loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 266

مذكرة المشروع التمهيدي :

بعد سداد الديون والوصايا والتكاليف يكون ما بقى من التركة ملكاً خالصاً للورثة، فيسلمه المصفي لهم، كل بحسب نصيبه في الإرث، و تعتبر هذه الأموال ملوكة للورثة من وقت موت المورث لا من وقت التسليم، ولكي يكون لدى الوارث سند ملكيته للأموال الموروثة نص المشروع على أن القاضي الجزئي يسلم إلى كل وارث يقدم إعلاماً شرعياً بالوراثة، أو ما يقوم مقام هذا الإعلام، شهادة تقرر حقه في الإرث و تبين مقدار نصيبه منه وتحدد ما آل إليه من أموال التركة.

ويستطيع الوارث من وقت تسلمه لشهادة الإرث أن يتصرف فيها آل إليه من مال التركة بل يستطيع أن يتصرف فيها قبل ذلك إذا انقضى الميعاد المقرر لتقديم المنازعات في قائمة الجرد (خمسة عشر يوماً) وطلب الوارث من المصفي أن يتسلم بصفة مؤقتة الأشياء أو النقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركية كلها أو بعضها في مقابل تقديم كفالة أو دون تقديمها، فما تسلمه من الأموال وقتئذٍ يستطيع التصرف فيه.

شرح خبراء القانون

1- إنه و إن كان مفاد نصوص المواد 884 و899 و900 و901 من القانون المدنى أن الوارث لا يتصل أى حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة ، إلا أن أوراق الطعن وقد خلت مما يدل على أن التركة خضعت لإجراءات التصفية المنصوص عليها فى المادة 876 و ما بعدها من القانون ، وإنما أقام مورث الطاعنين الإعتراض على قائمة شروط البيع بصفته حارسا قضائيا على التركة المذكورة ، وهو ما يختلف عن التصفية ، فلا محل لتطبيق أحكامها .

(الطعن رقم 249 لسنة 36 جلسة 1970/12/15 س 21 ع 3 ص 1250 ق 203)

2- النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات على أن " تفرض على التركة ضريبة تعتبر مستحقة من وقت الوفاة و تحتسب على صافي قيمة تركة كل من يتوفى من تاريخ العمل بهذا القانون " ، مؤداه أن الشارع نظم تصفية ضريبية جبرية للتركة تؤكد الأحكام المدنية لتصفية التركة وتعمل عملها ، فتقدر أصولها وخصومها وما يبقى بعد خصم الخصوم من الأصول يعتبر صافياً للتركة ، تفرض عليه الضريبة جملة و بعد سداد هذه الضريبة يؤول ما بقى من أموالعا إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي على ما أفصحت به المادة 899 من القانون المدني .

(الطعن رقم 369 لسنة 31 جلسة 1968/01/31 س 19 ع 1 ص 170 ق 27)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 899 مدني على ما يأتي :

 " بعد تنفيذ التزامات التركة، يؤول ما بقى من أموالها إلى الورثة، كل بحسب نصيبه الشرعي".

وتعرض هذه النصوص لتسليم المصفي للورثة ما بقى من أموال التركة بعد تصفيتها، أي بعد سداد ديونها وتنفيذ التكاليف والوصايا، ذلك أن التركة بعد هذه التصفية تصبح ملكاً خالصاً للورثة كما قدمنا، فيسلمها المصفي لهم، كل بحسب نصيبه في الإرث، وتعتبر هذه الأموال مملوكة للورثة من وقت موت المورث، لا من وقت التسليم فحسب، ولكنهم لا يستطيعون التصرف فيها إلا من وقت أن يتسلموا من المحكمة التي تنظر في شؤون التصفية سنداً بملكيتهم للأموال الموروثة، وهم في ذلك كالورثة في التركة التي لم تخضع للتصفية الجماعية لا يستطيعون التصرف في أموال التركة إلا بعد شهر حق الإرث وإن كانوا يملكون هذه الأموال من وقت موت المورث.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 222)

تتضمن أعمال التصفية، تسديد الديون وتنفيذ الوصايا والتكاليف الأخرى، وبعد أن يتم المصفى ذلك، يقوم بتسليم أموال التركة للورثة ولأصحاب الوصايا الواجبة، كل بقدر نصيبه في الإرث، ويعتبر كل منهم مالكاً لحقه من وقت استحقاق الإرث أي من وقت وفاة المورث لا من وقت التسليم.

فإذا انتهت أعمال التصفية، وكانت التركة موسرة فإن أصوات الباقية تصبح مملوكة ملكية شائعة للورثة، فما يقبل القسمة بدون منازعة كمبالغ نقدية كانت حصيلة بيع بعض الأصول، فإنها تقسم على الورثة بحسب الفريضة الشرعية، أما الأصول الأخرى كالمنقولات والعقارات فإنها تبقى مملوكة لهم على الشارع، كل بقدر نصيبه المیراثي، فإن لم يطلب أحد من الورثة تسليمه حصنه مفرزة، قام المصفى بتسليم جميع هذه الأول للورثة، فتكون ملكيتهم لها شائعة وتخضع حينئذٍ لقواعد الشيوع، أما إذا طلب أحد الورثة من المفي تسليمه حصته مفرزة قام الأخير، طالما كانت القسمة ممكنة، بفرز وتجنيب حصة هذا الشريك وحله ولا ينفذ هذا الإفراز إلا إذا أقره جميع الورثة بما فيهم الطالب، فإذا تم إقراره خرج الطلب من الشيوع وظلت الملكية الشائعة قائمة بالنسبة لباقي الورثة، أما إذا لم يتوافر هذا الإقرار، وجب على المصفي رفع دعوى أمام القاضي الجزئي لفرز وتجنيب نصيب الطالب في التركة.

وإذا طلب جميع الورثة من المصفى أن يسلم كلاً منهم نصيبه في الإرث مفرزاً في تلك الأصول، تولى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح نهائية إلا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع، فإن لم يتوافر هذا الاجماع رفع دعوى القسمة أمام المحكمة الجزئية، ومتى أصبح الحكم نهائياً قام المصفي بتنفيذه وبإتمام التنفيذ، تنتهى مأمورية المصفى.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 99)

بعد أن يقوم المصفي بتنفيذ التزامات التركة من ديون ووصايا وتكاليف، يكون الباقي ملكاً خالصاً للورثة إذ يؤول إليهم ملكية هذا الباقي، وتعتبر هذه الأموال مملوكة للورثة من وقت موت المورث، لا من وقت التسليم فحسب، ولكنهم لا يستطيعون التصرف فيها إلا من وقت أن يتسلموا من المحكمة التي تنظر في شئون التصفية سنداً بملكيتهم للأموال الموروثة، وهم في ذلك كالورثة في التركة التي لم تخضع للتصفية الجماعية لا يستطيعون التصرف في أموال التركة إلا بعد شهر حق الإرث وإن كانوا يملكون هذه الأموال من وقت موت المورث.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر  الصفحة/ 85)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الحادي عشر ، الصفحة /  224

قِسْمَةُ التَّرِكَةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ:

33 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاء ِ فِي أَنَّ التَّرِكَةَ تُقْسَمُ بَيْنَ الْوَارِثِينَ بَعْدَ أَدَاءِ الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا .

انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِرْثٌ).

إِلاَّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا قُسِّمَتِ التَّرِكَةُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ قَبْلَ أَدَاءِ الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا، هَلْ تُنْقَضُ هَذِهِ الْقِسْمَةُ أَمْ تَلْزَمُ؟

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّرِكَةَ الْمُسْتَغْرَقَةَ بِالدَّيْنِ تَبْقَى عَلَى مِلْكِ الْمُوَرِّثِ، أَوْ هِيَ فِي حُكْمِ مِلْكِهِ؛ لأِنَّ  الدَّيْنَ يَشْغَلُهَا جَمِيعًا.

