loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :   341

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- تنتقل الملكية بالعقد في المنقول المعين بالذات ولاحاجة للتسليم، فلو باع شخص سيارة معينة بالذات إلى آخر، انتقلت ملكيتها إلى المشتري قبل التسليم، ولو باعها مرة ثانية إلى مشتر آخر، كانت الملكية المشتري الأول ولكن لو سلمها البائع للمشتري الثاني انتقلت الملكية من المشتري الأول إلى المشتري الثاني بالحيازة لا بالعقد، وإذا كان المنقول غير معين بالذات ، فلا تنتقل الملكية إلا بالفرز .


2 - أما في العقار فلا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى، حتى فيما بين المتعاقدين إلا بالتسجيل، ولكن متى تم التسجيل تعتبر الملكية منتقلة من وقت العقد لا من وقت التسجيل ، لأن سبب نقل الملكية هو العقد .

الاحكام

1- إذ كانت ملكية المنقول تنتقل إلى المشترى بمجرد تمام البيع و كان بيع ثمار الحدائق واقع على منقول مآلاً و كان من آثار عقد الإيجار إستحقاق المستأجر لمنفعة العين المؤجرة - فيمتلك الثمرات خلال مدة العقد .

(الطعن رقم 436 لسنة 48 جلسة 1981/12/08 س 32 ع 2 ص 2246 ق 409)

2- المقرر بحكم المادتين 204 و 932 من القانون المدنى أن ملكية المنقول المعين بذاته تنتقل إلى المشترى بمجرد التعاقد ودون توقف على تسليمه إليه ، مما مؤداه وعلى نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمادة 932 أنه إذا قام بائع هذا المنقول بعد ذلك ببيعه مرة أخرى إلى مشتر ثان فإن الملكية تبقى مع هذا للمشترى الأول إلا أن يكون البائع قد قام بتسليم المنقول إلى المشترى الثانى ، وكان هذا الأخير حسن النية ولا يعلم بسبق التصرف فى المنقول إلى المشترى الأول ، فإن الملكية تنتقل فى هذه الحالة إلى المشترى الثانى لا عن طريق العقد بل عن طريق الحيازة وهى فى المنقول سند ملكية الحائز ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالعقد موضوع التداعى أن المطعون عليه الثانى باع المنقولات المبينة إلى المطعون عليه الأول على أن يتم تسليمها إليه عند دفع باقى الثمن فى موعد غايته 1976/4/1 وكان الثابت بالعقد الصادر من المطعون عليه الثانى ذاته إلى الطاعنة بتاريخ 1976/1/28 أنه باع إليها المنقولات عينها وأقر بقبض ثمنها و قام بتسليمها إليها ، وإذ خلت الأوراق مما يدل على علم الطاعنة بالتصرف السابق الحاصل للمطعون عليه الأول ، فإنها تكون قد إكتسبت ملكية هذه المنقولات عن طريق الحيازة المقترنة بحسن النية .

(الطعن رقم 293 لسنة 49 جلسة 1980/04/12 س 31 ع 1 ص 1093 ق 210)

3- إذ كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة الإستئناف على طلب تثبيت ملكيته للماكينة وحدها وكان هذا الطلب ينصب على الآلة المتنازع عليها كما كانت قبل تثبيتها وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تقرير أن هذه الآلة ينطبق عليها عقد المطعون ضده الأول و أن ملكيته لها تثبت بهذا العقد دون تسجيل لأنه يقع على منقول . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكيته على سند من ذلك العقد لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 452 لسنة 37 جلسة 1972/10/28 س 23 ع 3 ص 1225 ق 193)

4- متى كان المبيع جزافا فإن الملكية فيه تنتقل إلى المشترى بمجرد تمام العقد طبقا للمواد 429 و 204 و 932 من القانون المدنى ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع كما يتم تسليم المبيع فيه طبقا للمادة 435 بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والإنتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه إستيلاء ماديا ما دام البائع قد أعلمه بذلك .

(الطعن رقم 276 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 622 ق 94)

شرح خبراء القانون

تنص المادة 932 مدني على ما يأتي :

 "تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية، في المنقول والعقار، بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقاً للمادة 204 ، وذلك مع مراعاة النصوص الآتية.

ويخلص من هذا النص أن الملكية، في المنقول والعقار على السواء ، تنتقل بالعقد، على أن يرد العقد على عين معينة بالذات مملوكة للمتصرف، ونقل الملكية في المنقول بالعقد ظاهر ، وإذا كانت الملكية في العقار لا تنتقل إلا بالتسجيل ، فإن معنى ذلك أن الملكية لا تنتقل إلا إذا تمت إجراءات التسجيل، ولكن الذي ينقل الملكية، حتى في العقار ، هو العقد لا التسجيل، ذلك أن التسجيل ألا ينقل بذاته الملكية إلا في نظام السجل العيني، وهذا النظام لا يزال غير معمول به حتى اليوم وإن كان قد صدر به قانون كما سيجئ، وحتى لو قلنا مع الرأي الراجح إن الملكية في العقار لا تنتقل فيما بين المتعاقدين إلا من وقت التسجيل، فإن ذلك لا يمنع من أن الذي نقل الملكية هو العقد، ولكن يتراخى أثره في نقل الملكية إلى وقت التسجيل والصحيح في نظرنا أن العقد المسجل ينقل الملكية في العقار فيما بين المتعاقدين منذ انعقاده لا من وقت التسجيل ، ولا ينفذ نقل الملكية في حق الغير إلا من وقت التسجيل، وقد بسطنا رأينا هذا في تفصيل وافق عند الكلام في البيع .

ويحيل النص في انتقال الملكية بالعقد إلى المادة 204 مدني، وهي تنص على أن " الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل ،فنقل الملكية إذن يسبقه التزام بنقل الملكية، وهذا الالتزام يتم تنفيذه من تلقاء نفسه مع مراعاة التسجيل في العقار ، فتنتقل الملكية عن طريق تنفيذ هذا الالتزام .

وليس كل عقد يكسب الملكية أو يكشف عن كسبها، والعقود المسماة المكسبة للملكية هي البيع والمقايضة والهبة والشركة والقرض، وأهم هذه العقود جميعاً هو عقد البيع، والعقود المسماة التي تكشف عن كسب الملكية هي الصلح والقسمة.

فإذا فكان الشيء الذي يرد عليه العقد منقولاً، وجب التمييز بين الشيء المعين بالذات والشيء الذي لم يعين إلا بنوعه .

ففي الشيء المعين بالذات، يتم تنفيذ الالتزام بنقل الملكية المتولد من العقد بمجرد نشوء هذا الالتزام، فإذا باع شخص سيارة معينة بالذات لشخص آخر ، كان ملتزماً بنقل ملكية السيارة إلى المشتري، ومتى نشأ هذا الالتزام في ذمته ثم تنفيذه بمجرد نشوئه فتنتقل ملكية السيارة فعلاً إلى المشتري، وذلك دون حاجة إلى أي إجراء آخر من تسليم أو نحوه. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 445)

العقود الناقلة للملكية في البيع والمقايضة والهبة والشركة والقرض أما العقود الكاشفة للملكية فهي الصلح والقسمة، وبمجرد إبرام العقد الناقل للملكية ينشأ التزام في ذمة البائع بنقل الملكية وهذا الالتزام يمكن تنفيذه عينة متى ورد على شيء معين بالذات مملوك للمتصرف وينقل الملكية من تلقاء نفسه فيما بين المتعاقدين فور تمامه في المنقول المعين بالذات ولو قبل التسليم، وذلك على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة 204 فيما تقدم. أما في العقار، فقد أحالت المادة ۹۳۲ إلى المادة 934 التي نصت على أن الملكية لا تنتقل في المواد العقارية سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري، وتوجب تلك الأحكام شهر التصرفات الناقلة للملكية في العقار بطريق التسجيل

تنتقل الملكية بالعقد في المنقول المعين بالذات ولا حاجة للتسليم. فلو باع شخص سيارة معينة بالذات إلى آخر انتقلت ملكيتها إلى المشتري قبل التسليم. ولو باعها مرة ثانية إلى مشتر آخر، كانت الملكية للمشتري الأول، ولكن لو سلمها البائع للمشتري الثاني انتقلت الملكية من المشتري الأول إلى المشتري الثاني بالحيازة لا بالعقد.

ومؤدى ذلك أن السيارة تخضع لقاعدة «الحيازة في المنقول سند الحائزه ولا تكفى بالتالى الحيازة المجردة لتملك السيارة، وإنمايجب توافر حسن النية لدى الحائز، وحسن النية مفترض ما لم تتوافر أسباب تقطع بسوء نية الحائز، ومن ذلك الخطأ الذي يرتكبه الحائز بعدم سعيه إلى التحقق من ملكية البائع له للسيارة وذلك بالكشف عنها في سجلات إدارة المرور المختصة، فإن لم يتحقق من ذلك، كانت حيازته مشوبة بخطأ جسيم يتوافر معه سوء النية، وبالتالي لا تنتقل إليه ملكية السيارة. ( المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/  384 )

العقد سبب من الأسباب المنشئة للحقوق العينية الأصلية، بل إن العقد هو أهم هذه الأسباب جميعاً، ويتم العقد عندما يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، وإذا تم هذا التبادل الإرادي فإن العقد ينعقد في الزمان والمكان الذين يصل بهما القبول إلى علم الموجب، ويقوم الوصول قرينة على العلم وإن كانت هذه القرينة غير قاطعة إذا يجوز إثبات عكسها (م 91 مدني).

وتسري هذه القاعدة على عقد البيع والتصرفات القانونية الأخرى كالمقايضة والهبة، وإن كان عقد البيع يعتبر أهم هذه التصرفات جميعاً نظراً لشيوع تطبيقه في المجال العملی.

المنقول المعين بالذات :

تنص المادة 204 التي أحالت عليها المادة 932 على أن: "الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل".

والمنقولات المعينة بالذات هي التي تتحدد عن طريق بيان خصائصها وصفاتها، وهي التي تختلف آحادها وتتفاوت ولا يقوم بعضها مقام البعض في الوفاء.

والمادة (204) تنص على أن العقد ينقل الملكية في هذه الحالة من تلقاء نفسه، أي دون حاجة إلى أي إجراء آخر، وعلى الأخص دون أن يتوقف انتقال الملكية على تسليم المنقول.

ويشترط لنقل الملكية بالعقد في المنقولات المعينة بالذات ما يأتي:

أولاً: أن يكون المبيع مملوكاً للبائع، وهذا الشرط بدیهي.

ثانياً: ألا يتفق المتعاقدان على إرجاء نقل الملكية إلى وقت لاحق، ذلك أن قاعدة انتقال ملكية الأشياء المعينة بالذات بمجرد العقد إلى المتصرف إليه ليست من النظام العام، خاصة وأن واجب نقل الملكية وإن كان من طبيعة العقد إلا أنه ليس شرطاً أساسياً لوجوده، ومن ثم يجوز للمتعاقدين الاتفاق على إرجاء نقل الملكية إلى وقت لاحق، وقد يعلق نقل الملكية على شرط واقف، وكثيراً ما يتفق في العمل وخاصة في بعض أنواع البيوع كالبيع بالتقسيط على تعليق انتقال الملكية إلى المشتري على شرط سداده لكافة الأقساط المستحقة عليه، فإن الملكية تنتقل إليه ويرجع تاريخها إلى الوقت الذي تم فيه إبرام البيع تطبيقاً لفكرة الأثر الرجعي للشرط. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثاني عشر  الصفحة/  317)

الفقه الإسلامي

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

(مادة 72)
أسباب الملك هي العقود الموجبة لنقل العين من مالك إلى آخر كبيع أو هبة أو وصية والميراث ووضع اليد على الشيء الذي لا مالك له والشفعة.
(مادة 73)
يصح أن تملك الأعيان بعوض وبغير عوض سواء كانت عقاراً أو منقولاً.
(مادة 74)
ينتقل ملك العين المبيعة للمشتري بمجرد حصول عقد المعاوضة ووقوعه صحيحاً باتاً نافذاً لازماً سواء كان عقاراً أو منقولاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة الأحكام العدلية

مادة (899) استبدال اسم المال المغصوب

إذا غيّر الغاصب المال المغصوب بحيث يتبدل اسمه يكون ضامناً ويبقى المال المغصوب له. مثلاً لو كان المال المغصوب حنطة وجعلها الغاصب بالطحن دقيقاً يضمن قيمة الحنطة ويكون الدقيق له كما أن من غصب حنطة غيره وزرعها في أرضه يكون ضامناً للحنطة ويكون المحصول له.