مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 266
مذكرة المشروع التمهيدي :
بعد سداد الديون والوصايا والتكاليف يكون ما بقي من التركة ملكاً خالصاً للورثة ، فيسلمه المصفي لهم، كل بحسب نصيبه في الإرث، و تعتبر هذه الأموال مملوكة للورثة من وقت موت المورث لا من وقت التسليم، ولكي يكون لدى الوارث سند ملكيته للأموال الموروثة نص المشروع على أن القاضي الجزئي يسلم إلى كل وارث يقدم إعلاماً شرعياً بالوراثة، أو ما يقوم مقام هذا الإعلام، شهادة تقرر حقه في الإرث و تبين مقدار نصيبه منه وتحدد ما آل إليه من أموال التركة.
ويستطيع الوارث من وقت تسلمه لشهادة الإرث أن يتصرف فيها آل إليه من مال التركة بل يستطيع أن يتصرف فيها قبل ذلك إذا انقضى الميعاد المقرر لتقديم المنازعات في قائمة الجرد ( خمسة عشر يوماً) وطلب الوارث من المصفي أن يتسلم بصفة مؤقتة الأشياء أو النقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركية كلها أو بعضها في مقابل تقديم كفالة أو دون تقديمها، فما تسلمه من الأموال وقتئذٍ يستطيع التصرف فيه.
1- إنكار الوارثة الذى يستدعى صدور حكم على خلاف الإعلام الشرعى يجب أن يصدر من وارث حقيقى ضد أخر يدعى الوارثة وبنك ناصر الإجتماعى لايعتبر وارثاً بهذا المعنى وإنما تؤول إليه التركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لها مالك .
(الطعن رقم 59 لسنة 59 جلسة 1990/02/27 س 41 ع 1 ص 615 ق 104)
2- قواعد تحقيق الوفاة والوراثة الواردة بالباب الأول من الكتاب السادس من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لم تشترط لقبول تحقيق الوفاة والوراثة وصحة الإعلام الشرعى الذى يضبط نتيجة له أن يحصل الطالب على حكم مثبت لسبب الإرث المدعى به بل أجازت لكل مدع للوراثة أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة حتى إذا ما أثير نزاع أمامها حول هذا السبب و تبين للقاضى جديته رفض إصدار الإشهار و تعين على الطالب أن يرفع دعواه بالطريق الشرعى .
(الطعن رقم 43 لسنة 50 جلسة 1981/06/23 س 32 ع 2 ص 1912 ق 345)
3- الإتفاق فى مذهب الحنفية على أن إقرار الوارث بوارث آخر من شأنه أن يؤدى إلى معاملته بإقراره فى صدد إستحقاق المقر له بالميراث فى تركة الميت فى غيره من الحقوق التى ترجع إليه ، و يؤخذ المقر بإقراره لأن له ولاية التصرف فى مال نفسه طالما كانت الدعوى من دعاوى المال ، دون ما إعتداد مما إذا كان المقرر له وارثاً - حقيقة بل يكتفى بأن تعتبر صفته بحسب الظاهر .
(الطعن رقم 32 لسنة 45 جلسة 1976/11/24 س 27 ع 2 ص 1649 ق 304)
4- متى كان لا تثريب على المحكمة إن هى إعتمدت على التحريات الإدارية التى تسبق صدور إعلام الوفاة و الوراثة عملاً بالمادة 357 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 68 لسنة 1964 فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذا هو أعتد الناحية التى أدلى بها فى تلك التحريات رغم أنه لم يشهد بها أمام المحكمة باعتبارها من الدلائل فى الدعوى بثبوت الوفاة والوراثة ولا يغير من ذلك أن الحكم أسبغ على هذه الأقوال خطأ وصف الشهادة لأن ذلك لم يكن له من أثر على قضائه .
(الطعن رقم 20 لسنة 44 جلسة 1976/02/25 س 27 ع 1 ص 507 ق 104)
5- لئن كان ذكر المال شرطا لصحة دعوى الوراثة ، إلا أنه يحق لمدعيها إثبات الوراثة أولا ثم اثبات المال ، فلا محال لاشتراط تحديد واضع اليد على هذا المال . ولما كان يبين من صحيفة الدعوى المقامة من المطعون عليهم الآخرين أمام محكمة أول درجة أنها تضمنت أعيان التركة المختلطة عن المتوفى ، وهو ما يشكل دعوى المال التى يشترط أن تنظمها دعوى الإرث ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لسماع الدعوى رغم خلوها من ذكر واضع اليد على تركة المتوفى - يكون و لا أساس له .
(الطعن رقم 15 لسنة 43 جلسة 1976/01/14 س 27 ع 1 ص 222 ق 54)
6- إنه وإن كان مفاد نصوص المواد 884 و899 و900 و901 من القانون المدنى أن الوارث لا يتصل أى حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة ، إلا أن أوراق الطعن وقد خلت مما يدل على أن التركة خضعت لإجراءات التصفية المنصوص عليها فى المادة 876 و ما بعدها من القانون ، وإنما أقام مورث الطاعنين الإعتراض على قائمة شروط البيع بصفته حارسا قضائيا على التركة المذكورة ، وهو ما يختلف عن التصفية ، فلا محل لتطبيق أحكامها .
(الطعن رقم 249 لسنة 36 جلسة 1970/12/15 س 21 ع 3 ص 1250 ق 203)
7- إن حجية الإعلام الشرعى تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة ، وهذا الحكم كما يكون فى دعوى أصلية يصح أن يكون فى دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعى . فإذا كانت الهيئة التى فصلت فى هذا الدفع مختصة أصلا بالحكم فيه فإن قضاءها فيه لا يعتبر إهدارا لحجية الاعلام لا تملكه المحكمة قانوناً بل هو قضاء من محكمة مختصة يخالف ما ورد فى الاعلام بتحقيق الوفاة والوراثة وهذا القضاء أجازه المشرع وحد به من حجية الاعلام وذلك إفصاحا عن مراده من أن حجية الاعلام الشرعى بتحقيق الوفاة والوراثة الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .
(الطعن رقم 29 لسنة 26 جلسة 1958/06/19 س 9 ع 1 ص 603 ق 76)
وتنص المادة 901 مدني على ما يأتي :
" تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إعلاماً شرعياً بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الإعلام، شهادة تقرر حقه في الإرث وتبين مقدار نصيبه منه، وتعين ما آل إليه من أموال التركة " .
والمحكمة تسلم لكل وارث، بعد تصفية التركة وعند تسلم الورثة ما بقى من أعيان التركة، سند ملكيته للأموال الموروثة المشار إليه فيما تقدم، وهذا السند هو شهادة الإرث، يحصل عليها الوارث من المحكمة بعد أن يقدم لها إعلاماً شرعياً بالوراثة، أو ما يقوم مقام هذا الإعلام كحكم صادر من المحكمة المختصة باستحقاقه في الإرث إذا ما أنكر عليه باقي الورثة حقه كوارث فاستصدر هذا الحكم في مواجهتهم وهذه الشهادة التي يتسلمها من المحكمة ورقة رسمية تقرر حقه في الإرث، وتبين مقدار نصيبه في التركة، وتعين أموال التركة التي آلت إليه بعد التصفية ويستطيع الوارث أن يشهر حقه في الإرث عن طريق تسجيله لهذه الشهادة ، إذ هي تتضمن كل البيانات اللازمة.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/222)
تسليم كل وارث شهادة إرث :
متى انتهت أعمال التصفية، يقوم المصفي بتسليم كل وارث ما آل إليه من التركة بقدر حصته في الإرث «م 898 و 899» وفقاً لإعلام الوراثة الذي يحصل عليه كل وارث من محكمة الأحوال الشخصية أو وفقاً لأحكام نهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث «م 13 شهر عقاري»، كما يتعين تقديم هذا الإعلام بعد انتهاء التصفية إلى المحكمة التي تباشر التصفية لتسلم كل وارث ذكر في هذا الاعلام، شهادة رسمية تقرر حقه في الارث وتبين مقدار نصيبه منه كالربع أو الثمن شيوعاً وتعين ما آل إليه من أموال التركة.
وتعتبر هذه الشهادة سند كل وارث في الملكية وتثبت ملكيته بموجبها منذ وفاة المورث حتى لو خلت الشهادة من ذكر هذا التاريخ 899 ولا يلزم تسجيل هذه الشهادة لنقل الملكية إذ أن الملكية ثبتت للوارث بوفاة المورث، إنما يلزم تسجيلها لإشهار حق الإرث إذ بدون ذلك الإشهار، تكون تصرفات الوارث فيما آل إليه من عقارات غیر نافذ في حق الغير على نحو ما أوضحناه بالمادة 914 .
فإن كان الإعلام الشرعي صادرة من محكمة أجنبية، فلا تكون له حجية إلا بعد التصديق عليه من المحكمة المصرية المختصة وفقاً لقانون المرافعات.
ولا يشهر حق الارث وحده، وإنما تشهر معه شهادة الإرث التي يتسلمها الوارث من المحكمة التي باشرت أعمال التصفية.
وتستمد شهادة الإرث حجيتها من إعلام الوراثة ويتعين تبعاً لذلك أن تكون مطابقة له، فإذا تضمنت بياناً غير مطابق له، كان ذلك من قبيل الخطأ المادي الذي تصححه المحكمة التي أصدرت الشهادة، فإن صدر إعلام الوراثة وتطابقت معه شهادة الإرث، وطعن أحد الورثة في إعلام الوراثة لإغفاله له أو تحديد نصيبه بما يخالف حكم الشرع، فإن الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة بنظر هذا الطعن، يكون هو الواجب الاتباع إذا خالف ما تضمنه الإعلام الشرعي، ويقوم ذات الحكم مقام شهادة الإرث، ويجب شهره لنفاذ تصرفات الورثة في حق الغير، دون حاجة لشهر صحيفة الدعوى لعدم تعلقها بحق من الحقوق العينية العقارية وانما طعناً في قرار إعلام الورثة . ( المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة / 102 )
لكي يكون لدى الوارث سند بملكيته للأموال الموروثة أوجب النص على المحكمة أن تسلم إلى كل وارث شهادة تقرر حقه في الإرث وتبين مقدار نصيبه وتعين ما آل إليه من أموال التركة.
ويشترط لتسليم المحكمة هذه الشهادة إلى الوارث أن يقدم للمحكمة إعلاماً شرعياً بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الإعلام كحكم يقضي باستحقاقه في الإرث.
وتعتبر الشهادة الإرث "هذه، وثيقة هامة، فهي سند الوارث في انتقال ملكية المال الموروث إليه.
ولا يجوز له قبل تسلمها التصرف في الأموال الموروثة.
ويستطيع كل وارث أن يشهر حقه في الإرث عن طريق تسجيله لهذه الشهادة إذ هي تتضمن كل البيانات اللازمة.
ولا يستطيع الوارث أن يقرر للغير حقاً عينياً على عقار من عقارات التركة الموروثة إلا إذا أشهر حقه في الإرث.
تنظم استصدار الإعلام الشرعي المادتان 24، 25 من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 88)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 980)
تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إعلاماً شرعياً بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الاعلام ، شهادة تبين مقدار نصيبه في الإرث وتبين ما يشمله هذا النصيب من أموال التركة.
هذه المادة تتفق مع المادة 901 من التقنين الحالي.
وقد عدلت صياغة هذه المادة على النحو الوارد في المادة المقترحة ، وروعي في هذا التعديل تفادي ذکر عبارة ( ما آل) حيث استبدلت عبارة "تبين ما يشمله هذا النصيب من أموال التركة" ، بعبارة، "وتعين ما آل اليه من أموال الترکیه".
انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م 1334) في مجموعة الاعمال التحضيرية ج 6 ص 266
والمادة المقترحة تتفق مع المادة 1111 من التقنين الأردنی .
وحكمها يأتي خاتمة طبيعية لاجراءات التصفية ، فهو مستقى من المصالح المرسلة.