loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس، الصفحة :  455

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- قد يجتمع العنصران المادي والمعنوى عند غير الحائز، كما لو ناب عن الحائز في العنصرين نائبه القانوني ( ولى أو وصي أو قيم). وقد يتفرق العنصران فيكون العنصر المعنوي عند المخدوم، ويتبين من ذلك أن المستأجر يحوز لنفسه حقه مستأجر، ويجوز للمالك حق الملكية.

2 - والقاعدة أن من عنده الحيازة يفترض أنه حائز لنفسه، ويبقى حائزاً لنفسه، إلى أن يقوم الدليل على أنه حائز لغيره، أو أنه أصبح يحوز لغيره.

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1401 فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي يجعل الحكم أوضح وأدق وأصبح نصها ما يأتي :

1- كما تصح الحيازة مباشرة تصح بالواسطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلاً به اتصالاً يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بالشيء أو الحق الواردة عليه الحيازة.

2 - وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة، إنما يحوز لنفسه فإن كانت استمراراً لحيازة سابقة افترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها.

وأصبح رقها في المشروع النهائي 1026 .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل، تحت رقم 1023

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني .

محضر الجلسة الأربعين

تليت المادة 1023 بند (1) وهذا نصه «كما تصح الحيازة مباشرة تصح بالواسطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلاً به اتصالاً يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بالشيء أو بالحق الواردة عليه الحيازة».

وتناقشت اللجنة طويلاً في ورود الحيازة على الشيء وانقسمت الآراء، فرأى ذهب إلى وجوب بقاء هذه العبارة لأن الحيازة قد ترد على الشيء دون الحق، ورأى قال بالحذف لأن الحيازة في كل صورها تكون على الحق سواء أكان حق انتفاع أو حق ملكية وإذا كانت التشريعات الأجنبية تستعمل عبارة حيازة على الشيء فلأنها تجارى الرأي العام الذي يصرف الحيازة إلى الشيء وقد لقي الرأي القائل بالحذف موافقة أغلبية اللجنة.

قرار اللجنة :

الموافقة على المادة 1023 مع حذف عبارة « بالشيء أو بالحق الواردة عليه» والاستعاضة عنها بكلمة « بهذه » ومع استبدال عبارة « تصح الحيازة بالواسطة» بعبارة «كما تصح الحيازة مباشرة تصح بالواسطة » وأصبح رقمها 951

تقرير اللجنة :

حذفت من الفقرة الأولى عبارة «كما تصح الحيازة مباشرة تصح بالواسطة» واستعيض عنها بعبارة « تصح الحيازة بالواسطة» وحذفت عبارة « بالشيء أو الحق الواردة عليه الحيازة » واستعيض عنها بعبارة « بهذه الحيازة » لأنها أدق في الإعراب عن المقصود بالنص فالمراد هو أن يأتمر الوسيط بأوامر الحائز بالإصالة فيما يتعلق بهذه الحيازة لا فيما يتعلق بالشيء أو الحق الذي ترد عليه الحيازة.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة.

الاحكام

1- إذ إستثنت الفقرة الأخيرة من المادة 92 من القانون 53 لسنة 1966 حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية فقد دلت على أن المراد بالحيازة فى هذا الصدد هو معناها العام المعرف به فى القانون ، وهى سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية يباشرها بأسمه ولحسابه وهذا أمر لا ينطبق على الحارس القضائي الذى ناط به حكم الحراسة أداء أعمال معينة وأسبغ عليه فى أدائها صفة النيابة عن ذوى الشأن الذين خضعت أموالهم للحراسة ، فتكون حيازته هى حيازة بالوساطة وفقاً لنص المادة 951 من القانون المدنى فينصرف أثرها إلى الأصيل دون النائب ، ومؤدى هذا أن الحكم القاضى بتعيين حارس على أرض زراعية لا يندرج على إطلاقه فى عموم الإستثناء المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 92 من القانون آنف الذكر ولا يعتبر تغييراً للحيازة فى مفهومه طالما كان الحارس قد حل محل من خضعت أموالهم للحراسة فى حيازتها فسار نائباً عنهم يديرها لحسابهم ، إذ يلتزم على سند من هذه الصفة بأداء الديون المستحقة على الأرض محل الحراسة والتى نشأت فى ذمة أولئك ، أما إذا كان الحائز من غير ذوى الشأن الخاضعة أرضهم للحراسة ولم يكن يحوزها لحساب أى منهم فتمكن الحارس تنفيذاً لحكم قضائى من إسترداد الأرض من يد هذا الحائز كى يباشر سيطرته عليها نيابة عن ذوى الشأن فإن ذلك يعد تغييراً لشخص الحائز بالمعنى الذى قصده المشرع فى قانون الزراعة.

(الطعن رقم 170 لسنة 57 جلسة 1987/11/26 س 38 ع 2 ص 1017 ق 215)

2- يدل نص المادتين 951/2، 964 من القانون المدني على أن الحيازة المادية إذا ما توافرت شروطها من هدوء و استمرار وظهور ووضوح كانت قرينة على الحيازة القانونية أي المقترنة بنية التملك وعلى من ينازع الحائز أن يثبت هو أن هذه الحيازة عرضية غير مقترنة بتلك النية.

(الطعن رقم 2151 لسنة 56 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 393 ق 225)

3- النص فى المادة 48/1 من قانون المرافعات السابق على أنه "لا يجوز أن يجمع المدعي فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة" يدل على أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق ، يستوي فى ذلك أن يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية ، وذلك لإعتبارات قدرها المشرع هي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق ، ويبقى هذا المنع قائماً ما دامت دعوى الحيازة منظورة وإلا سقط حق المدعي فى الإدعاء بالحيازة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أنه كان يتعذر على الشركة المطعون عليها الثانية (المدعية فى دعوى الحيازة) أن ترفع دعوى الملكية طوال المدة التي نظرت فيها دعوى الحيازة بسبب عدم جواز الجمع بين الدعويين مما يعتبر مانعاً يوقف سريان التقادم المكسب للملكية ، عملاً بحكم المادة 382/1 من القانون المدني ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

(الطعن رقم 463 لسنة 38 جلسة 1974/11/05 س 25 ع 1 ص 1185 ق 199)

4- إذ كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قد إستخلصت من وقائع ثابتة بالأوراق تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها أن المطعون عليه الثانى كان يحوز الأرض موضوع النزاع نيابة عن زوجته الطاعنة وأنه كان يمثلها فى دعوى الحيازة التى أقامتها عليه الشركة المطعون عليها الأولى ، ورتب الحكم على ذلك وقف سريان التقادم المكسب للملكية الذى تمسكت به الطاعنة المدعى عليها فى دعوى الملكية أثناء نظر دعوى الحيازة باعتبارها مانعا للشركة من رفع دعوى الملكية ، فإن النعى على الحكم بهذا الوجه يكون فى غير محله .

(الطعن رقم 463 لسنة 38 جلسة 1974/11/05 س 25 ع 1 ص 1185 ق 199)

5- حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة . فمتى ثبت وضع اليد الفعلى للمستأجر ، فإن المؤجر يعتبر مستمرا فى وضع يده بالحيازة التى لمستأجره . و يتم التقادم لمصلحت إذا كان من شأن هذه الحيازة أن تؤدى إليه . والحيازة على هذا النحو ظاهرة لاخفاء فيها ولا غموض .

(الطعن رقم 133 لسنة 36 جلسة 1970/06/09 س 21 ع 2 ص 998ق 160)

6- الحصة الشائعة كالنصيب المفرز يصح كلاهما - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون محلا لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد ولا فارق بينهما إلا من حيث أن الحائز للنصيب المفرز تكون يده بريئه من المخالطة . أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط يد غيره من المشتاعين . وليست هذه المخالطة عيبا فى ذاتها . وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض و إبهام . فإذا انتفت واستقرت الحيازة على مناهضة حق باقى المالكين ومناقضتهم بما لا يترك مجالا لشبهة الغموض أومظنة التسامح ،فإن الحيازة تصلح عندئذ لأن تكون أساساً لتملك الشائعة بالتقادم .

(الطعن رقم 133 لسنة 36 جلسة 1970/06/09 س 21 ع 2 ص 998 ق 160)

شرح خبراء القانون

مناط الحيازة بالوساطة :

تتوفر الحيازة بالوساطة عندما يتخلى المالك عن السيطرة المادية لشخص يكون تابعاً له يأتمر بأوامره كالخادم والمستخدم والسائق بينما يستبقى العنصر المعنوي. ومن ثم تكون للمالك الآثار التي تترتب على ما يحوزه هؤلاء فكل ما يحوزونه يعتبر أنهم يحرزونه باسم المتبرع طالما توفر لدى الأخير القصد إلى ذلك بأن تنصرف نيته إلى تملك ما عسى أن يحوزه هؤلاء، فيترتب ذلك الأثر بمجرد الحيازة ولو كان المتبوع لم يعلم بها بعد إلا إذا صرح أحد هؤلاء، عند حيازته أنه يحوز لحساب نفسه أو قامت دلائل تفيد ذلك، ويسرى ذلك بالنسبة للشخص المعنوي ومن يمثله.

أما إن كان الحائز ليس تابعاً فتكون حيازته لنفسه بالنسبة للحق المتعلق به ويكون حائزة عرضيا بالنسبة للحق الذي للغير كالمستأجر يعتبر أصيلاً بالنسبة لحقه في السكني وحائزاً عرضياً بالنسبة لحق الملكية إذ ينوب عن المالك ومثل المستأجر المودع لديه والمستعير وأمين النقل والحارس والولي والوصي والقيم والوكيل وليس الهم تملك المال بالتقادم هم وخلفهم العام، والأصل أن من له السيطرة المادية يعتبر حائزاً لحساب نفسه وعلى من يدعى غير ذلك أن يثبته  .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثالث عشر،   الصفحة/ 530)

تنص المادة 951 مدني على ما يأتي:

1 - " تصح الحيازة بالوساطة، متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز، وكان متصلاً به اتصالاً يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة“.

2 - " وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يحوز لنفسه، فإن كانت استمراراً لحيازة سابقة افترض أن هذا الاستمرار هو لسحاب البادئ بها".

ويخلص من هذا النص أن الأصل فى الحائز أن يباشر السيطرة المادية بنفسه، أى أنه يستعمل بنفسه استعمالاً فعلياً على الوجه الذى قدمناه الحق الخاضع لحيازته، سواء كان حق ملكية أو كان حقاً آخر ولكن يقع مع ذلك أن يباشر هذه السيطرة المادية بالوساطة، فيباشرها باسمه وسيط يكون متصلاً به اتصال التابع بالمتبوع، ويأتمر بأوامره فيما يتعلق بهذه السيطرة المادية ويجتمع عند الحائز فى هذه الحالة عنصراً الحيازة : العنصر المعنوي وهو القصد وسيأتى بيانه ولا ينوب عنه فيه أحد، والعنصر المادي وهو السيطرة المادية ويباشرها بالوساطة ومن ثم يبقى الحائز الأصلى هو الحائز، وتنتج الحيازة آثارها القانونية فى شخصه أما الوسيط فى السيطرة المادية فليس بحائز، وليس لديه إلا السيطرة المادية، وهذه السيطرة أيضاً لا يباشرها باسمه وإنما يباشرها باسم الحائز الأصلى.

