loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :  489

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - يفرض في الحائز أنه حسن النية أي يعتقد أنه يملك الحق الذي يحوزه ويجهل أنه يعتدي بحيازته على حق الغير على ألا يكون خطؤه في هذا الجهل جسيماً فإن الخطأ الجسيم يلحق بسوء النية تسهيلاً لإثبات في مسائل معقدة تتعلق بالنوايا الخفية وهذا الفرض قابل لإثبات العكس فعلي من يدعي أن الحائز سيء النية أن يثبت ذلك .

2 - وإذا أريد إثبات أن الحائز سيء النية وجب إقامة الدليل على أنه يعلم بأنه لا يملك الحق الذي يحوزه أو أنه كان يجهل ذلك ثم علم فزال حسن نيته على أن حسن نيته يزول حتماً من وقت إعلانه في عريضة الدعوى بأنه لا يملك الحق الذي يحوزه ويعد كذلك سيء النية من اغتصب الحيازة من غيره بالإكراه حتى لو كان يعتقد بحسن نية أنه يملك الحق الذي اغتصب حيازته.

3 - وتبقى الصفة التي اقترنت بها الحيازة حتى يقوم الدليل على أنها تغيرت فإذا بدأت الحيازة مقترنة بحسن النية فرض استمرار حسن النية مقترناً بالحيازة حتى يثبت من يدعي العكس دعواه.

المشروع في مجلس النواب

تقرير لجنة الشئون التشريعية :

وافقت اللجنة على المادة بعد استبدال عبارة « فالعبرة بنية من يمثله » بعبارة «فالعبرة بحسن نية من يمثله أو بسوئها» .

مناقشات المجلس:

وافق المجلس على المادة بالصيغة المعدلة تحت رقم 1037.

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

قررت اللجنة استبدال كلمة «الحق » بكلمة «الشيء » وحذف عبارة « فيعتبر حائزاً بسوء نية » في الفقرة الأولى لأنها مفهومة من غير نص .

وأصبح رقمها 965

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

الاحكام

 1- حسن النية الذى يقضيه التملك بالتقادم الخمسى هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً سليماً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه، بحيث إذا شاب هذا الاعتقاد ثمة شك انتفى حسن النية . وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بسبق منازعته للمطعون ضدهما الأولين فى وضع يدهما على أطيان النزاع قبل تلقى حقهما بالعقد المسجل ........... بتاريخ ........... وقدم تدليلاً على دفاعه صورة المحضر ............. إدارى مركز .............. والمتضمن شكواه بتاريخ .......... من اغتصاب المطعون ضده الأول لأطيان النزاع، وكذلك صورة رسمية من الحكم الصادر فى دعوى منع التعرض ............. مدنى أبو كبير الجزئية والتى أقامها بتاريخ ............. على المطعون ضده الأول ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن المطعون ضدهما الأول والثانى تملكا أطيان النزاع بالتقادم الخمسى إذ خلت الأوراق من دليل على منازعة الطاعن لهما فى وضع يدهما عليها، وأنه لم يقدم دليلا على سوء نيتهما، مما يبين منه أنه لم يطلع على المستندات المقدمة من الطاعن ويبحثها لتقديره رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فى الدعوى بشأن ثبوت حسن النية أو سوئها، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 1034 لسنة 58 جلسة 1993/06/15 س 44 ع 2 ص 682 ق 247)

2- حسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس، وأن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى استخلاص حسن النية وسوئها من مظانها فى الدعوى ومما يستشفه من ظروفها وملابساتها متى كان استخلاصه سائغا ومستندا إلى وقائع ثابتة بالأوراق.

(الطعن رقم 1026 لسنة 60 جلسة 1992/01/26 س 43 ع 1 ص 242 ق 53)

3- لئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى إستخلاص حسن نية واضع اليد - فى التملك بالتقادم القصير - من نصوص العقد و من الظروف الملابسة لتحريره ، إلا أنه يتعين أن يكون إستخلاصه قائماً على أسباب سائغة و كافية لحمل قضائه .

(الطعن رقم 403 لسنة 40 جلسة 1976/11/23 س 27 ع 2 ص 1627 ق 302)

4- مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 965 من القانون المدنى أنه يشترط لحسن النية أن يجهل الحائز أنه يعتدى على حق الغير ولا يخالجه أى شك فى هذا ، كما يجب ألا يرتكب خطأ جسيماً فى جهله بإنه يعتدى عل حق الغير .

(الطعن رقم 447 لسنة 34 جلسة 1968/10/29 س 19 ع 3 ص 1287 ق 194)

5- إذا كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى وبتثبيت ملكية المطعون عليهم إلى قطعة الأرض المتنازع عليها لم يقم قضاءه هذا على مجرد عدم ثبوت دفاع الطاعن - الذى أسسه على تملكه للعقار بالتقادم الخمسى بفرض أن البائع له غير مالك بمقولة إنه إشتراه بحسن نية ومضى على شرائه له أكثر من خمس سنوات بل إستند إلى جانب ذلك إلى أوراق الدعوى ومستنداتها لإثبات ملكية المطعون عليهم ورتب على ذلك وعلى ما إستخلصه من باقى ظروف الدعوى سوء نية الطاعن وتواطئه مع البائع له لاغتيال حق المطعون عليهم ، فإن هذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ويحمل الرد على ما تمسك به الطاعن من عدم انطباق سندى تمليك المطعون عليهم على الارض المتنازع عليها .