أَمَّا غَيْرُ الْمُسْتَغْرَقَةِ فَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ إِلَى مِلْكِ الْوَارِثِ مِنْ حِينِ وَفَاةِ الْمُوَرِّثِ أَوْ يَنْتَقِلُ الْجُزْءُ الْفَارِغُ مِنَ الدَّيْنِ.

وَمِنْ ثَمَّ لاَ يَجُوزُ لِلْوَرَثَةِ اقْتِسَامُ التَّرِكَةِ مَا دَامَتْ مَشْغُولَةً بِالدَّيْنِ، وَذَلِكَ لأِنَّ  مِلْكَهُمْ لاَ يَظْهَرُ إِلاَّ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ؛ لقوله تعالي : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)  فَإِذَا قَسَمُوهَا نُقِضَتْ قِسْمَتُهُمْ حِفْظًا لِحَقِّ الدَّائِنِينَ؛ لأِنَّهُمْ قَسَمُوا مَا لاَ يَمْلِكُونَ.

قَالَ الْكَاسَانِيُّ: الَّذِي يُوجِبُ نَقْضَ الْقِسْمَةِ بَعْدَ وُجُودِهَا أَنْوَاعٌ: مِنْهَا ظُهُورُ دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ، إِذَا طَلَبَ الْغُرَمَاءُ دُيُونَهُمْ وَلاَ مَالَ لِلْمَيِّتِ سِوَاهُ وَلاَ قَضَاهُ الْوَرَثَةُ مِنْ مَالِ أَنْفُسِهِمْ.

وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الدَّيْنُ مُحِيطًا بِالتَّرِكَةِ فَمِلْكُ الْمَيِّتِ وَحَقُّ الْغُرَمَاءِ ثَابِتٌ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ مِنَ التَّرِكَةِ عَلَى الشُّيُوعِ، فَيَمْنَعُ جَوَازَ الْقِسْمَةِ.

وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى: جَوَازِ الْقِسْمَةِ اسْتِحْسَانًا، إِذَا كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ لِلتَّرِكَةِ، لأِنَّهُ قَلَّمَا تَخْلُو تَرِكَةٌ مِنْ دَيْنٍ يَسِيرٍ.

وَلاَ تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ أَيْضًا إِذَا أَبْرَأَ الدَّائِنُ الْمَيِّتَ مِنَ الدَّيْنِ، أَوْ ضَمِنَ الدَّيْنَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِرِضَى الدَّائِنِ نَفْسِهِ، أَوْ كَانَ فِي التَّرِكَةِ مِنْ غَيْرِ الْمَقْسُومِ مَا يَكْفِي لأِدَاءِ الدَّيْنِ.

وَقَدْ جَاءَ فِي مَجَلَّةِ الأْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ مَا نَصُّهُ:

إِذَا ظَهَرَ دَيْنٌ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ تَقْسِيمِ التَّرِكَةِ تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ، إِلاَّ إِذَا أَدَّى الْوَرَثَةُ الدَّيْنَ، أَوْ أَبْرَأَهُمُ الدَّائِنُونَ مِنْهُ، أَوْ تَرَكَ الْمَيِّتُ مَالاً سِوَى الْمَقْسُومِ يَفِي بِالدَّيْنِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ لاَ تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى: أَنَّ مِلْكَ الْوَرَثَةِ لِلتَّرِكَةِ يَبْدَأُ مِنْ حِينِ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ، سَوَاءٌ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِالتَّرِكَةِ أَمْ لاَ. وَقِسْمَةُ التَّرِكَةِ مَا هِيَ إِلاَّ تَمْيِيزٌ وَإِفْرَازٌ لِحُقُوقِ كُلٍّ مِنَ الْوَرَثَةِ، وَمِنْ ثَمَّ فَلاَ وَجْهَ لِنَقْضِ الْقِسْمَةِ عِنْدَهُمْ. وَإِنْ قِيلَ: إِنَّهَا بَيْعٌ فَفِي نَقْضِهَا وَجْهَانِ.

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ تَبْطُلُ الْقِسْمَةُ بِظُهُورِ دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ؛ لأِنَّ  تَعَلُّقَ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ لاَ يَمْنَعُ صِحَّةَ التَّصَرُّفِ فِيهَا؛ لأِنَّهُ تَعَلَّقَ بِهَا بِغَيْرِ رِضَا الْوَرَثَةِ .

وَلِلتَّفْصِيلِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (قِسْمَةٌ).

نَقْضُ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ:

34 - الْمَقْصُودُ بِنَقْضِ الْقِسْمَةِ: إِبْطَالُهَا بَعْدَ تَمَامِهَا، وَتُنْقَضُ قِسْمَةُ التَّرِكَةِ فِي الْحَالاَتِ التَّالِيَةِ: -

أ - الإْقَالَةُ أَوِ التَّرَاضِي عَلَى فَسْخِ الْقِسْمَةِ.

ب - ظُهُورُ دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ وَقَدْ تَقَدَّمَ.

ج - ظُهُورُ وَارِثٍ أَوْ مُوصًى لَهُ فِي قِسْمَةِ التَّرَاضِي؛ لأِنَّ  الْوَارِثَ وَالْمُوصَى لَهُ شَرِيكَانِ لِلْوَرَثَةِ فِي التَّرِكَةِ.

د - ظُهُورُ غَبْنٍ فَاحِشٍ لَحِقَ بِبَعْضِ الْوَرَثَةِ، وَهُوَ الَّذِي لاَ يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ، كَأَنْ قُوِّمَ الْمَالُ بِأَلْفٍ، وَهُوَ يُسَاوِي خَمْسَمِائَةٍ. وَتُنْقَضُ هُنَا قِسْمَةُ الْقَاضِي؛ لأِنَّ  تَصَرُّفَ الْقَاضِي مُقَيَّدٌ بِالْعَدْلِ وَلَمْ يُوجَدْ. وَتُنْقَضُ أَيْضًا قِسْمَةُ التَّرَاضِي؛ لأِنَّ  شَرْطَ جَوَازِهَا الْمُعَادَلَةُ وَلَمْ تُوجَدْ، فَجَازَ نَقْضُهَا.

هـ - وُقُوعُ غَلَطٍ فِي الْمَالِ الْمَقْسُومِ .

وَفِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّورَةِ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (قِسْمَةٌ).

التَّرِكَةُ الَّتِي لاَ وَارِثَ لَهَا:

37 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي التَّرِكَةِ الَّتِي لاَ وَارِثَ لَهَا، أَوْ لَهَا وَارِثٌ لاَ يَرِثُهَا جَمِيعَهَا، فَمَنْ قَالَ مِنَ الْفُقَهَاءِ بِالرَّدِّ قَالَ: لاَ تَئُولُ التَّرِكَةُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ مَا دَامَ لَهَا وَارِثٌ. وَمَنْ لاَ يَرَى الرَّدَّ مِنَ الْفُقَهَاءِ قَالَ: إِنَّ بَيْتَ الْمَالِ يَرِثُ جَمِيعَ التَّرِكَةِ، أَوْ مَا بَقِيَ بَعْدَ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ.

وَإِذَا آلَتِ التَّرِكَةُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ كَانَتْ عَلَى سَبِيلِ الْفَيْءِ لاَ الإْرْثِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ حَقَّ بَيْتِ الْمَالِ هُنَا هُوَ عَلَى سَبِيلِ الْمِيرَاثِ، أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْعُصُوبَةِ .

وَلِلتَّفْصِيلِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (إِرْثٌ، وَبَيْتُ الْمَالِ).