loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :   227

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - من وقت تقييد الأمر الصادر بتعيين المصفي تبدأ الصفة الجماعية للتصفية كما تقدم وهذه الصفة لها أثرها بالنسبة لدائني التركة وبالنسبة للورثة .

2 - أما دائنو التركة فلا يستطيعون اتخاذ أية إجراءات فردية ضد أحد الورثة أو ضد الورثة جميعة، بل يجب أن توجه الإجراءات إلى المصيفي بإعتباره وكيلاً عن الورثة، وكل توزيع فتح ضد المورث حال حياته ، ولم تقفل قائمته النهائية ، يوقف بناءً على طلب أحد ذوى الشأن ، حتى يتم حصر ديون التركة جميعاً وتضم التوزيعات بعضها إلى بعض وتسوى الديون جملة واحدة .

 ومن أهم ما يترتب على وقف الإجراءات الفردية من الآثار ، حرمان الدائنين عن أخذ حقوق إختصاص على العقارات الموجودة في التركة حتى لا يتميز أحدهم على الآخرين دون مبرر، ويلاحظ في هذا الصدد أن حق الإختصاص ، بعد أن حرم في حالتي الإعسار (م 1525 من المشروع) والموت (م 1315 من المشروع) فأصبح لا يجوز أخذه إلا في حياة المدين الموسر ، لم يعد يترتب عليه ضرر، وبقيت فائدته الرئيسية من أن الدائن يطمئن إلى ضمان حقه في المستقبل إذ المدين حي ويجوز أن يتصرف في ماله، أما بعد الموت فلا محل لأخذ حق الإختصاص ، إذ لا يخلو الأمر من أن تكون التركة معسرة فلا معنى لتقديم المدين على آخر ، أو موسرة فلا فائدة من أخذ الإختصاص بعد أن امتنع تصرف المدين في ماله بعد موته.

3 - أما الورثة فلا يجوز لأحد منهم أن يتصرف في مال التركة قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث ، أي بعد تصفية الديون، وهذه المسألة الأساسية في إجراءات التصفية هي التي تحقق المبدأ القاضي بألا تركة إلا بعد سداد الدين تحقيقاً عملياً وكما يمنع الوارث من التصرف ، يمنع كذلك من إستيفاء ما للتركة من ديون بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر ، كأن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين للتركة، لأن المصفي هو وحده الذي تصبح له صفة القبض في حقوق التركة حتى يتمكن من تسوية ديونها، ولأن قبض الوارث لحق في التركة يشبه أن يكون تصرفاً في هذا الحق . 

شرح خبراء القانون

1 ـ وقد قضت محكمة النقض بأن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1964آن احكام هذا القانون لا تسری الا على العقارات الداخلة مفاد نصوص المواد 844 و 899 و 900 و 901 من القانون المدنى أن الوارث لا يتصل أى حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة .

(الطعن رقم 284 لسنة 22 جلسة 1956/03/08 س 7 ع 1 ص 296 ق 43)

2 ـ إنه و إن كان مفاد نصوص المواد 884 و 899 و 900 و 901 من القانون المدنى أن الوارث لا يتصل أى حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة ، إلا أن أوراق الطعن و قد خلت مما يدل على أن التركة خضعت لإجراءات التصفية المنصوص عليها فى المادة 876 و ما بعدها من القانون ، و إنما أقام مورث الطاعنين الإعتراض على قائمة شروط البيع بصفته حارسا قضائيا على التركة المذكورة ، و هو ما يختلف عن التصفية ، فلا محل لتطبيق أحكامها .

