مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 309
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- الالتصاق الطبيعي أو الالتصاق بفعل المياه، قد يكون بفعل مياه النهر أو بفعل مياه البحر أو بفعل مياه راكدة كمياه البحيرات و البرك.
2- والالتصاق بفعل مياه النهر، قد يكون من طريق طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة، فالأرض التي تتكون من هذا الطمي تكون ملكاً للملاك المجاورین (م 1353 من المشروع وتوافق م 60 / 84 من التقنين الحالي)، أو يكون من طريق أراض يحولها النهر عن مكانها أو ينكشف عنها أو جزائر تتكون في مجراه وهذا ما يسمى بطرح البحر ويسري عليه قانون خاص هو الآن القانون رقم 48 لسنة 1932 (م 1356 من المشروع و توافق م 61 / 85 من التقنين الحالي ).
3- والالتصاق بفعل مياه البحر يكون بانكشاف البحر عن أرض كان قد طغى عليها من قبل، فترجع لصاحبها الذي كان يملكها قبل طغيان البحر عليها، أما إذا انكشف البحر عن أرض لم تكن مملوكة لأحد، فإن هذه الأرض تكون ماسكاً للدولة ولا يجوز لأحد أن يتعدى عليها (م 1354 من المشروع و توافق م 62 فقرة 2 و 63 / 87 و 88 من التقنين الحالى ).
4 - والالتصاق بفعل المياه الراكدة كالبحيرات والبرك يكون بانكشاف هذه المياه عن أرض كانت قد طغت عليها من قبل فترجع لصاحبها، أما إذا انكشفت عن أرض لم تكن ملوكة لأحد فإن هذه الأرض تكون ملكاً للدولة، فكم المياه الراكدة ككم مياه البحر (م 1355 من المشروع وقارن م 61 فقرة أولى / 86 من التقنين الحالي) .
1- أنه بعد إذ كانت المادة 9 من التقنين المدني السابق تص في البند رابعا منها على أن البرك و المستنقعات المتصلة بالبحر مباشرة و البحيرات المملوكة للميرى ، تعتبر من الأملاك الميرية المخصصة للمنافع العمومية التي لا يجوز تملكها بوضع يد الغير عليها بالمدة المستطيلة ، و لا يجوز حجزها و لا بيعها ، و إنما للحكومة دون غيرها التصرف فيها بمقتضى قانون أو أمر صدر التقنين المدني الجديد و نص في الفترة من المادة 87 منه على أن " تعتبر أموالا عامة العقارات و المنقولات التي للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة ، و التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل لو بمقتضى قانون أو مرسوم " . و قد إشترطت هذه المادة في المال العام شرطين : أولهما أن يكون عقارا كان أو منقولا ، مملوكة الدولة أو للأشخاص المعنوية العامة كالمديريات و المدن و القرى . و الثاني أن يكون هذا المال مخصصا لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون او مرسوم ' قرار جمهوری . فأوردت بذلك تعريفا عاما تعين بمقتضاه الأموال العامة ، و يغني عن البيان المطول الذي كانت تتضمنه المادتان ۹، ۱۰ من التقنين المدني القديم . و قد أخذ المشرع في هذا التعريف بمعيار التخصيص للمنفعة العامة ، وهو المعيار الذي يأخذ به الرأي الراجح في الفقه و القضاء . وقد جرت منافسات المشروع هذه المادة في لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ قيل فيها أن حكمها لا ينسحب على بعض ما يعتبر من الأموال العامة وفقا للمادة 9 من التقنين المدني المدنى القديم مثل البرك و المستنقعات المستملحة و المتصلة بالبحر مباشرة و البحيرات المملوكة للميرى إذ أن تخصيصها للمنفعة العامة غير واضح . و لكن إنتهى الرأي إلى أن المعيار العام الذي وضعه النص سليم ، و أن إلتزام هذا المعيار يغني عن إيراد الأمثلة و أنه يكفي أن يقرر التقنين المدني القاعدة العامة في هذا الشأن ، أما بالتفصيل فهو أدخل في نطاق القانون الإداري . و معيار التخصيص للمنفعة العامة الذي أوردته المادة 87 من التقنين المدني الجديد هو ذات المعيار الذي كان مقررا بنص المادة 9 من التقنين المدني القديم ، مما يدل على أن المشرع لم يرد الخروج على الأوضاع التي استقرت في ظل هذا التقنين ، و لم يقصد إلى التضييق من نطاق الأموال العامة التي كانت معتبرة كذلك في ظل النصوص القديمة ، بل عمد إلى الإبقاء لها على هذه الصفة ما دامت مخصصة لخدمة الجمهور مباشرة أو لخدمة المرافق العامة سواء كانت قد أوجدتها الطبيعة بين تدخل الإنسان ، أو كانت من تهيئة الانسان و غني عن البيان أن الأموال العامة الطبيعية التي هياتها صفتها التي أوجدتها الطبيعة دون أن تتدخل فيها يد الصنعة للإنتفاع بعا إنتفاعة عامة هي أوقع صور الأموال ، و يمكن أن تعد من هذا القبيل ملاحة بورفؤاد موضوع العقد مثار النزاع التي هي متصلة بالبحر مباشرة و مملوكة للدولة و مخصصة لمنفعة عامة ، و التي يتضح من موقعها و تحديدها و أوصافها المبينة بالعقد المشار إليه أنها تتوافر لها خصائص المال العام .
(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2487 لسنة 6 ق - جلسة 1962/5/19 س 7 ص 890 )
2- معیار تخصيص المال للمنفعة العامة - عدول المشرع عن أسلوب تعداد ما يعتبر من الأموال العامة الذي كانت تجرى به المادة "9" من التقنين المدني القديم و أتي بمعيار آخر هو التخصيص للمنفعة العامة - إلتزام هذا المعيار يغني عن إيراد الأمثلة و يدل على أن المشرع لم يرد الخروج على الأوضاع التي استقرت في ظل التقنين المدني القديم و لم يقصد التضييق من نطاق الأموال العامة - المناقشات التي دارت بلجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ حول صياغة مشروع المادة " 87 " " بأن حكم هذه المادة لا ينسحب على بعض ما يعتبر من الأموال العامة طبقا للمادة "9" من التقنين القديم مثل : - البرك و المستنقعات المستصلحة المتصلة بالبحر مباشرة والبحيرات المملوكة للميري - استدت هذه المناقشات إلى أن تخصيص الأموال المشار إليها للمنفعة العامة غير واضح - إنتهت هذه المناقشات إلى التسليم بصحة المعيار الذي أتي به المشرع بنص المادة " ۸۷.
(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1166 لسنة 30 ق - جلسة 1986/4/5 س 31 ص 1527)
تنص المادة 920 مدني على ما يأتي :
"ملاك الأراضي الملاصقة للمياه الراكدة، كمياه البحيرات والبرك، لا يملكون ما تنكشف عنه هذه المياه من أراض، ولا تزول عنهم ملكية ما تطغى عليه هذه المياه".
وكالبحر البحيرات والبرك والمستنقعات، وقد رأينا أنها من الأملاك العامة للدولة وتقضي المادة 920 مدني سالفة الذكر أن ملاك الأراضي المجاورة لمجاري هذه المياه الراكدة لا يملكون ما تنكشف عنه من أراض، فالأراضي التي تنكشف عنها هذه المجاري هي إذن من أملاك الدولة الخاصة كالأراضي التي ينكشف عنها البحر فيما قدمنا، كذلك إذا غمرت مجاري هذه المياه الراكدة الأراضي المجاورة، فإن ملاك هذه الأراضي لا يفقدون ملكيتها، ويستطيعون العودة إلى حيازتها إذا انحسرت عنها المياه، فحكم المياه الراكدة إذن كحكم مياه البحر، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "والالتصاق بفعل المياه الراكدة كالبحيرات والبرك يكون بانكشاف هذه المياه عن أرض كانت قد طغت عليها من قبل، فترجع لصاحبها، أما إذا انكشفت عن أرض لم تكن مملوكة لأحد، فإن هذه الأرض تكون ملكاً للدولة، فحكم المياه الراكدة كحكم مياه البحر. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 333)
الالتصاق بفعل المياه الراكدة كالبحيرات والبرك يكون بانکشاف هذه المياه عن أرض قد طغت عليها من قبل، فترجع لصاحبها، أما إذا انكشفت عن أرض لم تكن مملوكة لأحد، فإن هذه الأرض تكون مملوكة للدولة ملكية خاصة وأن كانت البحيرات والبرك مملوكة لها ملكية عامة، فحكم المياه الراكدة كحكم مياه البحر.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 316)
وقد يحصل أن تتأثر مياه البحيرات والبرك بفعل الفيضان، فتفيض على الجانبين وتطغي على بعض الأراضي المجاورة لها، كما قد يحدث العكس فتنخفض مياهها وتنحسر عن شاطئيها فتنكشف أرض الضفتين، ولكن هذا وذلك لا أثر له في مجال الملكية، فإذا طغت المياه على الأراضي المجاورة، فإن ذلك لا يؤدي إلى زوال ملكية أصحاب هذه الأراضي، إذ أن هذه ظاهرة مؤقتة لا تلبث أن تزول بزوال سببها، بل إن من حق ملاك هذه الأراضي أن يطالبوا الدولة أو الأفراد إن كانت البركة مملوكة ملكية خاصة، بالتعويض عما يلحقهم من ضرر بشرط أن يثبت أن فيضان المياه ترتب على خطأ ثابت، كما إذا كان ناتجاً عن عدم التطهير وتراكم الطمي في قاع البحيرة أو البركة مما أدى إلى ضيق مجراها، أو إذا لم تتخذ الاحتياطات الفنية الكفيلة بتسرب المياه الفائضة في ملك المالك لا في الأراضي المجاورة.
أما إذا انكشفت مياه البحيرات أو البرك عن أرض فإنها تكون ملكاً للدولة إذا كانت هذه البحيرات أو البرك مملوكة للدولة - كالشأن في مياه البحار - أو تكون ملكا لأصحابها إذا كانت مملوكة لأحد الأفراد.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 201)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 889
ملاك الأراضي الملاصقة للمياه الراكدة ، کمياه البحيرات والبرك . لا يملكون ما تنكشف عنه هذه المياه من أراض ، ولا تزول عنهم ملكية ما تطغى عليه هذه المياه.
هذه المادة تطابق المادة 920 من التقنين الحالي .
انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيلي للتقنين الحالى (م 1355 ) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 310.
والمادة المقترحة تتفق مع المادة 1115 من التقنين العراقي وتتفق مع المادة 1135 من التقنين الأردنی.
واحكامها تتسق مع قواعد الفقه الإسلامي في الاشياء المباحة وغير المباحة : انظر المواد من 1234 الی 1240 من المجلة .
مجلة الأحكام العدلية
مادة (1234) الماء والكلأ والنار
الماء والكلأ والنار مباحة والناس في هذه الأشياء الثلاثة شركاء.
مادة (1240) النهر
النهر إذا جاء بطين إلى أرض أحد فهو ملكه لا يسوغ لآخر أن يتعرض له.