loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :  483

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- إذا ثبتت الحيازة تكون قرينة على الملكية ، فيفرض أن الحائز مالك حتى يقيم المدعي الدليل على العكس، لذلك كان الحائز مدعى عليه دائماً في دعاوى الملكية، مع أن الحيازة نفسها قد تكون محل شك في ثبوتها، لذلك يقتضى الأمر إيجاد قرينة أخرى هي الحيازة المادية، التي توافرت شروطها من هدوء واستمرار وظهور ووضوح، فمن أثبت أن عنده هذه الحيازة المادية، تمسك بذلك قرينة على الحيازة القانونية، وعلى من ينازعه أن يثبت أنه هو الحائز وأن الحيازة المادية هذه إنما كانت لحسابه مثلاً، أو كانت غير مقترنة بالعنصر المعنوي، ويتبين من ذلك أن من يستطيع إثبات الحيازة المادية لنفسه له أن يتخذ منها قرينة على الحيازة القانونية ثم يتخذ من هذه قرينة على الملكية ذاتها، وفي هذا تيسير کبير لإثبات الملكية .

2 - ويلاحظ أن الحيازة إنما تكون قرينة على الملكية، إذا لم تكن هناك علاقة استخلاف بين مدعي الملكية والحائز ، أما إذا كان هذا خلفاً لذلك، فلا يجوز أن يحتج الخلف على السلف إلا بالاتفاق الذي انتقلت بمقتضاه الحيازة ، فالمستأجر مثلاً لا يستطيع أن يتخذ من الحيازة المادية قبل المؤجر، قرينة على الحيازة القانونية ثم من هذه قرينة على الملكية، بل إن عقد الإيجار هو الذي يحدد العلاقة فيما بين المؤجر والمستأجر بالنسبة للحيازة ، فيكون المستأجر بناء على هذا العقد حائزاً لا لحق الملكية بل لحق شخصي هو حقه كمستأجر .

الاحكام

1- يدل نص المادتين 951/2، 964 من القانون المدني على أن الحيازة المادية إذا ما توافرت شروطها من هدوء و استمرار وظهور ووضوح كانت قرينة على الحيازة القانونية أي المقترنة بنية التملك وعلى من ينازع الحائز أن يثبت هو أن هذه الحيازة عرضية غير مقترنة بتلك النية.

(الطعن رقم 2151 لسنة 56 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 393 ق 225)

2- متى كان الثابت من مدونات الحكم أن الرهن الحيازى موضوع الدعوى رهن تجارى ، وأن الراهن تاجر قدم الموتورات للبنك للطاعن ضماناً لدينه . وكانت حيازة الراهن للموتورات قرينة قانونية على ملكيته لها ، وكان رهنها حيازياً لا يتطلب وثيقة رهن خاصة تشتمل على أرقامها وأوصافها لما هو مقرر من جواز إثبات هذا الرهن سواء بالنسبة للمتعاقدين أو للغير بكافة طرق الإثبات المقبولة فى المواد التجارية ، عملاً بالمادة 76 من قانون التجارة بعد تعديلها بالقانون رقم 655 لسنة 1954 إذ كان ذلك وكان حسن النية يفترض دائماً فى الحائز إلى أن يقوم الدليل على العكس الذى يقع عبء إثباته على من يدعيه ، والذى عليه أن يثبت أن الدائن المرتهن كان يعلم وقت إبرام الرهن أو كان فى مقدوره أن يعلم أن الراهن غير مالك للشئ المرهون ، أو أن ملكيته له مهددة بالزوال ، فإن إستدلال الحكم على سوء نية الطاعن بالقرائن التى أوردها ، والتى لا تؤدى إلى ما إستخلصه منها يكون فاسداً ومخالفاً للقانون .

(الطعن رقم 228 لسنة 38 جلسة 1973/04/19 س 24 ع 2 ص 644 ق 114)

3- إذا كان الحكم قد انتهى إلى ماقرره من نفى ملكية حائز الأرض موضوع النزاع بأسباب موضوعية سائغة فإنه لا يكون هناك محل للنعى عليه بالخطأ فى فهم أثر القرينة المستفادة من الحيازة عليها فى المادة 964 مدنى ، ذلك أن الحيازة مجرد قرينة قانونية على الملك يجوز نفيها .

(الطعن رقم 282 لسنة 22 جلسة 1956/02/02 س 7 ع 1 ص 162 ق 22)

 

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

( مادة 936)

من كان حائزاً للحق ، اعتبر صاحبه ، حتى يقوم الدليل على العكس.

 

وفي القفة الاسلامی تعمیر الحيازة كالشاهد على الملك : يقول الحطاب في شرح قول خلیل ا « ختم رحمة الله كتاب الشهادات بالكلام على الحيازة لانها الشاهد على الملك ، ( شرح الحطاب ج6 ص ۲۲۱) • والافتراض الذي تنشئه المادة القترحة يتفق مع الأصل المقرر في الشريعة الاسلامية وفي القانون الوضعي وهو أن البينة على المدعی.