(الطعن رقم 249 لسنة 36 جلسة 1970/12/15 س 21 ع 3 ص 1250 ق 203)

3 ـ إستحدث المشرع فى القانون المدنى القائم نظاما لتصفية التركة يكفل حماية مصلحة الورثة و من يتعامل معهم كما يكفل مصلحة دائنى التركة ، فإذا ما تقررت التصفية فإنها تكون جماعية فترتفع بذلك يد الدائنين و الورثة عن التركة و يمتنع على الدائنين العاديين من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى إتحاذ أى إجراءات فردية على أعيان التركة حتى تتم التصفية ، و بهذا تتحق المساواة الفعلية بينهم كما هو الحال فى الأفلاس التجارى و تنتقل أموال التركة إلى الورثة خالية من الديون فيتحقق المبدأ القاضى بألا تركة إلا بعد سداد الديون على وجه عملى .

(الطعن رقم 7 لسنة 35 جلسة 1969/03/20 س 20 ع 1 ص 444 ق 72)

شرح خبراء القانون

متى قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى، غلت يد الورثة بالنسبة الأموال التركة فلا يكون لهم التصرف فيها ببيع أو رهن أو مقايضة أو مفاصة كما لا يجوز لهم المطالبة بقيمتها أو إستيفاء الحقوق التي للتركة وإلا كان هذا الوفاء غير نافذ في حق المصفي وله إجبار المدين على الوفاء له إذ يصبح المصفى وحده هو الممثل للتركة فينصرف في أموالها عند الاقتضاء ويستوفي حقوقها ويمثلها أمام القضاء، ويستطيع من له علاقة بالمورث الإطلاع على سجل قيد الأحكام الصادرة بتعيين المصفيين للوقوف على ما إذا كانت تركة هذا المورث خضعت لنظام التصفية الجماعية فيقصر معاملته على المصفى المذكور بهذا السجل أم أنها لم تخضع لهذا النظام فيتعامل مع الورثة، ويحسن بالمصفى أن يقوم إثر تعيينه بشهر حق الإرث بمكتب الشهر العقارى بآخر موطن كان للمورث حتى يتقدم الدائنون إلى هذا المكتب ويؤشرون بحقوقهم على هامش تسجيل حق الإرث، فيتمكن من حصر مفردات التركة فضلاً عن إجراءات الشهر التي أوجبتها المادة 886 من القانون المدني.

ويسترد الوارث حقه في التصرف وفی استیفاء حقوق التركة وأن يجعل دينا له قصاصاً بدين للتركة متى أنتهت أعمال التصفية وسلمت إليه شهادة التوريث المنصوص عليها في المادة 901 مدنی، وهذه الشهادة لا تكون إلا في التركات التي خضعت للتصفية الجماعية دليلاً على سداد ديونها والتكاليف الاخرى کالضرائب والتنفيذ الوصایا، ومن ثم قال حتى الإرث في هذه الشركات لا يثبت بإعلام الوراثة وحده بل وبتلك الشهادة سالفة الذكر.

ومتى  خضعت التركة لنظام التصفية امتنع على الوارث التصرف في أعيانها المنقولة والعقارية، قان تصرف في منقول وتسلمه المتصرف إليه، فإنه يتملكه بالحيازة إذا كان حسن النية وكان التصرف والتسليم سابقين على قيد الأمر بتعيين الصفي، أما إذا تم التسليم بعد إجراء هذا القيد، فان المتصرف إليه لا يتملك القول بالتصرف لأن الوارث ممنوع منه فيقع تصرفه غير نافذ في مواجهة المصفي، كما لا يملكه بالحيازة لإنتفاء حسن نيته، إذ أقام القانون قرينة قانونية قاطعة على تحقق علم الغير بأن التركة خاضعة لنظام التصفية وأنه لا يجوز للوارث بالتالي، التصرف في أعيانها، وتتحقق هذه القرينة فور قيد الأمر سالف البيان والذي هو شهر للتصفية يتحقق به علم لكافة بالوضع القانوني للتركة، بحيث إذا أقدم شخص على التعامل في منقولاتها بعد الشهر، كان سيء النية لتوافر علمه التعامل في منقولاتها بعد هذا الشهر، كان سيء النية لتوافر علمه اليقينى بالوارث ليس له الحق في التصرف مما يحول دون التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائر .

كما لا تنفذ تصرفات الوارث الواردة على عقار حتى لو قام الوارث بشهر حق الإرث ولم يؤسر أحد في هامشه خلال سنة، وذلك لإختلاف القواعد التي تخضع لها التركات التي تقرر تصفيتها عن التركات التي لم يتقرر تصفيتها، إذا لم يتطلب القانون في الأولى شهر حق الإرث وحظر التصرف في عقارات التركة حتى تصدر شهادة الإرث وجعل تلك التصرفات غير نافذة، بينما أوجب في الثانية شهر حق الإرث ولم يحظر التصرف في عقارات التركة وإنما أجازها للورثة الدائنون بحقوقهم في هامشه وجعلها غير نافذة في حق الغير إلا بإنقضاء سنة على هذا الشهر دون أن يؤشر الدائنون بحقوق فى هامشه .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 66)

يترتب على قيد الأمر الصادر بتعيين المصفي أو بتثبيت وصى التركة، أن يمتنع على الورثة التصرف في مال التركة رغم كونهم ملاكاً لهذه الأموال، حتى تكون التصفية شاملة لجميع عناصر التركة، ومن ثم لا يجوز للوارث من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفي أن يتصرف في مال من أموال التركة حتى تسلم إليه شهادة التوريث، فإذا صدر مثل هذا التصرف كان غير نافذ في حق سائر من تعلقت حقوقهم بالتركة سواء كانوا ورثة أو موصى لهم أو دائنين، ويستطيع المصفي أن يتجاهل هذا التصرف ويسير في إجراءات التصفية على إعتبار أن المال الذي ورد عليه التصرف ما زال باقياً في التركة.

كذلك لا يجوز للوارث أن يستوفي ديناً من ديون التركة، سواء كان ذلك بأن يستوفي الوارث الدين من المدين مباشرة أو كان بطريق المقاصة بأن يجعل الوارث ديناً عليه قصاصاً بدين التركة، وتتحقق هذه الصورة الأخيرة إذا كان مدين المورث دائناً للوارث، حيث لا يجوز للوارث في هذه الحالة أن يتمسك قبله بالمقاصة وفي الحالة العكسية، وهي حالة ما إذا كان دائن المورث مديناً للوارث، لا يستطيع هذا الدائن كذلك أن يتمسك قبل الوارث بالمقاصة، ويرجع ذلك إلى أنه لا يجوز إجبار الوارث على الوفاء من ماله الخاص بدين على المورث، ذلك أن دائني المورث ينحصر ضمانهم في أموال تركته، فلا يحق لهم التنفيذ على أموال الوارث الخاصة.

فشأن التركة التي تصفي تصفية جماعية هو شأن أموال المفلس التي تصفی تصفية جماعية، وشأن المصفى هو شأن أمين التقاسية، وكما تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله كذلك تغل يد الورثة عن التصرف في أموال التركة. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر  الصفحة/ 53) 

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الحادي عشر ، الصفحة /  225

التَّصَرُّفُ فِي التَّرِكَةِ:

35 - تَقَدَّمَ خِلاَفُ الْفُقَهَاءِ فِي نَفَاذِ أَوْ عَدَمِ نَفَاذِ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ إِذَا كَانَتْ مُسْتَغْرَقَةً بِالدَّيْنِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا.

وَإِذَا تَصَرَّفَ الْوَرَثَةُ فِي التَّرِكَةِ الْمَدِينَةِ بِالْبَيْعِ أَوِ الْهِبَةِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَنْقُلَ الْمِلْكِيَّةَ أَوْ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا حُقُوقًا عَيْنِيَّةً كَالرَّهْنِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ التَّالِي:

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ - وَهُمُ الَّذِينَ قَالُوا بِمَنْعِ مِلْكِيَّةِ الْوَارِثِ إِلاَّ بَعْدَ سَدَادِ الدَّيْنِ - إِلَى: أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَيُّ تَصَرُّفٍ مِنَ الْوَرَثَةِ فِي التَّرِكَةِ إِلاَّ فِي الأْحْوَالِ التَّالِيَةِ:

