مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 251
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - بعد إنقضاء الميعاد المحدد لرفع المنازعات المتعلقة بقائمة الجرد ( خمسة عشر يوماً ) ، ينظر المصفي هل التركية معسرة أو محتملة الإعسار فإن كان هذا هو الأمر أوقف تسوية الديون حتى يتم الفصل النهائي في جميع المنازعات ثم يسوى الديون جملة واحدة لكل دائن بنسبة حقه، أما إن كانت التركية محققة اليسار فلا محل لتأخير سداد الديون التي لم يقم بشأنها نزاع ، فيستأذن المصفي القاضي في وفائها ، و تسوی الديون التي توزع فيها بعد الفصل نهائياً في النزاع.
2 - ويدفع المصفي ما على التركية من ديون ما لها من حقوق في ذمة الغير بعد أن يقبضها ، وما تشتمل عليه من نقود و من ثمن الأوراق المالية والمنقولات بعد أن يبيعها ، فإن لم يكن ذلك كله بدأ ببيع العقارات، وتباع المنقولات والعقارات وفقاً للأوضاع المقررة في البيوع الجبرية ، إلا إذا اتفق جميع الورثة ، وكذلك الدائنون إذا كانت التركية معمرة ، على غير ذلك، وللورثة والدائنين أن يدخلوا في المزاد .
المشروع في مجلس النواب
تقرير لجنة الشئون التشريعية :
وافقت اللجنة على المادة بعد إستبدال عبارة « بعد الفصل في النزاع نهائياً » بعبارة « بعد أن يفصل في هذا النزاع نهائياً » .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 960
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة بعد إستبدال كلمة « المحكمة » بعبارة « القاضي الجزئي » .
وأصبح رقمها 891
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- بعد تمام جرد التركة تسوي ما عليها من ديون مؤجلة ، فالأصل أن هذه الديون لا تحل بالموت ، وقد لا تحل إلا بعد مواعيد طويلة، فتسهيلاً لتصفية التركة دون إنتظار حلول هذه الديون ، نص المشروع على الإجراءات التي يجب أن تتبع في هذا الشأن.
2 - فقد يكون من مصلحة الورثة جميعاً الحكم بحلول الديون المؤجلة، فإذا انعقد إجماعهم على ذلك طلبوا من القاضي أن يحكم بحلول الدين المؤجل و بتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن، وفي تعيين هذا المبلغ يراعي القاضي تعويض الدائن عما فاته من ربح بسبب الوفاء المعجل ، دون أن يتجاوز هذا التعويض قيمة الفائدة ( القانونية أو الإتفاقية حسب الأحوال ) عن ستة أشهر ، إلا إذا كان هناك اتفاق سابق على طريقة هذا التعويض عند الدفع المعجل فيتبع، أما إذا كان الدين المؤجل لا فوائد عليه ، فالتعجيل لا يضر الدائن في شيء بل يفيده ، فلا يقدر له تعويض ، ولكن لا يخصم منه شيء نظير التعجيل .
3 - أما إذا لم يتفق الورثة جميعاً على حلول الديون المؤجلة ، وآثروا أو آثر بعضهم أن تبقى مؤجلة للإستفادة من الأجل ، تولى القاضي توزيع هذه الديون عی الورثة ، مراعياً في ذلك أنه إذا طرح ما يختص به منها كل وارث مما أعطى من أموال التركية كان الباقي معادلاً لصافي حصته في الإرث.
وهذه عملية حسابية دقيقة قد يستعين فيها القاضي بخبير، وتبقى مشكلة أخرى هي أن الديون المؤجلة بتوزيعها على الورثة قد تجزأ ضمانها ، فقد كانت كل التركة ضامنة لأي دين منها ، فأصبح الدين بعد أن اختص به وارث معين لا يضمنه إلا جزء من التركة ، هو الجزء الذي وقع في نصيب هذا الوارث، وهذه نتيجة يجب التسليم بها لأنها تترتب على تجزئة الدين .
ولما كان المفروض أن التركة موسرة ، لأن التركية الميسرة يحل فيها الديون المؤجلة وتوزع كلها على الدائنين ، فالمفروض تبعاً لذلك أن جزء التركية الذي وقع في نصيب الوارث يفي بالدين الذي اختص به ، ولكي يكون الدائن مطمئناً على حقه يجوز للقاضي أن يرتب له حق اختصاص على عقارات التركة التي وقعت في نصيب الوارث ، وذلك بالرغم من أن الدين مؤجل ولم يصدر به حكم ، بل تجوز مطالبة الوارث بإضافة ضمان تکمیلی من ماله الخاص أو مطالبته بأية تسوية أخرى ، كتقديم كفيل عيني أو شخصي أو عقد تأمين المصلحة الدائن ، فإذا لم يمكن أن يتحقق الدائن الضمان الكافي ، فإن حقه يبقى غير قابل للتجزئة وضمانه هو كل أموال التركية ، ما وقع منها في نصيب الوارث وما وقع في نصيب الورثة الآخرين ، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشهار هذا الحق .
4 - فإذا ما قسمت الديون المؤجلة على الورثة على النحو المتقدم ، ورأى بعض الورثة تعجيل دفع الديون التي اختصوا بها، جاز لهم أن يطلبوا من القاضي الحكم بحلول هذه الديون وتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن وفقاً للأحكام التي تقدم ذكرها .
تنص المادة 891 مدني على ما يأتي :
" بعد إنقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد ، يقوم المصفي بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التي لم يقم في شأنها نزاع، أما الديون التي توزع فيها ، فتسوي بعد الفصل في النزاع نهائياً .
وتعرض هذه النصوص للوقت الذي يوفي فيه المصفي ديون التركة ، ولأموال التركة التي توفي منها هذه الديون، وقد رأينا أن المصفي قد أعد قائمة جرد التركة وأودعها قلم كتاب المحكمة وأخطر كل ذي شأن بهذا الإيداع ، فانفتح بهذا الإخطار باب تقديم المنازعات في الجرد، ورأينا أن القانون ضرب ميعاداً للتقدم بهذه المنازعات ، ثلاثين يوماً من وقت الإخطار، فعلى المصفي أن يتربص حتى إنقضاء هذا الميعاد ، وفي نهاية الثلاثين يوماً يستطيع أن يقف على المنازعات التي تقدمت في صحة قائمة الجرد، فإذا كانت هناك حقوق أو أموال للتركة أغفل إدراجها في القائمة وعلم بها عن طريق تقدم وارث أو دائن أو أي ذي شأن آخر بمنازعة في شأنها ، بحث الأمر وسعى في الحصول على ما نقص التركة من مال ولو كان ذلك عن طريق التقاضي ، وقد رأينا أنه ينوب عن التركة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها م 885 / 1 مدني وإذا كانت هناك منازعات في ديون التركة التي أدرجها في القائمة ، فإنه يقف على هذه المنازعات ويعرف ديون التركة التي ليس فيها نزاع وتلك التي توزع فيها .
وسواء كانت ديون التركة خالية من النزاع أو كان متنازعاً فيها ، فإنه يستطيع أن يعرف من قائمة الجرد التي أعدها حالة التركة ، وهل هي موسرة أو معسرة ، وفي تقديره لإعساره التركة يكفي أن يقوم إحتمال لأن تكون معسرة ، فيفرض لذلك أن الديون المتنازع فيها ديون صحيحة حتى يكون في الجانب المأمون .
(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 204)
وأوضحنا فيما سبق (م 887 و 890) أن المصفى يجرد التركة وبعد قائمة بنتيجة الجرد يودعها قلم كتاب المحكمة التي عينته ثم يخطر ذوو الشأن بهذا الإيداع فيكون لهم الإعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من هذا الأخطار فإن قلم اعتراض صرت أحكام المادة 890 أما إن لم يتقدم أحد بإعتراض أو قامت بعض الإعتراضات و إنقضى هذا الميعاد تعين على المصفى، في حالة التركة الموسرة أن يستأذن المحكمة للوفاء بالديون غير المتنازع فيها أما الديون التي توزع فيها فيتم التصرف في شأنها على مدى الحكم الصادر نهائياً متعلقاً بها، فأن ثبتت قام المصفى بالوفاء بها بنود إذن من المحكمة مكتفية بالحكم الذي أصدرته. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 82)
بعد إنتهاء الميعاد المحدد لرفع المنازعات المتعلقة بقائمة الجرد، يقوم المصفي باستئذان المحكمة في وفاء ديون التركة التي لم يقم في شأنها نزاع، ثم يتولى الوفاء بها، أما الديون التي توزع فيها فتسوى بعد الفصل في النزاع نهائياً. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 70)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 971)
متى انقضي الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد ، يقوم المصفی بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التي لم يقم في شأنها نزاع ، أما الديون التي نوزع فيها ، فتسوى بعد الفصل في النزاع نهائياً .
هذه المادة تطابق المادة ۸۹۱ من التقنين الحالي ، مع استبدال عبارة , متي انقضی ، في بداية النص بعبارة و بعد انقضاء .
انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالى (م 1324) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 251
والمادة المقترحة تتفق مع المادة ۱۱۰۲ من التقنين الأردنی.
وحكمها يقبله الفقه الإسلامي ، فهو من قبيل الاجراءات المؤدية إلى الوفاء بما على التركة من ديون.