مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 467
مذكرة المشروع التمهيدي :
يفقد الحائز الحيازة إذا فقد عنصرها المادي والمعنوي، أو فقد أحد العنصرين دون الآخر، على أنه إذا فقد العنصر المادي دون أن ينتقل هذا العنصر لشخص آخر، فإنه لا يفقد الحيازة ما دام لم يفقد الأمل في العثور على الشيء، كذلك إذا انتقل العنصر المادي لشخص آخر، ولكن انتقاله كان خلسة أو بالإكراه، فإن الحائز لا يفقد الحيازة إلا إذا مضت سنة كاملة من الوقت الذي علم فيه بانتقال العنصر المادي.
1- مؤدى نص المواد ٩٥٦ ، ٩٥٧ ، ٩٧٥ من القانون المدنى الأصل في الحيازة أنها تنقضى بزوال السيطرة الفعلية على الحق سواء كان ذلك بتخلى الحائز عنها طواعية أو بفقدها بفعل الغير أو بأى طريق أخر ، ويترتب على ذلك انقطاع الحيازة ولا يبدأ سريانها إلا إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع الدعوى باستردادها في الميعاد ويبدأ سريان تقادم جديد ، وذلك ما لم يكن فقد الحيازة سبب مانع أو قوة قاهرة فلا ينقطع به التقادم .
( الطعن رقم 7162 لسنة 78 ق - جلسة 26 / 12 / 2016 )
2- إن الحيازة حسبما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى ومشروعه التمهيدى هى وضع مادى يسيطر به الشخص على شيئ يجوز التعامل فيه وتزول الحيازة بصريح نص المادة 956 إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو فقد هذه السيطرة بطريقة أخرى .
( الطعن رقم 3135 لسنة 67 ق - جلسة 2010/04/12 - س 61 ص 487 ق 80 )
يفقد الحائز الحيازة إذا فقد عنصريها المادي والمعنوي أو فقد أحد العنصرين دون الآخر، وتزول الحيازة أما طواعية بإرادة الحائز بتصرفه في الشيء فتنتقل الحيازة الى المتصرف إليه بمجرد التصرف ولو قبل التسليم المادي، وأما بتخلی الحائز عن الحيازة بترکه للشيء كما في المنقولات المتروكة التي لا نفع فيها للحائز .
كذلك تزول الحيازة رغم إرادة الحائز بزوال ركنها المادي وهو السيطرة المادية إذ لا تقوم الحيازة إلا بتوافر ركنيها المادي والمعنوي ما لم يسترد الحائز حيازته خلال سنة من فقدها بموجب دعاوى الحيازة، ومتى زالت الحيازة بأي سبب بدأت حيازة جديدة منفصلة عن الحيازة السابقة ولكن إذا كان فقد الحيازة بسبب وضع المال تحت الحراسة، فإن الحراسة لا تسلب حيازة من كان واضعاً يده قبل الحراسة، فالحراسة لا تقطع التقادم، فيستمر الجه قبلها حائزاً بعدها ويستمر سريان التقادم لمصلحته ولا ينقطع برفع يده بسبب الحراسة.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثالث عشر الصفحة/553)
تنص المادة 956 مدني على ما يأتي :
" تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى ".
ويخلص من هذه النصوص أن الحيازة تزول بزوال عنصرها المادي، وهو السيطرة الفعلية على الحق الذى يستعمله الحائز، ثم إن الحيازة تزول أيضاً بزوال عنصرها المعنوي، وهو قصد الحائز أن يستعمل الحق لحساب نفسه، إذ أن الحيازة متى فقدت أحد عنصريها، المادي أو المعنوي، تكون قد فقدت أحد مقوماتها فتزول، ومن باب أولى تزول الحيازة إذا فقدت العنصرين معاً ، العنصر المادي والعنصر المعنوي ويلاحظ أن انتقال الحيازة إلى خلف خاصاً ينطوي على معنى زوال حيازة السلف، فقد قدمنا أن الحيازة إذا انتقلت إلى خلف خاص تكون حيازة جديدة مستقلة عن حيازة السلف، ومعنى ذلك أن حيازة السلف قد زالت وبدأت حيازة جديدة هي حيازة الخلف الخاص، وهذا بخلاف انتقال الحيازة إلى الخلف العام، فإن حيازة الخلف العام ليست حيازة جديدة، بل هى استمرار لحيازة السلف.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الثاني الصفحة 1225)
تزول الحيازة بتخلي الحائز باختياره عن عنصريها المادي والمعنوي، إذ التعبير بتخلي الحائز معناه اتجاه نيته إلى التخلي عن الشيء بقصد النزول عن حقه عليه.
وهذه هي الطريقة الغالبة لزوال الحيازة وهي تتحقق في حالتين:
الأولى: حين يتصرف الحائز في الشيء ويسلمه إلى المتصرف إليه الذي يخلفه في الحيازة أو يعترف الحائز للمالك بحقه ثم يقوم بتسليمه الشيء إما اختياراً أو بمقتضى حكم قضائي في دعوى استحقاق لمصلحة المالك، وهنا يبدأ المتصرف إليه حيازة جديدة مستقلة عن حيازة المتصرف.
الثانية: أن يتخلى الحائز عن الشيء بنية تركه، فيصبح من الأشياء المتروكة، ويحدث ذلك بالنسبة للمنقولات التي يتخلى عنها أصحابها لعدم نفعها لهم، ويتفق هذا مع حكم المادة 1/ 871 مدني التي تجري على أن: "يصبح المنقول لا مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته".
ومن ثم يصبح هذا المنقول من الأشياء المهجورة التي يجوز تملكها بالاستيلاء .
2- زوال الحيازة إذا فقد الحائز بدون اختياره العنصر المادي.
تزول الحيازة إذا فقد الحائز سيطرته الفعلية على الشيء بأية طريقة كانت، إذ أن الحيازة - كما قدمنا - جماع عنصرين لا تقوم إلا بهما معاً، فلا يجدي الحائز نفعاً في احتفاظه بالحيازة أن يظل على نيته في تملك الشيء، بينما هو لا يستطيع السيطرة عليه فعلاً.
وتجب التفرقة في هذا الشأن بين المنقول والعقار:
(أ)- فإذا كان موضوع الحيازة منقولاً فإن الفقد يتحقق في حالتين: الأولى حين يستحوذ الغير فعلاً على الشيء كما إذا اغتصب الغير هذا الشيء أو سرقة، والثانية حين يخرج الشيء فعلاً من حوزة حائزه دون تدخل من جانب أحد، كما لوضاع الشيء أو هرب الحيوان ممن يحوزه، ففي هاتين الحالتين لا يستطيع الحائز أن يباشر على الشيء المنقول الأعمال المادية للحيازة، فيؤدي هذا إلى أن يفقد حيازته، ولا يجديه أن يظل محتفظاً بالعنصر المعنوي، إذ النية لا تكفي وحدها للاحتفاظ بالحيازة، ولذلك فإنه في حالة السرقة يصبح السارق هو الحائز .
على أنه يجب التحرز من الخلط بين فقد السيطرة الفعلية على الشيء، وبين عدم مباشرة هذه السيطرة بإهمال الحائز أو بسبب خارج عن إرادته، فإن فقد السيطرة الذي تزول به الحيازة يقتضي قیام عقبة تحول دون هذه السيطرة رغم إرادة الحائز.
وهذه العقبة قد تقوم بأن تعترض يد الحائز يد أخرى تحول بينه وبين مباشرة سيطرته الفعلية، أو أن يقع حدث من شأنه قطع صلة الحائز بالشيء، أما مجرد امتناع الحائز عن مباشرة سيطرته الفعلية بإهماله أو بسبب خارج عن إرادته، كمرض مزمن ألزمه الفراش مدة طويلة، فإنه لا يفقده حيازته مهما طال الزمن، طالما أن في وسعه أن يستعيد سيطرته على الشيء متى شاء .
(ب) إذا كان موضوع الحيازة عقاراً:
إذا كان موضوع الحيازة عقاراً، فإن زوال الحيازة يتحقق إذا فقد الحائز سيطرته الفعلية على العقار بسبب سيطرة غيره على ذات العقار، أي قيام حيازة معارضة لحيازته الأولى، ويحدث ذلك إذا اغتصب الغير الحيازة بالإكراه أو سيطر على الشيء بدون علم الحائز، ولكن هذه السيطرة من الغير لا تعني أن الحائز قد فقد حقه في حماية حيازته، فقد منحه القانون الحق في استرداد حيازته خلال سنة من فقد حيازته (مادة 958 مدني)، فإذا تم للحائز استرداد حيازته خلال هذه السنة أو كان على الأقل قد رفع دعوى استرداد الحيازة خلال هذه السنة، فلا تعد حيازته مفقودة، أما إذا مضت السنة دون أن يسترد خلالها حيازته أو يرفع دعوى باستردادها. فإنه يفقد عندئذٍ حيازته، حتى لو كان لا يعلم باغتصابها، وحتى لو ظل يظهر نيته في الاحتفاظ بالحيازة، كاستمراره في دفع التكاليف والضرائب عن هذا العقار.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثالث عشر الصفحة/ 495)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة ۹۱۸)
الحيازة سلطة فعلية يباشرها الحائز بنفسه أو بواسطة غيره على شيء مادی ، بحيث تكون في مظهرها الخارجي وفي قصد الحائز مزاولة للملكية أو لحق عینی آخر •
هذه المادة تقابل المادة 1398 من المشروع التمهيدي للتقنين الحالي التي تنص على ما يأتي: «الحيازة وضع مادی به يسيطر الشخص سيطرة فعلية على شي يجوز التعامل فيه، أو يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق - وقد حذف هذا النص لانه يتضمن تعريفاً تغلب عليه الصبغة الفقهية ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج6 ص 44۹)
ويتضح من التعريف المقترح ان قوام الحيازة سلطة فعلية يباشرها الحائز على شيء مادي ، سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره ، وسواء كان الشيء عقارا أو منقولا . فالحيازة لا ترد على الأشياء غير المادية کالمصنفات الأدبية ، أو الحقوق الشخصية " وما يقال عن حيازة الحق الشخصي ليس حيازة بالمعنى الفني ، وانما يراد به المطر الذي يتوافر في أوضاع قانونية معينة على غير الحقيقة فيقع في رادع الناس آمد حفیت و اسلام اون بحسن نية على مقتضاه . نحائز ال اين يقتل به الد: أن العاشر ، گالوارث الفلامر بالنسبة إلى ما كان للمتوفی ، من ديون وقات الذكية الايشادية للمادة ۱۳۹۸ من المشروع التمهیدی التنين الحالي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج6 ص 450 ).
ولهذا فان حيازة الدين بهذا المعنى لا يترتب عليها ای من ازاز التي تترتب على الحياة الحقيقية ، ويستثنى من ذلك الدين الثابت فی مسند الحاء له . حيته يعتبر الدين انه اندمج في السند ، فيكون جائز السند حائزا الدين الثابت فيه بالمعنى الفني ، ومن ثم تنطبق عليه أحكام الحيازة -
کما يبين من التمرين أن السلطة الفعلية الذي يباشرها الحائز على التي يجب ان تتفق في تلهر ها الخارجي ام مزاولة الحق اللي ترد عليه الحيازة : وهذا هو العنصر المادي للحيازة : فهو عبارة عن مجموع الأعمال المادية التي يباشرها عادة صاحب الحق الذي ترد عليه الحيارة. باشا كان هذا الحق حق مائية ، وجب ان يعاشر الحائز الأعمال المادية التي يباشرها المالك ، واذا كان حقا عينيا أخر تعين ان يقوم الحان بالأعمال المادية التي باشرها صاحب هذا الحق ، أما التصرفات الهادوية. فالبيع والانجاز . فلا تنتهي النهوض باسنتر المادي في الحيازة ، لانها قد تصدر من ش خس لا تتوافر له الحيازة ، اذ شي لا تقتفي أن يكون من صدر منه التصرف سلطة فعلية على الشيء .
كذلك يبين من التعريف أن السلطة الفعلية التي بیا شعرها الحار على التي يجب أن تكون بقصد مزاولة الحق الذي ترد عليه الحيازة • وهذا هو العنصر المعنوي للحيازة ، فهو عبارة عن نية الحائز في أن يظهر بمظي المالك او صاحب الحق العيني الآخر الذي ترد عليه الحيازة * فهو بعبارة أخرى تية أحائز في أن يعمل لحساب نفسه . حيث يباشر الأعمال المادية التي تعتبر از اوله للدني الذي ترد عليه الحياة الحساب نفسه - ابها الشخص الذي لا تتوافر لدية هذه النية ، لانه يعمل لحساب غيره ، فلا يكون حائزا حقيقيا ، بل يعتبر حائزا عرضيا ، كما هي الحال بالتجه الى السابع والمستأجر والمستعير .
على أن مقومات العنصر المعنوي للحيازة لا يقتصر على ذلك ، فلا يكفي التوافرة أن تكون الأعمال التي تصدر من الحائز يقصد بها مزاواة الحق الحاز ، بل يجب فضلا عن ذلك أن يدعى الحائز الحق لنفسه عند المنازعة . وهذا شرط يتطلبه الفقه الاسلامی ، لانه يعتبر الحيازة ومن ثم فلا يكون في عدم سماع الدعوى خروج على
دليلا على الحق القاعدة الأساسية التي جاءت في الحديث الشريف الذي يقول : لا يبطل حق امرى ، مسلم وان قدم ، وفي هذا المعنى عند فقهاء المذهب دالمالکی ، اول الشمس و قی:« وفي شرط حامی، هو ان يدعى الحائز لا يبطل وقت المنازعة ملك الشيء المحاز ، واما اذا لم يان له حجة الا مجرد الجوز فلا تنفعه ، ( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج4 ص235 )
وقد راعي المشروع ذلك في نصوصة . حيث يشترط لعدم سماع الدعوى أن ينكر الحائز ما يدعيه المدعي.
وقد تعددت تعاريف الحيازة في الفقه الاسلامی ، منها ما جا۔ في المذهب المالكي في الشرح الكبير : يقول الدردير : الحيازة مي وضع اليد عى الشيء والاستيلاء عليه ، والتصرف یکون لواحد من امور سكني او اسكان او زرع او غرس او بيع او هدم او بناء او قطع شجر او عتق ...) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج 4 ص 207
وفي خصوص العنصر المادة للجيازة في المذهب الحنفى يقول الكاساني ( لان اليد على العقار لاتثبت بالكون فيه وانما تثبت بالتصرف فيه ، والبدائع ج 6 ص 256) • وهذا ما يقوله ايضا ابن عابدين نقلا عن اليد، ( حاشية ابن عابدین ج 5 ص 587 ) • پالتصرف ويقول ائر يعلى : وقال الشافعي رحمه , به دلیل الملك اليد مع التتم في وبه قال الحصان لان اليد متنوعة إلى ملك ووديعه وعارية واجارة وزمن ، فلا يمتاز الا بالتصرف ، ( فتح القدير ج 6 ص 24 و25) وفي المذهب المالكي يقول الحطاب : اضعفها السكنى والازدراع ، ويليها الهدم والبنيان والفرس والاستغلال .
والحازة تكون ثلاثة اشياء : ويليها التفويت بالبيع والهية والصدقة والنحلة والعتق وما اشية ذلك ، مما لا يفعله الرجل الا في ماله ، ( شرح الحطاب ج 6 ص۲۲۲) .
وقد عرض محمد بن قيم الجوزية ، وهو من فقهاء المذهب الحنبلي المذهب المالكي في تعريف الحيازة واركتها وآثارها ممتدحا اياه . حيث عقد نصلا في مذهب أهل المدينة في الدعاوى ، فقال فيه : : وهو من أسد المذاهب واهمها ، وهي عندهم على ثلاث مراتب .. واها المرتبة الثالثة فمثالها أن يكون رجل جائزة الدار مته رقا فيها البستی العديدة الليلة بالماء والهدم والادارة والعمارة. ويسمها إلى نفسه ويضيفها إلى ملکه اوانسان حاضر براه و شما بعد أفعاله فیها طول بدبي !هدية وهو مع ذلك لا يعارضه لا يذكر أن له فيا حقا ولا مانع معد من مطالبته من خوف سلطان أو ما أشبه ذلك من الضرر المانع بن المطالبة بالحقوق ، ولا بينه و بين المتصرف في الدان قراية : شركة ني میراث أو ما أشبه ذلك مما يتسامح فيه القرابات والضمير بينهم بل كان عاريا من جميع ذلك ، ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعها لنفسه ويزغم انها له ويريد أن يقيم بذك منه ، فدعواه غير مسموعة اصلا فضلا عن بينته ، و تبقى الدار بید جان ما الان کل دعوی بادها العرف وتنة ا العادة فانها مرفوضة غير مسموعة ، قال الله تعالى وامر بالعرف وقد أوجبت الشريعة الرجوع اليه عند الاحتلال في الدعاوی كالفنت والحمولة والسير وفي الأبنية ومعاقد القمل ووضع الحدور على الحائط وغير ذلك ، ( الطرق الحكومية في السياسة الشرعية ، مطبعة الاداب والمؤيد بمقر سنة ۱۳۱۷ هجرية ، ص ۸۸ و ۸۹)
والمادة المقترحة تقابل المادة ۱ / ۱۱۷۱ من التقنين الاردني
و تقابل الماده 905 من التقنين الكویتی ۰
( مادة 934
-١- تزول الحيازة ، فتنقطع مدة التقادم المانع من سماع الدعوى، اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق . أو فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى •
۲- غير أن هذه المدة لا تنقطع بفقد الحيازة ، فلا تعتبر الحيازة انها قد زالت . اذا وردت على عقار واستردها الحائز خلال سنة او رفع الدعوى باستردادها في هذا الميعاد •
الفقرة الأولى من هذه المادة تتفق مع المادة 956 من التقنيين الحالي.
وقد اضيفت إلى هذا النص عبارة « فتنقطع مدة التقادم المانع من سماع الدعوى »: اذ ان هذا السبب لانقطاع مدة التقادم المانع من سماع الدعوى ينفرد به التقادم المكسب دون التقادم المسقط، لان المفروض فيه أن تزول الحيازة ، والحيازة لا تكون الا في التقادم المكسب.
والفقرة الثانية من المادة المقترحة تتفق مع الفقرة الثانية من المادة 975 من التقنين الحالي .
وقد أضيف الى هذا النص ما يوضح الحكم الوارد فيه .
والسادة المقترحة تتفق مع المادة ۹۲۲ من التقنين الكويتي .
وتتفق مع المادتين ۱۱۷۸ و ۱۱۸۷ من التقنين الاردني .
والفقرة الثانية منها تتفق مع المادة 1161 من التقنين العراقي .