مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 489
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - يفرض في الحائز أنه حسن النية أي يعتقد أنه يملك الحق الذي يحوزه ويجهل أنه يعتدي بحيازته على حق الغير على ألا يكون خطؤه في هذا الجهل جسيماً فإن الخطأ الجسيم يلحق بسوء النية تسهيلاً لإثبات في مسائل معقدة تتعلق بالنوايا الخفية وهذا الفرض قابل لإثبات العكس فعلي من يدعي أن الحائز سيء النية أن يثبت ذلك.
2 - وإذا أريد إثبات أن الحائز سيء النية وجب إقامة الدليل على أنه يعلم بأنه لا يملك الحق الذي يحوزه أو أنه كان يجهل ذلك ثم علم فزال حسن نيته على أن حسن نيته يزول حتماً من وقت إعلانه في عريضة الدعوى بأنه لا يملك الحق الذي يحوزه ويعد كذلك سيء النية من اغتصب الحيازة من غيره بالإكراه حتى لو كان يعتقد بحسن نية أنه يملك الحق الذي اغتصب حيازته.
3 - وتبقى الصفة التي اقترنت بها الحيازة حتى يقوم الدليل على أنها تغيرت فإذا بدأت الحيازة مقترنة بحسن النية فرض استمرار حسن النية مقترناً بالحيازة حتى يثبت من يدعي العكس دعواه.
1- الحائز يعتبر سيىء النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته ، وهو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه برفع الدعوى عليه فى خصوص إستحقاق العقار . و حسن النية يفترض دائماً فى الحائز حتى يقدم الدليل على العكس . وكان الثابت أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى ضد الطاعنين الثانى ، والثالث بطلب الريع سنة 1972 وقد تمسك الأخيران بأنهما حائزان لأرض النزاع بحسن نية ، بموجب العقد المسجل رقم . . . . . الصادر لهما من الطاعنة الأولى ، فقد كان مقتضى ذلك إلزامهما بالريع من تاريخ إعلانهما برفع الدعوى ، وهو الوقت الذى يعتبر الحائز فيه سيىء النية بعلمه بالعيب اللاصق بسند حيازته ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم بالريع عن الفترة من سنة 1969 حتى تاريخ إعلان صحيفة الدعوى الإبتدائية ، دون أن يبين فى أسبابه كيف أفاد إستخلاص سوء النية وعلم الطاعنين بالعيب اللاصق بسند إستحقاقهم خلال هذه الفترة ، ودون أن يرد على دفاعهم فى هذا الخصوص وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 1068 لسنة 47 جلسة 1981/04/07 س 32 ع 1 ص 1073 ق 200)
2- إنه و إن كان قرار لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يعتبر وفقا للمادتين 53 و101 من هذا القانون من القرارات الجائزة تنفيذها مؤقتاً ولو طعن فيه أمام المحكمة الإبتدائية ، إلا أن تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتاً يجرى على مسئولية طالب التنفيذ لأن إباحة تنفيذها قبل أن تصبح نهائية هو مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء إنتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم أو القرار قوة الشىء المحكوم فيه ، فإذا إختار إستعمال هذه الرخصة وأقدم على تنفيذه وهو يعلم أنه معرض للإلغاء إذا ما طعن فيه فإنه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ فإذا ألغى الحكم أو القرار المنفذ به بناء على الطعن فيه وجب على طالب التنفيذ بعد أن ثبت أن الحق ليس فى جانبه أن يرد إلى خصمه الذى جرى التنفيذ ضده ما يكون قد إستوفاه منه وأن يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التنفيذ ، كما يلتزم بتعويض الضرر الذى لحق هذا الخصم من جراء ذلك التنفيذ وتبعا لذلك يرد إليه الثمار التى حرم منها . ويعتبر الخصم سىء النية فى حكم المادتين 1/185 و 978 من القانون المدنى منذ إعلانه بالطعن فى الحكم أو القرار المنفذ به لأن هذا الأعلان يتضمن معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم بإلغاء القرار أو الحكم المطعون فيه فيعتبر بمثابة إعلان للحائز بعيوب حيازته مما يزول به حسن نيته طبقاً للمادة 966 من القانون المدنى . ولما كانت مصلحة الضرائب قد أعلنت بالطعن فى قرار لجنة الطعن قبل أن تباشر إجراءات التنفيذ الإدارى على عقار المطعون ضده وأنه قضى فى هذا الطعن بتخفيض الضريبة المستحقة على المطعون ضده فإنها تعتبر سيئة النية بالنسبة لما قبضته من ثمار ذلك العقار من تاريخ وضع يدها عليه بعد أن رسا مزاده عليها ، وتلتزم لذلك بريعه عن المدة من تاريح هذا الأستلام إلى تاريخ رده إلى المطعون ضده ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى هذه النتيجة فإنه لا يكون مخالفاً للقانون .
