مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 241
مذكرة المشروع التمهيدي :
هذه سلسلة من النصوص تبسط إجراءات جرد التركة وهي تتكون من الحلقات الآتية :
1 - تكليف علنى يوجهه المصفي لدائني التركة ومدينيها ، ليقدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون، في ظرف ثلاثة أشهر من آخر تكليف ينشر، ولما كان محتملاً أن يكون المصفي غير عالم بكل الدائنين والمدينين ، لذلك يجب عليه أن يلصق التكليف في جهات معينة : موطن المورث ، ومقر العمدة ، وديوان المركز أو المديرية أو المحافظة التي تقع في دائرتها أعيان التركة ، ولوحة الإعلانات بمحكمة موطن المورث ومحكمة أعيان التركة ، والجريدة الرسمية ، وثلاث من الصحف اليومية الكبرى .
2 - إعداد قائمة الجرد : عندما تتجمع لدى المصفي البيانات اللازمة عن حقوق التركة وديونها في ظرف ثلاثة أشهر من نشر التكليف العلني السابق الذكر، تعد قائمة تبين ما للتركة من أعيان و أموال و حقوق وما عليها من ديون ، وتشتمل القائمة على تقدير لقيمة هذه الأموال ، وقد يقتضى الأمر أن يستعين المصفي في هذا الجرد بخبير يقدر قيمة الأموال ، وهو على كل حال يستعين بأوراق المورث ، وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون ( كتكاليف الأطيان وسجلات القيود والتسجيلات بالمحاكم )، وعليه أن يدرج في قائمة الجرد ما يتبين من كل هذه الأوراق ، وعليه أيضاً أن يسأل الورثة عن معلوماتهم، وعلى الورثة أن يدلوا بكل ما یعلمونه ، كما يجب على كل شخص لديه معلومات عن حالة التركة أن يتقدم بها للمصفي تحت مسئوليته، وقد نصت المادة 1321 من المشروع على عقوبة جنائية هي عقوبة التبديد ، توقع على كل من استولى غشاً على مال التركة حتى لو كان وارثاً ، فمن كان في يده مال للتركة ولم يبلغ عنه بنية تملكه وقعت عليه عقوبة التبديد حتى لو كان وارثاً و ليس الوارث أن يحتج بأنه يملك بالميراث ما استولى عليه ، وهذا لا يخل بتوقيع عقوبات أخرى أشد من عقوبة التبديد ، كعقوبة السرقة ، إذا كان هناك محل لذلك، أما مجرد الإهمال في التبليغ عن أموال التركة أو تعمد عدم التبليغ ، ما دام غير مصحوب بالإستيلاء على مال التركة ، فلا يدخل في حكم المادة 1321 .
3 - ومتى تم للصفي إعداد قائمة الجرد وجب عليه تقديمها للقاضي في ظرف أربعة أشهر من يوم تعيينه ، وكذلك إعلانها إلى كل ذى شأن ، أي للورثة ولدائني التركة ولمدينيها وللموصى لهم في نفس الميعاد، ولما كان جمع البيانات اللازمة لإعداد القائمة يتطلب ثلاثة أشهر كما تقدم ، فإن المصفي لا يكون أمامه لإعداد القائمة و تقدمها إلى القاضي وإعلانها إلى ذوى الشأن إلا شهر واحد من وقت ورود آخر بیان، بفرض أنه تمكن من توجيه التكليف المشار إليه لدائن التركة ومدينها ، وتمكن كذلك من نشره في أول يوم عين فيه، فإن ضاق به هذا الميعاد ، كان له أن يطلب إلى القاضي مدة إذا وجدت ظروف تبرر ذلك .
4 - ويأتي بعد ذلك تحقيق المنازعات في الجرد، فكل منازعة يتقدم بها دائن في قيمة حقه ، أو مدين في صحة دينه أو وارث يدل على أعيان التركة لم تثبت وكان يجب إثباتها أو على ديون أثبتت وكان يجب إغفالها ، أو نحو ذلك من المنازعات، يجب تقديمها بعريضة من ذى الشأن في ظرف خمسة عشر يوماً من وقت إعلانه بقائمة الجرد.
