مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 455
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- قد يجتمع العنصران المادي والمعنوى عند غير الحائز، كما لو ناب عن الحائز في العنصرين نائبه القانوني ( ولى أو وصي أو قيم)، وقد يتفرق العنصران فيكون العنصر المعنوي عند المخدوم، ويتبين من ذلك أن المستأجر يحوز لنفسه حقه مستأجر ، ويجوز للمالك حق الملكية.
2 - والقاعدة أن من عنده الحيازة يفترض أنه حائز لنفسه، ويبقى حائزاً لنفسه، إلى أن يقوم الدليل على أنه حائز لغيره، أو أنه أصبح يحوز لغيره.
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1401 فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي يجعل الحكم أوضح وأدق وأصبح نصها ما يأتي :
1- كما تصح الحيازة مباشرة تصح بالواسطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلاً به اتصالاً يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بالشيء أو الحق الواردة عليه الحيازة.
2 - وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة، إنما يحوز لنفسه فإن كانت استمرار الحيازة سابقة افترض أن هذا الاستمرار هو لحساب الباديه بها.
وأصبح رقها في المشروع النهائي 1026 .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل ، تحت رقم 1023
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني .
محضر الجلسة الأربعين
تليت المادة 1023 بند (1) وهذا نصه «كما تصح الحيازة مباشرة تصح بالواسطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلاً به اتصالاً يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بالشيء أو بالحق الواردة عليه الحيازة».
وتناقشت اللجنة طويلاً في ورود الحيازة على الشيء وانقسمت الآراء، فرأي ذهب إلى وجوب بقاء هذه العبارة لأن الحيازة قد ترد على الشيء دون الحق، ورأي قال بالحذف لأن الحيازة في كل صورها تكون على الحق سواء أكان حق انتفاع أو حق ملكية، وإذا كانت التشريعات الأجنبية تستعمل عبارة حيازة على الشيء فلأنها تجاري الرأي العام الذي يصرف الحيازة إلى الشيء، وقد لقى الرأي القائل بالحذف موافقة أغلبية اللجنة .
قرار اللجنة :
الموافقة على المادة 1023 مع حذف عبارة « بالشيء أو بالحق الواردة عليه »
والاستعاضة عنها بكلمة « بهذه » ومع استبدال عبارة « تصح الحيازة بالواسطة» بعبارة «كما تصح الحيازة مباشرة تصح بالواسطة » وأصبح رقمها 951
تقرير اللجنة :
حذفت من الفقرة الأولى عبارة «كما تصح الحيازة مباشرة تصح بالواسطة» واستعيض عنها بعبارة « تصح الحيازة بالواسطة» وحذفت عبارة « بالشيء أو الحق الواردة عليه الحيازة » واستعيض عنها بعبارة « بهذه الحيازة » لأنها أدق في الإعراب عن المقصود بالنص فالمراد هو أن يأتمر الوسيط بأوامر الحائز بالإصالة فيما يتعلق بهذه الحيازة لا فيما يتعلق بالشيء أو الحق الذي ترد عليه الحيازة.
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
1- إنتقال الحيازة بالميراث لا يمكن إعتباره مغيراً للسبب ، لأن الحيازة تنتقل بصفاتها إلى الوارث الذى يخلف مورثه فى إلتزامه بالرد بعد إنتهاء السبب الوقتى لحيازته العرضية ، و لا يكون للوارث حيازة مستقلة مهما طال الزمن و لو كان يجهل أصلها أو سببها . ما لم تصحب هذه الحيازة مجابهة صريحة ظاهرة .
(الطعن رقم 384 لسنة 37 جلسة 1972/12/21 س 23 ع 3 ص1450 ق 226)
2- إذا أقر المشترى فى ورقة الضد بأن ملكية الأطيان التى وضع اليد عليها باقية للمتصرف ومن حقه أن يستردها فى أى وقت شاء فإن وضع يده فى هذه الحالة مهما طالت مدته لا يكسبه ملكية هذه الأرض لأن القانون يشترط فى الحيازة التى تؤدى إلى كسب الملكية بالتقادم أن تقترن بنية التملك .
(الطعن رقم 151 لسنة 33 جلسة 1967/04/20 س 18 ع 2 ص 850 ق 130)
لما كانت الحيازة واقعة مادية فلا يشترط في الحائز أن يكون كامل الأهلية بل يكفي أن يكون مميزاً فتجوز للبالغ الرشید ولناقصي الأهلية كالصبي المميز والسفيه، أما غير المميز لصغر أو عاهة في العقل فلا يجور له الحيازة بنفسه فإن حاز فلا يعتد بحيازته لانتفاء عنصرها المعنوي وهو نية التملك ولكن يجوز له أن يحوز عن طريق من ينوب عنه كالولي أو الوصي أو القيم.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثالث عشر الصفحة/ 529)
تنص المادة 950 مدني على ما يأتي :
" يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية".
وقد قدمنا أن العنصر المادي للحيازة، أي السيطرة المادية، تجوز مباشرتها بواسطة الغير، كالخادم والتابع والحائز العرضي، أما العنصر المعنوي للحيازة وهو عنصر القصد، فهو خلاف العنصر المادي لا يجوز مباشرته بالواسطة، بل يجب أن يكون موجوداً عند الحائز نفسه شخصياً، فلا يجوز أن يكون عنصر القصد عند غير الحائز، ولا يصح أن يحوز شخص حقاً ويكون قصد استعمال هذا الحق موجوداً عند غيره، لأن القصد أمر شخصي فلابد أن يوجد عند شخص الحائز .
ومع ذلك إذا كان الحائز عديم التمييز كالصبي غير المميز والمجنون والمعتوه غير المميز، فإن إرادته تكون معدومة، فيستحيل أن يتوافر عنده عنصر القصد، إذ أن هذا العنصر يفترض وجود الإرادة، ومن ثم تقضي الضرورة هنا أن يكون عنصر القصد موجوداً عند من ينوب نيابة قانونية عن عديم التمييز، من ولي أو وصي أو قيم، فيجوز عديم التمييز الحق، وينوب عنه نائبه في كل من عنصري الحيازة، العنصر المادي والعنصر المعنوي، ذلك لأن العنصر المادي أي السيطرة المادية لا تتحقق إلا عن طريق أعمال إرادية، وعديم التمييز لا إرادة له، فهو غير قادر على السيطرة المادية وهي العنصر المادي، كما هو غير قادر على عنصر القصد وهو العنصر المعنوي، فينوب عنه نائبه في كل من العنصرين.
أحكام الحيازة العرضية : والحائز العرضي، أي الحائز لحساب غيره أياً كان لا يستطيع أن يتمسك بهذه الحيازة العرضية لكسب حق بالتقادم ، أو لحماية هذه الحيازة بدعوى من دعاوى الحيازة، وهو لا يستطيع ذلك إلا باسم الحائز الأصيل، إذ أنه يحوز لحسابه، فالمستأجر مثلاً لا يكسب حق الملكية على العين المؤجرة بالتقادم، مهما طالت مدة حيازته للعين، وإنما يستطيع أن يتمسك باسم المؤجر بحيازته للعين المؤجرة، كأن يكون المؤجر غير مالك للعين ويكون قد وضع يده عليها مدة اثنتي عشرة سنة مثلاً ثم آجرها وحازها المستأجر مدة ثلاث سنوات أخرى، فيعتبر المؤجر قد حاز العين بواسطة المستأجر هذه المدة الأخيرة، فيكون قد أكمل مدة التقادم لكسب ملكية العين، وكذلك لا يستطيع المستأجر أن يحمي حيازته لحق ملكية العين المؤجرة بدعاوى الحيازة، لأن هذه الحيازة حيازة مادية محضة وهي لحساب المؤجر ، فإذا لجأ مثلاً إلى دعوى منع التعرض فيما يتعلق بالملكية لم يستطع اللجوء إليها إلا باسم المؤجر، وهذا لا يمنع من أن يلجأ إلى جميع دعاوى الحيازة فيما يتعلق بحيازته لحقه الشخصي كمستأجر ، ويرفع هذه الدعاوى أصالة عن نفسه لا باسم المؤجر، فقد قدمنا أنه إذا كان يعتبر حائزاً عرضياً بالنسبة إلى حق الملكية فإنه يعتبر حائزاً أصيلاً بالنسبة إلى حقه كمستأجر .
وعلى ذلك لا يستطيع الحائز العرضي إني حمى باسمه حيازته العرضية كما قدمنا، وهذا لا منع من أن يلجأ إلى الوسائل التي يخولها إياه القانون لحماية نفسه ولدفع الاعتداء عنه، فيستطيع مثلاً إذا انتزع منه الشيء عنوة وجبراً أن يسترده بدعوى استرداد الحيازة، وهذه هي دعوى الحيازة الوحيدة التي يستطيع الحائز العرضي أن يرفعها باسمه، وذلك لحرص القانون على أن يحافظ على الأمن العام، ويستطيع الحائز العرضي أن يستبقي حيازة الشيء حتى يستوفي ماله من حقوق في ذمة الغير بسبب هذه الحيازة، ولكن ذلك لا يرجع إلى أن القانون يحميه في حيازته العرضية، بل يرجع إلى ما خوله إياه القانون من الحق في حبس العين حتى يستوفى ماله من الحقوق.
ولا يستطيع الحائز العرضي أن يكسب بحيازته العرضية حق ملكية العين بالتقادم، فالمرتهن رهن حيازة لا يستطيع إني كسب ملكية العين المرهونة بالتقادم، مهما طال الزمن الذي تبقى فيه العين في يده ولو زاد على خمس عشرة سنة ويستوي في ذلك أن يكون المالك للعين هو المدين الراهن، أو كانت العين مملوكة لغيره.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الثاني الصفحة/ 1123)
حيازة غير المميز :
يقصد بغير المميز، من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون، وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز (م 45 مدنی).
العنصر المادي في الحيازة وهو السيطرة المادية على الشيء، يجوز مباشرته بواسطة الغير (كالخادم والتابع والحائز العرضي ) أما العنصر المعنوي فلا تجوز مباشرته بالوساطة، بل يجب أن يتوافر لدى الحائز شخصياً، فالقصد أمر شخصي لا يتصور توافره في غير الحائز.
فإذا كان الحائز مميزاً (الصبي المميز والمحجور عليه لسفه أو غفلة) فيجوز أن يتوافر لديه عنصر القصد، حيث لا يشترط في توافر هذا العنصر كمال الأهلية، بل يكفي التمييز.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثالث عشر الصفحة/ 459)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة ۹۲۱)
يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه قانوناً.
هذه المادة مقابل المادة 950 من التقنين الحالي.
وقد أدخل على هذا النص بديل لفظي كما توسع المشروع، فلم يجعل الحكم قاصراً على عدم الاهلية : بل جعله شاملاً كذاك لناقص الأهلية حيث لا وجه للتفرقة بين عديم الأهلية وناقص الأهلية في هذا الخصوص.
انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالی (م 1400) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 455.
والمادة المقترحة تطابق المادة 909 من التقنين الكويتي .
وتقابل المادة ۲ / ۱۱۷۱ من التقنين الأردني التي تتفق مع المادة 950 من التقنين المصري الحالي.
ويتفق حكم المادة المقترحة مع ما يقرره الفقه الاسلامی - فقد جاء في شرح كتاب النيل وشفاء العليل : وفي الديوان : تجوز الحيازة لجميع الناس ، ذكرا كان أو انثی ، بالغاً أو طفلاً ، حراً او عبداً ويحوز للرجل نفسه، أو لمن ولي أمره أو لغيره» (ص ۵۲۲)