loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :  274

مذكرة المشروع التمهيدي :

إذا وجد في التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجاري ، فبدلاً من أن تنتقص قيمته بالتقسيم ، يسلمه القاضي لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع بإدارته، ويقدر ثمن المستغل بمراعاة قيمة ما ينتجه لا قيمته كرأس مال فقط، وتستنزل هذه القيمة من نصيب الوارث في التركة، وإذا لم يف نصيبه بقيمة المستغل ألزم بدفع الفرق.

المشروع في لجنة المراجعة:

تليت المادة 1339 من المشروع، ورأت اللجنة تعديلها بالصيغة الآتية :

إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجاري مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به، وثمن هذا المستغل يقدر باعتبار قيمة إيراده ويستنزل من نصيب الوارث في التركة .

وأصبح رقم المادة 977 في المشروع النهائي.

المشروع في مجلس النواب:

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 975

المشروع في مجلس الشيوخ:

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة التاسعة والثلاثين

تليت المادة 975 فرؤى أن يكون تقويم المستغل لا باعتبار قيمة إيراده وإنما بحسب قيمته، لأن الإيراد قد يتأثر بطريقة الاستغلال و قدرة المستغل ولذلك استبدلت عبارة «يقوم بحسب قيمته» بعبارة « يقدر باعتبار قيمة إيراده» .

وقد رؤی كذلك إضافة عبارة «فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل».

والحكمة في هذه الإضافة هي أنه قد يكون من بين الورثة أكثر من واحد يستطيعون النهوض بالمستغل فيكون وجه التفضيل بينهم من يعطى أعلى قيمة مع الاحتفاظ دائماً بمستوى من المثل على الأقل.

قرار اللجنة :

الموافقة على المادة 975 حسب التعديل سالف الذكر .

تقرير اللجنة :

أضافت اللجنة إلى الشق الأخير من هذه المادة عبارة , فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل، وقد قصد من هذه الإضافة إلى مواجهة حالة التساوي في القدرة على الاستغلال وهي حالة أغفلها المشروع وجعل المزايدة في القيمة مناطاً للترجيح.

وأصبح رقم المادة 906 .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

الأحكام

1- النص فى المادة 906 من القانون المدنى على أنه " إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به ، وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث فى التركة فإذا تساوت قدره الورثة على الاضطلاع بالمستغل ، خُصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل " يدل على أنه متى كان ضمن أموال التركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى ، كبستان غُرست فيه أشجار الفاكهة أو الزهور ، وكمصنع وكمحل تجارى ، يراعى فيه هذه الوحدة الاقتصادية فلا يصح تقسيمه وإلا كان فى ذلك انتقاص كبير من قيمته ، فيعطى المستغل برمته لأقدر الورثة على استغلاله ، ويقدر ثمنه بحسب قيمته كرأس مال لا بحسب ما ينتجه من إيراد ، يستنزل هذا الثمن من نصيب الوارث الذى أُعطى له المستغل ، فإذا لم يف نصيبه بثمن المستغل أُلزم بدفع الفرق ، فإذا تساوى وارثان أو أكثر فى القدرة على الاستغلال ، أُعطى المستغل لمن يدفع فيه أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل ، فإذا لم يوجد أحد من الورثة تتوافر فيه القدرة على الاستغلال بيع المستغل لأجنبى طبقاً للقواعد المقررة فى القسمة ، ووزع ثمنه على الورثة ، بما مؤداه أن تخصيص المستغل لأحد الورثة متى استوفى شرائطه مقدم على بيعه لأجنبى ، فإذا لم يوجد فى التركة غير المستغل أو كان هو معظم التركة ، ووجد وارث تتوافر فيه القدرة على استغلاله ورضى بدفع ثمنه أُعطى له ، ويكتفى باقى الورثة كل بحصته فى الثمن بنسبة نصيبه فى الإرث .

(الطعن رقم 6106 لسنة 79 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1065 ق 180)

2- كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه .5- إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها - فى مواجهة الطلب العارض المبدى من المطعون ضدهم - بطلب حاصله تخصيص المستغل التجارى وهو جدك المحل التجارى والجراج - مركز الشركة - وهو ما آل إليهم والمطعون ضدهم من تركة المرحومة ...... للطاعن الأول بصفته الشخصية كأحدهم ، وتقويمهما بحسب قيمتهما كونه الأقدر على الاضطلاع بهما واستغلالهما ودفعه مقدار حصة المطعون ضدهم وباقى الطاعنين والأرباح الخاصة بهم منذ وفاة مورثتهم استناداً لنص المادة 906 من القانون المدنى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد هذا الدفاع الجوهرى فى مدوناته دون أن يمحصه أو يرد عليه بما يفنده مع ما يترتب عليه - إن صح - من تغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله .

(الطعن رقم 6106 لسنة 79 جلسة 2010/12/28 س 61 ص 1065 ق 180)

3- إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتها بأحقيته فى الإستئثار بعين النزاع بإعتبارها مستغلاً تجارياً للمورث ، و أنه أقدر من باقى الورثه على الإضطلاع به طبقاً لنص المادة 906 من القانون المدنى ، فأنه لا يجوز إثارة هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 229 لسنة 48 جلسة 1979/02/07 س 30 ع 1 ص 496 ق 96)

شرح خبراء القانون

ونصت المادة 906 مدني على ما يأتي : 

"إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجاري مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به، وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث في التركة، فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل، خصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.

فالمستغل الزراعي أو الصناعي أو التجاري الذي يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ،كبستان غرست به أشجار الفاكهة أو الزهور وكمصنع وكمحل تجاري، يراعى فيه هذه الوحدة الاقتصادية، فلا يصح تقسيمه وإلا كان في ذلك انتقاص كبير من قيمته، فيعطي المستغل برمته لا قدر الورثة على استغلاله ، ويقدر ثمن المستغل بحسب قيمته كرأس مال لا بحسب ما ينتجه من إيراد، ويستنزل هذا الثمن من نصيب الوارث الذي أعطى له المستغل، فإذا لم يف نصيبه بثمن المستغل ألزم بدفع الفرق، فإذا تساوت وارثان أو أكثر في القدرة على الاستغلال، أعطى المستغل لمن يدفع فيه أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل، وإذا لم يوجد أحد من الورثة تتوافر فيه القدرة على الاستغلال، بيع المستغل لأجنبي طبقاً للقواعد المقررة في القسمة، ووزع ثمنه على الورثة، وإذا لم يوجد في التركة غير المستغل أو كان هو معظم التركة، ووجد وارث تتوافر فيه القدرة على استغلاله ورضى بدفع ثمنه، أعطى له، ويكتفي باقي الورثة كل بحصته في الثمن بنسبة نصيبه في الإرث.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 230)

إذا وجد في التركة مستغل زراعي کمزرعة أو حديقة، أو مستغل صناعي أو  مجارى كمصنع أو متجر، فإن قسمته تؤدي إلى نقص كبير في قيمته، ولذلك وجب على المحكمة القائمة بأعمال التصفية أن تسلمه كاملاً لأحد الورثة يكون قادرة على حسن استغلاله على أن تستنزل قيمته من حصته، وللمحكمة أن تعين خبيرة أو أكثر على نفقة التركة لتقدير قيمة المستغل، فإذا تبين أن الوارث الذي تقرر تسليمه المستغل لا تفي حصته بقيمته وجب عليه أن يفي بالفرق، وأن تعدد القادرون على استغلاله، أعطى لمن يدفع مقابلاً أكبر لا يقل عن الثمن المقدر، فإن لم يوجد من يقدر على الاستغلال وجب على المحكمة أن تأمر يبيع المستغل.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 108)

تتناول المادة ما يتبع إذا كان من بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجاري مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها.

ومثل ذلك بستان غرست فيه أشجار الفاكهة أو الزهور أو مصنع أو محل تجاري.

وقد أوجبت المادة تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به.

واوجبت تخصيص المستغل برمته حفاظاً على قيمته لأن تقسيمه يؤدي إلى الانتقاص من قيمته و الوارث الذي يخصص له المستغل هو أقدر الورثة على الاضطلاع به، كأن يكون له خبرة بمجال المستغل، بصرف النظر عن درجة قرابة الوارث للمتوفي.

ويقوم ثمن هذا المستغل بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث في التركة، فالعبرة في تقويم ثمن المستغل بقيمة المستغل ذاته لا باعتبار قيمة إيراده، لأن الإيراد قد يتأثر بطريقة الاستغلال وقدرة القائم به.

وبعد تقويم المستغل يستنزل من نصيب الوارث الذي اختص به، فإذا لم يف نصيبه بقيمة المستغل ألزم بقيمة الفرق .

أما إذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن يعطی من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر  الصفحة/ 98)

الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية 

( مادة 985)

إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعى أو صناعي أو تجاري مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة اذا كان أقدرهم على الاضطلاع به ، ويقوم ثمن هذا المستغل بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث في التركة . فاذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل ، خصص لمن يعطی من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.

هذه المادة تطابق المادة 906 من التقنين الحالي ، مع تعديل لفظی طفيف .

وتتفق مع المادة 1115 من التقنين الأردنی .

انظر المراحل التي مرت بها المادة المقترحة في لجنة المراجعة ولجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 274 و 275 .

ويعتبر حكم المادة المقترحة من الناحية الشرعية أنه مستمد من المصالح المرسله .