loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :  463

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- تنتقل الحيازة بالاتفاق ما بين السلف والخلف، مصحوباً بانتقال السيطرة الفعلية على الشيء أو الحق إلى الخلف، وقد يكون انتقال الحيازة معنوياً فلا يتم تسليم مادي، كما إذا استمر السلف حائزاً ولكن لحساب الخلف ( مثل ذلك البائع يستأجر الشيء المبيع) أو استمر الخلف حائزاً ولكن لحساب نفسه ( مثل ذلك المستأجر يشترى العين )، كما قد يكون انتقال الحيازة رمزياً، كتسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن، لكن إذا تعارض التسليم الحقيقي مع التسليم الرمزي، كان الأول هو المعتبر، كما إذا تسلم شخص شهادة البضاعة وتسلم آخر البضاعة نفسها، فالحيازة في هذا الفرض عند الأخير .

2 - والخلف قد يكون خلفاً عاماً، كالوارث تنتقل إليه حيازة مورثه بالصفات التي اقترنت بها، على أنه إذا كان الوارث حسن النية والمورث سيء النية جاز للوارث التمسك بحسن نيته على أن يضم مدة حيازة مورثه، وقد يكون من تنتقل إليه الحيازة خلفاً خاصاً، كمشتر من الحائز تنتقل إليه حيازة المبيع، وللمشتري في هذه الحالة أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة البائع، فإن كانا حسني النية معاً أو سيئ النية معاً كان ضم المدد على أساس أن الحيازة بحسن نية أو بسوء نية على حسب الأحوال، وإن كان البائع سيء النية والمشتري حسن النية فالضم يجوز على أساس أسوأ الفرضين أي على أساس سوء النية، كما إذا كان البائع قد حاز مدة اثنتي عشرة سنة والمشتري مدة ثلاث سنوات، فلا يستطيع المشتري التمسك بالتقادم القصير إذ لايجوز له أن يكمل المدة التي حاز فيها بحسن نية إلى خمس سنوات، ولكن يستطيع التمسك بالتقادم الطويل إذ يجوز له أن يعتبر حيازته كما لو كانت حيازة بسوء نية فيكمل مدتها إلى خمس عشرة سنة بضم مدة سلفه.

الاحكام

1- تنص المادة 952 من القانون المدنى على أنه " تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا إتفقا على ذلك و كان فى إستطاعه من إنتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ولو لم يكن هناك تسليم مادى للشىء موضوع هذا الحق . وتنص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المذكور على أنه " ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازة سلفة فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر " ومفاد هذا أن إدعاء الخلف الخاص الملكية بالتقادم الطويل المدة بضم مدة حيازة سلعة يقتضى إنتقال الحيازة إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشىء و لو لم يتسلمه مادياً مع توافر الشرائط القانونية الأخرى لكسب الملكية بوضع اليد مدة خمسة عشر عاماً ، يستوى أن تكون كلها فى وضع يد مدعى الملكية أووضع يد سلفة أو بالإشتراك بينهما . وإذا كان الطاعن وهو مشتر للمنزل محل النزاع بعقد عرفى لم يسجل بعد و لم يتسلمه فعلاً ، وقد إستند فى ملكيته إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة سلفة ، لم يقدم ما يدل على إنتقال حيازتة المادية بتمكينه من الإستحواذ عليه ، فإن حيازته له تفقد عنصرها المادى ، ولا يكون هناك محل للقول بتملكه بهذا السبب .

(الطعن رقم 447 لسنة 46 جلسة 1979/04/26 س 30 ع 2 ص 202 ق 222)

2-  للمشترى بإعتباره خلفا خاصا للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وأنه ليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين إليه وتكون حيازته فى هذه الحالة امتداد لحيازة سلفه البائع له كما أنه من المقرر كذلك أن على مدعى التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفه إلى مدته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع ويثبت أن سلفه كان حائزا حيازة توافرت فيها الشروط القانونية ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لا يبين منه أن المطعون ضده الأول قد تمسك أمام محكمة الموضوع بضم مدة وضع يد سلفه إلى مدة وضع يده ، كما لا يبين منه أن المطعون ضده المذكور قد أثبت حيازة سلفه حيازة للمنزل أو بشق منه حيازة توافرت فيها الشروط القانونية وأقام - رغم ذلك - قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول للقدر المشترى بمقتضى العقد سالف الذكر على وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون .

(الطعن رقم 37 لسنة 39 جلسة 1976/06/30 س 27 ع 1 ص 1462 ق 277)

3- الأصل فى الحيازة أنها لصاحب اليد ، يستقل بها ، ظاهرا فيها بصفته صاحب الحق ، ويتعين عند ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف ، قيام رابطة قانونية بين الحيازتين . ولما كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على ضم مدة حيازة المطعون عليه إلى مدة حيازة سلفه ، ورتب على ذلك تقريره ، بأن المطعون عليه قد إستكمل المدة اللازمة لتملك العقار موضوع النزاع بمضى المدة الطويلة المكسبة الملكية دون أن يبين الرابطة القانونية التى تجيز ضم مدة الحيازتين ، فإنه يكون مشوبا بالقصور .

(الطعن رقم 75 لسنة 37 جلسة 1971/12/23 س 22 ع 3 ص 1107 ق 187)

شرح خبراء القانون

تضمن النص أحكام انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص كالمشتري وللوصي له بعين من التركة والموهوب له والشريك المتقاسم وصاحب حق الانتفاع والراسي عليه المزاد، فتنتقل الحيازة باتفاق بين السلف والخلف على أن تنتقل الحيازة من الأول إلى الثاني مصحوبة بتمكين الثاني من السيطرة على الشيء، وبذلك تنتقل الحيازة بركنها المادي وهو السيطرة المادية على الشيء والمعنوي وهو نية اكتساب حق عليه يستوي في ذلك أن يكون السلف مالكاً للشيء أو غير مالك له وتوجد حیازتان منفصلتان أولاهما حيازة السلف والثانية حيازة الخلف وللأخير الخيار وفقاً لمصلحته، فله ضم الحيازتين أو الاستقلال بحيازته فإن كان يتملك العقار محل التصرف بالمدة القصيرة وكان قد استوفاها منفرداً فله أن يستقل بحيازته لكسب الملكية إذا ما تبين وجود عيب في حيازة سلفه بينما خلت حيازته من هنا العيب ويشترط أن تكون الحيازتان متصلتين إذا تمسك الخلف بضم حيازته الحيازة سلفه، ولا يشترط أن يتسلم الخلف الخاص الشيء تسلماً مادياً بل يكفي أن يتم التسليم بالتمكين أي بوضع الشيء تحت تصرف الخلف فيكون التسليم حکمياً وتنتقل الحيازة رمزياً.

ويجب على الخلف التمسك بالضم أمام محكمة الموضوع، فإذا أغفل ذلك الدفاع الموضوعي أمام محكمة الدرجة الأولى، وجب عليه التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية، فإن أغفل ذلك أمام المحكمة الأخيرة، فلا يجوز له التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ذلك أن هذا الدفاع وإن كان قانونية إلا أنه يخالطه واقع يتمثل في التحقق من مدة حيازة كل من السلف والخلف ومدى توافر الشروط التي يتطلبها القانون في كل من الحيازتين من حيث الهدوء والظهور والاستمرار وتوافر نية التملك، مما كان يجب طرح هذا الدفاع على محكمة الموضوع لتحقيق عناصر هذا الدفاع الموضوعي.

ويستند الخلف إلى ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته، إذا رفع دعوى بتثبيت ملكيته لعقار النزاع، أو إذا تمسك بملكيته له كدفع في الدعوى المرفوعة بصحة ونفاذ عقد البيع المتعلق بالعقار، إذ يجوز له التدخل هجومية في هذه الدعوى ويطلب رفضها استناداً لتملكه للعقار بالتقادم، وفي الحالتين يجب أن  يثبت طلبه أو دفعه في مواجهة خصومة وسلفه، حتى يصدر الحكم في مواجهة هؤلاء، إذ يكمل الخلف والسلف كل منهما الآخر، فهما بمثابة خصم واحد يواجه المالك الأصلي، فان لم يتم الاختصام على هذا النحو، وجب على المحكمة أن تأمر بإدخال من لم يختصم من هؤلاء، وإلا قضت بعدم قبول الدعوى.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثالث عشر   الصفحة/532)

تنص المادة 952 مدني على ما يأتي : " تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك، وكان في استطاعة من انتقلت علية الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة، ول لم يكن هناك تسليم مادي للشيء موضوع هذا الحق " .

تحديد معنى انتقال الحيازة من حائز إلى حائز آخر :

يراد بانتقال الحيازة من حائز إلى حائز آخر أن تكون الحيازة في هذا الانتقال حيازة متصلة، لا تنقطع اللاحقة منها عن السابقة ، ولا تعتبر اللاحقة حيازة مبتدأ، وهذا الاتصال ما بين الحيازتين السابقة واللاحقة يكون من شأنه حوار ضم مدة الحيازة السابقة إلى مدة الحيازة اللاحقة، لأن الاتصال يجعل الحيازة السابقة تستمر في الحيازة اللاحقة فيكون هناك استمرار للحيازة وعلى ذلك في حيازة المنقول ابتداء عن طريق الاستيلاء ، إذا لم يكن للمنقول مالك ، ليس فيه انتقال للحيازة ، لأن المنقول لم يكن في حيازة أحد قبل الاستيلاء عليه، فلم تنتقل حيازته من شخص إلى آخر، واغتصاب الحيازة من الحائز أو انتزاع الحيازة منه بالإكراه لا يعتبر انتقال للحيازة، لأن المغتصب أو منتزع الحيازة بالإكراه يبتدئ حيازة جديدة لا تتصل بالحيازة القديمة، ولا تعتبر استمرارا لها، ولا يجوز أن تضم إلى مدتها مدة الحيازة القديمة، وحيازة غير الوارث لعين من أعيان التركة، سواء كان الحائز سيء النية أو حسن النية، تعتبر هي أيضاً حيازة مبتدأة لا تتصل بحيازة المورث، ولا تعتبر استمرار لها ، ولا تضم إلى مدتها مدة حيازة المورث .

أما انتقال الحيازة من حائز إلى آخر بالمعنى الذي اسلفناه فيتم بأحد طريقين : ( أ ) بالميراث ، فتنتقل حيازة المورث إلى الوارث، وهذا هو انتقال الحيازة إلى الخلف العام، ( ب ) بالاتفاق ، فيتفق الحائز مع شخص آخر على أن ينقل له الحيازة، كما إذا اتفق البائع مع المشتري على أن ينقل له حيازة الشيء المبيع أو اتفق الورثة مع الموصى له بعين معينة على أن ينقلوا له حيازة هذه العين، ويستوي في ذلك أن يكون الحائز السابق مالكاً للحق الذي ينقل حيازته إلى الحائز اللاحق أو غير مالك، وهذا هو انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص.

بأية صفة تنتقل الحيازة إلى الخلف العام :

رأينا أن الحيازة تنتقل إلى الخلف العام بصفاتها، وأنهم هذه الصفات هي أن تكون الحيازة حيازة عرضية أو حيازة أصلية، وأن تكون مشوبة بعيب من عيوب الحيازة أو غير مشوبة، وأن تكون بحسن نية أو بسوء نية.

ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف العام :

ولم كانت حيازة الخلف العام استمراراً لحيازة السلف، فالأصل أن تضم مدة حيازة المورث إلى مدة حيازة الوارث ما دام للوارث فائدة في هذا الضم.

فإذا كانت مدة حيازة السلف نصف سنة مثلاً، وانتقلت الحيازة إلى الوارث، فيكفي أن يستمر هذا حائزاً نصف سنة أخرى حتى يستطيع أن ينتفع بدعوى منع التعرض، وهذه الدعوى يشترط فيها أن يكون الحائز للعقار قد استمر حائزاً له سنة كاملة ( م 961 مدني )، فيضم الوارث مدة حيازة مورثه إلى مدة حيازة هو فتكمل له مدة السنة التي يتطليها القانون، وهذا هو الحكم أيضاً في استكمال الوارث مدة حيازته إلى سنة كاملة بضم حيازة مورثه، إذا أراد أن يرفع دعوى وقف الأعمال الجديدة ( م 962 مدني )، وإذا كان المورث قد انتزع الحيازة بالإكراه وانقطع الإكراه، وبقى حائزاً بعد انقطاع الإكراه مدة أقل من سنة، فإن هذه المدة تضم إلى مدة حيازة وارثه حتى يستكمل الوارث مدة السنة الواجبة حتى يستطيع أن يحمي حيازته بدعاوى الحيازة.

وكذلك يستطيع الوارث أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة مورثه، إذا أراد التملك بالتقادم المكسب، فإذا كان المورث سيء النية في حيازته، وانتقلت الحيازة مقترنة بسوء النية إلى الوارث كما قدمنا، فإن الوارث يستطيع، يكسب ملكية العين بالتقادم الطويل إذا ضم مدة حيازة مورثه إلى مدة حيازته، ونفرض في ذلك أن المورث بقى حائزاً خمس سنوات أخرى حتى يستكمل مدة التقادم الطويل وهي خمس عشرة سنة، فيتملك العين بالتقادم، وإذا كان المورث قد حصل على سبب صحيح وكان حسن النية وقت حصوله عليه، فإن الحيازة تنتقل إلى الوارث مقترنة بحسن النية وبالسبب الصحيح، إذا كان المورث قد بقى حائزاً للعقار مدة ثلاث سنوات مثلاً، ثم انتقلت الحيازة إلى الوارث، فإنه يكفي أن يستمر الوارث حائزاً للعقار سنتين أخريين حتى يستكمل مدة التقادم القصير وهي خمس سنوات، فيمتلك العقار بالتقادم  وإذا كان المورث سيء النية وقت حصوله على السبب الصحيح، فإن الحيازة تنتقل إلى وارثه مقترنة بسوء النية، ولا يجدي الوارث بعد ذلك أن يثبت حسن نيته هو، فإن العبرة بحسن النية وقت تلقي الحق، أي بحسن نية المورث وقت حصول على السبب الصحيح، ولعل ذلك لا يستطيع الوارث في هذا الفرض أن يتملك العقار إلا بالتقادم الطويل، وله أن يضم مدة حيازة مورثه إلى مدة حيازته حتى يستكمل مدة التقادم الطويل وهي خمس عشرة سنة، ما إذا كان المورث حسن النية ولكن ليس لدية سبب صحيح وبقى حائزاً للعين مدة ثماني سنوات مثلاً، ثم انتقلت الحيازة للوارث، فأنها تنتقل إليه مقترنة بحسن النية وبمجرد من السبب الصحيح كما كانت عند المورث، ولا يستطيع الوارث في هذا الفرض أن يتملك العقار بالتقادم القصير لانعدام السبب الصحيح، ولا يبقى له إلا التملك بالتقادم الطويل، سواء بقى حسن النية أو ثبت سوء نيته بعد انتقال الحيازة إليه، وفي الحالتين يستطيع ضم مدة حيازة مورثه المقترنة بحسن النية إلى مدة حيازته هو سواء بقيت مقترنة بحسن النية أو أصبحت مقترنة بسوء النية، فيتملك بالتقادم الطويل إذا بقى حائزاً سبع سنوات أخرى إذ تضم إليها مدة حيازة مورثه وهي ثماني سنوات.

وتقول العبارة الأخيرة من المادة 955 / 1 مدني ، ما رأينا  ، ما يأتي : " على أنه إذا كان السلف سيء النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية، جاز له أن يتمسك بحسن نيته"، ويتحقق ذلك في كسب الثمار بالحيازة، إذا اقترنت الحيازة بحسن النية، فإذا كان المورث سيء النية في حيازته، وجب عليه أن يرد الثمار للمالك ( م 979 مدني ) . فإذا انتقلت الحيازة إلى الوارث، وأثبت هذا حسن نيته، جاز له أن يتمسك بحسن نيته هذه فلا يرد الثمار التي قبضها إلى المالك ما دام حسن النية ( م 978 مدني) .

انتقال الحيازة إلى خلف خاص :

كيف تنتقل الحيازة إلى الخلف الخاص :

والمقصود هنا أن تنتقل الحيازة في عين معينة بالذات من الحائز إلى شخص آخر، وهذا بخلاف انتقال الحيازة إلى الخلف العام فالذي ينتقل إلى الخلف العام هو مجموع من المال أو جزء من هذا المجموع كالتركة أو جزء من التركة، لا عين معينة بالذات، ويلحق بالخلف الخاص كل شخص يجب أن تنتقل إليه حيازة العين من الحائز بناء على التزام في ذمة الحائز بنقلها إليه، وكل شخص ردت إليه حيازة العين على أثر فسخ التصرف أو إبطاله أو بطلانه أو نقضه أو إلغائه أو الرجوع فيه أو زواله بأي سبب آخر، وبوجه عام كل شخص تربط حيازته اللاحقة بالحيازة السابقة رابطة قانونية.

وتنتقل الحيازة من الحائز إلى الخلف الخاص ( ومن في حكمه ) بالاتفاق بينهما على نقلها من الحائز إلى الخلف الخاص اتفاقاً يعقبه التسليم، والتسليم قد يكون تسليماً فعلياً فيكون انتقال الحائز انتقال مادياً، أو تسليماً حكمياً فيكون انتقال الحيازة انتقالاً معنوياً، أو تسليماً عن طريق التمكن فيكون انتقال الحيازة انتقالاً رمزياً، وحيازة الخلف الخاص، بخلاف حيازة الخلف العام،  تستقل عن حيازة السلف في صفاتها، فلا تكون لحيازة الخلف الخاص بالضرورة صفات حيازة السلف، وللخلف الخاص أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة سلفه، وله ألا يضمها ، تبعاً لمصلحته .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الثاني الصفحة/   1194)

تتنقل الحيازة من حائز إلى آخر باتفاق الطرفين، شأنها في ذلك شأن انتقال الحق من شخص إلى آخر، إذا اتفق الطرفان على ذلك .

غير أن انتقال الحيازة إلى شخص آخر لا يعني أن تكون حيازته مستقلة مبتدأة مختلفة عن حيازة سابقة، وإنما يعني هذا الانتقال أن تكون الحيازة في انتقالها حيازة متصلة، تصل الثانية بالأولى، الأمر الذي يؤدي إلى جواز ضم مدة الحيازة السابقة (حيازة السلف) إلى مدة الحيازة اللاحقة (حيازة الخلف ).

وعلى ذلك فحيازة المنقول ابتداءً عن طريق الاستيلاء إذا لم يكن للمنقول مالك، ليس فيه انتقال للحيازة لأن المنقول لم يكن في حيازة أحد قبل الاستيلاء عليه، فلم تنتقل حيازته من شخص إلى آخر.

واغتصاب الحيازة من الحائز وانتزاع الحيازة منه بالإكراه لا يعتبر انتقالاً الحيازة لأن المغصوب أو منترع الحيازة بالإكراه يبدأ حيازة جديدة لا تتصل بالحيازة القديمة، ولا يعتبر استمراراً لها ولا يجوز أن تضم إليها مدتها.

ويستوي في ذلك أن يكون الحائز السابق مالكاً للحق الذي ينقل حيازته إلى الحائز اللاحق أو غير مالك.

ومن الأمثلة على نقل الحيازة إلى الغير بالاتفاق عقد البيع والهبة، فهذان العقدان يلزمان الحائز بأن ينقل الحيازة إلى الخلف الخاص.

والمقصود بالحيازة هو الحيازة بركنيها المادي والمعنوي.

ونقل الحيازة إلى الغير بالاتفاق لا يشترط فيه أن يكون بالتسليم المادي للشيء محل الحق، بل يكفي أن يكون هذا التسليم حكمياً أو يكون رمزياً.

غير أن المادة اشترطت لنقل الحيازة بالاتفاق أن يكون في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة، ولو لم يكن هناك تسليم مادي للشيء موضوع الحق.

ومثال ذلك أن تنتقل الحيازة من شخص إلى آخر على شيء موجود تحت يد شخص ثالث، كأن يبيع شخص منزلاً مؤجراً إلى آخر مع اشتراط بقاء المستأجر في العين المؤجرة حتى نهاية مدة الإيجار، ففي هذه الحالة يبقى المنزل تحت يد المستأجر، ولكن أثر وضع يده ينصرف في المستقبل لحساب المالك الجديد بدلاً من المالك السابق.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثالث عشر  الصفحة/ 467)

الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

في مادة 930 )

 تنقل الحيازة من الحائز على غيره اذا اتفقا على ذلك ، وكان في استطاعة من انتقلت اليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ، ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء المحمل بهذا الحق .

هذه المادة تطابق المادة 952 من التقنين الحالي مع تعديل لفظی طفيف.

وتتفق مع المادة 1174 من التقنين الاردني.

وتتفق مع المادة 918 من التقنين الكويتي.

انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م 1403) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6ص 463.

ويتسق حكم المادة المقترحة مع القواعد المقررة في الفقه الاسلامی.