(الطعن رقم 114 لسنة 35 جلسة 1969/03/27 س 20 ع 1 ص 508 ق 82)
3- مؤدى الفقرة الثانية من المادتين 965 ، 966 من القانون المدني أن حسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأن مناط سوء النية المانع من اكتساب الملكية بالتقادم الخمسي هو ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه .
(الطعن رقم 940 لسنة 67 جلسة 2000/05/08 س 51 ع 2 ص 650 ق 119)
4- الحائز وإن كان يعد سئ النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته وهو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه بذلك فى صحيفة الدعوى تطبيقاً لنص المادتين 3/185 2/966 من القانون المدنى ، إلا أنه إذا ما إنتهت هذه الدعوى بالحكم بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانونى فإن الأثر المستمد من إعلان صحيفتها يزول ولا يعتد به فى مقام إثبات سوء النية .
(الطعن رقم 277 لسنة 49 جلسة 1983/01/20 س 34 ع 1 ص 271 ق 62)
5- متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نفى ركن الخطأ عن المطعون عليها - الشفيع- فى إقامتها السور حول القدر المتنازع عليه - المشفوع فيه - استنادا إلى الأسباب السائغة التى استدل بها على أنها لم تكن تعتقد وقت البناء أنها تعتدى على حيازة الطاعن أو ملكيته بل كانت على العكس تعتقد أنها تقيم البناء فى القدر الوارد بعقد البيع الذى حلت فيه محل المشفوع منه ، وإذ كان إعلان المطعون عليها بصحيفة دعوى الملكية ، ليس من شأنه أن ينفى استمرار هذا الاعتقاد وإنما الذى ينفيه أو يؤيده هو الحكم النهائى الصادر فيها فإنه يكون على غير أساس النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون لتقريره بانعدام ركن الخطأ فى حق المطعون عليها سواء قبل أو بعد رفع دعوى الملكية ، ولا عبرة فى هذا الخصوص باستناد الطاعن إلى المادة 2/966 من القانون المدنى التى تنص على أن حسن النية يزول من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى ، لأن مجال تطبيق هذه المادة إنما يكون فى صدد مطالبة المالك بثمار العين التى اعتدى الغير على حيازتها ، وليس فى شأن المسئولية التقصيرية .
(الطعن رقم 240 لسنة 36 جلسة 1971/04/08 س 22 ع 2 ص 443 ق 69)
6- نقض الحكم القاضى بالشفعة يترتب عليه إعتباره كأن لم يكن وإعادة القضية والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض ويقتضى ذلك سقوط جميع الآثار التى ترتبت عليه وبطلان كل ما إتخذ من أعمال و إجراءات تنفيذا له . وبالتالى يتعين رد ما قبض أو حصل تسلمه من مال أو عقار نتيجة له ، وليس يجب رد الأصل فحسب بل يجب أيضا رد فوائد النقود وثمار العقار ، وتجب هذه الثمار من يوم إعلان تقرير الطعن بالنقض إلى حائز العقار ، لأن هذا الإعلان لتضمنه معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم بنقض الحكم المطعون فيه - سند حيازة الحائز - ولإحتوائه على بيان عيوب هذا السند ، يكون لهذا الإعلان مثل ما رتبه القانون فى المادة 2/966 من القانون المدنى على إعلان صحيفة الدعوى من أثر فى زوال حسن نية الحائز .
(الطعن رقم 161 لسنة 29 جلسة 1964/04/09 س 15 ع 2 ص 516 ق 83)
تعتبر الدعوى مرفوعة بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب ولو قبل إعلانها عملاً بالمادة 63 مرافعات ولا يكفي ذلك لاعتبار الحائز سيء النية بل يجب إعتباره كذلك أن يعلن بصحيفة الدعوى إعلاناً قانونياً ولو لم يكن لشخصه كذلك يتوفر سوء النية بالاغتصاب حتى لو كان المغتصب يعتقد أنه يسترد ماله إذ لا يجوز للشخص أن يقتضي حقه بنفسه فإن ثبت أن لا حق له يعتبر حائزاً سيء النية أما إذا ثبت أنه صاحب الحق المغتصب فلا يرجع عليه الحائز السابق بشیء إلا إذا توافرت مسئوليته عن الإكراه وإذا ثبت علم الحائز بأن لا حق له في حيازته أعتبر سيء النية من وقت هذا العلم ويجوز اثبات العلم بكافة طرق الإثبات القانونية كالبينة أو محاضر الشرطة فإن لم يثبت ذلك كان الاستناد لإعلان صحيفة الدعوى.
فإن لم تعلن صحيفة الدعوى أو شاب إعلانها البطلان ولكن إنعقدت الخصومة بالحضور محقق بهذا الحضور علم الحائز بعيوب سنده فيلتزم برد الثمار اعتباراً من هذا التاريخ متى استقامت الدعوى وصدر الحكم فيها.
أما إذا انتهت الدعوى سواء اعلنت صحيفتها أو انعقدت الخصومة فيها بالحضور بالحكم بعدم قبولها أو باعتبارها كأن لم تكن فإن الأثر المستمد من إعلان الحائز بصحيفتها أو بانعقاد الخصومة فيها يزول ولا يعتد به في مقام إثبات سوء النية.
فإن شاب إعلان الصحيفة البطلان ومع ذلك قضى بإلزام الحائز برد الثمار من تاريخ هذا الإعلان فطعن الحائز في هذا الحكم فلا يعتد بهذا الحكم عند تحديد التاريخ الذي يلتزم فيه الحائز برد الثمار لما شابه من بطلان فلا يعتبر سنداً يتحقق به علم الحائز ومن ثم يبدأ ميعاد الرد من يوم الحكم الذي يصدر في الاستئناف بإلزامه بالرد إذ يعتبر هو الدليل الذي تحقق به علم الحائز بعیوب سنده ولأن المواجهة تمت بالاستئناف المرفوع منه.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثالث عشر الصفحة/ 700)
وتنص المادة 966 مدني على ما يأتي :
1 - لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء على حق الغير .
2 - ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى ويعد سيئ النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره .
متى يعتبر الحائز سيء النية :
يستخلص مما قدمناه أن الحائز يعتبر سيء النية في حالتين :
( الحالة الأولى ) إذا ثبت أن الحائز كان يعلم وهو يحوز الحق الذي يستعمله أن حيازته لهذا الحق اعتداء على حق الغير فالسارق يعتبر حائزاً سيء النية للشيء المسروق لأنه هو يسرقه يعلم أن يعتدي على حق المالك والمغتصب لمال الغير عقاراً كان هذا المال أو منقولاً يعتبر حائزاً سيء النية .
(الحالة الثانية ) إذا ثبت أن الحائز وإن كان لا يعلم بأن حيازته اعتداء على حق الغير كان ينبغي عليه أن يعلم ذلك فيكون جهله بأن حيازته اعتداء على حق الغير نتيجة لخطأ جسيم وقد رأينا أن الجهل بالاعتداء على حق الغير لا يعتد به إذا كان نتيجة لخطأ جسيم وأن الحائز في هذه الحالة يعتبر في حكم من يعلم بأن حيازته اعتداء على حق الغير ومن ثم يكون حائزاً سيء النية فمن تسلم شيئاً من شخص معروف بسوء السيرة وأنه قد ألف السرقة وكان هذا الشيء ذوي قيمة كبيرة بحيث يستبعد أن يكون مملوكاً لهذا الشخص فإنه يكون حائزاً سيء النية سواء اشترى الشيء أو ارتهنه أو قبله وديعة عنده ويرجع ذلك إلى أنه وإن لم يثبت بوجه قاطع أن الحائز يعلم أن الشيء مسروق إلا أنه كان يستطيع أن يعلم أن مسروق لو أنه بذل أقل جهد في التحري عن مصدر هذا الشيء فيكون جهله بأنه يعتدي على حق الغير نتيجة لخطأ جسيم في جانبه ومن جار على جزء من الأرض المجاورة لأرضه وكان من السهل عليه أن يتبين لو أنه بذل أقل جهد في التحري أن هذا الجزء من الأرض هو لجاره وليس مملوكاً له يكون حائزاً سيء النية لأن جهله بأن حيازته اعتداء على حق الجار يرجع إلى خطأ جسيم في جانبه .
