مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس، الصفحة : 309
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- الالتصاق الطبيعي أو الالتصاق بفعل المياه، قد يكون بفعل مياه النهر أو بفعل مياه البحر أو بفعل مياه راكدة كمياه البحيرات و البرك.
2- والالتصاق بفعل مياه النهر، قد يكون من طريق طمى يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة فالأرض التي تتكون من هذا الطمي تكون ملكاً للملاك المجاورین (م 1353 من المشروع وتوافق م 60 / 84 من التقنين الحالى )، أو يكون من طريق أراض يحولها النهر عن مكانها أو ينكشف عنها أو جزائر تتكون في مجراه وهذا ما يسمى بطرح البحر ويسرى عليه قانون خاص هو الآن القانون رقم 48 لسنة 1932 (م 1356 من المشروع و توافق م 61 / 85 من التقنين الحالي ).
3- والالتصاق بفعل مياه البحر يكون بانكشاف البحر عن أرض كان قد طغى عليها من قبل، فترجع لصاحبها الذي كان يملكها قبل طغيان البحر عليها أما إذا انكشف البحر عن أرض لم تكن ملوكة لأحد، فإن هذه الأرض تكون ملكاً للدولة ولا يجوز لأحد أن يتعدى عليها (م 1354 من المشروع و توافق م 62 فقرة 2 و 63 / 87 و 88 من التقنين الحالى ).
4 - والالتصاق بفعل المياه الراكدة كالبحيرات والبرك يكون بانكشاف هذه المياه عن أرض كانت قد طغت عليها من قبل فترجع لصاحبها أما إذا انكشفت عن أرض لم تكن مملوكة لأحد فإن هذه الأرض تكون ملكاً للدولة . فحكم المياه الراكدة كحكم مياه البحر (م 1355 من المشروع وقارن م 61 فقرة أولى / 86 من التقنين الحالي ).
1- وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية ما لم يقع بعد زول صفة المال العام عنها . و إذ كانت محكمة الإستئناف - بمالها من سلطة موضوعية فى تقدير الدليل - قد إستخلصت مما ورد بتقرير الخبير أن الأطيان محل النزاع قد إستقرت و أصبحت ثابتة منذ ... مما مؤداه صفة المال العام عنها من هذا التاريخ و كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر من أقوال شاهدى المطعون عليه و أحد شهود الطاعن أن والد المطعون عليه وضع اليد على الأطيان من قديم الزمان حتى توفى سنة ... فإستمر المطعون عليه فى وضع اليد عليها وضعا مستوفيا كافة شروطه القانونية مدة تزيد على خمس عشرة سنة قبل أن يتعرض له الطاعن أو يعكر عليه حيازته ، فإن النعى عليه بالفساد فى الإستدلال و مخالفة الثابت فى الأوراق لا يعدو أن يكون جدلا فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بلا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه .
(الطعن رقم 184 لسنة 38 جلسة 1974/01/17 س 25 ع 1 ص 174 ق 30)
2- تعتبر أراضي طرح البحر - وفقاً لنصوص المادتين 2 و10 من القانون رقم 48 سنة 1932 - من أملاك الدولة التي توزع بقرار من وزير المالية غير قابل للمعارضة فيه. ويعتبر هذا القرار سنداً للملكية له قوة العقد الرسمي. وهذه النصوص إنما تسري على أراضي "الميري" الخاصة المتخلفة عن طرح البحر ولا شأن لها بالأملاك العامة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى تخلف الأجزاء المطالب بمقابل الانتفاع بها عن طرح البحر لوقوعها فى مجرى النهر المعتبر من الأموال العامة التي لا يجوز تملكها أو التصرف فيها، فإنها لا تكون محلاً لصدور قرار من وزير المالية بتوزيعها ولا قرار من جهة الإدارة بإضافتها إلى الملك الخاص للأفراد. وصدور مثل هذا القرار لا يكون مستنداً إلى القانون ويكون من حق جهة الإدارة العدول عنه.
(الطعن رقم 531 لسنة 26 جلسة 1962/05/24 س 13 ع 1 ص 706 ق 105)
3- تعتبر أطيان الجزائر " طرح البحر " عملاً بنص المادة 61 من القانون المدنى القديم وبنصوص اللائحة السعيدية الصادرة فى 24 من ذى الحجة سنة 1274 ه مملوكة أصلا للحكومة، ولا تنتقل ملكيتها إلى الأفراد إلا بتوزيعها عليهم أو بيعها إليهم بالمزاد . وإذن فإن الحكم المطعون فيه إذ سجل عجز مورث الطاعنين عن إثبات تملكه لهذه الأطيان بأى سبب من أسباب التملك يكون قد أقام قضاءه بملكية الحكومة لها وبرفض دعوى المورث المذكور على أساس يكفى لحمله .
