loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :  489

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - يفرض في الحائز أنه حسن النية أي يعتقد أنه يملك الحق الذي يحوزه ويجهل أنه يعتدي بحيازته على حق الغير على ألا يكون خطؤه في هذا الجهل جسيماً فإن الخطأ الجسيم يلحق بسوء النية تسهيلاً لإثبات في مسائل معقدة تتعلق بالنوايا الخفية وهذا الفرض قابل لإثبات العكس فعلي من يدعي أن الحائز سيء النية أن يثبت ذلك.

2 - وإذا أريد إثبات أن الحائز سيء النية وجب إقامة الدليل على أنه يعلم بأنه لا يملك الحق الذي يحوزه أو أنه كان يجهل ذلك ثم علم فزال حسن نيته على أن حسن نيته يزول حتماً من وقت إعلانه في عريضة الدعوى بأنه لا يملك الحق الذي يحوزه ويعد كذلك سيء النية من اغتصب الحيازة من غيره بالإكراه حتى لو كان يعتقد بحسن نية أنه يملك الحق الذي اغتصب حيازته.

3 - وتبقى الصفة التي اقترنت بها الحيازة حتى يقوم الدليل على أنها تغيرت فإذا بدأت الحيازة مقترنة بحسن النية فرض استمرار حسن النية مقترناً بالحيازة حتى يثبت من يدعي العكس دعواه.

الاحكام

1- الحائز يعتبر سيىء النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته ، وهو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه برفع الدعوى عليه فى خصوص إستحقاق العقار . و حسن النية يفترض دائماً فى الحائز حتى يقدم الدليل على العكس . وكان الثابت أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى ضد الطاعنين الثانى ، والثالث بطلب الريع سنة 1972 وقد تمسك الأخيران بأنهما حائزان لأرض النزاع بحسن نية ، بموجب العقد المسجل رقم . . . . . الصادر لهما من الطاعنة الأولى ، فقد كان مقتضى ذلك إلزامهما بالريع من تاريخ إعلانهما برفع الدعوى ، وهو الوقت الذى يعتبر الحائز فيه سيىء النية بعلمه بالعيب اللاصق بسند حيازته ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم بالريع عن الفترة من سنة 1969 حتى تاريخ إعلان صحيفة الدعوى الإبتدائية ، دون أن يبين فى أسبابه كيف أفاد إستخلاص سوء النية وعلم الطاعنين بالعيب اللاصق بسند إستحقاقهم خلال هذه الفترة ، ودون أن يرد على دفاعهم فى هذا الخصوص وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 1068 لسنة 47 جلسة 1981/04/07 س 32 ع 1 ص 1073 ق 200)

2- إنه و إن كان قرار لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يعتبر وفقا للمادتين 53 و101 من هذا القانون من القرارات الجائزة تنفيذها مؤقتاً ولو طعن فيه أمام المحكمة الإبتدائية ، إلا أن تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتاً يجرى على مسئولية طالب التنفيذ لأن إباحة تنفيذها قبل أن تصبح نهائية هو مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء إنتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم أو القرار قوة الشىء المحكوم فيه ، فإذا إختار إستعمال هذه الرخصة وأقدم على تنفيذه وهو يعلم أنه معرض للإلغاء إذا ما طعن فيه فإنه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ فإذا ألغى الحكم أو القرار المنفذ به بناء على الطعن فيه وجب على طالب التنفيذ بعد أن ثبت أن الحق ليس فى جانبه أن يرد إلى خصمه الذى جرى التنفيذ ضده ما يكون قد إستوفاه منه وأن يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التنفيذ ، كما يلتزم بتعويض الضرر الذى لحق هذا الخصم من جراء ذلك التنفيذ وتبعا لذلك يرد إليه الثمار التى حرم منها . ويعتبر الخصم سىء النية فى حكم المادتين 1/185 و 978 من القانون المدنى منذ إعلانه بالطعن فى الحكم أو القرار المنفذ به لأن هذا الأعلان يتضمن معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم بإلغاء القرار أو الحكم المطعون فيه فيعتبر بمثابة إعلان للحائز بعيوب حيازته مما يزول به حسن نيته طبقاً للمادة 966 من القانون المدنى . ولما كانت مصلحة الضرائب قد أعلنت بالطعن فى قرار لجنة الطعن قبل أن تباشر إجراءات التنفيذ الإدارى على عقار المطعون ضده وأنه قضى فى هذا الطعن بتخفيض الضريبة المستحقة على المطعون ضده فإنها تعتبر سيئة النية بالنسبة لما قبضته من ثمار ذلك العقار من تاريخ وضع يدها عليه بعد أن رسا مزاده عليها ، وتلتزم لذلك بريعه عن المدة من تاريح هذا الأستلام إلى تاريخ رده إلى المطعون ضده ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى هذه النتيجة فإنه لا يكون مخالفاً للقانون .

