مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 309
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- الالتصاق الطبيعي أو الالتصاق بفعل المياه، قد يكون بفعل مياه النهر أو بفعل مياه البحر أو بفعل مياه راكدة كمياه البحيرات و البرك.
2- والالتصاق بفعل مياه النهر، قد يكون من طريق طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة، فالأرض التي تتكون من هذا الطمي تكون ملكاً للملاك المجاورین (م 1353 من المشروع وتوافق م 60 / 84 من التقنين الحالي)، أو يكون من طريق أراض يحولها النهر عن مكانها أو ينكشف عنها أو جزائر تتكون في مجراه وهذا ما يسمى بطرح البحر ويسري عليه قانون خاص هو الآن القانون رقم 48 لسنة 1932 (م 1356 من المشروع و توافق م 61 / 85 من التقنين الحالي).
3- والالتصاق بفعل مياه البحر يكون بانكشاف البحر عن أرض كان قد طغى عليها من قبل، فترجع لصاحبها الذي كان يملكها قبل طغيان البحر عليها، أما إذا انكشف البحر عن أرض لم تكن ملوكة لأحد، فإن هذه الأرض تكون ماسكاً للدولة ولا يجوز لأحد أن يتعدى عليها (م 1354 من المشروع و توافق م 62 فقرة 2 و 63 / 87 و 88 من التقنين الحالي).
4 - والالتصاق بفعل المياه الراكدة كالبحيرات والبرك يكون بانكشاف هذه المياه عن أرض كانت قد طغت عليها من قبل فترجع لصاحبها، أما إذا انكشفت عن أرض لم تكن ملوكة لأحد فإن هذه الأرض تكون ملكاً للدولة، فكم المياه الراكدة ككم مياه البحر (م 1355 من المشروع وقارن م 61 فقرة أولى / 86 من التقنين الحالي ) .
1- وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية ما لم يقع بعد زول صفة المال العام عنها . وإذ كانت محكمة الإستئناف - بمالها من سلطة موضوعية فى تقدير الدليل - قد إستخلصت مما ورد بتقرير الخبير أن الأطيان محل النزاع قد إستقرت و أصبحت ثابتة منذ ... مما مؤداه صفة المال العام عنها من هذا التاريخ و كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر من أقوال شاهدى المطعون عليه و أحد شهود الطاعن أن والد المطعون عليه وضع اليد على الأطيان من قديم الزمان حتى توفى سنة ... فإستمر المطعون عليه فى وضع اليد عليها وضعا مستوفيا كافة شروطه القانونية مدة تزيد على خمس عشرة سنة قبل أن يتعرض له الطاعن أو يعكر عليه حيازته ، فإن النعى عليه بالفساد فى الإستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق لا يعدو أن يكون جدلا فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بلا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه .
(الطعن رقم 184 لسنة 38 جلسة 1974/01/17 س 25 ع 1 ص 174 ق 30)
2- تعتبر أراضي طرح البحر - وفقاً لنصوص المادتين 2 و10 من القانون رقم 48 سنة 1932 - من أملاك الدولة التي توزع بقرار من وزير المالية غير قابل للمعارضة فيه. ويعتبر هذا القرار سنداً للملكية له قوة العقد الرسمي. وهذه النصوص إنما تسري على أراضي "الميري" الخاصة المتخلفة عن طرح البحر ولا شأن لها بالأملاك العامة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى تخلف الأجزاء المطالب بمقابل الانتفاع بها عن طرح البحر لوقوعها فى مجرى النهر المعتبر من الأموال العامة التي لا يجوز تملكها أو التصرف فيها، فإنها لا تكون محلاً لصدور قرار من وزير المالية بتوزيعها ولا قرار من جهة الإدارة بإضافتها إلى الملك الخاص للأفراد. وصدور مثل هذا القرار لا يكون مستنداً إلى القانون ويكون من حق جهة الإدارة العدول عنه.
(الطعن رقم 531 لسنة 26 جلسة 1962/05/24 س 13 ع 1 ص 706 ق 105)
3- إنه وفقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1932 تعتبر أطيان طرح البحر بمجرد ظهورها ملكا للدولة وأنه يتعين عليها أن تراعى أحكام القانون فى توزيع ما يجوز توزيعه من هذه الأطيان ، فهى تملك أطيان طرح البحر ابتداء بمجرد ظهورها ثم تملك ما يجوز توزيعه منها على أرباب أكل البحر وملكيتها لهذا الطرح هى ملكية محررة من أى شرط واقف أو فاسخ وإنما عليها أن تراعى فى توزيعها الشروط المبينة فى القانون .
(الطعن رقم 274 لسنة 21 جلسة 1954/12/16 س 6 ع 1 ص 298 ق 38)
4- تعتبر أطيان الجزائر " طرح البحر " عملاً بنص المادة 61 من القانون المدنى القديم وبنصوص اللائحة السعيدية الصادرة فى 24 من ذى الحجة سنة 1274 ه مملوكة أصلا للحكومة، ولا تنتقل ملكيتها إلى الأفراد إلا بتوزيعها عليهم أو بيعها إليهم بالمزاد . وإذن فإن الحكم المطعون فيه إذ سجل عجز مورث الطاعنين عن إثبات تملكه لهذه الأطيان بأى سبب من أسباب التملك يكون قد أقام قضاءه بملكية الحكومة لها وبرفض دعوى المورث المذكور على أساس يكفى لحمله .
