loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :   329

1- بعد أن قررت المادة 1357 قرينة في صالح مالك الأرض هي أنه مالك لما فوقها وما تحتها، أصبح عبء الإثبات على من يدعى ملكية بناء أو غراس أو منشآت أخرى والأرض ليست له . فإذا أقام الدليل على أن صاحب الأرض هو غير صاحب المنشآت، فلا تخلو الحال من أحد فروض ثلاثة : إما أن يكون صاحب الأرض هو الباني بأدوات غيره، وإما أن يكون صاحب الأدوات هو الباني في أرض غيره، وإما أن يكون الباني قد بني في أرض غيره وبأدوات غيره.

2- ففي الحالة الأولى : يجوز لصاحب الأدوات أن يطلب نزعها إذا لم يكن في ذلك ضرر يلحق الأرض، ويطلب نزعها في مدة سنة من اليوم الذي يعلم فيه باندماج الأدوات بالمنشآت، ويكون النزع على نفقة صاحب الأرض سواء كان سيء النية أو حسن النية فإن لم يطلب صاحب الأدوات نزعها في خلال هذه السنة، أو طلب ولكن كان في نزعها ضرر يلحق بالأرض، تملك صاحب الأرض الأدوات بالالتصاق، ودفع تعويضاً لصاحب الأدوات يزيد إذا كان صاحب الأرض سيء النية، وهذا الحكم يختلف عن حكم التقنين الحالي في أن هذا التقنين لا يميز بين ما إذا كان نزع المواد يلحق ضرراً بالأرض أو لا يلحق، ففي الحالتين يتمسك صاحب الأرض بالمواد ويدفع قيمتها مع التعويض إن كان له محل، ولا يجوز لصاحب المواد أن يطلب نزعها في أي حال، وواضح أن حكم المشروع وجه العدالة فيه أظهر.

ومفروض فيما تقدم أن صاحب الأرض بني بأدوات بناء، أما إذا كان قد أدخل في بنائه تمثالاً أو أثراً ثميناً أو نحو ذلك مما لا يعتبر من أدوات البناء، فلا يتملكه بالالتصاق مطلقاً، بل يجب نزعه في أي وقت يطلب صاحب التمثال أو الأثر فيه ذلك، ولو بعد السنة، بل ولو أحدث النزع ضرراً جسيماً للبناء.

3 – وفي الحالة الثانية : إذا كان صاحب الأدوات هو الباني في أرض غيره، يجب التفريق بين ما إذا كان سيء النية أو حسن النية فإذا كان سيء النية، أي يعلم أن الأرض ليست مملوكة له، وبني دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا، إذا أثبت ذلك، أن يطلب الإزالة على نفقة الباني وإعادة الشيء إلى أصله مع التعويض إن كان له محل، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت، فإذا مضت السنة، أو إذا لم يختر الإزالة، تلك المنشآت بالالتصاق، و دفع أقل القيمتين قيمة البناء مستحقاً للإزالة أو ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء فإذا لم يدفع أقل القيمتين كان للباني أن يلزمه بالدفع، إلا إذا اختار نزع الأدوات المملوكة له، مادام ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً ( مادة 1359 من المشروع وهي توافق مادة 65 فقرة 1 و 2 من التقنين الأهلى إلا في تفصيلات أهمها ميعاد السنة وجواز مطالبة الباني بنزع الأدوات إذا لم يلحق الأرض ضرر من ذلك).

وإن كان الباني حسن النية، بأن كان يعتقد أن الأرض مملوكة له، وهذا مفروض إلا إذا قام الدليل على العكس، أو كان قد حصل على ترخيص من مالك الأرض ولم يحصل اتفاق على مصير المنشآت، كما هو حال المستأجر (أنظر م 793 فقرة أولى من المشروع)، فلا يجوز لصاحب الأرض طلب الإزالة، ويمتلك المواد بالالتصاق، ويخير بين دفع قيمة المواد وأجرة العمل، أو دفع مازاد في قيمة الأرض بسبب البناء . وإذا كانت قيمة المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة لا يستطيع معه أن يؤدي ما هو مستحق عنها فإن له أن يطلب تمليك الأرض للباني في نظير تعويض عادل  هذا كله إلا إذا طلب الباني نزع الأدوات، ولم يكن نزعها يلحق بالأرض ضرراً جسيماً ( مادة 1360-  1361 من المشروع، وتختلفان مع المادة 65 فقرة 3 من التقنين الأهلى فى أن المشروع عرض لفرض ما إذا كان الباني يعلم أن الأرض مملوكة لغيره، ولكن أقام المنشآت بترخيص من صاحب الأرض، وكذلك أعطى المشروع للباني حق المطالبة بنزع الأدوات، وأعطى لصاحب الأرض الحق في تمليك الأرض للباني في نظير تعويض عادل، وهذان حقان سكت عنهما التقنين الحالي ).

وفي الفروض المتقدمة إذا تملك صاحب الأرض الأدوات بالالتصاق، وجب عليه أن يدفع التعويض للباني وفقاً للأحكام المتقدمة الذكر ويجوز للقاضي بناء على طلب صاحب الأرض، أن يقرر مايراه مناسباً للوفاء بهذا التعويض، وله أن يقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة، ولصاحب الأرض أن يتحلل من تقديم الضمان، إذا هو وفي مالاً توازي فوائده بالسعر القانوني قيمة هذه الأقساط ( مادة 1362 من المشروع وهي تحيل على مادة 1434، فيرجع إلى المذكرة الإيضاحية بشأن هذه المادة ).

4 - وفي الحالة الثالثة : إذا كان الباني قد بني في أرض غيره و بأدوات غيره، يرجع صاحب الأدوات على الباني بالتعويض من أجل الأدوات، ويرجع البانی على صاحب الأرض بالتعويض وفقاً للأحكام السابقة، ويكون لصاحب الأدوات على صاحب الأرض دعوى مباشرة بقدر ما في ذمة صاحب الأرض للباني ( مادة 1365 من المشروع وتوافق مادة 66 من التقنين الأهلى مع غموض في عبارة هذا التقنين ).

5- ولا تنطبق الأحكام المتقدمة على الأكشاك والحوانيت والمآوي التي تقام على أرض الغير ولم يكن مقصوداً بقاؤها على الدوام . فهذه لا تملك بالالتصاق بل تبقى ملكاً لمن أقامها، ويكلف هذا إذا كان معتدياً بالإزالة وبالتعويض (م 1364 من المشروع وهي مأخوذة من المادة 677 من التقنين السويسري ) .

6- واستثناء من الأحكام المتقدمة، إذا جار الباني بحسن نية على أرض الجار، وكان يبني في أرضه فجاوزها إلى جزء صغير ملاصق له من أرض جاره، وبنی بناء ضخماً لو طبقت عليه الأحكام المتقدمة لأصبح جزء من هذا البناء الضخم ملكاً للجار، فإن الباني أن يجبر الجار على أن ينزل له عن ملكية الجزء المشغول بالبناء في نظير تعويض عادل ويلاحظ في تطبيق هذا الحكم شرطان أولهما أن الباني إنما يبني أصلاً في أرضه وقد جاوزها إلى جزء صغير ملاصق، والثاني أن هذه المجاوزة من الباني قد وقعت بحسن نية وقد جرى القضاء المصري على هذا المبدأ دون أن يستند إلى نص، فقنن المشروع (م 1363) هذا القضاء العادل، ودعمه بالنص الذي ينقصه .