وإذا كان الحائز في البداية حسن النية ثم علم بعد ذلك أن العين مملوكة للغير فإنه يصبح سيء النية من وقت هذا العلم وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 966 مدني كما رأينا صراحة على ذلك إذ تقول : لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء على حق الغير .
إثبات سوء النية في الحيازة :
وقد قدمنا أنه يفترض في الحائز أنه حسن النية وعلى صاحب الحق الذي يستعمله الحائز أن يثبت أن الحائز سيء النية فعلي صاحب الحق إذن أن يعلم أن حيازته اعتداء على حقه ولما كان علم الحائز بذلك أو إمكان عمله به واقعة مادية فإن صاحب الحق يستطيع إثبات هذه الواقعة بجميع طرق الإثبات ويدخل في ذلك البينة و القرائن .
ومن القرائن القانونية على علم الحائز أن يكون مورثه الذي نقل إليه الحيازة قد ثبت سوء نيته فيفترض قانوناً أن الوارث هو أيضاً مثل مورثه سيء النية يعلم أن العين غير مملوكة لمورثه ولكن هذه القرينة القانونية قابلة لإثبات العكس فيستطيع الوارث أن ينقضها بأن يثبت أنه هو كان حسن النية خلافاً لمورثه وأنه كان يعتقد أن العين كانت مملوكة لمورثه ومن القرائن القضائية على علم الحائز أيضاً أن يكون قد اشترى أرضاً معلومة الحدود ومع ذلك يجاوز هذه الحدود الظاهرة عند تسلمه الأرض من البائع .
ومن القرائن القضائية على إمكان علم الحائز بأن الشيء مملوك لشخص آخر ما قدمناه من أن يشتري هذا الشيء من شخص معروف بسوء السيرة وقد ألف السرقة وأن الشيء كبير القيمة بحيث يستعبد أن يكون مملوكاً لهذا الشخص .
متى يعتبر الحائز سيء النية ولو كان يعتقد أن ل حقا في الحيازة : رأينا أن الفقرة الثانية من المادة 96 مدني تنص على ما يأتي ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى ويعد سيء النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره ويخلص من هذا النص أن هناك حالتين يعتبر فيهما الحائز سيء النية ولو كان يعتقد أن له حقاً في الحيازة .
( الحالة الأولى ) إذا أعلن الحائز في صحيفة الدعوى بأن الحق الذي يحوزه ليس له وطولب رده إلى صاحبه فمن وقت إعلان صحيفة الدعوى إلى الحائز متضمنه هذا المعنى يصبح الحائز سيء النية
(الحالة الثانية ) إذا إغتصب الحائز بالإكراه الحيازة من غيره والذي يجعل الحائز سيء النية في هذه الحال هو نفس اغتصاب الحيازة بالإكراه ولو كان يعتقد أن الحق الذي اغتصب حيازته هو حقه وذلك بأنه حتى لو اعتقد أن الحق حقه فما كان ينبغي أن يغتصب حيازته بالإكراه بل كان الواجب أن يلجأ إلى الوسائل القانونية لإسترداده أما وقد اغتصب حيازته بالإكراه فإنه يعتبر حائزاً سيء النية وتجرى عليه أحكام الحيازة بسوء نية بوجه خاص فيما يتعلق بالمسئولية عن الهلاك و يوجب رد الثمار وذلك فيما لو ظهر أن الشيء الذي اغتصب حيازته بالإكراه ليس له ولا يشفع له أن يثبت أنه كان يعتقد وقت اغتصاب الحيازة بالإكراه أن الشيء مملوك له إذ لا يجوز لأحد أن ينتصف لنفسه بنفسه .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الثاني الصفحة/ 1178)
ومقتضى هذا النص أن الحائز إذا كان حسن النية وقت بدء حيازته يصبح سيء النية من الوقت الذي يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء على حق الغير.
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة على حالتين يصبح فيهما الحائز حتماً سيء النية ولو كان يعتقد أن له حقاً في الحيازة هما:
الحالة الأولى:
إذا أعلن الحائز في صحيفة دعوى الحق بعيوب حيازته وبأن الحق الذي يحوزه ليس له ومطلوب منه رده إلى صاحبه لأن إعلانه بذلك لابد أن يثير في نفسه شيئاً من الشك في حسن نيته.
