مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 258
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- بعد تمام جرد التركة تسوي ما عليها من ديون مؤجلة ، فالأصل أن هذه الديون لا تحل بالموت ، وقد لا تحل إلا بعد مواعيد طويلة، فتسهيلاً لتصفية التركة دون إنتظار حلول هذه الديون ، نص المشروع على الإجراءات التي يجب أن تتبع في هذا الشأن.
2 - فقد يكون من مصلحة الورثة جميعاً الحكم بحلول الديون المؤجلة ، فإذا انعقد إجماعهم على ذلك ، طلبوا من القاضي أن يحكم بحلول الدين المؤجل و بتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن ، وفي تعيين هذا المبلغ يراعي القاضي تعويض الدائن عما فاته من ربح بسبب الوفاء المعجل ، دون أن يتجاوز هذا التعويض قيمة الفائدة ( القانونية أو الاتفاقية حسب الأحوال ) عن ستة أشهر ، إلا إذا كان هناك اتفاق سابق على طريقة هذا التعويض عند الدفع المعجل فيتبع ، أما إذا كان الدين المؤجل لا فوائد عليه ، فالتعجيل لا يضر الدائن في شيء بل يفيده ، فلا يقدر له تعويض ، ولكن لا يخصم منه شيء نظير التعجيل .
3 - أما إذا لم يتفق الورثة جميعاً على حلول الديون المؤجلة ، وآثروا أو آثر بعضهم أن تبقى مؤجلة للإستفادة من الأجل ، تولى القاضي توزيع هذه الديون عی الورثة ، مراعياً في ذلك أنه إذا طرح مايختص به منها كل وارث مما أعطى من أموال التركية كان الباقي معادلاً لصافي حصته في الإرث.
وهذه عملية حسابية دقيقة قد يستعين فيها القاضي بخبير ، وتبقى مشكلة أخرى هي أن الديون المؤجلة بتوزيعها على الورثة قد تجزأ ضمانها ، فقد كانت كل التركة ضامنة لأي دين منها ، فأصبح الدين بعد أن اختص به وارث معين لا يضمنه إلا جزء من التركة ، هو الجزء الذي وقع في نصيب هذا الوارث ، وهذه نتيجة يجب التسليم بها لأنها تترتب على تجزئة الدين .
ولما كان المفروض أن التركة موسرة ، لأن التركة الميسرة يحل فيها الديون المؤجلة وتوزع كلها على الدائنين ، فالمفروض تبعاً لذلك أن جزء التركة الذي وقع في نصيب الوارث يفي بالدين الذي اختص به ، ولكي يكون الدائن مطمئناً على حقه يجوز للقاضي أن يرتب له حق اختصاص على عقارات التركة التي وقعت في نصيب الوارث ، وذلك بالرغم من أن الدين مؤجل ولم يصدر به حكم ، بل تجوز مطالبة الوارث بإضافة ضمان تكمیلی من ماله الخاص أو مطالبته بأية تسوية أخرى ، كتقديم كفيل عيني أو شخصي أو عقد تأمين المصلحة الدائن ، فإذا لم يمكن أن يتحقق الدائن الضمان الكافي ، فإن حقه يبقى غير قابل للتجزئة وضمانه هو كل أموال التركية ، ما وقع منها في نصيب الوارث وما وقع في نصيب الورثة الآخرين ، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشهار هذا الحق .
4 - فإذا ما قسمت الديون المؤجلة على الورثة على النحو المتقدم ، ورأى بعض الورثة تعجيل دفع الديون التي اختصوا بها، جاز لهم أن يطلبوا من القاضي الحكم بحلول هذه الديون وتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن وفقاً للأحكام التي تقدم ذكرها .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1328 من المشروع فاقترح تعديل الفقرة الثانية بما يجعل الحكم أوضح في ترتيب تأمين كاف لكل من الدائنين ، سواء من كان له تأمين سابق أو من لم يكن له ، وكذا اقترح إضافة فقرة ثالثة تتضمن شهر جميع التأمينات خصوصاً التي لم تكن قائمة من قبل أو لم تكن أشهرت ، كما اقترحت بعض تعديلات لفظية في الفقرة الأولى بما يجعل حكمها أوضح ، فوافقت اللجنة على كل ذلك وأصبح النص ما يأتي :
1 - إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل تولى القاضي الجزئي توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركية بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها ، بما يكون في نتيجته معادلاً لصافي حصته في الإرث، وللقاضى إذا شاء أن يستعين بخبير في ذلك .
2 - ويرتب القاضى لكل دائن من دائني التركة تأمين كافية على أن يحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين أو بتأمين يعادله ، مع تحمل الدائنين ما يترتب على تجزئة الدين ، فإن استحال تحقيق ذلك ، ولو بإضافة ضمان تكميلي يقدمه الورثة من ماله الخاص ، أو بالإتفاق على أية تسوية أخرى ، رتب القاضي التأمين على أموال التركية جميعها .
3 - وفي جميع هذه الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره، وجب أن يشهر هذا التأمين وفقاً للأحكام المقررة في شهر حق الاختصاص .
وأصبح رقمها 966 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 964 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الثامنة والثلاثين
تليت المادة 964 فقرة أولى فرؤى استبدال عبارة « تولت المحكمة »، بعبارة « تولى القاضي الجزئي » وحذف العبارة الأخيرة منها وهي : « وللقاضي إذا شاء أن يستعين بخبير في ذلك » لأن هذا حق ثابت للمحكمة لا يحتاج إلى نص .
أما الفقرة الثانية فقد استبدلت فيها « المحكمة » بكلمة « القاضي » وعبارة « رتبت المحكمة » بعبارة « ورتب القاضي » وأدخلت على أفعالها تغييرات تتفق مع كلمة « المحكمة ».
وأما الفقرة الثالثة فلم يدخل عليها أي تعديل .
قرار اللجنة :
الموافقة على المادة 964 مع التعديلات السابقة .
تقرير اللجنة :
حذفت اللجنة من الفقرة الأولى عبارة « وللقاضى إذا شاء أن يستعين بخبير في ذلك » لأنها من قبيل التزيد الذي تغني عنه القواعد العامة .
واقترح حذف عبارة « أو بتأمين يعادله مع تحمل الدائنين ما يترتب على تجزئة الضمان » في الفقرة الثانية رعاية لمصلحة أصحاب التأمينات الخاصة من الدائنين .
واقترح كذلك إضافة عبارة « على عقار أو منقول » بعد عبارة « وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأميناً كافياً »، لأن من المرغوب فيه بيع المنقولات للوفاء بالديون ، ولكن إذا أمكن ترتيب تأمين عليها كان ذلك أصلح للورثة والدائنين على السواء ، وقد رأت اللجنة الأخذ بهذين الاقتراحين وعدلت النص على وفقها .
وأصبح رقم المادة 895
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
مؤدى نص المادة 893 من القانون المدنى أن تباع عقارات التركة بالمزاد العلنى وفقاً للأوضاع و فى المواعيد المنصوص عليها فى البيوع الجبرية ما لم يتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى ، و متى كان ذلك و كانت الأوضاع و المواعيد سالفة الذكر و المنصوص عليها فى المواد 401 من قانون المرافعات و ما بعدها أعمال إجرائية يترتب البطلان على عدم إتباعها ، و بالتالى فإن البيع الحاصل دون إتخاذها لا يكون صحيحاً .
(الطعن رقم 2036 لسنة 50 جلسة 1985/02/05 س 36 ع 1 ص 210 ق 49)
تنص المادة 895 مدني على ما يأتي:
" 1 - إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل ، تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركة ، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون في نتيجته معادلاً لصافي حصته في الإرث " .
" 2 - وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأميناً كافياً على عقار أو منقول ، على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين ، فإن استحال تحقيق ذلك ، ولو بإضافة تأمين تكميلي يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى ، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها " .
" 3 - وفي جميع الأحوال ، إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره ، وجب أن يشهر هذا التأمين وفقاً للأحكام المقررة في شهر حق الاختصاص " .
وتفترض هذه النصوص أن الورثة لم يجمعوا على تعجيل بالوفاء بالديون المؤجلة ، وآثروا أو آثر بعضهم أن تبقى مؤجلة للإستفادة من الأجل ، عند ذلك تتولى المحكمة المختصة بنظر شؤون التصفية توزيع ديون التركة المؤجلة على الورثة وكذلك توزيع أموال التركة ، بحيث يكون لكل وارث حصة من الأموال وحصة من الديون إذا استنزلت الثانية من الأولى كان الباقي معادلا لصافي حصته في الإرث ، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " وهذه عملية حسابية دقيقة ، قد يستعين القاضي فيها بخبير ، وتبقى مشكلة أخرى هي أن الديون المؤجلة بتوزيعها على الورثة قد تجزأ ضمانها ، فقد كانت كل التركة ضامنة لأي دين منها ، فأصبح الدين بعد أن اختص به وارث معين لا يضمنه إلا جزء من التركة هو الجزء الذي وقع في نصيب هذا الوارث ، وهذه نتيجة يجب التسليم بها لأنها تترتب على تجزئة الدين ، ولما كان المفروض أن التركة موسرة ، لأن التركة المعسرة يحل فيها الديون المؤجلة وتوزع كلها على الدائنين ، فالمفروض تبعاً لذلك أن جزء التركة الذي وقع في نصيب الوارث يفي بالدين الذي اختص به ، ولكي يكون الدائن مطمئناً على حقه ، يجوز للقاضي أن يرتب له حق اختصاص على عقارات التركة التي وقعت في نصيب الوارث ، وذلك بالرغم من أن الدين مؤجل ولم يصدر به حكم ، بل تجوز مطالبة الوارث بإضافة ضمان تكميلي من ماله الخاص أو مطالبته بأية تسوية أخرى ، كتقديم كفيل عيني أو شخصي أو عقد تأمين لمصلحة الدائن ، فإذا لم يكن أن يتحقق للدائن الضمان الكافي ، فإن حقه يبقى غير قابل للتجزئة ، وضمانه هو كل أموال التركة ، ما وقع منها في نصيب الوارث وما وقع في نصيب الورثة الآخرين ، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشهار هذا الحق " .
وهناك تعقيبان على ما تقدم : (1) تقول الفقرة الثانية من المادة 895 : " على أن تحتفظ ( المحكمة ) لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين " ، فمن كان له من الدائنين منذ البداية تأمين خاص ، كرهن أو امتياز ، يبقى له هذا التأمين كما كان ، ويحسن في هذه الحالة أن يكون الوارث الذي وقع في نصيبه العين المثقلة بهذا التأمين الخاص هو الذي يختص بالدين الذي لصاحب هذا التأمين .
(2) قد ترى المحكمة حاجة إلى إضافة ضمان تكميلي يقدمه الوارث من ماله الخاص أو الاتفاق على أية تسوية أخرى ، مع أن المفروض أن نصيب الوارث من أموال التركة يفي بنصيبه من أموال التركة منقولاً ، بل قد لا يقع في نصيبه أي عقار ، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يقدم ضماناً تكميلياً من ماله الخاص ، كأن يقدم عقاراً يملكه ترتب عليه المحكمة حق اختصاص ، وهذا لا يمنع من ترتيب تأمين على المنقولات التي وقعت في نصيب الوارث ، كأن تكون حلياً أو مجوهرات أو أوراقاً مالية يقدمها الوارث رهناً حيازياً للدائن ويلاحظ أن عملية تأمين الديون المؤجلة بعد توزيعها على الورثة تقتضي أن كثيراً من عقارات التركة ترتب عليها المحكمة حقوق اختصاص لمصلحة الدائنين ، وقد كانت خالية من قبل من أي تكليف عيني ، لذلك أضيفت في لجنة المراجعة إلى المادة 895 فقرة ثالثة تقول : " وفي جميع الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهرة ، وجب أن يشهر هذا التأمين وفقاً للأحكام المقررة في شهر حق الاختصاص " .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 212)
إذا لم يتفق الورثة جميعاً على حلول الديون المؤجلة، وآثروا أو آثر بعضهم أن تبقى مؤجلة للاستفادة من الأجل، تولت المحكمة توزيع هذه الديون على الورثة مراعية في ذلك أنه إذا طرح ما يختص به منها كل وارث مما أعطى من أموال التركة كان الباقي معادلاً لصافي حصته في الإرث وهذه عملية حسابية دقيقة قد تستعين فيها المحكمة بخبير، وتبقى مشكلة أخرى هي أن الديون المؤجلة بتوزيعها على الورثة قد مجزأ ضمانها، فقد كانت كل التركة ضامنة لأي دين منها فأصبح الدين بعد أن اختص به وارث معين لا يضمنه إلا جزء من التركة هو الجزء الذي وقع في نصيب هذا الوارث، وهذه نتيجة يجب التسليم بها لأنها تترتب على تجزئة الدين.
تسري قواعد التصفية على الدائنين العاديين، ويخضعون لتسوية ديونهم على نحو ما تقدم، فإن كانت ديونهم غير حالة، فيجوز للورثة أن يطلبوا من المحكمة التي تباشر أعمال التصفية أن تحكم بحلول الديون المؤجلة. ويجب لذلك أن تكون التركة موسرة، فأن كانت معسرة، سقطت آجال الديون العادية بقوة القانون، دون حاجة لموافقة الورثة حتى يمكن تنفيذ التزامات التركة، فلا يرجع سقوط الأجل للقواعد العامة المقررة بالمادة 273 من القانون المدني، فإن كانت التركة موسرة، ولم يطلب الورثة حلول الديون، ظلت على آجالها، وحينئذ يجوز للمحكمة أن تقرر للدائن تأميناً عينياً يتمثل في حق اختصاص على العقار الذي اختص به الوارث الذي تحمل دين هذا الدائن، وتلتزم المحكمة عند تقرير هذا التأمين، ألا تمس التأمين العيني الذي كان مقيداً على التركة قبل قيد أمر تعيين المصفى، إذ توجب المادة 895 من القانون المدني على المحكمة عندما ترتب اختصاصاً، أن تحتفظ لمن له تأمين خاص بنفس هذا التأمين، ومن ثم إذا وجد تأمين خاص على عقار فلا يجوز تقریر حق إختصاص على ذات العقار لدائن آخر إلا إذا كانت قيمة العقار تكفى للدينين معاً، لأنه عند بيع العقار يتقدم صاحب التأمين الخاص في إستدعاء دينه على من تقرر له حق اختصاص لاحق وإذا إستحال على المحكمة، في حالة الإبقاء على آجال الديون، أن ترتب لكل دائن عادي تأمينا كافيا على عقار أو منقول، فإنها ترتب التأمين العيني على أموال التركة جميعها، ويشترط لذلك أن تحتفظ لمن كان له تأمین خاص، کرهن أو إختصاص أو امتياز، بنفس هذا التأمين، فتستبعد العقار المثقل بهذا التأمين، ثم ترتب التأمين العيني على باقي عقارات التركة بتقرير حق إختصاص للدائن، إذ لا تملك إلا تقرير هذا الحق دون التأمينات العينية الأخرى كالرهن والامتياز.
ويجب على الدائن قيد حق الاختصاص الذي رتبته المحكمة، ويحاج الغير بهذا الحق من تاريخ فيده، إذ يترتب على تسليم أحد الورثة العقار المثقل بحق الاختصاص وشهادة الإرث، أن يسترد حقه في التصرف في العقار، فإن ثم التصرف فيه، وسجل المشتري عقده قبل قيد حق الاختصاص الذي رتبته المحكمة، إنتقلت ملكيته إلى المشتري غير مثقلة بهذا الحق، كذلك الحال إذا رتب الوارث تأميناً عينياً على ذات العقار وتم قيد هذا التأمين قبل قيد حق الاختصاص الذي رتبته المحكمة.
وإن كانت التركة معسرة، سقطت آجال الديون العادية حتى يمكن تسويتها وفقاً لقواعد التصفية، أما آجال الديون المضمونة بتأمين خاص، کرهن أو اختصاص أو امتياز رتبه المورث قبل وفاته فتظل هذه الآجال على حالها يدل على ذلك، نص المادة 895 من القانون المدني، التي أجازت للمحكمة عند تسوية الديون، أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين من حيث العقار الضامن للدين أو من حيث الأجل المحدد له، فلا تمس أي من العنصرين ، فتبقى ذات العقار محلاً للتأمين الخاص، وتبقى ذات الأجل المحدد للوفاء بالدين المضمون بهذا التأمين الخاص، ولا محل في هذه الحالة لإعمال المادة 894 من القانون المدني لتعلقها بالديون العادية غير المضمونة بتأمين عینی بشرط أن تكون التركة مومرة، وقد لا تكون هناك فائدة من حلول الدين المضمون بتأمين خاص، كما لو كانت قيمة العقار محال هذا التأمين تكاد تكفي للوفاء بهذا الدين فينفرد الدائن صاحب هذا التأمين بتلك القيمة، كما يدل على ذلك نص المادة 897 من القانون المدنى.
لكن إذا وجد المصفى أن القيمة السوقية للعقار محل التأمين الخاص تجاوز مقدار الدين المضمون وفقاً لتقرير من أهل الخبرة وتوافر لديه المبلغ الكافي للوفاء بالدين المضمون وملحقاته، جاز له إستئذان المحكمة التي تباشر إجراءات التصفية للوفاء بهذا الدين، وحينئذ ينقضي التأمين الخاص ويخضع العقار لأعمال التصفية .
و أوضحنا فيما تقدم أن التأمين الذي ترتبه المحكمة للدائن وفقاً للفقرة الثانية من المادة 895 من القانون المدني، هو حق إختصاص يجب شهره وأن مرتبته تحدد من تاريخ هذا الشهر، وأن المفاضلة بينه وبين التصرفات التي يبرمها الوارث بعد تسلمه العقار وشهادة الإرث، تحدد وفقا لأسبقية الشهر الذي يتم بطريق القيد، شأن حق الاختصاص في ذلك شأن كافة الحقوق العينية التبعية.
ولا يمتد حكم الفقرة الثالثة سالفة البيان للحقوق العينية التبعية التي ترتب على عقارات المورث قبل وفاته إن لم تكن قد أشهرت، إذ يترتب على قيد أمر تعيين المصفى، دخول التركة في دور التصفية ويمتنع بالتالي على الدائنين العاديين إتخاذ أية إجراءات فردية تتعارض مع التصفية الجماعية، كقيد حق من تلك الحقوق إذ يترتب على ذلك إنفراد صاحبه بالتنفيذ على العقار محل هنا الحق بما يتعارض مع التصفية الجماعية، ويترتب على ذلك ، أن الدائن الذي ترتب له حق عینی تبعی على عقار في حياة المورث، ولم يقم بشهره بطريق القيد قبل قيد أمر تعيين المصفى، يمتنع عليه شهره بعد ذلك، لأن قيد هذا الأمر الحد الفاصل بين تنفيذ التزامات المورث والتصفية الجماعية لتركته، وطالما امتنع شهر الحق العيني التبعي الذي كان قد ترتب في حياة المورث، فإن صاحبه يصبح من الدائنين العاديين، فيدعوه المصفى للإشتراك في التصفية ويقتسم مع باقي الدائنين أصول التركة قسمة الغرماء، ويدخل العقار الذي كان محلاً لهذا الحق ويباع التسوية ديونها. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 89)
إذا لم يتفق الورثة جميعاً على حلول الديون الآجلة، وآثروا أو آثر بعضهم أن تبقى مؤجلة للإستفادة من الأجل، تولت المحكمة توزيع هذه الديون على الورثة، مراعية في ذلك أنه إذا طرح ما يختص به منها كل وارث مما أعطى من أموال التركة كان الباقی معادلاً لصافي حصته في الإرث وهذه عملية حسابية دقيقة قد تستعين فيها المحكمة بخبير.
ولما كان المفروض أن التركة موسرة، لأن التركة المعسرة تحل فيها الديون المؤجلة وتوزع كلها على الدائنين، فالمفروض تبعا لذلك أن جاء التركة الذي وقع في نصيب الوارث يفي بالدين الذي اختص به، ولكي يكون الدائن مطمئناً على حقه يجوز تضي أن يرتب له حق اختصاص على عقارات التركة التي وقعت في نصيب الوارث، وذلك بالرغم من أن الدين مؤجل ولم يصدر به حكم، بل تجوز مطالبة الوارث بإضافة ضمان تكمیلی من ماله الخاص أو مطالبته بأية تسوية أخرى، كتقديم كل عيني أو شخصي أو عقد تأمين لمصلحة الدائن، فإذا لم يمكن أن يتحقق للدائن الضمان الكافي، فإن حقه يبقى غير قابل للتجزئة وضمانه هو كل أموال التركة، ما وقع منها في نصيب الوارث وما وقع في نصيب الورثة الآخرين، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشهار هذا الحق.
ويلاحظ أن المادة تتضمن في فقرتيها الثانية والثالثة استثناءات من القواعد الخاصة بالتأمينات العينية، فالتأمين الذي تقرره المحكمة على العقار يشبه حق الاختصاص في كونه يترتب بأمر من القاضي على عقار، ولكنه يختلف عنه في أن سنن الدائن مؤجل ولم يصدر به حكم.
كما أن التأمين الذي تقرره المحكمة على منقول يشبه حق الرهن الحيازي فی كرنه يرد على منقول، ولكنه يختلف عنه في أن مصدره هو القاضي وليس اتفاق الطرفين.
في كافة الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره ، وجب ان يشهر هذا التامين وفقاً للأحكام المقررة في شهر حق الإختصاص. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 76)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس عشر ، الصفحة / 7
قَضَاءُ الدَّيْنِ:
5 - يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَارَعَ إِلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ أَوْ إِبْرَائِهِ مِنْهُ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ».
قَالَ السُّيُوطِيُّ: سَوَاءٌ تَرَكَ الْمَيِّتُ وَفَاءً أَمْ لاَ، وَشَذَّ الْمَاوَرْدِيُّ فَقَالَ: إِنَّ الْحَدِيثَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يُخَلِّفُ وَفَاءً.
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: إِنْ تَعَذَّرَ الْوَفَاءُ اسْتُحِبَّ لِوَارِثِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ يَتَكَفَّلَ عَنْهُ، وَالْكَفَالَةُ بِدَيْنِ الْمَيِّتِ قَالَ بِصِحَّتِهَا أَكْثَرُ الأْئِمَّةِ، خِلاَفًا لأِبِي حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ لاَ تَصِحُّ عِنْدَهُ الْكَفَالَةُ بِدَيْنٍ عَلَى مَيِّتٍ مُفْلِسٍ، وَإِنْ وَعَدَ أَحَدٌ بِأَدَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ صَحَّ عِنْدَهُ عِدَةً لاَ كَفَالَةً. وَذَهَبَ الطَّحْطَاوِيُّ إِلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ.
_____________________________________________________________________
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
(مادة 975)
1- اذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل ، تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال الشركة ، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون في نتيجته معادلاً لصافي حصته في الارث .
٢- وترتب المحكمة لكل دائن من دانی التركة تأميناً كافياً على عقار أو منقول ، على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بذات هذا التأمين . فان استحال تحقيق ذلك ، ولو بأضافة تأمين تکمیلی يقدمه الورثة من ما لهم الخاص او بالاتفاق على أية تسوية أخرى ، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها •
٣- وفي جميع الأحوال ، اذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره ، وحب ان يشهر هذا التأمين وفقا لأحكام المقررة في شهر حق الرهن الرسمي :
هذه المادة تطابق المادة 895 من التقنين الحالي ومع استبدال كلمة بذات في الفقرة الثانية بكلمة « بنفس ، واستبدال عبارة : الرهن الرسمي ، في الفقرة الثالثة بكلمة الاختصاص نظرا الى الغاء حق الاختصاص في المشروع . فاذا حكمت المحكمة بتقرير تامین على عقار ولم يكن قد سبق شهره ، استخرج الدائن صورة رسمية من
الحكم محررة على الورق الأزرق الخاص وقدمها مع قائمة القيد الى مكتب الشهر المختص لاجراء قیدها :
انظر المراحل التي مرت بها المادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م ۱۳۲۸) في لجنة المراجعة وفي لجنة القانون المدنی بمجلس الشيوخ ومذكرتها الايضاحية في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 255 - 259
وحكم المادة المقترحة يقبله الفقه الاسلامی ، فهو يتناول توزيع أموال التركة ودیونها على الورثه بحسب حصصهم في الارث , مع توفير الفئات اللازمة للدائنين .