مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 463
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- تنتقل الحيازة بالاتفاق ما بين السلف والخلف مصحوباً بانتقال السيطرة الفعلية على الشيء أو الحق إلى الخلف وقد يكون انتقال الحيازة معنوياً فلا يتم تسليم مادي كما إذا استمر السلف حائزاً ولكن لحساب الخلف ( مثل ذلك البائع يستأجر الشيء المبيع) أو استمر الخلف حائزاً ولكن لحساب نفسه ( مثل ذلك المستأجر يشتري العين ) . كما قد يكون انتقال الحيازة رمزياً كتسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن لكن إذا تعارض التسليم الحقيقي مع التسليم الرمزي كان الأول هو المعتبر كما إذا تسلم شخص شهادة البضاعة وتسلم آخر البضاعة نفسها فالحيازة في هذا الفرض عند الأخير .
2- والخلف قد يكون خلفا عاماً كالوارث تنتقل إليه حيازة مورثه بالصفات التي اقترنت بها على أنه إذا كان الوارث حسن النية والمورث سيء النية جاز للوارث التمسك بحسن نيته على أن يضم مدة حيازة مورثه وقد يكون من تنتقل إليه الحيازة خلفة خاصة كمشتري من الحائز تنتقل إليه حيازة المبيع وللمشتري في هذه الحالة أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة البائع فإن كانا حسني النية معاً أو سيئ النية معاً كان ضم المدد على أساس أن الحيازة بحسن نية أو بسوء نية على حسب الأحوال وإن كان البائع سيء النية والمشتري حسن النية فالضم يجوز على أساس أسوأ الفرضين أي على أساس سوء النية كما إذا كان البائع قد حاز مدة اثنتي عشرة سنة والمشتري مدة ثلاث سنوات فلا يستطيع المشتري التمسك بالتقادم القصير إذ لايجوز له أن يكمل المدة التي حاز فيها بحسن نية إلى خمس سنوات ولكن يستطيع التمسك بالتقادم الطويل إذ يجوز له أن يعتبر حيازته كما لو كانت حيازة بسوء نية فيكمل مدتها إلى خمس عشرة سنة بضم مدة سلفه.
1- أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وأن كل ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته وفقاً لما يقضي به نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة .
( الطعن رقم 16181 لسنة 88 ق - جلسة 14 / 11 / 2020 )
2- أن الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد ، يستقل بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب ، وأن نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدنى على أنه يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثر"، يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد لضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفاة لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشئ وقت تصرفه فيه إلى خلفه أم غير مالك متى كانت الحيازة قد انتقلت إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشئ ولو لم يتسلمه تسليماً مادياً .
( الطعن رقم 8114 لسنة 83 ق - جلسة 24 / 2 / 2020 )
3- مفاد المواد 949/1 ، 955/1 ، 967 ، 972 من القانون المدنى أن الحيازة لا تقوم على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات وأنها تنتقل للخلف العام بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها وأن انتقالها بالميراث لا يمكن اعتباره تغييرا للسبب لأنها تنتقل بصفاتها إلى الوارث الذى يخلف مورثه فى التزامه بالرد بعد انتهاء السبب الوقتى لحيازته العرضية فلا تكون للوارث حيازة مستقلة مهما طال الزمن ولو كان يجهل أصلها أو سببها لأن الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ومن وقت هذا التغيير يبدأ سريان التقادم المكسب .
(الطعن رقم 2388 لسنة 67 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 477 ق 78)
4- البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يثيروا أمام محكمة الموضوع دفاعهم الوارد بسبب االنعى وهو انتقال الملكية إليهم بوضع اليد عملاً بالمادة969من القانون المدنى ولم يقدموا فى طعنهم الماثل الدليل على عرضه لدى تلك المحكمة ولئن تعلق هذا الدفاع بسبب قانونى إلا أن تحقيقه يقوم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون مما لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(الطعن رقم 1312 لسنة 61 جلسة 1996/03/13 س 47 ع 1 ص 468 ق 90)
5- الأصل فى الحيازة أنها لصاحب اليد ، يستقل بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وكان نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني على أن " ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر " يدل على أن كل ما إشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقبل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنه بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه إلى خلفه أم غير مالك ، متى كانت الحيازة قد انتقلت إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه تسلماً مادياً .
(الطعن رقم 136 لسنة 57 جلسة 1996/01/02 س 43 ع 2 ص 1045 ق 213 ( هيئة عامة ) )
6- مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني - وعلى ما تقدم بيانه - أنه يجوز للخلف الخاص فى جميع الأحوال باعتباره خلفاً للبائع ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته بسحب امتدادها ليكسب ملكية العقار بالتقادم ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن على سند من أنه يشترط لإعمال هذا النص ألا يكون السلف مالكاً للشئ وقت تصرفه فيه إلى خلفه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 136 لسنة 57 جلسة 1996/01/02 س 43 ع 2 ص 1045 ق 213 ( هيئة عامة ) )
7- قاعدة ضم حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له ، بحيث إذا كان السلف مشتركاً ، فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشر سنة اللازمة لإكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف ، إلا أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مقتضى القضاء بصورية أحد العقدين الصادرين من السلف صورية مطلقة ألا يكون ثمة وجود فى الحقيقة إلا للعقد الآخر ومن ثم يكون ثمة ما يحول قانوناً دون ضم مدة حيازة صاحب هذا العقد إلى مدة حيازة سلفه.
(الطعن رقم 229 لسنة 51 جلسة 1985/01/29 س 36 ع 1 ص 167 ق 40)
8- للبائعين وخلفهم أن يتمسكوا بوضع يدهم المدة الطويلة المكسبة - متى توافرت لهم شروطه - فى مواجهة من يدعى حقاً يعارضهم أياً كان سنده وهو ما يجعل بالتالى لخلفهم المشترى - مصلحة محققة فى رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد مشتراه ليكون الحكم الصادر فيها سنداً له فى ثبوت الملكية بوضع اليد بالتقادم المكسب خلفاً للبائعين له ومورثهم - وهو ما يجوز فى صحيح القانون - اعتباره سنداً ناقلاً للملكية وقابلاً للشهر عنه فضلاً عن كفايته بذاته سنداً صالحاً للاحتجاج به قبل من ينازعه فى ثبوت هذا الحق له أو يدعى عليه بأى حق يعارضه وتلك بدورها غاية تجيز إقامة الدعوى بصحة ونفاذ العقد وتوجب قبولها .
(الطعن رقم 537 لسنة 42 جلسة 1983/01/11 س 34 ع 1 ص 175 ق 46)
9- تنص المادة 952 من القانون المدنى على أنه " تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا إتفقا على ذلك و كان فى إستطاعه من إنتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ولو لم يكن هناك تسليم مادى للشىء موضوع هذا الحق . وتنص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المذكور على أنه " ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازة سلفة فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر " ومفاد هذا أن إدعاء الخلف الخاص الملكية بالتقادم الطويل المدة بضم مدة حيازة سلعة يقتضى إنتقال الحيازة إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشىء و لو لم يتسلمه مادياً مع توافر الشرائط القانونية الأخرى لكسب الملكية بوضع اليد مدة خمسة عشر عاماً ، يستوى أن تكون كلها فى وضع يد مدعى الملكية أووضع يد سلفة أو بالإشتراك بينهما . وإذا كان الطاعن وهو مشتر للمنزل محل النزاع بعقد عرفى لم يسجل بعد و لم يتسلمه فعلاً ، وقد إستند فى ملكيته إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة سلفة ، لم يقدم ما يدل على إنتقال حيازتة المادية بتمكينه من الإستحواذ عليه ، فإن حيازته له تفقد عنصرها المادى ، ولا يكون هناك محل للقول بتملكه بهذا السبب .
(الطعن رقم 447 لسنة 46 جلسة 1979/04/26 س 30 ع 2 ص 202 ق 222)
10- السلف المشترك هو من يتصرف فى عين تكون هى بذاتها محل تصرف منة لآخر ، وإذ كان العقار الذى آل إلى الشفيع - الطاعن - من المطعون عليهما الثانية والثالثة بموجب العقد المؤرخ 1967/7/11 يغاير العقار الذى تلقاه المشفوع منه - المطعون عليه الأول - من ذات البائعتين ، فإن الحكم إذ اعتبر هاتين الأخيرتين سلفاً مشتركاً و رتب على ذلك عدم جواز إحتجاج الشفيع قبل المشفوع منه بضم مدة حيازة سلفة لمدة حيازته يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 890 لسنة 45 جلسة 1978/06/27 س 29 ع 1 ص 1570 ق 303)
11- للمشترى بإعتباره خلفا خاصا للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وأنه ليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين إليه وتكون حيازته فى هذه الحالة امتداد لحيازة سلفه البائع له كما أنه من المقرر كذلك أن على مدعى التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفه إلى مدته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع ويثبت أن سلفه كان حائزا حيازة توافرت فيها الشروط القانونية ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لا يبين منه أن المطعون ضده الأول قد تمسك أمام محكمة الموضوع بضم مدة وضع يد سلفه إلى مدة وضع يده ، كما لا يبين منه أن المطعون ضده المذكور قد أثبت حيازة سلفه حيازة للمنزل أو بشق منه حيازة توافرت فيها الشروط القانونية وأقام - رغم ذلك - قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول للقدر المشترى بمقتضى العقد سالف الذكر على وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون مشوباً بالقصور و مخالفة القانون .
(الطعن رقم 37 لسنة 39 جلسة 1976/06/30 س 27 ع 1 ص 1462 ق 277)
12- إذا كان الثابت فى الأوراق أن المطعون عليه دفع الدعوى المقامة عليه بأنه إشترى ربع الماكينة محل النزاع بعقد إبتدائى تاريخه1946/10/28 من زيد ، وأن هذا كان قد إشتراه بعقد إبتدائى من بكر فى 1937/1/13 . وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بتملك المطعون عليه للقدر موضوع النزاع على وضعه اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بعد ضم مدة وضع يد سلفه إلى مدة وضع يده وإكتمال هذا التقادم قبل صدور عقد الطاعن المسجل - الصادر له عن نفس القدر من ورثة بكر وإعتبر أن هذا العقد الأخير قد صدر ممن لا يملك المبيع لإنتقال ملكيته إلى المطعون عليه ، فإن النعى عليه بمقولة تفضيل عقد المطعون عليه غير المسجل على عقد الطاعن المسجل يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 137 لسنة 37 جلسة 1972/03/23 س 23 ع 1 ص 487 ق 77)
13- الأصل فى الحيازة أنها لصاحب اليد ، يستقل بها ، ظاهرا فيها بصفته صاحب الحق ، ويتعين عند ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف ، قيام رابطة قانونية بين الحيازتين . ولما كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على ضم مدة حيازة المطعون عليه إلى مدة حيازة سلفه ، ورتب على ذلك تقريره ، بأن المطعون عليه قد إستكمل المدة اللازمة لتملك العقار موضوع النزاع بمضى المدة الطويلة المكسبة الملكية دون أن يبين الرابطة القانونية التى تجيز ضم مدة الحيازتين ، فإنه يكون مشوبا بالقصور .
(الطعن رقم 75 لسنة 37 جلسة 1971/12/23 س 22 ع 3 ص 1107 ق 187)
انتقال الحيازة للخلف العام :
تنتقل الحيازة إلى الخلف العام وهو الوارث أو الموصي له بسهم شائع في التركة كالخمس أو الثلث بوصفها الذي كانت عليه بالنسبة للمورث فإن كانت حيازة المورث عارضة كما لو كان مستأجرة أو مزارعاً أو صاحب حق انتفاع أو حق سکني أو مرتهناً رهن حيازة فإن الحيازة تنتقل إلى خلفه العام بذات الصفة فلا يستطيع أن يتملك العين بالتقادم مهما انقضى من زمن إلا وفقاً للمادة 972 كما لا يستطيع أن يحمي هذه الحيازة العارضة التي باشرها الحساب المالك بدعوی من دعاوي الحيازة إلا باسم المالك ولكن له أن يلجأ الجميع دعاوي الحيازة لحماية حقه الشخصي كمستأجر ويرفعها باسمه لأن حيازته لهذا الحق هي حيازة أصلية وليست عارضة وتنتقل الحيازة إلى الخلف العام فور وفاة المورث بحكم القانون دون حاجة لأن يتسلمها الوارث تسلمة فعلياً طالما أن الحيازة لم تنقطع باستيلاء الغير أو كان الوارث استرد الحيازة من الغير قبل انقضاء سنة فإن انقضت اعتبرت الحيازة قد انقطعت ما بين المورث والوارث.
وكما تنتقل الحيازة العارضة إلى الخلف العام بذات هذه الصفة فأنها تنتقل كذلك بأية صفة أخرى تكون عليها لدى المورث فإن كانت معيبة بالخفاء أو الغموض أو الإكراه فانها ننتقل للوارث بذات العيب ويظل عالقاً بها حتى تبرأ منه ومن وقت براءتها منه تبدأ حيازة جديدة للخلف العام وإذا كان المورث حسن النية فيكون خلفه كذلك حتى يعلم بأن لا حق له في الحيازة فينقلب سيء النية كما لو أعلنه المالك بدعوى المطالبة بالحق وأن كان المورث سيء النية كمغتصب فإن الخلف العام يعتبر كذلك إلى أن يثبت حسن نيته إذ لا يفترض فيه حسن النية ومتى أثبت الخلف العام حسن نيته اعتبر كذلك منذ وفاة مورثه حتی مطالبته بالحق إذ يصبح سيء النية من وقت هذه المطالبة فإن استند إلى التقادم الطويل احتسبت مدة حيازته السابقة على المطالبة وأضيفت إلى مدة صلفه فإن اكتملت مدة التقادم الطويل اكتسب الحق حتى لو كان سيء النية هو وسلفه أما أن كان يستند إلى التقادم القصير وكان مورثه حسن النية عندما تلقي الحق أي وقت صدور السبب الصحيح إليه فتنتقل الحيازة بهذه الصفة إلى الخلف العام فيتملك بالسبب الصحيح وحسن النية إذا كانت حيازته وحيازة سلفه أكتملت خمس سنوات ويسري ذات الحكم لو أصبح الخلف سيء النية قبل اكتمال هذه المدة إذ العبرة بحسن النية وقت تلقي الحق حتى لو انقلب الحائز سيء النية بعد ذلك والوارث يكمل حيازة مورثه أما أن كان المورث سيء النية عند تلقي السبب الصحيح بأن علم أنه تلقاه من غير مالك فليس للوارث أن يتمسك بهذا السبب الصحيح لتملك العقار بخمس سنوات حتى لو كان حسن النية إذ يشترط حسن النية رقت تلقي السبب الصحيح ولكن للوارث أن يستند إلى حسن نيته وسبب صحیح توفر لديه غير السبب الصحيح الذي كان لمورثه.
للخلف الخاص ضم مدة حيازته إلى مدة حيازة سلفه إذا أراد أن يحتج بالحيازة في مواجهة الغير الذي يدعى حقاً على العين أما أن أراد أن يحتج بذلك في مواجهة سلفه أو في مواجهة الخلف العام لهذا السلف فليس له أن يتمسك بضم مدة حيازته إلى مدة حيازة سلفه بل يتعين عليه أن ينفرد بمدة حيازته وحده فإن كانت قد بلغت المدة القانونية المكسبة للملكية كان له أن يتمسك بذلك في مواجهة سلفه وفي مواجهة الخلف العام لهذا السلف طارحاً التصرف القانوني إذا كان قد شابته شائبه تحول دون التزام السلف بضمان التعرض للخلف وفقاً لما تنص عليه المادة 439 من القانون المدني أو إذا تعذر عليه اثبات التصرف.
ولكن يجوز لواضع اليد ضم مدة حيازته لحيازة سلفه والتمسك بذلك في مواجهة ملف هذا السلف.
كما يجوز للخلف العام أن يتمسك بضم مدة حيازة سلفه المدة حيازته فقد يكون السلف مغتصباً لعقار ولم تكن مدة التقادم قد اكتملت عندإنتقال الحيازة إلى الخلف العام فإن كانت تلك المدة لم تكتمل أيضاً بالنسبة لهذا الخلف فإن الملكية لا تكون قد إنتقلت بالنسبة لأي من السلف أو خلفه فإن كان يترتب على ضم المدنين إكتمال مدة التقادم كان من حق الخلف أن يطلب ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته وحينئذ يكتسب الخلق الملكية بالتقادم.
ويجب أن تكون حيازة كل من السلف والخلف قد إستوفت الشروط اللازمة في الحيازة المكسبة للملكية إذ تعتبر كل حيازة منهما مستقلة عند التمسك بها في كسب الملكية ولكن المشرع رخص بعضهما فإن كانت إحدى الحيازتين - مستوفية لشروطها دون الأخرى وكانت المدة لم تكتمل بالنسبة للحيازة المستوفية فإن الملكية لا تنتقل للخلف.
حدد القانون المدني أسباب كسب الملكية ومنها الحيازة متي إستوفت شرائطها القانونية وأجاز وهو بصدد بيان الشروط للخلف ضم حيازة سلفه لحيازته إن كان في حاجة إليها لإكتمال المدة اللازمة لاكتساب ملكية العقار الذي تلقاه من سلفة ولم يقيد القانون هذا الحق بأي قيد بل جاء نص المادة 955 من القانون المدني مطلقاً مما يوجب إعمال هذا الاطلاق عندما يطلب الخلف ضم مدة حيازة سلفه لحيازته دون اعتداد بما اذا كان السلف مالكاً أو غير مالك وقت إبداء هذا الطلب وحينئذ ينحصر بحث المحكمة في مدة حيازة كل من السلف والخلف فإن كانت مدة الحيازتين تجاوز خمس عشرة سنة وكانت الحيازتان متصلتين قضت بتثبيت ملكية الخلف للعقار.
وترفع الدعوى على من ينازع الخلف في الملكية ويختصم السلف ليصدر الحكم في مواجهته فإن لم يوجد منازع للخلف إتخذ الأخير اجراءات الشهر إستناداً للتملك بالتقادم الطويل على نحو ما أوضحناه بالمادة 934 فإن لم يتخذ الخلف هذه الإجراءات وسلك طريق التقاضي برفع دعوى تثبيت ملكية أو دعوى استحقاق ضد سلفه أو ضد خلف آخر لهذا السلف وجب على المحكمة في هذه الحالة أن تقضي برفض الدعوى إذ لا يجوز للخلف التمسك بضم حيازة سلفه لحيازته ضد هذا السلف أو ضد خلف آخر لهذا السلف.
يترتب على فسخ العقد اعادة العين إلى السلف وحينئذ يكون له ضم مدة حيازة خلفه اليه باعتباره أن الخلف كان نائباً عنه في الحيازة.
ولا يعتد في هذا الصدد بالأثر الرجعي للفسخ لاعتبار أن المتعاقد الأخر لم تكن له حيازة على العقار ذلك أن القانون يقر بحيازة هذا المتعاقد حينما الزمه برد العقار إلى من تلقاه منه وبذلك إعتبره نائباً عنه في الحيازة وأنه كان يحوز العقار أصالة عن نفسي إذا ظل العقد ناقدة وبالنيابة عن التعاقد الآخر إذا إنحل العقد لأي سبب.
ويقول البعض باستقلال كل حيازة عن الآخر مما يحول دون السلف وضم مدة حيازة خلفه إلى حيازته. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثالث عشر الصفحة/ 538)
وتنص المادة 955 مدني على ما يأتي :
1 – تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها على أنه إذا كان السلف سيء النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته .
2 – ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر .
ضم مدة حيازة السلف إلى حيازة الخلف الخاص : وقد رأينا أن الفقرة الثانية من المادة 955 مدني تنص على ما يأتي : ويجوز للخلف الخاص أن يضم على حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر فبالرغم من أن حيازة الخلف الخاص حيازة جديدة مستقلة عن حيازة السلف وليست استمراراً لها كما تقدم القول إلا أن الخلف الخاص بالخيار بين أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه أو أن يفصل ما بين الحيازتين ويتمسك بإحداهما دون الأخرى وذلك تبعاً لما يرى لها من المصلحة في ذلك .
فللخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه إذا كانت له مصلحة في ذلك للتملك بالتقادم فقد نقل له سلفه كل حقوقه على العين ومنها مزايا حيازته السابقة من ناحية التقادم فإذا كان السلف سيء النية وبقى حائزاً للعين مدة ثماني سنوات مثلاً ثم انتقلت حيازة العين إلى خلف خاصه أيضاً سيء النية فللخلف الخاص أن يتملك العين بالتقادم الطويل إذا هو بقى حائزاً للعين سبع سنوات أخرى وإذا كان السلف غير مالك للعقار ولكنه حسن النية ولديه سبب صحيح وبقى حائزاً للعقار مدة ثلاث سنوات مثلاً ثم نقل الحيازة بسبب صحيح ناقل للملكية إلى خلف خاص هو أيضاً حسن النية فللخلف الخاص أن يتملك العقار بالتقادم القصير إذا هو بقى حائزاً له مدة سنتين أخريين ولكن يشترط في ذلك أن تكون كل من الحيازتين ، حيازة السلف وحيازة الخلف الخاص مستوفيه لشروط التملك بالتقادم القصير فيجب أن تكون كلن منهما مقترنة بحسن النية وبالسبب الصحيح وإذا كان السلف سيء النية وبقى حائزاً للعين مدة اثنتي عشرة سنة مثلاً ثم تقل الحيازة بسبب صحيح ناقل للملكية إلي خلف خاص حسن النية فسنرى أن هذا الخلف الخاص يستطيع أن يستقل بحيازته وهي مقترنة بحسن النية وبالسبب الصحيح فيتملك بالتقادم القصير إذا بقى حائزاً للعقار مدة خمس سنوات ولكنه في الفرض المتقدم يفضل أن يضم حيازة سلفه سيء النية إلى حيازته هو ولو انح حسن النية فيتملك بالتقادم الطويل بدلاً من التقادم القصير ذلك أنه في حالة ما إذا ضم مدة حيازة سلفه وهي اثنتا عشرة سنة لا يحتاج إلا إلى حيازة تدوم ثلاث سنوات أخرى يستكمل بها مدة التقادم الطويل أما في حالة ما إذا أراد التملك بالتقادم القصير فإنه لا يستطيع أن يضم مدة حيازة سلفه سيء النية إلى مدة حيازته وهو حسن النية فلابد إذن من إسقاط مدة حيازة سلفه والتعويل على حيازته وحدها فيحتاج إلى حيازة تدوم خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات للتملك بالتقادم القصير وإذا فرضنا العكس وكان السلف حسن النية ولديه سبب صحيح ولكنه لم يجز العقار إلا مدة ثلاث سنوات فقط ثم نقل حيازته إلى خلف خاص سيء النية يعلم أن العقار ليس مملوكاً لسلفه فإن الخلف الخاص لا يستطيع أن يتملك العقار بالتقادم القصير لأنه سيء النية ولكنه يستطيع أن يتملك العقار بالتقادم الطويل فإذا هو حازه مدة اثنتى عشرة سنة استطاع أن يضم إليها مدة حيازة سلفه حسن النية وهي ثلاث سنوات فيستكمل بها مدة التقادم الطويل .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الثاني الصفحة/ 1195)
وتنتقل الحيازة إلى الخلف العام بصفاتها لأن حيازة الخلف العام أستمرار الحيازة سلفه وعلى ذلك يستمر الخلف في هذه الحيازة حتى تتم المدة التي بدأها السلف .
ويترتب على انتقال الحيازة إلى الخلف العام بصفاتها ما يأتي:
١- إذا كانت حيازة المورث حيازة عرضية لم يكن للوارث أن يتمسك بالحيازة القانونية في كل ما يرتبه عليها القانون من آثار ما لم يقع منه عمل تتغير به صفة حيازته بإحدى الطريقتين المبينتين في المادة 2/ 972 - كما سنرى - ويلاحظ في هذه الحالة أن إثبات تغيير الصفة يكون على الوارث نفسه إذا الفرض أن حيازته هي استمرار الحيازة المورث بصفاتها وقد كانت حيازة المورث عرضية فإذا غير الوارث صفة حيازته احتسبت المدة اللازمة الإنتاج الحيازة أثرها من ذلك الوقت دون أن يستطيع ضم مدة حيازة المورث.
2- إذا كانت حيازة المورث معيبة كأن كانت حيازة خفية أو بإكراه أو غامضة انتقلت بهذه الصفة إلى الخلف العام ولا يمكن أن ينتج أثرها القانوني إلا إذا زال عنها هذا العيب بأن أصبحت ظاهرة هادئة لا لبس فيها.
هذا مع ملاحظة أن حيازة الحلف لن تعد قانونية إلا من تاريخ زوال العيب الذي شابها.
3- إذا كانت حيازة المورث قانونية أي حيازة مستكملة عنصريها المادي والمعنوي وخالية من العيوب استطاع الوارث أن يستمر في الحيازة وأن يضم مدة حيازة ملفه إلى مدة حيازته فلا تتغير صفة الحيازة إلى عرضية في يد الوارث إلا إذا أصبح يحوز لحساب غيره.
ويترتب على ذلك ما يأتي:
(أ)- إذا كنا بصدد التقادم وكانت حيازة المورث مقترنة بحسن نية ومستندة إلى سبب صحیح استطاع الوارث أن يتمسك بهذه الحيازة ليتملك العقار بخمس سنوات تدخل فيها مدة حيازة المورث ومعنى ذلك أن للوارث أن يتمسك بالسبب الصحيح الذي استند إليه مورثه وبحسن نية مورثه أيضاً وقت تلقيه الحق وكذلك بالمدة التي أمضاها في الحيازة ليتم التقادم الخمسي.
وليس شرطاً حينئذ أن يكون الوارث نفسه حسن النية لأن حسن النية - كما سنرى - لا يشترط في التقادم الخمسي إلا في ابتدائه أو على الأصح عند تلقى الحق أما سوء النية الطارئ فلا يحول دون تمامه وعلى ذلك إذا كان المورث في هذا الغرض قد حاز العقار مدة ثلاث سنوات استطاع الوارث أن يكسب العقار بحيازته مدة سنتين أخريين ولو كان هو نفسه سيء النية.
(ب) إذا لم يكن المورث مستنداً إلى سبب صحيح فإن الوارث لا يستطيع أن يتمسك بالتقادم الخمسی شأنه شأن المورث وإنما كان له أن يتمسك بالتقادم الطويل ويستطيع أن يستفيد من حيازة المورث لأن حيازته كما قلنا هي استمرار لهذه الحيازة.
بعد أن نصت الفقرة الأولى من المادة في صدرها على أن: تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها أردفت أنه إذا كان السلف سيء النية وأثبت الخلف أنسه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته .
وقد ذهب الرأي الغالب في الفقه إلى أن مقتضى الحكم الأخير أنه إذا كان المورث قد حاز العقار بسوء نية ولكن بسبب صحيح فإن الوارث الذي يصبح حسن النية يستطيع أن يتمسك بالسبب الصحيح الذي يسند حيازة المورث أي بذلك العقد الذي تلقى المورث الحيازة القانونية بمقتضاه فيتملك العقار بخمس سنوات على أن هذه السنوات الخمس لا تبدأ في السريان إلا من يوم حيازة الوارث نفسه ولا يكون في مقدوره أن يضم مدة حيازة سلفه لأن حيازته تعتبر في هذا الفرض مستقلة عن حيازة السلف وذلك علي خلاف ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي .
ومعنى هذا أن خلافة الوارث تقتصر هنا على الإفادة من السبب الصحيح.
انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص :
للخلف الخاص في هذا المقام معنى يختلف عن معناه المعتاد فالخلف الخاص بمعناه المعتاد هو الذي يخلف السلف في حق معين ولكن الأمر هنا لا يتعلق بخلافة في الحق وإنما يتعلق بخلافة في الحيازة وهذه واقعة مادية ولهذا يؤخذ الخلف الخاص في خصوص ضم الحيازات بمعنى أوسع بكثير من معناه المعتاد.
فهو يصدق على كل حائز قامت بينه وبين سلفه علاقة قانونية أدت إلى انتقال الحيازة سواء كان هذا الانتقال بناء على التزام السلف بتسليم الشيء أو كان بناء على فسخ سنده أو إبطاله أو الرجوع فيه حيث تكون هناك صلة بين الحيازة الحالية والحيازة السابقة تجعل الأولى نتيجة طبيعية للثانية.
فللمشتري أن يضم إلى حيازته حيازة البائع وللموهوب له أن يضم إلى حيازته حيازة الواهب وللموصي له بعين معينة من أموال التركة أن يضم إلى حيازته حيازة الموصي وكذلك حيازة الوارث في الفترة ما بين الوفاة وتسليم العين.
وللبائع إذا فسخ عقد البيع أو أبطل أن يضم إلى حيازته حيازة المشتري وللواهب إذا رجع في الهبة أن يضم إلى حيازته حيازة الموهوب له وللراسي عليه المزاد أن يضم إلى حيازته حيازة المحجوز عليه وللمتقاسم أن يضم إلى حيازته الحيازة التي كانت له ولباقي المتقاسمين أثناء الشيوع ولحائز حق الانتفاع أن يضم إلى حيازته حيازة من تلقي الحق منه وكان حائزاً مثله باعتباره مالكاً أو صاحب حق انتفاع وعلى العكس من ذلك لا يجوز للغاصب أن يضم إلى حيازته حيازة من سبقه في الحيازة كذلك لايجوز لمن حصل على الشيء بمقتضى حكم صدر لصالحه في دعوى الاستحقاق أن يضم إلى حيازته حيازة من صدر الحكم ضده حين يرجع عليه المالك .
ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف:
شرط ضم الحيازتين:
يستمد الخلف العام حقه من سند سلفه بينما يستمد الخلف الخاص حقه من سنده هو الذي صدر إليه من سلفه وفي ضوء هذا الوضع نجد أن مركز كل منهما يختلف اختلافاً تاماً عن مركز الآخر فحيازة الخلف العام تعتبر استمراراً لحيازة سلفه فلا يكون هناك ضم لحيازتين بالمعنى الحقيقي بل تكون هناك حيازة واضحة يستمد فيها الخلف الحالة التي كانت عليها ومن ثم يتقيد بها الخلف حيث تظل له بصفاتها وعيوبها أما حيازة الخلف الخاص فهي حيازة جديدة مستقلة عن حيازة سلفه حيث تكون هناك حيازتان مستقلتان يجوز ضمهما بالمعنى الصحيح ومن هنا لا يتقيد الخلف الخاص بحيازة سلفه فهو يضمها إلى حيازته إذا كانت له مصلحة في ذلك ويطرحها مقتصراً علی حيازته إذا لم تكن له مصلحة في الضم.
إلا أنه يشترط لضم حيازة السلف ما يأتي:
1- أن تكون حيازة السلف صالحة لأن تنتج الأثر الذي يريد الخلف التمسك به وبناء على ذلك إذا كان الحائز قد اشترى الشيء الذي يحوزه من مستأجر مثلاً - وهو حائز عرضي - فليس للمشتري أن يضم إلى حيازته مدة حيازة سلفه سئ النية وذلك في حالة كون المدة الباقية للتملك بالتقادم الطويل أقل من خمس سنوات فقد يكون السلف سيئ النية حائزاً للعين مدة اثنتي عشرة سنة وفي هذه الحالة لا يحتاج الخلف إلا لحيازة تدوم ثلاث سنوات أخرى يستكمل بها مدة التقادم الطويل هذا وقد يحدث العكس بأن يكون السلف حسن النية ولديه سبب صحيح ودامت حيازته مثلاً ثلاث سنوات وكان الخلف سئ النية يعلم أن العقار غير مملوك لسلفه وفي هذه الحالة لا يستطيع الخلف أن يتملك بالتقادم الخمسي لأنه سئ النية ولكنه يستطيع أن يتملك العين بالتقادم الطويل فيضم حيازة سلفه إليه ويستمر في حيازته هو مدة اثنتي عشرة سنة.
2- أن يكون الحق الذي حازه السلف هو ذات الحق الذي يحوزه الخلف أو يتضمنه ويترتب على ذلك أنه إذا كان الخلف الخاص يريد التمسك بالتقادم المكسب لملكية الشيء فلن يستطيع أن يتمسك بحيازة السلف إذا كان هذا حائزا للشيء بوصفه صاحب حق انتفاع فقط وعلى العكس إذا كان الخلف الخاص قد تلقي حق انتفاع من سلفه الذي كان حائزاً بصفته مالكاً كان له أن يضم مدة حيازة سلفه ليتمسك بكسبه الانتفاع بمضي المدة في مواجهة المالك الحقيقي للشيء ذلك أن الانتفاع داخل في الملكية إذ هو من عناصرها.
3- أن تكون حيازة السلف صالحة للتقادم المكسب الذي يريد الخلف أن يتمسك وعلي ذلك إذا أراد الخلف أن يتمسك بالتقادم القصير الخمسي لأنه كان حسن النية ومستنداً في حيازته إلى سبب صحيح فهو لايستطيع أن يضم مدة سلفه إلا إذا كان الأخير حسن النية ولديه السبب الصحيح أما إذا كان سئ النية أو تخلف لديه هذا السبب فليس للخلف إلا أن يمضي في حيازته هو فيتملك العين بمضي خمس سنوات بشرط وجود السبب الصحيح وحسن النية ومع ذلك فيستطيع الخلف أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة سلفه ليتملك العقار بالتقادم الطويل.
نطاق ضم مدة حيازة السلف إلى الخلف :
قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف لا تسري إلا إذا كان الخلف و المتمسك بالتقادم يريد الاحتجاج به قبل غیر من باع له أو غير من تلقي الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة التقادم.
والسلف المشترك هو من يتصرف في عين تكون هي بذاتها محل تصرف منه لآخر.
ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم فإنه يجب على الحائز إذا أراد ضم مدة سلفه إلى مدته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع ويثبت أن سلفه كان حائزاً حيازة توافرت فيها الشروط القانونية ومن ثم لا يجوز إبداء هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة النقض .
وفي دعوى تثبيت الملكية استنادا إلى التقادم الطويل يعتبر استدلال المدعي على ذلك في محاضر أعمال الخبير بوضع يد البائعين لمورثه طلباً بضم مدة حيازة مورثه إلى مدة حيازته.
لا يشترط لضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف ملكية السلف للعقار موضوع الحيازة :
رأينا أن الفقرة الثانية من المادة تنص على أن: ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر وقد جاء هذا النص مطلقاً من كل قيد والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه ولا يجوز تقيده وعلى ذلك فإن مقتضى هذا النص في إطلاقه أنه يجوز للخلف الخاص وفي جميع الأحوال ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته بحسب امتدادها ليكسب ملكية العقار بالتقادم وبغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه فيه إلى خلفه أم غير مالك .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثالث عشر الصفحة/ 475)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 929)
تنتقل الحيازة إلى الخلف العام بصفاتها : على أنه إذا كان السلف سيء النية ، وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية ، جاز له أن يتمسك بحسن نيته.
هذه المادة تطابق الفقرة الأولى من المادة 955 من التقنين الحالي .
و تطابق المادة ۹۱۷ من التقنين الكویتی.
وتتفق مع المادة 1149 /۱ من التقنين العراقي.
و تقابل المادة 1173 /۲ من التقنين الأردنی .
انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالى (م 1406 /۱) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج6ص463.
وفي الفقة الإسلامي في المذهب المالكي يقول الفقهاء بأضافة مدة حيازة المورت الى مدة حيازة الوارث . حيت ينقل الحطاب عن ابن رشد قائلا : « وقال ابن رشد في رسم ملف من سماع این القاسم ، من كتاب الاستحقاق : واسا المدة فينبغي أن يستوي فيها الوارث والمورث العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حاز شینا عشر منين فهو الله - وتضاف مدة حيازة الوارث الى مدة حيازة المورث : مثل أن يكون الوارث قد حاز خمسة أعوام، وکانی سوره قد حاز خمسة أعوام، فيكون ذلك حيازة عن الحاضر ، ( شرح الحطاب ج6 ص 224) ويقول الخرشي :اتم أن مدة العشر سنين تلفق من حيازة الوارث ومونه ، وكذا مورث مورته ، ( شرح الخرشی ج ۷ ص 286)، ويقول عليش : وتلفق ملة العشر من حيازة الوارث و مورثه مثل أن يكون المورث قد حاز خمس سنين والوارث كذلك • قاله في مختصر المتيطية . ويجري ذلك في المدة الطويلة الزائدة عن هذه ، والقصيرة عنها : كما في قوله : ففي الدابة وامة الخفية السنتان الخ ، وكذا السنة ، ( فتح العلى المالك ج۲ ص 316)
وفي المذهب الحنفی كذلك تضميم سلة حيازة المورث الى مدة حيازة الوارث ، كما تضم مدة حيازة الموصى الى مدة حيازة الموصى له . فقد نصت المادة 153 من مرشد الحيران على ما يأتي: «لواضع اليد على العقاري أن يضم الى مدة وضع يده وضع يلمن انتقل منه العقار اليه سواء کان انتقاله بشراء او بة أو وصية أو ازت او غير ذلك ، فأن جمعت المدتان وبلغت المدة المحددة لمنع سماع الدعوى فلا تسمح على واقع اليد دعوى المالك المطلق ولا دموی الارث ولا الواقف وتتاوات المادة 1670 من المجلة الحكم من جانب المدعي ، بحيث يأتي شاملا للتقادم المسقط والتقادم المكسب ، فنصت على ما يأتي : اذا ترك الوراث الدعوى مدة وتركها الوارث ايضا مدة ، وبلغ مجموع المدتین حد مرور الزمان ، فلا تسمع ، -
( مادة ۹۳۳)
ويجوز للخلف الخاص أن يضم الى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.
هذه المادة تطابق الفقرة الثانية من المادة 955 من التقنين الحالي.
و تطابق المادة ۹۲۱ من التقنين الكويتي.
وتتفق مع المادة 1149/2 من التقنين العراقي.
وتتفق مع المادة 1173/2 من التقنين الأردني.
انظر المذكرة الإيضاحية للنص المقابل في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م 1406/2) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 463.
وفي الفقة الإسلامي في المذهب الحنفي الجوز للخلف الخامس أن بضم الى حيازته حيازة معلقه : فقد نصت المادة 153 من مرشد الحيران على ما ياتي : لواضع اليد على العقار أن يضم إلى مدة وضع يده مدة وضع يد من انتقل منه العقار إليه سواء كان انتقاله بشراء أو هبة أو وصية أو إرث أو غير ذلك فإن جمعت المدتان وبلغت المدة المحددة لمنع سماع الدعوى فلا تسمع على واضع اليد دعوى الملك المطلق ولا دعوى الإرث ولا الوقف. ، وتناولت المادة 1671 من المجلة الحكم في حالة تضم فيها مدة ترك السلف للدعوى إلى مدة ترك الخلف الخاص لها لصاله حائز . فثبت على ما يأتي : - المانع والمشتري والواهب والموهوب له کولمورت والوارت ، مثلا اذا كان أحد متصرفا في عرصة متصلة بدار خمس عشرة سنة مع سکوت صاحب الدار ، ثم عشند. ما بيعت الدار ادعى المشتري بأن هذه المرعبة طريق خاص للدار التي اشتريتها ، فلا تسمع دعواه . كذلك ل و سكت البائع مدة والمشتري مدة ، وبلغ مجموع المدتین حد مرور الزمان ، لا تسمع دعوى المشتري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلة الأحكام العدلية
مادة (1670) ترك المورث الدعوى
إذا ترك المورث الدعوى مدة وتركها الوارث أيضاً مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا تسمع.
مادة (1671) البائع والمشتري والواهب والموهوب له كالمورث والوارث
البائع والمشتري والواهب والموهوب له كالمورث والوارث. مثلاً إذا أحد متصرفاً في عرصة متصلة بدار خمس عشرة سنة مع سكوت صاحب الدار ثم عندما بيعت الدار ادعى المشتري بأن هذه العرصة طريق خاص للدار التي اشتريتها فلا تسمع دعواه. كذلك لو سكت البائع مدة والمشتري مدة وبلغ مجموع المدتين حدَّ مرور الزمن لا تسمع دعوى المشتري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 153)
لواضع اليد على العقار أن يضم إلى مدة وضع يده مدة وضع يد من انتقل منه العقار إليه سواء كان انتقاله بشراء أو هبة أو وصية أو إرث أو غير ذلك فإن جمعت المدتان وبلغت المدة المحددة لمنع سماع الدعوى فلا تسمع على واضع اليد دعوى الملك المطلق ولا دعوى الإرث ولا الوقف.