loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :  258

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- بعد تمام جرد التركة تسوي ما عليها من ديون مؤجلة ، فالأصل أن هذه الديون لاتحل بالموت ، وقد لا تحل إلا بعد مواعيد طويلة ، فتسهيلاً لتصفية التركة دون إنتظار حلول هذه الديون ، نص المشروع على الإجراءات التي يجب أن تتبع في هذا الشأن.

2 - فقد يكون من مصلحة الورثة جميعاً الحكم بحلول الديون المؤجلة ، فإذا انعقد إجماعهم على ذلك ، طلبوا من القاضي أن يحكم بحلول الدين المؤجل و بتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن ، وفي تعيين هذا المبلغ يراعي القاضي تعويض الدائن عما فاته من ربح بسبب الوفاء المعجل ، دون أن يتجاوز هذا التعويض قيمة الفائدة ( القانونية أو الإتفاقية حسب الأحوال ) عن ستة أشهر ، إلا إذا كان هناك اتفاق سابق على طريقة هذا التعويض عند الدفع المعجل فيتبع ، أما إذا كان الدين المؤجل لافران عليه ، فالتعجيل لا يضر الدائن في شيء بل يفيده ، فلا يقدر له تعويض ، ولكن لا يخصم منه شيء نظير التعجيل .

3 - أما إذا لم يتفق الورثة جميعاً على حلول الديون المؤجلة ، وآثروا أو آثر بعضهم أن تبقى مؤجلة للإستفادة من الأجل ، تولى القاضي توزيع هذه الديون عی الورثة ، مراعياً في ذلك أنه إذا طرح مايختص به منها كل وارث مما أعطى من أموال التركية كان الباقي معادلاً لصافي حصته في الإرث.

وهذه عملية حسابية دقيقة قد يستعين فيها القاضي بخبير ، وتبقى مشكلة أخرى هي أن الديون المؤجلة بتوزيعها على الورثة قد تجزأ ضمانها ، فقد كانت كل التركة ضامنة لأي دين منها ، فأصبح الدين بعد أن اختص به وارث معين لا يضمنه إلا جزء من التركة ، هو الجزء الذي وقع في نصيب هذا الوارث ، وهذه نتيجة يجب التسليم بها لأنها تترتب على تجزئة الدين .

ولما كان المفروض أن التركة موسرة ، لأن التركية الميسرة يحل فيها الديون المؤجلة وتوزع كلها على الدائنين ، فالمفروض تبعاً لذلك أن جزء التركية الذي وقع في نصيب الوارث يفي بالدين الذي اختص به ، ولكي يكون الدائن مطمئناً على حقه يجوز للقاضي أن يرتب له حق اختصاص على عقارات التركة التي وقعت في نصيب الوارث ، وذلك بالرغم من أن الدين مؤجل ولم يصدر به حكم ، بل تجوز مطالبة الوارث بإضافة ضمان تکمیلی من ماله الخاص أو مطالبته بأية تسوية أخرى ، كتقديم كفيل عيني أو شخصي أو عقد تأمين المصلحة الدائن ، فإذا لم يمكن أن يتحقق الدائن الضمان الكافي ، فإن حقه يبقى غير قابل للتجزئة وضمانه هو كل أموال التركة ، ما وقع منها في نصيب الوارث وما وقع في نصيب الورثة الآخرين ، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشهار هذا الحق .

4 - فإذا ما قسمت الديون المؤجلة على الورثة على النحو المتقدم ، ورأى بعض الورثة تعجيل دفع الديون التي اختصوا بها، جاز لهم أن يطلبوا من القاضي الحكم بحلول هذه الديون وتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن وفقاً للأحكام التي تقدم ذكرها .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1327 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها .

وأصبح رقها 965 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 963

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثامنة والثلاثين

تليت المادة 963 الخاصة بجواز الحكم بحلول الدين المؤجل و تعويض الدائن عن الوفاء المعجل بشرط عدم مجاوزته قيمة الفائدة عن ستة أشهر ، وقد رأت اللجنة أن تحميل في هذه المادة إلى المادة 572 من المشروع الخاصة بالفوائد .

قرار اللجنة :

الموافقة على المادة 963 مع إستبدال كلمة و للمحكمة ، بكلمة ، القاضي الجزئي ، وحذف عبارة وتعويضه عما يفوته من ربح بسبب الوفاء المعجل ، على ألا يجاوز هذا التعويض قيمة الفائدة عن ستة أشهر ، ما لم يكن هناك إتفاق سابق، والإستعاضة عنها بعبارة « حكم المادة 544 ».

تقرير اللجنة :

رأت اللجنة أن تكتفي بالإشارة إلى حكم المادة 544 بدلاً من ذكر مضمون هذا الحكم ولذلك حذفت الشطر الأخير من هذه المادة .

وأصبح رقم المادة 894

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة . 

شرح خبراء القانون

تنص المادة 894 مدني على ما يأتي :

 " للمحكمة ، بناءً على طلب جميع الورثة ، أن تحكم بحلول الدين المؤجل ، وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن مراعية في ذلك حكم المادة 544 .

ويعرض هذا النص لديوان التركة المؤجرة ، فهذه لا تحل آجلها بموت المدين ، بل يبقى الدين مؤجلاً بعد موته ، ولا يجوز لدائن التركة ذي الدين المؤجل أن يطالب المصفي بالدين إلا عند حلول الأجل ، وقد لأي حل الأجل إلا بعد وقت طويل ، ويكون من مصلحة الورثة تعجيل الدين المؤجل ودفعه قبل حلول الأجل ، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " فقد يكون من مصلحة الورثة جميعاً الحكم بحلول الديون المؤجلة ، فإذا انعقد إجماعهم على ذلك ، طلبوا من القاضي أن يحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن وتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن الذي عجل دينه يجري بالتطبيق للمادة 544 مدني ، وتنص على أنه " إذا اتفق على الفوائد ، كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه ، على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان ، وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان ، ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلاً من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء ، ولا يجوز الإتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه " .

ويخلص منه هذا النص أن الدين المؤجل ، الذي اتفق فيه على فوائد ويراد التعجيل بالوفاء به ، يجب أن يكون قد انقضى من أجله ستة أشهر على الأقل ولو كان ذلك قبل موت المورث ، فيعلن المصفي الدائن بعد إنقضاء هذه المدة ، بناءً على طلب جميع الورثة ، بتعجيل الوفاء ، وعند ذلك تقضي المحكمة المختصة بنظر شؤون التصفية بحلول الدين المؤجل ، وبوفاء الدين في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إعلان الدائن بتعجيل الوفاء ، على أن تؤدي له الفوائد المستحقة عن ستة أشهر أخرى تالية لهذا الإعلان وعلى ذلك يتقاضى الدائن فوائد سنة على الأقل : ستة أشهر انقضت قبل إعلانه بالتعجيل ، وستة أشهر أخرى تالية لإعلانه بالتعجيل .

أما إذا كان الدين المؤجل لا فوائد له ، فالتعجيل لا يضر الدائن في شيء بل يفيده ، فلا يقدر له تعويض ، ولكن لا يخصم منه شيء في نظير التعجيل . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 209)

وقد يكون من مصلحة الورثة جميعاً الحكم بحلول الدين المؤجل فإذا انعقد إجماعهم على ذلك طلبوا من المحكمة التي تباشر أعمال التصفية أن تحكم بحلول هذا الدين وبوفائه وفقاً للمبلغ الذي تحدده المحكمة مراعية في ذلك حكم المادة 544 مدنی فيشترط لذلك أن يكون الدين اتقضى عليه ستة أشهر على الأقل وسرت الفوائد من ذلك الوقت على أن يعلن الصفى الدائن برغبته في الوفاء، ولا يوجد شكل خاص لهذا الإعلان فقد يكون بإنذار على يد محضر أو بخطاب مسجل أو غير مسجل ويقع على المصفى عبء إثباته ، كما يشترط ألا يتم الوفاء إلا بعد ستة أشهر من تاريخ وصول الإعلان للدائن وأن يدفع المصفى فوائد الستة أشهر التي انقضت وفوائد الستة أشهر التي تلت الإعلان سواء تم الوفاء قبل إنقضاء الستة أشهر الأخيرة أو عند إنقضائها فتكون الفوائد التي يدفعها المصفي هي فوائد سنة .

وتسرى المادة 894 على التركة الموسرة، فإن كانت معسرة، سقطت الآجال بقوة القانون وحلت الديون المؤجلة ووزعت على الدائنين. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 87)

الأصل أن الديون المؤجلة لا تحل بموت المورث، وقد لا تحل هذه الديون إلا بعد مواعيد طويلة، ولكن تسهيلاً لتصفية التركة دون إنتظار حلول هذه الديون، ولأنه قد يكون للورثة مصلحة في التعجيل بوفاء الديون المؤجلة حتى تخلص لهم حصصهم الإرثية خلوصاً تاماً، فقد خرج الشارع عن هذا الأصل وأجاز للقاضي بناءً على طلب في ذلك حكم المادة 544، التي تنظم الوفاء بالقرض قبل حلوله وهي تقضي بأن: "إذا اتفق على الفوائد، كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه، على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان، وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان، ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدى فائدة أو مقابلاً من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء، ولا يجوز الإتفاق على إسقاط حق المقرض في الرد أو الحد منه.

وعلى ذلك إذا كان الدين بفائدة وجب على المصفى بعد إنقضاء ستة أشهر على الأقل، ولو كان ذلك قبل موت المورث أن يعلن الدائن بتعجيل الوفاء، وعندئذ تقضي المحكمة المختصة بنظر شئون التصفية بحلول الدين المؤجل، و بوفاء الدين في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إعلان الدائن بتعجيل الوفاء، على أن تؤدي له الفوائد المستحقة عن ستة أشهر أخرى تالية لهذا الإعلان، وعلى ذلك يتقاضى الدائن فوائد سنة على الأقل ستة أشهر انقضت قبل إعلانه بالتعجيل، وستة أشهر أخرى تالية لإعلانه بالتعجيل .

أما إذا كان الدين المؤجل لا فوائد عليه فالتعجيل لا يضر الدائن في شئ بل يفيده فلا يقدر له تعويض ولكن لا يخصم منه شئ نظير التعجيل. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر  الصفحة/ 74) 

شرح خبراء القانون

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  السادس عشر ، الصفحة / 7

قَضَاءُ الدَّيْنِ:

5 - يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَارَعَ إِلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ أَوْ إِبْرَائِهِ مِنْهُ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ».

قَالَ السُّيُوطِيُّ: سَوَاءٌ تَرَكَ الْمَيِّتُ وَفَاءً أَمْ لاَ، وَشَذَّ الْمَاوَرْدِيُّ فَقَالَ: إِنَّ الْحَدِيثَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يُخَلِّفُ وَفَاءً.

وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: إِنْ تَعَذَّرَ الْوَفَاءُ اسْتُحِبَّ لِوَارِثِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ يَتَكَفَّلَ عَنْهُ، وَالْكَفَالَةُ بِدَيْنِ الْمَيِّتِ قَالَ بِصِحَّتِهَا أَكْثَرُ الأْئِمَّةِ، خِلاَفًا لأِبِي  حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ لاَ تَصِحُّ عِنْدَهُ الْكَفَالَةُ بِدَيْنٍ عَلَى مَيِّتٍ مُفْلِسٍ، وَإِنْ وَعَدَ أَحَدٌ بِأَدَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ صَحَّ عِنْدَهُ عِدَةً لاَ كَفَالَةً. وَذَهَبَ الطَّحْطَاوِيُّ إِلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ.

____________________________________________________________________

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

( مادة 974)

للمحكمة ، بناء على طلب جميع الورثة ، أن تحكم بحلول الدين المؤجل.

هذه المادة تقابل المادة 894 من التقنين الحالي.

وقد عدل هذا النص بحذف العبارة الأخيرة منه . إذ أن هذه العبارة تعني انه لكي لا يضار الدائن من الوفاء المعجل في حالة ما اذا كان الدین يغل فائدة ، يجب على المحكمة أن تراعي في تعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن ما هو من مشتملاته من ربح بسبب هذا الوفاء المعجل دون ان يجاوز هذا التعويض قيمة الفوائد المستحقة عن ستة أشهر وفقاً لما تقضی به المادة 544 مدنی .

ومن ثم فان هذا الحذف انما يجري بناء على خطة المشروع في تحريم الربا .

وحكم المادة المقترحة من شأنه أن يفيد الدائن - فاجماع الورثه على طلب الحكم بحلول الدين المؤجل يعتبر نزولاً منهم عن ميزة الأجل ولكنهم قد يرون أن ذلك من مصلحتهم حتی تخلص لهم انصباؤهم في الأرت خلوصاً تاماً ، غير أن الدين مع ذلك لا يخصم منه شئ نظير التعجيل.

والمادة المقترحة تقابل المادة 1105 من التقنين الأردنی.

وحكمها يتفق مع أحكام الفقه الاسلامي : فقد نصت المادة ۲۱۲ من مرشد الحيران على ما يأتي :: اذا كان الدین مؤجل ، فللمديون ان يدفعه قبل حلول الأجل ويجبر الدائن على القبول ( ابن عابدین ج 4 رقم 241)