loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 241

مذكرة المشروع التمهيدي :

هذه سلسلة من النصوص تبسط إجراءات جرد التركة وهي تتكون من الحلقات الآتية :

1 - تكليف علنى يوجهه المصفي لدائني التركة ومدينيها ، ليقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون، في ظرف ثلاثة أشهر من آخر تكليف ينشر، ولما كان محتملاً أن يكون المصفي غير عالم بكل الدائنين والمدينين ، لذلك يجب عليه أن يلصق التكليف في جهات معينة : موطن المورث ، ومقر العمدة ، وديوان المركز أو المديرية أو المحافظة التي تقع في دائرتها أعيان التركة ، ولوحة الإعلانات بمحكمة موطن المورث ومحكمة أعيان التركة ، والجريدة الرسمية ، وثلاث من الصحف اليومية الكبرى .

2 - إعداد قائمة الجرد : عندما تتجمع لدى المصفي البيانات اللازمة عن حقوق التركة وديونها في ظرف ثلاثة أشهر من نشر التكليف العلني السابق الذكر، تعد قائمة تبين ما للتركة من أعيان و أموال و حقوق وما عليها من ديون ، وتشتمل القائمة على تقدير لقيمة هذه الأموال ، وقد يقتضى الأمر أن يستعين المصفي في هذا الجرد بخبير يقدر قيمة الأموال ، وهو على كل حال يستعين بأوراق المورث ، وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون ( كتكاليف الأطيان وسجلات القيود والتسجيلات بالمحاكم )، وعليه أن يدرج في قائمة الجرد ما يتبين من كل هذه الأوراق ، وعليه أيضاً أن يسأل الورثة عن معلوماتهم، وعلى الورثة أن يدلوا بكل ما یعلمونه ، كما يجب على كل شخص لديه معلومات عن حالة التركة أن يتقدم بها للمصفي تحت مسئوليته، وقد نصت المادة 1321 من المشروع على عقوبة جنائية هي عقوبة التبديد ، توقع على كل من استولى غشاً على مال التركة حتى لو كان وارثاً ، فمن كان في يده مال للتركة ولم يبلغ عنه بنية تملكه وقعت عليه عقوبة التبديد حتى لو كان وارثاً و ليس الوارث أن يحتج بأنه يملك بالميراث ما استولى عليه ، وهذا لا يخل بتوقيع عقوبات أخرى أشد من عقوبة التبديد كعقوبة السرقة، إذا كان هناك محل لذلك، أما مجرد الإهمال في التبليغ عن أموال التركة أو تعمد عدم التبليغ ، ما دام غير مصحوب بالإستيلاء على مال التركة ، فلا يدخل في حكم المادة 1321 .

3 - ومتى تم للصفي إعداد قائمة الجرد وجب عليه تقديمها للقاضي في ظرف أربعة أشهر من يوم تعيينه ، وكذلك إعلانها إلى كل ذى شأن ، أي للورثة ولدائني التركة ولمدينيها وللموصى لهم في نفس الميعاد، ولما كان جمع البيانات اللازمة لإعداد القائمة يتطلب ثلاثة أشهر كما تقدم ، فإن المصفي لا يكون أمامه لإعداد القائمة و تقدمها إلى القاضي وإعلانها إلى ذوى الشأن إلا شهر واحد من وقت ورود آخر بیان، بفرض أنه تمكن من توجيه التكليف المشار إليه لدائن التركة ومدينها ، وتمكن  كذلك من نشره في أول يوم عين فيه، فإن ضاق به هذا الميعاد ، كان له أن يطلب إلى القاضي مدة إذا وجدت ظروف تبرر ذلك .

4 - ويأتي بعد ذلك تحقيق المنازعات في الجرد، فكل منازعة يتقدم بها دائن في قيمة حقه ، أو مدين في صحة دينه ، أو وارث يدل على أعيان التركة لم تثبت وكان يجب إثباتها ، أو على ديون أثبتت وكان يجب إغفالها ، أو نحو ذلك من المنازعات، يجب تقديمها بعريضة من ذى الشأن في ظرف خمسة عشر يوماً من وقت إعلانه بقائمة الجرد.

ويبحث قاضي التصفية المنازعات التي قدمت بحثا مبدئيا ، فيستبعد ما كان منها غير جدی ، ولمن استبعدت منازعته أن يتظلم أمام القاضي نفسه ، فإن رفض تظلمه لم يبق أمامه إلا الطريق العادي للتقاضي، وما كان جديدة من هذه المنازعات ولم يكن سبق رفعه إلى القضاء ، يحدد القاضي له أجلا يرفع فيه ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة ، وتنظر الدعوى على وجه الإستعجال ولا تقبل فيها المعارضة وميعاد استئنافها إن كان الاستئناف جائزاً خمسة عشر يوماً .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1318 من المشروع فأقرتها اللجنة بعد تعديل لفظي وأصبح نصها ما يأتي :

1 - على المصفي أن يوجه تكليفا علنيا لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون وذلك في خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي ينشر فيه التكليف آخر مرة .

2 - ويجب أن يلصق التكليف على باب آخر محل كان موطناً للمورث أو على باب آخر محل كان مقراً لأعماله وعلى الباب الرئيسي لمقر العمدة في المدينة أو القرية  التي توجد بها أعيان التركة وعلى الباب الرئيسى لديوان كل من المركز والمديرية أو لديوان المحافظة التي تقع في دائرتها هذه الأعيان و على اللوحات المعدة لنشر الإعلانات داخل جميع المحاكم التي بدائرتها آخر موطن للمورث أو آخر مقر لأعماله والمحكمة التي تقع بدائرتها أعيان التركة ، ويجب أيضا أن ينشر التكليف في الجريدة الرسمية وفي ثلاث من الصحف اليومية الكبرى .

وأصبح رقمها 957 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

تقرير لجنة الشئون التشريعية :

وافقت اللجنة على المادة بعد تعديلات لفظية وحذف الفقرة الثانية وأصبح نصها :

على المصفي أن يوجه تكليفاً علنياً لدائني التركة ومدينيها ينشر في صحيفتين من الصحف اليومية الكبرى يدعوهم فيه أن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون ، وذلك في خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي ينشر فيه التكليف .

وأصبح رقم المادة 955.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثامنة والثلاثين

تليت المادة 955 الخاصة بنشر التكليف الذي يوجهه مصفي التركة إلى الدائنين فلاحظت اللجنة أن مجلس النواب حذف الفقرة الثانية منها واستعاض عنها بعبارة أضافها إلى الفقرة الأولى وجعل نشر التكليف قاصرة على صحيفتين من الصحف اليومية الكبرى .

وقد قام نقاش حول إرجاع الفقرة الثانية التى حذفها مجلس النواب من عدمه .

فرأى ذهب إلى إرجاعها وإختصار إجراءات النشر واللصق التي تنص عليها ، ورأى ذهب إلى عدم إرجاعها لأن إجراءات اللصق على باب العمدة وغير ذلك من الأمكنة فيها تشهير بالمورث، وأخيراً اتفق على إرجاعها مع إختصار الإجراءات إلى ما يأتي :

ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسى لمقر العمدة في المدينة أو القرية التي توجد بها أعيان التركة أو على الباب الرئيسي لمركز البوليس في المدن التي تقع في دائرتها هذه الأعيان وفي لوحة المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها آخر موطن المورث وفي صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الإنتشار .

وقد ترتب على ذلك أن أصبحت الفقرة الأولى على ما هي عليه من غير التعديل الذي أدخله عليها بمجلس النواب .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على الفقرة الأولى من المادة 955 كما هي مقدمة من الحكومة وعلى الفقرة الثانية وفقا للتعديل المشار إليه أعلاه حتى يمكن إستيفاء كل الضمانات ليعلم دائنو التركة ومدينوها بالتصفية .

تقرير اللجنة :

رأت اللجنة إبقاء الفقرة الأولى من هذه المادة بالصيغة التي تقدمت بها الحكومة ولم تقر مجلس النواب على حذف الفقرة الثانية بل عدلتها تعديلاً يوجب أن يلصق التكليف على باب مقر العمدة ومركز البوليس والمحكمة الجزئية وأن ينشر في صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الإنتشار حتى تكون إجراءات الشهر محققة من الناحية العملية للغرض الذي توخاه النص .

وأصبح رقمها 886.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها الجنة . 

شرح خبراء القانون

تنص المادة 886 مدني على ما يأتي :

 " 1 - على المصفي أن يوجه تكليفاً علنياً لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي ينشر فيه التكليف آخر مرة " .

