مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 444
مذكرة المشروع التمهيدي :
الفقرة الأولى من هذا النص تقابل المادة 19 فقرة أولى من القانون الحالي وقد أجازت اللجنة التنازل مقدما عن الشفعة حتى يستطيع المشتري أن يأمن جانب الشفيع قبل أن يقدم على الشراء والفقرة الثانية تقابل المادة 22 من القانون الحالي وقد أنقصت اللجنة المدة من ستة أشهر إلى ثلاثة .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1397 فاقترحت بعض تعديلات لفظية وحذف سريان حكم الفقرة (ب) في حق ناقصي الأهلية والغائبين اكتفاء بالقواعد العامة ، كما اقترح إضافة حالة جديدة تتضمن سقوط الحق في الأخذ بالشفعة إذا انقضت سنة كاملة من وقت وضع يد المشتري على العقار المبيع .
فوافقت اللجنة على كل ذلك وأصبح النص النهائي للمادة ما يأتي :
يسقط الحق في الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية :
(1) إذا تنازل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة صراحة أو ضمناً ولو قبل البيع . (ب) إذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.
(ج) إذا انقضت سنة كاملة من وقت وضع يد المشتري على العقار المبيع .
(د) في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون .
وأصبح رقها 1022 في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
تقرير لجنة الشئون التشريعية :
استبدال كلمة «نزل » بكلمة « تنازل » في الفقرة (أ).
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة، تحت رقم 1019 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الأربعين
تليت المادة 1019 الخاصة بأحكام السقوط في دعوى الشفعة فرؤی حذف صراحة أو ضمناً من البند (أ) بناء على اعتراض سعادة الرئيس لأنها تؤدي إلى منازعات وإشكالات ويحسن ترك الأمر للقواعد العامة وبعد مناقشة في هذا الموضوع أرجیء البت في البند المذكور .
أما بالنسبة للبند (ب) فقد رؤی رفع مدة سقوط دعوى الشفعة من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر من تاريخ تسجيل عقد البيع ووافقت اللجنة على ذلك.
و بالنسبة للبند (جـ) رأی سعادة الرئيس حذفه .
وقد وافق معالي السنهورى باشا على حذف ذلك اليند خشية أن يكون الحكم الوارد فيه محل إشكالات في المستقبل .
قرار اللجنة :
وافقت اللجنة على حذف البند (ج) من المادة 1019 لأنه قد يؤدي إلى التلاعب بقصد إضاعة حق الشفيع .
محضر الجلسة الثانية والخمسين
تليت المادة 1019 فوافقت اللجنة عليها بعد إدخال ما رأته من تعديلات عليها .
تقرير اللجنة :
حذفت من الفقرة (أ) عبارة «صراحة أو ضمناً » لأنها تزيد تغني عنه القواعد العامة واستبدلت اللجنة بعبارة « ثلاثة أشهر» في الفقرة (ب) عبارة « أربعة أشهر » توخياً للتيسير وحذفت اللجنة الفقرة (ج) لأن فائدتها العملية تتضاءل كل التضاؤل إزاء نص الفقرتين (أ و ب ) من المادة نفسها ولأن الحكم الوارد فيها قد يؤدي إلى التلاعب بقصد إضاعة حق الشفيع .
وأصبح رقها 948
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
1- إذ كان البين من استقراء الأحكام المنظمة للأخذ بالشفعة من المادة 935 حتى المادة 948 من القانون المدنى قد خلت من النص صراحة على ميعاد معين يتعين على الشفيع تكملة الثمن الباقى خلاله بعد تحقق علمه بالثمن الحقيقى الذى تم به البيع ، ويحدد قاضى الموضوع – فى حالة قيام النزاع على الثمن – الثمن الحقيقى للبيع ، فإنه يتعين على الشفيع اتخاذ الإجراء اللازم لإيداع هذا الباقى من الثمن خلال الأجل المناسب بعد تحقق علمه الحقيقى بالثمن مع الأخذ فى الاعتبار الظروف المحيطة ولضمان جدية دعوى الشفعة ، ونأياً بها عن مجال المضاربة أو الاستغلال من جانب الشفيع بقصد تقييد دعوى الشفعة لصالح المشترى ، وتخضع هذه الأمور من حيث استخلاص الثمن الحقيقى وتاريخ ثبوت العلم به ، والإيداع خلال الأجل المناسب لرقابة قاضى الموضوع طالما أقام قضاءه على اعتبارات سائغة .
(الطعن رقم 12552 لسنة 75 جلسة 2015/01/12)
2- إذ كان البين من عقد البيع وشركة التضامن المؤرخ 1969/12/25 المحرر بين ..... مورثة المطعون ضدهم ثانيا ومورثة المطعون ضدهم أو لا قيام الأولى ببيع نصف قطعة الأرض التى قامت بشرائها بالعقد المؤرخ 1969/12/4 للثانية ونص فى البند الثالث من العقد على اتفاقهما على تكوين شركة تضامن بينهما نشاطها تجزئة قطعة الأرض هذه وعرضها للبيع وقد وضع هذا العقد موضع التنفيذ فعلا كما جاء بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى رقم .... لسنة ........ مدني جزئي المنتزه والذى اتخذه الحكم المطعون فيه سندا لقضائه حيث أثبت الخبير تجزئة قطعة الأرض المملوكة للطرفين إلى اثنتين وأربعين قطعة تم بيعها جميعها من الطرفين وهو ما يفيد نية البائعين إلى تمليك القطع للغير بطريق البيع ونزولا فى ذات الوقت عن حقهما فى أخذ أي منها بالشفعة سواء صدر البيع منهما معا أو من أحدهما مما يجعل دعوى الشفعة غير مقبولة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم أولا بالأحقية فى أخذ قطعة الأرض المبيعة للطاعن من المطعون ضدهم ثانيا أحد الملاك بالشفعة على سند من قيام حالة الشيوع وعدم إجراء قسمة بين الشركاء فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 2768 لسنة 69 جلسة 2001/01/11 س 52 ع 1 ص 152 ق 31)
3- النزول الضمنى عن الشفعة يفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد الرغبة عن إستعمال حق الشفعة . كما أن مجرد عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع وعدم قبوله شراءه لا يعتبر تنازلاً عن حقه فى أخذه بالشفعة إذا بيع ، وكان الثابت - أن الطاعن قد ذهب فى دفاعه أمام محكمة الموضوع إلى أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تنازلت عن حقها فى الشفعة لرفضها شراء أرض النزاع وإستند فى ذلك إلى صورة الخطاب المؤرخ 1981/12/14 الذى عرضت فيه البائعة له على تلك الشركة شراء هذه الأرض بواقع 35000 جنيهاً للفدان وإنها أعرضت عن الصفقة وكان رفض الشركة المذكورة شراء تلك الأرض قبل تمام البيع الحاصل منها إلى الطاعن فى تاريخ لاحق بموجب العقد المؤرخ 1982/8/22 لا يعتبر تنازلاً عن حقها فى أخذ أرض النزاع بالشفعة طبقاً لهذا العقد وشروطه ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى ذلك بقضائه بأحقية الشركة المطعون ضدها الأولى فى الشفعة طبقاً لهذا العقد فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً .
(الطعن رقم 3658 لسنة 58 جلسة 1990/10/25 س 41 ع 2 ص 555 ق 264)
4- مؤدى نص المادة 15 من القانون المرافعات أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً محدداً بالشهور فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالى للتاريخ الذى يعتبره القانون مجرياً له ، وينقضى بإنقضاء اليوم المقابل لهذا التايخ من الشهر الذى ينتهى فيه الميعاد دون نظر إلى عدد الأيام فى كل شهر ، وكان البين من الأوراق أن تيجيل البيع المشفوع فيه تم بتاريخ 1982/2/3 مما مؤداه أن ميعاد الأربعة شهور المقررة بنص المادة 948 من القانون المدنى ليقوط الحق فى الأخذ فى الشفعة إن لم يتم إعلان الرغبة خلاله - يبدأ من اليوم التالى لتاريخ التسجيل و ينتهى بإنتهاء يوم 1982/6/3 - الذى لم يكن عطله رسمية - فإن حصول الإعلان الثانى للرغبة فى الأخذ بالشفعة بتاريخ 1982/6/5 يكون قد تم بعد الميعاد .
(الطعن رقم 1088 لسنة 58 جلسة 1990/05/22 س 41 ع 2 ص 173 ق 201)
5- لما كان النص فى المادة 948 من القانون المدني علي أن يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة...... إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع، مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النزول عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً - وذلك بإثبات الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يفيد حتماً رغبته عن استعمال هذه الرخصة أو يكشف بوضوح فى دلالته عن هذا النزول، وهو بذلك يختلف عن سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لعدم إعلان الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجه إليه البائع أو المشترى، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بنزول المطعون ضدها الأولى ضمناً عن هذا الحق واستدلت على ذلك بما أوردته بوجه النعي، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع بقوله........ أن ميعاد الخمسة عشر يوماً المسقط لحق الشفيع فى إعلان رغبته فى الشفعة ببدأ سريانه من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشترى بوقوع البيع، وأن علمه بذلك بأي طريق آخر يغنى عن الإنذار عملاً بالمادتين 940، 941 من القانون المدني، ومن ثم فإن النعي على الحكم بعلم المستأنف عليها الأولى بالبيع بالمحضر الإداري فى 28/2/1981 يكون على غير أساس من القانون. " فإنه يكون قد فهم دفاع الطاعنة على غير مرماه وقد حجبه هذا الفهم الخاطئ " عن تمحيص دفاعها والرد عليه بما يعيبه ويوجب نقضه.
(الطعن رقم 391 لسنة 59 جلسة 1989/12/12 س 40 ع 3 ص 298 ق 369)
6- لما كانت الشفعة سبباً من أسباب كسب الملكية وينشأ حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة بمجرد انعقاد البيع ولو كان غير مسجل أو غير ثابت التاريخ وكان من آثار الأخذ بالشفعة وفقاً لما هو مقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 945 من القانون المدني أن يحل الشفيع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته فإن مؤدى ذلك أنه لا يجوز أن يحاج الشفيع فى دعواه بطلب الأخذ بالشفعة باكتساب المشترى لملكية العقار المشفوع فيه بسبب الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد البيع الصادر إليه ما لم يكن حق الشفعة ذاته قد سقط بأي سبب من أسباب السقوط، فيمتنع لذلك على هذا المشترى الاحتجاج بتملك العقار بانتقال ملكيته إليه بتسجيل العقد أو مجابهة الشفيع باكتمال مدة حيازته للعقار المشفوع فيه نتيجة ضم مدة حيازة سلفه البائع تنفيذاً لالتزامه بالتسليم الناشئ عن العقد لما فى ذلك كله من مناقضة لطبيعة الحق فى الأخذ بالشفعة والآثار القانونية المترتبة على ثبوت هذا الحق.
(الطعن رقم 1485 لسنة 56 جلسة 1989/06/29 س 40 ع 2 ص 723 ق 283)
7- مفاد نص المادة 948 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النزول عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعه كما يكون صريحاً يكون ضمنياً وذلك بإتيان الشفيع عملاً أوتصرفاً أوأتخاذه موقفاً يفيد حتماً رغبته عن إستعمال هذه الرخصة أويكشف بوضوح فى دلالته عن هذا النزول - فإذا تمسك المشترى بمثل هذا النزول وطلب تمكينه من إثباته بشهادة الشهود ، وخلت أوراق الدعوى مما يحول دون ذلك أويكفى لتكوين عقيدة المحكمة فى شأنه بما يغنى عن إجراء التحقيق وجب على المحكمة أن تجيب هذا الطلب ، فإذا لم تعرض له كان حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع .
(الطعن رقم 1390 لسنة 56 جلسة 1988/11/15 س 39 ع 2 ص 1162 ق 195)
8- لئن كان تراخى الشفيع فى إتخاذ إجراءات الشفعة لا يفيد بذاته نزولاً عن حقه فيها ، إلا أنه إذا لابست هذا التراضى ظروف يستفاد منها بجلاء رغبة الشفيع عن إستعمال حق الشفعة - بإتيانه عملاً أو تصرفاً أو إتخاذه موقفاً لا يدع مع تراخيه هذا - مجالاً للشك فى دلالته على تلك الرغبة فإنه يكون قد نزل بذلك ضمناً عن حقه فى الشفعة و سقط بهذا النزول الضمنى حقه فيها عملاً بنص المادة 948 من القانون المدنى .
(الطعن رقم 957 لسنة 54 جلسة 1987/12/29 س 38 ع 2 ص 1194 ق 249)
9- أثر التسجيل فى نقل الملكية لا يترتب إلا على شهر العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقرير هذه الحقوق . وأن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضى ، و إذ كان القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى قد أجاز بالمادتين 15 ، 17 تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ورتب التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل صحائفها أنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، فإن ذلك إنما ورد على سبيل الإستثناء بقصد حماية أصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى ، فلا يصح التوسع فيه أوالقياس عليه فلم يقصد المشرع أن يقوم تسجيل الصحيفة فى هذه الأحوال مقام تسجيل العقود فى جميع ما يترتب على هذا التسجيل من آثار . وإذ كانت الفقرة "ب" من المادة 948 من القانون المدنى صريحة فى النص على سقوط الحق فى الشفعة بعد مضى أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع وكان المقرر أن النص على سقوط حق إذا لم يستعمل فى معينة يجب إلتزام حدوده فإن حق المطعون ضده الأول فى الشفعة لا يسقط بمضى أربعة أشهر على تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بشأن عقد شراء الحصة المشفوع فيها .
(الطعن رقم 1184 لسنة 52 جلسة 1986/02/20 س 37 ع 1 ص 246 ق 56)
10- إذ كان الحق فى أخذ العقار المباع بالشفعة ينشأ بمجرد بيعه دون توقف على إنذار الشفيع بإنعقاد هذا البيع من أحد طرفيه و كان المشرع قد نص فى المادة 948 من القانون المدنى على سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة إذا نزل الشفيع عنه فان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على جواز التنازل عن الحق فى الأخذ بالشفعة دون توقف على إنذار الشفيع بالبيع يكون قد التزم صحيح القانون .
(الطعن رقم 128 لسنة 52 جلسة 1985/03/28 س 36 ع 1 ص 531 ق 111)
11- لما كان الثابت بالمحضر الإدارى - المرفق صورته الرسمية ضمن الأوراق - أن الطاعنة قررت به أن مالك الأرض المجاورة لأرضها وهو المطعون ضده قام بهدم السور المحيط بأرضها وتعدى على مساحة منها وطلبت الزامه بالتعهد بإعادة الحال إلى ما كانت عليه ، وهو ما يدل على تعاملها معه بإعتباره مالكاً للأرض المشفوع فيها فإن إستدلال الحكم المطعون فيه من ذلك على تنازلها عن حقها فى طلب أخذها بالشفعة يكون إستدلالا سائغاً .