فإذا قضى في الدعوى برفضها تأسيساً على أن الحق الذي يحوزه هوله فلا يثار في هذا الفرض مسألة سوء نية الحائز لأن المدعي لن يحصل منه على هذا الشيء.
أما إذا قضى لصالح المدعي تأسيساً على أنه صاحب الحق في الحيازة دون الحائز فإن الحائز يعتبر سيء النية من تاريخ إعلان صحيفة الدعوى وتجرى معاملته على هذا الأساس فيكون مسئولاً من وقت إعلانه بصحيفة الدعوى عن جميع الثمار التي قبضها أو قصر في قبضها غير أنه يجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار (م ۹۷۹ مدنی ).
وإعلان صحيفة الدعوى هو إجراء لاحق على إيداع صحيفتها قلم الكتاب والذي يتحقق به رفع الدعوى (62 مرافعات).
وإن كان يترتب على رفع الدعوى قطع مدة التقادم أو السقوط إلا أن اعتبار الحائز سيء النية لا يتحقق إلا من تاريخ إعلانه بصحيفة الدعوى.
وإذا كان الحائز لم يعلن بصحيفة الدعوى ولكنه مثل أمام المحكمة – فنری أنه يعتبر سيء النية من تاريخ حضوره أمام المحكمة.
أما إذا انتهت الدعوى بالحكم بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني أو بترك الخصومة أو بسقوطها أو انقضائها فإن الأثر المستمر من إعلان صحيفتها يزول ولا يعتد به في مقام إثبات سوء النية.
الحالة الثانية:
إذا كان الحائز قد اغتصب الحيازة بالإكراه من غيره ولو كان يعتقد أن الحق الذي اغتصب حيازته هو حقه لأنه حتى لو اعتقد أن الحق حقه فما كان ينبغي أن يغتصب حيازته بالإكراه بل كان الواجب أن يلجأ إلى الوسائل القانونية لاسترداده منعاً للأفراد من أخذ حقوقهم بأنفسهم وإلقاء الاضطراب في السلام العام ولذلك فقد اعتبر الحائز في هذه الحالة حائزاً سيئ النية ويعامل معاملة الحائز سيء النية.
وإذا كان الحائز قد اغتصب الحيازة بالإكراه معتقدا أنه صاحب الحق فيها ثم ظهر من الدعوى التي ترفع عليه أن الشيء مملوك له فعلاً فلن يرجع عليه المدعي بشيء ولا تثار مسألة سوء نيته .
وهذا لا يخل بحق الحائز السابق الذي اغتصب حيازته في رفع دعوى استرداد الحيازة طبقاً لشروطها وبحقه في المطالبة بالتعويض عن الإكراه الذي وقع على حيازته طبقاً للقواعد المسئولية التقصيرية. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثالث عشر الصفحة/ 626)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة ۹۲۸)
1- يصبح الحائز سيء النية من الوقت الذي يعلم فيه أن حيازته اعتداء على حق الغير -
٢- ويعتبر الحائز سيي النية من وقت اعلانه في صحيفة الدعوى بما يفيد أن حيازته اعتداء على حق الغير . كما يعتبر سيئ النية اذا أغتصب الحيازة بالاكراه من غيره .
هذه المادة تتفق مع المادة 966 من التقنين الحالي•
وقد أدخلت على هذه المادة تعديلات لفظية مراعاة للدقة في التعبير.
أنظر المذكرة الإيضاحية المادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالى (م 1417) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 4۸۹
والمادة المقترحة تتفق مع المادة ۱۱۷۷ من التقنين الأردني التي تطابق المادة 966 من التقنين المصري الحالي
و تتفق مع المادة 915 من التقنين الكويتي.
و تقابل المادة 1148 /۲ من التقنين العراقي •
ويتفق حكم المادة المقترحة مع المبادىء العامة في الفقة الاسلامی : وتؤيده القاعدة التي تقول : و الأمور بمقاصدها ، يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتل ما هو المقصود من ذلك الأمر ، (م۲ من المجلة ) •
مجلة الأحكام العدلية
مادة (2) الأمور بمقاصدها
يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر.