مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس، الصفحة : 266
مذكرة المشروع التمهيدي :
بعد سداد الديون والوصايا والتكاليف يكون ما بقي من التركة ملكاً خالصاً للورثة، فيسلمه المصفي لهم، كل بحسب نصيبه في الإرث، و تعتبر هذه الأموال ملوكة للورثة من وقت موت المورث لا من وقت التسليم، ولكي يكون لدى الوارث سند بملكيته للأموال الموروثة نص المشروع على أن القاضي الجزئي يسلم إلى كل وارث يقدم إعلاماً شرعياً بالوراثة، أو ما يقوم مقام هذا الإعلام، شهادة تقرر حقه في الإرث و تبين مقدار نصيبه منه وتحدد ما آل إليه من أموال التركة.
ويستطيع الوارث من وقت تسلمه لشهادة الإرث أن يتصرف فيما آل إليه من مال التركة بل يستطيع أن يتصرف فيها قبل ذلك إذا انقضى الميعاد المقرر لتقديم المنازعات في قائمة الجرد ( خمسة عشر يوماً ) وطلب الوارث من المصفي أن يتسلم بصفة مؤقتة الأشياء أو النقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركة كلها أو بعضها في مقابل تقديم كفالة أو دون تقديمها، فما تسلمه من الأموال وقتئذ يستطيع التصرف فيه.
1- إنه و إن كان مفاد نصوص المواد 884 و899 و900 و901 من القانون المدنى أن الوارث لا يتصل أى حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة ، إلا أن أوراق الطعن وقد خلت مما يدل على أن التركة خضعت لإجراءات التصفية المنصوص عليها فى المادة 876 و ما بعدها من القانون ، وإنما أقام مورث الطاعنين الإعتراض على قائمة شروط البيع بصفته حارسا قضائيا على التركة المذكورة ، وهو ما يختلف عن التصفية ، فلا محل لتطبيق أحكامها .
(الطعن رقم 249 لسنة 36 جلسة 1970/12/15 س 21 ع 3 ص 1250 ق 203)
وتنص المادة 900 مدني على ما يأتي :
" 1 - يسلم المصفي إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة " .
" 2 - ويجوز للورثة، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد، المطالبة بأ، يتسلموا بصفة مؤقتة الأشياء والنقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركة أو أن يتسلموا بعضاً منها، وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها" .
وليس من الضروري أن ينتظر الوارث نهاية التصفية قبل أن يتسلم بعضاً مما يؤول إليه من أموال التركة فقد رأينا الفقرة الثانية من المادة 900 مدني تنص على ما يأتي : " ويجوز للورثة، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد المطالبة بأن يتسلموا بصفة مؤقتة الأشياء والنقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركة أو أن يتسلموا بعضاً منها، وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها " فمن المحتمل بعد انقضاء الميعاد المقرر لرفع المنازعات المتعلقة بقائمة الجرد وهو ثلاثون يوماً من يوم إخطار آخر وارث بإيداع القائمة قلم كتاب المحكمة، أو يتبين، من الرجوع إلى القائمة وما يقدم فيها من منازعات، أن التركة ظاهرة اليسار وأن المصفي ليس في حاجة للاحتفاظ بجميع أموال التركة لتصفيتها ففي هذه الحالة يجوز للوارث أن يطالب المصفي بأن يسلمه فوراً كل نصيبه أو بعضه في الأشياء والنقود التي لا يحتاج لها المصفي في تصفية التركة، فيسلمه المصفي ما طلبه على أن يخصم من نصيبه النهائي في الميراث ويطالب المصفي الوارث بكفالة أو لا يطالبه بها بحسب مقدار يسار التركة، فإن كان اليسار كبيراً لم يطالبه بتقديم كفالة إذ لا يتضمن تسلم الوارث لشيء من أموال التركة أي خطر، وإن كان اليسار غير كبير طالبه بتقديم كفالة إذ قد يتبين في النهاية أن المال الذي تسلمه الوارث لازم لتصفية التركة فتضمن الكفالة رد هذا المال وما تسلمه الوارث من الأموال وقتئذ يستطيع التصرف فيه، دون انتظار لنهاية التصفية وتسلم شهادة الإرث .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/222)
أوضحنا أن الوارث يعتبر مالكاً لحصته في التركة من وقت الوفاة أو صدور حكم باعتبار المورث مفقوداً ( م 875 )، إلا أن خضوع التركة لنظام التصفية يغل يد الوارث فيحول بينه وبين التصرف في هذه الحصة، لكن المشرع خفف من هذا القيد، فأجاز للورثة أن يتسلموا بعضاً من حصصهم بمجرد انقضاء الميعاد المقرر التقديم المنازعات في قائمة الجرد «م 890»، إذ يتبين حينئذ ما إذا كانت التركة ظاهرة اليسار فلا ضرر من أن يتسلم الورثة بعض حصصهم بصفة مؤقتة بدون كفالة، أما إذا كانت التركة غير ظاهرة اليسار فيشترط المصفي أن يقدم له الوارث كفالة، وما تسلمه الوارث حينئذ يستطيع التصرف فيه دون انتظار لنهاية التصفية أو تسلم شهادة الإرث، ويسري على هذا التصرف حكم المادة 897 إذا ما أصبحت التركة معسرة عند اتمام التصفية فإن لم تظهر ديون اطلاقاً أو سدد ما ظهر منها فإن ما بقي من التركة يسلمه المصفي للورثة فهذا هو ما آل إليهم.)".(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 101)
يلتزم المصفى بتسليم الورثة ما آل إليهم من أموال التركة، بعد الوفاء بالديون والوصايا والتكاليف كل بحسب نصيبه في الإرث.
ذلك أن المصفى بعد انتهاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد قد يبين له أن التركة ظاهرة اليسار وأنه ليس في حاجة إلى الاحتفاظ بجميع أموال التركة لتصفيتها ففي هذه الحالة يجوز للوارث أن يطالب المصفى بأن يسلمه فوراً كل نصيبه أو بعضه في الأشياء والنقود التي لا يحتاج لها المصفي في تصفية التركة. فيسلمه المصفي ما طلبه على أن يخصم من نصيبه النهائي في الميراث.
وللمصفي أن يسلم الأشياء والنقود سالفة الذكر إلى الوارث بكفالة أو بدون كفالة بحسب يسار التركة، فإن كان اليسار كبيراً لم يطالبه بتقديم كفالة إذ لا يتضمن تسلم الوارث لشئ من أموال التركة أي خطر، وإن كان اليسار غیر کبیر طالبه بتقديم كفالة إذ قد يتبين في النهاية أن المال الذي تسلمه الوارث لازم لتصفية التركة فتضمن الكفالة رد هذا المال.
وما يستلمه الوارث من الأشياء والنقود يستطيع التصرف فيه من يوم تسلمه دون الانتظار لتسلم شهادة الإرث. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر، الصفحة/ 86)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة ۹۷۹)
يسلم المصفى، بعد تنفيذ التزامات التركة ، ما بقي من أموالها الى الورثة ، كل بحسب نصبيه الشرعي.
٢- ويجوز للورثة ، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد ، المطالبة بأن يتسلموا بصفة مؤقته الأشياء والنقود التي لا يحتاج اليها في تصفية التركة أو أن يتسلموا بعضاً منها وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها •
هذه المادة تتفق مع المادتين ۸۹۹ و ۹۰۰ من التقنين الحالي •
فالمادة ۸۹۹ تنص على ما يأتي : و بعد تنفيذ التزامات التركة . يزول ما بقي من أموالها إلى الورثة .
والمادة ۹۰۰ تنص على ما يأتي
1 - يسلم الهمني الى الورثة ما آل اليهم من أموال التركة .
٢- ويجوز للورثة ، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد ، المطالبة بأن يتسلموا بصفة مؤقته الأشياء والنقود التي لا يحتاج لها في تصفية الشركة أو ان يتسلموا بعضا منها ، وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها ،۰
وقد روي ادماج الحكم المنصوص عليه في المادة ۸۹۹ والفقرة الأولى من المادة ۹۰۰ في تخص واحد هو الفقرة الأولى من المادة المقترحة کیا روعي تفادي ذكر لفظ « يؤول ، الوارد في المادة ۸۹۹، و كذلك عبارة و ما آل ، الورادة في الفقرة الأولى من المادة ۹۰۰. لما قد توحي به هذه العبارة أو ذاك الافضل من أن الوارث لا يتملك الا بعد الوفاء بالديون ، اذ انه يتملك فور الوفاة كما هو واضح من نص المادة 955 من المشروع
وصارت الفقرة الثانية من المادة ۹۰۰ من التقنين الحالي في الفقرة الثانية من المادة المقترحة
أنظر المذكرة الإيضاحية الماديين المقابلتين في المشروع التمهيدي التقنين الحالي (م ۱۳۳۲ و ۱۳۳۲ ، في مجموعة الأعمال التحضيرية ج6 ص 266
والمادة المقترحة تتفق مع المادتين ۱۱۰۹ و ۱۱۱۰ من التقنين الاردني اللتين ميتا على نهج المادتين ۸۹۹ و ۹۰۰ من التقنين المصري الحالي.
وحكم الفقرة الأولى من المادة المقترحة تطبيق القاعدة "لا تركة الا بعد سداد الديون".
أما حكم الفقرة الثانية فهو مستقى من المصالح المرسلة .