(الطعن رقم 128 لسنة 52 جلسة 1985/03/28 س 36 ع 1 ص 531 ق 111)
12- النص فى المادة 948 من القانون المدنى بأن يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية : إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع الذى هو سبب الشفعة قد يكون تالياً له سواء أكان هذا النزول قبل رفع الدعوى بالشفعة أو من بعد رفعها و حتى صدور الحكم منها ، ولا يشترط فى النزول الذى يصدر أثناء سير الدعوى على ما يحتج به الطاعنان أن يكون مسبوقاً بإبداء ترك الخصومة وفقاً للطريق الذى رسمه قانون المرافعات. ذلك أنه متى كان النص على النزول ورد عاماً مطلقاً فلا محل لتقييده بشكل معين أثناء سير الدعوى و فى القول يتطلب هذا الشرط إستحداث لحكم مغاير لم يأت به النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص . هذا إلى أن ترك الخصومة يقتصر التنازل فيه عن إجراء الخصومة دون أن يؤثر فى الحق ذاته الذى يظل قائماً فى حين أن النزول عن الحق المتداعى بشأنه يؤدى إلى زوال ذات الحق وإسقاطه ، ومن ثم فلا حاجة لإشتراط سلوك طريق ترك الخصومة عند التحقيق من النزول عن الحق .
(الطعن رقم 1478 لسنة 48 جلسة 1982/11/11 س 33 ع 2 ص 897 ق 164)
13- النزول الضمنى عن الحق فى الأخذ بالشفعة ، ذلك هو كل ما يدل على رضا الشفيع بالبيع وحكمه للمشترى وهو ثبوت الملك له من شأنه أن يفيد النزول عن الحق فى الأخذ بالشفعة ، فإذا ساوم الشفيع المشترى على العقار المشفوع فيه بأن طلب بيعه له بثمن شرائه أوبما يزيد عنه ، فإن ذلك يعنى طلب تمليك بعقد جديد من هذا المشترى ، وفى ذلك دلالة الرضا به مالكاً بمقتضى البيوع الصادر إليه ، كذلك فإن طلب الشفيع من المشترى مقاسمته العقار المشفوع فيه أو إشراكه بالشفعة ورضائه بالمشترى مالكاً ، وهذه أمور إعتبرت لهذا السبب من مسقطات الشفعة فى فقه الشريعة الإسلامية التى هى مصدر نظام الشفعة فى القانون المدنى .
(الطعن رقم 1478 لسنة 48 جلسة 1982/11/11 س 33 ع 2 ص 897 ق 164)
14- إذا كانت المادة 948 من القانون المدنى قد أجازت النزول عن الحق فى الأخذ بالشفعة قبل البيع الذى يرتب هذا الحق ، و كان قيام مالك الأرض بإقامة مبان عليها بقصد تمليك طوابقة و شققه للغير بطريق البيع يعد نزولاَ منه عن حقه فى أخذ الطوابق أو الشقق بالشفعة عند إعادة بيعها بإعتباره المفهوم الصحيح لإرادة المالك الأصلى فى نظام تمليك الطوابق أو الشقق .
(الطعن رقم 1317 لسنة 50 جلسة 1981/03/19 س 32 ع 1 ص 878 ق 161)
15- النزول الضمنى عن الشفعة يفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد الرغبة عن إستعمال حق الشفعة و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته الموضوعية بأسباب سائغة من أقوال الشهود أن المساومة كانت حول التنازل عن حق الشفعة و ليس المساومة على شراء الشفيع للعقار المشفوع فيه من المشتريات وإنتهى صحيحاً إلى تكييف مثل هذه المساومة بأنها لا تفيد النزول عن حق الشفعة وفقاً للمادة 1948 من القانون المدنى وقضى للشفيع (المطعون عليه الأول) بطلباته فإنه لا يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 542 لسنة 47 جلسة 1981/01/08 س 32 ع 1 ص 132 ق 27)
16- النزول الضمنى عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة يستلزم صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتماً رغبته عن استعمال هذه الرخصة بأن ينطوى على اعتبار المشترى مالكاً نهائياً للمبيع . لما كان ذلك ، وكان مجرد قبول المطعون ضدها الأولى - فرض ثبوته - لتعامل زوجها بوصفه مستأجراً مع الطاعن بوصفه مؤجراً محولاً إليه عقد الإيجار ، سواء بالنسبة لاستمرار العلاقة الإيجارية أو بالنسبة لعرض إنهائها مقابل مبلغ نقدي ، لا يفيد حتما أنها اعتبرت الطاعن مالكا نهائيا لهذه الأطيان المؤجرة ونزلت بذلك عن حقها فى طلب الشفعة .
(الطعن رقم 763 لسنة 49 جلسة 1980/05/29 س 31 ع 2 ص 1605 ق 299)
17- وضع القانون المدنى نظاماً معيناً لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليه فى المواد من 940 إلى 943 ، وجعل إجراء هذا التنظيم مرتبطة بعضها ببعض إرتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق وأوجب إتباعها وإلا سقط الحق فى الشفعة ، وهذه الإجراءات جميعاً تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة وقد أوجب المشرع فى المادة 940 من القانون المدنى على المشترى أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع ، وحدد فى المادة 941 من ذات القانون البيانات التى يجب أن يشتمل عليها وهى بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً وب يان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع وإسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع الشامل بأركان البيع الجوهرية لكى يقدر مصلحته فى طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبهم إلى من يجب توجيهها إليه ، ومن ثم فإن القانون يكون قد حدد طريقة خاصة لهذا العلم وهو ذلك الإنذار الرسمى المتضامن لتلك البيانات ولا مجال للإعتداد بعلم الشفيع بغير هذه الوسيلة التى حددها القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه لا المشترى ولا البائع قام بإنذار الشفيعة بحصول البيع طبقاً لما أوضحته المادة 941 سالفة الذكر فإن ميعاد إعلان الشفيعة لرغبتها فى أخذ العقار يكون منفتحاً أمامها إلى ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر طبقاً لنص المادة 948/ب من القانون المدنى ، ولا تسأل الشفيعة على التأخير فى إعلان أحد البائعين بصحيفة الدعوى بسبب عدم توجيه إنذرا لها بأسماء البائعين و يكون الحكم المطعون فيه إذ رفض الأخذ بالدفع فى سقوط حق الشفيعة فى الأخذ بالشفعة على هذا الأساس قد إلتزم صحيح القانون ويكون الطعن بذلك على غير أساس .
(الطعن رقم 1060 لسنة 49 جلسة 1980/02/21 س 31 ع 1 ص 583 ق 113)
18- إذ أوجب الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 942 من القانون المدنى على الشفيع أن يودع فى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الشفعة خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، وإذ رتب على عدم إتمام الإيداع فى الميعاد المذكور على الوجه المتقدم سقوط حق الأخذ بالشفعة ، فقد دل على أن إيداع كامل الثمن الحقيقى فى ذلك الميعاد هو شرط لقبول دعوى الشفعة فلا يملك البائع إعفاء الشفيع من شرط أوجبه القانون ، لأنه فضلاً عن أن هذا الإعفاء مخالف لصريح النص ، فإن الشرط المذكور لم يتقرر لمصلحة البائع وحده ، وإنما وضع لمصلحة من يكون له الحق فى الثمن المودع كله أو بعضه عندما يثبت حق الشفعة بحكم نهائى ، سواء كان صاحب هذا الحق هو المشترى الذى عجل كل الثمن أوبعضه للبائع ، أم هو البائع الذى لم يستوف الثمن كله ولا تعارض بين إشتراط القانون هذا الإيداع لقبول دعوى الشفعة وبين ما نص عليه فى المادة 2/945 من القانون المدنى من أنه لا يحق للشفيع الإنتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع ، ذلك أن هذا النص الأخير إنما ورد بصدد بيان أثار الشفعة ، أى بعد أن يثبت حق الشفيع فى الشفعة رضاء أو قضاء ، ويصبح الثمن من حق البائع وحده فيكون له فى هذه الحالة أن يمنح الشفيع فى الوفاء به الآجل الممنوح للمشترى ومن ثم لا يجوز استنادا إلى هذا النص تخويل البائع حق الإعفاء من شرط أوجبة القانون لقبول دعوى الشفعة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 718 لسنة 41 جلسة 1976/01/29 س 27 ع 1 ص 347 ق 75 )
19- الدفع بنزول الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تقرع سمع المحكمة فتدل على إصرار من أبداه على التمسك به دون غيره من الدفوع التى قد تختلط معه لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه لا بالتسمية التى تطلق عليه ، وإذ كان الثابت أن الطاعنين لم يبدوا هذا الدفع أمام محكمة أول درجة و كان قولهم أن الصفقة عرضت على الشفيع قبل البيع فرفضها لا يفيد بذاته إبداءه لأن مجرد عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع و عدم قبوله شراءه لا يعد تنازلاً عن حقه فى أخذه بالشفعة إذا بيع ، وكان الطاعنون لم يبدوا الدفع بالنزول فى إستئنافهم فلا جناح على المحكمة إن هى لم ترد عليه بوصفه دفعاً أو دفاعاً لم يبد أمامها أو يعرض عليها .
(الطعن رقم 531 لسنة 40 جلسة 1975/11/26 س 26 ص 1482 ق 279)
20- فحوى الأثر الناقل للإستئناف أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو دفاع بحيث يكون على المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشىء منها و ذلك كله فى حدود طلبات المستأنف وإذ لم تتضمن طلبات الطاعنين فى صحيفة إستئنافهم الدفع بنزول الشفيع عن حقه فى الشفعة كما لم يبدوا هذا الدفع أمام المحكمة حتى تكون ملزمة بالفصل فيه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لإغفاله الرد على دفاع جوهرى يكون فى غير محله .
(الطعن رقم 531 لسنة 40 جلسة 1975/11/26 س 26 ص 1482 ق 279)
21- إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة - برفض الدفع بسقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة وهو دفع موضوعى وارد على ذات الحق المطالب به - يعتبر حكماً صادراً فى الموضوع ، وكان مما يطعن فيه على إستقلال عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر فى ظله ، وكان الطاعنون لم يستأنفوه إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع فإن إستئنافهم له يكون بعد الميعاد المقرر قانوناً وبعد أن حاز قوة الأمر المقضى به وليس من شأن عدم تنبه الحكم المطعون فيه إلى ذلك والقضاء على أساسه بسقوط الحق فى إستئناف الحكم فى الدفع أن يغير من الأمر شيئاً ، ومن ثم يكون النعى على ذلك الحكم - الصادر فى شأن الدفع - غير منتج لوروده على حكم صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى .
(الطعن رقم 531 لسنة 40 جلسة 1975/11/26 س 26 ص 1482 ق 279)
22- ما يعبر عنه بالنزول عن الشفعة قبل البيع إن هو إلا تعهد من الشفيع بالامتناع عن استعمال حق الشفعة عند حصول البيع، مما يفيد أن هذا النزول يجب أن يكون صريحاً، أما النزول الضمني عن الشفعة فيفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد الرغبة عن استعمال حق الشفعة. هذا هو مفهوم النزول الضمني عن الشفعة وهو ما كانت تقرره المادة 19 من قانون الشفعة الملغى إذ نصت على أنه "يستدل على التنازل الضمني بكل عمل أو عقد يؤخذ منه أن الشفيع عرف المشتري بصفته مالك العقار نهائيا"، أما ما تضمنته المادة 948 من القانون المدني الجديد من سقوط الشفعة بالنزول عنها قبل البيع، فالمقصود منه جواز محاجة الشفيع بما يكون قد صدر منه قبل البيع من التزام بعدم استعمال حق الشفعة، وبهذا النص حسم القانون المدني الجديد الخلاف الذي كان قائماً قبل صدوره بشأن جواز محاجة الشفيع بمثل هذا الالتزام .
(الطعن رقم 330 لسنة 25 جلسة 1960/03/10 س 11 ع 1 ص 213 ق 36)
للشفيع أن ينزل عن الشفعة بعد قيام سببها بل وقبل أن يقوم بها سببها :
وتنص المادة 948 أ مدني في هذا الخصوص على ما يأتي :
يسقط الحق في الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية :إذا نزل عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع .
وقد كان قانون الشفعة السابق لا يجيز النزول عن الشفعة إلا بعد ثبوت الحق فيها وذلك لأن القواعد العامة تقضي بأنه لا يجوز النزول عن حق إلا بعد ثبوت هذا الحق فكان لا يجوز للشفيع قبل بيع العقار المشفوع فيه أي قبل أن يثبت له الحق في الأخذ بالشفعة أن ينزل عن هذا الحق أما التقنين المدني الجديد فقد أجاز ذلك بنص صريح كما رأينا ( م 948 ( أ ) مدني سالفة الذكر وذلك تضييقاً منه للحق في الأخذ بالشفعة بعد أن حصر هذا الحق في أضيق نطاق وحتى يستطيع المشتري أن يأمن جانب الشفيع قبل أن يقدم على الشراء وعلى ذلك يجوز الآن للشفيع أن ينزل عن الحق في الأخذ بالشفعة بعد ثبوت هذا الحق وقبل ثبوته صراحة أو ضمناً .
لا تنتقل الشفعة إذا مات الشفيع قبل أن يستعمل حقه فيها إلى ورثته فإذا مات بعد أن يكون قد استعمل حقه بأن يكون قد أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل موته فإن حقه في تملك العقار المشفوع فيه يكون قد ثبت وينتقل هذا الحق منه إلى ورثته حتى لو لم يكن قد رفع دعوى الشفعة أو لم يكن قد تراضى عليها مع البائع المشفوع منه ومن باب أولى لو أنه رفع دعوى الشفعة ثم مات فإن ورثته يحلون محله في الدعوى ويأخذون العقار المشفوع فيه بالشفعة إلا إذا نزلوا عن هذا الحق وبديهي أنه لو صدر الحكم بثبوت الشفعة للشفيع وأصبح مالكاً للعقار المشفوع فيه فإن ملكية هذا العقار تنتقل إلى ورثته كسائر أعيان تركته بل إن الورثة لا يستطيعون في هذه الحالة النزول عن حق الشفعة بعد أن صدر الحكم بثبوتها لمورثهم كذلك من البديهي أنه إذا مات الشفيع قبل بيع العقار المشفوع فيه فإن ملكية العقار المشفوع به تنتقل من الشفيع إلى ورثته فإذا بيع العقار المشفوع فيه بعد ذلك ثبت حق الأخذ بالشفعة للورثة ولكن لا بطريق الاستخلاف عن المورث بل بطريق الأصالة عن أنفسهم إذ أن بيع العقار المشفوع فيه لم يقع إلا بعد أن انتقلت إلى ملكية العقار المشفوع به كل هذه فروض الحكم فيها واضح وهو ما قدمناه وإنما يقع الخلاف فيما إذا مات الشفيع بعد بيع العقار المشفوع فيه وقبل أن يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة فهل ينتقل إلى ورثة الشفيع حق مورثهم في الأخذ بالشفعة ويكون لهم أن يعلنوا رغبتهم في بذلك كما كان لمورثهم أن يفعل لو أنه لم يمت إذا كان ميعاد الأخذ بالشفعة لم ينقض .
اختلفت الآراء في هذه المسألة اختلافاً بيناً في عهد قانون الشفعة السابق فرأي يذهب إلى أنه لا يجوز للورثة الأخذ بالشفعة وأن الشفعة لا تورث ورأي آخر يذهب إلى أن الشفعة تورث فيجوز للورثة الأخذ بالشفعة وقد رددت مشروعات التقنين المدني الجديد صدى هذا الخلاف فكانت الفقرة الثانية من المادة 1382 من المشروع التمهيدي تنص على ما يأتي : والحق في الشفعة لا ينتقل بالحوالة وإنما ينتقل بالميراث ولكن لجنة المراجعة عدلت النص على الوجه الآتي : والحق في الشفعة لا ينتقل بالتحويل ولا بالميراث وفي لجنة مجلس الشيوخ دار نقاش حول توريث حق الشفعة ثم استقر رأي اللجنة على حذف الفقرة الثانية من المادة الخاصة بهذه المسألة وترك حكمها لاجتهاد القضاء وترك الحكم في هذه المسألة لاجتهاد القضاء أمر محير فالقضاء فيها جد مختلف وإذا كانت محكمة النقض قد قضت بأن الشفعة تورث إلا أنه يصعب القول بأن هذا القضاء قد حسم كل خلاف وبخاصة أن الفقه المصري لا يزال حتى بعد صدور التقنين المدني الجديد منقسماً كل الانقسام بل إن المسألة في الشريعة الإسلامية وهي المصدر الذي اشتق منه الشفعة مسألة من المسائل التي اختلفت فيها المذاهب واضطربت فيها الأقوال ونبدأ بإيراد الخلاف في المسألة بين مذاهب الفقه الإسلامي ثم بين أحكام القضاء المصري ثم بين الآراء الفقهية تمهيداً لإبداء رأينا فيها .
أما الخلاف في الفقه الإسلامي فقد لخصناه في الجزء الخامس من كتابنا مصادر الحق في الفقه الإسلامي على الوجه الآتي : أما حق الشفعة فيذهب الحنفية إلى أنه لا يورث كما لا يورث خيار الشرط لأن كلاً منهما مشيئة والمشيئة لا تورث وهذه رواية عن أحمد وفي رواية أخرى عنه حق الشفعة يورث لأنه حق متعلق بالمال ومفض إلى تملكه وأما ما تقوله الحنفية من أنه إرادة ومشيئة فالإرادة تتعلق هنا بشيء له وجود سابق إذ الشفيع لا يستطيع المطالبة بأخذ أي عقار بالشفعة بل يأخذ عقاراً معيناً بالذات لأنه أولى به من مشتريه فإذا مات الشفيع قبل أن يطلب لم تتغير حال المبيع فيكون الوارث أحق به من مشتريه لقيام الوارث مقام المورث جاء في البدائع ( جزء 5 ص 22 ) وهو من كتب الفقه الحنفي : وأما الضروري ( فيما تبطل به الشفعة ) فنحو أن يموت الشفيع بعد الطلبين قبل الأخذ بالشفعة فتبطل شفعته وهذا عندنا وعند الشافعي رحمه الله لا تبطل ولوارثه حق الأخذ ولقب المسألة أن خيار الشفعة هل يورث عندنا لا يورث وعنده يورث والكلام فيه من الجانبين على نحو الكلام في خيار الشرط وجاء في بداية المجتهد ( جزء 2 ص 218 ) وهو من كتب الفقه المالكي : فمن ذلك اختلافهم في ميراث حق الشفعة فذهب الكوفيون إلى أنه لا يورث كما أنه لا يباع وذهب مالك والشافعي وأهل الحجاز إلى أنها موروثة قياساً على الأموال وجاء في المهذب ( جزء أول ص 383 ) وهو في كتب الفقه الشافعي : وإن مات الشفيع قبل العفو والأخذ انتقل حقه من الشفعة إلى ورثته لأنه قبض ما استحقه بعقد البيع فانتقل إلى الورثة كقبض المشتري في البيع ولأنه خيار ثابت لدفع الضرر عن المال فورث كالرد بالعيب وجاء في المعني ( جزء 5 طبعة ثالثة ص 346 – ص 347 ) وهو من كتب الفقه الحنبلي : والشفعة لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها وجملة ذلك أن الشفيع إذا مات قبل الأخذ بها لم يخل من حالي ( أحدهما ) أن يموت قبل الطلب بها فتسقط ولا تنتقل إلى الورثة وقال أحمد الموت يبطل به ثلاثة أشياء : الشفعة والحد إذا مات المقذوف والخيار إذا مات الذي اشترط الخيار لم يكن للورثة هذه الثلاثة الأشياء إنما هي بالطلب فإذا لم يطلب فليس تجب إلا أن يشهد أني على حقي من كذا وكذا وأني قد طلبته فإن مات بعده كان لوارثه الطلب به وروى سقوطه بالموت عن الحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وقال مالك والشافعي والعنبري يورث قال أبو الخطاب ويتخرج لنا مثل ذلك لأنه خيار ثابت لدفع الضرر عن المال فيورث كخيار الرد بالعيب ولنا أنه حق فسخ ثبت لا لفوات جزء فلم يورث كالرجوع في الهبة أو لأنه نوع خيار جعل للتمليك أشبه خيار القبول أما خيار الرد بالعيب فإنه لاستدراك جزء فات من البيع ( الحال الثاني ) إذا طالب بالشفعة ثم مات فإن حق الشفعة ينتقل إلى الورثة قولاً واحداً ذكره أبو الخطاب وقد ذكرنا نص أحمد عليه لأن الحق يتقرر بالطلب ولذلك لا يسقط بتأخير الأخذ بعده وقبله يسقط ويخلص مما قدمناه من الخلاف في الفقه الإسلامي أن الخلاف محتدم في هذا الفقه فالحنفية والحنابلة وكثير من الأئمة المجتهدين من غير المذاهب الأربعة كالحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي والثوري وإسحاق يذهبون جميعاً إلى أن الشفعة لا تورث والذين يقولون بأنها تورث هم المالكية والشافعية فوضح من ذلك أنه لا يمكن ترجيح رأي على رأي على وجه جازم وإن كان الأقرب إلى الرجحان هو القول بعدم انتقال الشفعة بالميراث وقد أيد هذا القول تأييداً قوياً أحد فقهاء الحنفية البارزين ورد القول الآخر ردوداً جلية واضحة .
أما القضاء المصري في هذه المسألة فهو أيضاً مختلف قضى بعض الأحكام بأن الشفعة لا تورث وقضى بعض آخر بأنها تنتقل بالميراث ثم طرحت المسألة على دوائر محكمة استئناف مصر المجتمعة فقضت في 3 مايو سنة 1930 بأن الحق في الشفعة لا ينتقل إلى الوارث بوفاة الشفيع قبل التملك بالتراضي أو بقضاء القاضي ولكن عندما أنشئت محكمة النقض رفع إليها الأمر فقضت في 8 يونيه سنة 1939 بعكس ما قضت به الدوائر المجتمعة لمحكمة استئناف مصر وبأن الحق في الشفعة ينتقل بالميراث وأكدت نفس المبدأ في أحكام تالية .
وأما الفقه المصري ، بعد صدور التقنين المدني الجديد وسكوت هذا التقنين عن النص على هذه المسألة تاركاً إياها لاجتهاد الفقه والقضاء فهو كذلك منقسم ولا يكاد الباحث يتبين فيه الرأي الراجح من الرأي المرجوح فمن الفقهاء من يذهب إلى أن الحق في الشفعة لا يورث ويخالف في ذلك قضاء محكمة النقض على الوجه الذي بسطناه ومن الفقهاء من يذهب إلى عكس هذا الرأي ويقول بأن الحق في الشفعة يورث ويتفق في ذلك مع قضاء محكمة النقض.
ونحن إزاء هذا الخلاف المحتدم وقد شمل كلاً من الفقه الإسلامي وأحكام القضاء وأقوال الفقهاء ولم يسعف فيه نص صريح في التقنين المدني إذ ترك هذا التقنين الأمر لاجتهاد القضاء لا يسعنا إلا أن نتقدم إلى القضاء بالملاحظات الآتية :
يجب بادئ ذي بدء أن نحدد المسألة تحديداً دقيقاً فقد قدمنا أن المقصود بحق الشفعة الذي ينظر في انتقاله إلى الورثة أو عدم انتقاله ليس هو الحق الذي استقر للشفيع قبل موته بعد أن أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة ففي رأينا – وسنبسط ذلك فيما يلي - أن الشفيع إذا أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة يكون قد تكاملت عنده عناصر سبب كسب ملكية العقار المشفوع فيه وحل بإعلان هذه الرغبة محل المشتري في الصفقة التي عقدها هذا مع البائع ولا شك في أنه إذا مات بعد ذلك انتقل حقه هذا أي حق ملكية العقار المشفوع فيه إلى ورثته وعلى هؤلاء أن يستمروا في إجراءات الأخذ بالشفعة حتى يحصلوا على حكم بثبوتها أو يحصلوا على رضاء بها والذي يستلفت النظر في الأحكام الثلاثة التي صدرت من محكمة النقض في هذه المسألة هو أن الثابت من وقائع الدعوى في كل منها أن الشفيع لم يمت إلا بعد أن أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة بل وبعد أن رفع الدعوى بها فالأحكام الثلاثة التي قضت كلها بانتقال الشفعة إلى الورثة تكون إذن من وجهة النظر التي أبديناها صحيحة ولكن محكمة النقض كما سنرى تذهب إلى أن حق الشفيع لا يثبت إلا عند صدور الحكم وأياً كان الوقت الذي يثبت فيه للشفيع الحق في الحلول محل المشتري – وقت إعلان الرغبة أو وقت صدور الحكم – فإن المسألة التي نبحثها هنا هي هل ينتقل إلى الورثة الحق في الأخذ بالشفعة إذا مات الشفيع بعد بيع العقار المشفوع فيه وقبل أن يثبت له حق الحلول محل المشتري أي قبل إعلان الرغبة في رأينا أو قبل صدور الحكم بثبوت الشفعة فيما ذهبت إليه محكمة النقض؟
هناك فرضان لا يجوز الخلاف فيهما :
( 1 ) إذا مات الشفيع قبل بيع العقار المشفوع فيه وانتقلت ملكية العقار المشفوع به إلى الورثة فهؤلاء أن يأخذوا بالشفعة عند بيع العقار المشفوع فيه وهم يأخذون بالشفعة كما قدمنا أصالة عن أنفسهم باعتبارهم ملاكاً للعقار المشفوع به وقت بيع العقار المشفوع فيه لا باعتبارهم ورثة حلوا محل مورثهم .
( 2 ) إذا مات الشفيع بعد أن حل محل المشتري سواء بإعلان الرغبة في الرأي الذي نقول به أو بصدور الحكم بثبوت الشفعة في الرأي الذي تذهب إليه محكمة النقض كان للورثة أن يأخذوا بالشفعة ولكن لا أصالة عن أنفسهم كما في الفرض الأول بل لأنهم حلوا محل مورثهم بعد أن انتقل إليهم حقه بالميراث .
والفرض الذي يجوز فيه الخلاف هو كما قدمنا الفرض الذي يموت فيه الشفيع بعد بيع العقار المشفوع فيه وقبل حلوله محل المشتري وهنا ننظر إلى المسألة من ناحية تطبيق المبادئ العامة للقانون المدني ومن ناحية الاستناد إلى الفقه الإسلامي وهو المصدر الذي اشتقت منه نصوص الشفعة .
فمن ناحية تطبيق المبادئ العامة للقانون المدني ، يجب القول إن الشفيع في الفرض الذي نحن بصدده ، بعد بيع العقار المشفوع فيه وقبل حلوله محل المشتري ، لم يثبت له حق في العقار المشفوع فيه . وليست الشفعة في هذه المرحلة إلا رخصة ، أو هي منزلة وسطى ما بين الرخصة والحق وسواء كانت رخصة أو كانت منزلة وسطى ، فهي لم تكسب الشفيع بعد حقاً كاملاً في العقار المشفوع فيه والذي ينتقل إلى الورثة من مورثهم هي الحقوق الكاملة التي تثبتت للمورث ، ولا ينتقل إليهم رخصة أو منزلة وسطى ما بين الرخصة والحق فهذه وتلك ليست بحقوق كاملة حتى تنتقل إلى الورثة ومن ثم لا يجوز القول من ناحية المبادئ العامة للقانون المدني إن الشفعة في الفرض الذي نحن بصدده تنتقل إلى الورثة .
ومن ناحية الاستناد إلى الفقه الإسلامي نرى أن المذهب الفقهي الذي هو أقرب إلى المبادئ العامة للقانون المدني هو المذهب الحنفي فهو يقول عن الشفعة إنها إرادة ومشيئة . وهذه الإرادة أو المشيئة هي التي نعبر عنها في القانون بأنها رخصة أو هي المنزلة الوسطى ما بين الرخصة والحق فهي لا تورث لا في القانون ولا في المذهب الحنفي ونحن نأخذ هنا بالمذهب الحنفي لا لأنه هو المذهب الواجب الأخ به في الفقه الإسلامي فنحن نسلم بجواز الأخذ بأي مذهب وبأي قول في الفقه الإسلامي في المسائل المالية ما دام هذا المذهب أو هذا القول هو الذي ينسجم مع مبادئ القانون المدني وقد رأينا أن المذهب الحنفي هو الذي ينسجم مع مبادئ القانون المدني في هذه المسألة ومن أجل ذلك نأخذ به ثم إنه من المقرر في الفقه الإسلامي وهو مقرر أيضاً في القانون نقلاً عن الفقه الإسلامي أن الشفيع يجب أن يكون مالكاً للعقار المشفوع به وقت بيع العقار المشفوع فيه وأن يبقى هذا الملك متصلاً من وقت البيع إلى وقت الأخذ بالشفعة فإذا مات الشفيع بعد بعي العقار المشفوع فيه وقبل الأخذ بالشفعة فإن ورثة الشفيع لا يستطيعون الأخذ بالشفعة باعتبارهم ورثة إذ لم يخلف لهم مورثهم إلا إرادة ومشيئة متصلة بشخصه وهذه لا تورث وهم لا يستطيعون أيضاً الأخذ بالشفعة أصلاً عن أنفسهم باعتبارهم ملاكاً للعقار المشفوع به الذي انتقلت ملكيته إليهم من مورثهم وذلك لأنهم كانوا لايملكون العقار المشفوع به وقت بيع العقار المشفوع فيه فملكيتهم غير متصلة ويعبر الزيلعي عن هذا المعنى في عبارات جلية إذ يقول : بخلاف الشفعة لأنها مجرد الرأي والمشيئة ولهذا لا يجوز الاعتياض عنها وكذا لا يمكن إرثها ولأن الشفيع يزول ملكه بالموت عن داره التي يشفع بها ويثبت الملك فيها للوارث بعد البيع وقيام ملك الشفيع في التي يشفع بها من وقت البيع إلى الأخذ بالشفعة شرط ولم يوجد في حق الميت وقت الأخذ ولا في حق الوارث وقت البيع فبطلت لأنها لا تستحق بالملك الحادث بعد البيع ولا بالملك الزائل وقت الأخذ ودع عنك بعد كل هذا أن القول بعدم انتقال الشفعة إلى الورثة هو القول الذي يتفق مع فكرة التضييق في حق الشفعة وهي الفكرة التي سادت نصوص الشفعة في التقنين المدني الجديد .
بقى أن نستعرض في إيجاز موقف محكمة النقض فيما ذهبت إليه من انتقال الشفعة بالميراث فهي في حكمها الأول الصادر في 8 يونيه سنة 1939 قد أفرطت في الاستناد إلى الفقه الإسلامي واستخلصت من هذا الفقه رأياً راجحاً أسندته إلى المالكية والشافعية والإسناد هنا صحيح وإلى الحنابلة والإسناد هنا محل للنظر فقد أوردنا فيما قدمناه المذهب الحنبلي وهو أقرب إلى المذهب الحنفي واستخلاص رأي راجح في الفقه الإسلامي يقول بتوارث حق الشفعة على النحو الذي ذهبت إليه المحكمة النقض هو أيضاً محل للنظر فقد قدمنا أنه لا يمكن ترجيح رأي على رأي على وجه حازم وأن الحنفية والحنابلة وكثيراً من الأئمة المجتهدين من غير المذاهب الأربعة يقولون بعدم انتقال الشفعة بالميراث وأن هذا القول هو الأقرب إلى الرجحان ولم يستوقف محكمة النقض هذا التمييز الدقيق بين خيار وخيار الذي ورد في المذهب الحنفي وهو من المميزات المنطقية المحكمة التي اشتهر بها هذا المذهب وقد أحسنت محكمتنا العليا التعبير عنه وإن كانت لم تأخذ به حين تقول : فأبو حنيفة وأصحابه يذهبون إلى أن الوارث يكون له ما كان للمورث من الخيارات في خيار العيب وخيار فوات الوصف المرغوب فيه وخيار التعيين وخيارات أخرى لا على اعتبار أن الذي ينتقل إلى الورثة هو حق من الحقوق بل على اعتبار أن المنتقل إليهم عين التصقت بها حقوق ففي خيار العيب وخيار فوات الوصف السبب الحامل على الخيار قائم بالعين بعد موت المورث كما كان قائماً قبله أما خيار الشفعة فليس متعلقاً بالعين المشفوع فيها ولاصقاً بها بل هو راجع لمحض إرادة الشفيع إن شاء أخذ وإن شاء ترك فهو لا ينتقل إلى الوارث لأنه ليس بمال ولا في معنى المال وإذا كانت محكمة النقض قد أفرطت في الاستناد إلى الفقه الإسلامي في حكمها الأول فهي في حكمها الثاني الصادر في 31 يناير سنة 1946 قد فرطت في الاستناد إلى هذا الفقه إذ تقول : فكون الشريعة الإسلامية هي مصدر تشريع الشفعة لا يوجب التقيد بآراء أئمتها عند البحث في هل ينتقل حق الشفعة بالإرث أو لا ينتقل وعند المحكمة أن الاستشفاع توافرت فيه عناصر المالية وجب اعتباره مالاً وتستدل على ذلك بأحكام القانون الوضعي الذي جعل إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة وتسجيل هذا الإعلان حجة على الغير وجعل أن كل رهن من المشتري وكل حق اختصاص حصل عليه دائنوه وكل حق عيني قبله المشتري أو اكتسبه الغير ضده بعد تاريخ التسجيل المذكور لا يسري على الشفيع وتستخلص محكمة النقض من ذلك أنه لا يمكن القول بأن حق الشفعة حق متصل بشخص الشفيع ولا تعلق له بالمال ولا توجد علاقة ظاهرة بين ما تقدمت به المحكمة من أدلة وين ما انتهت إليه من نتيجة ثم إنه لأي وجد تعارض بين أن تكون الشفعة حقاً متصلاً بشخص الشفيع وأن تكون متعلقة بالمال فكثير من الحقوق التي تتصل بشخص الدائن يمكن أن تتعلق بالمال كحق النفقة وحق التعويض عن الضرر الأدبي وأخيراً يؤخذ على قول محكمة النقض إن الاستشفاع وهو الحق في الأخذ بالشفعة يجب اعتباره مالاً أن الفرق بين الاستشفاع والمال هو الفرق بين السبب والمسبب فالاستشفاع إنما هو سبب لكسب المال وليس بمال ومن أجل ذلك لا ينتقل الاستشفاع كما ينتقل المال إلى الوارث لأنه سبب متروك إلى إرادة الشفيع ومتصل بشخصه .
أجاز التقنين المدني الجديد نزول الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع م 948 أ مدني فمهد بذلك السبيل للمشتري في أن يصلح على نزول الشفيع عن الشفعة مقدماً قبل أن يقدم على الشراء وذلك حتى يطمئن على مصير الصفقة وقد سبق بيان ذلك أما قانون الشفعة السابق فعبارته الواردة في المادة 19 أولاً منه تفيد أنه لا يجوز النزول عن الشفعة قبل ثبوت الحق فيها وإن كانت محكمة النقض قد قضت تطبيقاً لأحكام قانون الشفعة السابق بأن النزول عن الشفعة جائز حتى قبل البيع .
أسقط التقنين المدني الجديد الحق في الأخذ بالشفعة إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع م 948 ب مدني في حين أن قانون الشفعة السابق في المادة 22 منه كان لا يسقط الشفعة إلا بعد مضي ستة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع " .
إذا لم ينذر الشفيع بوقوع البيع أو كان الإنذار باطلاً ولكن المشتري سجل عقد البيع : تنص المادة 948 مدني على ما يأتي : يسقط الحق في الأخذ بالشفعة في الأحوال الآتية : . . . . إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .
ويخلص من هذا النص أن الشفيع إذا لم يحصل علمه بوقوع البيع عن طريق الإنذار الرسمي السابق ذكره فالقانون يفترض افتراضاً غير قابل لإثبات العكس أنه علم بالبيع إذا سجله المشتري إذ أن مهمة التسجيل هي شهر البيع ولكن لما كان علم الشفيع بوقوع البيع ليس إلا علماً افتراضياً فقد أطال القانون المدة التي يتعين في خلالها أن يطلب الشفيع الشفعة فجعلها أربعة أشهر من وقت التسجيل وقد كانت ستة أشهر في قانون الشفعة السابق وانقضت في المشروع التمهيدي لنص المادة 948 ( ب ) إلى ثلاثة أشهر ثم رفعت إلى أربعة أشهر في لجنة مجلس الشيوخ واستقرت على ذلك في التقنين المدني الجديد وقد يقال إن إسقاط حق الشفيع إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل البيع دون أن يستعمل الشفيع هذا الحق يجعل من اليسير على المشتري إضاعة حق الشفيع فما عليه إلا أن يبادر إلى تسجيل البيع وينتظر أربعة أشهر يحتمل كثيراً في أثنائها أن يبقى الشفيع جاهلاً بوقوع البيع فينقضي الميعاد دون أن يطلب الشفيع الشفعة فيسقط حقه فيها ولكن يمكن الرد على هذا الاعتراض بأن المشتري قد لا يعلم على وجه محقق من هم الشفعاء حتى ينذرهم بوقوع البيع ولا يدري كذلك ما إذا كان حقهم في الأخذ بالشفعة حقاً ثابتاً لا يتطرق إليه الشك وبقاؤه كذلك في حال من القلق وعدم الاطمئنان لا يجوز أن يدوم وقتاً طويلاً فتوخياً لاستقرار التعامل ولأن الشفعة حق استثنائي من شأنه أن يخل بحق المالك في التصرف في ملكه لمن يريد جعل المشرع سبيلاً ميسراً للمشتري يطمئن معه إلى سقوط حق الشفعة وإلى أن الصفقة التي عقدها قد خلصت له على وجه حاسم وسيله إلى ذلك أن يسجل عقد البيع فإذا انقضت أربعة أشهر من يوم التسجيل دون أن يطلب أحد الشفعة اطمأن المشتري إلى صفقته وأيقن أن العقار الذي اشتراه أصبح بمنجاة من أن يأخذ أي شفيع بالشفعة هذا إلى أن الشفيع يكون عادة جاراً للبائع أو شريكاً له فإذا باع هذا عقاره فالغالب أن يشعر الشفيع بذلك فإذا أراد التثبت من وقوع البيع فما عليه إلا أن يكشف عن العقار في سجلات الشهر العقاري فيجد البيع مسجلاً فيها وله أربعة أشهر من يوم التسجيل يستطيع في خلالها أن يطلب الشفعة .
وميعاد الأربعة الأشهر ميعاد سقوط لا ميعاد تقادم فلا ينقطع ولا يقف ويسري في حق الغائبين وغير كاملي الأهلية وقد كان المشروع التمهيدي للمادة 948 ( ب ) مدني يشتمل على نص صريح في هذا المعنى فحذفت في لجنة المراجعة اكتفاء بالقواعد العامة ويسري الميعاد من اليوم التالي مباشرة لليوم الذي حصل فيه التسجيل حتى لا يكون ناقصاً وتحسب الشهور الأربعة بالتقويم الميلادي إذ لا يوجد نص على خلاف ذلك ( م 3 مدني وم 20 / 3 مرافعات ) فإذا تم التسجيل مثلاً في اليوم الأخير من شهر أكتوبر سنة 1967 ( 31 أكتوبر سنة 1967 ) وجب على الشفيع أن يطلب الشفعة في ميعاد غايته اليوم الأخير من شهر فبراير سنة 1968 ( 29 فبراير سنة 1968 ) أي أن طلب الشفعة يتم إعلانه لكل من البائع والمشتري في هذا الميعاد وإذا كان اليوم الأخير لطلب الشفعة يوم عطلة امتد الميعاد إلى أول يوم من أيام العمل يلي انتهاء العطلة وكل ذلك على التفصيل الذي قدمناه فيما يعاد الخمسة العشر يوماً من يوم إنذار الشفيع بوقوع البيع فإذا لم يطلب الشفيع الشفعة في الميعاد على الوجه المتقدم الذكر كان لمشتري أن يتمسك بسقوط الحق في الشفعة وليس عليه إلا أن يثبت أن البيع قد سجل وأنه قد مضى على تسجيله أربعة أشهر من غير أن يستعمل الشفيع حقه فليس عليه أن يثبت أن الشفيع قد علم البيع إذ القانون يفترض افتراضاً غير قابل لإثبات العكس كما قدمنا أن الشفيع قد علم بالبيع ما دام أنه قد سجل .
هذا وقد كان المشروع النهائي للمادة 948 ( ب ) مدني يشتمل على حالة أخرى لسقوط حق الشفعة أضافتها لجنة المراجعة وهي انقضاء سنة كاملة من وقت وضع يد المشتري على العقار دون أن يطلب الشفيع الشفعة علم بوقوع البيع أو لم يعلم ولكن هذه الحالة قد حذفت في لجنة مجلس الشيوخ لأنها قد تؤدي إلى إشكالات في العمل في اثبات وضع اليد مماثلة للإشكالات التي كان إثبات العلم بالبيع يثيرها في عهد قانون الشفعة السابق ولأن سقوط حق الشفعة بانقضاء أربعة أشهر على تسجيل البيع يغني عن هذه الحالة الجديدة ، ولأن هذا الحكم قد يؤدي إلى التلاعب بقصد إضاعة حق الشفيع . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 598)
الأحوال التي يسقط فيها الحق في الشفعة :
أولاً : النزول عن الحق في الشفعة :
مفاده أن نزول الشفيع عن الأخذ بالشفعة يجوز أن يتحقق قبل نشوء حقه فيها أو بعد نشوء هذا الحق مع أن المقرر أن النزول عن الحق يجب أن يتم بعد محقق محله أي بعد نشوء الحق وينشأ الحق في الشفعة فور إبرام عقد البيع أما قبل إبرامه فلا يوجد للشفيع حق ويصح التنازل عن الحق في الشفعة قبل إبرام عقد البيع أو بعد إبرامه حتى يتأكد المشتري من عدم نزع ملكية العقار المبيع من تحت يده عن طريق الشفعة.
والنزول عن الحق في الشفعة قبل البيع أو بعده يجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً وليس صحيحاً على خلاف في الرأي - أن النزول قبل البيع لا يكون إلا صريحة لأن النزول الضمني يتحقق عندما تتوافر دلائل على إتجاه إرادة الشفيع إلى هذا النزول على نحو لا يدع مجالاً للشك في إحداث هذا الأثر فقد يحضر الشفيع مفاوضات البيع ويأذن للمشتري بالشراء دون أن يبدي أي تحفظ فتكون إرادته قد اتجهت الى عدم رغبته في أخذ العقار المبيع بالشفعة وهو ما يتحقق به التنازل إذ اتخذ موقفاً إيجابياً بإذنه للمشتري بالشراء دون أن يتنازل صراحة عن حقه إذ يتوافر بذلك النزول الضمني .
وإذا ثبت الحق في الشفعة لأكثر من شفيع ونزل أحدهم عن حقه فلا يمتد هذا النزول إلى باقي الشفعاء باعتبار أن هذا النزول تصرف قانوني ينحصر أثره في المتنازل وفقاً للأثر النسبي للتصرفات القانونية .
وسواء كان النزول صريحة أو ضمنيا قبل البيع أو بعده فإنه يؤدي الى سقوط الحق في الشفعة ولما كان الساقط لا يعود فلا يجوز للشفيع أن يعدل عن نزوله.
ويجب على المشفوع ضده سواء كان بائعاً أو مشترياً أن يتمسك أمام محكمة الموضوع بنزول الشفيع عن حقه في الشفعة على نحو يقرع به سمع المحكمة فلا يكفي في ذلك التقريرات القانونية التي تشير الى سقوط الحق في الشفعة أو أثر النزول عن هذا الحق وإنما يجب التمسك بالنزول في صورة لدفع يقدم الى المحكمة ويثبت في محضر الجلسة أو في مذكرة تقدم للمحكمة أثناء المرافعة أو خلال الأجل المحدد للمذكرات تتضمن دفعة بسقوط حق الشفيع في الشفعة بنزوله عنه مع بيان دليل هذا النزول.
وباعتبار هذا الدفع دفعة موضوعية فيجوز ابدائه أمام محكمة الاستئناف إذا لم يكن قد أبدى أمام محكمة الدرجة الأولى ودون حاجة إلى التمسك به في صحيفة الاستئناف ولكن لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذا تمسك المشفوع ضده بنزول الشفيع عن حقه في الشفعة وجب على الأول إقامة الدليل على دفعه فإن كان النزول صريحاً قدم المحرر المتضمن هذا النزول أما إن كان النزول ضمنياً وجب إقامة الدليل عليه وهو بذلك يثبت واقعة مادية وبالتالي يجوز الاثبات بكافة الطرق المقررة قانوناً بما في ذلك البينة والقرائن.
ومناط توافر النزول الضمني أن يتخذ الشفيع موقفاً يقطع في الدلالة على أنه قد اعتبر المشتري مالكاً للعقار المبيع على وجه نهائي وبات كما لو قام الشفيع تهنئة المشتري على شرائه للعقار أو تعامله معه كمالك أو كان وكيلاً للمشتري في شراء العقار أو كان وكيلاً عن البائع في بيعه أو كان شاهداً على عقد البيع أو أذن للمشتري بشراء العقار أو رتب لنفسه حقاً عينية على العقار ويشترط لذلك ألا يكون الشفيع قد تخفظ في ذلك أو يكون قد ساوم المشتري طالبة مشاركته أو الشراء منه دون المساومة عن تنازله عن حقه في الشفعة وقد يستخلصت النزول الضمني من التراخي مدة طويلة عن رفع دعوى الشفعة مع توافر ملابسات تدل على هذا النزول وكذلك إذا كان الشفيع وسيطاً بين البائع والمشتري .
ولايتحقق النزول بتوافر علم الشفيع بالبيع دون رفع دعوى الشفعة فور توافر هذا العلم إذ لا يسقط حقه في الشفعة إلا بالانذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري ثم عدم إعلان رغبته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره لكن إذا توافر هذا العلم وتراخي الشفيع في رفع الدعوى سنة فأكثر تحقق بذلك النزول الضمني .
والتعامل الذي يصدر من الشفيع والذي لا يتوافر معه اعتبار الشفيع مالكاً للعقار المبيع لا يتحقق به النزول عن الحق في الشفعة.
ورفع دعوى الشفعة لا يدل على عدم نزول الشفيع عن حقه ومتى تمسك المشفوع ضده بهذا النزول وأقام الدليل عليه قضت المحكمة بسقوط الحق في الشفعة.
أن الحق في الشفعة يجوز النزول عنه قبل ثبوت الحق فيه أي قبل إبرام البيع الذي يجوز للشفيع أن يأخذ فيه بالشفعة سواء كان الشفيع مالكاً للعقار الذي يشفع به أو قبل أن تنتقل إليه ملكيته حتی إذا ما أصبح مالكاً وأبرم عقد بيع يجوز فيه الشفعة وهو محل تارك الشفيع سقط حقه في أخذ المبيع بالشفعة وليس في ذلك مخالفة النظام العام باعتبار أن ما تضمنته تلك المادة يعتبر خروجاً على القاعدة التي تبطل التنازل عن الحق قبل ثبوته وإن كانت تلك القاعدة تتعلق بالنظام العام فإن التنازل عن الحق في الشفعة قبل ثبوته لا يتعلق بهذا النظام وفقاً لإرادة المشرع سواء كان هذا التنازل صريحاً أو ضمنياً كما في شراء طابق أو وحدة في عقار.
يجوز للبائع أن يشترط على المشتري تنازله عن الشفعة في حالة بيع عقار معين مجاور وهو شرط صحيح لا مخالفة فيه للنظام العام ويعتبر التنازل في هذه الحالة صريحاً تضمنه سند ملكية الشفيع فإن ورد الشراء على وحدة في عقار فإن العقد في هذه الحالة يكون قد تضمن تنازلاً ضمنياً من جانب المشتري عن حقه في الشفعة في حالة بيع وحدة أخرى في العقار إذ قبل مسبقاً مشاركة الغير في العقار مما يحول دونه بعد ذلك والتمسك بالضرر الناجم عن تلك المشاركة عند تغير الجار وطالما قبل المشاركة فأنه يكون قد تنازل ضمناً عن الأخذ بالشفعة.
ويسري ذلك أيضاً إذا كان العقار قد أنشئ بمعرفة عدة أشخاص كونوا فيما بينهم إعادة للملاك وقسمت وحداته أو طوابقه عليهم أو قاموا ببيع هذه الوحدات فإن أعضاء الإتحاد أو الملاك المشتاعين يكونون قد تنازلوا ضمناً عن الحق في الشفعة دون حاجة للنص على ذلك في عقد إنشاء الاتحاد أو في عقود بيع الوحدات .
ثانياً : انقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل البيع :
فإن تم تسجيل البيع كان هذا التسجيل أشهاره للبيع وأقام القانون قرينة قاطعة تدل على توافر علم الكافة بالتصرف المشهر علما حكمية أي افتراضية خلافاً للعلم الذي يتحقق بناء على الانذار فهو علم حقیقي لذلك فرق القانون بين مدة سقوط حق الشفيع في كل منهما فجعلها في حالة الإنذار خمسة عشر يوماً بينما امتدت في حالة التسجيل إلى أربعة أشهر فقد نصت الفقرة (ج) من المادة 948 على أن يسقط الحق في الشفعة اذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع وهذا الميعاد ميعاد سقوط فلا يرد عليه وقف أو انقطاع ويسري في حق الكافة بمن فيهم الغائب وناقص الأهلية ويحتسب من اليوم التالي لتسجيل العقد بدفتر الشهر وبالتقويم الميلادي فإن صادف اليوم الأخير عطلة رسمية امتد الحق في طلب الشفعة الى أول يوم عمل إلى العطلة.
وقد صدرت بعض القوانين وجعلت الشهر بالنسبة لبعض البيوع يتم بطريق التأشير الهامشي وليس بطريق التسجيل فإن جازت الشفعة في أي منها قام الشهر بطريق التأثير الهامشي مقام الشهر بطريق التسجيل لأن أي طريق من طرق الشهر يقوم مقام غيره من الطرق.
ومفاد نص المادة 948 من القانون المدني أن الحق في الأخذ بالشفعة يسقط إذا انقضت أربعة أشهر من تسجيل عقد البيع ويفترض النص أن البائع لم يمانع في إتخاذ إجراءات الشهر ومنها التصديق على توقيعه في عقد البيع.
أما إذا امتنع البائع عن هذا التصديق فإن المشتري يضطر إلى رفع دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع، أو بصحة توقيع البائع عليه وفي الحالة الأولى على المشتري تسجيل صحيفة الدعوى بعد إعلانها والتسجيل شرط لقبولها فإذا قضى له بطلباته في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وقام بتسجيل هذا الحكم أو التأشير بمنطوقه في هامش تسجيل الصحيفة انتقلت إليه ملكية العقار من تاريخ تسجيل الحكم أو من تاريخ التأشير به فإذا قام المشتري بتسجيل الحكم وأيضاً بالتأشير بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقد البيع فإن ملكية العقار تنتقل اليه اعتباراً من الإجراء الأسبق فإن تمثل هذا الإجراء في التأشير بالحكم انتقلت الملكية من تاريخ هذا التأشير وليس من تاريخ تسجيل الحكم وتبدأ مدة الأربعة أشهر من تاريخ انتقال الملكية للمشتري سواء تم ذلك بموجب تسجيل العقد أو الحكم أو التأشير بمنطوق الحكم.
والأصل أن ينقطع ميعاد السقوط برفع الدعوى أو التمسك بالدفع بحيث اذا رفع الشفيع دعوى الشفعة خلال أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع حفظ حقه وإنقطع ميعاد السقوط إلا أن المشرع اعتد في هذا الصدد بالبدء في إجراءات الشفعة فجعل منها إجراء قاطعاً لميعاد سقوط الحق في الشفعة ولو كان الإجراء سابقاً على رفع دعوى الشفعة وبالتالي ينقطع ميعاد السقوط بإعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة لكل من البائع والمشتري خلال هذا الميعاد، ولا كان هذا الإعلان لا يعتبر أنه قد تم إلا بتوجيهه للبائع والمشتري معاً فإنه يجب أن يتم لهما خلال الأربعة أشهر بحيث اذا ثم لا حدهما خلاله وثم للأخر بعد إنقضائه سقط الحق في الشفعة ويجب أن يكون الإعلان صحيحاً فإن كان باطلاً ولم يصح الشفيع هذا البطلان خلال الميعاد سقط حقه في الشفعة.
ومتى قام الشفيع بإعلان رغبته في الأخذ بالشفة لكل من البائع والمشتري خلال الميعاد حفظ حقه من السقوط حتى لو رفع دعوى الشفعة بعد انقضائه لأن العبرة في قطع مدة السقوط بإعلان الرغبة أو برفع الدعوى عندما تتضمن صحيفتها إعلانا بالرغبة إذ تبدأ إجراءات الشفعة من جانب الشفيع بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة.
ثالثاً : أحوال السقوط الأخرى :
كما يسقط الحق في الشفعة بالتقادم الطويل وفقاً للقواعد العامة ويبدأ هذا التقادم من تاريخ نشوء حق الشفيع يوم تحرير عقد البيع العرفي باعتبار أن كافة الحقوق تسقط بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوئها ولما كان التقادم لا يتعلق بالنظام العام وبالتالي يجب على المشفوع ضده أن يتمسك به طالما لم يتوافر سبب آخر من أسباب سقوط الحق في الشفعة.
عدم سقوط الحق في الشفعة بالتحيل :
التحيل هو الغش والخداع باتخاذ حيلة ينخدع بها الشفيع أو لمحاولة خداعه وتوجد قاعدة أصيلة يلتزم القضاء بها بالرغم من عدم وجود نص قانوني يتضمنها مؤداها أن الغش يبطل التصرفات والإجراءات وكل عمل يقترفه الخصم وبإعمال تلك القاعدة الأصيلة على الشفعة فإن كل تصرف أو إجراء يباشره المشفوع ضده بقصد إسقاط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة يقع باطلاً فلا ينال من هذا الحق الذي يظل قائماً فيعتبر التصرف أو الإجراء كأن لم يكن فلا مجری به مواعيد الشفعة وحينئذ يجب على الشفيع مباشرة الإجراءات على هذا الأساس وأن يلتزم فيها ما أوجبه القانون عليه وإلا سقط حقه في الشفعة لأن أثر التحيل ينحصر في التصرف أو الإجراء الذي توافر به هذا التحيل دون أن يمتد إلى الإجراءات التي يتعين على الشفيع إتخاذها بعد ذلك.
فإذا تمثل التحيل في الانذار الذي وجهه المشفوع ضده الى الشفيع متضمناً رغبة الأخير في تحويل الصفقة إلى الشفيع بالشروط التي يتم الاتفاق عليها بينهما فانخدع الشفيع بذلك ولم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الى كل من البائع والمشتري ثم نكل المشفوع ضده عن وعده زرد على الشفيع بسقوط حقه في الشفعة فإن التحيل الذي شاب الإنذار يؤدي إلى بطلانه فيعتبر الإنذار كأن لم يكن وحينئذ يتحدد مركز الشفيع القانوني باعتباره لم ينذر ومن ثم يكون له الحق في أن يعلن رغبته إلى كل من البائع والمشتري في أي وقت غير مقيد بميعاد معين بعد أن أبطل الإنذار لكن إذا قام بإعلان رغبته وجب عليه أن يودع الثمن خزانة المحكمة المختصة فيما بنظر دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تمام إعلان الرغبة ثم يرفع دعوى الشفعة خلال ذات الميعاد الأخير فإن خالف أي من هذه الإجراءات أو المواعيد سقط حقه في الشفعة.
كما يتحقق التحيل بتجزئة العقار المبيع فقد بدأ المشتري بشراء عدة أسهم شائعة في العقار ويقوم بتسجيل عقد البيع فيصبح شريكاً في الشيوع وبعد إنقضاء أربعة أشهر من يوم هذا التسجيل يقوم بإظهار عقد البيع الذي إشترى بموجبه باقي العقار الذي أعطى تاريخ لاحق لانقضاء هذه الأشهر حتی يدل على أن هذا العقد قد أبرم بعد سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة في البيع الأول وأن لا حق له في الأخذ بالشفعة في البيع الثاني باعتبار أن المشتري شريك متاع في العقار المبيع وإذ تحقق التحيل بالنسبة للبيع الأول والتسجيل الذي تم في شأنه وبالتالي يبطل الإجراء الذي اتخذه المشتري لاسقاط الحق في الشفعة وهو تسجيل عقد البيع فيصح هذا العقد نافذاً وغير مسجل مما يجوز معه للشفيع أن يأخذ فيه بالشفعة مع العقد الثاني على أن يلتزم بشروط ومواعيد هذا العقد الأخير وفي مثل هذه الحالة لا يقوم المشتري أو البائع بانذار الشفيع على أساس أن المشتري شريك في الشيوع يفضل على الشفيع وحينئذ يجوز للشفيع أن يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة في العقدين معاً ولا يتقيد في ذلك بميعاد معين لكن إذا أعلن تلك الرغبة لكل من البائع والمشتري فإنه يلتزم أن يودع الثمن الحقيقي الذي تضمنه العقدان خزانة المحكمة المختصة فيما بالنظر إلى هذا الثمن في مجموعة إذ يعتبر العقدان صفقة واحدة جزاها المشتري لإسقاط الحق في الشفعة فإن خالف الشفيع ذلك وأودع الثمن الوارد في العقد الأول خزانة المحكمة الجزئية والثمن الثاني خزانة المحكمة الابتدائية سقط حقه في الشفعة لمخالفته الإجراءات الواجب إتباعها وأن يتم إيداع الثمن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تمام إعلان الرغبة ثم يرفع دعوى الشفعة خلال ذات الميعاد المتقدم فإن خالف ذلك سقط حقه في الشفعة بدل ماتقدم على أن مناط القضاء بسقوط الحق في الشفعة انتفاء التحيل فإن تحقق التحيل امتنع القضاء بسقوط الحق في الشفعة.
والتحيل غش وتدليس يتمحص عن واقعة مادية يجوز للشفيع إثباتها بكافة طرق الاثبات المقررة قانوناً ومنها البينة والقرائن ولمحكمة الموضوع أن نستنبط القرائن التي تعتمد عليها في إثبات التحيل من المستندات التي قدمها الخصوم دون أن تكون ملزمة بإجراء أي تحقيق بنفسها ولها التعويل في ذلك على أقوال الشهود التي تضمنها محضر إداري دون حلف يمين مراعية في ذلك الظروف والملابسات التي اكتشفت المنازعة فإن تبين لها أن المشتري عرض على الشفيع التنازل له عن الصفقة وفقاً للشروط التي تضمنها عقد البيع
فإن لم يتمسك الشفيع بالتحيل أو تمسك به وعجز عن إثباته باعتبار أن التحميل خطأ تقصيري واجب الإثبات انتفت علاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر الذي لحق بالشفيع وانتفت تبعاً لذلك مسئولية المشفوع ضده.
والتمسك بالتحيل يجب أن يتم في دعوى الشفعة سعياً للقضاء للشفيع بأحقيته في أخذ العقار بالشفعة وبالتالي لا يجوز الاستناد إليه في دعوى التعويض التي يرفعها الشفيع على المشفوع ضده إذ ميز المشرع وسيلة لإبطال هذا التحيل تمهيداً للقضاء له بأحقيته في أخذ العقار بالشفعة فإن لم يلتزم الشفيع بذلك فإنه يكون قد إنصرف عن طلب الشفعة بإرادته الحرة وهو ما يكفي لانتفاء الضرر عنه بسبب عدم أخذه بالشفعة مما يوجب القضاء برفض دعوى التعويض إذ طالما فتح الشرع الطريق أمام الشفيع للأخذ بالشفعة رغم التحيل لإسقاطها إلا أنه رغب عنها فلا يجوز له أن يستبدل بها تعويضاً.
ومن صور التحيل لإسقاط الشفعة :
قيام المشتري ببيع العقار بيعاً صورياً :
قيام المشتري بمساومة الشفيع على الصفقة :
ستر البيع في عقد هبة :
ستر البيع في عقد مقايضة :
بيع ملك الغير كحيلة لإسقاط الشفعة :
البيع بالعربون والمعلق على شرط :
بيع العقار والإبقاء على شريط ملاصق للجار :
الإدعاء بشراء العقار لبناء محل للعبادة :
دعوة الشفيع للاستفادة من تقسيط الثمن :
بيع عقار لشخصين أو أكثر مشاعاً بينهم : (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثالث عشر الصفحة/ 467)
يقصد بموانع الشفعة الظروف التي تحيط بالبيع ذاته منذ نشأته فتجعله غير قابل للأخذ فيه بالشفعة أياً كانت شخصية الشفيع فلا تجوز الشفعة في هذا البيع لأي شفيع أما ما يطرأ على حق شفیع معين فيلغيه بالنسبة له مع بقاء البيع في حد ذاته قابلاً للأخذ فيه بالشفعة لغير هذا الشخص من الشفعاء الآخرين فإنه يكون من مسقطات حق الشفعة .
أسباب سقوط الحق في الأخذ بالشفعة : السبب الأول :
نزول الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة:
- المقصود بالنزول :
النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة تصرف قانوني بالإرادة المنفردة يؤدي إلى سقوط هذا الحق.
وهذا النزول لا ينتج أثره إلا من الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه (م 91 مدني).
وهذا النزول قد يكون بمقابل أو بدون مقابل .
- النزول الصريح والنزول الضمني :
قد يكون التنازل عن الحق في أخذ العقار بالشفعة صريحاً وقد يكون ضمنياً.
والنزول الصريح يكون بطريقة مباشرة باللفظ أو الكتابة أو الإشارة أو نحو ذلك أو باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود.
فقد نصت المادة (90) من التقنين المدني على أن:
1-التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود.
2- ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً .
ويكون التعبير عن الإرادة ضمنياً إذا كان المظهر الذي اتخذه الشفيع ليس في ذاته موضوعاً للكشف عن الإرادة ولكنه مع ذلك لا يمكن تفسيره دون أن يفترض وجود مثل هذه الإرادة.
ولما كان النزول يتضمن معنى الإسقاط فإنه عندما يكون ضمنياً يجب أن يستخلص بوضوح من الظروف أي يجب التشدد والحيطة في استخلاص التعبير الضمني.
وعلى كل فاستخلاص هذا النزول من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله.
غير أن محكمة النقض تخلط في قضائها بين استخلاص التعبير الضمني بوضوح من الظروف وبين اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود باعتباره تعبيراً صريحاً لا ضمنياً.
من أمثلة النزول الضمني ما يأتي:
1- أن يقوم الشفيع بالوساطة في البيع بين البائع والمشتري.
2- أن يتفق الشفيع مع المشتري على تقرير حق ارتفاق لمصلحة العقار المبيع أو عليه.
3- أن يضمن الشفيع المشتري في الثمن.
4- أن يتصرف المشتري في العقار بالبيع إلى الغير في حضور الشفيع ومع شهادته في البيع .
5- نزول الشفيع عن الشفعة للغير فالشفعة لا يجوز النزول عنها للغير فيحقق مثل هذا النزول معنى إسقاطها.
لا يعتبر نزولاً ضمنياً عن الحق في الشفعة ما يلي:
1- أن يكون الشفيع، وهو مستأجر للأرض المشفوع فيها قد اتفق مع البائع على فسخ إجارتها وتعهد له بتسليمها إلى المشتري.
2- أن يرفض الشفيع أخذ العين المشفوع فيها بالثمن الذي طلبه المشفوع منه لاستكثاره هذا الثمن على الثمن الحقيقي.
3- دفع الشفيع المستأجر الأموال الأميرية المستحقة على الأرض بعد توقيع الحجز على الزراعة.
تراخي الشفيع في اتخاذ إجراءات الشفعة إلا إذا لبست هذا التراخي ظروف يستفاد منها بجلاء رغبة الشفيع عن استعمال حقه.
ويجب أن يكون النزول عن الشفعة قبل البيع صريحاً فلا يجوز أن يكون هذا النزول ضمنياً .
يجوز للشفيع أن ينزل عن الشفعة بعد طلبها ويظل له الحق في النزول ما دام لم يتم الأخذ بالشفعة بمقتضى حكم أو بالتراضي أما إذا تم الأخذ بالشفعة لأن رضاء المشتري هو قبول لذلك الإيجاب الذي عرضه الشفيع بالطلب ومن ثم يتم عقد بين الاثنين بملكية الشفيع للعين و استحقاق المشتري للثمن ولا يجوز لأحدهما فسخه إلا برضاء الآخر أو بحكم القضاء وإذا حكم بثبوت الشفعة فإن الشفعة تصبح ملكاً للشفيع والثمن حقاً للمشفوع منه فلا يملك الشفيع النزول عن حكم الشفعة.
ولا يجوز مطالبة الشفيع المتنازل عن الأخذ بالشفعة بالتعويض ما دام الأخير قد استعمل حقه في حدود القانون فلم يسرف في استعماله ولم يفرط فيه وما دام لم يصب المشفوع منه ضرر ما من قبل الشفيع وحتى إذا كانت الأتمان قد هبطت فلا يلزم بتعويض لأن هبوط أسعار العقارات ليس من فعل الأخير .
يتم التمسك بنزول الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة في صورة دفع يدفع به البائع أو المشتري دعوى الشفعة التي يرفعها الشفيع.
وهذا الدفع يجب أن يبدي في صيغة صريحة جازمة تقرع سمع المحكمة فتدل على إصرار من أيداه على التمسك به دون غيره من الدفوع التي قد تختلط معه لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه لا بالتسمية التي تطلق عليه.
عدم التوسع في تفسير التنازل عن الشفعة:
النزول عن الشفعة في البيع يؤدى إلى سقوط الحق فيها ومن ثم فإنه يعتبر استثناء من الأصل العام الذي يجيز الشفعة فلا يجوز التوسع في تفسيره.
من المقرر أن أثر التنازل عن الشفعة نسبي بمعنى أنه لا يحتج به إلا من صدر التنازل لمصلحته فإذا نزل جار له حق الشفعة عن حقه هذا قبل مشتري فلا يعتبر هذا نزولاً منه عن حقه قبل كل مشتري لاحق لأن النزول في هذه الحالة هي نزول عن حق شخصي ليس له صفة الحق العيني الذي يلازم العين المبيعة أبداً .
فإن ترك الخصومة في دعوى الشفعة يؤدي إلى اعتبار التنازل عن الدعوى تنازلاً عن الحق ذاته وذلك لأن المشرع قد ربط في هذا المجال بين الحق وإجراءاته ورتب على عدم مراعاة الإجراءات سقوط ذات الحق فإذا تنازل الشفيع عن دعواه وزال بذلك أثر صحيفتها فإنه لا يستطيع بعد ذلك أن يطلب الشفعة مرة أخرى الاستحالة توجيه هذا الطلب بعد فوات المواعيد المحددة في القانون .
لا يجوز الرجوع في التنازل عن الأخذ بالشفعة :
ليس للشفيع الذي ينزل عن حقه في الشفعة أن يعود إلى طلبه غير أن الحق في الشفعة يتجدد ويمكن استعماله عند كل انتقال للملكية فإذا نزل شفيع عن حق شفعته فهذا النزول لا يحتج به عليه إذا ما انتقلت الملكية لمالك جديد إذ يجوز له في هذه الحالة أن يطالب بالشفعة إذ أن نزوله لم يكن إلا بالنسبة إلى المالك السابق.
يعتبر النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة بالنسبة للخلف العام من قبيل الالتزام وبالتالي يعتبر ديناً في تركة المورث ويسأل عنه الورثة في حدود هذه التركة ويجب الوفاء به عيناً قبل أن يخلص له حقه في التركة وعلى ذلك إذا كان المورث قد نزل عن الأخذ بالشفعة كأن اشترى عقاراً والتزم في عقد البيع بعدم طلب الشفعة عند بيع أحد العقارات المجاورة لهذا العقار وبعد الوفاة اختص أحد الورثة بهذا العقار ثم حدث أن بيع أحد العقارات المجاورة لهذا العقار فإنه لا يجوز لهذا الوارث أن يطلب الأخذ بالشفعة بعد أن يثبت الحق فيها وذلك لسبق نزول المورث عنها أما إذا كان المورث قد نفذ الالتزام بعدم طلب الشفعة في حياته بأن تم بيع العقار ولم يطلب الشفعة فيه فلا يكون على الورثة شيء وإذا توفر لهم سبب من أسباب الشفعة خاص بهم بالنسبة للعقار الذي سبق وأن نزل المورث عن حق الأخذ بالشفعة فيه فإنه يجوز لهم الحق في الأخذ بالشفعة.
مدى التزام المشتري الثاني بما التزم البائع له من عدم المطالبة بالشفعة.
وقد ذهب رأى في الفقه إلى أن الخلف يتقيد بالنزول عن الأخذ بالشفعة الصادر من سلفه .
بينما ذهب رأي آخر إلى أن الخلف الخاص لا يلتزم بهذا التنازل لأن هذا التنازل لا يعدو كونه التزاماً شخصياً لا يتبع العقار ولا يلتزم به إلا من رضيه صراحة.
وقد أخذت محكمة النقض بالرأي الأخير إذ قضت بأن:
ولم يأت القانون المدني الجديد بنص مماثل لهذا النص اكتفاء بالقواعد العامة.
فإذا كان التنازل صريحاً فإنه يخضع في إثباته للقاعدة المنصوص عليها بالمادة (60) من قانون الإثبات فإذا كان قيمة العقار تزيد على ألف جنيه تعين إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها من إقرار أو يمين .
أما إذا كان التنازل ضمنياً فإنه قد يكون واقعة مادية أو تصرف قانوني .
السبب الثالث: الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون :
لم يشأ المشرع أن يحصر حالات سقوط الشفعة في هذا النص وإنما ذكر ما
يمكن أن يثور الشك حوله کنزول الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع وحالة ما إذا لم يكن هناك إنذار فقرر ميعاد سقوط الحق في الأخذ بالشفعة وهو أربعة الأشهر من يوم تسجيل عقد البيع.
أما الأسباب الأخرى للسقوط وردت بها نصوص في التقنين المدني ومنها:
1- عدم إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة في الميعاد.
2- عدم رفع دعوى الشفعة في الميعاد.
3- عدم إيداع الثمن في الميعاد.
4- عدم إيداع الثمن خزانة المحكمة المختصة.
لا محل للدفاع بسقوط حق الشفعة بعد مضى أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع إذا كان هناك تحيل بقصد الهروب من أحكام الشفعة فإذا ثبت المحكمة الموضوع أن تجزئة صفقة العقار المشفوع فيه كان مقصوداً بها التحيل على منع حق الشفعة وأن الصفقة كانت في الواقع واحدة قضت بأنه لا محل للتمسك بانقضاء المدة على تاريخ تسجيل عقد الجزء الأول من هذه الصفقة إذ لا يجوز التمسك بسقوط حق الشفعة في هذه الحالة مع ثبوت التحيل من طريق تجزئة الصفقة .
واستخلاص واقعة التحيل من ظروف الدعوى ووقائعها هو من أمور الموضوع التي يفصل فيها قاضي الدعوى دون معقب عليه.
القضاء بسقوط الحق في الشفعة تستنفد فيه محكمة أول درجة - ولايتها ويجوز الطعن عليه استقلالاً. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثالث عشر الصفحة/ 343)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الرابع ، الصفحة / 254
السَّاقِطُ لاَ يَعُودُ
65 - مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ السَّاقِطَ يَنْتَهِي وَيَتَلاَشَى، وَيُصْبِحُ كَالْمَعْدُومِ لاَ سَبِيلَ إِلَى إِعَادَتِهِ إِلاَّ بِسَبَبٍ جَدِيدٍ يَصِيرُ مِثْلَهُ لاَ عَيْنَهُ، فَإِذَا أَبْرَأَ الدَّائِنُ الْمَدِينَ فَقَدْ سَقَطَ الدَّيْنُ، فَلاَ يَكُونُ هُنَاكَ دَيْنٌ، إِلاَّ إِذَا وُجِدَ سَبَبٌ جَدِيدٌ، وَكَالْقِصَاصِ لَوْ عُفِيَ عَنْهُ فَقَدْ سَقَطَ وَسَلِمَتْ نَفْسُ الْقَاتِلِ، وَلاَ تُسْتَبَاحُ إِلاَّ بِجِنَايَةٍ أُخْرَى، وَهَكَذَا. وَكَمَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِي الشُّفْعَةِ، ثُمَّ رَجَعَتِ الدَّارُ إِلَى صَاحِبِهَا بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ، أَوْ بِخِيَارِ شَرْطٍ لِلْمُشْتَرِي، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ، لأِنَّ الْحَقَّ قَدْ بَطَلَ، فَلاَ يَعُودُ إِلاَّ بِسَبَبٍ جَدِيدٍ .
وَالإْسْقَاطُ يَقَعُ عَلَى الْكَائِنِ الْمُسْتَحِقِّ، وَهُوَ الَّذِي إِذَا سَقَطَ لاَ يَعُودُ، أَمَّا الْحَقُّ الَّذِي يَثْبُتُ شَيْئًا فَشَيْئًا، أَيْ يَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ سَبَبِهِ فَلاَ يَرِدُ عَلَيْهِ الإْسْقَاطُ، لأِنَّ الإْسْقَاطَ يُؤَثِّرُ فِي الْحَالِ دُونَ
الْمُسْتَقْبَلِ. وَمِثَالُ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي خَبَايَا الزَّوَايَا: لَوِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَبَقَ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَرَضِيَ الْمُشْتَرِي بِتَرْكِ الْفَسْخِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ، يُمَكَّنُ مِنَ الْفَسْخِ، لأِنَّ التَّسْلِيمَ مُسْتَحَقٌّ لَهُ فِي الأْوْقَاتِ كُلِّهَا، وَالإْسْقَاطُ يُؤَثِّرُ فِي الْحَالِ دُونَ مَا يُسْتَحَقُّ مِنْ بَعْدُ.
وَقَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: لَوْ أَسْقَطَتِ الزَّوْجَةُ نَوْبَتَهَا لِضَرَّتِهَا فَلَهَا الرُّجُوعُ، لأِنَّهَا أَسْقَطَتِ الْكَائِنَ، وَحَقُّهَا يَثْبُتُ شَيْئًا فَشَيْئًا، فَلاَ يَسْقُطُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَلاَ يَرِدُ أَنَّ السَّاقِطَ لاَ يَعُودُ، لأَِنَّ الْعَائِدَ غَيْرُ السَّاقِطِ، وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا. وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ نُجَيْمٍ قَاعِدَةً فِي ذَلِكَ فَقَالَ: الأَْصْلُ أَنَّ الْمُقْتَضِيَ لِلْحُكْمِ إِنْ كَانَ مَوْجُودًا وَالْحُكْمُ مَعْدُومٌ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْمَانِعِ، وَإِنْ عُدِمَ الْمُقْتَضِي فَهُوَ مِنْ بَابِ السَّاقِطِ.
فَهُنَاكَ فَرْقٌ إِذَنْ بَيْنَ وُجُودِ الْمُقْتَضِي لِلْحُكْمِ، ثُمَّ سَقَطَ الْحُكْمُ لِمَانِعٍ، فَإِذَا زَالَ الْمَانِعُ مَعَ وُجُودِ الْمُقْتَضِي عَادَ الْحُكْمُ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا عُدِمَ الْمُقْتَضِي فَلاَ يَعُودُ الْحُكْمُ.
وَمِنْ ذَلِكَ حَقُّ الْحَضَانَةِ. جَاءَ فِي مُنْتَهَى الإْرَادَاتِ لاَ حَضَانَةَ لِفَاسِقٍ، وَلاَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ، وَلاَ تَزْوِيجَ بِأَجْنَبِيٍّ مِنْ مَحْضُونٍ. وَبِمُجَرَّدِ زَوَالِ الْمَانِعِ مِنْ فِسْقٍ أَوْ كُفْرٍ، أَوْ تَزَوُّجٍ بِأَجْنَبِيٍّ، وَبِمُجَرَّدِ رُجُوعِ مُمْتَنِعٍ مِنْ حَضَانَةٍ يَعُودُ الْحَقُّ لَهُ فِي الْحَضَانَةِ، لِقِيَامِ سَبَبِهَا مَعَ زَوَالِ الْمَانِعِ.
هَذَا مَعَ الاِخْتِلاَفِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، هَلِ الْحَضَانَةُ حَقُّ الْحَاضِنِ أَوْ حَقُّ الْمَحْضُونِ. وَفِي الدُّسُوقِيِّ: إِذَا انْتَقَلَتِ الْحَضَانَةُ لِشَخْصٍ لِمَانِعٍ، ثُمَّ زَالَ الْمَانِعُ فَإِنَّهَا تَعُودُ لِلأْوَّلِ، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَتِ الأْمُّ وَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ، وَأَخَذَتِ الْجَدَّةُ الْوَلَدَ، ثُمَّ فَارَقَ الزَّوْجُ الأْمَّ، وَقَدْ مَاتَتِ الْجَدَّةُ، أَوْ تَزَوَّجَتْ، وَالأْمُّ خَالِيَةٌ مِنَ الْمَوَانِعِ، فَهِيَ أَحَقُّ مِمَّنْ بَعْدَ الْجَدَّةِ، وَهِيَ الْخَالَةُ وَمَنْ بَعْدَهَا. كَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ (الدَّرْدِيرُ)، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْجَدَّةَ إِذَا مَاتَتِ انْتَقَلَتِ الْحَضَانَةُ لِمَنْ بَعْدَهَا كَالْخَالَةِ، وَلاَ تَعُودُ لِلأْمِّ وَلَوْ كَانَتْ مُتَأَيِّمَةً (لاَ زَوْجَ لَهَا).
وَفِي الْجُمَلِ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ: لَوْ أَسْقَطَتِ الْحَاضِنَةُ حَقَّهَا انْتَقَلَتْ لِمَنْ يَلِيهَا، فَإِذَا رَجَعَتْ عَادَ حَقُّهَا. وَمِثْلُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَقَالَ ابْنُ نُجَيْمٍ: وَفَرَّعْتُ عَلَى «وَقَوْلُهُمْ: السَّاقِطُ لاَ يَعُودُ» قَوْلَهُمْ إِذَا حَكَمَ الْقَاضِي بِرَدِّ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ، مَعَ وُجُودِ الأْهْلِيَّةِ، لِفِسْقٍ أَوْ لِتُهْمَةٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُقْبَلُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ.
وَمِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي ذَكَرَهَا ابْنُ نُجَيْمٍ لِلتَّفْرِقَةِ بَيْنَ مَا هُوَ مُسْقِطٌ وَمَا هُوَ مَانِعٌ قَوْلُهُ: لاَ يَعُودُ التَّرْتِيبُ بَعْدَ سُقُوطِهِ بِقِلَّةِ الْفَوَائِتِ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا سَقَطَ بِالنِّسْيَانِ فَإِنَّهُ يَعُودُ بِالتَّذَكُّرِ، لأِنَّ النِّسْيَانَ كَانَ مَانِعًا لاَ مُسْقِطًا، فَهُوَ مِنْ بَابِ زَوَالِ الْمَانِعِ. وَلاَ تَصِحُّ إِقَالَةُ الإْقَالَةِ فِي السَّلَمِ، لأِنَّهُ دَيْنٌ سَاقِطٌ فَلاَ يَعُودُ. أَمَّا عَوْدُ النَّفَقَةِ - بَعْدَ سُقُوطِهَا بِالنُّشُوزِ - بِالرُّجُوعِ، فَهُوَ مِنْ بَابِ زَوَالِ الْمَانِعِ، لاَ مِنْ بَابِ عَوْدِ السَّاقِطِ. وَتُنْظَرُ الْفُرُوعُ فِي أَبْوَابِهَا.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس والعشرون ، الصفحة / 166
مِيرَاثُ الشُّفْعَةِ:
51 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مِيرَاثِ حَقِّ الشُّفْعَةِ.
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، إِلَى أَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ يُورَثُ، فَإِذَا مَاتَ الشَّفِيعُ يَنْتَقِلُ حَقُّ الشُّفْعَةِ إِلَى وَرَثَتِهِ.
وَقَيَّدَهُ الْحَنَابِلَةُ بِمَا إِذَا كَانَ الشَّفِيعُ قَدْ طَالَبَ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ مَوْتِهِ.
وَوَجْهُ الاِنْتِقَالِ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ خِيَارٌ ثَابِتٌ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الْمَالِ فَوُرِثَ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، إِلَى أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الشَّفِيعُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الأْخْذِ بِالشُّفْعَةِ لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَتِهِ حَقُّ الأْخْذِ بِهَا، فَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِمَوْتِ الشَّفِيعِ وَلاَ تَنْتَقِلُ إِلَى الْوَرَثَةِ لأِنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ لَيْسَ بِمَالٍ وَإِنَّمَا مُجَرَّدُ الرَّأْيِ وَالْمَشِيئَةِ وَهُمَا لاَ يَبْقَيَانِ بَعْدَ مَوْتِ الشَّفِيعِ وَلأِنَّ مِلْكَ الشَّفِيعِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الأْخْذِ بِالشُّفْعَةِ قَدْ زَالَ بِمَوْتِهِ. أَمَّا إِذَا مَاتَ الشَّفِيعُ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْمُشْتَرِي لَهُ بِهَا فَلِوَرَثَتِهِ أَخْذُهَا بِالشُّفْعَةِ .
وَإِذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ حَيٌّ فَلَهُ الشُّفْعَةُ؛ لأِنَّ الْمُسْتَحِقَّ بَاقٍ، وَبِمَوْتِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ لَمْ يَتَغَيَّرِ الاِسْتِحْقَاقُ .
مُسْقِطَاتُ الشُّفْعَةِ:
52 - تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِمَا يَلِي:
أَوَّلاً: تَرْكُ أَحَدِ الطَّلَبَاتِ الثَّلاَثَةِ فِي وَقْتِهِ وَهِيَ طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ، وَطَلَبُ التَّقْرِيرِ وَالإْشْهَادِ، وَطَلَبُ الْخُصُومَةِ وَالتَّمَلُّكِ إِذَا تُرِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ .
ثَانِيًا: إِذَا طَلَبَ الشَّفِيعُ بَعْضَ الْعَقَارِ الْمَبِيعِ وَكَانَ قِطْعَةً وَاحِدَةً وَالْمُشْتَرِي وَاحِدًا، لأِنَّ الشُّفْعَةَ لاَ تَقْبَلُ التَّجْزِئَةَ .
ثَالِثًا: مَوْتُ الشَّفِيعِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ قَبْلَ الأْخْذِ بِهَا رِضَاءً أَوْ قَضَاءً سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْوَفَاةُ قَبْلَ الطَّلَبِ أَمْ بَعْدَهُ. وَلاَ تُورَثُ عَنْهُ عِنْدَهُمْ .
رَابِعًا: الإْبْرَاءُ وَالتَّنَازُلُ عَنِ الشُّفْعَةِ: فَالإْبْرَاءُ الْعَامُّ مِنَ الشَّفِيعِ يُبْطِلُهَا قَضَاءً مُطْلَقًا لاَ دِيَانَةً إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا .
وَقَدْ تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ فِي التَّنَازُلِ عَنِ الشُّفْعَةِ بِالتَّفْصِيلِ كَالتَّالِي:
53 - إِذَا تَنَازَلَ الشَّفِيعُ عَنْ حَقِّهِ فِي طَلَبِ الشُّفْعَةِ سَقَطَ حَقُّهُ فِي طَلَبِهَا، وَالتَّنَازُلُ هَذَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ صَرِيحًا وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ ضِمْنِيًّا.
فَالتَّنَازُلُ الصَّرِيحُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ الشَّفِيعُ: أَبْطَلْتُ الشُّفْعَةَ أَوْ أَسْقَطْتُهَا أَوْ أَبْرَأْتُكَ عَنْهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ؛ لأِنَّ الشُّفْعَةَ خَالِصُ حَقِّهِ فَيَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهَا اسْتِيفَاءً وَإِسْقَاطًا كَالإْبْرَاءِ عَنِ الدَّيْنِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ وَنَحْوِ ذَلِكَ سَوَاءٌ عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ أَمْ لَمْ يَعْلَمْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْبَيْعِ.
أَمَّا التَّنَازُلُ الضِّمْنِيُّ فَهُوَ أَنْ يُوجَدَ مِنَ الشَّفِيعِ مَا يَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ بِالْبَيْعِ وَثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي؛ لأِنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ إِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ دَفْعًا لِضَرَرِ الْمُشْتَرِي فَإِذَا رَضِيَ بِالشِّرَاءِ أَوْ بِحُكْمِهِ فَقَدْ رَضِيَ بِضَرَرِ جِوَارِهِ فَلاَ يَسْتَحِقُّ الدَّفْعَ بِالشُّفْعَةِ .
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِسْقَاطٌ).
التَّنَازُلُ عَنِ الشُّفْعَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ:
54 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَنَازَلَ الشَّفِيعُ عَنْ حَقِّهِ فِي طَلَبِ الشُّفْعَةِ قَبْلَ بَيْعِ الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ فِي طَلَبِهَا بَعْدَ الْبَيْعِ؛ لأِنَّ هَذَا التَّنَازُلَ إِسْقَاطٌ لِلْحَقِّ، وَإِسْقَاطُ الْحَقِّ قَبْلَ وُجُوبِهِ وَوُجُودِ سَبَبِ وُجُوبِهِ مُحَالٌ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ تَسْقُطُ بِالتَّنَازُلِ عَنْهَا قَبْلَ الْبَيْعِ - فَإِنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: قُلْتُ لأِحْمَدَ: مَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ، صلي الله عليه وسلم : (مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ رَبْعَةٌ فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَلْيَعْرِضْهَا عَلَيْهِ».
وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «وَلاَ يَحِلُّ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَعْرِضَهَا عَلَيْهِ» إِذَا كَانَتِ الشُّفْعَةُ ثَابِتَةً لَهُ؟ فَقَالَ. مَا هُوَ بِبَعِيدٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلَى ذَلِكَ وَأَلاَّ تَكُونَ لَهُ الشُّفْعَةُ، وَهَذَا قَوْلُ الْحَكَمِ وَالثَّوْرِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي خَيْثَمَةَ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ.
وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ، صلي الله عليه وسلم : (مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ) وَقَوْلُهُ ، صلي الله عليه وسلم : (فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ) ،، فَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إِذَا بَاعَهُ بِإِذْنِهِ لاَ حَقَّ لَهُ.
وَلأِنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ فِي مَوْضِعِ الْوِفَاقِ عَلَى خِلاَفِ الأْصْلِ لِكَوْنِهِ يَأْخُذُ مِلْكَ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ رِضَائِهِ، وَيُجْبِرُهُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ بِهِ لِدُخُولِهِ مَعَ الْبَائِعِ فِي الْعَقْدِ الَّذِي أَسَاءَ فِيهِ بِإِدْخَالِ الضَّرَرِ عَلَى شَرِيكِهِ، وَتَرْكِهِ الإِْحْسَانَ إِلَيْهِ فِي عَرْضِهِ عَلَيْهِ وَهَذَا الْمَعْنَى مَعْدُومٌ هَاهُنَا فَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَهُ عَلَيْهِ، وَامْتِنَاعُهُ مِنْ أَخْذِهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ الضَّرَرِ فِي حَقِّهِ بِبَيْعِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ فَهُوَ أَدْخَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَلاَ يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ كَمَا لَوْ أَخَّرَ الْمُطَالَبَةَ بَعْدَ الْبَيْعِ .