والأمثلة على مباشرة السيطرة المادية بالواسطة كثيرة من ذلك أن يباشر الحائز السيطرة المادية بواسطة خدمة وأتباعه وعماله ومستخدميه، فهؤلاء يستولون عادة على منقولات يحصلون عليها باسم مخدومهم أو متبوعهم في أثناء تأدية أعمالهم، فتدخل فى حيازة المخدوم أو المتبوع ويباشر هذا السيطرة المادية على المنقولات بواسطة أتباعه ويبقى عنده العنصر المعنوى للحيازة، ويكفى أن يكون قصداً عاماً فى حيازة ما يستولى عليه الأتباع من المنقولات بإسمه، حتى قبل أن يعلم بإستيلائهم عليها، فيكون عنده العنصر المعنوي مباشرة وهو القصد، والعنصر المادي بالواسطة وهو السيطرة المادية.

ويباشر الحائز السيطرة المادية بالواسطة، إذا حصل وكيل عنه على حيازة شئ اشتراه له مثلاً فى حدود الوكالة، ما دام الوكيل يعمل باسم الموكل و يأتمر بأوامره فيما يتعلق بحيازة الشيء وما لم يعلن الوكيل أنه اشترى الشئ لنفسه وحازه لحسابه، فإنه يعتبر قد اشتراه لموكله وحازه لحساب الموكل ويدخل الشئ فى حيازة الموكل حتى قبل أن يعلم هذا أن الكيل قد حازه، بل قبل أن يعلم أن الوكيل قد اشتراه أما إذا خرج الوكيل عن حدود الوكالة أو كان فضولياً، فإن الشئ لا يدخل فى حيازة الموكل أو حيازة رب العمل إلا فى الوقت الذى يعلم فيه أن الوكيل أو الفضولى قد حاز الشئ ويقر فيه هذا العمل.

هذا ونص المادة 951 مدنى سالف الذكر مقصور على الوسيط الذى يباشر الحيازة باسم الحائز ويكون متصلاً به اتصال التابع بالمتبوع فيأتمر بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة، كما هو الأمر فى الأمثلة التى قدمناها أما إذا كان الوسيط يتمتع بشئ من حرية التصرف، كصاحب حق الانتفاع أو المستأجر، فإنه لا يعتبر وسيطاً بالمعنى الوارد فى المادة 951 مدنى، بل هو حائز عرض  فيما يتعلق بحق الملكية وحائز أصيل فيما يتعلق بحقه هو فهو يحوز حق الملكية لحساب صاحب الرقبة أو المؤجر، ويحوز لحساب نفسه حق الانتفاع العينى أو حق المستأجر الشخصى 

استبقاء السيطرة المادية: ومتى تحقق السيطرة المادية لشخص على شيء، عقاراً كان الشئ أو منقولاً، فإنها تبقى ما دامت لم تنقطع فيستبقى الشخص السيطرة المادية على المنقول، ما دام فى قبضة يديه ولم يخرج من حوزته ويستبقيها على العقار ما دام محتفظاً بالعنصر المعنوي أي بعنصر القصد، حتى لو انقطع عن استعمال العقار فترات معينة، تطول أو تقصر، ويكفى استبقاء عنصر القصد لاستبقاء الحيازة فما دام الشخص متمكنا من حيازة الشئ والسيطرة عليه سيطرة مادية، فإنه يستبقى العنصر المادي ما دام محتفظاً بالعنصر المعنوى أى بعنصر القصد  فإذا كان الشئ داراً وانقطع عن زراعتها، فإنه يبقى مع ذلك محتفظاً بعنصر السيطرة المادية على الدار أو على الأرض، ما دام يبقى متمكناً من العودة إلى سنى الدار أو إلى زراعة الأرض ولا تزول السيطرة المادية إلا إذا أصبح الشخص غير متمكن من ذلك، كأن استولى شخص آخر على الدار أو الأرض ومضى على فقد الشخص الأول لحيازته أكثر من سنة، أو إلا إذا ترك الحائز الدار أو الأرض ففقد بذلك عنصر القصد، فإنقطاع الشخص عن سكنى الدار مدة ولو طالت مع تمكنه من العودة إلى سكانها، وانقطاعه عن زراعة الأرض سنوات ولو تعددت مع تمكنه من العودة إلى زراعتها، قد يشوب الحيازة بعيب التقطع  فلا تنتج أثرها من حيث كسب الملكية بالتقادم كما سيجئ، ولكنه لا يجعل الشخص يفقد الحيازة فى ذاتها، بل يبقى محتفظاً بعنصريها، عنصر السيطرة المادية الذي استبقاه بتمكنه من العودة إلى هذه السيطرة، وعنصر القصد الذى لا يضيعه إلا إذا كان الانقطاع قد دام مدة طويلة بحيث يستخلص من ذلك أن الشخص قد فقد هذا العنصر .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع، المجلد/ الثاني، الصفحة/  1087)

وينصرف الحكم الوارد في هذا النص إلى العنصر المادي في الحيازة دون العنصر المعنوي. إذ القاعدة أن العنصر المادي يمكن أن يباشره الحائز بواسطة شخص آخر يعمل لحسابه، بينما يجب أن تتوافر البنية التي يقوم عليها العنصر المعنوي لدى الحائز نفسه ما لم يكن الحائز عديم الإرادة .

فيستطيع الحائز أن يمارس الأعمال المكونة للعنصر المادي للحيازة إما بنفسه أو بواسطة غيره. فإذا اشترى شخص ماشية من السوق للاستعانة بها في خدمة أرضه، فإنه يحوزها حيازة مباشرة، أما ناظر العزبة الذي يشتري الماشية اللازمة لخدمتها من مال المالك، فإنه يضع يده عليها باسم المالك ولحسابه فيكون حائزاً بوساطة ناظر العزبة في مثل هذه الحالة. 

والمادة تشير إلى صورة بذاتها من صور الحيازة بالوساطة، ألا وهي الحيازة التي يكتسبها المتبوع بوساطة التابع، کناظر الزراعة في المثال السابق، وحيازة المخدوم للأدوات المنزلية التي يستعملها الخادم وحيازة المالك للسيارة التي يحوزها السائق حيازة مادية، وحيازة المزارع للمحاصيل التي يودعها في شونة أو مخزن.

الحارس القضائي وكيل عن أصحاب الشأن في دعوى الحراسة. ومن ثم فإن حيازته للمال محل الحراسة، تكون بالنيابة عنهم، ومن ثم تنصرف إليهم آثار هذه الحيازة بالتطبيق للمادة 951 مدنی.

تنص الفقرة الثانية من المادة على أنه: "وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يحوز لنفسه، فإن كان استمراراً لحيازة سابقة افترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها".

وهذه المادة تتناول الحالة التي يثور فيها الشك حول وصف الحيازة، أي عما إذا كان واضع اليد هو الحائز القانوني أم أنه يحوز بالوساطة لحساب غيره.

فجعل النص أن الأصل هو افتراض أن واضع اليد هو الحائز القانوني، أي يحوز لحساب نفسه.

أولاً: أن يثبت من يدعي الحيازة لنفسه أن واضع اليد ملتزم في مواجهته برد الشيء، فعندئذ يتعين عليه أن يقيم الدليل على وجود هذا الالتزام وفقاً للقواعد العامة في الإثبات.

ثانياً: أن يثبت مدعى الحيازة أنه كان حائزاً للشيء قبل أن يضع الحائز الحالى يده عليه، فيفترض عندئذ أن حيازة هذا الأخير استمراراً للحيازة السابقة التي يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات، وأخصها البينة والقرائن.

ولكن الحائز الحالي يستطيع بدوره، أن يهدم هذه القرينة التي أقامها المشرع لصالح الحائز السابق، وذلك بأن يثبت اكتسابه حقاً عينياً على الشيء الذي انتقلت إليه حيازته، ولكن إثبات هذا الحق مقيد بطبيعة الحال باتباع القواعد العامة في الإثبات .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثالث عشر الصفحة/ 461)