الأحكام

1- نصت الفقرة الأولى من المادة 923 من القانون المدني على أنه "يكون ملكاً خالصاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيه من بناء أوغراس أومنشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره إذا لم يكن ممكناً نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم أو كان ممكناً نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت فى هذه المنشآت.. " ونصت الفقرة الأولى من المادة 924 من القانون المذكور على أنه "إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت" وكلمة "يطلب" الواردة بهذا النص تؤدي ذات المعنى الوارد بنص المادة 923 وهو "رفع الدعوى" وقد عبر القانون المدني فى العديد من نصوصه بكلمة "يطلب" قاصداً بها المطالبة القضائية بإعتبارها الوسيلة القانونية التي يلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى القضاء ليعرض عليه ما يدعيه طالباً الحكم له به هذا إلى أن صياغة عجز الفقرة الأولى من المادة 924 بالجمع بين الحق فى طلب الإزالة والحق فى طلب التعويض خلال ميعاد السنة تؤكد المراد بمعنى "الطلب" وهو "رفع الدعوى" وإلا جاز القول بأنه يكفي مجرد إبداء الرغبة بأي طريق فى طلب التعويض خلال سنة دون حاجة للالتجاء إلى القضاء فى هذا الميعاد وهو ما لا يسوغ وعلى ذلك فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا برفع طلب الإزالة إلى القضاء وإلا سقط الحق فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتفسيره كلمة "يطلب" الواردة فى المادة 924 من القانون بأنها تعنى مجرد إبداء الرغبة فى الإزالة ولو بكتاب مسجل أو شفوياً فإنه يكون قد انحرف عن المعنى الذي تؤديه هذه الكلمة، وإذ رفض على هذا الأساس دفاع الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده فى طلب الإزالة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

(الطعن رقم 1236 لسنة 47 جلسة 1978/05/17 س 29 ع 1 ص 1265 ق 248)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 923 مدني على ما يأتي :

"1 - يكون ملكاً خالصاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيه من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره، إذا لم يكن ممكناً نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم، أو كان ممكناً نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت في هذه المنشآت".

"2 - فإذا تملك صاحب الأرض المواد، كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض إن كان له وجه أما إذا استرد المواد صاحبها فإن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض".

ويخلص من هذا النص أن صاحب الأرض إذا بنى بأدوات غيره يملك المنشآت التي بناها على التفصيل الذي سنذكره، وعليه أن يعوض صاحب الأدوات عن ملكية الأدوات التي فقدها . على أنه يجب التمييز في ذلك بين ما إذا كان صاحب الأرض حسن النية، أو كان سيء النية، ثم إن الذي يملكه صاحب الأرض بالالتصاق هي أدوات البناء، أما غير أدوات البناء كتمثال يدمجه في البناء فإنه لا يملكه بالالتصاق.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 360)

إذا استعمل صاحب الأرض أدوات غير مملوكة له في البناء الذي يشيده على أرضه فإنه يتملك هذه الأدوات بالالتصاق، ولكن يجوز لصاحب الأدوات أن يطلب استردادها أن كان ذلك لا يلحق ضرر بالأرض على أن يطلب ذلك خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه بالبناء بأدواته ويتم الاسترداد على نفقة مالك الأرض مع إلزامه بالتعويض أن كان له محل سواء كان حسن النية أو سيئها أما أن كان هناك ضرر من النزع على الأرض أو لم يطلب صاحب الأدوات استردادها في خلال سنه تملك صاحب الأرض الأدوات بالالتصاق ودفع تعويضاً لصاحبها يزيد - وفقاً لما تقرره المذكرة الإيضاحية - إذا كان سيء النية.

مما مفاده التزام صاحب الأرض بدفع قيمة المواد مقدرة بوقت التصاقها بالأرض وفقاً لسعر السوق في ذلك الوقت، ولا يلتزم صاحب الأرض بدفع تعويض إلا إذا أدى الإستعمال إلى الإضرار بصاحب الأدوات، كما لو تجاوزت قيمتها في السوق قيمتها وقت الاستعمال فيتحمل صاحب الأرض الفرق كتعويض، أو أدى الاستعمال إلى تأخير صاحب الأدوات في تنفيذ عمل كان قد تعهد باتمامه في وقت معين مما أدى إلى الإضرار به لوجود شرط جزائي أو دفع أجور رغم توقف العمل بسبب عدم وجود الأدوات.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر، الصفحة/ 335)

يجوز لصاحب المواد طلب نزع المواد المملوكة له من الأرض على نفقة صاحب الأرض إذا أقام الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت في المنشآت.

فإذا لم يكن ممكناً نزع هذه المواد دون أن يلحق المنشآت ضرر جسيم، أو كان ممكناً نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال الميعاد المتقدم، تملك صاحب الأرض هذه المواد بالالتصاق، وكان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض إن كان لها وجه.

وتعرض لهذه الأحكام

 (أ)- حق صاحب المواد في المطالبة بنزعها من الأرض واستردادها :

يجوز لصاحب المواد التي ألحقها صاحب الأرض بأرضه مطالبة صاحب الأرض بنزعها من الأرض واستردادها إذا توافر شرطان:

 الشرط الأول:

أن يكون من الممكن نزعها دون أن يلحق بالمنشآت ضرر جسيم. فإذا كان صاحب الأرض قد بنى عليها منزلاً مستعملاً في بنائه حجارة أو طوباً مملوكاً لغيره، فلا يتأتى نزع الحجارة أو الطوب إلا بهدم المنزل وهو ضرر جسيم تمتنع معه الاستجابة إلى طلب النزع.

أما إذا كان مالك الأرض قد استعمل أخشاباً مملوكة للغير فصنع منها النوافذ والأبواب أو استعمال مواسيراً مدفونة، أو أدوات صحية أو بلاطاً ألصقه بالأرض مملوكاً لغيره، فإن ذلك جميعه يمكن نزعه دون حدوث ثمة ضرر جسيم، وكذلك إذا أقام صاحب الأرض مشتل أشجار لم تمتد جذورها بعد امتداداً يضر بها عند نزعها.

ولم يعتد المشرع بالضرر الذي يلحق بالأرض من جراء نزع هذه المواد، غیر أن الفقه يرى أنه إذا ترتب على نزع المواد ضرر جسيم بالأرض لا يتناسب مع الفائدة التي يحققها مالك المواد من نزعها، وجب عدم تلبية طلب النزع إذ يكون مالك الأدوات في هذه الحالة مستعملاً لحقه استعمالاً غير مشروع، وفقاً للفقرة الثانية من المادة (5) من القانون المدني فلا يجاب إلى طلبه.

(ب) - تملك صاحب الأرض للمنشآت:

إذا لم يمكن نزع المنشآت التي أقامها مالك الأرض على أرضه دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم، أو كان ممكناً نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت في هذه المنشآت، تملك صاحب الأرض هذه المنشآت بالالتصاق.

وملكية صاحب الأرض للمواد تكون ملكية معلقة على شرط واقف، وهو ألا يرفع صاحب الأدوات دعوى الاسترداد في خلال السنة، وهذا الشرط هو نفسه شرط فاسخ بالنسبة إلى صاحب الأدوات، فهو يملكها ملكية معلقة على شرط فاسخ هو ألا يرفع دعوى الاسترداد في خلال السنة، فإذا تحقق الشرط ولم يرفع صاحب الأدوات دعوى الاسترداد في خلال السنة، أصبح صاحب الأرض مالكاً بحكم الالتصاق للأدوات منذ إدماجها في الأرض بفضل الأثر الرجعى لتحقق الشرط الواقف، واعتبرت ملكية صاحب الأدوات لهذه الأدوات منذ إدماجها في الأرض كأنها لم تكن بفضل الأثر الرجعى لتحقق الشرط الفاسخ.

إذا تملك صاحب الأرض المواد بالالتصاق على نحو ما سلف، كان عليه أن يدفع قيمة المواد إلى صاحبها.

