مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 269
مذكرة المشروع التمهيدي :
إذا لم يوجد مانع من إجابة الوارث إلى طلب تسليم نصيبه مفرزاً تولى المصفي تجيب حصدته مفرزة بالاتفاق مع الورثة، فإن لم يتفقوا جميعاً رفع دعوى القسمة، وتكون نفقاتها على التركة، ويسري على هذه الدعوى أحكام دعاوى القسمة، وترتب عليها نفس الأحكام .
وقد أفرد القانون بعض أموال التركة عند قسمتها بأحكام خاصة .
فنصت المادة 905 مدني على ما يأتي : " إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث، أمرت المحكمة إما ببيع هذه الأشياء أو بإعطائها لأحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه في الميراث أو دون استنزال، ويراعى في ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية ".
فالأوراق العائلية والأشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث، كمذكراته وشهاداته وأوسمته وملابسه الرسمية وصوره الفوتوغرافية وما تركه من ذكريات مادية كالأسلحة وأصول المؤلفات والمكتب الذي كان يقعد إليه والقلم الذي كان يكتب به وما إلى ذلك، إذا اتفق الورثة على أمر في شأنها، نفذ هذا الاتفاق، أما إذا لم يتفق الورثة على طريقة تقسيمها، تولت المحكمة المختصة بنظر شؤون التصفية البت في شأنها، مستلهمة في ذلك العرف وظروف الأسرة والظروف الشخصية للورثة، فقد تأمر ببيعها وتوزيع ثمنها على الورثة، وقد تعطيها لوارث معين هو أليق الورثة باقتنائها بعد استنزال قيمتها من نصيبه في الإرث، أو دون استنزال إذا تمحضت قيمتها في عنصرها المعنوي.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 905)
الأوراق العائلية أو الأشياء التي تصل بعاطفة الورثة نحو للمورث کملابسه ومذكراته وصوره وما ترکه من ذكريات مادية كالأسلحة وما إلى ذلك، فيتبع في شأنها ما يتفق عليه الورثة، فإن لم يتفقوا قررت المحكمة طريقة تقسيمها مراعية ظروف العائلة والظروف الشخصية للورثة، فقد تأمر بيعها وقد تعطيها لوارث معين بعد استزال قيمتها من نصيبه في الإرث أو دون استثال إذا انحصرت قيمتها في عنصرها المعنوي.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 107)
قد يكون في التركة أوراق عائلية أو أشياء تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث كمذكراته وأصول مؤلفاته وشهاداته وأوسمته وصوره الفوتوغرافية وملابسه الرسمية وما ترکه من ذكريات مادية كالأسلحة التي كان يحوزها والمكتب الذي كان يجلس عليه و القلم الذي كان يكتب به.
فإذا لم يتفق الورثة على تقسيم هذه الأوراق والأشياء فصلت المحكمة المختصة بنظر التصفية في شأنها، مراعية في ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية.
فقد تأمر المحكمة ببيعها وتوزيع ثمنها على الورثة، وقد تعطيها لوارث معين هو أجر الورثة باقتنائها بعد استنزال قيمتها من نصيبه في الإرث، أو دون استنزال إذا كانت قيمتها عاطفية بحتة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 97)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
(مادة 984)
اذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث ، أمرت المحكمة إما ببيع هذه الأشياء أو باعطائها لأحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه في الميراث أو دون استنزال ، ويراعى في ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية •
هذه المادة تطابق المادة 905 من التقنين الحالي.
انظر المذكرة الإيضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م 1338) في مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 272.
ويعتبر حكم المادة المقترحة من الناحية الشرعية أنه مستقى من المصالح المرسلة.