loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :  276

مذكرة المشروع التمهيدي :

إذا وقع عند الإفراز دين للتركة في نصيب أحد الورثة، فإن الباقي لا يضمنون له الإعسار الطاريء على المدين بعد القسمة، ما لم يتفق الورثة على غير ذلك. 

الأحكام

1- تشترط المادة 500 من القانون المدني للرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضي. فإذا كان ما تعلل به الطاعن لتبرير حقه فى الرجوع عن تنازله عن الأجرة من وقوعه فى غلط قد ثبت فساده كما أن ما يدعيه من أن دين الأجرة غير قابل للإنقسام غير صحيح فى القانون لأن دين الأجرة وإن كان أصلاً للمورث إلا أنه ما دام بطبيعته قابلاً للإنقسام فهو ينقسم بعد وفاته على الورثة كل بقدر حصته الميراثية، إذا كان ذلك، فإن العذر الذي استند إليه الطاعن لتبرير حقه فى الرجوع فى إقراره بالتنازل يكون منتفياً.

(الطعن رقم 413 لسنة 30 جلسة 1965/12/16 س 16 ع 3 ص 1278 ق 201)    

شرح خبراء القانون

ونصت المادة 907 مدني على ما يأتي : 

" إذا اختص أحد الورثة عند اقسمة بدين للتركة ، فإن باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك " .

ويلاحظ في صدد هذا النص أنه يعرض للديون التي للتركة، أي للحقوق الشخصية التي يكون فيها المورث دائناً لأجنبي، وهذه الحقوق الشخصية لا تدخل في الشيوع مع أموال التركة الشائعة، بل هي تنقسم بمجرد وفاة المورث على الورثة، كل بنسبة حصته في الميراث فإذا وضع كل الحق الشخصي عند القسمة في نصيب أحد الورثة، فإنما يكون ذلك فيما بين الورثة وحدهم، أما بالنسبة إلى المدين بهذا الحق، فإنه بموت المورث يصبح مديناً لكل وارث بمقدار حصته. ويجب أن يحول باقي الورثة حصصهم للوارث الذي وقع في نصيبه الحق عن طريق حوالة الحق ولكن هؤلاء الورثة لا يضمنون للوارث الذي اختص بالحق وحده إعسار المدين بعد القسمة إلا إذا وجد اتفاق يقضي بلك، كما تقول المادة 907 مدني سالفة الذكر، فهم إذن يضمنون للوارث، دون اتفاق، إعسار المدين عند القسمة، وفي هذا تشديد للضمان الذي تقرره القواعد العامة، إذ تنص المادة 309 / 1 مدني على أنه " لا يضمن المحيل يسار المدين، إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان"، فالمحيل لا يضمن إلا وجود الدين وقت الحوالة، ولا يضمن يسار المدين في هذا الوقت إلا باتفاق خاص، أما هنا في قسمة التركة، حيث تقتضي القسمة مراعاة المساواة ما بين المتقاسمين، فالورثة يضمنون يسار المدين عند القسمة دون حاجة إلى اتفاق خاص على ذلك، أما إذا أريد ضمان يسار المدين عند حلول المدين، فهذا الرأي يقتضي اتفاقاً خاصاً كما تقضي بذلك المادة 907 مدني التي تقدم ذكرها. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 232)