ويبحث قاضي التصفية المنازعات التي قدمت بحثاً مبدئياً ، فيستبعد ما كان منها غير جدی ، ولمن استبعدت منازعته أن يتظلم أمام القاضي نفسه ، فإن رفض تظلمه لم يبق أمامه إلا الطريق العادي للتقاضي، وما كان جديدة من هذه المنازعات ولم يكن سبق رفعه إلى القضاء ، يحدد القاضي له أجلاً يرفع فيه ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة ، وتنظر الدعوى على وجه الإستعجال ولا تقبل فيها المعارضة وميعاد استئنافها إن كان الاستئناف جائزاً خمسة عشر يوماً .
تنص المادة 887 مدني على ما يأتي :
1 - على المصفي أن يودع قلم كتاب المحكمة ، خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه ، قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال، وعليه أيضاً أن يخطر ، بكتاب موصي عليه في الميعاد المتقدم ، كل ذي شأن بحصول هذا الإيداع " .
2 - ويجوز أن يطلب إلى القاضي مد هذا الميعاد ، إذا وجدت ظروف تبرر ذلك " .
وتعرض هذه النصوص لجرد المصفي للتركة وحصر مالها من حقوق وما عليها من ديون وإيداع قائمة بهذا الجرد قلم كتاب المحكمة ، وهذا هو جانب من جوانب المهمة الرئيسية للمصفي .
فعليه أولاً أن يجرد التركة، وحتى يحصى ما للتركة من حقوق وما عليها من ديون يستطيع أن يلجأ إلى الوسائل الآتية : (1) يرجع إلى أوراق المورث ودفاتره ومذكراته ومستنداته ، ويستخلص ما يجد فيها من ذكر لحقوق المورث أو ديونه معتمداً على ما عسى أن يؤيد ذلك من مستندات يجدها عند المورث ، (2) ويرجع إلى السجلات العامة ، وبخاصة إلى مكاتب الشهر وتكاليف الأطيان ، ليكشف عن التسجيلات والقيود التي تثقل عقارات التركة فيعرف ما على التركة من ديون مكفولة بتأمينات عينية ، وليكشف من تكاليف الأطيان عما في تكليف المورث من أراض زراعية ، (3) ويرجع إلى الورثة والموصى لهم ليستعلم منهم عما يعرفون من حقوق للتركة أو ديون عليها ، ويستوثق مما يقولون في ذلك بالمستندات والأوراق الأخرى إذا أمكن ، ( 4 ) وقد رأينا أن من الأعمال التي يبادر المصفي إلى القيام بها أن يشهر حق الإرث في مكاتب الشهر العقاري التي تقع في دائرتها عقارات التركة ، ويؤدي ذلك إلى أن كثيراً من دائني التركة العاديين يؤشرون بحقوقهم على هامش تسجيل حق الإرث ، فيعرف من هذه التأشيرات كثيراً من الديون العادية التي على التركة ، ( 5 ) ورأينا أيضاً أن المصفي يعلن تكليفاً لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه إلى تقديم بيان بما لهم من حقوق ما عليهم من ديون ، وبذلك يستطيع الوقوف على كثير مما للتركة وما عليها ، (6) وللمصفي أخيراً أن يلجأ إلى أية وسيلة أخرى يجدها في استطاعته للكشف عما للتركة وما عليها ، كأن يستعلم عن ذلك من المصارف والشركات ومن دائني التركة ومدينيها الظاهرين ومن شركاء المورث في الأعمال التي كان يقوم بها ومن مستخدميه الخاصين الذين كانوا على إتصال بأعماله ومن غير أولئك وهؤلاء ممن يستطيعون أن يقدموا له معلومات في هذا الشأن ، سواء تقدم إليهم في ذلك أو تقدموا هم من تلقاء أنفسهم بهذه المعلومات .
فإذا ما حصر المصفي ما للتركة من نقود وأوراق مالية ومفروشات وأثاث وحلى ومجوهرات وحقوق معنية ( كحق المؤلف وحق المخترع ) ومنقولات أخرى وما تشتمل عليه من أرض ومبان ، وجب عليه أن يقدر قيمة هذه الأموال ، وله أن يستعين في هذا التقدير بخير أو بمن يكون له دراية خاصة في تقديم بعض هذه الأموال كالحلى والمجوهرات والحقوق المعنوية .
ويعد المصفي ، بعد جرد التركة على النحو الذي بسطناه ، قائمة تبين ما للتركة من حقوق وما عليها من ديون ، وتشتمل على تقدير قيمة هذه الأموال، وهذه القائمة تبين حالة التركة مبدئياً ، هل هي موسرة أو معسرة ، وما مقدار حقوقها وديونها ، و لا تتبين حالة التركة نهائياً إلا بعد تصفية المنازعات في القائمة على ما سيجئ .
وقد أوجب القانون على المصفي أن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة بنظر التصفية ، وضرب له ميعاداً لذلك أربعة أشهر من يوم تعيينه ، ويغلب أن يضيق هذا الميعاد بما يستغرقه إعداد القائمة من وقت ، ويكفي أن نذكر بياناً لذلك أن شهر حق الإرث في مكاتب الشهر المختلفة يستغرق وقتاً غير قليل ، ويكون بعد ذلك لدائني التركة العاديين أن يؤشرا بحقوقهم في خلال سنة كاملة من وقت تسجيل حق الإرث ، فلا يستطيع المصفي أن يحصي دائني التركة العاديين ولو على وجه تقريبي إلا بعد إنقضاء سنة من شهر حق الإرث ، أي بعد انقضاء أكثر من سنة من وقت تعيينه ، وإذا هو لم يعتمد على شهر حق الإرث وتأشير الدائنين بحقوقهم ، واكتفى بالتكليف الذي يدعو فيه دائني التركة ومدينيها أن يتقدموا ببيان ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون ، فإن القانون أعطى مهلة للتقدم بهذا البيان ثلاثة أشهر من وقت نشر هذا التكليف آخر مرة ، فلا يكون أمام المصفي لإعداد القائمة متضمنة تقديراً لقيمة أموال التركة ، وإيداعها قلم كتاب المحكمة ، وإخطار كل ذي شأن بحصول هذا الإيداع - كما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي – " إلا شهر واحد من وقت ورود آخر بيان ، بفرض أنه تمكن من توجيه التكليف المشار إليه لدائني التركة ومدينيها وتمكن كذلك من نشره ، في أول يوم عين فيه ".
لذلك قضت الفقرة الثانية من المادة 887 مدني ، كما رأينا ، بأنه يجوز للمصفي أن يطلب إلى المحكمة مد ميعاد الأربعة الأشهر إلى مدة كافية لإعداد القائمة وإيداعها والإخطار بها على الوجه السالف الذكر ، وذلك إذا وجدت ظروف تبرر ذلك ، وكثيراً ما توجد هذه الظروف .
ومتى أعد المصفي قائمة الجرد ، وجب عليه إيداعها قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة بنظر التصفية، ووجب عليه كذلك إخطار كل ذي شأن من وارث وموصي له ودائن للتركة ومدين لها بكتاب موصي عليه بحصول هذا الإيداع حتى يطلع هؤلاء إذا شاءوا على القائمة في قلم كتاب المحكمة ، والتقدم بما عسى أن يكون لهم من إعتراضات عليها إلى المحكمة لتفحص منازعاتهم وتتصرف فيها على الوجه الذي سنبينه فيما يلي، ويجب أن يكون إيداع القائمة وإخطار ذوي الشأن ، كما قدمنا ، في ميعاد الأربعة الأشهر أو في الميعاد الذي حددته المحكمة أزيد من ذلك كما يقع غالباً .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 193)
يجب على المصفى فور تعيينه أن يقوم بجرد أصول التركة وديونها من واقع مستندات المورث وما يتقدم به الدائنون والمدينون وفقاً للمادة السابقة كما له أن يسجل حق الإرث حتى يؤشر الدائنون على هامشه بحقوقهم فيمكن معرفة هذه الحقوق وشهر حق الإرث جوازي للمصفى على نحو ما أوضحناه بالمادة السابقة، فله شهره وذلك بالاضافة إلى الشهر الذي يتم بسجل المحكمة عند تعيين المصفى م 879 مدنی، ومتى تم ذلك وجب على المصفى أن يحرر قائمة بحقوق التركة وديونها و يودعها قلم الكتاب خلال الأربعة أشهر من تعيينه وله أن يطلب من المحكمة التي عينته مد هذا الأجل حتى يتمكن من إستكمال عمله، وعليه عند إعداد القائمة أن يستعين بأهل الخبرة لتقدير أموال التركة وبيان خصومها لمعرفة ما إذا كانت التركة معسرة من عدمه ولبيان الصافي الذي يتبقى بعد سداد الديون، ثم يودع هذه القائمة خلال الأربعة أشهر التالية لتعيينه أو عند نهاية المدة التي منحتها المحكمة، ويجب عليه أن يخطر بكتاب موصي عليه كل ذى شأن كالورثة والموصى لهم والدائنين بهذا الإيداع فور إتمامه بحيث لا يتعدى الميعاد المتقدم، ولكل منهم أن يعترض على هذه القائمة أمام المحكمة وفقاً للمادة 890 مدنی. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة / 76)
و أوجبت الفقرة الأولى من المادة على المصفي أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه، قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال وهذا الإجراء هو الإجراء الثاني لجرد التركة.
وعلى المصفى أن يخطر بكتاب موصي عليه في الميعاد المتقدم كل ذي شأن كالورثة والدائنين بحصول هذا الإيداع.
و أجازت الفقرة الثانية من المادة للمصفي أن يطلب إلى القاضي مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك.
و المصفي غالبا ما يطلب من هذا الميعاد لأن جمع البيانات اللازمة لإعداد القائمة يتطلب ثلاثة أشهر كما ذكرنا سلفاً، ومن ثم فإن المصفي لا يكون أمامه لإعداد القائمة وتقديمها إلى قلم الكتاب وإعلانها إلى ذوى الشأن إلا شهر واحد من وقت ورود آخر بیان بفرض أنه تمكن من توجيه التكليف المشار إليه لدائني التركة ومدينيها وتمكن كذلك من نشره في أول يوم عين فيه. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 60)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 967
١- على المصفي أن يودع قلم كتاب المحكمة ، خلال أربعة اشهر من يوم تعيينه قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال : وعليه ايضا ان يخطر ، بكتاب موصی علیه مصحوب بعلم وصول في الميعاد المتقدم ، كل ذی شان بحصول هذا الايداع •
٢- ويجوز أن يطلب الى المحكمة مد هذا الميعاد ، اذا وجدت ظروف تبرر ذلك.
هذه المادة تطابق المادة ۸۸۷ من التقنين الحالي ، فيما عدا اضافة عبارة «مصحوب بعلم وصول ، في الفقرة الأولى بعد عبارة . بكتاب موصی عليه ، واستبدال کلمة و المحكمة في الفقرة الثانية بكلمة . القاضی.
انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالى (م ۱۳۱۹) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 242
والمادة المقترحة تتفق مع المادة ۱۰۹۸ من التقنين الأردنی.
وحكمها يقره الفقه الاسلامی ، لانه يتناول جانباً من جوانب المهمة الرئيسية للمصفي ، وهو جرد التركة وحصر مالها من حقوق وما عليها من دیون وابداع قائمة بهذا الجرد قلم کتاب المحكمة •