(الطعن رقم 285 لسنة 25 جلسة 1960/01/28 س 11 ع 1 ص 84 ق 12)

6- متى كانت المحكمة إذ إعتبرت أن مورث الفريق الثانى من المطعون عليهم قد تملك الأطيان محل النزاع بالتقادم أقامت قضاءها على أن حسن النية يفترض دائما فى التقادم الخمسى وأنه لا يشترط لدى من يدعى الملك لسبب صحيح و بوضع اليد خمس سنين إلا عند التعاقد وأن المورث المذكور قد إشترى الأرض المتنازع عليها من المالك الظاهر ، وأن قول الطاعن بأن خصمه لايمكن أن يكون حسن نية لأن سند البائع له وهو حكم صادر من المحكمة المختلطة لا يشمل الأطيان المبيعة فمردود بأن مجرد الإطلاع عليه لا يكفى للتحقق من عدم إشتماله على الأطيان المبيعة بل أن الأمر إقتضى ندب عدة خبراء وبحث طويل للوصول إلى هذه النتيجه فان هذا الذى قررته المحكمة لا مخالفة فيه القانون فى شقه الأول ، كما أنه لا يشوبه قصور فى شقه الثانى . ذلك أن إستخلاص المحكمة لحسن نية مورث الفريق الثانى من المطعون عليهم وقت شرائه وعدم تعويلها على دفاع الطاعن بأن خصمه كان سىء النية بناء على الأسباب التى أوردتها هو إستخلاص موضوعى سائغ .

(الطعن رقم 144 لسنة 20 جلسة 1952/11/20 س 4 ع 1 ص 109 ق 18)

7- بحسب المحكمة أن تبين فى حكمها الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها وهى بعد غير ملزمة أن تتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم و مختلف حججهم وأن ترد إستقلالا على كل قول أو حجة أثاروها فى دفاعهم . فإذا كانت المحكمة قد نفت حسن نية الطاعنة فى قبض ما قبضته من ريع حصة فى وقف بما قالته من أن الطاعنة لم تنكر أنها كانت خصما فى النزاع على هذا الاستحقاق و أنها حضرت الجلسات التى نظرت فيها الدعوى بشأن هذا النزاع حتى إنتهى بحكم نهائى ، وأن الحكم الذى إستندت إليه فى بيان حسن نيتها لا قيمة له فى هذا الصدد لصدوره بعد الحكم الفاصل فى الاستحقاق الذى كان متنازعا عليه ، فضلاً عن أن محكمة النقض قد قضت بالغائه فزال بذلك كل ما ترتب عليه من آثار ، فذلك كاف لحمل ما قضت به من إنتفاء حسن النية ولا مخالفة فيه للقانون

(الطعن رقم 125 لسنة 19 جلسة 1952/01/03 س 3 ع 2 ص 317 ق 55)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة 927

  1. يعتبر الحائز حسن النية اذا كان يجهل انه يعتدي على حق الغير الا اذا كان هذا الجهل ناشئاً عن خطأ جسيم.
  2. واذا كان الحائز شخصاً اعتباريا فالعبرة بنية من يمثله.
  3. وحسن النية يفترض ، ما لم يقم الدليل على العكس ، أو ينص القانون على خلاف ذلك.

هذه المادة تقابل المادة 965 من التقنين الحالي .

 وقد أدخلت على هذه المادة تعديلات الفظية •

كما أضيفت في نهاية الفقرة الثالثة عبارة , أو ينص القانون على خلاف ذلك . فافتراض حسن النية في الحائز هو الأصل أخذا بالغالب في الواقع العملي ، وبمقتضاه يتحدد عبء الاثبات . فأذا ادعی ش خص آخر أن الحائز سيء النية ، وقع عليه عبء اثبات سوء النية ، وقد ينص القانون في حالة معينة على عدم افتراض حسن النية في الحانز - و تكليفه اثبات حسن نيته . مثل ذلك ما نصت عليه المادة ۹۲۹ من أن تنتقل الحيازة إلى الخائب العام بصفاتها ، يعني انه اذا كان السان سيء النية ، وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية ، جاز له أن يتمسك بحسن نيته .. فالمفروض منها أن حائزا به سوء نبته ، ثم انتقلت حيازته إلى وارته قاصبح او ازت و الحانن . وفي هذه الحالة لا يفترض حسن الشبه ادى الحائز ومر الوارث ، إذ أن الحيازة تنتقل اليه بالصفة التي كانت لها لدى المورث ، ومن ثم يعتبر الوارث حائزا سييء النية كما كان مورته . فاذا ادهمی حسن نيته كان عليه اثبات ذلك .

والمادة المقترحة تقابل المادة 1148 /۱ من التقنين العراقی

و تقابل المادة 1176 من التقنين الاردني

و تقابل المادة 914 سن التقنين الكويتی

ويتفق حكم المادة المقترحة مع المبادىء العامة في الفقه الاسلامی - وتؤيده القاعدة التي تقول :« الامور بمقاصدها ، يعني ان الحكم الذي  يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر ،(م۲ من المجلة)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة الأحكام العدلية

مادة (2) الأمور بمقاصدها

يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر.