مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 258
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- بعد تمام جرد التركة تسوي ما عليها من ديون مؤجلة، فالأصل أن هذه الديون لاتحل بالموت، وقد لا تحل إلا بعد مواعيد طويلة، فتسهيلاً لتصفية التركة دون انتظار حلول هذه الديون، نص المشروع على الإجراءات التي يجب أن تتبع في هذا الشأن.
2 - فقد يكون من مصلحة الورثة جميعاً الحكم بحلول الديون المؤجلة، فإذا انعقد اجماعهم على ذلك، طلبوا من القاضي أن يحكم بحلول الدين المؤجل و بتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن، وفي تعيين هذا المبلغ يراعي القاضي تعويض الدائن عما فاته من ربح بسبب الوفاء المعجل، دون أن يتجاوز هذا التعويض قيمة الفائدة ( القانونية أو الاتفاقية حسب الأحوال ) عن ستة أشهر ، إلا إذا كان هناك اتفاق سابق على طريقة هذا التعويض عند الدفع المعجل فيتبع، أما إذا كان الدين المؤجل لافران عليه، فالتعجيل لا يضر الدائن في شيء بل يفيده، فلا يقدر له تعويض، ولكن لا يخصم منه شيء نظير التعجيل.
3 - أما إذا لم يتفق الورثة جميعاً على حلول الديون المؤجلة، وآثروا أو أثر بعضهم أن تبقى مؤجلة للاستفادة من الأجل، تولى القاضي توزيع هذه الديون عی الورثة، مراعياً في ذلك أنه إذا طرح مايختص به منها كل وارث مما أعطى من أموال التركية كان الباقي معادلاً لصافي حصته في الإرث.
وهذه عملية حسابية دقيقة قد يستعين فيها القاضي بخبير، وتبقى مشكلة أخرى هي أن الديون المؤجلة بتوزيعها على الورثة قد تجزأ ضمانها، فقد كانت كل التركة ضامنة لأي دين منها، فأصبح الدين بعد أن اختص به وارث معين لا يضمنة إلا جزء من التركة، هو الجزء الذي وقع في نصيب هذا الوارث، وهذه نتيجة يجب التسليم بها لأنها تترتب على تجزئة الدين.
ولما كان المفروض أن التركة موسرة، لأن التركية الميسرة يحل فيها الديون المؤجلة وتوزع كلها على الدائنين، فالمفروض تبعاً لذلك أن جزء التركية الذي وقع في نصيب الوارث يفي بالدين الذي اختص به، ولكي يكون الدائن مطمئناً على حقه يجوز للقاضي أن يرتب له حق اختصاص على عقارات التركية التي وقعت في نصيب الوارث، وذلك بالرغم من أن الدين مؤجل ولم يصدر به حكم، بل تجوز مطالبة الوارث بإضافة ضمان تکمیلي من ماله الخاص أو مطالبته بأية تسوية أخرى ، كتقديم كفيل عيني أو شخصي أو عقد تأمين المصلحة الدائن، فإذا لم يمكن أن يتحقق الدائن الضمان الكافي، فإن حقه يبقى غير قابل للتجزئة وضمانه هو كل أموال التركية، ما وقع منها في نصيب الوارث وما وقع في نصيب الورثة الآخرين، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإشهار هذا الحق.
4 - فإذا ما قسمت الديون المؤجلة على الورثة على النحو المتقدم، ورأى بعض الورثة تعجيل دفع الديون التي اختصوا بها، جاز لهم أن يطلبوا من القاضي الحكم بحلول هذه الديون وتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن وفقاً للأحكام التي تقدم ذكرها.
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة1329 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها .
وقدمت في المشروع النهائي تحت رقم 967 بعد استبدال رقم 965، برقم « 1327».
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة بعد استبدال رقم 963، برقم 965، وأصبح رقها 965
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة بعد استبدال رقم 894 برقم 963، وأصبح رقمها 896
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .