loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس، الصفحة :  302

انتقال الملكية ما بين الأحياء

1 - الالتصاق

المذكرة الإيضاحية :

نظرة عامة :

عرض المشروع لما عرض له التقنين الحالي من أحوال الالتصاق، فميز بين الالتصاق بالعقار، والالتصاق بالمنقول وميز في الالتصاق بالعقار بين الإلتصاق الطبيعي ( أو الالتصاق بفعل المياه ) والالتصاق بفعل الإنسان .

ولا ينحرف المشروع كثيراً عن التقنين الحالى، فيما قرر من الأحكام في هذه الفروض المختلفة، وأهمها الالتصاق بفعل الإنسان وهو يشتمل على حالات ثلاث : فقد يقيم صاحب الأرض منشآت بمواد مملوكة لغيره، وقد يقيم شخص في أرض غيره منشآت بمواد مملوكة لنفسه، وقد يقيم شخص في أرض غيره منشآت بمواد مملوكة لشخص ثالث وصدر المشروع هذه الحالات الثلاث بنص لا نظير له في التقنين الحالي يقضي بأن كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض، وأنه أقامه على نفقته، ويكون مملوكاً له، وجعل هذه القرينة القانونية قابلة لإثبات العكس، فقد يقيم اجنبى الدليل على أنه هو الذي قام بالمنشآت على نفقته بترخيص من صاحب الأرض أو بدون ترخيص، أو أن المنشآت التي أقامها صاحب الأرض انتقلت ملكيتها إلى الأجنبي (م 994 ).

وقد استحدث المشروع أحكاماً عالج فيها نواحى النقص في التقنين الحالى، أهمها ثلاثة :

1- أجاز المشروع للقاضي عند الحكم بالتعويض للباني في أرض الغير أن يقضي بأن يكون وفاء التعويض على أقساط دورية، بشرط أن يقدم مالك الأرض الضمانات اللازمة (م 999) وهي تحيل على المادة 1057 ).

2 - عالج المشروع مسألة عملية هامة هي حالة ما إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء صغير من الأرض المجاورة، ففي هذه الحالة يجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء في نظير تعويض عادل ( م 1000 ).

3- نص المشروع على أن المنشآت الصغيرة، كالأكشاك والحوانيت والمآوی التي تقام على أرض الغير دون أن يكون مقصوداً بقاؤها على الدوام، تكون ملكاً لمن أقامها (م 1001 ).

بقيت حالة الالتصاق بالمنقول وهي حالة يميز فيها الفقه والتقنيات الأجنبية فروضاً مختلفة ( المزج والخلط ألخ ألخ). ولكن المشروع (م 1003) اتبع التقنين الحالى (م 67/ 92 ) وترك الأمر لتقدير القاضى يسترشد بقواعد العدالة، ويراعى في ذلك الضرر الذي حدث، وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما إلا أن المشروع نبه إلى أمر هام هو ألا يكون هناك اتفاق بين المالكين للمنقولين الملتصقين وهذا القيد هو الذي يمنع من تطبيق الحكم في العلاقة ما بين المستصنع والصانع، فإن الصانع، وإن كان يخلط مواداً مملوكة للمستصنع، يخضع للاتفاق المعقود بينه وبين المستصنع وهو عقد الاستصناع .

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- الالتصاق الطبيعي أو الالتصاق بفعل المياه، قد يكون بفعل مياه النهر أو بفعل مياه البحر أو بفعل مياه راكدة كمياه البحيرات و البرك.

2- والالتصاق بفعل مياه النهر، قد يكون من طريق طمى يجلبه النهر بطريقة  تدريجية غير محسوسة فالأرض التي تتكون من هذا الطمي تكون ملكاً للملاك  المجاورین (م 1353 من المشروع وتوافق م 60 / 84 من التقنين الحالى )، أو يكون من طريق أراض يحولها النهر عن مكانها أو ينكشف عنها أو جزائر تتكون في مجراه وهذا ما يسمى بطرح البحر ويسرى عليه قانون خاص هو الآن القانون رقم 48 لسنة 1932 (م 1356 من المشروع و توافق م  61 / 85 من التقنين الحالي ).

3- والالتصاق بفعل مياه البحر يكون بانكشاف البحر عن أرض كان قد طغى عليها من قبل، فترجع لصاحبها الذي كان يملكها قبل طغيان البحر عليها أما إذا انكشف البحر عن أرض لم تكن ملوكة لأحد، فإن هذه الأرض تكون ملكاً للدولة ولا يجوز لأحد أن يتعدى عليها (م 1354 من المشروع و توافق م 62 فقرة 2 و 63 / 87 و 88 من التقنين الحالى ).

4 - والالتصاق بفعل المياه الراكدة كالبحيرات والبرك يكون بانكشاف هذه المياه عن أرض كانت قد طغت عليها من قبل فترجع لصاحبها أما إذا انكشفت عن أرض لم تكن مملوكة لأحد فإن هذه الأرض تكون ملكاً للدولة . فحكم المياه الراكدة كحكم مياه البحر (م 1355 من المشروع وقارن م 61 فقرة أولى / 86 من التقنين الحالي ).

الأحكام

1- إذا كانت أرض النزاع قد حولها النهر من مكانها ثم انكشف عنها فى مرحلة تالية فإنها تخضع لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 الذى ظهر الطرح فى ظله والذى ينص فى المادة 11 منه على أن أرضى طرح النهر تكون من الأموال الخاصة وفى المادة 14 على أن أصحاب أكل النهر يعوضون نقداً لا عيناً ، وفى المادة 15 على أن يقدم صاحب أكل النهر طلب التعويض إلى المحافظة الكائن فى دائرتها الأكل . ومن ثم فإن أطيان النزاع إن كان قد شملها نزع الملكية كأرض النهر وغير موجودة فى الطبيعة ثم فى الفترة التالية لتسجيل هذا التنبيه طرحها النهر و ظهرت ثانية على الطبيعة ، فإنه لا يحق للمدين المنفذ عليه و لا للطاعنة الصادر لها حكم مرسى المزاد إمتلاكها قانوناً . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة لم تدع أن أرض النزاع قد تكونت من طمى جلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة فتكون ملكاً للملاك المتجاوريين حسبما تنص على ذلك المادة 918 من القانون المدنى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى أن الطاعنة لا تملك تلك الأرض لعدم إشتمال حكم مرسى المزاد عليها مرتباً على ذلك قضاءه برفض دعواها بتثبيت الملكية ، يكون قد إلتزم صحيح القانون .

(الطعن رقم 1077 لسنة 47 جلسة 1980/06/26 س 31 ع 2 ص 1872 ق 348)

2- المادة 60 من القانون المدنى القديم - و التى تقابل المادة 918 من القانون المدنى الحالى - لا تشترط لتملك مالك الأرض التى على ساحل النهر الزيادة التى يضيفها إليها طمى النهر أن تكون هذه الزيادة من فعل الطبيعة وحدها وإنما يكفى أن تكون زيادة طبيعية أى تكونت بطريقة تدريجية غير محسومة و إن ساهم الإنسان بفعله فى تكوينها ما دام هذا الفعل لا يعد فى ذاته إعتداد على مجرى النهر أو على حقوق المنتفعين من مياهه ولم يقصد به إلا حماية أرضه من غوائل الفيضان لا ترسيب ما علق من الطمى بمياه النهر بالإسراع فى تكوين أرض منه ولا يؤثر فى حق الطاعن تملك الزيادة التى يضيفها طمى النهر بطريق الإلتصاق الطبيعى لأرضه أن يكون قد إستأجرها جشية أن تضيع عليه ثمرة جهده وماله أو إعتقادا منه أنه يستأجر ملك غيره ، لأن إستئجار الإنسان عينا مملوكة له لا يسقط حقه فى ملكيتها .

(الطعن رقم 68 لسنة 35 جلسة 1969/03/25 س 20 ع 1 ص 469 ق 76)

3- إذا كانت دعوى المطعون عليهن بطلب تثبيت ملكيتهن للأرض الملتصقة بأطيانهن مؤسسة على أن هذا الإلتصاق كان نتيجة لطمى جلبه نهر النيل مما يلقى على عاتقهن عبء إثبات توافر شروط التملك فى هذا النوع من الإلتصاق على النحو الوارد بدعواهن وهى الشروط المستفادة من نص المادة 60 من القانون المدنى القديم ومن بينها أن يتكون الطمى بصفة نهائية وتكون الأرض الملتصقة نتيجة للطمى قد بلغت من الإرتفاع حدا يجاوز منسوب إرتفاع المياه فى وقت الفيضان العادى وكان لايبين من أسباب الحكم المطعون فيه إنه أعتد بهذا الشرط فى قضائه للمطعون عليهن بملكية جميع الأرض التى أوردها الخبير فى تقريره  فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

(الطعن رقم 213 لسنة 25 جلسة 1960/02/11 س 11 ع 1 ص 148 ق 22)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 918 مدني على ما يأتي :

 " الأرض التي تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكاً للملاك المجاورين".

فصل مياه النهر عن طريق تراكم الطمي  : رأينا  أن المادة 918 مدني تنص على أن " الأرض تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكاً للملاك المجاورين "، ويستخلص من هذا النص أنه يشترط في تراكم الطمي بفعل مياه النهر أن يكون الطمي قد جلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة، فيجب إذن أن يتراكم الطمي على ضفة النهر وبجانب الأرض المجاورة  متدرجاً في خلال مدد طويلة متعاقبة وعلى وجه غير محسوس أما إذا حول النهر فجأة، بفعل قوة الفيضان غير العادي، أرضاً من مكانها إلى مكان آخر، فليس هذا تراكم الطمي التدريجي غير المحسوس  وإنما هو طرح النهر، ولا تكون الأرض المنتزعة ملكاً للملاك المجاورين بطريق الالتصاق، وإنما تكون من الأملاك الخاصة للدولة وتسري عليها أحكام القوانين الخاصة بها كما سيجئ، وإذا كان يشترط في تراكم الطمي أن يكون غير فجائي، فإن هذا لا يمنع من أن يكون ظهوره فجائياً، فقد يتراكم الطمي على مدى السنين بطريقة تدريجية غير محسوسة ولكنه يكون مغطى بالماء غير ظاهر، ثم يزيد تراكم الطمي فتظهر الأرض المتكونة منه فجأة فوق الماء، وتصبح مملوكة للملاك المجاورين بطريق الالتصاق ويجب أن تعلو الأرض المتكونة من الطمي أعلى منسوب المياه في أشد وقت من أوقات فيضان النهر وإلا بقيت جزءاً من مجرى النهر، وذلك بشرط أن يكون الفيضان عادياً  فلا يعتد بتغطية المياه للأرض في أثناء الفيضانات غير العادية، ويستوي أن يكون تراكم الطمي قد نشأ من فعل مياه النهر بطبيعتها، أو أن يكون هذا التراكم قد جاء نتيجة لأعمال قام بها الملاك المجاورون أو الغير على ضفتي النهر ويجب أخيراً أن تكون الأرض المتكونة من الطمي قد تكونت ملاصقة لضفة النهر، فإذا حال بينها وبين ضفة النهر جسر مجرى عام أو كانت المياه لا تزال تجري بينها وبين ضفة النهر، فإنها لا تخضع لأحكام الالتصاق.

ومتى توافرت الشروط المتقدمة الذكر، فإن الأرض المتكونة من الطمي تصبح ملكاً لمالك الأرض المجاورة لها وذلك بطريق الالتصاق، وهذه هي الصورة الوحيدة للتملك بالالتصاق بفعل المياه كما سبق القول . 

ويلاحظ أن الأرض المتكونة من الطمي كانت قبل أن تلتصق بضفة النهر طمياً من أملاك الدولة العامة، فأصبحت بالالتصاق ملكاً خاصاً لمالك الأرض المجاورة، ولا يلتزم هذا المالك بدفع تعويض للدولة، وعلى ذلك يكون الالتصاق قد نقل الشيء من الملك العام للدولة إلى الملك الخاص لصاحب الأرض المجاورة  دون تعويض، وهنا أيضاً تكون هذه الحالة هي الحالة الوحيدة التي يتملك فيها صاحب الشيء الأصلي بالالتصاق الشيء التابع دون أن يدفع تعويضاً لصاحب هذا الشيء التابع.

وإذا تعددت الأراضي المجاورة للأرض التي تكونت من الطمي على النحو سالف الذكر، واختلف ملاكها، تملك كل مالك منهم الجزء المقابل لأرضه، أي الجزء الواقع بين مستقيمين عمودين مقامين على جهة النهر من نهايتي كل أرض  .

طرح النهر وأكله : رأينا  أن المادة 921 مدني تنص على أن " الأراضي التي يحولها النهر من مكانها، أو ينكشف عنها، والجزائر التي تتكون في مجراه، تكون ملكيتها خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بها " . ويستخلص من هذا النص أن النهر، في أوقات فيضانه الشديد، قد يحول جزءاً من الأرض عن مكانه إلى مكان آخر، في نفس الضفة أو في الضفة المقابلة وقد ينكشف النهر عن أرض كانت جزءاً من مجراه، ويغمر أرضاً أخرى فتتحول مجرى له وقد يكون الطمي في وسط مجراه جزراً ترتفع عن أعلى منسوب المياه، فتظهر أرضاً في وسط الماء الذي يحيطها من جميع الجهات، وقد تتكون هذه الجزر عن طريق تحويل النهر أرضاً من مكانها والقذف بها في وسط المجرى، فتعلوا على منسوب المياه وتصبح جزراً في مجرى النهر . وهذه العمليات جميعاً – تحويل الأرض من مكانها والانكشاف عنها وتكوين الجزر – تتضمن ظهور أرض جديدة في مكان لم تكن فيه وهذا ما يسمى بطرح النهر، واختفاء أرض عن المكان الذي كانت فيه من قبل وهذا ما يسمى بأكل النهر.

وتقضي المادة 921 مدني، كما رأينا، بأن ملكية الأراضي التي يشتمل عليها طرح النهر تخضع لأحكام القوانين الخاصة بها، وهذه القوانين الخاصة تسري أيضاً، بطريق التلازم، على أكل النهر، وقد تعاقبت هذه القوانين الخاصة، يأتي قانون بعد آخر يلغيه ويحل محله، وأولها اللائحة السعيدية الصادرة في 24 ذي الحجة سنة 1274 هجرية ( سنة 1858 ميلادية )، وتلاها القانون رقم 48 لسنة 1932، ثم تلاه القانون رقم 73 لسنة 1953 . ثم القانون رقم 181 لسنة 1957، فالقانون رقم 192 لسنة 1958 وقد ألغى هذا القانون الأخير بالقانون رقم 100 لسنة 1964 الخاص بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، وهو القانون المعمول به الآن، وقد أفرد الباب الثاني منه للأحكام الخاصة بطرح النهر وأكله، فتقف عنده وحده، وتستعرض في إيجاز هذه الأحكام .

يعتبر القانون رقم 100 لسنة 1964 مملوكاً للدولة ملكية خاصة " أراضي طرح النهر، وهي الأراضي الواقعة بين جسر نهر النيل وفرعيه التي يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التي تتكون في مجراه " ( م 2 - أ )، وتفصل المادة 11 من نفس القانون هذا الحكم، فتنص على أن " يكون طرح النهر من الأملاك الخاصة للدولة، وتتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حصر مقدار طرح النهر وأكله في كل سنة، وذلك بعد عمل المساحة بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوزارة الخزانة والمحافظات، ويصدر قرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضي أو من ينيبه بتحديد تاريخ حدوث طرح النهر وأكله وحصر مقداره سنوياً، ويودع هذا القرار في مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم،  ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية" وتبدأ الإدارة بتأجير أراضي الطرح إلى أن تتمكن من بيعها، ويكون التأجير طبقاً لأحكام المادة 5 من القانون رقم 100 لسنة 1964، فتؤجر في حدود سبعة أمثال الضريبة الأصلية المقدرة لها أو على أساس أجرة المثل، ثم تباع هذه الأراضي طبقاً للأحكام المقررة في التصرف في الأراضي الزراعية بموجب القانون رقم 100 لسنة 1964، فتوزع على صغار الفلاحين طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي ( م 8 / 1 من القانون رقم 100 لسنة 1964 ) ولا يدخل في الأراضي التي توزع أراضي طرح النهر غير الثابت التي لم يمض على ظهورها سنتان، وكذلك الأراضي الواقعة في أسفل ميول الطرح الواطي التي لا تنحسر عنها المياه حتى أول شهر فبراير من كل سنة، وذلك حتى تستقر هذه الأراضي وتثبت صلاحيتها للتوزيع وفقاً لحالتها على الطبيعة ووصفها الوارد في سجلات قوائم الحصر والمساحة ( م 8 / 2 من قانون سنة 1964 ).

ويعوض أصحاب أكل النهر تعويضاً نقدياً، بما يعادل خمسين مثلاً من الضريبة العقارية المفروضة على الحياض الواقع بها أكل النهر وقت حدوثه، وإذا لم تكن هذه الحياض قد ربطت عليها ضريبة وقت صدور الأكل أو إذا تعذر تحديد الحوض الواقع فيه الأكل، كان تقدير التعويض على أساس متوسط الضريبة المفروضة وقت الأكل على حياض أراضي الجزائر الملاصقة للنيل في البلدة الواقع في زمامها الأكل ( م 14 / 1 من قانون سنة 1964، ولا يجوز التصرف في حق التعويض عن أكل النهر، ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لهذا الحكم (م 14 / 2 من قانون سنة 1964).

وقد قضت محكمة النقض بأن قانون رقم 73 لسنة 1953 أوجب توزيع طرح النهر على أصحاب أكل النهر بنسبة ما فقدوة، فكان لكل من أكل النهر أرضية _ في ظل العمل بأحكامه _ الحق في تملك قطعة أرض مساوية للأكل مما يطرحة النهر، وقد الغي هذا القانون بالقانون رقم 181 لسنة 1958 الذي حل محله اعتباراً من 13 يوليو 1957 وفيه عدل الشرع عن مبدأ توزيع أراضي طرح النهر كتعويض عيني يقتضيه أصحاب أكل النهر، وقضي بتقرير تعويض نقدي تؤدية الحكومة لهم عن طريق شراء حقهم في تعويض أكل النهر الذي يتم بثمن يعادل خمسين مثلا للضريبة المقدرة على الحياض الواقع بها أكل النهر، فإذا لم تكن هذة الحياض موجودة وقت الشراء، فيحتسب خمسين مثلاً للضريبة المقدرة على أقرب الحياض إليها، ويكون تقدير الضريبة في الحالتين بحسب فئاتها المقدرة وقت الشراء، ثم تضمن القانونان 192 لسنة 1958 و 100 لسنة 1964 اللذان حلا _ علي التوالي _ محل ذلك قانون، تلك القاعدة المستخدمة في التعويض، وألزمت المادة 14 من قانون 100 لسنة 1964 الهيئة العامة للإصلاح الزراعي نيابة عن الحكومة تعويض أكل النهر الذي يتم حصرة بما يعادل خمسين مثلاً للضريبة العقارية، وحددت هذه القوانين جميعآ شروط معينة وإجراءات يلزم اتباعها لأقتصاء التعويض، وإذا كان مفاد ما تقدم أن الحق في تعويض عن أكل النهر _ عينياً كان أو نقدياً _ مقرر في القانون وتقوم الحكومة بأدائه لصحاب أكل النهر طبقاً للشروط وبعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك.

وترفع الضرائب العقارية عن الأراضي التي يأكلها النهر ابتداء من أول شهر يناير التالي لتاريخ حدوث الأكل، وتربط على أراضي طرح النهر التي توزع أو تباع الضريبة العامة للحوض الذي تقع فيه ابتداء من أول يناير التالي لتاريخ تسليمها إلى المتصرف إليه فيها (م 20 من قانون سنة 1964 وتختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالفصل في المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عن أكله، وتكون القرارات الصادرة من هذه اللجنة نهائية وغير قابلة لأي طعن بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وتنفذ بالطريق الإداري (م 21 من قانون سنة 1964).

وقد قضت محكمة النقض بأن القانون رقم 73 لسنة 1953 أوجب توزيع طرح النهر على أصحاب أكل النهر بنسبة ما فقدوه، فكان لكل من أكل النهر أرضه - في ظل العمل بأحكامه - الحق في تملك قطعة أرض مساوية للأكل مما يطرحه النهر وقد ألغي هذا القانون بالقانون رقم 181 لسنة 1958 الذي حل محله إعتباراً من 13 يوليو 1957 وفيه عدل المشروع عن مبدأ توزيع أراضي طرح النهر كتعويض عيني يقتضيه أصحاب أكل النهر كتعويض عيني يقتضيه أصحاب أكل النهر، وقضي بتقرير تعويض نقدي تؤديه الحكومة لهم عن طريق شراء حقهم في تعويض أكل النهر الذي يتم حصره بثمن يعادل خمسين مثلاً للضريبة المقدرة على الحياض موجودة وقت الشراء، فيحسب خمسين مثلاً للضريبة المقدرة على الحياض الواقع بها أكل النهر، فإذا لم تكن هذه الحياض موجودة وقت الشراء، فيحسب خمسين مثلاً للضريبة المقدرة على أقرب الحياض إليها، ويكون تقدير الضريبة في الحالتين بحسب فئاتها المقدرة وقت الشراء، ثم تضمن القانون 192 لسنة 1958 و 100 لسنة 1964 اللذان حلا - على التوالي - محل ذلك القانون، تلك القاعدة المستخدمة في التعويض، وألزمت المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1964 الهيئة العامة للإصلاح الزراعي نيابة للإصلاح الزراعي نيابة عن الحكومة تعويض أكل النهر الذي يتم حصره بما يعادل خمسين مثلاً للضريبة العقارية، وقد حددت هذه القوانين جميعا شروط معينة وإجراءات يلزم اتباعها لاقتضاء التعويض عن أكل النهر - عينياً كان أو نقدياً - مقرر في القانون وتقوم الحكومة بأدائه لصاحب أكل النهر طبقاً للشروط وبعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك .

وترفع الضرائب العقارية عن الأراضي التي يأكلها النهر ابتداء من أول شهر يناير التالي لتاريخ حدوث الأكل، وتربط على أراضي طرح النهر التي توزع أو تباع الضريبة العامة للحوض الذي تقع فيه ابتداء من أول يناير التالي لتاريخ تسليمها إلي المتصرف إليه فيها ( م 20 من قانون سنة 1964 ) .

وتختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالفصل في المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عن أكله، وتكون القرارات الصادرة من هذه اللجنة نهائية وغير قابلة لأي طعن بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وتنفذ بالطريق الإداري ( م 21 من قانون سنة 1964) (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع، المجلد/ الأول الصفحة/ 332)

الأرض التي تتكون من ترسيب طمي النهر تكون ملكاً للملاك الملاصقين لتلك الأرض ويشترط في ذلك :

1- أن تكون الأرض الجديدة قد تكونت بطريقة غير محسومة بترسيب طمي النهر رويداً وعلى مدى بعيد أما أن ظهرت الأرض فجأة فإنها تكون ملكاً للدولة فتخرج عن ذلك الأراضي التي انحسرت عنها مياه النهر بسبب السد العالى إذ أنها لا تكون قد تكونت من ترسيب الطمى إنما يسبب التحكم في انسياب المياه حتى لو كانت هذه الأرض على وشك الظهور لأنه يشترط لتملكها بالالتصاق أن تكون ظهرت فعلاً وتخضع هذه الحالة المادة 921.

2- أن تكون الزيادة ملتصقة بالأرض المتاخمة للنهر ولا يؤثر في الالتصاق أن توجد بشاطئ النهر صخور طبيعية أو وضعت لحماية الشاطئ فإن هذه الصخور تعد امتداداً لأرض الجار وليست فاصلاً، فقد يكون الفاصل شريطاً من الماء مستمر غير منقطع أو طريق عام فالطريق الخاص يعتبر مملوكاً لصاحبه فللأخير أن تملك الأرض الجديدة بالالتصاق فإن وجد فاصل كانت الأرض مملوكة للدولة ملكية خاصة.

3- أن تكون الزيادة تكونت بدون تدخل مالك الأرض الملاصقة كان يكون وضع أحجاراً أو أخشاباً أدت إلى ترسيب الطمي فهذا الفعل يعد تعدى على النهر وتكون الأرض التي تكونت مملوكة للدولة ملكية خاصة أما أن أنتفى التعدى بأن وضعت هذه الاشياء بترخيص من الأشغال فأن الجار يتملك الأرض الجديدة ولو تكونت بفعل ما وضع بالمجرى.

ومتى توفرت هذه الشروط تملك الجار الأرض الجديدة بحكم القانون من غير أي إجراء، فأن كانت الأرض الجديدة مجاورة لأكثر من جار تملك كل منهم الأرض المواجهة لأرضه أياً ما كان امتدادها داخل النهر دون أن يلتزم بدفع أي تعويض للدولة، ولا يكون للدولة إزالة هذه الأرض بعد ظهورها وإلا كانت معتدية على ملك الجار والتزمت بتعويضه، أما قبل ظهور الأرض للدولة أن مجرى أعمال التطهير للمجری وتزيل ما عسى أن يكون قد ترسب من طمى ولا يكون للجار أن يعترض لأن حقه لا يتعلق بالأرض الجديدة إلا بظهورها فوق سطح الماء.

ومتى تملك الجار الأرض الجديدة أصبحت تابعة للأرض الملتصقة بها وأخذت حكمها من حيث الالتزامات المترتبة عليها فليس للجار أن يفصل بين الأرضين، فإن وجد رهن على الارض الاصلية امتد للأرض الجديدة و للمستأجر أن ينتفع أيضاً بالأرض الجديدة على أن يزاد الايجار ينسبتها.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر، الصفحة/ 313)

تقضى المادة (918) بأن الأرض التي تتكون من طمى يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكاً للملاك المجاورين، فالزيادة التدريجية غير المحسوسة التي تتكون مما يرسبه النهر من طمى على جانب الأراضي الواقعة على ضفته تكون ملكاً لأصحاب هذه الأراضي، بمعنى أن ملكيتهم تمتد إليها.

ويشترط لتطبيق حكم النص ما يأتي:

1- أن تكون الزيادة الناتجة من الطمي قد أحدثها النهر فلا يتكون الطمى في المصارف العامة، لأن وجوب تطهيرها يمتنع معه تكون الطمى، ولأن جسورها تدخل في الملك العام.

كما لا يعتبر من قبيل الطمي الأراضي التي ينكشف عنها البحر، ولا تلك التي تتكشف عنها البحيرات والمستنقعات بل إن أراضي البحر تعتبر من الأموال العامة التي لا يجوز تملكها، وتعتبر أراضي البحيرات والمستنقعات ملكاً للدولة ولأصحابها، بحسب ما إذا كانت مملوكة للدولة أو للأفراد كما سنرى.

2- أن تكون الزيادة الناشئة من الطمى زيادة تدريجية وتكونت بشكل غير محسوس، أي أنها نشأت من الترسيب التدريجي المتكون عاماً بعد عام خلال مدة طويلة.

أما إذا حول النهر فجأة بفعل قوة الفيضان غير العادي أرضاً من مكانها إلى مكان آخر، فليس هذا هو تراكم الطمي التدريجي غير المحسوس، وإنما هو طرح النهر، ولا تكون الأرض المنتزعة ملكا للملاك المجاورين بطريق الالتصاق، وإنما تكون من الأملاك الخاصة للدولة وتسري عليها أحكام القوانين الخاصة كما سنرى.

غير أن اشتراط تكون الجزء الزائد تدريجياً لا يعني أنه يجب أن يظهر تدريجياً كذلك، فقد يظهر فجأة بعد أن يكون قد تكون تدريجيا تحت منسوب المياه، ثم انكشفت عنه المياه دفعة واحدة، وفي هذه الحالة يتوافر الشرط المطلوب .

3- أن تكون هذه الزيادة قد حصلت بفعل الطبيعة ودون تدخل من الإنسان. أما إذا حصلت بتدخل من الإنسان وبقصد تجميع الطمى كان هذا اعتداء من صاحب الأرض على مجرى النيل وكانت الزيادة من حق الدولة. كما لو وضع المالك بجوار أرضه أخشاباً أو أحجاراً تساعد على ترسيب الطمي.

أما إذا كان قد وضع هذه الأخشاب أو الأحجار بترخيص من السلطة المختصة الحماية أرضه من خطر الفيضانات فإن الزيادة التي تتكون نتيجة لذلك تكون له.

4- أن تظهر الزيادة في الأرض فوق أعلى منسوب لمجرى النهر في وقت الفيضان العادي. أما الأراضي التي تظهر تحت هذا المنسوب فهي معتبرة جزءاً من مجرى النهر مجرى النهر.

5- أن تكون الزيادة متصلة بالأرض. أما لو كانت الأرض منفصلة عن الزيادة بطريق عام مثلاً، أو إذا كان الماء لا يزال يجري بين الزيادة وأرض المالك. في هذه الحالة تكون الزيادة للدولة.

وإذا كانت الأرض مؤجرة وحصلت الزيادة، فقد اختلف الشراح فيما إذا كان حق المستأجر يمتد إلى الزيادة. والرأي المفضل هو أن حق المستأجر يمتد إليها، بشرط أن يعوض المالك بنسبتها.

ويكسب المالك المجاور الطمى بقوة القانون بمجرد وجود الطمي من غير أي إجراء.

ولا يلزم الملاك بدفع ثمة تعويض إلى الدولة.

ويلاحظ أنه بما أن الدولة حرة في إجراء أعمال التطهير بالأنهار، فإنه يكون لها إذن أن تمنع الطمي الذي يكون في طريق التكوين من غير أن يكون للملاك المجاورين أن يرفعوا أية شكوى ولكن متى تم تكون الطمي فإنه لا يعتبر من مجرى النهر، وليس للحكومة بإجراء أعمال التطهير أن توسع مجرى النهر وأن تتعدى على الأملاك المجاورة المزادة بالطمي، إلا بإتباع إجراءات نزع الملكية.

حكم الزيادة الناتجة عن الطمی:

الأراضي التي يستولى عليها المالك بطريق الالتصاق الناتج عن الطمى معتبرة تابعة للأرض التي تلتحق بها، فيترتب على ذلك عدة نتائج.

1- إذا كانت الأرض الأصلية مرهونة أو محملة بامتياز، الحق الرهن أو الأمتياز الزيادة أيضاً.

2- إذ أوصى شخص لأخر بالأرض المجاورة للنهر شملت الأرض الطمی الحاصل بعد عمل الوصية.

3- إذا كانت الأرض الأصلية في يد شخص وتم له الملك بالتقادم، وكانت الزيادة التي التصقت بهذه الأرض حصلت في أثناء وضع يده، فإن الزيادة تكون له في نفس الوقت الذي تتم له فيه ملكية الأرض الأصلية، ولو كانت الزيادة حصلت في أواخر المدة، أي ولو كانت المدة التي مضت على الزيادة لا تكفي لكسبها بالتقادم مستقلة عن الأرض.

4- إذا بيعت الأرض تحت شرط واقف، وبعد البيع وقبل تحقق الشرط حصلت الزيادة، فالزيادة للمشتري وليس للبائع أن يطلب منه زيادة الثمن.

5- إذا كان البيع مقترناً بشرط فاسخ، وتحقق الشرط، أي انفسخ البيع، وكانت الزيادة حصلت بعد البيع، فإن الأرض تعود إلى البائع بالزيادة التي التصقت بها.

وليس للمشتري أن يطلب منه أي مقابل، ولو أن الزيادة لم تكن موجودة وقت البيع. 

6- لا تلتحق الزيادة بالأرض المبيعة إذا كانت موجودة وقت البيع ولم تذكر في العقد أو إذا كان ذلك قصد المتعاقدين.

7- إذا كان مقرراً على الأرض الأصلية حق ارتفاق لمنفعة عقار آخر، وزادت تلك الأرض بالالتصاق، فإن حق الارتفاق يمتد إلى الزيادة، كما إذا كان حق الارتفاق هو حق مرور إلى النهر.

8- إذا كان لأحد حق انتفاع على الأرض الأصلية فإنه يمتد إلى الزيادة التي تلتصق بها.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر  الصفحة/ 194)

 

الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة ۸۸۷)

الأرض التي تتكون من طمى يجليه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكاً للملاك الذين التصقت بأرضهم.

هذه المادة تتفق مع المادة ۹۱۸ من التقنين الحالي.

وقد استبدلت في نهاية هذه المادة عبارة : للملاك الذين التصقت بأرضهم ، بعبارة ، للملاك المجاورین. 

انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالى (م 1353 في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 309.

والمادة المقترحة تتفق مع المادة 1113 من التقنين العراقي.

وتتفق مع المادة ۱۱۳۱ من التنقين الأردنی .

وتتفق مع أحكام الفقه الاسلامی - نقد نصت المادة 1240 من المجلة على ما يأتي: النهر اذا جاء بطين الى ارض احد فهو ملكه لايسوغ لأخر أن يتعرض له.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة الأحكام العدلية

مادة (1240) النهر

النهر إذا جاء بطين إلى أرض أحد فهو ملكه لا يسوغ لآخر أن يتعرض له.