loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 268

مذكرة المشروع التمهيدي :

يسلم المصفي أموال التركية للورثة شائعة فيما بينهم، لكن يجوز لكل وارث أن يطلب من المصفي تسليم نصيبه مفرزاً، إلا إذا كان مجبراً على البقاء في الشيوع باتفاق مع الورثة كما في ملكية الأسرة، أو بنص في القانون كما في الشيوع الإجباري، أو تبع التقدير القاضي، إذا كانت القسمة العاجلة من شأنها أن تؤدي إلى نقص محسوس في قيمة المال ( أنظر م 1202 فقرة 2 من المشروع ) .

شرح خبراء القانون

تنص المادة 902 مدني على ما يأتي :

 " لكل وارث أن يطلب من المصفي أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزاً ، إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون " .

وتعرض هذه النصوص لحالة إذا طلب أحد الورثة  من المصفي أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزاً، فإن أموال التركة بعد تصفيتها تكون شائعة بين الورثة، ولما كان لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع إلا باتفاق كما هو الأمر في ملكية الأسرة أو بنص في القانون كما هو الأمر في الشيوع الإجباري، فإن الوارث الذي يطلب تسلم حصته مفرزة، إذا لم يوجد اتفاق أو نص يمنعه من التقدم بهذا الطلب، لا بد أن يجاب إلى طلبه، ويتعين على المصفي في هذه الحالة أن يجري قسمة أموال التركة، حتى يفرز نصيب الوارث، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد، إذا لم يوجد مانع من إجابة الوارث إلى طلب تسليم نصيبه مفرزاً، تولى المصفي تجنيب حصته مفرزة بالاتفاق مع الورثة، فإن لم يتفقوا جميعاً، رفع دعوى القسمة وتكون نفقاتها على الورثة، ويسري على هذه الدعوى أحكام دعوى القسمة، ويترتب عليها نفس الأحكام " ويترتب على القسمة بوجه خاص ضمان التعرض والاستحقاق، و نقض القسمة للغبن، وامتياز المتقاسم، وقد سبق بيان ما يتعلق بالتعرض والاستحقاق وبالغبن، وسيأتي بيان امتياز المتقاسم عند الكلام في التأمينات العينية. ( الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 226)

يسلم المصفى أموال التركة للورثة شائعة فيما بينهم، لكن يجوز لكل وارث أن مرمو يطلب من المصفي نصيبه مفرزة ويجب على المصفى إجابته لهذا الطلب إلا إذا كان مجبرة على البقاء في الشيوع باتفاق مع الورثة كما في ملكية الاسرة أو بنص في القانون كما في الشيوع الإجباري والموصى لهم بسهم شائع في التركة يعتبرون شركاء على الشيوع في التركة ولأي منهم أن يطلب من المصفى تسليمه حصته مفرزة. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 104)

تكون أموال التركة بعد تصفيتها مملوكة للورثة ملكية شائعة.

ولذلك أجازت المادة لكل وارث أن يطلب من المصفي أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزاً، ويكون المصفي ملزماً بإجابته إلى طلبه إلا إذا كان الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق كحالة ملكية الأسرة أو بموجب نص في القانون كما هو الحال في الشيوع الإجباري.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر  الصفحة/ 94)

الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

في مادة (981)

 لكل وارث أن يطلب من المصفى أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزاً إلا اذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناءً على اتفاق أو نص في القانون.

هذه المادة تطابق المادة 902 من التقنين الحالي.

و تطابق المادة 1112 من التقنين الأردنی .

ويعتبر حكمها من الناحية الشرعية أنه مستمد من المصالح المرسلة .