إذا أفرز لكل وارث نصيبه في التركة وسلم إليه، ووقع في نصيب بعض الورثة دين للتركة، أو أجريت القسمة واختص أحد الورثة بحقوق التركة التي في فمة الغير، فإن هذا الاختصاص يكون مجاله بين الورثة أنفسهم، أما بالنسبة لملين المورث، فلا يحاج بما اتفق عليه الورثة من تخصيص الدين لواحد منهم، إذ أنه بمجرد وفاة المورث يلتزم مدينه بأن يوفي بالدين لجميع الورثة كل بقدر حصته الميراثية فليس لأي من الورثة الرجوع على المدين بكل الدين إلا إذا كان وكيلاً عن الباقين أو محا إليه بالنسبة لأنصبة باقي الورثة في الدين، فإن لم يتوفر ذلك ورجع بكل الدين كان على المحكمة ألا تقضى له إلا بقدر حصته ولو خصه باقی الورثة بحقوق التركة، والوكالة أو الحوالة مشروطة في المطالبة التي تتم بعد القسمة، أما المطالبة التي قبل القسمة فلأي من الورثة أن يطالب بجميع حقوق التركة وفقاً للقاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقی الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها ويكون باقي الورثة، إذا خصوا واحداً منهم بحقوق التركة، ضامنين له إعسار المدين إذا توافر هذا الإعسار وقت القسمة بحكم القانون، أما الأعمار الحق على القسمة فلا يضمنون إلا إذا وجد اتفاق على ذلك ويجوز لمدين التركة ألا يوفي للورثة إلا بعد أن يقدموا له شهادة برسوم الأيلولة. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 109)

لا تدخل الديون التي التركة على الغير، وهي الحقوق الشخصية التي للمورث على مدينيه، في الشيوع مع بقية أموال التركة، بل تنقسم بمجرد وفاة المورث على الورثة كل بحسب نصيبه في الميراث، فإذا اختص أحد الورثة بمقتضى القسمة بالحق كله، كان ذلك بالنسبة للمدين حوالة حق من الورثة إلى أحدهم الذي وقع هذا، الحق في نصيبه، لا تكون نافذة في مواجهته إلا بقبوله لها أو إعلانه بها، وتقضي القواعد العامة في حوالة الحق بأن لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان (م 1 / 309 مدنی).

فالمحيل لا يضمن إلا وجود الدين وقت الحوالة ولا يضمن يسار المدين في هذا الوقت إلا باتفاق خاص، أما المادة 907 قد شددت الضمان الذي تقرره القواعد العامة، فجعلت باقي الورثة ضامنين للوارث الذي وقع الحق في نصيبه إعسار المدين وقت القسمة، ولكنهم لا يضمنون له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر  الصفحة/ 101)

الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

( مادة 986)

اذا أختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة ، فان باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

هذه المادة تطابق المادة 907 من التقنين الحالي .

وتقابل المادة 1116 من التقنين الاردني.

وفي الفقة الاسلامي نصت المادة 1092 من المجلة على ما یاتی :: كما أن أعيان مال المتوقي المترو که مشتركة بين الورثة على حسب حصتهم كذلك يكون الدين التي له في ذمة شحص مشتركاً بينهم على حسب حصصهم ، ونصت المادة 1123 على ما ياتي : كون المقسوم عیناً شرط ، فلا يصح تقسيم الدين المشترك قبل القبض : مثلاً اذا كان للمتوفي ديون في ذمة اشخاص متعددين واقتسمتها الورثة على أن ما في ذمة فلان من الدين لفلان الوارث، وما في ذمة فلان منه لفلان الوارث ، فلا يصح ، وفي هذه الصورة مهما حصله أحد الورثة يشارکه فيه الوارث الآخر.

غير أنه يلاحظ أن اتفاق الورثة عند القسمة على أن يختص أحدهم بدين للتركة يتضمن حوالة حق من جانب الورثة لهذا الوارث بالنسبة الى أنصبانهم في الدين الذي للتركة .

مجلة الأحكام العدلية

مادة (1092) الدين المشترك

كما أن أعيان المتوفى المتروكة مشتركة بين الورثة على حسب حصصهم كذلك يكون الدين الذي له في ذمة شخص مشتركا بينهم على حسب حصصهم.

مادة (1123) "الفصل الثاني" في بيان شرائط القسمة: المقسوم عيناً

كون المقسوم عيناً شرط فلا يصح تقسيم الدين المشترك قبل القبض. مثلاً إذا كان للمتوفي ديون في ذمة أشخاص متعددين وأقتسمتها الورثة على أن ما في ذمة فلان من الدين لفلان الوارث وما في ذمة فلان منه لفلان الوارث فلا يصح وفي هذه الصورة مهما حصله أحد الورثة يشاركه فيه الوارث الآخر.