أ - أَنْ تَبْرَأَ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ مِنَ الدَّيْنِ قَبْلَ تَصَرُّفِ الْوَرَثَةِ، إِمَّا بِالأْدَاءِ أَوِ الْكَفَالَةِ

ب - أَنْ يَرْضَى الدَّائِنُونَ بِقِيَامِ الْوَرَثَةِ بِبَيْعِ التَّرِكَةِ لِسَدَادِ دُيُونِهِمْ؛ لأِنَّ  مَنْعَ تَصَرُّفِ الْوَرَثَةِ بِالتَّرِكَةِ كَانَ ضَمَانًا لِحَقِّ الدَّائِنِينَ الْمُتَعَلِّقِ بِالتَّرِكَةِ.

ج - أَنْ يَأْذَنَ الْقَاضِي بِالتَّصَرُّفِ، وَذَلِكَ لأِنَّ  الْقَاضِيَ بِمَا لَهُ مِنَ الْوِلاَيَةِ الْعَامَّةِ يَمْلِكُ الإِْذْنَ لِلْوَرَثَةِ بِالْبَيْعِ لِجَمِيعِ التَّرِكَةِ أَوْ بَعْضِهَا .

وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي الرِّوَايَةِ الأْخْرَى - وَهُمُ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ مِلْكَ الْوَارِثِ يَبْدَأُ مِنْ وَقْتِ وَفَاةِ الْمُوَرِّثِ، سَوَاءٌ كَانَتِ التَّرِكَةُ مَدِينَةً أَمْ لاَ - فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ تَصَرُّفَ الْوَارِثِ بِالْبَيْعِ أَوِ الْهِبَةِ مَعَ اسْتِغْرَاقِ التَّرِكَةِ بِالدَّيْنِ لاَ يَنْفُذُ مُرَاعَاةً لِحَقِّ الْمَيِّتِ، أَذِنَ الدَّائِنُ أَمْ لاَ، إِلاَّ إِذَا كَانَ التَّصَرُّفُ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ .

وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْهِبَةِ، وَإِلَى بَيْعٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ، وَمُصْطَلَحِ: (دَيْنٌ).

 ___________________________________________________________________

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

(مادة 964)

لا ينفذ في حق ذوى الشان اي تصرف يصدر من الوارث في مال التركة قبل ان تسلم اليه شهادة التوريث المنصوص عليها في المادة 980 كما لا ينفذ في حقهم استيفاء الوارث ما للتركة من ديون او جعله دينا قصاصا بدين التركة

هذه المادة تقابل المادة 884 من التقنين الحالي التي تنص على ما يأتي : : لا يجوز للوارث ، قبل أن تسلم اليه شهادة التوريث المتصوفي عليها في المادة ۹۰۱ ، أن يتصرف في مال التركة، كما لا يجوز له أن يستونی ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينا عليه قصاصا بدين التركة ..

وقد عدلت هذه المادة بالنص صراحة على حكم التصرف الذي يصدر من الوارث في الحالات المذكورة ، حسما لخلاف ثار في القضاء حول حقيقة | هذا الحكم : فقد ذهب راي الى أن مثل هذا التصرف يقع باطلا ، بينما ذهب رای آنشر الى أن التصرف يكون غير نافذ في حق دوی الشان ، وهذا هو الحل الصحيح الذي روى النص عليه

والمادة المقترحة تقابل المادة 1095 من التقنين الأردني التي تتفق مع المادة 884 من التقنين المصري الحالي :

وحكمها يقبله الفقه الاسلامی ، لأن من شانه ان تغل ایدی الورثة عن التصرف في أموال التركة ،کی تتم التصفية على الوجه الأكمل •

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

(مادة 319)
إذا مات من له الخيار قبل التعيين انتقل حقه إلى وارثه ويجبر على تعيين الشيء الذي يريد إعطاءه أن انتقل الخيار لوارث البائع أو الذي يريد أخذه أن انتقل لوارث المشتري ويطالب بثمنه.