مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 489
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - يفرض في الحائز أنه حسن النية أي يعتقد أنه يملك الحق الذي يحوزه ويجهل أنه يعتدي بحيازته على حق الغير على ألا يكون خطؤه في هذا الجهل جسيماً فإن الخطأ الجسيم يلحق بسوء النية تسهيلاً لإثبات في مسائل معقدة تتعلق بالنوايا الخفية وهذا الفرض قابل لإثبات العكس فعلي من يدعي أن الحائز سيء النية أن يثبت ذلك .
2 - وإذا أريد إثبات أن الحائز سيء النية وجب إقامة الدليل على أنه يعلم بأنه لا يملك الحق الذي يحوزه أو أنه كان يجهل ذلك ثم علم فزال حسن نيته على أن حسن نيته يزول حتماً من وقت إعلانه في عريضة الدعوى بأنه لا يملك الحق الذي يحوزه ويعد كذلك سيء النية من اغتصب الحيازة من غيره بالإكراه حتى لو كان يعتقد بحسن نية أنه يملك الحق الذي اغتصب حيازته.
3 - وتبقى الصفة التي اقترنت بها الحيازة حتى يقوم الدليل على أنها تغيرت فإذا بدأت الحيازة مقترنة بحسن النية فرض استمرار حسن النية مقترناً بالحيازة حتى يثبت من يدعي العكس دعواه.
المشروع في مجلس النواب
تقرير لجنة الشئون التشريعية :
وافقت اللجنة على المادة بعد استبدال عبارة « فالعبرة بنية من يمثله » بعبارة «فالعبرة بحسن نية من يمثله أو بسوئها» .
مناقشات المجلس:
وافق المجلس على المادة بالصيغة المعدلة تحت رقم 1037.
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
قررت اللجنة استبدال كلمة «الحق » بكلمة «الشيء » وحذف عبارة « فيعتبر حائزاً بسوء نية » في الفقرة الأولى لأنها مفهومة من غير نص .
وأصبح رقمها 965
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
1- حسن النية الذى يقضيه التملك بالتقادم الخمسى هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً سليماً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه، بحيث إذا شاب هذا الاعتقاد ثمة شك انتفى حسن النية . وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بسبق منازعته للمطعون ضدهما الأولين فى وضع يدهما على أطيان النزاع قبل تلقى حقهما بالعقد المسجل ........... بتاريخ ........... وقدم تدليلاً على دفاعه صورة المحضر ............. إدارى مركز .............. والمتضمن شكواه بتاريخ .......... من اغتصاب المطعون ضده الأول لأطيان النزاع، وكذلك صورة رسمية من الحكم الصادر فى دعوى منع التعرض ............. مدنى أبو كبير الجزئية والتى أقامها بتاريخ ............. على المطعون ضده الأول ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن المطعون ضدهما الأول والثانى تملكا أطيان النزاع بالتقادم الخمسى إذ خلت الأوراق من دليل على منازعة الطاعن لهما فى وضع يدهما عليها، وأنه لم يقدم دليلا على سوء نيتهما، مما يبين منه أنه لم يطلع على المستندات المقدمة من الطاعن ويبحثها لتقديره رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فى الدعوى بشأن ثبوت حسن النية أو سوئها، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 1034 لسنة 58 جلسة 1993/06/15 س 44 ع 2 ص 682 ق 247)
2- حسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس، وأن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى استخلاص حسن النية وسوئها من مظانها فى الدعوى ومما يستشفه من ظروفها وملابساتها متى كان استخلاصه سائغا ومستندا إلى وقائع ثابتة بالأوراق.
(الطعن رقم 1026 لسنة 60 جلسة 1992/01/26 س 43 ع 1 ص 242 ق 53)
3- لئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى إستخلاص حسن نية واضع اليد - فى التملك بالتقادم القصير - من نصوص العقد و من الظروف الملابسة لتحريره ، إلا أنه يتعين أن يكون إستخلاصه قائماً على أسباب سائغة و كافية لحمل قضائه .
