loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 251

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- بعد انقضاء الميعاد المحدد لرفع المنازعات المتعلقة بقائمة الجرد ( خمسة عشر يوماً) ، ينظر المصفي هل التركية معسرة أو محتملة الإعسار فإن كان هذا هو الأمر أوقف تسوية الديون حتى يتم الفصل النهائي في جميع المنازعات ثم يسوي الديون جملة واحدة لكل دائن بنسبة حقه، أما إن كانت التركية محققة اليسار فلا محل لتأخير سداد الديون التي لم يقم بشأنها نزاع ، فيستأذن المصفي القاضي في وفائها، و تسوي الديون التي نوزع فيها بعد الفصل نهائياً في النزاع.

2 - ويدفع المصفي ما على التركية من ديون ما لها من حقوق في ذمة الغير بعد أن يقبضها ، وما تشتمل عليه من نقود و من ثمن الأوراق المالية والمنقولات بعد أن يبيعها، فإن لم يكن ذلك كله بدأ ببيع العقارات، وتباع المنقولات والعقارات وفقاً للأوضاع المقررة في البيوع الجبرية، إلا إذا اتفق جميع الورثة، وكذلك الدائنون إذا كانت التركة معمرة، على غير ذلك . وللورثة والدائنين أن يدخلوا في المزاد .

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- بعد تمام جرد التركة تسوي ما عليها من ديون مؤجلة، فالأصل أن هذه الديون لا تحل بالموت، وقد لا تحل إلا بعد مواعيد طويلة، فتسهيلاً لتصفية التركة دون انتظار حلول هذه الديون، نص المشروع على الإجراءات التي يجب أن تتبع في هذا الشأن.

2 - فقد يكون من مصلحة الورثة جميعاً الحكم بحلول الديون المؤجلة، فإذا انعقد إجماعهم على ذلك، طلبوا من القاضي أن يحكم بحلول الدين المؤجل و بتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن، وفي تعيين هذا المبلغ يراعي القاضي تعويض الدائن عما فاته من ربح بسبب الوفاء المعجل، دون أن يتجاوز هذا التعويض قيمة الفائدة ( القانونية أو الاتفاقية حسب الأحوال ) عن ستة أشهر، إلا إذا كان هناك اتفاق سابق على طريقة هذا التعويض عند الدفع المعجل فيتبع، أما إذا كان الدين المؤجل لافران عليه، فالتعجيل لا يضر الدائن في شيء بل يفيده، فلا يقدر له تعويض، ولكن لا يخصم منه شيء نظير التعجيل.

3 - أما إذا لم يتفق الورثة جميعاً على حلول الديون المؤجلة، وآثروا أو أثر بعضهم أن تبقى مؤجلة للاستفادة من الأجل، تولى القاضي توزيع هذه الديون عی الورثة، مراعياً في ذلك أنه إذا طرح مايختص به منها كل وارث مما أعطى من أموال التركية كان الباقي معادلاً لصافي حصته في الإرث.

وهذه عملية حسابية دقيقة قد يستعين فيها القاضي بخبير ، وتبقى مشكلة أخرى هي أن الديون المؤجلة بتوزيعها على الورثة قد تجزأ ضمانها، فقد كانت كل التركة ضامنة لأي دين منها، فأصبح الدين بعد أن اختص به وارث معين لا يضمنة إلا جزء من التركة، هو الجزء الذي وقع في نصيب هذا الوارث، وهذه نتيجة يجب التسليم بها لأنها تترتب على تجزئة الدين.

ولما كان المفروض أن التركة موسرة، لأن التركية الميسرة يحل فيها الديون المؤجلة وتوزع كلها على الدائنين، فالمفروض تبعاً لذلك أن جزء التركية الذي وقع في نصيب الوارث يفي بالدين الذي اختص به، ولكي يكون الدائن مطمئناً على حقه يجوز للقاضي أن يرتب له حق اختصاص على عقارات التركية التي وقعت في نصيب الوارث، وذلك بالرغم من أن الدين مؤجل ولم يصدر به حكم، بل تجوز مطالبة الوارث بإضافة ضمان تکمیلي من ماله الخاص أو مطالبته بأية تسوية أخرى، كتقديم كفيل عيني أو شخصي أو عقد تأمين المصلحة الدائن، فإذا لم يمكن أن يتحقق الدائن الضمان الكافي، فإن حقه يبقى غير قابل للتجزئة وضمانه هو كل أموال التركية، ما وقع منها في نصيب الوارث وما وقع في نصيب الورثة الآخرين، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشهار هذا الحق .

4 - فإذا ما قسمت الديون المؤجلة على الورثة على النحو المتقدم،  ورأى بعض الورثة تعجيل دفع الديون التي اختصوا بها، جاز لهم أن يطلبوا من القاضي الحكم بحلول هذه الديون وتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن وفقا للأحكام التي تقدم ذكرها .

شرح خبراء القانون

وتنص المادة 892 مدني على ما يأتي :

 " على المصفي ، في حالة إعسار التركة أو في حالة احتمال إعسارها، أن يقف تسوية أي دين ، ولو لم يقم في شأنه نزاع، حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة " .

فإذا رأى أن التركة معسرة، أو أن هناك احتمالاً لأن تكون معسرة على النحو الذي قدمناه، فعليه أن يقف وفاء أي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع، ذلك لأن إذا تبين نهائياً أن التركة معسرة، فإن دائن التركة لا يستطيع الحصول على كل حقه ولابد أن يكتفي بحصة منه، والمصفي لا يستطيع أن يعرف مقدماً" مقدار هذه الحصة، فلا بد إذن من أن ينتظر حتى يفصل نهائياً في الديون التي رفعت في شأنها منازعات، وعند ذلك يستطيع أن يتثبت من مقدار جميع الديون التي على التركة في صورتها النهائية، وفي ذلك الوقت فقط يوفي ديون التركة، فيوزع أموال التركة على دائنيها ، ولما كانت التركة معسرة فإن دائني التركة يتحاصون أموالها، ويأخذ كل منهم حصة بنسبة الدين الذي له .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 204)

إن تبين المصفی، من قائمة الجرد، أن التركة معسرة أو أن هناك احتمال لذلك كما إذا وجدت منازعات في الديون لو صحت لأصبحت التركة معسرة، ففي هذه الحالة يجب على المصفي أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يتم الفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة ولكل ذي مصلحة كالدائن أن يعترض لدى المحكمة عندما يتوجه المصفي إليها مستأذناً في الوفاء بأي دين وعلى المحكمة في هذه الحالة التحقق من هذا الاعتراض فإن وجدت أن التركة معسرة أو يحمل اعسارها رفضت الإذن بالوفاء، ومن ثم تعین على جميع الدائنين الانتظار حتى يفصل نهائياً في المنازعات فإن تبين أن التركة أصبحت بعد ذلك معسرة اقتسم الدائنون الباقي من أموالها قسمة الغرماء فيأخذ كل منهم من أموال التركة بقدر نسبة دينه.

ويجب على المصفي علم الوفاء بالديون غير المتنازع فيها إلا إذا كانت التركة ظاهرة اليسار من واقع قائمة الجرد والتحقق من أن إجراءات الشهر قد تمت وفقاً لما تطلبه المادة 886 من القانون المدني حتى تكون دعوته للدائنين قد حققت قانوناً، وعلى المحكمة أن تتحقق من ذلك قبل أن تأذن للمصفی بالوفاء بتلك الديون، بحيث إن تبين لها أن التركة غير ظاهرة اليسار أو أن المصفي لم يقدم له الدليل على إتمام إجراءات الشهر، رفضت الإذن له بالوفاء .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/  83)

إذا كانت التركة في حالة إعسار أو احتمال إعسار، تعين على المصفي وقف تسوية أي دين، حتى إذا لم يقم في شأنه نزاع، حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بالتركة، ثم تسوى الديون جملة واحدة لكل دائن بنسبة حقه.

أما إذا كانت التركة محققة اليسار فلا محل لتأخير سداد الديون التي لم يقم بشأنها نزاع، فيستأذن المصفي القاضي في وفائها، وتسوى الديون التي توزع فيها بعد الفصل نهائياً في النزاع.

والتركة المعسرة، هي التي تكون أموالها لا تفي بكل ديونها، أما التركة الموسرة فهي التي تساوي أموالها قيمة ما عليها من ديون أو تزيد على هذه القيمة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر  الصفحة/ 71)

شرح خبراء القانون

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

( مادة ۹۷۲)

على المصفى ، في حالة اعسار التركة أو في حالة احتمال اعسارها ، أن يقف تسوية أي دين ، ولو لم يقم في شأنه نزاع ، حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.

هذه المادة تطابق المادة ۸۹۲ عن التقنين الحالي.

أنظر المذكرة الايماحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالى (م 1325) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 251 ۰

والمادة المقترحة تطابق المادة 1103 من التقنين الأردنی.

وحكمها يقوله الفقه الاسلامی ، لأنه من قبيل الاجراءات التي من شأنها التثبت من مقدار جميع الديون التي على التركة في حالة اعسارها او احتمال اعسارها .