وتقدر هذه القيمة بالنظر إلى وقت استخدامها أي وقت اندماجها في الأرض بصرف النظر عن قيمة شرائها. ويلزم صاحب الأرض بأداء هذه القيمة، سواء كان حسن النية أو سيئها.

ويجوز للمحكمة أن تقضي بأن يكون الوفاء بالقيمة المستحقة على أقساط دورية بشرط تقديم مالك الأرض للضمانات اللازمة (م 982 مدنی والتي أحالت عليها المادة 927).

 تعویض صاحب المواد :

سواء استرد صاحب المواد مواده، أو تملكها صاحب الأرض بالالتصاق، فإن مالك المواد يستطيع أن يطالب صاحب الأرض بتعويضه عن الضرر الذي أصابه نتيجة استخدام مواده.

ويقوم هذا التعويض على أساس المسئولية التقصيرية. فيشترط لاستحقاقه ثبوت خطأ في جانب مالك الأرض، ولكن لا يشترط أن يكون هذا الخطأ عمدياً متمثلاً في استخدام المواد رغم علمه بملكيتها لغيره، وأن مالكها لا يوافق على استخدامها. وإنما يجوز أن يكون هذا الخطأ غير عمدي أي إهمال كما يجب أن يلحق صاحب المواد ضرر، إذ الضرر مقياس التعويض.

ويتحقق الضرر مثلاً إذا أثبت مالك المواد أنه كان قد أعدها لإجراء إصلاحات عاجلة في ملكه، فاضطر إلى أرجائها بسبب تعدى صاحب الأرض عليها.

إذا تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق فإنه لا يجوز لصاحب المواد استردادها، إذا هدمت المنشآت لأي سبب من الأسباب، ولو كان لم يتقاض حقه في قيمة المواد أو التعويض المستحق له، لأنه قد أسقط حقه في استرداد هذه المواد، والساقط لا يعود.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثاني عشر الصفحة 247)

 فقد نصت المادة 623 مدني على أنه «يجب على المستأجر أن يبذل في المزارعة وفي المحافظة على الزرع ما يبذله في شئون نفسه، وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف في أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل في المحافظة عليها وفي صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد، ولا يلزم المستأجر أن يعوض ما نفق من المواشي ولا ما يلي من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه.

وبناء على ذلك يلتزم المزارع في حكم التقنين الحالي كما في حكم التقنين الملغي:

أولاً - بالمحافظة على الأرض المسلمة إليه وصيانتها كما يفعل الشخص المعتاد، وهو في ذلك لا يختلف عن المستأجر بوجه عام.

ويشمل ذلك التزامه بإجراء الإصلاحات التأجيرية التي تقع على عاتقه بمقتضى الاتفاق أو العرف أو حكم المادة 33 مكرراً (ب) من قانون الإصلاح الزراعي ( انظر ما، سیجیء في نبدة 313 ) كتطهير وصيانة المساقى و المراوى والمصارف الفرعية الواقعة في نطاق الأرض المؤجرة وإصلاح آلات الري والزراعة العادية.

وقد نصت المادة 34 من قانون الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 على عقاب المستأجر الذي يخالف عمداً أو يهمل في التزامه بالعناية بالأرض المؤجرة أو بزراعتها على وجه يؤدي إلى نقص جسيم في معدنها أو في غلتها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين على أن يسبق إقامة الدعوى العمومية قرار من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة.

وثانياً - بأن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله في شئون نفسه، شأنه في ذلك شأن الشريك وفقاً للمادة 521 فقرة ثانية.

أما فيما يتعلق بمسئولية المزارع عن تلف الأدوات الزراعية أو هلاك المواشي، فأنها تختلف في القانون الحالى عنها في القانون القديم فقد رأى واضعو التقنين الحالي أن المالك إنما يسهم في إنتاج المحصول بأرضه وأدواته ومواشيه، كما يسهم المزارع في ذلك من جهته بعمله وبذره ونفقات صيانة العين والأدوات والمواشي ومصروفات الزراعة والحصاد ( إلا إذا اتفق على غير ذلك ) فإذا هلك شيء من الأدوات أو المواشي دون خطأ من المزارع، وجب أن تقع تبعة هلاكه على مالكه وحده، وإذا اقتضت الزراعة الاستعاضة عما هلك، فإن ذلك يكون على نفقة المؤجر الخاصة ولا يلزم المزارع بشيء منه، وإذا حصلت الاستعاضة من نتاج المواشي، فإن هذا النتاج يكون كالمحصول مملوكاً للطرفين كل منهما بقدر حصته في الغلة، فيجوز للمزارع أن يطالب الملك بقيمة نصيبه في النتاج الذي استعيض به عما هلك من المواشي، ولا يجوز في هذه الحالة القول بأن النتاج الذي حل محل ما نفق يجب استبعاده من القسمة وقصرها على الباقي بعد ذلك لأن هذا القول يتنافى مع الفكرة الرئيسية التي تقوم عليها المزارعة في الشريعة الاسلامية وفي التقنين الحالي وهي ضرورة اسهام كل من الطرفين ببعض العناصر اللازمة لإنتاج المحصول کله وقسمته بينهما دون استنزال شئ منه للمصاريف.

غير أنه اذا تلفت الأدوات الزراعية أو نفقت المواشي بخطأ المزارع كأن يكون قد قصر في صيانتها، فإن تلفها أو هلاكها يكون عليه ويجوز للمالك أن يطالبه بإصلاحها أو باستعاضتها بغيرها على نفقته الخاصة . (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثامن الصفحة/  860) 

الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

ماده 892

١- يكون ملكاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو منشات أخرى أو غراس بمواد مملوكة لغيره ، اذا لم يكن ممكناً نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم ، أو كان ممكناً نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت في الأرض .

 ۲- فاذا تملك صاحب الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها  وقت التصاقها بالأرض . واذا استرد المواد صاحبها ، فإن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض ، ولمالك المواد في الحالين الحق في التعويض ان كان له وجه.

هذه المادة تقابل المادة ۹۲۳ من التقنين الحالي.

وقد أدخل على الفقرة الأولى من هذه المادة تعديل لفظی واستبدلت کلمه : الأرض ، في نهايتها بكلمة المنشات.

وعدات الفقرة الثانية ببيان الوقت الذي يعتد به في تقدير قيمة  المواد ، وهو وقت التصاقها بالأرض. كما أضيفت في نهايتها عبارة تفيد آن مالك المواد يكون له الحق في التعويض ، سواء في حالة تملك صاحب الأرض المواد أو في حالة نزعها.

انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م 1358) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج6 ص ۳۳۰

والمادة المقترحة تطابق المادة ۸۸۱ من التقنين الكويتي.

وتتفق مع المادة ۱۱۳۹ من التقنين الأردنی.

و تقابل المادة ۱۱۱۸ من التقنين العراقي .

وفي الفقه الاسلامی نصت المادة ۸۹۹ من المجلة على ما يأتي :

و اذا غير الغاصب المال المغصوب بحيث يتبدل أسمه و يكون ضامناً ويبقى المال المغصوب له مثلا لو كان المال المغصوب حنطة جعلها الغاصب بالطحن دقيقاً ، يضمن قيمة الحنطة ويكون الدقيق له کما أن من غصب حنطة غيره وزرعها في أرضه يكون ضامناً للحنطة ويكون المحصول له.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة الأحكام العدلية

مادة (899) استبدال اسم المال المغصوب

إذا غيّر الغاصب المال المغصوب بحيث يتبدل اسمه يكون ضامناً ويبقى المال المغصوب له. مثلاً لو كان المال المغصوب حنطة وجعلها الغاصب بالطحن دقيقاً يضمن قيمة الحنطة ويكون الدقيق له كما أن من غصب حنطة غيره وزرعها في أرضه يكون ضامناً للحنطة ويكون المحصول له.