(الطعن رقم 403 لسنة 40 جلسة 1976/11/23 س 27 ع 2 ص 1627 ق 302)
4- مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 965 من القانون المدنى أنه يشترط لحسن النية أن يجهل الحائز أنه يعتدى على حق الغير ولا يخالجه أى شك فى هذا ، كما يجب ألا يرتكب خطأ جسيماً فى جهله بإنه يعتدى عل حق الغير .
(الطعن رقم 447 لسنة 34 جلسة 1968/10/29 س 19 ع 3 ص 1287 ق 194)
5- إذا كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى وبتثبيت ملكية المطعون عليهم إلى قطعة الأرض المتنازع عليها لم يقم قضاءه هذا على مجرد عدم ثبوت دفاع الطاعن - الذى أسسه على تملكه للعقار بالتقادم الخمسى بفرض أن البائع له غير مالك بمقولة إنه إشتراه بحسن نية ومضى على شرائه له أكثر من خمس سنوات بل إستند إلى جانب ذلك إلى أوراق الدعوى ومستنداتها لإثبات ملكية المطعون عليهم ورتب على ذلك وعلى ما إستخلصه من باقى ظروف الدعوى سوء نية الطاعن وتواطئه مع البائع له لاغتيال حق المطعون عليهم ، فإن هذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ويحمل الرد على ما تمسك به الطاعن من عدم انطباق سندى تمليك المطعون عليهم على الارض المتنازع عليها .
(الطعن رقم 285 لسنة 25 جلسة 1960/01/28 س 11 ع 1 ص 84 ق 12)
6- متى كانت المحكمة إذ إعتبرت أن مورث الفريق الثانى من المطعون عليهم قد تملك الأطيان محل النزاع بالتقادم أقامت قضاءها على أن حسن النية يفترض دائما فى التقادم الخمسى وأنه لا يشترط لدى من يدعى الملك لسبب صحيح و بوضع اليد خمس سنين إلا عند التعاقد وأن المورث المذكور قد إشترى الأرض المتنازع عليها من المالك الظاهر ، وأن قول الطاعن بأن خصمه لايمكن أن يكون حسن نية لأن سند البائع له وهو حكم صادر من المحكمة المختلطة لا يشمل الأطيان المبيعة فمردود بأن مجرد الإطلاع عليه لا يكفى للتحقق من عدم إشتماله على الأطيان المبيعة بل أن الأمر إقتضى ندب عدة خبراء وبحث طويل للوصول إلى هذه النتيجه فان هذا الذى قررته المحكمة لا مخالفة فيه القانون فى شقه الأول ، كما أنه لا يشوبه قصور فى شقه الثانى . ذلك أن إستخلاص المحكمة لحسن نية مورث الفريق الثانى من المطعون عليهم وقت شرائه وعدم تعويلها على دفاع الطاعن بأن خصمه كان سىء النية بناء على الأسباب التى أوردتها هو إستخلاص موضوعى سائغ .
(الطعن رقم 144 لسنة 20 جلسة 1952/11/20 س 4 ع 1 ص 109 ق 18)
7- بحسب المحكمة أن تبين فى حكمها الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها وهى بعد غير ملزمة أن تتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم و مختلف حججهم وأن ترد إستقلالا على كل قول أو حجة أثاروها فى دفاعهم . فإذا كانت المحكمة قد نفت حسن نية الطاعنة فى قبض ما قبضته من ريع حصة فى وقف بما قالته من أن الطاعنة لم تنكر أنها كانت خصما فى النزاع على هذا الاستحقاق و أنها حضرت الجلسات التى نظرت فيها الدعوى بشأن هذا النزاع حتى إنتهى بحكم نهائى ، وأن الحكم الذى إستندت إليه فى بيان حسن نيتها لا قيمة له فى هذا الصدد لصدوره بعد الحكم الفاصل فى الاستحقاق الذى كان متنازعا عليه ، فضلاً عن أن محكمة النقض قد قضت بالغائه فزال بذلك كل ما ترتب عليه من آثار ، فذلك كاف لحمل ما قضت به من إنتفاء حسن النية ولا مخالفة فيه للقانون
(الطعن رقم 125 لسنة 19 جلسة 1952/01/03 س 3 ع 2 ص 317 ق 55)
أن حسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على العكس ويترتب على ذلك أن الحائز إذا تمسك بالتقادم الخمسي فلا تكلفه المحكمة إلا بإثبات حيازته بشروطها القانونية واستمرارها مدة خمس سنوات وبأن لديه سبباً صحيحاً فلا تكلفه إثبات حسن نيته فقد أقام القانون قرينة بسيطة تشهد للحائز الذي توافرت له تلك الحيازة والسبب الصحيح بأنه كان حسن النية عند تلقيه الحق.
ويقع على عائق خصم الحائز نقض تلك القرينة فيقيم الدليل على أن الحائز كان سيء النية وقت أن تلقي الحق وحينئذ تتصدى المحكمة لهذه المنازعة المتعلقة بحسن النية ولها أن تستخلص من الأدلة المطروحة في الدعوى ومن القرائن القضائية والظروف الملابسة للتعاقد ما إذا كان الحائز حسن النية أو سيئها وقت تلقي الحق وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض إذا كان استخلاصها غير سائغ.
فلا يجوز للمحكمة عند بحث شروط التقادم الخمسي أن تتصدى لحسن النية الإ إذا تمسك خصم الحائز بأن الأخير كان سيء النية عندما تلقي الحق فإن لم يتمسك بذلك أو لم يتقدم بالأدلة التي تنقض القرينة قضت المحكمة على أساس توافر حسن النية دون أن تكلف الحائز إثبات حسن نيته ودون حاجة منها للتدليل على توافر حسن نيته فقد أعفتها القرينة من ذلك ويكفي أن تقرر أن حسن نية الحائز متوافر عملاً بالقرينة التي أقامتها المادة 965 من القانون المدني ولم يقدم خصمه الدليل الذي ينقض هذه القرينة.
ومناط قيام القرينة على حسن نية الحائز أن تتوافر له الشروط التي يتطلبها القانون للاعتداد بالحيازة بأن تكون هادئة وظاهرة ومستمرة فإذا إنتفت في أي منها إنتفت القرينة على حسن نية الحائز كمن يغتصب عقار ويتخذ الحائز الإجراءات التي يتمكن بها من إسترداد حيازته.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثالث عشر الصفحة/ 695)
تنص المادة 965 مدني على ما يأتي :
1 - يعد حسن النية من يجوز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغيرإلا إذا كان هذا الحق ناشئاً عن خطأ جسيم .
2 - فإذا كان الحائز شخصاً معنوياً فالعبرة بنية من يمثله .
3 - وحسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على العكس
متى يعتبر الحائز حسن النية :
رأينا أن الفقرة الأولى عن المادة 965 مدني تنص على أنه يعد حسن النية من يجوز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير إلا إذا كان الجهل ناشئاً عن خطأ جسيم ويؤخذ من هذا النص أن الحائز لحق حق ملكية أو حق انتفاع أو حق إرتفاق أو حق رهن حيازة أو حق مستأجر أو غير ذلك من الحقوق يعتبر حسن النية إذا كان يعتقد أن حيازته لهذا الحق لا تنطوي على اعتداء على حق للغير وأقرب تطبيق لذلك هو أن يكون الحائز لحق الملكية يعتقد أنه هو المالك فيكون حسن النية في حيازته لحق الملكية سواء كان هو المالك فعلاً أو لم يكن وأن يكون الحائز لحق غير حق الملكية يعتقد أنه هو المالك فيكون حسن النية في حيازته لحق الملكية سواء كان هو المالك فعلاً أو لم يكن فإذا اشترى شخص مثلاً عيناً من شخص آخر معتقداً أنه هو المالك وتسلم العين من البائع فإنه يجوز حق الملكية ويكون في حيازته إياه حسن النية ما دام يعتقد أنه قد اشترى من المالك وذلك سواء كان البائع مالكاً حقيقة أو لم يكن ويصح بدلاً من أن يشتري العين أن يرثها أو أن يوصي له بها أو أن توقب له أو أن يأخذها بالشفعة ففي جميع هذه الأحوال إذا تسلم العين فإنه يعتبر حائزاً لحق الملكية بحسن نية ما دام يعتقد أن المورث أو الموصي أو الواهب أو البائع للمشتري الذي أخذ منه العين بالشفعة هو المالك سواء كان مالكاً حقاً أو غير مالك وكذلك إذا تعاقد مع شخص على ترتيب حق إرتفاق لمصلحة عقاره على عقار مملوك لهذا الشخص أو ارتهن منه مالاً رهن حيازة أو استأجر منه عيناً فإنه يحوز حق الارتفاق أو حق رهن الحيازة أو حق المستأجر ويعتبر حائزاً حسن النية ما دام يعتقد أن الشخص الذي تعامل معه يملك نقل الحق إليه سواء كان هذا الشخص يملك فعلاً نقل الحق إليه أو لا يملك .
وهذا هو أقرب تطبيق لعبارة يحوز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير كما قدمنا فما دام الشخص الذي يحوز الحق يعتقد أن هذا الحق له فلا شك في أنه يجهل أنه يعتدي على حق الغير ولكن هذه العبارة أوسع من التطبيقات التي قدمناها فقد يجهل الحائز أنه يعتدي على حق الغير ولكنه مع ذلك يعلم أن الحق الذي يحوزه ليس له .
ويخلص من ذلك أن الحائز يكون حسن النية إذا لم يعلم وكان لا يستطيع أن يعلم أنه في حيازته هذه قد اعتدى على حق الغير .
حسن النية يقترض دائماً :
ولا يطلب من الحائز أن يثبت حسن نيته فالمفروض أصلاً أنه حسن النية إلى أن يثبت خصمه العكس وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 965 مدني كما رأينا على ما يأتي : " وحسن النية يفترض دائماً ما لم يقيم الدليل على العكس .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الثاني الصفحة/ 1178)
ليس للتفرقة بين حسن النية وسوء النية ثمة أهمية في دعاوى الحيازة إذ يستوي في الالتجاء إليها أن يكون الحائز حسن النية أو سيء النية.
غير أن لهذه التفرقة أهمية كبيرة في أحوال أخرى ومن هذه الأحوال ما يأتي:
1- تكسب الحيازة واضع اليد ما يقبضه من الثمار إذا كان حسن النية.
فقد نصت الفقرة الأولى المادة 978 مدني على أن: يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار مادام حسن النية".
(أنظر شرح المادة 978).
2- عند استرداد الحائز من المالك المصروفات النافعة التي يكون قد أنفقها على العين يختلف الحكم فيما إذا كان حسن النية عما إذا كان سيء النية (م 2/ 980مدني).
وسنرى تفصيل ذلك.
3- تختلف مسئولية الحائز عن هلاك العين التي في حيازته طبقاً لحسن نيته أو سوئها (مادتان 983 ، 984 مدني).
(أنظر شرح هاتين المادتين).
4- في اعتبار الحيازة سببا للتملك، يختلف حكم الحيازة بحسن نية اختلافا بينا عن حكم الحيازة بسوء نية. ويظهر ذلك فيما يأتي:
(1) إذا كان الحائز سيء النية، فإنه لا يتملك العقار بالتقادم أو المنقول إلا بانقضاء خمس عشرة سنة أي بالتقادم الطويل.
(ب) إذا كان الحائز حسن النية، فإنه يتملك العقار بالتقادم القصير أي بمضي خمس سنوات إذا كان لديه سبب صحيح.
(أنظر في التفصيل شرح المادة 969).
(ج) إذا كان الحائز حسن النية فإنه يتملك المنقول في الحال بمجرد الحيازة إذا كان لديه سبب .
فالحائز إذن لأي حق سواء كان حق ملكية أو حق انتفاع أو حق ارتفاق أو حق رهن أو حق مستأجر أو غير ذلك من الحقوق يعد حسن النية طالما أنه يجهل أنه يعتدي على حق للغير. .
فإذا اشترى شخص عيناً من آخر معتقداً أنه المالك وتسلم العين فإنه يحوز حق الملكية ويكون في حيازته حسن النية مادام يعتقد أنه قد اشترى من المالك ولو لم يكن البائع هو المالك فعلاً.
ويسري ذلك على حيازة العين بالإرث أو الوصية أو الهبة طالما يعتقد أن المورث والموصي والواهب مالكاً للعين.
غير أن الحائز لا يكون حسن النية إذا كان جهله بأنه يعتدي على حق الغير ناشئاً عن خطأ جسيم.
ويتحقق الخطأ الجسيم إذا كان في مقدور الحائز بشيء من اليقظة أو الانتباه في التعامل أو ببعض الجهد في التحري أن يعلم أن في حيازته اعتداء على حق الغير أو يعلم - في عبارة أخرى بأن المتصرف ليس مالكاً لما تصرف له فيه أو بأن الشيء الذي استولى عليه ليس صائباً.
فالمقصود بالخطأ الجسيم الخطأ الواضح الذي لاشك في وجوده.
وعلى ذلك يعتبر حائزاً سيء النية بداهة السارق لمنقول ومخفي الشيء الذي يعلم أنه مسروق ومن وجد اللقطة واحتفظ بها لنفسه ومشتري العقار مع علمه بأن البائع لا يملكه، والوارث الذي يستولي على عين في التركة يعلم أنها ليست ملكاً لمورثه ومن يجور عمداً على جزء من أرض جاره ويدخله في أرضه.
ويعتبر أيضاً سيء النية مشتري المنقول الذي لا يعلم أنه غير مملوك البائعه إذا كان في ظروف شرائه ما يوجب علمه بذلك كشخصية البائع أو مهنته أو عدم تناسب الثمن الذي دفعه مع قيمة المنقول الذي اشتراه أو ما ذكره له البائع وقت شرائه وكذلك مشتري العقار الذي لا يجري التحريات المعتادة في المعاملات العقارية كبحث سندات ملكية البائع أو عدم استخراج الشهادات اللازمة من مكتب الشهر العقاري ثم يظهر أنه لو كان قد قام بذلك لظهر له أن البائع لا يملك العقار المبيع أو أنه لايملك فيه سوى حصة شائعة.
ويعزي ذلك إلى أن الخطأ الجسيم يلحق بسوء النية فسوء النية أمر عسير الإثبات إذ هو يتعلق بالنوايا الخفية فيؤخذ الخطأ الجسيم قرينة عليه وتكون القرينة هناك غير قابلة لإثبات العكس.
إذا كان الحائز شخصاً معنوياً سواء كان شخصاً معنوياً عاماً أو خاصاً كهيئة عامة أو جمعية أو شركة فإن العبرة في اعتباره حسن النية في حيازته بنية ممثل هذا الشخص المعنوي سواء كان رئيساً لمجلس الإدارة أو مديراً أو مفوضاً أو غير ذلك فإذا كان ممثل الشخص المعنوي حسن النية كان الشخص المعنوي ذاته حسن النية.
وإذا كان جهل ممثل الشخص المعنوي بأنه يعتدي على حق الغير ناشئاً عن خطأ جسيم فإنه يعتبر سيء النية.
وليس في هذا سوى تطبيق القاعدة عامة هي أن حسن أو سوء النية يقدر في شخص النائب لا في شخص الأصيل لأن قوام النيابة حلول إرادة الأول محل إرادة الأخير ولهذه القاعدة وضوح البديهية إذا كان الأصيل معدوم الإرادة لصغر سن أو جنون أو عته ولكنها تنطبق أيضاً في حالة حيازة الشخص المعنوي.
ومقتضى هذا النص أنه يفترض في الحائز أنه حسن النية أي يعتقد أنه يملك الحق الذي يحوزه ويجهل أنه يعتدي بحيازته على حق الغير على ألا يكون خطأه في هذا الجهل جسيماً ومن ثم لا يكلف الحائز بإثبات حسن نيته .
والسبب في افتراض حسن النية في الحائز أن المشاهد في أغلب الأحيان أن الشخص الذي يحوز شيئاً يكون هو المالك له والذي يستعمل حقاً غير حق الملكية يكون هو صاحب هذا الحق فافترض القانون حسن النية في الحائز أخذاً بالغالب الراجح.
غير أنه يجوز لخصمه أن يثبت سوء نيته فيكون قد هدم هذا الأصل .
على أن القانون قد ينص استثناء في حالات معينة على عدم افتراض حسن النية في الحائز وتكليفه هو بإثبات حسن نيته ومثل ذلك ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 955 مدني من أن: تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها على أنه إذا كان السلف سيء النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته ومفاد ذلك أن الحيازة تنتقل من السلف سيء النية إلى خلفه العام بذات الصفة ولم يفترض النص في الخلف حسن النية بل اعتبره سيء النية كمورثه حتى يثبت حسن نيته.
يجوز لصاحب الحق إثبات أن حائز الحق سيء النية أي إثبات أنه كان لا يجهل أنه يعتدي على حقه أو كان يجهل ذلك نتيجة خطأ جسيم منه ومحل الإثبات هنا واقعة مادية يجوز لصاحب الحق إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن.
ومن القرائن القضائية على سوء نية الحائز أن يكون قد اشترى أرضاً معلومة الحدود ومع ذلك يجاوز حدودها الظاهرة عند تسلمه الأرض من البائع.
ومن القرائن القضائية على إمكان علم الحائز بأن الشيء مملوك لشخص آخر أن يشتري هذا الشخص الشيء محل الحق من شخص معروف بسوء السيرة وقد اعتاد ارتكاب السرقات رغم أن الشيء كبير القيمة بحيث يستبعد أن يكون مملوكاً لهذا الشخص.
الفصل في توافر حسن نية الحائز وانتفاء سوء نيته من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها ولا يخضع حكمه لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثالث عشر الصفحة/ 618)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 927
هذه المادة تقابل المادة 965 من التقنين الحالي .
وقد أدخلت على هذه المادة تعديلات الفظية •
كما أضيفت في نهاية الفقرة الثالثة عبارة , أو ينص القانون على خلاف ذلك . فافتراض حسن النية في الحائز هو الأصل أخذا بالغالب في الواقع العملي ، وبمقتضاه يتحدد عبء الاثبات . فأذا ادعی ش خص آخر أن الحائز سيء النية ، وقع عليه عبء اثبات سوء النية ، وقد ينص القانون في حالة معينة على عدم افتراض حسن النية في الحانز - و تكليفه اثبات حسن نيته . مثل ذلك ما نصت عليه المادة ۹۲۹ من أن تنتقل الحيازة إلى الخائب العام بصفاتها ، يعني انه اذا كان السان سيء النية ، وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية ، جاز له أن يتمسك بحسن نيته .. فالمفروض منها أن حائزا به سوء نبته ، ثم انتقلت حيازته إلى وارته قاصبح او ازت و الحانن . وفي هذه الحالة لا يفترض حسن الشبه ادى الحائز ومر الوارث ، إذ أن الحيازة تنتقل اليه بالصفة التي كانت لها لدى المورث ، ومن ثم يعتبر الوارث حائزا سييء النية كما كان مورته . فاذا ادهمی حسن نيته كان عليه اثبات ذلك .
والمادة المقترحة تقابل المادة 1148 /۱ من التقنين العراقی
و تقابل المادة 1176 من التقنين الاردني
و تقابل المادة 914 سن التقنين الكويتی
ويتفق حكم المادة المقترحة مع المبادىء العامة في الفقه الاسلامی - وتؤيده القاعدة التي تقول :« الامور بمقاصدها ، يعني ان الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر ،(م۲ من المجلة)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلة الأحكام العدلية
مادة (2) الأمور بمقاصدها
يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر.