مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 489
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - يفرض في الحائز أنه حسن النية ، أي يعتقد أنه يملك الحق الذي يحوزه ويجهل أنه يعتدي بحيازته على حق الغير، على ألا يكون خطؤه في هذا الجهل جسيماً، فإن الخطأ الجسيم يلحق بسوء النية تسهيلا الإثبات في مسائل معقدة تتعلق بالنوايا الخفية، وهذا الفرض قابل لإثبات العكس ، فعلى من يدعي أن الحائز سيء النية أن يثبت ذلك.
2- وإذا أريد إثبات أن الحائز سيء النية وجب إقامة الدليل على أنه يعلم بأنه لا يملك الحق الذي يحوزه أو أنه كان يجهل ذلك ثم علم فزال حسن نيته، على أن حسن نيته يزول حتماً من وقت إعلانه في عريضة الدعوى بأنه لا يملك الحق الذي حوزه، ويعد كذلك سيء النية من اغتصب الحيازة من غيره بالإكراه حتى لو كان يعتقد بحسن نية أنه يملك الحق الذي اغتصب حيازته .
3 - وتبقى الصفة التي اقترنت بها الحيازة حتى يقوم الدليل على أنها تغيرت فإذا بدأت الحيازة مقترنة بحسن النية ، فرض استمرار حسن النية مقترناً بالحيازة حتى يثبت من يدعى العكس دعواه .
1- مفاد المواد 949/1 ، 955/1 ، 967 ، 972 من القانون المدنى أن الحيازة لا تقوم على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات وأنها تنتقل للخلف العام بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها وأن انتقالها بالميراث لا يمكن اعتباره تغييرا للسبب لأنها تنتقل بصفاتها إلى الوارث الذى يخلف مورثه فى التزامه بالرد بعد انتهاء السبب الوقتى لحيازته العرضية فلا تكون للوارث حيازة مستقلة مهما طال الزمن ولو كان يجهل أصلها أو سببها لأن الحائز العرضى لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ومن وقت هذا التغيير يبدأ سريان التقادم المكسب .
(الطعن رقم 2388 لسنة 67 جلسة 2010/04/12 س 61 ص 477 ق 78)
2- إذ كان البين من طلبات المطعون ضدها الأولى والطاعن المقدمة فى الدعوى، أنها وإن أبديت فى صورة مخاصمة الجمعية والجهة الإدارية التي ناط القانون بها الرقابة على أعمال الجمعية بطلب الحكم فى مواجهتهما بتغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلات الجمعية عن أطيان النزاع ، إلا أنها - وبحسب حقيقة المقصود منها - تدور فى الواقع بين أطرافها حول أصل الحق فى حيازة هذه الأطيان، وترمى إلى الحكم بأصل الحق لهذا الخصم أو ذاك، حتى ترتب الجمعية أثره فى سجلاتها، فإن الدعوى - بهذه المثابة - لا تكون من قبيل المنازعات الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها.
(الطعن رقم 4229 لسنة 70 جلسة 2001/06/20 س 52 ع 2 ص 965 ق 187)
3- يشترط فى التقادم المكسب للملكية وفقاً لما تقضي به المادة 968 من القانون المدني أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي وهو ما يقتضي القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحتمل الخفاء أو اللبس وأن تكون من الظهور بحيث يستطيع المالك العلم بها فإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان بها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو خفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب (مادة 2/949 من القانون المدني) وتبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك (مادة 967 من ذات القانون).
(الطعن رقم 3195 لسنة 63 جلسة 2001/02/08 س 52 ع 1 ص 270 ق 56)
4- إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى إثبات عدم حصول الاتفاق المنصوص عليه فى المادة 92 من قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 1966 وبالتالي عدم صحة نقل الحيازة من المطعون ضده الثاني إلى الطاعن على خلو الأوراق من مثل هذا الاتفاق المصدق عليه بالأوضاع المنصوص عليها فى المادة آنفة البيان مع ما سلم به فى مدوناته من إطلاعه على محضر التحقيق الذي أجرى فى الجمعية التعاونية الزراعية والثابت به سؤال كل من المطعون ضده الثاني والطاعن، حيث قرر الأول موافقته على نقل حيازة للمساحة محل النزاع إلى هذا الأخير بسبب بيعها إليه، ثم أردف هذه الأقوال بإقرار منه بذلك، كما قرر الطاعن بشرائه لهذه المساحة ومباشرته زراعتها وذيل هذه الأقوال بتحمله الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل ثم اختتمت هذه الأقوال جميعها بقرار اللجنة القروية نقل الحيازة من المطعون ضده الثاني إلى الطاعن وهو ما يثبت به تعديل الحيازة على النحو الذي قصده المشرع فى المادة 92 من قانون الزراعة المشار إليه، فإنه يكون بقضائه - مع ذلك - إلغاء بطاقة الحيازة المحررة للطاعن قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 4158 لسنة 62 جلسة 1999/03/18 س 50 ع 1 ص 429 ق 83)
5- حظر تعديل الحيازة الزراعية عن غير طريق الجمعية التعاونية الزراعية أو قبل موافقتها - وعلى النحو المبين بأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 - مقرر لمصلحة الجمعية المذكورة ، وأختصامها فى الدعوى دزن إعتراض منها على نقل حيازة العشرة قراريط محل الإقرار موضوع النزاع الى المطعون ضدها كاف لترتيب الأثر القانونى الوراد فى المادة 3/92 من ذلك القانون .
(الطعن رقم 3639 لسنة 61 جلسة 1997/03/01 س 48 ع 1 ص 389 ق 76)
إحتفاظ الحيازة بالصفة التي بدأت بها :
لما كان الحائز يعتبر حسن النية فأنه يظل كذلك حتى إثبات سوء نيته فإن ظل حائزاً وهو سيء النية فإن الحيازة تحتفظ بهذه الصفة حتى عند انتقالها للخلف العام، فتظل معيبة حتى يزول العيب، ولا يشترط في تغيير صفة الحيازة توفر أي من السببين الواردين بالمادة 972 والمتعلقين بتحول الحيازة العرضية إلى حيازة أصيلة .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثالث عشر الصفحة/ 704)
وتنص المادة 967 مدني على ما يأتي :
" تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك " .
احتفاظ الحيازة بصفتها حتى يقوم الدليل على العكس :
رأينا أن المادة 967 مدني تنص على أن " تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك " . فإذا كسب شخص الحيازة وكان حسن النية – وحسن النية مفترض كما قدمنا _ فإنه يبقى حائزاً حسن النية ، إلى أن يثبت صاحب الحق سوء نيته على الوجه الذي بسطناه فيما تقدم وإذا ثبت أن الحائز سيء النية ، فإنه يبقى حائزاً سيء النية ، وتنقل حيازته بصفتها هذه إلى وارثه ، فيعتبر الوارث سيء النية مثل مورثه إلى أن يثبت أنه حسن النية ( م 955 / 1 مدني ).
ويلاحظ أن الحيازة تتغير صفتها عما كانت عليه من قبل بمجرد إقامة الدليل على أن هذه الصفة قد تغيرت على الوجه السابق بيانه، فلا يشترط في تغير صفة الحيازة قيام أحد السببين اللذين تتغير بهما الحيازة العرضية فتتحول إلى حيازة أصلية ، وهما فعل يصدر من الغير ومعارضة الحائز لحق المالك، ونرى من ذلك أنه لا يشترط قيام أحد هذين السببين إلا في تحول الحيازة العرضية إلى حيازة أصلية، أما في تغير صفة الحيازة من حسن النية إلى سوء النية أو بالعكس من سوء النية إلى حسن النية ، وفي زوال عيب من عيوب الحيازة كانقطاع الإكراه أو انتفاء الغموض، فلا يشترط قيام أحد هذين السببين ، بل تكفي إقامة الدليل على تغير صفة الحيازة أو على زوال العيب.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الثاني الصفحة/ 1178)
تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، أي يقوم الدليل على أنها صفتها قد تغيرت.
فإذا بدأت الحيازة مقترنة بحسن النية، فرض استمرار حسن النية مقترناً بالحيازة حتى يثبت من يدعي عكس ادعاءه.
وإذا ثبت أن الحائز سيء النية فرض استمرار سوء النية مقترناً بالحيازة حتى يثبت من يدعي العكس ادعاءه.
ولا يشترط في تغيير صفة الحيازة قيام أحد السببين الذين تتغير بهما الحيازة العرضية فتتحول إلى حيازة أصيلة، وهما فعل يصدر من الغير ومعارضة الحائز لحق المالك بل يكفي إقامة الدليل على تغير صفة الحيازة أو على زوال العيب.
وهذا الحكم ليس سوى تطبيق المبادئ العامة في الإثبات، التي تقضي بأن الأصل بقاء الوضع المكتسب.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثالث عشر الصفحة/630 )
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 926)
تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت کسبها ، ما لم يقم الدليل علی عکس ذلك.
هذه المادة تطابق المادة 967 من التقنين الحالي.
و تطابق المادة ۳ / 1148 من التقنين العراقي.
و تطابق المادة ۲ / 1175 من التقنين الأردنی .
و تطابق المادة 916 من التقنين الكويتي .
فبمقتضى المادة المقترحة اذا کسب شخص الحيازة و كان حسن النية وحسن النية مفترض . فانه يبقی حائزا حسن النية ، إلى أن يثبت صاحب الحق سوء نيته . واذا ثبت أن الحائز سيء النية ، فانه بینی حائزا سييء النية . وتنتقل حيازته بتفتها هذه الى وارته ، فيعت الوارث سيء النية مثل مورثه إلى أن يثبت انه حسن النية .
كذلك اذا كانت الحيازة في بدايتها حيازة حقيقية فتعتبر أنها ظلت كذلك . فاذا ادعى شخص آخر أن هذه الحيازة قد تحولت الى حيازة عرفي مية وقع عليه عبء اثبات هذا الادعاء ، كان يشوت ستانه اشتری الشي من الحائز ثم تركه في يده بموجب عقد ايجار . وعلى العكس من ذلك ، اذا اثبتا شخص غير الحائز أن الحيازة في بدايتها كانت حيازة عرضية ، فان هذه الحيازة تعتبر انها قد ظلت حيازة عرضية . فاذا ادعى الحائز أن هذه الحيازة قد تحولت الى حيازة حقيقية ، وجب عليه ان يشمت وقوع هذا التحول بأحد الطريقين اللذين نصت علمها المادة 922/2
والأمر يتعلق هنا بأفتراض يتحدد في ضونه عبء الاثبات -
ويقوم حكم الافتراض المنصوص عليه في المادة المقترحة على أساس الغالب المألوف في الواقع العملي ، ومن ثم فانه لا يناقض قواعد الفقه الاسلامي
الاسلامي في اثبات الحيازة : بل تؤيده القاعدة التي تقول : بقاء ما كان على ما كان م5 من المجلة )
مجلة الأحكام العدلية
مادة (5) الأصل بقاء ما كان
الأصل بقاء ما كان على ما كان.