loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :  278

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1341 من المشروع، ووافقت اللجنة عليها بعد استبدال كلمة «بتحديد»  بكلمة « بتحقيق» .

وأصبح رقمها 979 في المشروع النهائي.

المشروع في مجلس النواب:

تقرير لجنة الشئون التشريعية :

عدلت اللجنة المادة على الوجه الآتي :

«يجوز للمورث أن يقسم التركة بين ورثته بوصية على أن يراعى في ذلك أحكام الوصية والقواعد المتعلقة بتحديد أنصبة الورثة وبتحديد القدر الذي تجوز فيه الوصية».

و سبب التعديل العمل على تنسيق هذا النص مع نص المادة 13 من مشروع قانون الوصية وهو ما يأتي و تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه، وتكون لازمة بوفاة الموصى، فإذا زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية».

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 977

المشروع في مجلس الشيوخ:

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الخمسين:

تليت المادة 977 فوضعت اللجنة نصاً جديداً هو نفس النص الوارد في قانون  الوصية للتنسيق بين القانون المدني وقانون الوصية :

« تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه، فإن زادت قيمة ماعين لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية» .

تقرير اللجنة :

عدلت اللجنة صيغة هذه المادة فأخذت الصيغة الواردة في قانون الوصية وراعت في ذلك وجوب التناسق في صياغة مختلف التشريعات المتصلة بموضوع واحد.

وأصبح رقم المادة 908 .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

الأحكام

1- الوصية تنفذ من غير إجازة الورثة فى حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت وهو ما يوجب على المحكمة - إذا وصفت العقد بأنه وصية - أن تستظهر عناصر التركة وتقدر صافى قيمتها ومقدار الثلث الذى يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة - وتتناول التصرف المطروح عليها للتحقق مما إذا كان يدخل فى حدود الثلث فتقضى بصحته فإن تجاوزت قيمته هذا النطاق قضت بصحة القدر الذى يدخل فى حدوده.

(الطعن رقم 1532 لسنة 55 جلسة 1991/10/09 س 42 ع 2 ص 1517 ق 236)

2- النص فى المادة 908 من القانون المدني على أن "تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى ، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه  فإذا زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية" لا يفيد أن الوارث يكتسب ملكية نصيبه فى التركة بالميراث إذا أوصى له المورث بما يعادل هذا النصيب . ذلك أن النص المذكور إنما يعرض إلى القسمة التي يجريها المورث فى تركته بين ورثته حال حياته وتكون فى صورة وصية .

(الطعن رقم 154 لسنة 39 جلسة 1974/12/31 س 25 ع 1 ص 1537 ق 260)

3-  لما كان قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ينص على أن الوصية لا تنفذ من غير إجازة الورثة إلا في حدود ثلث تركة الموصي بعد سداد جميع ديونه ولم يتعرض هذا القانون صراحة للوقت الذى تقوم فيه التركة ويتحدد ثلثها ، إلا أن الراجح في مذهب أبى حنيفة أن يكون تقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة والقبض لأنه هو وقت استقرار الملك وتنفيذ الوصية وإعطاء كل ذي حق حقه ولا يكون هناك غبن على أي واحد من الورثة أو الموصي له فيها بعطاء ورتبوا على ذلك أن كل ما يحدث في الفترة ما بين وفاة الموصي والقسمة من نقص في قيمة التركة أو هلاك في بعض أعيانها يكون على الورثة والموصي له ، وكل زيادة تطرأ على التركة في هذه الفترة تكون للجميع ، مما يوجب على المحكمة إذا وصفت العقد بأنه وصية أن تستظهر عناصر التركة وتقدر صافي قيمتها ومقدار الثلث الذي يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار العقد مثار النزاع وصية لا تنفذ إلا في حدود الثلث دون أن يستظهر عناصر تركة المورث ويقدر صافي قيمتها للوقوف على ما إذا كان القدر الموصى به – العقار موضوع العقد سالف البيان – يدخل في حدود ثلث التركة كلها من عدمه ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة ، ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

(الطعن رقم 2812 لسنة 84 ق - جلسة 5 / 2 / 2023 )

 
شرح خبراء القانون

تنص المادة 908 مدني على ما يأتي :

"تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه، فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية" .

وتعرض هذه النصوص لقسمة المورث، وهي القسمة التي يجريها المورث في تركته بين ورثته حال حياته، وتكون في صورة وصية يجوز الرجوع فيها، ولو لم يجز الرجوع فيها لكانت تعاملاً في تركة مستقبلة وكانت باطلة، فجعلت وصية يجوز الرجوع فيها لأن الوصية مستثناة من حكم بطلان التعامل في التركة المستقبلة، والمادة 908 مدني سالفة الذكر تقرر المبدأ العام في هذه المسألة ، وهي منقولة من المادة 13 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 التي تجري على الوجه الآتي : " تصبح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قد نصيبه، وتكون لازمة بوفاة الموصى، فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه في التركة، كانت الزيادة وصية

وليس من الضروري أن يقسم المورث تركته على جميع ورثته، بل يصح أن يفرز نصيب بعض الورثة دون غيرهم، ويكون باقي التركة للباقي من الورثة شائعاً بينهم، ومن أفرز المورث نصيبه في التركة لا يجوز أن يزيد قيمة نصيبه على استحقاقه في الإرث إلا بقدر ثلث التركة، إذ تعتبر هذه الزيادة وصية. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 234

ويجوز أن تكون الوصية بالقسمة قاصرة على بعض الورثة وفي هذه الحالة يجب ألا يجاوز ما خصهم من أموال نصيبهم الميرائی مضافاً إليه ما لا يجاوز ثلث التركة.

ومتى نمت الوصية بقسمة أعيان التركة في الحدود المقررة شرعاً على نحو ما تفلم، ومات المورث مصرة عليها، أصبحت لازمة لجميع الورثة منى كانت التركة موسرة.

وكانت المادة 1341 من المشروع التمهيدي للقانون المدني تتطلب أن يقسم "المورث التركة بين ورثته بوصية مكتوبة في ورقة رسمية، وقد عدلتها لجنة الشئون التشريعية بما يتفق والمادة 13 من مشروع قانون الوصية وراعت في ذلك وجوب التنسيق في صياغة مختلف التشريعات المتصلة بموضوع واحد، وأصبحت الوصية بقسمة أعيان التركة تتم وفقاً لما يتطلبه قانون الوصية على نحو ما أوضحناه بالمادة 915 فيما يلي.

ولم يطلق المشرع العنان للمورث عندما يوصي بتقسيم أعيان تركته على ورثته، إنما ألزمه بالقواعد المقررة في قانون الوصية، بحيث إذا جاوز نصيب أحد الورثة ثلث التركة، فإن الزيادة لا تنفذ في حق باقي الورثة إلا بإجازتهم لها بعد وفاة المورث، لأن حق الوارث في تركة مورثه وبالتالي لا يملك التنازل عنه، ولأن صفة الوارث لا تثبت إلا بوفاته المورث.

وللمورث أن يوصى لغير وارث ثم يقسم باقي أعيان التركة على ورثته، فتصبحوا الوصيتان لازمتين بوفاته مصرة عليهما.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 111)

أجازت المادة للمورث أن يوصي بقسمة أعيان التركة على ورثته، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه.

وهذا الحكم يتفق ونص المادة 13 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية التي تجري على أن: تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه وتكون الأزمة بوفاة الموصي فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية".

كما يجوز له أن يحابي بعض الورثة فيزيد في أنصبائهم عما يستحقونه في التركة، وفي هذه الحالة تكون الزيادة وصية، ومن ثم يجب ألا يتجاوز مجموعها ثلث التركة، باعتبار هذا الثلث هو المقدار الذي تنفذ الوصية فيه من غير حاجة إلى إجازة الورثة، فإن كانت الزيادة أكثر من الثلث توقف نفاذ الوصية في الجزء الزائد على الثلث على إجازة الورثة، فإذا لم يجز الورثة هذا الجزء الزائد قسم الثالث بين أصحاب الأنصباء المزيدة بنسبة ما زاده المورث لكل منهم ورد الباقي إلى التركة.

ولما كانت قسمة المورث تتم بطريق الوصية فإنه يجوز له أن يرجع عنها دائماً كلها أو بعضها كما هي القاعدة في الوصية (م 18 من قانون الوصية) ولكنها تصبح لازمة بوفاة الموصي، دون حاجة إلى قبول من جانب الورثة الذي عينت أنصباؤهم کی يتحقق هذا اللزوم. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر  الصفحة/ 103)

الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

(مادة987)

تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصی ، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه ، فان زادت قيمة ما عين لاحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية •

هذه المادة تطابق المادة908 من التقنين الحالي .

 و تطابق المادة 1117 من التقنين الأردنی.

انظر المراحل التي مرت بها المادة المقترحة في لجنة المراجعة ولجنة هم الشئون التشريعية في مجلس النواب ولجنة القانون المدني في مجلس الشيوخ في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 277 - ۰279

ويتفق حكم المادة المقترحة مع الأحكام الشرعية في الميراث والوصية،  فهي منقولة من المادة 13 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 التي ينص على ما يأتي : تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصی ، بحيث بعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه، وتكون لازمة بوفاة الموصى فان زادت قيمة ما عين لاحدهم عن استحقاقه في التركة ، كانت الزيادة وصية.

وتقول المذكرة الايضاحية لقانون الوصية في صدد هذا النص : ( مادة جديدة وضعت لتمكين المورث من تنظیم تركته و قسمتها بين الورثة على وجه المصلحة التي يراها . فيجوز للمورث أن يعين لكل وارث قدر نصيبه في التركة ، وأن يوصي بأن يكون لكل وارث ما عينه له ووصيته بذلك صحيحة نافذة ( قال بذلك بعضی فقهاء الشافعية والحنابلة ) . وبناء على ما جاء بالمادة 38 من جواز الوصية للوارث بالثلت دون توقف على اجازة الورثه ، يجوز للمورث أن يزيد في بعض الانصباء ما يراه بحيث لا يتجاوز مجموع الزيادة ثلث التركة . فان كان أكثر من الثلث ولم يجز الورثة الزائد قسم الثلت بين أصحاب الأنصباء بنسبة ما زاد لكل منهم ، ورد الباقي إلى التركة .