loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :   230

مذكرة المشروع التمهيدي :

تقتضي التصفية من جانب المصفي أن يقوم بإدارة التركة مؤقتاً حتى تتم تصفيتها فيتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية ، كقيد رهن أو تجديد قيد أو إيقاع حجز تحفظي أو قطع تقادم، ويقوم بما يلزم من أعمال الإدارة كقبض الغلة وجنى المحصول و بيعه والإيجار لمدد قصيرة و تجديد الإيجار ، وهو الذي يستوفي ما للتركة من ديون كما تقدم ، و ينوب عن التركة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها، وهو في هذا مسئول مسئولية الوكيل المأجور ، أي ملتزم ببذل عناية الرجل العادي حتى لو لم يكن مأجورة بالفعل ، بأن كان لم يطلب من القاضي تقدير أجر له، ويعمل برقابة القاضي ، ولهذا أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد دورية يحددها .

شرح خبراء القانون

1 ـ ترتفع يد الدائنين والورثة عن التركة إذا ما تقررت التصفية ويمتنع على الدائنين العاديين من وقت قيد الأمر بتعيين المصفي إتخاذ أي إجراءات فردية على أعيان التركة حتى تتم التصفية وينوب المصفي عن التركة فى الدعاوى التي ترفع منها أو عليها عملاً بالمادة 885 من التقنين المدني إلا أن هذا لا يفقد الورثة أهليتهم ولا يحول تعيين المصفي من بقائهم معه خصوماً فى الدعوى لمعاونته فى الدفاع عن حقوق التركة ذلك أن المصفي ما هو إلا نائب عن الورثة نيابة قانونية خوله الشارع بمقتضاها تمثيلهم أمام القضاء وفحص وحصر وسداد ديون التركة التي يتولى إدارتها نيابة عنهم، وإذ كان الثابت أن الطاعن بصفته مصفياً للتركة قد اختصم فى الدعويين للحكم بإلزامه مع الورثة بطلبات المطعون ضده فيها وأنه حمل لواء المنازعة فى تلك الطلبات فإنه يكون قد اختصم اختصاماً صحيحاً يتفق مع صفة النيابة التي أسبغها عليه القانون عن التركة ويكون الحكم الصادر فى هاتين الدعويين قد صار ضد التركة فى مواجهة الطاعن بصفته الممثل القانوني لها.

(الطعن رقم 364 لسنة 44 جلسة 1978/02/13 س 29 ع 1 ص 456 ق 90)

2 ـ متى تعدد أوصياء التركة البائعين للأطيان المشفوع فيها ولم يرخص بإنفرادهم فى العمل فان إختصامهم فى دعوى الشفعة هو مما يلزم معه تبادل الرأى فيما بينهم ، و كان عليهم أن يعملوا مجتمعين و ذلك وفقا للمادتين 2/885 و 707 من القانون المدنى .

(الطعن رقم 284 لسنة 22 جلسة 1956/03/08 س 7 ع 1 ص 296 ق 43)

3 ـ إذا عين المورث اثنين من ورثته منفذين لوصيته فانه يجوز لأحدهما أن يمثل الآخر فى اتخاذ إجراء فى الميعاد المعين له بما يدفع ضررا عن التركة وهو مالا يحتاج الأمر فيه إلي تبادل الرأي . وإذن فمتي كان أحد منفذي الوصية قد طعن بطريق النقض فى الحكم الصادر ضد مصلحة التركة فإن الدفع بعدم قبول هذا الطعن لانفراد أحد المنفذين بالتقرير به دون الآخر يكون علي غير أساس .

(الطعن رقم 237 لسنة 22 جلسة 1955/12/22 س 6 ع 4 ص 1602 ق 223)

4 ـ إذ كان الطاعن لم يودع صورة رسمية من الحكم الصادر بتعيينة مصفياً لتركة المرحومة ..... و لم يقدم هذه الصورة حتى حجز الطعن للحكم ، و كان لا يغنى عن ذلك مجرد الإشارة إلى رقمة أو تقديم صورة عرفية منه حتى تتحقق المحكمة من وجودة و تستطيع أن تقف على مدى صفة الطاعن فى النيابة عن التركة و تمثيلها فى هذا الطعن وفقاً للمادة 1/885 من القانون المدنى فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعة من غير ذى صفة

(الطعن رقم 2388 لسنة 54 جلسة 1988/03/28 س 39 ع 1 ص 503 ق 101)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 885 مدني على ما يأتي :

 " 1 - على المصفي في أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية ، وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة، وعليه أيضاً أن ينوب عن التركة في الدعاوى ، وأن يستوفى ما لها من ديون قد حلت " .

 " 2 - ويكون المصفي ، ولو لم يكن مأجوراً ، مسئولاً مسئولية الوكيل المأجور ، وللقاضي أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد دورية .

ويعرض النص هنا لما يلي الإجراءات الأولية التي سبق بيانها ، من أعمال إدارة التركة ذلك أن المصفي ، في أثناء تصفيته للتركة بل وقبل أن يبدأ التصفية ، يجد تحت يده أموال التركة ، وهذه في حاجة إلى الإدارة إلى أن تتم التصفية وتسلم الأموال للورثة، فيتعين عليه أن يقوم بهذه الإدارة .

وأول ما يعرض له من ذلك هو ما يجب اتخاذه من الوسائل التحفظية ، فإذا كان للتركة دين في ذمة الغير مثلاً وكان مضموناً برهن رسمي ولم يكن الرهن قد قيد ، وجب على المصفي أن يقيد الرهن ، وإذا كان الرهن قد قيد وحان ميعاد تجديده وجب عليه أن يجدد القيد، وإذا كان للتركة مال تحت يد الغير وقد وضع الغير يده على المال كمالك وقد سرت مدة التقادم المكسب، وجب على المصفي أن يقطع التقادم أولاً ، ثم يطالب باستحقاق المال، وإذا كان للتركة دين في ذمة الغير وليس للمدين مال ظاهر ولكن له دين في ذمة شخص ثالث، كان على المصفي أن يوقع حجزاً ما للمدين لدى الغير تحت يد مدين المدين، وإذا كان للتركة أجرة متأخرة في ذمة مستأجر، كان على المصفي أن يوقع حجزاً تحفظياً على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، وهكذا يكون على المصفي أن يقوم بجميع الإجراءات التحفظية الواجب اتخاذها ، للمحافظة على أموال التركة من الضياع .

ثم تأتي بعد ذلك أعمال الإدارة المألوفة ، كأن يقبض غلة أموال التركة وأن يجني محصول الأرض وأن يبيع المحصول وأن يؤجر أعيان التركة لمدد قصيرة وأن يجدد الإيجار إذا اقتضى الأمر ذلك ، فهذه كلها تدخل في أعمال الإدارة المألوفة ، ويجب على المصفي أن يقوم بها قبل تصفيته للتركة وفي أثناء تصفيته لها، ومن أعمال الإدارة المألوفة أن يقوم المصفي بقبض الديون المستحقة للتركة والتي تكون قد حلت ، وأن ينوب عن التركة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها .

ولما كان المصفي في حكم الوكيل عن التركة  أو عن الورثة الذين يملكون التركة ، فإن مسئوليته عن الإجراءات التحفظية وأعمال الإدارة المألوفة التي سبق ذكرها هي مسئولية الوكيل، فللمحكمة الإبتدائية المختصة أن تطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد دورية تحددها له ، وعليه أن يوافي المحكمة بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ مهمته م 705 مدني وليس له أن يستعمل مال التركة لصالح نفسه ، وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت إستخدامها ، وعليه أيضاً فوائد ما يتبقى في ذمته من أموال التركة من وقت أن يعذر م 706 مدني  وتقول الفقرة الثانية من المادة 885 مدني كما رأينا : " ويكون المصفي ، ولو لم يكن مأجوراً ، مسئولاً مسئولية الوكيل المأجور "، ومسئولية الوكيل منصوص عليها في المادة 704 مدني إذ تقول :

" 1 - إذا كانت الوكالة بلا أجر ، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة ، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد .

2 - فإن كانت بأجر ، وجب على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الرجل المعتاد " .

 وعلى ذلك يكون المصفي ، سواء كان مأجوراً أو غير مأجور بأ ، كان لم يطلب من المحكمة تقدير أجر له ، ملتزماً في القيام بتصفية التركة وفي إنجاز مهمته ببذل عناية الرجل المعتاد ، ولو زادت هذه العناية على العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 187)

يجب على المصفى فور تعيينه وحتى قبل مباشرة التصفية، أن يتخذ الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أموال التركة فيوقع الحجوز التحفظية إذا ما وجد مستأجرة تأخر في الوفاء بأجرة أعيان التركة أو وجد منقولاً من منقولات التركة تحت يد الغير فيوقع عليه حجزاً تحفظياً إستحقاقياً ثم يقيم دعوى باستحقاق هذا المنقول، كما يتم التقادم ثم المطالبة بالعين التي كانت تحت يد الغير، وأن وجد التركة دین مضمون برهن رسمی لم يقيد سارع إلى قيده ثم تجديد هذا القيد وقيود الرهون الأخرى التي توجد، ويكون له عموماً إتخاذ كافة الوسائل التحفظية، وهو صاحب الصفة في التقاضي فيقيم الدعاوى وتقام عليه دون الورثة، فإن صدر الحكم دون اختصامه فلا يحاج به حتى لو كان صادرة ضد جميع الورثة ، إذ لا ينوبون عنه، بينما ينوب هو عنهم نيابة قانونية، فإذا تبين للمحكمة أن المصفى لم يمثل في الدعوى، أجلتها وكلفت المدعي بإختصامه، فان لم ينفذ قرارها بغير مسوغ، قضت ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها لرفعها من أو على غير ذي صفة ، ذلك أن الصفة في تمثيل التركة ينحصر في المصفى - أو وصي التركة - مما يوجب إختصامه حتى لو كان جميع الورثة ممثلين في الدعوى، إذ أن مبرر مثولهم في الدعوى هو مساندة المصفي في الدفاع عن حقوق التركة ومراقبة ما يتم من إجراءات في الدعوى، ويكون لهم بالتالي كافة حقوق الخصوم أثناء نظر الدعوى من تقديم الطلبات وأوجه الدفاع وتطرح على المحكمة وتلتزم بالرد عليها طالما كان السفی مختصماً معهم، فإن لم يكن مختصماً فلا يكون للورثة صفة في طرحها وبالتالي لا تصدى لها المحكمة، وإن إنحصرت المخاصمة في المصفى دون الورثة، كانت الدعوى مقبولة إذ تكون الصفة فيها قد توافرت بالنسبة له.

للمصفى  وحده الصفة في تمثيل التركة دون الورثة، ولكن يجوز لهم المثول في الدعوى.

يجب على المصفي القيام بأعمال الإدارة المعتادة كقبض الغلة وجني المحصول وبيعه والاتجار لمدة قصيرة وجديدة وإستيفاء الديون ويراعى أن للمصفي القيام ببعض أعمال التصرف عند الضرورة، ويكون مسئولاً بإعتباره وكيلاً عن الورثة وللمحكمة أن تطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد دورية، ولا يجوز له إستعمال أموال التركة لمصلحته، يكون المصفى مسئولاً مسئولية الوكيل المأجور ولو لم يتقرر له أجر، كما لو تم تعيينه دون أن يطلب من المحكمة تحديد أجله، وبالتالي يلتزم ببذل عناية الشخص المعتاد عند قيامه بأعمال الحفظ والإدارة ومباشرة الدعاوى حتى لو كانت عنايته بشئون نفسه تقل أو تزيد عن تلك العناية .

ويقوم المصفي بتنفيذ الوصايا والتكاليف کالضرائب والرسوم المستحقة على التركة تى أصبح ربطها نهائيا، ومباشرة الطعون الضريبية من حيث توقفت عند وفاة المورث، فإن لم يكن الأخير قد طعن في الربط، وجب على المصفي أن يطعن فيه .

ولما كان المصفی نائباً قانونياً عن الورثة ، فيجوز له إتخاذ كافة الإجراءات التي كان يجوز لهؤلاء القيام بها لو لم تخضع التركة لنظام التصفية، وبالتالي يجوز له رفع الدعاوی بإبطال تصرفات المورث فيما يجاوز ثلث التركة لصدورها في مرض الموت أو سترها لوصية حتى يتمكن من إثراء التركة. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 70)

يجب على المصفى في أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية، كتجديد قيد رهن يضمن ديناً للتركة في ذمة الغير، وقطع تقادم يسرى المصلحة الحائز للعقار في التركة ثم يرفع دعوى الإستحقاق عليه، وإيقاع حجز تحفظي على مستأجر لعقار في التركة تأخر في دفع الأجرة، وإذا كان للتركة دين في ذمة الغير وليس للمدين مال ظاهر ولكن له دين في ذمة شخص ثالث، كان على المصفى أن يوقع حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد مدين المدين.

وقد تقتضي التركة إدارة أموالها، فيجب على المصفي أن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة، كإيجار عقارات التركة وقبض أجرتها وجني المحصولات بالأراضي الزراعية فيها وبيعها.

يكون المصفى، ولو لم يكن مأجوراً، مسئولاً مسئولية الوكيل المأجور وللقاضي أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد دورية. وقد نصت على مسئولية الوكيل المادة 704 مدني بقولها :

1 - إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.

2 - فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الرجل المعتاد. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر  الصفحة/ 55)

الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

( مادة 965)

1- على المصفي في اثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبة اموال الشركة من الوسائل التحفظية ، وان يقوم بما يلزم من اعمال الادارة وعليه كذلك أن ينوب عن التركة في الدعاوی ، وان يستوفي مالها من ديون قد حلت.

۲ - ویکون المصفي ، ولو لم يكن مأجوراً ، مسئولاً مسئولية الوکیل المأجور ، وللمحكمة أن تطالبه بتقديم حساب عن ادارته في مواعيد دورية •

هذه المادة تطابق المادة 885 من التقنين الحالي ، فيما عدا استبدال كلمة و كذلك ، في الفقرة الأولى بكلمة و أيضاً، واستبدال عبارة : وللمحكمة ، في الفقرة الثانية بعبارة « وللقاضی ۰

انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م1317) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص ۲۳۰۰

والمادة المقترحة تتفق مع المادة 1096 من التقنين الأردنی •

وحكمها يحبذه الفقة الاسلامی ، لأنه يتناول واجب المصفي في القيام بما يلزم للمحافظة على أموال التركة وتنميتها .