(الطعن رقم 114 لسنة 35 جلسة 1969/03/27 س 20 ع 1 ص 508 ق 82)

3- مؤدى الفقرة الثانية من المادتين 965 ، 966 من القانون المدني أن حسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأن مناط سوء النية المانع من اكتساب الملكية بالتقادم الخمسي هو ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه .

(الطعن رقم 940 لسنة 67 جلسة 2000/05/08 س 51 ع 2 ص 650 ق 119)    

4- الحائز وإن كان يعد سئ النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته وهو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه بذلك فى صحيفة الدعوى تطبيقاً لنص المادتين 3/185  2/966 من القانون المدنى ، إلا أنه إذا ما إنتهت هذه الدعوى بالحكم بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانونى فإن الأثر المستمد من إعلان صحيفتها يزول ولا يعتد به فى مقام إثبات سوء النية .

(الطعن رقم 277 لسنة 49 جلسة 1983/01/20 س 34 ع 1 ص 271 ق 62)

5- متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نفى ركن الخطأ عن المطعون عليها - الشفيع- فى إقامتها السور حول القدر المتنازع عليه - المشفوع فيه - استنادا إلى الأسباب السائغة التى استدل بها على أنها لم تكن تعتقد وقت البناء أنها تعتدى على حيازة الطاعن أو ملكيته بل كانت على العكس تعتقد أنها تقيم البناء فى القدر الوارد بعقد البيع الذى حلت فيه محل المشفوع منه ، وإذ كان إعلان المطعون عليها بصحيفة دعوى الملكية ، ليس من شأنه أن ينفى استمرار هذا الاعتقاد وإنما الذى ينفيه أو يؤيده هو الحكم النهائى الصادر فيها فإنه يكون على غير أساس النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون لتقريره بانعدام ركن الخطأ فى حق المطعون عليها سواء قبل أو بعد رفع دعوى الملكية ، ولا عبرة فى هذا الخصوص باستناد الطاعن إلى المادة 2/966 من القانون المدنى التى تنص على أن حسن النية يزول من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى ، لأن مجال تطبيق هذه المادة إنما يكون فى صدد مطالبة المالك بثمار العين التى اعتدى الغير على حيازتها ، وليس فى شأن المسئولية التقصيرية .

(الطعن رقم 240 لسنة 36 جلسة 1971/04/08 س 22 ع 2 ص 443 ق 69)

6- نقض الحكم القاضى بالشفعة يترتب عليه إعتباره كأن لم يكن وإعادة القضية والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض ويقتضى ذلك سقوط جميع الآثار التى ترتبت عليه وبطلان كل ما إتخذ من أعمال و إجراءات تنفيذا له . وبالتالى يتعين رد ما قبض أو حصل تسلمه من مال أو عقار نتيجة له ، وليس يجب رد الأصل فحسب بل يجب أيضا رد فوائد النقود وثمار العقار ، وتجب هذه الثمار من يوم إعلان تقرير الطعن بالنقض إلى حائز العقار ، لأن هذا الإعلان لتضمنه معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم بنقض الحكم المطعون فيه - سند حيازة الحائز - ولإحتوائه على بيان عيوب هذا السند ، يكون لهذا الإعلان مثل ما رتبه القانون فى المادة 2/966 من القانون المدنى على إعلان صحيفة الدعوى من أثر فى زوال حسن نية الحائز .

(الطعن رقم 161 لسنة 29 جلسة 1964/04/09 س 15 ع 2 ص 516 ق 83)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

( مادة ۹۲۸)

1- يصبح الحائز سيء النية من الوقت الذي يعلم فيه أن حيازته اعتداء على حق الغير -

٢- ويعتبر الحائز سيي النية من وقت اعلانه في صحيفة الدعوى بما يفيد أن حيازته اعتداء على حق الغير . كما يعتبر سيئ النية اذا أغتصب الحيازة بالاكراه من غيره .

هذه المادة تتفق مع المادة 966 من التقنين الحالي•

وقد أدخلت على هذه المادة تعديلات لفظية مراعاة للدقة في التعبير.

أنظر المذكرة الإيضاحية المادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالى (م 1417) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 4۸۹

والمادة المقترحة تتفق مع المادة ۱۱۷۷ من التقنين الأردني التي تطابق المادة 966 من التقنين المصري الحالي

و تتفق مع المادة 915 من التقنين الكويتي.

 و تقابل المادة 1148 /۲ من التقنين العراقي •

ويتفق حكم المادة المقترحة مع المبادىء العامة في الفقة الاسلامی : وتؤيده القاعدة التي تقول : و الأمور بمقاصدها ، يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتل ما هو المقصود من ذلك الأمر ، (م۲ من المجلة ) •

 

مجلة الأحكام العدلية

مادة (2) الأمور بمقاصدها

يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر.