مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 286
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- قد يتولى المورث نفسه قسمة تركته على الورثة بوصية قبل وفاته، فيجب ، أن تكون الوصية بورقة رسمية ، وأن تراعى فيها القواعد المتعلقة بتحديد أنصبة الورثة، وبتحديد القدر الذي تجوز فيه الوصية، فإن جازت الوصية لوارث جاز للمورث أن يزيد فيها أفرزه من نصيب أحد الورثة، بالقدر الذي تجوز فيه الوصية الوارث، ولما كانت قسمة المورث تتم بطريق الوصية، فإنه يجوز الرجوع فيها، ولكن الرجوع كالإنشاء لا يكون إلا بورقة رسمية .
2- ويجب في قسمة المورث الاحتياط لأمرين، فإن المورث وقت القسمة لا يستطيع أن يحصر على وجه اليقين لا كل الأموال التي سيتركها عند موته ولاكل الأشخاص الذين سيرثونه :
(أ) ففيما يتعلق بالأموال ، إذا لم تدخل في القسمة أموال ترکھا عند موته، بقيت هذه الأموال شائعة بين الورثة، وإذا كان الأمر بالعكس و تصرف المورث في بعض الأموال التي دخلت في القسمة، فإن القسمة تبطل ويجب إجراء قسمة جديدة.
(ب) وفيما يتعلق بالورثة إذا زادوا وقت الموت عما كانوا وقت الوصية، فإن القسمة تصبح باطلة ، وإذا نقصوا بأن مات أحد منهم قبل وفاة المورث، ولم تتغير أنصباء الباقي بعد هذا الموت، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة لبقية الورثة بنسبة حصة كل منهم في الميراث وإن حجب أحد منهم بوارث وجد بعد القسمة و تغيرت الأنصباء بهذ الحجب بطلت القسمة.
3- وقسمة المورث تسري عليها أحكام القسمة، ولا سيما الأحكام المتعلقة بضمان التعرض والاستحقاق، و بامتياز المتقاسم وبالغين، إلا أن الوارث الذي يطعن في القسمة بالغين يجب عليه أن يرفع دعواه في السنة التالية لتسلم أموال التركة، وإذا قسمت ديون التركة على الورثة في قسمة المورث وجبت موافقة الدائنين على ذلك، فإن لم تدخل الديون في القسمة، أو دخلت ولم يوافق الدائنون، قسم القاضي الديون طبقاً للأحكام التي تقدم ذكرها في المادتين 1327 و 1328، مراعياً بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها هذه القسمة.
المشروع في لجنة المراجعة :
تليت المادة 1345 من المشروع، ورأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى منها على الوجه الآتي :
1- تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ، وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق و بالغين و بامتياز المتقاسم .
والموافقة على الفقرة الثانية كما هي .
وأصبح رقم المادة 983 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب :
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 981
المشروع في مجلس الشيوخ :
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الخمسين
تليت المادة 981 فرأت اللجنة تعديلها كالآتي :
«تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغبن» .
وقد استبعد النص « الغبن ، على اعتبار أن كل ما هو زيادة ستسري عليه أحكام الوصية ، وذلك حسما للخلاف الذي يوجده التداخل بين الغبن والوصية .
وقررت اللجنة أيضا حذف الفقرة (2) من المادة تبعاً للإضافة التي أضيفت إلى الفقرة (1).
تقرير اللجنة :
عدلت الفقرة الأولى فأصبحت « تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة فيما عدا أحكام الغبن، وقد أخذت اللجنة بحكم يخالف الحكم الذي أخذ به المشروع فلم تجعل الغبن سبباً من أسباب الطعن في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت دفعة للتداخل بين أحكام الوصية والأحكام المتعلقة بالغبن، ورأت اللجنة حذف الفقرة الثانية من هذه المادة ، تمشياً مع ما أدخلته من تعديل على الفقرة الأولى.
وأصبح رقمها 912
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
وتنص المادة 912 مدني على ما يأتي :
" تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة، عدا أحكام الغبن
ومن حيث إنها قسمة، تسري عليها أحكام القسمة، وبخاصة أحكام ضمان التعرض والاستحقاق وأحكام امتياز المتقاسم، ويستثنى من ذلك أحكام الغبن فهي لا تسري على قسمة المورث، وقد قدمنا أنه يجوز للمورث أن يعطي أحد الورثة أكثر من استحقاقه وتكون الزيادة وصية، فالزيادة إذن لا تكون غبناً بل تعتبر وصية وتنفذ دون إجازة الورثة ما دامت في حدود ثلث التركة، وعلى ذلك وجب استبعاد أحكام الغبن .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 234)
تسري على القسمة التي يجريها المورث قبل وفاته، جميع أحكام القسمة خاصة ما تعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق المنصوص عليه بالمادة 844 مدني وفقاً لما أوضحناه في التعليق عليها، أما سائر أحكام القسمة فقد نصت عليها المواد من 834 إلى 849 ويستثنى من هذه الأحكام الغبن المنصوص عليه بالمادة 845 فلا يجوز الطعن على قسمة المورث بسبب الغبن.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 912)
وتسري على القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغبن.
ومن ثم تسري على قسمة المورث أحكام القسمة المتعلقة بضمان التعرض والاستحقاق وبامتياز المتقاسم، وقد خصت هذه الأحكام بالذكر نظراً لأهميتها.
أما الغبن فلم يجعله الشارع سببا من أسباب الطعن في هذه القسمة، على اعتبار أن كل ما يزيد في نصيب الوارث عن استحقاقه في التركة يعتبر وصية فتسري عليه أحكامها وبذلك يندفع التداخل بين أحكام الوصية والأحكام المتعلقة بالغبن.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 111)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 991)
تسری في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ، عدا أحكام الغبن.
هذه المادة تطابق المادة 912 من التقنين الحالي.
و تطابق المادة 1121 من التقنين الأردنی.
انظر المراحل التي مرت بها المادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م 1345) في لجنة المراجعة وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 284 و 285.
ويتفق حكم المادة المقترحة مع القواعد العامة في القسمة والاحكام الشرعية في الوصية .