(الطعن رقم 185 لسنة 20 جلسة 1953/11/26 س 5 ع 1 ص 192 ق 27)
تنص المادة 919 مدني على ما يأتي :
" 1 - الأرض التي ينكشف عنها البحر تكون ملكاً للدولة " .
ولا يجوز التعدي على أرض البحر، إلا إذا كان ذلك لإعادة حدود الملك الذي طغى عليه البحر " .
فصل مياه البحر والمياه الراكدة كالبحيرات والبرك : رأينا أن المادة 919 مدني تقضي بأن البحر إذا انحسر عن شاطئه وانكشف عن أرض، فهذه الأرض تكون من أملاك الدولة الخاصة وقد قدمنا في الجزء الثامن من الوسيط أن شواطئ البحر تعتبر من الأملاك العامة، ولكن الأراضي التي تتكون من طمي البحر والأراضي التي تنكشف عنها مياه البحر هي من أملاك الدولة الخاصة لا من أملاكها العامة، فيجوز للدولة التصرف فيها.
ومن جهة أخرى إذا طغى البحر على الأراضي المجاورة لشواطئه فغمرها بالمياه، فإن ملاك هذه الأراضي لا يفقدون ملكيتها، وليس من شأن طغيان البحر وهو قوة قاهرة أن يفقدهم هذه الملكية، ويجوز لهم أن يعملوا على إعادة حدود أراضيهم التي طغت عليها مياه البحر، ولكن فيما عدا ذلك لا يجوز لهم التعدي على أرض البحر، لا على شواطئه لأنها من أملاك الدولة العامة، ولا على الأرض التي ينحسر عنها أو يكونها طميه لأنها من أملاك الدولة الخاصة كما قدمنا.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 333)
إن طغى البحر على أرض مجاورة لم يفقد مالكها حقه عليها فتظل له، مهما طال الأمد، وتعود له عندما ينحسر البحر عنها، وللمالك أن يتخذ من الوسائل ما يدفع بها طغيان البحر، ولا يعد ما يتخذه مالك الأرض المجاورة للبحر عدواناً إلا إذا لم يكن هناك طغيان من البحر على أرضه أما إذا انحسر البحر عن أرض لم تكن مملوكة من قبل فان الدولة تتملكها ملكية خاصة وينقل الشاطيء إلى الجزء المطل منها على البحر، أما الشاطيء فهو مملوك للدولة ملكية عامة.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 315)
لا يسري حكم الالتصاق على الأراضي التي ينكشف عنها البحر، فقد تحصل زيادة في الأرض في مساحة الأراضي المجاورة لساحل البحر بسبب انحسار مياه البحر عن بعض الأراضي، فتكون هذه الأراضي ملكاً للدولة.
فشواطئ البحر وإن كانت تعتبر من الأملاك العامة، إلا أن الأراضي التي تتكون من طمي البحر والتي تنكشف عنها مياه البحر هي من أملاك الدولة الخاصة لا من أملاكها العامة فيجوز للدولة التصرف فيها.
أما إذا طغت مياه البحر على الأراضي المجاورة لشواطئه فغمرتها بالمياه، فإن ملاك هذه الأراضي المجاورة والمغمورة بالمياه، لا يفقدون ملكيتها، فإذا انكشفت عنها مياه البحر بعد ذلك عادت هذه الأراضي لملاكها، لأن حرمان أصحاب هذه الأراضي منها كان بسبب قوة قاهرة.
تنص الفقرة الثانية من المادة على أنه:
ولا يجوز التعدي على أرض البحر إلا إذا كان ذلك لإعادة حدود الملك الذي طغى عليه البحر.
وهذا النص لا يعدو أن يكون من قبيل تحصيل الحاصل، إذ أن حظر التعدي على شواطئ البحر نتيجة حتمية لكونها من الأموال العامة التي لا يجوز وضع اليد عليها ولا تملكها بالتقادم .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 199)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 888
١- الأرض التي ينكشف عنها البحر تكون ملكاً للدولة .
2- ولایجوز التعدي على أرض البحر الا لإعادة حدود الملك الذي طغی عليه البحر.
هذه المادة تطاق المادة 919 من التقنين الحالي ، مع تعديل لفظی طفيف.
انظر المذكرة الإيضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالى (م 1354) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج6 ص 309 و 310
والمادة المقترحة تتفق مع المادة 1115 من التقنين العراقي.
وتتفق مع المادة 1135 من التقنين الأردنی .
واحكامها تتسق مع قواعد الفقه الاسلامي .
مجلة الأحكام العدلية
مادة (1234) الماء والكلأ والنار
الماء والكلأ والنار مباحة والناس في هذه الأشياء الثلاثة شركاء.
مادة (1240) النهر
النهر إذا جاء بطين إلى أرض أحد فهو ملكه لا يسوغ لآخر أن يتعرض له.
مادة (1237) البحر والبرك الكبيرة
البحر والبرك الكبيرة مباحة.