مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 483
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- إذا ثبتت الحيازة تكون قرينة على الملكية ، فيفرض أن الحائز مالك حتى يقيم المدعي الدليل على العكس، لذلك كان الحائز مدعى عليه دائماً في دعاوى الملكية، مع أن الحيازة نفسها قد تكون محل شك في ثبوتها، لذلك يقتضى الأمر إيجاد قرينة أخرى هي الحيازة المادية، التي توافرت شروطها من هدوء واستمرار وظهور ووضوح، فمن أثبت أن عنده هذه الحيازة المادية، تمسك بذلك قرينة على الحيازة القانونية، وعلى من ينازعه أن يثبت أنه هو الحائز وأن الحيازة المادية هذه إنما كانت لحسابه مثلاً، أو كانت غير مقترنة بالعنصر المعنوي، ويتبين من ذلك أن من يستطيع إثبات الحيازة المادية لنفسه له أن يتخذ منها قرينة على الحيازة القانونية ثم يتخذ من هذه قرينة على الملكية ذاتها، وفي هذا تيسير کبير لإثبات الملكية .
2 - ويلاحظ أن الحيازة إنما تكون قرينة على الملكية، إذا لم تكن هناك علاقة استخلاف بين مدعي الملكية والحائز ، أما إذا كان هذا خلفاً لذلك، فلا يجوز أن يحتج الخلف على السلف إلا بالاتفاق الذي انتقلت بمقتضاه الحيازة ، فالمستأجر مثلاً لا يستطيع أن يتخذ من الحيازة المادية قبل المؤجر، قرينة على الحيازة القانونية ثم من هذه قرينة على الملكية، بل إن عقد الإيجار هو الذي يحدد العلاقة فيما بين المؤجر والمستأجر بالنسبة للحيازة ، فيكون المستأجر بناء على هذا العقد حائزاً لا لحق الملكية بل لحق شخصي هو حقه كمستأجر .
1- يدل نص المادتين 951/2، 964 من القانون المدني على أن الحيازة المادية إذا ما توافرت شروطها من هدوء و استمرار وظهور ووضوح كانت قرينة على الحيازة القانونية أي المقترنة بنية التملك وعلى من ينازع الحائز أن يثبت هو أن هذه الحيازة عرضية غير مقترنة بتلك النية.
(الطعن رقم 2151 لسنة 56 جلسة 1989/05/25 س 40 ع 2 ص 393 ق 225)
2- متى كان الثابت من مدونات الحكم أن الرهن الحيازى موضوع الدعوى رهن تجارى ، وأن الراهن تاجر قدم الموتورات للبنك للطاعن ضماناً لدينه . وكانت حيازة الراهن للموتورات قرينة قانونية على ملكيته لها ، وكان رهنها حيازياً لا يتطلب وثيقة رهن خاصة تشتمل على أرقامها وأوصافها لما هو مقرر من جواز إثبات هذا الرهن سواء بالنسبة للمتعاقدين أو للغير بكافة طرق الإثبات المقبولة فى المواد التجارية ، عملاً بالمادة 76 من قانون التجارة بعد تعديلها بالقانون رقم 655 لسنة 1954 إذ كان ذلك وكان حسن النية يفترض دائماً فى الحائز إلى أن يقوم الدليل على العكس الذى يقع عبء إثباته على من يدعيه ، والذى عليه أن يثبت أن الدائن المرتهن كان يعلم وقت إبرام الرهن أو كان فى مقدوره أن يعلم أن الراهن غير مالك للشئ المرهون ، أو أن ملكيته له مهددة بالزوال ، فإن إستدلال الحكم على سوء نية الطاعن بالقرائن التى أوردها ، والتى لا تؤدى إلى ما إستخلصه منها يكون فاسداً ومخالفاً للقانون .
(الطعن رقم 228 لسنة 38 جلسة 1973/04/19 س 24 ع 2 ص 644 ق 114)
3- إذا كان الحكم قد انتهى إلى ماقرره من نفى ملكية حائز الأرض موضوع النزاع بأسباب موضوعية سائغة فإنه لا يكون هناك محل للنعى عليه بالخطأ فى فهم أثر القرينة المستفادة من الحيازة عليها فى المادة 964 مدنى ، ذلك أن الحيازة مجرد قرينة قانونية على الملك يجوز نفيها .
(الطعن رقم 282 لسنة 22 جلسة 1956/02/02 س 7 ع 1 ص 162 ق 22)
الحيازة القانونية قرينة على الملكية :
يمكن إثبات الملكية عن طريق الحيازة، فإن كانت الحيازة المادية ثابتة لشخص أخذ منها قرينة على الحيازة القانونية، ثم يتخذ الحيازة القانونية قرينة على الملكية أما إذا كانت الحيازة المادية محل نزاع قامت المحكمة بالمفاضلة بين الخصوم وفقاً الأحكام المادة 959 وتی فضلت خصم ومكنته من الحيازة المادية قامت هذه الحيازة قرينة على الحيازة القانونية لم تتخذ من هذه الحيازة قرينة على الملكية فتفضي بثبوت ملكية هذا الخصم للعقار المتنازع عليه، ولكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فللمدعي إثبات أن هذه الحيازة كانت لحسابه أو كانت غير مقترنة بالعنصر المعنوي بأن كانت على سبيل التسامح.
وإذا أدعى الحائز أن حيازته منصبة على حق شخصي عیني غير الملكية اعتبرت الحيازة قرينة على وجود هذا الحق، ولكن لا يجوز للحائز أن يحتج بهذه القرينة على من تلقي منه الحيازة - ويشترط دائماً أن تكون الحيازة خالية من عيب الإكراه أو الغموض أو الخفاء أو عدم الاستمرار، وارد سایت ما قال ويتعين لاعتبار الحائز مالكاً أن يستند في دفاعه إلى الحيازة المنصوص عليها بالمادة 964، أما إذا استند إلى سبب آخر، کالعقد أو الوصية أو التقادم أو غيرها من أسباب كسب الملكية، وجب بحث هذا السبب، فإن كانت الملكية قد انتقلت موجبه إلى الحائز قضى له بها، وليس للمحكمة إن تبين لها عدم استيفاء شروط انتقال الملكية بموجب السبب الذي استند إليه الحائز، أن تفضي له بالملكية استناداً للحيازة لما ينطوي عليه هذا القضاء من تغییر سبب الدعوى، وهو غير جائز.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثالث عشر الصفحة/ 692)
تنص المادة 964 مدني على ما يأتي :
" من كان حائزاً للحق، اعتبر صاحبه، حتى يقوم الدليل على العكس.
ويخلص من هذا النص أن القانون قد أقام قرينة قانونية، إذ جعل من حيازة الحق قرينة على الملكية، والقرينة غير قاطعة، فهي تقوم لصالح الحائز ، حتى يقيم خصمه مدعي الملكية الدليل على عكس ذلك وأنه هو المالك.
ويخلص مما تقدم أن القانون قد رسم طريقاً لإثبات الملكية، واستعان فى ذلك بقرينتين قانونيتين :( الأولى ) أن الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية، إلى أن يثبت العكـس . ( والثانية ) أن الحيازة القانونية قرينة على الملكية، إلى أن يثبت العكس، فيستطيع الخصم الذي يتمسك بأنه هو المالك أن يبدأ بإثبات حيازته المادية، ويثبت ذلك بجميع طرق الإثبات، وعند التنازع ما بين حيازتين رسم القانون طرق المفاضلة فيما بينهما على الوجه الذي بسطناه فيما تقدم فإذا ما ثبتت الحيازة المادية، كانت هذه الحيازة قرينة على الحيازة القانونية، إلا إذا أقام الخصم الآخر الدليل على العكس، أما إذا لم تدحض هذه القرينة وتثبتت بذلك الحيازة القانونية، فإن هذه الحيازة تكون هي بدورها قرينة على الملكية، وذلك بشرط ألا يحتج الحائز بهذه القرينة على من تلقى منه الحيازة وإذا قامت الحيازة القانونية قرينة على الملكية، فإن للخصم الآخر أن يدحض هذه القرينة بأن يقيم الدليل على أنه هو المالك، وقد وضع القضاء عند التنازع فى طرق إثبات الملكية، كما وضع القانون عند التنازع فى طرق إثبات الحيازة، قواعد للمفاضلة ما بين طريقة وأخرى .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الثاني الصفحة/ 1307)
إذا ثبتت الحيازة فإنها تكون قرينة على الملكية، فيفترض أن الحائز مالك حتى يقيم من ينازعه الدليل على العكس لذلك كان الحائز مدعى عليه دائماً في دعاوى الملكية، مع أن الحيازة نفسها قد تكون محل شك في ثبوتها.
ومن ثم فإن من يستطيع إثبات الحيازة المادية لنفسه له أن يتخذ منها قرينة على الحيازة القانونية، ثم يتخذ من هذه قرينة على الملكية ذاتها.
وفي هذا تيسير كبير لإثبات الملكية.
تكون الحيازة قرينة على الملكية، إذا لم تكن هناك علاقة استخلاف بين مدعي الملكية والحائز، أما إذا كان هذا خلفاً لذلك، فلا يجوز أن يحتج الخلف على السلف إلا بالاتفاق الذي انتقلت إليه بمقتضاه الحيازة، فالمستأجر مثلاً لا يستطيع أن يتخذ من الحيازة المادية قبل المؤجر قرينة على الحيازة القانونية، ثم من هذه قرينة على الملكية، بل إن عقد الإيجار هو الذي يحدد العلاقة فيما بين المؤجر والمستأجر بالنسبة للحيازة، فيكون المستأجر بناء على هذا العقد مجرد حائز مادي للعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يتمسك بالقرينة الواردة في المادة951/2،963 أو القرينة الواردة في المادة 964، ولهذا قضت الفقرة الثانية من المادة 951 في نهايتها بعد أن أوردت القرينة السابقة على أنه: إذا كانت الحيازة استمراراً لحيازة سابقة افترض أن هذا الاستمرار لحساب البادئ بها، فمتى تلقى الحائز الشيء عن حائز سابق بمقتضی سند لا ينقل إلا الحيازة المادية كإيجار أو وديعة أو عارية أو حراسة افترض أن حيازته مهما طالت هي حيازة لحساب الحائز السابق (الحائز القانوني) وعلى هذا الحائز العرضي إذا ادعى أنه يحوز لحساب نفسه، أي أنه أصبح حائزاً قانونياً أن يثبت ذلك، بأن يثبت السبب القانوني الذي يستند إليه في تغيير صفته.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثالث عشر الصفحة/ 615)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 936)
من كان حائزاً للحق ، اعتبر صاحبه ، حتى يقوم الدليل على العكس.
وفي القفة الاسلامی تعمیر الحيازة كالشاهد على الملك : يقول الحطاب في شرح قول خلیل ا « ختم رحمة الله كتاب الشهادات بالكلام على الحيازة لانها الشاهد على الملك ، ( شرح الحطاب ج6 ص ۲۲۱) • والافتراض الذي تنشئه المادة القترحة يتفق مع الأصل المقرر في الشريعة الاسلامية وفي القانون الوضعي وهو أن البينة على المدعی.