loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :262

مذكرة المشروع التمهيدي :

بعد سداد ديون التركة تنفذ الوصايا وغيرها من التكاليف، ومن التكاليف ما عسى أن يكون على التركة من ضريبة لخزينة الدولة. 

شرح خبراء القانون

تنص المادة 898 مدني على ما يأتي :

 " يتولى المصفي ، بعد تسوية ديون التركة، تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف.

ويعرض هذا النص لما يبقى بعد سداد الديون من التكاليف على التركة، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " بعد سداد ديون التركة تنفذ الوصايا وغيرها من التكاليف، ومن التكاليف ما عسى أن يكون على التركة من ضريبة لخزينة الدولة"، وضريبة التركات تستوفي من التركة بعد سداد ديونها، إذ هي تفرض على صافي أموال التركة، والوصية تنفذ في حدود ثلث أموال التركة بعد سداد ديونها أيضاً إذ أن ديون التركة تقدم على الوصايا، وما جاوز حدود الثلث لا ينفذ إلا بأجازة الورثة، وسنبحث الوصية فيما يلي :

فالمصفي إذن، بعد أن يوفي ديون التركة وهي مقدمة على الوصايا والتكاليف الأخرى ، ينفذ التكاليف التي على التركة، وينفذ الوصايا إن وجدت في الحدود المتقدمة الذكر.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/219)

بعد سداد ديون التركة تنفذ الوصايا وغيرها من التكاليف، ومن التكاليف ما عسى أن يكون على التركة من ضريبة لخزينية الدولة، وكانت ضريبة التركات تقدر على التركة بعد سداد ديونها، أما الضرائب المستحقة عن نشاط المورث التجاري فتعتبر من ديون التركة متى أصبح ربطها نهائياً ويتعين على المصفى بوصفه ممثلاً للتركة أن يباشر الطعون الضريبية من حيث توقفت عند موت المورث، فإن لم يكن الأخير قد طعن في الربط فعلى المصفي أن يقوم بذلك ويسرى في شأن ذلك أحكام المواد 891 - 893 أما الوصايا فإنها تنفذ في حدود ثلث التركة مقدرة بعد سداد الديون وفقاً لما قررناه بالمادة 915 فيما يلي.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 98)

يتولى المصفي أولاً تسوية ديون التركة، فلا تركة إلا بعد سداد الديون، فإذا قام بتسوية هذه الديون، نفذ الوصايا وغيرها من التكاليف.

والوصية مؤخرة عن ديون التركة، ولكنها مقدمة على الإرث. وهي تنفذ في حدود ثلث التركة بعد سداد ديونها، وما جاوز حدود الثلث لا ينفذ إلا بإجازة الورثة.

وقد تكون الوصية بجزء شائع من التركة أو بمنفعتها أو بنقود، ففي هذه الأحوال تخرج الوصية أولاً إذا وسعها الثلث أو أجازها الورثة، وإن كانت بجزء شائع كالثلث والربع مثلاً كان الموصى له شريكاً للورثة في التركة بمعنى أن التركة تكون مملوكة للجميع على الشيوع في آن واحد، لكن يعزل الثلث أو الربع الموصى به أولاً من أصل التركة، ثم يقسم الباقي بين الورثة على حسب قواعد الميراث الشرعي، حتى إذا كان في المسألة عول كان على الورثة وحدهم، وإن كان فيها رد كان لهم وحدهم، فينبغي أن يلاحظ هذا لأن التعبير بكلمة شركة ربما يوهم مشاركة الموصى له للورثة مطلقاً لكن الواقع هو أن يفصل له الجزء الشائع الذي أوصى به له أولاً من الكل ثم يقسم الباقي على الورثة بحسب أحكام المواريث وهذا بالإجماع.

ومادامت التركة بحسب الفرض موسرة تعين على المصفى أن يوفي بالديون من غير الأعيان الموصى بها، حتى يمكنه بعد وفاء الديون تنفيذ الوصايا، فإذا تعذر ذلك ووفيت بعض الديون من ثمن الأعيان الموصى بها كان للموصى له أن يرجع بقدر الدين الذي استوفى في ثلث الباقي من التركة بعد وفاء الديون (م 39 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية).

وإذا تم الوفاء بالوصايا فإنه يتم الوفاء بالتكاليف كضريبة التركات قبل إلغائها، وهذا يطبق على كافة التركات ولو لم تخضع لنظام التصفية.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر  الصفحة/ 83)

شرح خبراء القانون

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

( مادة 978)

يتولى المصفی ، بعد تسوية ديون التركة ، تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف.

هذه المادة تطابق المادة 898 من التقنين الحالي.

وتطابق المادة 1108 من التقنين الأردنی.

انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م 1331 ) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 262

ويتفق حكم المادة المقترحة مع أحكام الفقه الاسلامی، فهو تطبيق القاعدة , لا تركة إلا بعد سداد الديون.