 " 2 - ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسي لمقر العمدة في المدينة أو القرية التي توجد بها أعيان التركة ، أو على الباب الرئيسي لمركز البوليس في المدن التي تقع في دائرتها هذه الأعيان ، وفي لوحة المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها آخر موطن للمورث ، وفي صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الإنتشار " .

وهنا يمهد المصفى لجرد التركة ، باتخاذ إجراء يستطيع أن يكشف به عن دائني التركة ومدينيها، وسنرى أن عنده وسائل أخرى للكشف عن ذلك بما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق للتركة وديون عليها ، وبما تكشف عنه أوراق المورث ومستنداته ، وبما يصل إلى علمه من أي طريق كان، ولكن هذا كله لا يكفي ، فقد لا يعلم دائنو التركة ومدنيوها بموت صاحبها ويكونون من الدائنين أو المدينين العاديين فلا تكشف عنهم السجلات العامة ، كما أنه ليس من الضروري أن تكشف عنهم أوراق المورث ومستنداته، ومن أجل هاذ وجب أن يوجه إليهم تكليف علني ، بأن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق على التركة وما عليهم من ديون للتركة ، في ميعاد معين .

وقد قضى القانون كما رأينا بأن على المصفي أن يوجه تكليفاً علنياً لدائني التركة ومدينيها ، يدعوهم فيه أن يقدموا بياناً عما لهم من حقوق ما عليهم من ديون ، وذلك في خلال ثلاثة أشهر من آخر مرة ينشر فيها التكليف، ولما كان التكليف ينشر أكثر من مرة كما سنرى ، فيجب أن يحدد المصفي ميعاداً لتقديم البيان المشار إليه يكون أطول من ثلاثة شهور في المرات الأولى من النشر ، بحيث لا يقل هذا الميعاد عن ثلاثة شهور من التاريخ الذي ينشر فيه التكليف آخر مرة .

وحتى تتوفر للتكليف العلانية الواجبة ، قضى القانون بأن ينشر بطرق ثلاثة  :

 (1) النشر المحلي : بالنسبة إلى أعيان التركة الموجودة في القرى ومدن الأقاليم يلصق التكليف على الباب الرئيس لمقر العمدة في القرية أو المدينة ، وبالنسبة إلى أعيان التركة الموجودة في المدين الكبرى يلصق التكليف على الباب الرئيسي لمركز البوليس الذي تتبعه الأعيان .

 (2) النشر في لوحة الإعلانات بالمحكمة : يلصق التكليف في لوحة المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها آخر موطن للمورث ، ويلاحظ أن المحكمة المختصة بنظر القضية هي المحكمة الابتدائية لا المحكمة الجزئية كما سبق القول .

 (3) النشر في الصحف اليومية : ينشر التكليف في صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار، ولا يوجد ترتيب معين لهذه الطرق الثالثة ، فقد ينشر التكليف في الصحيفة اليومية قبل لصقه في لوحة المحكمة وعلى الباب الرئيسي لمقر العمدة أو لمركز البوليس ، وقد ينعكس هذا الترتيب، والمهم أن تكون المهلة المعطاة في التكليف لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ آخر مرة ينشر فيها التكليف كما قدمنا. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 190)

حتى يتمكن المصفى من حصر كافة حقوق وديون التركة، فإنه يقوم بتوجيه تكليف علني لدائني التركة العاديين ومدنيها ليقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون، ويكون ذلك بنشر التكليف بالوسائل الواردة بالنص دون إلتزام بالترتيب الوارد به ولكن لا يعتبر النشر تاماً إلا بتمام إتخاذ كافة هذه الوسائل وتحتسب مدة الثلاثة أشهر الواردة بالنص من تاريخ آخر وسيلة اتخذت للنشر سواء كانت اللصق أو النشر فان تم النشر في الصحيفة بعد اللصق فالعبرة في احتساب الثلاثة أشهر يكون من اليوم التالى لهذا النشر عندما يكون هذا النشر هو النشر الأخير حتى لا تكون المهلة الممنوحة أقل من ثلاثة أشهر.

وكانت المادة 1318 من مشروع القانون المدني، التي أصبحت المادة 882 من القانون المدني توجب أن ينشر التكليف أيضاً في الجريدة الرسمية، وعند مناقشتها رؤى عدم النشر بتلك الجريدة اكتفاء بالطرق التي تضمنها تنص المادة 886 حتى تكون إجراءات الشهر محققة من الناحية العملية للغرض الذي توخاه النص.

وتدل الأعمال التحضيرية لنص المادة 886 من القانون المدني، أن ما تضمنته من وسائل الدعوة الدائنين يتوافر بها شهر تلك الدعوة، وتقوم بموجبها قرينة قانونية قاطعة على توافر علم الدائنين وإجراءات تحقیق دیونهم لدى التركة، فإن يتقدم أحدهم للمصفي ولم يكن قد رفع دعوى للمطالبة بحقه، مما أدى إلى علم تحقيق دينه وإتمام توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين، فلا يجوز لهذا الدائن الطعن على قوائم التوزيع النهائية أو إبطال التوزيع الذي تم ولكن يجوز له الرجوع على الورثة في حدود ما آل إليهم من التركة عملاً بقاعدة ألا تركة إلا بعد سند الدين، فإن لم يكن التوزيع قد تم، جاز له المنازعة وفقاً للمادة 890 ويجوز له الرجوع على الورثة.

واذا لم توجب المادة 886 سالفة البيان شهر حق الإرث، إكتفاء بطرق الشهر التي تضمنتها، فلا تثريب على المحكمة إن هي أعملت أثر القرينة على نحو ما تقدم ولو لم يكن المصفى قد أشهر حق الإرث وبالتالي لم يؤشر التركة بينهم في هامشة، قد تم دعوتهم بالوسائل التي اعتبرها القانون كافية لتحقيق علمهم ويتوافر بها شهر تلك الدعوة. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 74)

أوجب النص على المصفي أن يوجه تكليفاً علنياً لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه الأن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون، ذلك أن المصفى قد لا يتيسر له بالوسائل الأخرى التي ستراها الوقوف على كافة دائنی ومديني التركة حتى يتمكن من إجراء التصفية على الوجه الأكمل، فحرص على أن يعلم الكافة بدء إجراء التصفية.

ولكي تتحقق العلانية التي ينشدها المشرع نص على ثلاثة طرق لنشر هذا التكليف :

1 - لصق التكليف على الباب الرئيسي لمقر العمدة في المدينة أو القرية التي توجد بها أعيان التركة، أو على الباب الرئيسي لمركز الشرطة في المدن التي تقع في دائرتها هذه الأعيان.

2 - لصق التكليف في لوحة المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها آخر موطن للمورث، بإعتبار المحكمة الجزئية أقرب من آخر موطن للمورث من المحكمة الابتدائية.

3 - نشر التكليف في صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار ولم يضع النص ترتيباً معيناً لهذه الطرق، يجب اتباعه في القيام بتوجيه التكليف .

وكل ما استلزمه ألا تقل المهلة التي تحدد فيه عن ثلاثة أشهر من تاريخ نشره آخر مرة، وإذن يجب أن يحدد المصفى ميعاداً لتقديم البيان المشار إليه يكون أطول من ثلاثة شهور في المرات الأولى من النشر، بحيث لا يقل هذا الميعاد عن ثلاثة شهور من التاريخ الذي ينشر فيه التكليف آخر مرة. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر  الصفحة/ 58) 

شرح خبراء القانون

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة 966)

ا- على المصفي أن يوجه تكليفاً علنياً لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لان يقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي ينشر فيه التكليف آخر مرة •

٢- ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسي لمقر العمدة في المدينة او القرية التي توجد بها أعيان التركة ، او على الباب الرئيسي لمركز الشرطة في المدن التي تقع في دائرتها هذه الأعيان ، وفي لوحة المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها آخر موطن للمورث ، وفي صحيفتين من الصحف اليومية الواسعة الانتشار ۰

هذه المادة تطابق المادة 886 من التقنين الحالي ، مع استبدال كلمة : صحيفتين في الفقرة الثانية بكلمة . صحيفة ، وذلك حتى تكون اجراءات النشر محققة للغرض الذي توخاء النص ، وهو استيفاء كل الضمانات ليعلم دائنو التركة ومدينوها بالتصفية •

والمادة المقترحة تقابل المادة ۱۰۹۷ من التقنين الأردنی •

ويقر الفقه الاسلامی ما تتضمنه من اجراءات يراد بها الوقوف علی ما للتر كة من حقوق وما عليها من ديون حتى تتم التصفية على أساس صحيح .