مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 286
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- قد يتولى المورث نفسه قسمة تركته على الورثة بوصية قبل وفاته، فيجب ، أن تكون الوصية بورقة رسمية ، وأن تراعى فيها القواعد المتعلقة بتحديد أنصبة الورثة، وبتحديد القدر الذي تجوز فيه الوصية، فإن جازت الوصية لوارث جاز للمورث أن يزيد فيها أفرزه من نصيب أحد الورثة، بالقدر الذي تجوز فيه الوصية الوارث، ولما كانت قسمة المورث تتم بطريق الوصية، فإنه يجوز الرجوع فيها، ولكن الرجوع كالإنشاء لا يكون إلا بورقة رسمية .
2- ويجب في قسمة المورث الاحتياط لأمرين، فإن المورث وقت القسمة لا يستطيع أن يحصر على وجه اليقين لا كل الأموال التي سيتركها عند موته ولاكل الأشخاص الذين سيرثونه :
(أ) ففيما يتعلق بالأموال ، إذا لم تدخل في القسمة أموال ترکھا عند موته، بقيت هذه الأموال شائعة بين الورثة، وإذا كان الأمر بالعكس و تصرف المورث في بعض الأموال التي دخلت في القسمة، فإن القسمة تبطل ويجب إجراء قسمة جديدة.
(ب) وفيما يتعلق بالورثة إذا زادوا وقت الموت عما كانوا وقت الوصية، فإن القسمة تصبح باطلة ، وإذا نقصوا بأن مات أحد منهم قبل وفاة المورث، ولم تتغير أنصباء الباقي بعد هذا الموت، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة لبقية الورثة بنسبة حصة كل منهم في الميراث وإن حجب أحد منهم بوارث وجد بعد القسمة و تغيرت الأنصباء بهذ الحجب بطلت القسمة.
3- وقسمة المورث تسري عليها أحكام القسمة، ولا سيما الأحكام المتعلقة بضمان التعرض والاستحقاق، و بامتياز المتقاسم وبالغين، إلا أن الوارث الذي يطعن في القسمة بالغين يجب عليه أن يرفع دعواه في السنة التالية لتسلم أموال التركة، وإذا قسمت ديون التركة على الورثة في قسمة المورث وجبت موافقة الدائنين على ذلك، فإن لم تدخل الديون في القسمة، أو دخلت ولم يوافق الدائنون، قسم القاضي الديون طبقاً للأحكام التي تقدم ذكرها في المادتين 1327 و 1328، مراعياً بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها هذه القسمة.
المشروع في لجنة المراجعة :
تليت المادة 1346 من المشروع، ووافقت اللجنة عليها بعد استبدال عبارة تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين، بعبارة «اتفاق الورثة على تسوية الديون »، ورقم «966» برقم « 1328 »، وأصبح رقم المادة 984 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب :
وافق المجلس على المادة تحت رقم 982 بعد استبدال رقم 964 برقم 966.
المشروع في مجلس الشيوخ :
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة بعد استبدال رقم « 895» برقم «964 » . و أصبح رقمها 913
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
وفيما يتعلق بعدم تناول القسمة كل ديون التركة . تنص المادة 913 مدني على ما يأتي :
"إذا لم تشمل القسمة ديون التركة، أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على القسمة، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين، أن يطلب أي وارث قسمة التركة طبقاً للمادة 895، على أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها "
ويلاحظ في هذا الصدد أن قسمة المورث للديون التي على التركة بين الورثة يجب، حتى تكون نافذة في حق دائني التركة، أن يوافقوا عليها، فإذا لم يوافق الدائنون على القسمة، أو لم تشمل القسمة ديون التركة، فإن التركة تبقى مثقلة بهذه الديون، فإذا استطاع الورثة أن يتفقوا مع الدائنين على تسوية هذه الديون، نفذ ما اتفقوا عليه جميعاً في هذا الشأن، وإذا لم يستطع الورثة الاتفاق مع الدائنين، فإن قسمة المورث تكون غير كاملة إذ لم تندرج فيها الديون، ويجوز عندئذٍ لأي وارث أن يطلب من المحكمة المختصة بنظر شؤون التصفية أن تتولى قسمة التركة من جديد طبقاً لأحكام المادة 895 مدني التي سبق ذكرها، فتوزع المحكمة الديون المؤجلة وأموال التركة " بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون في نتيجته معادلاً لصافي حصته في الإرث م 895 مدني ، وترتب المحكمة التأمينات الكافية على أموال التركة لضمان حقوق دائني التركة طبقاً لأحكام الفقرتين الأخيرتين من المادة 895 مدني . وتلتزم المحكمة في كل ذلك بقدر الإمكان، القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات العائلية والشخصية التي بنيت عليها هذه القسمة، فلا تنحرف عنها إلا لضرورة ، حتى تحترم بذلك وصية المورث بقدر المستطاع. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 242)
لا تكون قسمة المورث لتركته نافذة إلا إذا تضمنت قسمة الديون التي على التركة بين ورثته ثم موافقة الدائنين على هذه القسمة، وذلك في حالة وجود ديون، أما التركات غير المدينة فتنفذ القسمة بمجرد الوفاة، فإن كانت الديون لم تقسم أو قسمت ولم يرتض الدائنون ذلك ولم يتمكن الورثة من الاتفاق معهم لم تنفذ القسمة ويكون لأي من الورثة أن يلجأ للمحكمة القائمة بأعمال التصفية طالباً منها إجراء القسمة فتقوم بذلك وفقاً لأحكام المادة 895 مراعية الاعتبارات الشخصية التي قصد إليها المورث بقسمته التي أهدرها الدائنون.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 118)
المقرر أن قسمة المورث ديون التركة بين الورثة لكي تكون نافذة في حق دائني التركة يجب أن يوافق عليها هؤلاء الدائنون، فإذا لم يوافق الدائنون على هذه القسمة أو إذا كانت القسمة لم تشمل هذه الديون فإن التركة تبقى مثقلة بهذه الديون، ويجب إجراء تسوية جديدة للديون بالاتفاق مع الدائنين، فإذا تعذر الوصول إلى هذه التسوية جاز لأي وارث أن يطلب من المحكمة المختصة بنظر شئون التصفية أن تتولى قسمة التركة من جديد طبقاً للمادة 895 مدني.
فتتولى المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركة بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون في نتيجته معادلاً لصافي حصته في الإرث ( م 895 / 1 ) وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأميناً كافياً على عقار أو منقول، على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين، فإن استحال ذلك، ولو بإضافة ضمان تكميلي يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها (م 895 / 2 ).
وفي جميع هذه الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره، وجب أن يشهر هذا التأمين وفقاً للأحكام المقررة في شهر حق الاختصاص (م 3/ 895) إلا أن المادة أوجبت على المحكمة التي تجري القسمة أن تراعي بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 112)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 992)
اذا لم تشمل القسمة ديون التركة ، أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة ، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين ، أن يطلب أي وارث قسمة التركة طبقاً للمادة 975 ، على - أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها.
هذه المادة تطابق المادة 913 من التقنين الحالي.
و تقابل المادة 1122 من التقنين الأردنی .
ويتمشى حكم المادة المقترحة مع حرص الفقة الاسلامي على حماية حقوق الدانتين و توفير الضمانات اللازمة للوفاء بديونهم . مع احترام و وصية المورث بقدر المستطاع.