التَّنَازُلُ عَنِ الشُّفْعَةِ مُقَابِلَ تَعْوِيضٍ أَوْ صُلْحٍ عَنْهَا:
55 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ التَّنَازُلِ عَنِ الشُّفْعَةِ مُقَابِلَ تَعْوِيضٍ يَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ.
فَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، لاَ يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنِ الشُّفْعَةِ عَلَى مَالٍ، فَلَوْ صَالَحَ الْمُشْتَرِي الشَّفِيعَ عَنِ الشُّفْعَةِ عَلَى مَالٍ لَمْ يَجُزِ الصُّلْحُ وَلَمْ يَثْبُتِ الْعِوَضُ وَيَبْطُلُ حَقُّ الشُّفْعَةِ. قَالَ الشَّافِعِيَّةُ: تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ إِنْ عَلِمَ بِفَسَادِهِ.
أَمَّا بُطْلاَنُ الصُّلْحِ فَلاِنْعِدَامِ ثُبُوتِ الْحَقِّ فِي الْمَحَلِّ لأِنَّ الثَّابِتَ لِلشَّفِيعِ حَقُّ التَّمَلُّكِ، وَأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ وِلاَيَةِ التَّمَلُّكِ وَأَنَّهَا مَعْنًى قَائِمٌ بِالشَّفِيعِ فَلَمْ يَصِحَّ الاِعْتِيَاضُ عَنْهُ فَبَطَلَ الصُّلْحُ وَلَمْ يَجِبِ الْعِوَضُ.
وَأَمَّا بُطْلاَنُ حَقِّ الشَّفِيعِ فِي الشُّفْعَةِ؛ فَلأِنَّهُ أَسْقَطَهُ بِالصُّلْحِ فَالصُّلْحُ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فَإِسْقَاطُ حَقِّ الشُّفْعَةِ صَحِيحٌ، لأِنَّ صِحَّتَهُ لاَ تَقِفُ عَلَى الْعِوَضِ بَلْ هُوَ شَيْءٌ مِنَ الأْمْوَالِ لاَ يَصْلُحُ عِوَضًا عَنْهُ فَالْتُحِقَ ذِكْرُ الْعِوَضِ بِالْعَدَمِ فَصَارَ كَأَنَّهُ سَلَّمَ بِلاَ عِوَضٍ .
وَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى جَوَازِ الصُّلْحِ عَنِ الشُّفْعَةِ بِعِوَضٍ، لأِنَّهُ عِوَضٌ عَنْ إِزَالَةِ الْمِلْكِ فَجَازَ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ.
وَقَالَ الْقَاضِي: مِنَ الْحَنَابِلَةِ. لاَ يَصِحُّ الصُّلْحُ وَلَكِنَّ الشُّفْعَةَ لاَ تَسْقُطُ. لأِنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِإِسْقَاطِهَا وَإِنَّمَا رَضِيَ بِالْمُعَاوَضَةِ عَنْهَا وَلَمْ تَثْبُتِ الْمُعَاوَضَةُ فَبَقِيَتِ الشُّفْعَةُ .
التَّنَازُلُ عَنِ الشُّفْعَةِ بَعْدَ طَلَبِهَا:
56 - يَجُوزُ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَتَنَازَلَ عَنْ حَقِّهِ فِي طَلَبِ الشُّفْعَةِ بَعْدَ أَنْ طَلَبَهَا وَقَبْلَ رِضَى الْمُشْتَرِي أَوْ حُكْمِ الْحَاكِمِ لَهُ بِهَا، فَإِنْ تَرَكَ الشَّفِيعُ طَلَبَ الشُّفْعَةِ أَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ الَّتِي يَشْفَعُ بِهَا بَعْدَ طَلَبِ الشُّفْعَةِ وَقَبْلَ تَمَلُّكِهِ الْمَشْفُوعَ فِيهِ بِالْقَضَاءِ أَوِ الرِّضَا يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الشُّفْعَةِ لأِنَّهُ يُعَدُّ تَنَازُلاً مِنْهُ عَنْ حَقِّهِ فِي طَلَبِهَا قَبْلَ الْحُكْمِ.
أَمَّا إِذَا كَانَ التَّنَازُلُ بَعْدَ الْحُكْمِ لَهُ بِهَا أَوْ بَعْدَ رِضَاءِ الْمُشْتَرِي بِتَسْلِيمِ الشُّفْعَةِ فَلَيْسَ لَهُ التَّنَازُلُ؛ لأِنَّهُ بِذَلِكَ يَكُونُ مِلْكَ الْمَشْفُوعِ فِيهِ وَالْمِلْكُ لاَ يَقْبَلُ الإْسْقَاطَ .
مُسَاوَمَةُ الشَّفِيعِ لِلْمُشْتَرِي:
57 - الْمُسَاوَمَةُ تُعْتَبَرُ تَنَازُلاً عَنِ الشُّفْعَةِ فَإِذَا سَامَ الشَّفِيعُ الدَّارَ مِنَ الْمُشْتَرِي سَقَطَ حَقُّهُ فِي الشُّفْعَةِ لأِنَّ الْمُسَاوَمَةَ طَلَبُ تَمْلِيكٍ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ وَهُوَ دَلِيلُ الرِّضَا بِمِلْكِ الْمُتَمَلِّكِ.
وَلأِنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ مِمَّا يَبْطُلُ بِصَرِيحِ الرِّضَا فَيَبْطُلُ بِدَلاَلَةِ الرِّضَا أَيْضًا، وَالْمُسَاوَمَةُ تُعْتَبَرُ تَنَازُلاً بِطَرِيقِ الدَّلاَلَةِ
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثلاثون ، الصفحة / 30
الْعُذْرُ فِي تَأْخِيرِ طَلَبِ الشُّفْعَةِ :
40 - اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأْرْبَعَةِ عَلَى أَنَّ عَدَمَ الْعِلْمِ بِالْبَيْعِ أَوِ الشِّرَاءِ يُعَدُّ عُذْرًا فِي تَأْخِيرِ طَلَبِ الشُّفْعَةِ وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي صُوَرِ هَذَا الْعُذْرِ بَعْدَ الْعِلْمِ عَلَى النَّحْوِ الآْتِي:
فَالْحَنَفِيَّةُ يُعِدُّونَ التَّأْخِيرَ فِي طَلَبِ الشُّفْعَةِ جَائِزًا لِلأْعْذَارِ الآْتِيَةِ:
السَّفَرِ، كَأَنْ سَمِعَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ فَحِينَئِذٍ يَطْلُبُ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ، ثُمَّ يُشْهِدُ إِنْ قَدَرَ وَإِلاَّ وَكَّلَ، أَوْ كَتَبَ كِتَابًا، ثُمَّ يُرْسِلُهُ إِلَى الْبَائِعِ عَلَى أَسَاسِ أَنَّ طَلَبَ الشُّفْعَةِ فَوْرِيٌّ عِنْدَهُمْ.
وَمِنَ الأْعْذَارِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: تَعَسُّرُ الْوُصُولِ إِلَى الْقَاضِي فَهُوَ عُذْرٌ فِي تَأْخِيرِ الشَّفِيعِ الْجَارِ، وَالصَّلاَةُ الْمَفْرُوضَةُ فَهِيَ عُذْرٌ فِي تَأْخِيرِ طَلَبِ الشُّفْعَةِ .
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيُعِدُّونَ عَدَمَ طَلَبِ الْمُشْتَرِي مِنَ الشَّفِيعِ تَقْدِيمَ طَلَبِ الشُّفْعَةِ أَوْ إِسْقَاطَهَا، وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ بِالشِّرَاءِ، عُذْرًا فَيَقُولُونَ: عِنْدَ الشِّرَاءِ يَطْلُبُ الْمُشْتَرِي مِنَ الشَّفِيعِ طَلَبَ الشُّفْعَةِ أَوْ إِسْقَاطَهَا، فَإِذَا رَفَضَ إِصْدَارَ أَحَدِهِمَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِإِسْقَاطِهَا، وَلاَ عُذْرَ لَهُ بِتَأْخِيرِ اخْتِيَارِ أَحَدِ الأْمْرَيْنِ، إِلاَّ بِقَدْرِ مَا يَطَّلِعُ بِهِ عَلَى الشَّيْءِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ كَسَاعَةٍ مَثَلاً، وَبِنَاءً عَلَى هَذَا إِذَا لَمْ يَطْلُبْ مِنْهُ الْمُشْتَرِي الطَّلَبَ أَوِ الإْسْقَاطَ - وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ بِالشِّرَاءِ - يَكُونُ عُذْرًا لِلشَّفِيعِ .
وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: الأْظْهَرُ أَنَّ الشُّفْعَةَ عَلَى الْفَوْرِ، فَإِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ فَلْيُبَادِرْ عَلَى الْعَادَةِ، فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ غَائِبًا عَنْ بَلَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ خَائِفًا مِنْ عَدُوٍّ فَلْيُوَكِّلْ إِنْ قَدَرَ، وَإِلاَّ فَلْيُشْهِدْ عَلَى الطَّلَبِ فَإِنْ تَرَكَ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا بَطَلَ حَقُّهُ فِي الأْظْهَرِ .
وَلِلتَّفْصِيلِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (شُفْعَةٌ ف 31).
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَلَى الرَّأْيِ الصَّحِيحِ: يَجُوزُ لِلشَّفِيعِ أَنْ يُؤَخِّرَ طَلَبَ الشُّفْعَةِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهَا لِعُذْرٍ، وَذَلِكَ كَأَنْ يَعْلَمَ لَيْلاً فَيُؤَخِّرَهُ إِلَى الصُّبْحِ، أَوْ لِشِدَّةِ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ، أَوْ لِطَهَارَةٍ أَوْ إِغْلاَقِ بَابٍ أَوْ لِيَخْرُجَ مِنَ الْحَمَّامِ، أَوْ لِيُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ وَيَأْتِيَ بِالصَّلاَةِ وَسُنَّتِهَا، أَوْ لِيَشْهَدَهَا فِي جَمَاعَةٍ يَخَافُ فَوْتَهَا.. لأِنَّ الْعَادَةَ تَقْدِيمُ هَذِهِ الْحَوَائِجِ عَلَى غَيْرِهَا، فَلاَ يَكُونُ الاِشْتِغَالُ بِهَا رِضًى بِتَرْكِ الشُّفْعَةِ .
________________________________________________________________
مجلة الأحكام العدلية
مادة (1024) سقوط حق الشفعة
يشترط أن لا يكون للشفيع رضى في عقد البيع الواقع صراحة أو دلالة. مثلاً إذا سمع عقد البيع وقال هو مناسب فيسقط حق شفعته وليس له طلب الشفعة بعد ذلك وكذا إذا أراد أن يشتري أو يستأجر العقار المشفوع من المشتري بعد سماعه بعقد البيع فيسقط حق شفعته وكذلك إذا كان وكيلاً للبائع فليس له حق شفعة في العقار الذي باعه راجع مادة 100.
مادة (1025) البدل
يشترط أن يكون البدل مالاً معلوم المقدار بناء عليه لا تجري الشفعة في العقار الذي ُملَّك بالبدل الذي هو غير مال. مثلاً لا تجري الشفعة في الدار التي ملكت بدل أجرة الحّمام لأن بدل الدار هنا ليس بمال وإنما هي الأجرة التي هي من قبيل المنافع كذلك لا تجري الشفعة في الملك العقاري الذي ملك بدلاً عن المهر.
مادة (1026) زوال ملك البائع
يشترط أن يزول ملك البائع عن المبيع بناء عليه لا تجري الشفعة في البيع الفاسد ما لم يسقط حق استرداد البائع إنما في البيع بشرط الخيار إن كان المخّير المشتري تجري الشفعة. وإن كان المخير البائع فلا تجري الشفعة ما لم يسقط حق خياره وإما خيار العيب وخيار الرؤية فليسا بمانعين لثبوت الشفعة.
مادة (1027) عدم جواز الشفعة في تقسيم العقار
لا تجري الشفعة في تقسيم العقار. مثلاً لو تقسمت دار مشتركة بين المتشاركين لا يكون الجار الملاصق شفيعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 107)
يشترط أن يكون العقار المشفوع به ملكاً للشفيع وقت شراء العقار المشفوع وأن لا يصدر من الشفيع رضاء بالبيع لا صراحة ولا دلالة.
(مادة 136)
تبطل الشفعة بترك طلب المواثبة أو باختلال شرط من شروط صحته وتسقط أيضاً بترك طلب التقرير والإشهاد مع إمكانه والقدرة عليه وبتأخير طلب المخاصمة شهراً بلا عذر.
(مادة 137)
إذا أسقط الشفيع حقه في الشفعة وتركه قبل الحكم سقط حقه وللشفعاء الأخر أن يأخذوا العقار المبيع أن طلبوا الشفعة بشروطها وأن أسقط حقه بعد الحكم له فلا يسقط ولا يكون لأحد حق فيه.
(مادة 138)
يشترط لصحة الشفعة أن يطلب الشفيع كل المبيع فإن طلب أحد الشريكين نصفه بناء على أنه يستحق النصف فقط بطلت شفعته.
(مادة 139)
لا تبطل الشفعة بموت المشترى.
(مادة 140)
تبطل الشفعة بموت الشفيع قبل تملكه العقار المشفوع بالقضاء أو الرضاء سواء كان موته قبل الطلب أو بعده ولا ينتقل حقه فيها إلى ورثته.
(مادة 141)
إذا باع الشفيع العقار المشفوع به أو وقفه أو جعله مسجداً قبل تملكه العقار المشفوع بطلت شفعته.
(مادة 142)
إذا اشترى الشفيع العقار المشفوع من المشتري سقطت شفعته وإذا سقطت شفعته فلمن دونه أو مثله في الدرجة من الشفعاء أن يأخذه بالعقد.
(مادة 143)
إذا استأجر الشفيع المبيع أو ساومه بيعاً أو إجارة أو طلب من المشتري بيعه له تولية أي بمثل الثمن الأول سقطت شفعته.
(مادة 144)
إذا أخبر الشفيع بمقدار الثمن فاستكثره فسلم في الشفعة ثم تحقق له أن الثمن أقل مما أخبر به فله حق الشفعة.
(مادة 145)
إذا علم باسم المشتري فسلم في الشفعة ثم بان له أن المشتري هو غير من سمى فله حق الشفعة.
(مادة 146)
إذا بلغ الشفيع شراء نصف العقار المشفوع فسلم في الشفعة ثم تحقق له شراء كل المبيع فله الشفعة وفي عكسه لا شفعة له.