(الطعن رقم 185 لسنة 20 جلسة 1953/11/26 س 5 ع 1 ص 192 ق 27)
4- قضت المحكمة الإدارية العليا بأن:
۱- "إن القانون، وقد تضمن النص على تخويل اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بطرح النهر والتعويض عن أكله إنما هو قانون متعلق بالاختصاص، لأن المشرع قصد به في الواقع من الأمر نزع الاختصاص الوظيفي لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، من نظر المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عن أكله، وناط الاختصاص بذلك إلى جهة أخرى".
(المحكمة الادارية العليا، طعن رقم 1441 لسنة ۳۱ ق جلسة 8/11/1969)
۲- "إن القانون رقم ۱۰۰ لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها والذي عمل به وفقا لحكم المادة ۸۹ منه بعد انقضاء ثلاثة أشهر على نشره الذي تم في ۲۲ من مارس سنة 1964 قد استحدث تنظيما جديدا في شأن المسائل المتعلقة بطرح النهر والتعويض عن أكله وقد نص في المادة ۲۱ منه على أن تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المنصوص عليها في المادة ۱۳ مکررا من المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له- بالفصل في المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عن أكله ومؤدى هذه المادة وقد نصت بصيغة عامة مطلقة على اختصاص اللجنة المشار إليها بالفصل في المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عن أكله أن ينعقد لها الاختصاص بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عن أكله سواء كانت في صورة إلغاء القرارات الصادرة بتوزيع طرح النهر أو تلك المتعلقة بهذا التوزيع أم في صورة طلب التعويض عن هذه القرارات أو التعويض عن أكل النهر ولما كان موضوع المنازعة المثارة هو طلب إلغاء القرار الإداري الصادر بإلغاء قرار توزیع طرح النهر على المدعيين فإن القرار المطعون فيه يكون بهذه المثابة من القرارات الإدارية بتوزيع طرح النهر والتي أصبح الاختصاص بالفصل فيها منوطا باللجنة القضائية للإصلاح الزراعي منذ تاريخ العمل بالقانون رقم ۱۰۰ السنة 1964آنف الذكر.
ومن حيث إن القانون المذكور وقد نص على تخويل اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عن أكله فإنه يعد بهذه المثابة من القوانين المعدلة للاختصاص قصد به الشارع نزع الاختصاص الوظيفي لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في طلب إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عن أكله وناط الاختصاص بذلك إلى جهة أخرى ولما كانت المادة الأولى من قانون المرافعات القديم والجديد على السواء - تقضي بأن تسری قوانين المرافعات بأثر حال على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ثم أخرجت هذه المادة من نطاق المذكور الاستثناءات التي نصت عليها في فقراتها الثلاث ومفاد أولاها عدم سريان القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى ولما كان الأمر كذلك فإن أحكام القانون رقم ۱۰۰ لسنة 1964 المشار إليه في شأن تعديل اختصاص المحاكم تسري على الدعاوى التي لم يكن قد تم إقفال باب المرافعة فيها قبل تاريخ العمل بهذا القانون وهو على ما سلف بيانه بعد انقضاء ثلاثة أشهر على نشره الذي تم في ۲۳ من مارس سنة 1964. والدعوی الماثلة وإن كانت قد أقيمت قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور إلا أنه لم يقفل باب المرافعة فيها إلا بعد هذا التاريخ حيث قررت المحكمة بجلسة ۲۰ من أبريل سنة 1965 إصدار الحكم بجلسة 8 من يونية سنة 1965 مع التصريح بمذكرات في أربعة أسابيع وكان يتعين والأمر كذلك أن تقضي المحكمة بعدم اختصاصها بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وإذ أغفلت المحكمة إعمال مقتضى القانون رقم ۱۰۰ لسنة 1964 المذكور فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى".
(المحكمة الادارية العليا، طعنان رقما ۹۸۱، ۱۰۰۸ لسنة 11 ق جلسة 30/6/1973)
تنص المادة 921 مدني على ما يأتي :
" الأراضي التي يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها، والجزائر التي تتكون في مجراه، تكون ملكيتها خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بها.
طرح النهر وأكله : رأينا أن المادة 921 مدني تنص على أن " الأراضي التي يحولها النهر من مكانها، أو ينكشف عنها، والجزائر التي تتكون في مجراه، تكون ملكيتها خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بها " . ويستخلص من هذا النص أن النهر، في أوقات فيضانه الشديد، قد يحول جزءاً من الأرض عن مكانه إلى مكان آخر، في نفس الضفة أو في الضفة المقابلة وقد ينكشف النهر عن أرض كانت جزءاً من مجراه، ويغمر أرضاً أخرى فتتحول مجرى له . وقد يكون الطمي في وسط مجراه جزراً ترتفع عن أعلى منسوب المياه، فتظهر أرضاً في وسط الماء الذي يحيطها من جميع الجهات . وقد تتكون هذه الجزر عن طريق تحويل النهر أرضاً من مكانها والقذف بها في وسط المجرى، فتعلوا على منسوب المياه وتصبح جزراً في مجرى النهر . وهذه العمليات جميعاً – تحويل الأرض من مكانها والانكشاف عنها وتكوين الجزر – تتضمن ظهور أرض جديدة في مكان لم تكن فيه وهذا ما يسمى بطرح النهر، واختفاء أرض عن المكان الذي كانت فيه من قبل وهذا ما يسمى بأكل النهر .
وتقضي المادة 921 مدني، كما رأينا، بأن ملكية الأراضي التي يشتمل عليها طرح النهر تخضع لأحكام القوانين الخاصة بها وهذه القوانين الخاصة تسري أيضاً، بطريق التلازم، على أكل النهر وقد تعاقبت هذه القوانين الخاصة، يأتي قانون بعد آخر يلغيه ويحل محله . وأولها اللائحة السعيدية الصادرة في 24 ذي الحجة سنة 1274 هجرية ( سنة 1858 ميلادية )، وتلاها القانون رقم 48 لسنة 1932، ثم تلاه القانون رقم 73 لسنة 1953 ثم القانون رقم 181 لسنة 1957، فالقانون رقم 192 لسنة 1958 وقد ألغى هذا القانون الأخير بالقانون رقم 100 لسنة 1964 الخاص بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، وهو القانون المعمول به الآن، وقد أفرد الباب الثاني منه للأحكام الخاصة بطرح النهر وأكله، فتقف عنده وحده، وتستعرض في إيجاز هذه الأحكام .
يعتبر القانون رقم 100 لسنة 1964 مملوكاً للدولة ملكية خاصة " أراضي طرح النهر، وهي الأراضي الواقعة بين جسر نهر النيل وفرعيه التي يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التي تتكون في مجراه " ( م 2 - أ ) . وتفصل المادة 11 من نفس القانون هذا الحكم، فتنص على أن " يكون طرح النهر من الأملاك الخاصة للدولة . وتتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حصر مقدار طرح النهر وأكله في كل سنة، وذلك بعد عمل المساحة بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوزارة الخزانة والمحافظات ويصدر قرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضي أو من ينيبه بتحديد تاريخ حدوث طرح النهر وأكله وحصر مقداره سنوياً، ويودع هذا القرار في مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم . ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية" وتبدأ الإدارة بتأجير أراضي الطرح إلى أن تتمكن من بيعها، ويكون التأجير طبقاً لأحكام المادة 5 من القانون رقم 100 لسنة 1964، فتؤجر في حدود سبعة أمثال الضريبة الأصلية المقدرة لها أو على أساس أجرة المثل ثم تباع هذه الأراضي طبقاً للأحكام المقررة في التصرف في الأراضي الزراعية بموجب القانون رقم 100 لسنة 1964، فتوزع على صغار الفلاحين طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي ( م 8 / 1 من القانون رقم 100 لسنة 1964 ) ولا يدخل في الأراضي التي توزع أراضي طرح النهر غير الثابت التي لم يمض على ظهورها سنتان، وكذلك الأراضي الواقعة في أسفل ميول الطرح الواطي التي لا تنحسر عنها المياه حتى أول شهر فبراير من كل سنة، وذلك حتى تستقر هذه الأراضي وتثبت صلاحيتها للتوزيع وفقاً لحالتها على الطبيعة ووصفها الوارد في سجلات قوائم الحصر والمساحة ( م 8 / 2 من قانون سنة 1964 ) .
ويعوض أصحاب أكل النهر تعويضاً نقدياً، بما يعادل خمسين مثلاً من الضريبة العقارية المفروضة على الحياض الواقع بها أكل النهر وقت حدوثه وإذا لم تكن هذه الحياض قد ربطت عليها ضريبة وقت صدور الأكل أو إذا تعذر تحديد الحوض الواقع فيه الأكل، كان تقدير التعويض على أساس متوسط الضريبة المفروضة وقت الأكل على حياض أراضي الجزائر الملاصقة للنيل في البلدة الواقع في زمامها الأكل ( م 14 / 1 من قانون سنة 1964 ) ولا يجوز التصرف في حق التعويض عن أكل النهر، ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لهذا الحكم ( م 14 / 2 من قانون سنة 1964) .
وترفع الضرائب العقارية عن الأراضي التي يأكلها النهر ابتداء من أول شهر يناير التالي لتاريخ حدوث الأكل، وتربط على أراضي طرح النهر التي توزع أو تباع الضريبة العامة للحوض الذي تقع فيه ابتداء من أول يناير التالي لتاريخ تسليمها إلى المتصرف إليه فيها ( م 20 من قانون سنة 1964 وتختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالفصل في المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عن أكله . وتكون القرارات الصادرة من هذه اللجنة نهائية وغير قابلة لأي طعن بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وتنفذ بالطريق الإداري ( م 21 من قانون سنة 1964) .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 333)
الالتصاق الطبيعي أو الالتصاق بفعل المياه، قد يكون بفعل مياه النهر، بطریق طمی يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة، فالأرض التي تتكون من هذا الطمي تكون ملكاً للملاك المجاورين، أو يكون من طريق أراض يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها أو جزائر تتكون في مجراه، وهذا ما يسمى بطرح البحر ويسري عليه قانون خاص تناول تنظیم طرح النهر وأكله، وقد انتظم هذه المسألة القانون رقم 48 لسنة 1932 ثم انتظمها القانون رقم 192 لسنة 1958 وحل محله القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن أموال الدولة واعتبر طرح النهر من أملاك الدولة الخاصة ونظم تخصيصه للمنفعة العامة وبيعه واستغلاله وتناول أحكام طرح النهر وأكله بالباب الثاني، ويكون طرح النهر بأن ينقل النهر أرضاً من مكانها أو ينكشف عن أرض كانت جزءاً من مجراه ويغمر أرضاً أخرى أو بتكوين جزر في المجرى، أما أكل النهر فيكون باختفاء أرض بسبب تأكلها بفعل المياه.
وتؤجر هذه الأرض وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1975 أي سبعة أمثال الضريبة العقارية السارية وذلك إلى أن تباع هذه الأرض بتوزيعها على صغار الفلاحين متى انتهى على ظهورها سنتان، وتجيز المادة 10 من القانون 110 لسنة 1964 بيع هذه الأرض بطريق الممارسة استثناء وفقاً للشروط والأوضاع المحددة بها.
وتحدد المادة 14 كيفية تعويض أصحاب الأراضي التي أكلها النهر بما يعادل خمسين مثلاً من الضريبة العقارية المفروضة على حياض الجهة فإن لم تربط ضريبة كان التعويض على أساس متوسط الضريبة المفروضة على حياض أراضي الجزائر الملاصقة للنيل بالجهة.
وتختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي وفقاً للمادة 21 بالفصل نهائياً في المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عن أكله على أن يصدق على قرارها من مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى. وينفذ القرار بالطريق الإداري.
وقد حل القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية محل القانون رقم 100 لسنة 1964 سالف البيان.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر، الصفحة/ 317)
طرح النهر هو أجزاء من الأرض المجاورة له تتقلها مياه النهر بقوة اندفاعها خصوصاً في فترة فيضانه، فتجرفها من حافة مجراه في مكان لتلقي بها على هذه الحافة و في مكان آخر في نفس الضفة أو الضفة المقابلة، وقد يكون الطمي في وسط مجراه جزراً ترتفع عن أعلى منسوب المياه، فتظهر أرضاً في وسط الماء الذي يحيطها من جميع الجهات. وقد تتكون هذه الجزر عن طريق تحويل النهر أرضاً من مكانها والقدف بها في وسط المجرى، فتعلو على منسوب المياه وتصبح جزراً في مجرى النهر. وهذه العمليات جميعاً تتضمن ظهور أراض جديد في مكان لم تكن فيه، وهذا ما يسمى بطرح النهر والملاحظ أن ذلك يتم بسرعة ولا ببطء و بالتدريج كما هي الحال في طمي النهر.
أما أكل النهر، فالمقصود به الأراضي التي تختفي عن المكان الذي كانت فيه قبل اندفاع مياه النهر بقوة.
وينظم أحكام طرح النهر وأكله الآن، القانون رقم 100 لسنة 1964 (المعدل) بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.
تتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حصر مقدار طرح النهر وأكله في كل سنة وذلك بعد عمل المساحة بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوزارة الخزانة والمحافظات ويصدر قرار من وزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضي أو من ينيبه بتحديد تاريخ حدوث طرح النهر وأكله وحصر مقداره سنوياً ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم. ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصر والمساحة (م 11/ 1، 2). (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 203)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
ماده 890)
الأراضي التي يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها ، والجزائر التي تتكون في مجراه ، تكون ملكيتها خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بها •
هذه المادة تطابق المادة ۹۲۱ من التقنين الحالي .
انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للثقنين الحالى (م 1356) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج6 ص۰۳۰۹
والمادة المقترحة تتفق مع المادة ۱۱۱۳ من التقنين العراقي .
وتتفق مع المادة ۱۱۳۳ من التقنين الأردنی .
واحكامها تتسق مع قواعد الفقه الإسلامي في الأشياء المباحة وغير المباحة. انظر المواد من 1124 الی 1240 من المجلة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلة الأحكام العدلية
مادة (1240) النهر
النهر إذا جاء بطين إلى أرض أحد فهو ملكه لا يسوغ لآخر أن يتعرض له.