مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 492
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - تعرض هذه النصوص المدة التقادم المكسب في العقار فهي خمس عشرة سنة في الحقوق العينية غير الموقوفة وثلاث وثلاثون سنة في الحقوق العينية الموقوفة فلا يملك شخص وقفة أو حق ارتفاق على عين موقوفة مثلاً إلا بهذه المدة والحساب بالتقويم الهجري (م 517 من المشروع ) ولا ذلك الوقف بالتقادم لأنه يشترط في إنشائه أن يكون بحجة شرعية ( أنظر م 1421 من المشروع وهي تقنين للقضاء المصري وليس لها نظير في التقنين الحالي ) ، أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب ( لذلك يجب حذف « حقوق الإرث» من المادة 1421 وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط ).
2 - على أنه في الحقوق العينية غير الموقوفة إذا اقترنت الحيازة بحسن النية واستندت إلى سبب صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات فقط ولا يشترط حسن النية عند بدء الحيازة بل يكفي توافره عند تلقي الملكية بالسبب الصحيح فإذا اشترى شخص عقاراً من غير مالكه فيكفي أن يكون حسن النية وقت البيع حتى لو كان سيء النية وقت التسليم وحسن النية مفروض كما تقدم أما السبب الصحيح وهو العمل القانوني الناقل للملكية والصادر من غير مالك فلا يفرض وجوده بل يقع عبء إثباته على من يتمسك بالتقادم ويجب أن يكون السبب الصحيح مسجلاً خلافاً لما جرى عليه القضاء في مصر وآثر المشروع هذا الحل حتى يمكن التسجيل تمهيداً لإدخال السجل العقاري ( أنظر م 1420 من المشروع ويقابلها م 76 / 102 من التقنين الحالي ويؤخذ على نص التقنين الحالي أنه أغفل اشتراط حسن النية ولم يحدد معنى السبب الصحيح ولم يعرض لمسألة التسجيل وقد تدارك المشروع هذه العيوب ).
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1040
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الأربعين
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل و أصبح رقمها 968
محضر الجلسة الخامسة والستين
اقترح بعض حضرات مستشاري محكمة النقض حذف كلمة « منقول» الواردة في المادة 968 لأن التقادم المكسب غير لازم إلا في العقار وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن الحيازة بشروطها ومدتها هي من وجهة النظر الفقهية الصحيحة قرينة قانونية قاطعة على ثبوت الملاك للحائز لا سببية لاكتساب الملك وقررت ثبوت هذه القرينة للوقف مثل غيره من الأشخاص الاعتباريين ولذلك اقترح حضراتهم - في مناسبة وضع تقنين جديد - حذف التقادم المكسب من بين أسباب اكتساب الملكية وإضافته إلى باب الإثبات بين القرائن القانونية القاطعة وقد اعترض الدكتور بغدادي على هذا الاقتراح قائلاً : إن تلك المنقول و کسب الحقوق العينية عليه بالتقادم المكسب لم يكن في وقت من الأوقات محل شك أو خلاف وبعد مناقشة لم تأخذ اللجنة بهذا الاقتراح .
قرار اللجنة :
لم تر اللجنة الأخذ بالجزء الأول من هذا الاقتراح لأن المقصود تملك المنقول بالتقادم بالمدة الطويلة في حالة ما إذا كان الحائز سيء النية وفي هذا يستوي العقار والمنقول وبدهي أن قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية لا تنطبق على هذه الحالة (وقد نص على ذلك في المادة 977) ، أما فيما يتعلق بالجزء الثاني من هذا الاقتراح فإن اللجنة لم تأخذ به لأن الفكرة في هذه الملاحظة خطأ لأن هذه المسألة محلها الإثبات وفي الواقع أن هذه الملاحظة هي نظرة فقهية والوضع الصحيح لها هو ما نصت عليه المادة .
ملحق تقرير اللجنة :
اقترح حذف كلمة و منقول الواردة في المادة 968 لأن التقادم المكسب غير لازم إلا في العقار - ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح لان تملك المنقول وكسب الحقوق العينية عليه بالتقادم المكسب لم يكن في وقت من الأوقات محل شك أو خلاف.
واقترح حذف التقادم المكسب من بين أسباب كسب الملكية وإضافته إلى باب الإثبات بين القرائن القانونية القاطعة لأن قضاء محكمة النقض جرى على أن الحيازة بشروطها ومدتها قرينة قانونية قاطعة على ثبوت الملك واقترح للأسباب عينها أن تنقل الفقرة الأولى من المادة 971 إلى باب الإثبات وأن تحذف الفقرة الثانية وينص على أن القرينة القانونية تثبت للوقف كما تثبت لغيره من الأشخاص الاعتباريين - ولم ترى اللجنة الأخذ بهذين الاقتراحين لأنها آثرت أن يحتفظ المشروع بالطابع التقليدي في هذه الناحية لأنه يجنب التقنين حرج الفصل في مسائل ينبغي أن يظل الاجتهاد فيها طليقة من كل قيد على أنه لو صح وجوب إضافة جميع القرائن القاطعة إلى باب الاثبات لا مثلاً هذا الباب مسائل لم تجرى العادة أن يتضمنها ويكفي أن يشار في هذا الصدد إلى مسئولية المتبوع عن التابع وإلى المسئولية عن الحيوان.
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .
1- إذ كان البين من صحيفة استئناف الشركة المطعون ضدها ومذكرة دفاعها المقدمة بجلسة ...... أنهما قد تضمنا قولها إنها ليست مستأجرة لأرض النزاع لانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1947/11/1بانتهاء مدته عام 1956 قبل صدور قرار التأميم سنة 1963 ، وخلت الأوراق من ثمة دليل على تجديده ، فضلاً عن أن بعض الطاعنين الذين كان يشغل أحدهم وظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة المؤممة والآخر مدير إدارتها قدما إلى لجنة التقييم ميزانية الشركة قبل تأميمها وثبت منها أن عين النزاع غير مدرجة ضمن الأراضى المؤجرة للشركة المؤممة ، وبذلك يكون قد تغير سبب الحيازة وأصبحت الشركة ليست حائزاً عرضياً بموجب عقد الإيجار بل مالكة بوضع اليد المدة الطويلة منذ سنة 1956 حتى تاريخ رفع الدعوى عام 1976 وذلك بعد إضافة مدة وضع يد سلفها عليها منذ تاريخ انتهاء عقد الإيجار حتى تاريخ التأميم سنة 1963 إلى مدة وضع يدها من التاريخ الأخير حتى تاريخ رفع الدعوى سنة 1976 . ومن ثم فإن البين من هذا الدفاع الذى أوردته الشركة المطعون ضدها بصحيفة استئنافها ومذكرتها المشار إليها أنه لا يعد منها إقراراً قضائياً بمعناه سالف البيان بما يرتب للطاعنين حقاً فى طلبهم بالتسليم لأرض النزاع بل هو منها تبيان لطبيعة وضع يدها عليها بأنها ليست حائزاً عرضيا وبقصد إثبات كسب ملكيتها بالتقادم الطويل وصولاً منها للقضاء لها بتثبيت ملكيتها لهذه الأرض ، وليس بقصد إلزام نفسها بمقتضاه أو اتخاذه حجة عليها . ومن ثم فإن النعى بهذا السبب ( مخالفة القانون والخطأ فى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق ) يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 2300 لسنة 65 جلسة 2006/05/16 س 57 ص 460 ق 91)
2- يشترط فى التقادم المكسب للملكية وفقاً لما تقضي به المادة 968 من القانون المدني أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي وهو ما يقتضي القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحتمل الخفاء أو اللبس وأن تكون من الظهور بحيث يستطيع المالك العلم بها فإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان بها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو خفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب (مادة 2/949 من القانون المدني) وتبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك (مادة 967 من ذات القانون).
(الطعن رقم 3195 لسنة 63 جلسة 2001/02/08 س 52 ع 1 ص 270 ق 56)
3- إذ كانت المدة المكسبة للملكية بالتقادم قد اكتملت للطاعنة فى 30/8/1971 أي بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت التصرف الحاصل إلى سلفها فى 31/8/1956 واقترنت به واقعة بدء الحيازة، فإنه لا يؤثر فى تمامها - حسبما تصور الحكم المطعون فيه - خضوع الجهة البائعة للحراسة منذ سنة 1964 حتى الإفراج عنها سنة 1975.
(الطعن رقم 11594 لسنة 66 جلسة 1998/05/21 س 49 ع 1 ص 438 ق 106)
4- لما كان الثابت فى الدعوى أن وضع يد الطاعنة على العقار محل النزاع بنية الملك وإن كان قد بدأ إعتباراً من 1970/2/4 مما كان مقتضاه سريان التقادم من هذا التاريخ إلا أنه وقد أقامت المطعون ضدها الأولى فى 1981/4/13 الدعوى رقم 690 لسنة 1981 الجيزة الابتدائية والمقيدة فيما بعد برقم 10587 لسنة 1983 الجيزة الابتدائية بطلب إخلاء الطاعنة من العقار محل النزاع واستندت فى ذلك ابتداءً إلى أن الطاعنة كمستأجرة لم تف إليها كمالكة وخلف للمؤجر بأجرة العقار ودلالة ذلك ومرماه هو تمسك المطعون ضدها الأولى بحقها فى ملكية العقار وإنكاره على الطاعنة ومجابهتها بذلك بدعوى قضائية من الدعاوى التى تثبت أصلاً للمالك كأثر من آثار استعماله لملكه وهو ما ينم بذاته عن تمسك المطعون ضدها الأولى بحقها فى ملكية ذلك العقار وينقطع به التقادم الذى تستند إليه الطاعنة فى إدعائها هذه الملكية ولاتكتمل به مدته لحدوثه قبل انقضاء خمسة عشر عاماً من بدء الحيازة فلا يثبت لها الملك بهذا السبب .
(الطعن رقم 5870 لسنة 66 جلسة 1997/06/12 س 48 ع 2 ص 879 ق 171)
5- إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثى المطعون ضدهم الثلاثة عشر الأوائل كانوا يضعون اليد على أعيان التركة التى يطالبون بحصصهم الميراثية فيها ، وذلك لحساب جميع الورثة وأنهما كانا يسلمان الطاعنة الأولى ومورثه باقى الطاعنين قيمة الريع المستحق عن نصيبها فى العقارات محل النزاع وأن مدة التقادم لم تبدأ الا بعد أن نازعهم المطعون ضدهم الثلاثة عشر الاوائل فى حقوقهم بعد وفاة مورثيهما فى سنتى 1981 1984 فأقاموا دعواهم فى 10 من إبريل سنة 1984 وركنوا فى التدليل على ذلك الى ما خلص اليه الخبيران المنتدبان من محكمتى أول وثانى درجة فى تقريرهما والى أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير الأول وإذا كانت المادة 3/828 من القانون المدنى تقضى بأنه تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد وكيلاًُ عنهم فإن مفاد ذلك أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت الى الشريك الذى تطوع لادارة المال الشائع من باقى الشركاء ، ومن ثم فلا يسرى التقادم فيما بين هؤلاء الأخيرين بإعتبارهم موكلين وبين ذلك الشريك طوال مدة قيام الوكالة وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى ، غير أن الحكم المطعون فيه قد انتهى الى حساب بداية مدة التقادم فى حق الطاعنين من تاريخ وفاة المورث الأصلى فى سنة 1946 وقضى تبعا لذلك بعدم سماع دعواهم وفقا لحكم المادة 970 من القانون ملتفتاً عما أثاروه فى دفاعهم سالف البيان ولم يرد عليه رغم أنه إيقاع جوهرى أو صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 3719 لسنة 61 جلسة 1997/01/04 س 48 ع 1 ص 78 ق 17)
6- الأصل فى الحيازة أنها لصاحب اليد ، يستقل بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وكان نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني على أن " ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر " يدل على أن كل ما إشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقبل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنه بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه إلى خلفه أم غير مالك ، متى كانت الحيازة قد انتقلت إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه تسلماً مادياً .
(الطعن رقم 136 لسنة 57 جلسة 1996/01/02 س 43 ع 2 ص 1045 ق 213 ( هيئة عامة ) )
7- مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني - وعلى ما تقدم بيانه - أنه يجوز للخلف الخاص فى جميع الأحوال باعتباره خلفاً للبائع ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته بسحب امتدادها ليكسب ملكية العقار بالتقادم ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن على سند من أنه يشترط لإعمال هذا النص ألا يكون السلف مالكاً للشئ وقت تصرفه فيه إلى خلفه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 136 لسنة 57 جلسة 1996/01/02 س 43 ع 2 ص 1045 ق 213 ( هيئة عامة ) )
8- لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن لم تكتمل له حيازة أرض التداعى المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل حتى صدر القانون رقم 143 لسنة 1984 بانسحاب مصر من اتحاد الجمهوريات العربية فإنه يحظر عليه -وهو سورى الجنسية - أن يمتلكها بعد هذا التاريخ بأى سبب من أسباب كسب الملكية عملاً بنص المادة 1/1 من القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها السالف الإشارة إليه المتصل حكمها بالنظام العام .
(الطعن رقم 2259 لسنة 60 جلسة 1995/02/26 س 46 ع 1 ص 441 ق 87)
9- إذ كان الثابت بالأوراق أنه لدى استئناف الطاعن لحكم محكمة أول درجه قدمت المطعون ضدها مذكرة بجلسة1989/1/11طلبت فى ختامها تأييد الحكم المستأنف لأسبابه بما يعد تمسكا منها بطلب تثبيت ملكيتها لنصف كامل أرض وبناء عقار النزاع على أساس التقادم الطويل المدة وكان الاستناد إلى التقادم المكسب فى دعوى تثبيت الملكية كسبب جديد مضاف إلى السبب الذى رفعت به الدعوى ابتداء هو مما يجوز قبوله أمام محكمة الاستئناف ، فغن تلك المحكمة إذ حققت وضع اليد وقضت بعد أن ثبت لها صحة هذا الدفاع بتأييد الحكم المستأنف لا تكون قد خرجت بالدعوى عن نطاقها الصحيح أو قضت فيها على أساس دفاع لم تبده المطعون ضدها .
(الطعن رقم 3325 لسنة 59 جلسة 1994/11/23 س 45 ع 2 ص 1458 ق 275)
10- دعوى صحة التعاقد تستلزم أن يكون من شأنه البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها، وهو ما يقتضى أ ن يفصل قاضى الموضوع فى أمر صحة البيع ثم يفصل فى أمر امتناع البائع عن تنفيذ التزامه ومن ثم فإن هذه الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بصحة العقد ونفاذه ومنها تملك البائع للعين المبيعة - فى مواجهة المشترى منه - بالتقادم الطويل المكسب .
(الطعن رقم 3685 لسنة 59 جلسة 1994/10/23 س 45 ع 2 ص 1282 ق 242)
11- يدل النص فى المادة الثانية من قانون إصدار نظام السجل العيني بالقانون 142 لسنة 1964 وفى المواد من 10 إلى 25 والمادتين 37، 38 من ذلك القانون وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن القانون جعل حجر الزاوية لنظام السجل العينى أن يكون للقيد فيه قوة مطلقة فى الإثبات ورتب على ذلك حظر التملك بالتقادم فى مواجهة الحقوق المقيدة بالسجل غير أنه احتراما لوضع اليد المستقر فى ظل قانون الشهر العقارى نظم طريقة القيد فى السجل لأول مرة بالنسبة لمن تملك العقار بالتقادم قبل العمل بنظام السجل العينى، وأجاز رفع الدعاوى والطلبات للجان القضائية التى أنشأها لتغيير بيانات السجل، كما نص على فترة انتقال يجوز خلالها قيد الحقوق استنادا إلى وضع اليد المكسب للملكية متى رفعت الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من تاريخ سريان نظام السجل العينى على القسم المساحى الذى يوجد بدائرته العقار.
(الطعن رقم 1474 لسنة 58 جلسة 1992/07/28 س 43 ع 1 ص 1002 ق 208)
12- ليس فى القانون ما تمنع المشترى من كسب ملكية العين المبيعة له بوضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت لديه الشروط القانونية لهذا التملك ، وأن مجرد إقامته على البائع له دعوى سابقة بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له لا يستخلص منه حتما إقراره بالحق القاطع الدلالة على النزول عن مدة وضع اليد السابقة فى كسب الملكية بالتقادم أو عدم توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية بالتقادم الطويل لما ينطوى عليه رفعها من رغبه فى اقتضاء الحق بالوسيلة التى وجدها أيسر سبيلا من غيرها ولا يعنى ذلك منه النزول عن السبل الأخرى فى اقتضاء ذات الحق ومنها التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.
(الطعن رقم 877 لسنة 54 جلسة 1992/01/26 س 43 ع 1 ص 234 ق 51)
13- النص فى المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء قبل إلغائه بالقانون رقم 3 لسنة 1982 - يدل على أن المقصود بالحظر الذى عناه المشرع بهذا النص هو التصرفات فى الأراضى المقسمة بالبيع أو التأجير أو التحكير قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم من وزير الشئون البلدية والقروية وإيداعه قلم الرهون . ومتى كان النص آنف البيان صريحاً جلى المعنى قاطع الدلالة فى إنصراف حكم الحظر الوارد به بشأن الأراضى المقسمة قبل صدور قرار الموافقة على تقسيمها من الجهة الإدارية المختصة إلى التصرفات المبينة به بيان حصر دون سواها كما لا يندرج تحت هذا الحظر حيازة أراضى التقسيم ، فتظل قابلة للحيازة حتى قبل صدور القرار المشار إليه ، فمن ثم فإنه يجوز للمشترى لحصة شائعة أو محددة مفرزة من أراض التقسيم قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم حيازة الحصة المبيعة له . وكسب ملكيتها بالتقادم الطويل إذ إستمرت حيازته لها مدة خمس عشرة سنة وإستوفت سائر شرائطها القانونية رغم حظر التصرف له بالبيع و ما قد يترتب عليه من بطلان ، وهذا النظر يتفق مع المفهوم الصحيح للتملك بالتقادم الطويل المنصوص عليه فى المادة 968 من القانون المدنى .
(الطعن رقم 2384 لسنة 51 جلسة 1990/11/15 س 41 ع 2 ص 669 ق 282)
14- وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية مما يجوز إثباته بكافة الطرق ، فإن للمحكمة أن تعتمد فى ثبوت الحيازة بعنصريها المبينين بالمادتين 968 و 969 من القانون المدنى على القرائن التى تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام إستخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، فلها أن تعتمد فى ذلك على تقارير الخبراء ولو كانت مقدمة فى دعاوى أخرى ما دامت مضمومة إلى ملف الدعوى وأصبحت من أوراقها التى تناضل الخصوم فى شأن دلالتها وأن تأخذ ضمن القرائن المستفادة من الأوراق - بما تطمئن إليه من أقول الشهود الذين سمعهم هؤلاء الخبراء دون حلف يمين ، وأن تستند إلى ما قضى به فى دعوى أخرى دون أن تتوافر لهذا القضاء حجية الأحكام فى الدعوى المطروحة عليها متى كان ذلك بحسبانه قرينة تدعم بها قضاءها . وهى لا تتقيد بقرينة من هذه القرائن دون أخرى ، ولها أن تطرح ما لا تطمئن إليه فلا عليها وهى بصدد بحث كسب الملكية بالتقادم إن هى إستبعدت القرينة المستفادة من تكليف الأطيان بإسم حائزها إذا وجدت فى أوراق الدعوى ما تطمئن معه إلى أنه لم يكن يحوزها حيازة أصلية لحساب نفسه ، ولا أن تتقيد بتسجيل عقد ما دام قد ثبت لها أنه صدر من غير مالك لأن ذلك ليس سبباً بذاته لكسب الملكية ، كما أنها لاتلتزم بتعقب الخصوم فى شتى مناحى دفاعهم والرد على كل قرينة غير قانونية يستندون إليها ما دامت قد أقامت قضاءها على الأسباب الكافية لحمله ، ولا أن تجيب طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ما دامت قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
(الطعن رقم 1088 لسنة 48 جلسة 1984/05/24 س 35 ع 1 ص 1410 ق 272)
15- الحصة الشائعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصح أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والإنفراد بنية تملكها ، ولا يحول دون ذلك أن تجتمع يد الحائز مع يد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما إذ أن هذة المخالطة ليست عيباً فى ذاتها بل فيما قد ينشأ عنها من غموض وإبهام ، فإذا إستطاع الشريك فى العقار الشائع أن يحوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض والخفاء أومظنة التسامح و إستمرت هذه الحيازة دون إنقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم .
(الطعن رقم 838 لسنة 49 جلسة 1984/03/13 س 35 ع 1 ص 665 ق 125)
16- المقرر وفقاً للمادة 968 من التقنين المدنى أنه يشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقروناً بنية التملك وأن يكون مستمراً وهادئاً وظاهراً و أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة و يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها و تحقق من وجودها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن البائعة له غير مالكة للعقار المبيع رغم تسجيل عقد مشتراها على سند مما أورده الخبير بتقريره من أن المطعون ضدها الثانية تضع اليد على العقار مدة تجاوز عشر سنوات وأن - الكشف الرسمى الصادر من جهة الضرائب العقارية صادر بإسمها دون أن يعرض الحكم لبيان تاريخ بدء حيازة المطعون ضدها الثانية لعقار النزاع أويتحقق من مدى توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية خاصة فيما يتعلق بشرط المدة - وهو من الأحكام الآمرة المتعلقة بالنظا العام والتى لا يجوز الإتفاق على خلافها وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 388 من التقنين المدنى . فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 1339 لسنة 50 جلسة 1984/01/24 س 35 ع 1 ص 298 ق 60)
17- وضع اليد واقعة مادية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعنين لإنتفاء الدليل عليه و أقام قضاءه على ما إستخلصه سائغاً من القرائن التى أوردها من أن المطعون ضده الأول قد وضع يده على المنزل موضوع النزاع بنية تملكه منذ سنة 1944 و حتى 1964 فإن النعى عليه بالفساد فى الإستدلال يكون غير مقبول .
(الطعن رقم 239 لسنة 50 جلسة 1983/12/22 س 34 ع 2 ص 1880 ق 369)
18- حقوق الإرتفاق ومنها حق المطل إنما يجوز إكتسابها بالتقادم إذا ما توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية المقرر بالمادة 76 من القانون المدنى القديم والمادة 968 من القانون المدنى الحالى ، فإذا قضت المحكمة بإكتساب حق الإرتفاق بالمطل وجب عليها أن تبين فى حكمها جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته من وضع اليد ومظهره ومبدئه وإستمراره طوال المدة المكسبة له حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون .
(الطعن رقم 319 لسنة 51 جلسة 1981/12/31 س 32 ع 2 ص 2501 ق 456)
19- دعوى الإستحقاق التى يرفعها المالك لإسترداد ملكية من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الإستعمال ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ إلتزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر التنفيذ عيناً ذلك أن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدى إلا إذا إستحال التنفيذ العينى . لما كان ذلك فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم وإن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب .
(الطعن رقم 622 لسنة 43 جلسة 1977/03/28 س 28 ع 1 ص 819 ق 145)
20- لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى القضاء بثبوت ملكية المطعون ضدهم لما زاد عن 77, 35 م على الثابت فى أوراق الدعوى ومستندات الخصوم وتقرير الخبير وإستخلص منها سائغاً - فى حدود سلطتة الموضوعية - أن حيازة المطعون ضدها للمساحة المحكوم بها هى حيازة كامله إستوفت عنصريها المادى والمعنوى وإستطالت لأكثر من خمسة عشر عاماً ، وكان ما أورده الحكم فى هذا الشأن كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنون بعد ذلك فى هذا الوجه لا يعدوا أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل لا يقبل أمام هذه المحكمة .
(الطعن رقم 553 لسنة 41 جلسة 1977/02/21 س 28 ع 1 ص 491 ق 94)
21- متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من الأسباب السائغة التى أوردها إلى أن مورث المطعون عليه قد حاز الأرض موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية بنية التملك وبصفة ظاهرة ومستمرة حتى تاريخ البيع الصادر منه للمطعون عليه فى سنة 1948 ، وأن عقد الإيجار الصادر من مصلحة الأملاك إلى المطعون عليه فى سنة 1943 لم ينفذ بالتسليم ، وكان هذا العقد حجة على المتعاقدين لا ينصرف أثره إلى المورث الذى لم يكن طرفاً فيه ، ولا يغير صفته ولا يجعل حيازته عرضية وهو لم يقترن بتسليم العين للمستأجر وحيازتها لحساب مصلحة الأملاك ، فلا يكون له تأثير على حيازة المورث الأصلية ، وتظل مع إستمرارها صحيحة ، لا هى عرضية وقتية ، ولا هى مفقودة أومقطوعة ويترتب عليها أثرها فى كسب الملك ، ولا يحول العقد دون تمسك المستأجر بحق سلفه فى كسب الملك بالتقادم ، لأنه لا يدعى حيازة لنفسه على خلاف سنده ، وإنما يدعى بحق فى الحيازة اكتمل لسلفه ، ولا وجه للتحدى بإعترافه بالملكية لمصلحة الأملاك بمقتضى عقد الإيجار ، لأنه لا يملك النزول عن حق سلفه قبل إنتقاله إليه ، وكان الثابت أن مورث المطعون عليه باع الأرض المتنازع عليها إلى المطعون عليه بعقد مسجل بتاريخ 1948/4/13 وأن المطعون عليه تمسك بملكية البائع لهذه الأرض بالتقادم الطويل ، ولم يتمسك بحيازة يدعيها لنفسه على خلاف عقد الإيجار ، فإن الحكم إذ قضى بثبوت ملكية البائع بالتقادم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 387 لسنة 37 جلسة 1973/02/08 س 24 ع 1 ص 175 ق 32)
الحقوق العينية الواردة على العقار وعلى المنقول يرد عليها التقادم الطويل المكسب فلا تكتسب ملكية المنقول بالحيازة إلا إذا توفر السبب الصحيح وحسن النية فإن تخلفاً أو تخلف أحدهما كان تملك المنقول بالتقادم الطويل المكسب وأهم الحقوق العينية هو حق الملكية فيرد عليه هذا التقادم كما يرد على الحقوق العينية الأخرى كحق الانتفاع وحق الإستعمال وحق السكنى في العقار والمنقول وحق الارتفاق الظاهر وكذلك يرد على ملكية الرقبة وحق الحكر وحق الرهن الحيازي أما الحقوق الشخصية فلا يرد عليها التقادم المكسب كحق المستأجر فإن حيازته عارضة ما لم تتغير وفقاً للمادة 972 ولكن يسقط التزام المستأجر بالتقادم الخمسي كما تكتسب الحقوق الواردة بالسندات لحاملها بالتقادم الطويل مع إعتبارها حقوقاً شخصية.
ولا عبرة بطبيعة العقار أو سبق شهر تصرف وارد عليه فقد يكون العقار عبارة عن أرض بور أو وجود عقد مشهر إذ طالما توافرت شروط التقادم المكسب إكتسب واضع اليد ملكية العقار ولا يحول دون اكتساب العقار بالتقادم إلا قيده بالسجل العيني .
ويشرط لاكتساب هذه الحقوق بالتقادم :
(1) أن تتوفر في الحائر الحيازة القانونية بعنصريها المادي أي وضع اليد ، التملك أن تكون هذه الحيازة خالية من عيوبها بأن تكون هادئة وظاهرة وغير غامضة ومستمرة وبنية التملك وذلك على التفصيل الذي أوضحناه ببند شروط الحيازة المكسبة للحق فيما تقدم .
(2) انقضاء خمس عشرة سنة كاملة ميلادية منذ بدء الحيازة القانونية الخالية من العيوب وتحسب هذه المدة بالأيام الكاملة فلا يدخل في الحساب اليوم الأول من بدء الحيازة ويبدأ اليوم الأول من منتصف الليل وتستمر المدة حتى منتصف ليل اليوم الأخير الذي يكمل مدة التقادم فإن كان هذا اليوم يوم عطلة رسمية يتعذر فيه اتخاذ إجراء قاطع للمدة فتعتبر العطلة بمثابة قوة قاهرة فيمتد التقادم إلى أول يوم عمل يلي هذه العطلة.
وتحتسب مدة التقادم دون أن يضاف إليها أيام الأعياد والعطلات الرسمية فمنذ بدأت تستمر خمس عشرة سنة لتنقضي في اليوم الأخير أن لم يكن يوم عطلة إذ تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب م 973 ، ومن ثم تسري أحكام المادة 381 وهي تتفق مع ما أسلفناه.
ويجب على المحكمة عند إحتساب مدة التقادم أن تلتزم الدقة في ذلك فتوضح اليوم الذي بدأت فيه الحيازة واليوم الذي انقطعت فيه مدة التقادم في حالة رفع دعوى إستحقاق ضد الحائز باعتبار أن رفعها يؤدي إلى قطع المدة فإن كانت الدعوى مرفوعة من الحائز بتثبيت ملكيته للعقار وجب على المحكمة أن توضح اليوم الذي بدأت فيه الحيازة الملكية للملكية واستمرارها حتى صدور الحكم وأن هذه المدة بلغت خمس عشرة سنة أو جاوزتها.
فإن كانت الحيازة التي استوفت الشروط التي تطلبها القانون قد بدأت في يوم 5 فبراير وجب أن تستمر الحيازة لمدة خمس عشرة سنة فتكتمل المدة في اليوم الممثل لليوم الذي بدأت فيه الحيازة أي في يوم 5 فبراير بعد خمس عشرة سنة بالنسبة للتقادم الطويل أو بعد خمس سنوات بالنسبة للتقادم القصير .
ذلك أن المقرر في حساب المواعيد والمدد أن المدة إذا كانت مقدرة بالسنين فلا تبدأ من اليوم الذي حدثت فيه الواقعة المعتبرة في نظر القانون مجرياً للمدة وتكتمل المدة بانقضاء اليوم الأخير منها وهو اليوم المماثل لليوم الذي حدثت فيه الواقعة ففي المثل المتقدم يبدأ التقادم من اليوم التالي لليوم الذي بدأت فيه الحيازة أي يوم 6 فبراير وتكتمل مدة التقادم بإنقضاء يوم 2 فبراير وهو اليوم المماثل لليوم الذي بدأت فيه الحيازة وذلك عملاً بالقاعدة العامة التي أوردها المشرع في المادة 15 من قانون المرافعات والتي تتبع في سائر فروع القانون فيما يتعلق في حساب المدد والآجال على سبيل القياس.
فإن لم تتمكن المحكمة من تحديد اليوم الذي بدأت فيه الحيازة وجب عليها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لإستخلاص توافر إكتمال مدة التقادم ولها في سبيل ذلك أن تحدد بدء المدة بسنة معينة وحينئذ يجب عليها أن تبين أن الحيازة إستمرت مدة تجاوز خمس عشرة سنة بوقت يكفي لنفي أي تجهيل أو غموض أو ليس في مدة التقادم فإن كانت الحيازة بدأت في سنة 2000 فيكفي أن تقرر المحكمة أنها إستمرت حتى سنة 2020 أو 2017 أما إذا قررت أنها استمرت حتى سنة 2016 فإن مدة التقادم تكون مجهلة ومحل شك مما لا يجوز معه القضاء في الدعوى على أساس إكتمال مدة التقادم ذلك أن استخلاص توافر شروط التقادم من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغاً.
وللمحكمة الاستناد في تحديد المدة إلى أقوال الشهود الذين سمعتهم أو سمعهم الخبير بدون حلف يمين ومن المحاضر الإدارية والعقود الدالة على وضع اليد باعتبار أن وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ومنها البينة والقرائن .
ولا تتصدى المحكمة لحساب مدة التقادم إلا إذا تناولت شروط الحيازة وخلصت إلى توافرها وحينئذ تنتقل إلى بحث مدة الحيازة أما إذا تبين لها تخلف أي من شروطها فلا تكون صالحة لاكتساب الملكية .
كما لا تتصدى المحكمة لوقف التقادم أو إنقطاعه إلا بعد تحققها من توافر شروط الحيازة إذ يتعلق الوقف والانقطاع لمدة التقادم التي لا تتصدى لها المحكمة إلا إذا توافرت شروط الحيازة.
ومتى توافر الشرطان فيكون التقادم بقدر الحيازة فلا يكتسب إلا الحق الذي كان محلاً للحيازة فإن كانت الحيازة على جزء من الأرض فلا يكتسب سواه وأن كانت الحيازة لا تؤدي إلا إلى اكتساب حق الاستعمال أو حتى الارتفاق فلا يكتسب سوى هذين الحقين فلا يتعدى التقادم إلى الملكية وإن كانت الأرض التي اكتسبت بالتقادم محملة بحق ارتفاق ظل هذا الحق مقرراً عليها طالما أن صاحبه ظل يستعمله طوال فترة الحيازة وإن سرى التقادم على مجاري أو اسلاك باطن الأرض أو على أشجار مفروسة بالأرض فلا يكتب إلا ما ورد التقادم عليه فلا يتعدى إلى الملكية وإذا اكتسب جار حقه في فتح مطل فلا يحق له فتح مطل آخر وكسب الحتى يؤدي إلى كسب ملحقاته فمن كسب حق المطل اكتسب الحق في منع جاره من البناء أمام المطل دون ترك المسافة القانونية وفقاً للمادة 37 من القانون رقم 4 لسنة 1964 بنظام السجل العيني لا يكسب بالتقادم أي حق مقيد بالسجل .
التقادم سبب من أسباب کسب ملكية العقار يتم التمسك به في دعوى تثبيت الملكية التي يرفعها الحائز ضد من ينازعه أو في دعوى الاستحقاق التي برفعها من يتمسك بالتقادم ضد الحائز للعقار بقصد استرداده منه وقد يقدم القادم كدفع موضوعي في الدعوى التي يرفعها للمشتري من المالك الأصلي ضد الأخير بصحة ونفاذ عقد البيع فيتدخل فيها من يتمسك بالتقادم تدخلاً هجومياً ويطلب رفضها إستناداً لتملك العقار للبيع بالتقادم.
وحينئذ يقع على من يتمسك بالنفع عبء إثبات القادم وله ذلك بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ومنها البينة والقرائن وبالتالي يجب عليه أن يثبت بدء وضع يده على العقار فإن كان ما زال حائزاً له وقت رفع الدعوى قامت قرينة قانونية بسيطة تدل على استمرار حيازته دون إنقطاع وتعنيه هذه القرينة من إثبات شرط الإستمرار في حيازته عملاً بالمادة 971 من القانون المدني وتلقي عبء إثبات إنقطاع الحيازة على الخصم الآخر فإذا أثبت التمسك بالتقادم وضع يده على العقار وتاريخ البدء فيه وأنه ما زال حائزة فأنه بذلك يثبت أيضاً مدة وضع يده وأن حيازته كانت بنية التملك باعتبار أن الحيازة المادية قرينة على توافر الحيازة القانونية التي تنطوي على العنصر المعنوي المتمثل في نية التملك عملاً بالمادة 963 من القانون المدني أما الهدوء والظهور وعدم الغموض فيكفي في إثباتها أي دليل أو قرينة كزراعة الأرض أو ريها من المجرى محل التقادم أو صرف مياهها بالمصرف حل النزاع أو سكنى الدار أو إستقلال الأرض الفضاء وتلك قرائن بسيطة يجوز إثبات ما يخالفها.
وإذا وجدت المحكمة في مستندات الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فلا تلتزم بإحالة الدعوى إلى التحقيق وحينئذ تطرح طلب التحقيق دون حاجة للرد عليه.
يجب على الحكمة عندما يقضي بثبوت الحق بالتقادم أن تضمن أسباب حكمها ما يدل على أنها بحث شروط التقادم وتبين لها توافرها فتتصدى لوضع اليد وتاريخ نشوئه فإن كانت الحيازة باقية عند رفع الدعوى اعتبرتها مستمرة منذ البدء فيها و استخلصت من ذلك مدتها وأن تأخذ من وضع اليد المادي قرينة على توافر الحيازة القانونية التي تنطوي على العنصر المحتوى المتمثل في توافر نية التملك وذلك عملاً بالمادتين 963 ، 971 من القانون المدني وأن تستخلص الهدوء والظهور وعدم الغموض من أية قرائن تدل على ذلك كزراعة الأرض أو سكنى الدار أو الانتفاع بالأرض الفضاء .
والمحكمة ليست ملزمة بالتصدي لكل شرط على وجه مفصل إذ يكفي أن يقيم قضاءها على أسباب تدل على أنها تحرت شروط التقادم من الوقائع المطروحة عليها وخففت من توافرها أو تخلف بعضها موضحة دليلها على ذلك فتقرر أن الحيازة المادية ثابتة من المحضر الإداري أو من عدم معارضة الخصم الآخر مما ينهض قرينة قضائية على التسليم بها فإن عارض كانت العبرة بواقع الحال وليس بما تضمنه المستندات ومتى ثبتت الحيازة المادية استخلصت منها المحكمة توافر نية التملك وإذا قام الدليل على أن الحيازة قائمة وقت رفع الدعوى استخلصت المحكمة من ذلك شرط إستمرارها طالما لم يقدم الخصم الآخر دليل على انقطاعها قبل ذلك ومن هذا الإستمرار تستخلص مدة وضع اليد كما تستخلص الهدوء والظهور وعدم الغموض على النحو التقدم فإن قررت المحكمة بتوافر شروط التقادم وأقامت قضاءها على أسباب مبهمة لا تدل على تمحيصها أو تخريبها لتلك الشروط كان قضاؤها مشوباً بالقصور المبطل .
المقرر أن وضع اليد المكسب لملكية العقار بمضي المدة الطويلة من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بدون رقابة عليها من محكمة النقض بشرط أن يكون إستخلاصها إلغاء فإذا استندت إلى توافر الحيازة القانونية بعنصريها المادي والمعنوي إستناداً إلى توافر الدليل على الحيازة المادية بما ينهض قرينة على توافر العنصر المعنوي بينما تضمنت الأوراق ما يدل على توافر الحيازة العارضة وتمسك الخصم بانتفاء نية التملك فإن استخلاص المحكمة لنية التملك يكون غير سائغ .
لئن كان الشريك في المال الشائع يمتلك في كل ذرة من هذا المثال إلا أن ملكيته ليست خالصة له وحده إنما يشاركه فيها باقي الشركاء المشتاعين ولذلك كان للشريك في الشيوع أن تملك المال الشائع كله أو بعضه سواء كان هذا البعض مساوياً لحصته أو مجاوزاً لها ملكية خالصة له وحده دون باقي الشركاء.
ولا يكفي في ذلك وضع اليد مهما طالت مدته حتى لو تجاوز به المدة الطويلة أو زاد عليها لأن وضع يد الشركاء على المال الشائع أو على جزء منه غالباً ما يكون مشوباً بالغموض فلا يعرف أحد ما إذا كان وضع يد الشريك بنية التملك أو باعتباره شريكاً تسامح معه باقي الشركاء فلم يعترضوا على حيازته فتركوها له على وجه التسامح وحينئذ لا تؤدي الحيازة إلى اكتساب المال بالتقادم مهما إنقضى من الزمان.
لكن إذا واجه المشتاع باقی شركائه وأنكر عليهم ملكيتهم في مواجهتهم وظهر أمامهم بمظهر المالك الوحيد للمال أو جزء منه فإن حيازته تصبح من هذا الوقت بريئة من عيب الغموض أو من مظنة التسامح ويبدأ سريان التقادم الطويل.
وإذا وضع الشريك في الشيوع يده على جزء مفرز من الثمن الشائع مساوياً لحصته واستوفى الشروط القانونية اللازمة لاكتساب هذا الجزء بالتقادم الطويل بأن كان وضع يده لمدة خمس عشرة سنة بنية التملك هادئاً مستمراً خالياً من الغموض فإنه يكتسب هذا الجزء بالتقادم وحينئذ لا يحاج بأحكام الشيوع لأنه لم يستند في ملكيته إليها.
المقرر أن للمشتري أن يتمسك بالتقادم الطويل في مواجهة البائع له بشرط أن تتوافر له شروط هذا التقادم لكن إذا تمسك بالتقادم في مواجهة غير البائع جاز له أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة البائع له وأن تمتد المدتان إلى خمس عشرة منه على الأقل.
فإن كان عقد البيع مشوباً بالبطلان أو توافر لدى البائع سبب لفسخه وكان المشتري قد تسلم المبيع وتوافرت شروط التقادم الطويل جاز له رفع دعوى البطلان أو الفسخ بتملكه العقار البيع بالتقادم الطويل وفي هذه الحالة يجوز له الاستناد إلى العقد لإثبات بدء وضع يده من تاريخ العقد إن كان التسليم قد تم عند إبرامه وباعتباره مشترياً فإن حيازته تكون بنية التملك كما يجوز له التمسك بالتقادم في مواجهة غير البائع .
العقد الصوري صورية مطلقة هو عقد معدوم لا يرتب أثراً ولا تنتقل به الملكية حتى لو تم تسجيله تعتبر الحيازة التي تستند إليه حيازة مادية عرضية فلا توافر لدى الحائز نية التملك ويكون نائباً في حيازته للبائع وبالتالي فلا يكتب الحائز الملكية ولو استطالت حيازته وإذا انتقلت إلى ورثته إنتقلت بذات الصفة العرضية التي لا تكسب حقاً إلا إذا تغيرت النية وجابه المشتري أو ورثته من بعده المالك منکرین ملكيته ومن تاريخ هذه المجابهة تبدأ الحيازة المكسبة للملكية فإن كانت قد بدأت في حياة المشتري ولم تكتمل مدة التقادم حتى وفاته انتقلت الحيازة بصفتها الجديدة إلى الورثة فإن جابهوا بدورهم البائع وتمسكوا بالتقادم جاز لهم ضم مدة سلفهم إلى مدة حيازتهم فإن لم يكن المشتري قد أجابه البائع، ظل حائزاً عرضياً فإذا توفي إنتقلت الحيازة إلى ورثته بذات وصفها فإن جابهوا البائع بدأت حيازة جديدة إبتداءً من تاريخ هذه المجابهة حيازة بنية التملك.
إذ يشترط في التقادم الطويل وفقاً لنص المادة 968 توافر نية التملك لدى واضع اليد والمحكمة الموضوع استخلاصها من وقائع الدعوى دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغاً.
ولما كان التصرف إليه في التصرف الصوري صورية مطلقة يعلم أن ملكية العين باقية على ملك التصرف مما يدل على انتفاء توافر نية الملكية لديه ومن ثم لا يجوز له الإدعاء بتملكها بوضع اليد المدة الطويلة على أنه إذا غير المتصرف إليه نيته فجابة المتصرف جاحداً عليه ملكيته وأصبح يضع يده على العين بنية التملك واستوفى باقي الشروط المنصوص عليها بالمادة المشار إليها بأن کان وضع يده هادئ ظاهر ومستمر لمدة خمس عشرة منه فإنه يتملك العين بوضع اليد المدة الطويلة وتحتسب المدة في هذه الحالة ابتداءً من التاريخ الذي تغيرت فيه نية واضع اليد ومحكمة الموضوع استخلاص هذا التاريخ ومتى قضت المحكمة بتثبيت ملكية واضع اليد لعين النزاع فإن من لها في ذلك هو وضع اليد المدة الطويلة دون العقد الصوري الذي لم يعول عليه واضع اليد .
حصر القانون المدني أسباب کسب الملكية ومنها الحيازة التي ترد على حقوق الغير متى كانت تلك الحقوق يجوز اكتسابها بالحيازة والقانون وحده هو الذي يقرر ما إذا كان الحق يجوز إكسابه بالحيازة أو أنها لا ترد عليه وبالتالي إذا وجد اتفاق بين المالك والحائز العرضي على عدم إكتساب الأخير للعقار بالحيازة فلا يعتد بهذا الاتفاق إذا قام الحائز العرضي بمجابهة المالك وإنكار ملكيته وظل على ذلك مدة خمس عشرة سنة فإنه يتملك العقار بالحيازة الملكية للملكية.
ومتى توافرت لدى الحائز شروط الحيازة المكسبة للملكية ودامت حيازته المدة اللازمة لاكتساب ملكية العقار فلا يترتب على ذلك إنتقال الملكية إليه بقوة القانون وإنما يجب لإنتقالها أن يتمسك بذلك في عبارة واضحة قد تكون صريحة بأن يقرر أنه تملك العقار بالتقادم الطويل إن كانت حيازته قد إستمرت خمس عشرة سنة أو بالتقادم القصير إن توافر لديه السبب الصحيح وحسن النية واستمرت حيازته بشروطها سالفة البيان مدة خمس سنوات وقد لا يتمسك بالتقادم صراحة ولكن بعبارة لا تدل إلا على هذا الدفع كما لو قرر في دعوى الاستحقاق المرفوعة عليه أن المدعي لا حق له في رفع الدعوى بعد إنقضاء خمس عشرة سنة إذ ينطوي هذا الدفاع على إتجاه إرادة المدعى عليه إلى التمسك بالتقادم الطويل الذي إكتسب بموجبه ملكية العقار الموجود في حيازته مما يحول دون المدعي وطلب إسترداده بدعوى الاستحقاق .
فلا تكفي العبارة المبهمة الغامضة لطرح الدفع بالتقادم على المحكمة مثال ذلك أن يقرر الخصم بأنه يتمسك بالتقادم دون أن يبين نوعه حتى تتصدى المحكمة للشروط القانونية المتعلقة به فإن لم يبين نوع التقادم فلا تثريب على المحكمة إن هي طرحت هذا الدفع والتفتت عنه إذ لا تلتزم إلا بالدفوع وأوجه الدفاع التي تطرح عليها على نحو يقرع سمعها بوضوح وجلاء حتى تفصل فيما قصد الخصم طرحه عليها دون أن تسعى للتعرف على هذا القصد إذ يكون الدفع أو الدفاع في هذه الحالة مجهلاً حتى لو كانت المحكمة تستطيع التعرف عليه.
وينحصر التمسك بالتقادم في النطاق الذي توافرت بالنسبة له شروط الحيازة المؤدية الى كسب الملكية حتى لو حدد واضع اليد حقوقاً متجاوزة هذا النطاق.
التقادم في المسائل المدنية غیر متعلق بالنظام العام إذ تقرر المصلحة الحائز الذي توافرت له شروط كسب ملكية العقار بوضع اليد فإن لم يتمسك به على نحو ما تقدم فلا تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها حتى لو كانت تلك الشروط ظاهرة جلية من تحقيق أجرته أو من تقرير خبير مودع بالدعوى فإن تصدت للتقادم بدون دفع تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم.
ويمتد ذلك إلى كل شروط التقادم فإن تمسك الحائز بضم مدة حيازة سلفة إلى مدة حيازته وجب عليه أن يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع بعبارة واضحة جلية حتى تتصدى لهذا الدفاع عند إحتساب مدة التقادم ولا يجوز لها التصدي لذلك من تلقاء نفسها.
فإن لم يتمسك الحائز بالتقادم و بالعناصر اللازمه لاكتمال مدته فلا يجوز للمحكمة التصدي لذلك من تلقاء نفسها وحينئذ تقضي في الدعوى على أساس أن الملكية لم تنتقل للحائز.
ولما كان التمسك بالتقادم دفع موضوعي لتعلقه بأصل الحق وبالتالي يجوز للحائز التمسك به أمام المحكمة الإستئنافية لأول مرة فإن لم يتمسك به أمامها فلا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لعدم تعلقه بالنظام العام ولأنه دفع قانوني يخالطه واقع لم يطرح على محكمة الموضوع .
الدولة شخص اعتباري عام له الحق في تملك الأموال بموجب تصرف قانوني أو بوضع اليد المدة الطويلة شأنه في ذلك شأن الشخص الطبيعي وملكية الدولة تكون خاصة أو عامة وحتى تخصص بعض أملاكها للمنفعة العامة فإنها تكتسبها أولاً باعتبارها أموالاً خاصة ثم تخصصها للمنفعة العامة فإذا استطرق الناس أرضاً مملوكة للأفراد وظل هذا الاستطراق مدة خمس عشرة سنة كان من حق الدولة تملكها بالتقادم استناداً إلى حيازتها بمن ينوب عنها في ذلك وهم من إستطرقوا الأرض ويجب أن يتمسك من يمثلها قانوناً بالتقادم فتدخل الأرض في ملكيتها الخاصة بموجب التقادم ثم تخصيصها بعد ذلك للمنفعة العامة كطريق عام .
ويجب التحقق ذلك انتفاء الغموض عن هذا الإستطراق وإلا فأنه لا يترتب عليه اكتساب الملكية بالتقادم ومن ثم إذا وجد طريق خاص مملوك لأحد الأشخاص وقام بوضع علامة عليه تفيد تلك الملكية كما لو وضع لافتة أو سلسلة حديدية بأوله كان المرور عبره على سبيل التسامح الذي لا يكسب حقاً .
لئن كان التقادم غیر متعلق بالنظام العام إلا أن المدة التي حددها القانون اكتمال التقادم تتعلق بهذا النظام مما يحول دون الاتفاق على مدة تجاوزها أو تقل عنها وإلا كان الإنفاق بطلاناً مطلقاً تقضي به المحكمة ولو من تلقاء نفسها وحينئذ تلتزم بالمدة التي حددها القانون النوع التقادم المطروح عليها سواء تمسك بالتقادم من تقرير لمصلحته أو لم يتمسك به لأنه في الحالة الأخيرة يكون الاتفاق المتضمن مدة تقادم مخالفة للقانون ماساً بالنظام العام فيما يتعلق بهذه المدة مما يوجب على المحكمة تصفية هذه المسألة من تلقاء نفسها فتقضي ببطلان الإنفاق فيما تضمنه من تحديد مدة التقادم مخالفة للمدة المقررة قانوناً مثال ذلك أن يتفق المالك مع الحائز العرضي للعقار على مدة تجاوز خمس عشرة سنة لاكتسابه بالتقادم أو بعدم خضوع العقار للتقادم وبالتالي لا تعتد المحكمة بهذا الاتفاق في شقيه وتقضي ببطلانه بطلاناً مطلقاً فيما تضمنه من اتفاق على مدة تجاوز المدة المقررة قانوناً أو بعدم خضوع العقار للتقادم إذ ينحصر الحق في إخراج العقار عن قواعد التقادم في المشرع وحده فإن كان الحائز العرضي قام بتغيير نيته وجابه المالك منكراً عليه ملكيته ثم توافرت لديه بعد ذلك شروط الحيازة المكسبة للملكية لمدة خمس عشرة سنة وتمسك بالتقادم قضت له المحكمة بتثبيت ملكيته للعقار.
ولا يترتب على تعلق المدة بالنظام العام التزام الحائز بعدم التنازل عما تم منها أو التزامه بتكملتها إذ يجوز أن يتنازل عن حيازته في أي وقت بإرادته الحرة كما لو أقر بملكية المالك للعقار وهو ما يؤدي إلى قطع المدة.
حظر تملك الأجانب للعقارات بالتقادم :
مفاد نصوص القوانين أرقام 15 لسنة 1963 ، 81 لسنة 1976 ، 230 لسنة 1996 ، أنه يحظر على غير المصري تملك العقارات في مصر إلا وفقاً للشروط المقررة بها ولا تنحصر هذا الحظر على التملك بموجب تصرف قانوني وإنما يمتد إلى التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أو التملك بالتقادم القصير باعتبار أن عقد بيع العقار الذي يبرم مع غير المصري يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً سواء كان صادراً من مالك أو غير مالك طالما لم تصدر موافقة من رئيس مجلس الوزراء.
لكن إذا كان الأجنبي حائزاً عرضياً كالمستأجر فإن حيازته تكون لحساب المؤجر فإن كان الأخير مصرياً ويضع يده على عقار مملوك للغير فإن مدة التقادم بالنسبة له يدخل فيها مدة حيازة الحائز العرضي ولو كان أجنبياً .
حق الملكية حق دائم لا يرد عليه التقادم المسقط بسبب عدم استعماله كما لو ترك المالك عقاره بدون استعمال وبالتالي فإن الدعوى التي تحمي من هذا الحق لا يرد عليها السقوط بالتقادم مما يجوز معه للمالك رفع أي منها فإن كان حائز للعقار ونازعة للغير لجأ إلى دعوی ثبوت الملكية أما إن كان الغير قد إغتصب العقار لجأ المالك إلى دعوى الاستحقاق لإسترداد عقاره من غاصبه فإن صدر حكم فلا يسقط إلا تبعاً لسقوط الحق .
وإن كان حق الملكية لا يسقط بعدم الاستعمال فإنه يكتسب إذا حازه الغير وتوافرت شروط التقادم الكسب ولو ثبت الحق بحكم .
حصر القانون المدني أسباب كسب الملكية وساوى بينها جميعاً في الآثار المترتبة عليها ، وحدد الشروط اللازم توافرها في كل منها لترتيب هذه الآثار بحيث إذا توافرت تلك الشروط في أكثر من سبب جاز للمالك التمسك بها ، أما إذا توافرت بالنسبة لسبب وتخلفت بالنسبة لغيره تمسك بالسبب الذي يكسبه حق الملكية وطرح ما عداه.
فالمشتري يكتسب ملكية العقار المبيع بموجب عقد البيع المسجل فإن لم يتم تسجيله فلا تنتقل الملكية إليه فإذا حاز العقار لمدة خمس عشرة سنة توافر لديه سبب لكسب المالكية بحيث إذا نازعه البائع أو غيره تمسك بتملكه العقار بالتقادم إذ لا جدوى في ذلك من عقد البيع غير المسجل.
فإن كان عقد البيع قد سجل واستوفى المشتري شروط كسب الملكية بالتقادم جاز له التمسك بالسببين معا فإذا تبين بطلان العقد فإنه يترتب على القضاء ببطلانه إنحلال العقد بأثر رجعي وبالتالي لا يصلح سنداً للملكية وحينئذ يكتفي المشتري بالتقادم المكسب لحق الملكية ويطرح العقد وينحصر ذلك في التقادم الطويل دون القصير .
وإذا استند المشتري إلى العقد غير المسجل لإثبات تاريخ حيازته للعقار وتبين من العقد أن تسليم المبيع لم يؤجل اعتبر تاريخ العقد هو الذي بدأت منه الحيازة لأن التسليم أثر من آثار عقد البيع يترتب فور إبرامه ما لم يتضمن إرجاء للتسليم لكن اذا طعن البائع بتزوير العقد وثبت تزويره أو تنازل المشتري عن التمسك به زالت كل حجية للعقد بما في ذلك تاريخه وهو ما يحول دون الاستناد إلى هذا التاريخ لتحديد بدء الحيازة وحينئذ يجب على المشتري إثبات التاريخ الذي بدأت منه الحيازة وله ذلك بكافة الطرق لتعلق الاثبات بواقعة مادية.
المقرر أن قواعد التقادم المسقط تسري على التقادم المكسب وإذ تنص المادة 388 من القانون المدني على أنه لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون وبالتالي فإن هذه القاعدة تسري على التقادم المكسب وهی تعلق بالنظام العام فإذا تضمن العقد الذي أبرمه المالك مع الحائز العرضي نزول هذا الحائز عن التمسك بالتقادم في حالة توافر شروطه أو تضمن مدة تقادم تجاوز المدة التي عينها القانون التقادم الطويل - إذ لا يجوز التمسك بالتقادم القصير لتتحقق علم الحائز بالمالك وهو ما ينفي عنه حسن النية - فإن هذا الشرط يبطل وحده بطلاناً مطلقاً دون العقد بحيث إذا قام الحائر العرضي بتغيير نيته وجابه المالك منكراً ملكيته فإن الحيازة من هذا الوقت تصبح بنية التملك فإذا استوفت شروطها الأخرى وإستمرت خمس عشرة سنة تملك الحائز العقار بالتقادم ويكفي أن يتمسك بذلك إذ تتعدى المحكمة حينئذ البطلان شرط النزول أو شرط تجاوز المدة من تلقاء نفسها.
أما إذا ثبت الحق في التقادم المكسب جاز النزول عنه صراحة أو ضمناً مثله في ذلك مثل سائر الحقوق وذلك بعد توافر كافة شروطه.
إذا أقام الحائز الدعوى بثبوت ملكيته لعقار النزاع أو أقام المالك دعوى إستحقاقه العقار قدرت قيمة الدعوى بقيمة العقار .
لكن إذا أقيمت دعوى بصحة ونفاذ العقد وتدخل فيها خصم ثالث وطلب رفض الدعوى مستندة إلى نملكه العقار بالتقادم فإن هذا الدفع يفصل فيه دون حاجة إلى تقدير لأن مناط التقدير أن يكون المتدخل طلب الحكم بثبوت ملكيته العقار النزاع ولم يقصر تدخله على الدفع بالتقادم.
وإذا أقيمت الدعوى بطلب الريع ضد حائز العقار فطلب الأخير رفضها إستناداً إلى تملكه العقار بالتقادم فإن هذا الدفع لا يؤثر في تقدير قيمة الدعوى لكن إذا أقام دعوى فرعية بثبوت ملكيته للعقار قدرت قيمة الدعوى الفرعية بقيمة العقار .
نصت المادة 37 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1994 على أن يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وحرصاً من المشرع على الحفاظ على قوة المسجل في الإثبات نص في المادة 65 من القانون على أن كل من توصل إلى قيد محرر لسلب عقار مملوك للغير أو ترتيب حتى عيني عليه مع علمه بذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب على المشروع في هذه الجريمة بنصف العقوبة.
يدل على أن القيد أو التأشير بالسجل العيني حجية قاطعة تدل على صحة بيانات المسجل مما يحول دون الغير وجحد هذه البيانات أو إثبات عكسها إلا بموجب حكم نهائي أو إقرار من صاحب الشأن فإن كان الإدعاء بتملك الوحدة العقارية بالتقادم بينما تضمن السجل ملكيتها لن تضمنه القيد فإن هذا الادعاء يكون غير صحيح حتی لو رفعت به دعوى أمام القضاء بعد انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي بدأ فيه سريان نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العين أما اذا رفعت الدعوى أو صدر الحكم فيها قبل إنقضاء هذه المدة يقبل قيد الحق في السجل إستناداً إلى وضع اليد المكسب للملكية .
وإذ تعلق الدعوى المتعلقة بتثبيت الملكية إستناداً إلى وضع اليد المدة المكتسبة للملكية بحق عیني عقاري مما يوجب التأشير بها في صحيفة السجل العيني المخصصة للوحدة العقارية محل وضع اليد فإن جاء هذا التأشير لاحقاً للقيد الخاص بالمالك المقيد بالسجل فإن الإدعاء بالتملك بوضع اليد لا يكون حجة على من تلقى حقاً عينياً من المالك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 38 من قانون السجل العيني فإن لم يكن المالك قد تصرف للغير في الوحدة العقارية فإنه يحاج بالحكم الصادر لواضع اليد متی رفع الأخير الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال الميعاد سالف البيان.
إذا استوفي الحائز شروط الحيازة المكسبة للملكية انتقلت إليه ملكية العقار بالتقادم المكسب دون حاجة لرفع دعوى بثبوت ملكيته طالما لم ينازعه أحد ويترتب أثر الحيازة في نقل الملكية ليس من تاريخ اكتمال مدة التقادم وإنما من تاريخ بدء الحيازة المستوفية لشروط الحيازة المكسبة للملكية وبذلك يعتبر مالكة إعتباراً من بدء حيازته إعمالاً للأثر الرجعي للتقادم المكسب.
مصير التصرفات الواردة خلال الحيازة :
متى توافرت شروط الحيازة واكتملت مدتها أصبح الحائز هو المالك الوحيد للعقار منذ بدء حيازته وبالتالي لا تنفذ في حقه إلا التصرفات الصادرة منه بحيث إذا باع العقار أو جزء منه قبل إكمال مدة التقادم فإن البيع يكون صادراً من مالك ومتى اكتملت مدة التقادم جاز للمشتري أن يرفع دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع ويستند إلى تملك البائع للمبيع بالتقادم المكسب ولو لم يتمسك الأخير بذلك باعتبار أن المشتري دائناً للبائع ومن ثم يجوز له إثبات توافر شروط التقادم فإذا تنازل البائع عن التقادم أصبح البيع وارداً على ملك الغير مما يجوز معه للمشتري طلب إبطاله والتعويض.
كما يجوز للحائز تقرير حق عيني تبعي على العقار کرهن أو إختصاص خلال الحيازة ومتى اكتملت مدة التقادم أعتبر هذا الحق صادراً من مالك فينفذ في حقه رغم أنه ترتب قبل إنتقال الملكية للحائز.
أما التصرفات التي يرتبها المالك الأصلي على العقار خلال الحيازة قبل إكتمال مدة التقادم فإنها وإن كانت صادرة من مالك وقت صدورها أنها تصبح صادرة من غير مالك فور اكتمال مدة التقادم عملاً بالأثر الرجعي للقادم وبالتالي لا تنفذ في حق الحائز الذي أصبح مالكاً للعقار كما يسري ذات الحكم على الحقوق العينية التبعية التي تترتب ضد المالك الأصل خلال الحيازة وقبل اكتمال مدة التقادم كحق الاختصاص وكلما كان هذا الحق لا يؤدي إلى المواجهة بين المالك الأصل والحائز فلا يترتب عليه قطع التقادم أو تخلف شرط الهدوء فإن كان الحق التبعي ترتب قبل الحيازة وظل يجدد نفذ في حق الحائز .
وإذا باع المالك الأصلي العقار خلال الحيازة دون أن يسلمه للمشتري منه فإنه يترتب على إكتمال مدة الحيازة أن يصبح هذا البيع صادرة من غير مالك فلا ينفذ في حق الحائز الذي أصبح مالكاً فإن أقام المشتري دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وسجل صحيفتها ثم أشر بالحكم في هامش هذا التسجيل فلا يترتب على ذلك إنتقال ملكية العقار للمشتري إذ يجب لذلك أن يكون البائع مالكاً وقت تسجيل الصحيفة كما يجوز للحائز التدخل في الدعوى ويطلب عدم قبولها إستناداً لملكية العقار بالتقادم واستحالة نقل ملكيته للمشتري. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 5)
مقدار مدة التقادم المكسب الطويل خمس عشرة سنة ولا يجوز الإتفاق علي تعديلها :رأينا أن المادة 968 مدني تنص علي أن من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له أو حاز حقاً عينياً علي منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فمدة التقادم المكسب الطويل هي إذن كما تبين من هذا النص خمس عشرة سنة كاملة .
وهذه المدة تعتبر من النظام العام فلا يجوز الاتفاق علي تعديلها لا عن طريق إطالتها ولا عن طريق تقصيرها وقد رأينا أن المادة 973 مدني تقضي بسريان قواعد التقادم المسقط علي التقادم المكسب فيما يتعلق بالاتفاق علي تعديل المدة فوجب الرجوع في هذا الشأن إلي المادة 388 / 1 مدني وهي تنص علي أنه : لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه كما لا يجوز الاتفاق علي أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون فلا يجوز إذن الاتفاق بين الحائز والمالك علي أن تكون مدة التقادم المكسب الطويل أكثر من خمس عشرة سنة كما لا يجوز الاتفاق علي أن تكون أقصر من خمس عشرة سنة بل يتحتم أن تكون المدة خمس عشرة سنة لا تزيد ولا تنقص . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد / الثاني الصفحة/ 1390)
التقادم المكسب سبب لكسب الملكية :
ليس التقادم المكسب مجرد قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس علي أن الحائز هو المالك للعين التي حازها المدة اللازمة للتقادم بل هو سبب مباشر لكسب الملكية فلو أن الحائز كان غير مالك للعين وحازها مدة خمس عشرة سنة في التقادم المكسب الطويل أو خمس سنوات في التقادم المكسب القصير وتمسك بالتقادم فإن ملكية العين تنتقل من الشخص الذي كان يملكها وقت بدء الحيازة إلي الحائز ، ويصبح هذا الأخير هو المالك وسبب انتقال الملكية إليه هو التقادم المكسب الطويل أو التقادم المكسب القصير وهذا ما تؤكده المادة 968 مدني في التقادم المكسب الطويل فهي تقول كما رأينا : من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له أو حاز حقاً عينياً علي منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به كان له أن يكسب ملكية الشيئ أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فالحائز إذن يكون له أن يكسب ملكية الشيئ أو الحق العيني ويتحقق هذا الكسب عن طريق التمسك بالتقادم المكسب الطويل فهذا التقادم يكون بناءً علي ذلك سبباً من أسباب كسب الملكية وهذا ما تؤكده أيضاً المادة 1969 / 1 مدني في التقادم المكسب القصير إذ تقول : إذا وقعت الحيازة علي عقار أو علي حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات فالتقادم بخمس سنوات يكسب إذن الحائز ملكية العقار أو الحق العيني العقاري وعلي ذلك يكون التقادم المكسب القصير هو أيضاً سبب من أسباب كسب الملكية . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/التاسع المجلد/ الثاني الصفحة / 1465)
قد يبدو لأول وهلة أن التقادم ينافي العدالة والأخلاق فهو إن كان مكسباً - كالحالة الراهنة - يجعل الغاصب مالكاً بعد حيازته للشيء مدة معينة وإن كان مسقطاً يبرئ المدين إذا سكت الدائن عن مطالبته مدة معينة مع أن مضي الزمن ليس من شأنه بحكم طبيعة الأشياء أن يخلق حقاً أو يسقط دیناً.
ورغم ذلك فإن نظام التقادم يستند إلى اعتبارات من القوة والأهمية بحيث جعلت معظم الشرائع تأخذ به منذ القدم .
وقد قال البعض في تفسير التقادم إنه يعتبر قرينة على النزول عن الحق فمن يترك ملكه في يد الغير مدة معينة ومن يسكت عن المطالبة بدينه مدة معينة يفترض فيه أنه نزل عن حقه مع أن النزول لا يفترض ولو صح هذا الافتراض لكان لمن يسري التقادم ضده أن يدحضها بالدليل العكسي وهو أمر لا يجوز وقال البعض الآخر في تفسير التقادم المكسب أنه يعتبر قرينة على الحق.
وقيل في تفسير التقادم المسقط إنه يعتبر قرينة على الوفاء مع أن إثبات العكس في الحالتين لا يجوز.
ويذهب الرأي الغالب إلى أن رد التقادم إلى اعتبارات فردية من هذا القبيل تفسير غير صحيح ذلك أن التقادم يقوم على أساس اعتبارات عامة تتصل بالصالح العام للمجتمع بأسره فهو يستند إلى ضرورة اجتماعية تجعله ألزم ما يكون لنظام المجتمع حيث يتعين أن يوضع حد للمنازعة في أمر معين وبدون ذلك لا يمكن لأحد أن يطمئن إلى بقائه مالكاً أو إلى برائته من دين كان عليه.
فلو أن للشخص أن يطالب بحقه مهما مضي من زمن على قعوده عن هذه المطالبة لأدى ذلك إلى زعزعة في المراكز القانونية واضطراب دائم في المعاملات الأمر الذي يبعث الفوضى ويقوض النظام الاجتماعي .
كما أن التقادم المكسب يحل إشكالاً كبيراً في الإثبات وعلى الأخص إثبات حق الملكية فيساعد بذلك على حماية الحق نفسه في البلاد التي لا يوجد فيها سجل عيني يكون القيد فيه ذا دلالة مطلقة على الملكية والحقوق العينية الأخرى يصبح التقادم المكسب ضرورة لا مندوحة عنها في إثبات هذه الحقوق ذلك أن إثبات الملكية يقتضي إقامة الدليل على السند الذي آلت به إلى المالك ثم إن هذا السند لا يؤدي إلى كسب الملكية إلا إذا كان قد صدر من مالك حقيقي فيجب إثبات سند ملكية السلف وهكذا يجب إثبات سندات السلف و سلف السلف .
وظاهر أن تتبع سندات الملكية على هذا النحو هو عبء لا يطاق إن لم يكن مستحيلاً .
وأمام هذه الصعوبات كان لابد من اعتماد نظام التقادم وحسب المالك في ظله أن يثبت أن حيازته هو أو حيازته منضمة إلى حيازة أسلافه قد استمرت المدة المحددة في القانون للتملك بالتقادم وعندئذ لا يكون للآخرين عليه من سبيل فهو يستطيع أن يعتصم بنظام التقادم .
وبالإضافة إلى ما تقدم فثمة اعتبار اقتصادي يسوغ نظام التقادم ذلك لأن مصلحة الاقتصاد القومي تقتضي إيثاره الحائز الذي يحرص على استعمال الشيء واستغلاله بشروط معينة على المالك الذي يقعد عن هذا الاستغلال .
وإذا كان التقادم المكسب يمكن أن يكون سنداً للمغتصب فإن ذلك لا يتحقق إلا في حالات نادرة والمالك في مثل هذا الحالات لا ينجو من المسئولية فقد أهمل في حقه بعد أن أتاح له المشرع فرصة كافية للسعي إليه ولئن كان نظام التقادم يؤدي في الأحوال القليلة إلى ما ينافي العدالة فقد قدر المشرع أن نفعه أكبر من إثمه وأن مزاياه الراجحة في استقرار المراكز القانونية وفي حماية المجتمع تسوغ إلى حد كبير لتضحية ببعض المصالح الخاصة المرجوة .
وقد ذهبت محكمة النقض إلى أن الأساس التشريعي للتملك بالتقادم الطويل هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك.
الحقوق العينية التي يجوز کسبها بالتقادم في الحقوق العينية الأصلية وهي الملكية وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى وحقوق الارتفاق .
وكذلك الحقوق العينية التبعية التي تستلزم حيازة الدائن للشيء المحمل بالحق كالرهن الحيازي ذلك أن المرتهن وإن كان يعتبر بالنسبة لحق الملكية حائزاً عرضياً مما لا يستطيع معه تملك المرهون مهما طالت مدة وضع يده مالم يغير سبب حيازته وفقاً القانون إلا أنه يعتبر حائزاً قانونياً بالنسبة إلى حق الرهن لأنه يحوز الشيء بنية كسب حق الرهن عليه ، ويترتب على ذلك أنه إذا كان المرهون منقولاً غير مملوك للراهن استطاع الدائن المرتهن أن يكتسب حق الرهن بمجرد حيازته تطبيقاً لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية وإذا كان المرهون عقاراً غير مملوك للراهن استطاع المرتهن أن يكسب حق الرهن عليه بالتقادم الطويل أو القصير حسب الأحوال.
كسب الملكية بالتقادم يسري على المنقول :
يجوز کسب الملكية بالتقادم في المنقول كالشأن في العقار. ولا ينال من ذلك أنه يمكن تملك المنقول بالحيازة، لأن محل ذلك أن تكون الحيازة مقترنة بحسن النية ومصحوبة بالسبب الصحيح ، أما إذا لم تقترن الحيازة بحسن النية أو لم تكن مصحوبة بالسبب الصحيح، فالمنقول يجوز اكتساب ملكيته بالتقادم كالعقار تماماً .
لا يرد التقادم المكسب إلا على الحقوق العينية القابلة للحيازة أما الحقوق الشخصية فلا تكتسب بالتقادم حتى لو كانت قابلة للحيازة كما هو الشأن في حيازة المستأجر فحيازة المستأجر لا تؤدي إلى كمية الملكية بالتقادم وإن كانت تجيز له رفع دعاوى الحيازة جميعاً.
وقد ذكرنا سلفاً أن من الحقوق الشخصية ما تتجسد في سنداتها وتصبح هي والسند شيئاً واحداً وهذه هي السندات لحاملها فهذه تعامل معاملة المنقول المادي ومن ثم يحوز کسبها بالتقادم المكسب الطويل بالرغم من أنها حقوق شخصية .
على أن للتقادم أثراً سلبياً يظهر في نطاق الحقوق الشخصية فهو يؤدي إلى سقوطها بمضي المدة على إهمال المطالبة بها وهذا هو التقادم المسقط .
- التقادم يرد على الحقوق العينية القابلة للتعامل فيها والقابلة للحيازة :
لا تكتسب ملكية الحقوق العينية بالتقادم إلا إذا كان العقار أو المنقول قابلاً للتعامل فيه لأن ما لا يقبل التعامل فيه لا تنتقل ملكيته ومن ثم لا يجوز تملكه بالتقادم والشيء لا يكون قابلاً للتعامل فيه إذا كانت طبيعته أو الغرض الذي خصص له يأبى ذلك أو إذا كان التعامل فيه غير مشروع.
يشترط لاكتساب ملكية العقار والمنقول بالتقادم الطويل أي بمضي خمس عشرة سنة توافر شرطين هما:
1 - الحيازة القانونية.
2 - استمرار الحيازة القانونية دون انقطاع خمس عشرة سنة ونعرض لهذين الشرطين تفصيلاً فيما يلي.
الشرط الأول
الحيازة القانونية
- مضمون الشرط
يشترط لاكتساب حق الملكية والحقوق العينية الأخرى على العقار أو المنقول - بالتفصيل السابق - أن توجد حيازة قانونية للحائز أي حيازة يتوافر فيها الركنان المادي والمعنوي.
ويجب أن تكون هذه الحيازة خالية من العيوب وهي الإكراه والخفاء واللبس أما الحيازة المادية وحدها فلا تؤدي إلى اكتساب الملكية بالتقادم .
(الشرط الثاني)
استمرار الحيازة دون انقطاع
خمس عشرة سنة
أنظر في هذا الشرط وكل ما يتعلق بالمدة شرح المادة 973
التقادم سبب مستقل لاكتساب الملكية :
إذا توافر شرطا الحيازة القانونية فإن الحائز يكتسب حق الملكية أو الحق العيني بالتقادم.
فالتقادم سبب مستقل لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب كسب الملكية.
فالملكية وإن كانت حقاً دائماً لا يسقط أبداً عن المالك ولو لم يستعمل هذا الحق إلا أن من حق الغير کسب هذه الملكية إذا توافرت الحيازة الصحيحة بالشرائط التي استلزمها القانون.
الحيازة يمكن أن ترد على حصة في عقار شائع وبالتالي فإنه يجوز تملك الحصة الشائعة بالتقادم.
وضع اليد المكسب للملكية واقعية مادية ومن ثم يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن وللمحكمة أن تستند في ذلك إلی تقارير الخبراء ولو كانت مقدمة في دعاوى أخرى ما دامت مضمومة إلى ملف الدعوى وأصبحت من أوراقها التي تناضل الخصوم في شأنها وأن تأخذ ضمن القرائن المستفادة من الأوراق بما تطمئن إليه من أقوال الشهود الذين سمعهم هؤلاء الخبراء دون حلف يمين .
والمحكمة غير ملزمة بإجابة طلب الخصم إلى الإحالة إلى التحقيق ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها .
التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية من سلطة محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
يجب على القاضي الذي يقضي بالملكية بالتقادم أن يبين في حكمه أركان وضع اليد الذي أقام عليه قضاءه وإن كان لا يلزم بتناول كل ركن من هذه الأركان على استقلال.
يجوز للمشتري تملك العين المبيعة له بوضع اليد المدة الطويلة.
ويجوز للمشتري طبقاً للمادة 955 مدني في جميع الأحوال باعتباره خلفاً لبائع ضم مدة حيازة سلفه أي البائع له إلى مدة حيازته بغير حاجة إلى النظر و فيما إذا كان السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه فيه إليه أم غير مالك.
ينشأ التزام الضمان في ذمة الشخص نتيجة لتخليه عن ملكية الشيء سواء بإرادته كما في البيع والهبة ونحوهما من العقود الناقلة للملكية أو رغم إرادته كما يقع عند نزع ملكية المدين ورسو المزاد على شخص من الأغيار فإذا استمر البائع أو المدين حائزاً للعقار بعد البيع أو صدور حكم المزاد بنية تملكه مدة خمسة عشر عاماً تملك العين بالتقادم الطويل .
إذا كسب الحائز الملكية بالتقادم فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت اكتمال التقادم فحسب بل تنتقل إليه بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم وهذا الاستناد يمليه هدف نظام التقادم الذي يرمي إلى حماية الأوضاع المستقرة طوال مدة التقادم.
ويترتب على الأثر الرجعي نتيجتان :
الأولى : أن الثمار التي أنتجها العقار (أو المنقول) خلال مدة التقادم يكسبها الحائز باعتباره مالكاً الأمر الذي يترتب عليه استحقاقه لهذه الثمار سواء أقبضها أم لم يقبضها وسواء أكان حسن النية أم سييء النية وقت القبض ولولا هذا الأثر الرجعي لما استحق الحائز الثمار التي يقبضها وهو سيء النية.
الثانية : أن جميع الحقوق العينية التي رتبها الحائز على المنقول خلال مدة التقادم تعد صحيحة باعتبارها صادرة من مالك بخلاف الحقوق العينية التي رتبها المالك الحقيقي أثناء هذه المدة فإنها لا تكون صحيحة ولا تسري تبعاً لذلك في حق الحائز فإذا كان المالك قد رتب رهناً للغير فإنه لا يسري في حق الحائز باعتباره صادراً من غير مالك أما الحقوق العينية التي يكون المالك قد رتبها على العين قبل بدء سريان التقادم فإنها تسري في حق الحائز حتى بعد أن يتملك العين بالتقادم إلا إذا كانت قد انتقلت إلى الحائز بالتقادم المكسب مستقلة عن حق الملكية . (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثالث عشر الصفحة/ 631)
تنص المادة 968 مدني على ما يأتى :
من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به كان له أن يكسب ملكية الشىء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة .
الحقوق العينية وحدها دون الحقوق الشخصية هى التي يمكن تملكها بالتقادم :
وأول الحقوق العينية التي يمكن كسبها بالتقادم المكسب الطويل هو حق الملكية ويستوي في ذلك العقار والمنقول ولا يعترض بالنسبة إلى المنقول بأنه يملك بمجرد الحيازة فمحل ذلك أن تكون الحيازة مقترنة بحسن النية ومصحوبة بالسبب الصحيح أما إذا لم تقترن الحيازة بحسن النية أو لم تكن مصحوبة بالسبب الصحيح فالمنقول والعقار سيان ، كلاهما لا يملك إلا بالتقادم المكسب الطويل ومدته خمس عشرة سنة وعلى ذلك يكون قابلا للتملك بالتقادم العقار . ويدخل فى ذلك الأرض زراعية كانت أو أرضا فضاء ، وكل ما تنبته الأرض من ثمار ومحصول وزرع ، وكل ما يغرس فيها من أشجار ونخيل ، وكل ما يقام على الأرض من مبان ومنشآت كالمساكن والمكاتب والحوانيت والمصانع والمخازن والمحالج والجاراجات والزرائب والأفران والمطاحن وغير ذلك من الأماكن التى تشيد فوق سطح الأرض ، أو تشيد فى باطنها كالأنفاق والمجارى والآبار والمواسير والأنابيب المدفونة فى باطن الأرض . ويكون قابلا للتملك بالتقادم المنقول . ويدخل فى ذلك العروض والمكيلات والموزونات والمأكولات والمشروبات وأثاث المنزل والبضائع والكتب والورق والأقلام والسيارات والمركبات والسفن والعوامات والذهبيات والطيارات وأكشاك الاستحمام وأكشاك الأسواق والمعارض وخيام البدو الرحل وخيام الكشافة والأكشاك الخشبية والمبانى التى تقام مدة الأعياد والموالد إذا لم تثبت فى الأرض .
وكما تكسب الملكية فى العقار والمنقول بالتقادم المكسب الطويل ، كذلك يكسب بهذا التقادم كل حق عينى آخر . فتكسب الملكية الشائعة فى العقار والمنقول ، وملكية الرقبة فى العقار والمنقول ، وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحتى السكنى فى العقار والمنقول ، وحق الارتفاق الظاهر ، وحق الحكر القائم على أرض غير موقوفة قبل العمل بالتقنين المدنى الجديد ، وحق الرهن الحيازي فى العقار والمنقول .
أما الحقوق الشخصية فلا تكسب بالتقادم المكسب ، ولكنها تنقضى بالتقادم المكسب ، ولا يكسب الحق الشخصى بالتقادم حتى لو كان قابلا للحيازة ، كما هو شأن حق المستأجر فالمستأجر إذا كان يحوز حقه كمستأجر إلا أن حيازته هذه لا تؤدى به إلى كسب هذا الحق بالتقادم المكسب ، وإن كانت تصلح لأن تحمى بجميع دعاوى الحيازة ، وقد سبق بيان ذلك . وهناك حقوق شخصية تتجسد فى سنداتها وتصبح هى والسند شيئا واحدا ، وهذه هى السندات لحاملها ، فهذه تعامل معاملة المنقول المادى ، ومن ثم يجوز كسبها بالتقادم المكسب الطويل بالرغم من أنها حقوق شخصية .
وجوب أن يكون الحق العينى قابلا للتعامل فيه وقابلا للحيازة : وليس كل حق عينى – ونقف هنا عند حق الملكية فى العقار والمنقول لأنه هو موضوع البحث فى أسباب كسب الملكية – يمكن كسبه بالتقادم . بل يجب أن يكون العقار أو المنقول قابلا للتعامل فيه ، وقابلا للحيازة .
ولا يكفى أن يكون العقار أو المنقول قابلا للتعامل فيه حتى يكون قابلا للتملك بالتقادم ، بل يجب أيضا أن يكون قابلا للحيازة إذ التملك بالتقادم يفترض أن الشىء قد خضع للحيازة مدة طويلة . والأصل أن الشىء القابل للتعامل فيه يكون أيضا قابلا للحيازة ، ولكن ذلك ليس حتما فقد يوجد شىء قابل للتعامل فيه ومع ذلك لا يكون قابلا للحيازة . فالمجموع من المال كالتركة لا يخضع للحيازة باعتباره مجموعا ، ومع ذلك يكون قابلا للتعامل فيه . ومن ثم لا تكون التركة كمجموع من المال قابلة للتملك بالتقادم ، إذ هى ، وإن كانت قابلة للتعامل فيها ، غير قابلة للحيازة .
ونطبق ما قدمناه على الأموال العامة ( الدومين العام ) ، وعلى الأموال الخاصة المملوكة للدولة ( الدومين الخاص ) ، وعلى الوقف ، وعلى حق الإرث .
الأموال العامة " الدومين العام " : لما كانت الأموال العامة غير قابلة فى الأصل للتعامل فيها وذلك بالنظر إلى الغرض الذي خصصت له إذ هى مخصصة لمنفعة عامة ، لذلك لا يجوز تملكها بالتقادم . وقد نصت المادة 87 / 2 مدنى ، تأكيدا لذلك ، على أن الأموال العامة " لا يجوز التصرف فيها ، أو الحجز عليها ، أو تملكها بالتقادم " .
الحيازة فى حق الارتفاق كالحيازة فى الملكية :
قدمنا أن الحيازة هى وضع مادى ينجم عن أن شخاً يسيطر سيطرة فعلية على شئ يجوز التعامل فيه ، أو يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق ، ويستوى فى ذلك حق الملكية ، وهو المقصود من السيطرة الفعلية على الشيء ، وغيره من الحقوق ، والسيطرة الفعلية على الحق يكون باستعماله عن طريق أعمال مادية يقتضيها مضمون هذا الحق ، فإن كان حق ملكية ، اختلط الحق بالشئ محل الحق ، فيقال إن الشخص يسيطر سيطرة فعلية على الشئ نفسه محل الملكية . وإن كان حق ارتفاق ، فإن حيازته تكون باستعماله فعلاً ، فيمر الحائز فى أرض الجار فى الارتفاق بالمرور ، أو يفتح نافذة فى حائطة على مسافة أقل من المسافة القانونية تطل على عقار جاره فى الارتفاق بالمطل .
ومن ذلك نرى أن الشروط العامة للحيازة واحدة ، سواء كانت الحيازة واقعة على حق الملكية أو كانت واقعة على حق الارتفاق ، فإن كانت واقعة على حق الارتفاق ، وجب ، حتى تؤدى إلى كسب هذا الحق بالتقادم ، أن تكون بوجه عام مستمرة ظاهرة هادئة غير غامضة .
وكل ما قررناه فى هذا الشأن ، عند الكلام في النظرية العامة للحيازة ، ينطبق هنا فى حيازة حق الارتفاق وقد لاحظنا فيما تقدم أن هناك معنى خاصاً لحق الارتفاق المستمر ولحق الارتفاق الظاهر ، وهذا المعنى غير مطلوب فى الشرطين العامين للاستمرار والظهور فى الحيازة . فقد تكون حيازة حق الارتفاق مستمرة مع أن حق الارتفاق نفسه غير مستمر ، والعبرة فى هذه الحالة باستمرار الحيازة ، فإذا كانت الحيازة مستمرة بالمعنى العام ، جاز كسب حق الارتفاق بالتقادم ، حتى لو كان هذا الحق غير مستمر بالمعنى الخاص ، وقد تقدم بيان ذلك . وكذلك الظهور فى الحيازة ، غيره فى حق الارتفاق ، ولكن هنا يطلب القانون الظهور بمعناه الخاص فى حق الارتفاق ، أى أن يكون لهذا الحق معالم ظاهرة ، حتى تؤدى الحيازة إلى كسب حق الارتفاق بالتقادم . وقدمنا أن التقنين المدنى الجديد يخلط ما بين الظهور فى حق الارتفاق والظهور فى الحيازة ، ويجعلهما شيئاً واحداً هو الظهور فى حق الارتفاق لاعتبارات عملية .
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 949)
من حاز حق ملكية أو حقاً عينياً آخر على عقار غير مقيد في السجل العيني ، او حاز حق ملكية أو حقاً عينياً آخر على منقول ، مدة خمس عشرة سنة ، فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوي بالملكية او بحق عینی آخر من أحد بعد تركها طوال هذه المدة بغير عذر شرعی •
هذه المادة تقابل المادة 968 من التقنين الحالي .
وقد أخذ المشروع فيما يتعلق بالمادة المقترحة بمبدأ عدم سماع الدعوى الذي يقول به الفقه الاسلامي بدلا من مبدا گسب الحق بالتقادم الذي باخذ به التقنين الحالي
ويراعى في تطبيق المادة المقترحة ما ياتي :
اولا : أن الحق العيني العقارى المحاز يجب الا يكون مقيداً في السجل العيني - نحين يصبح نظام هذا السجل نافذا ، لايبقى مجال لكسب هذا الحق من طريق عدم سماع الدعوى به على من يحوزة المدة المقررة ذلك ان مجرد القيد في السجل له حجية مطلقة في حق الجميع . تلو ان هنالی عقد بيع عقار قيد في السجل العيني قانتقلت الملكية الى المشتري بهذا القيد ، فان المشتري يبقى مالكا للعقار المبيع حتى لو خرج العقار من تحت يده الى يد حائز استير واضعا يده عليه المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ولا يملك الخائن العقار بالتقادم " وقد نصت المادة 37 من قانون السجل العيني في هذا المعنى على انه و یگون للسجل العيني قوة اثبات الصحة | البيانات الواردة نه. ولا يجوز التلاته بالتقادم على خالات ما هو ثابت بالسجل ، وهذا هو مبدا القوة المطلقة لليد في السجل : اذ بمقتضاه يحظر التملك بالتقادم في مواجهة الحقوق المقيدة بالسجل ، وعند التصرف في الحق العقارى الايميل في اثبات أهل الملكية أو الحق المبنی سوی محنة الوحدة العقارية أو الشهادة المستخرجة من السجل العینی (م48 من قانون السجل العيني )
ثانيا : ان الحائز في هذا الصدد هو الذي يحوز الحق حيازه شرعية وهي حيازه يتوفر فيها العنصر المادي والعنصر المعنوي وتكون بريئة من العيوب :
ثالثا : أن الحيازة يجب أن تستمر مدة خمس عشرة سنة بدون انقطاع "
رابعا : أن الحائر يجب أن يدعى ملكية الشيء المحاز أو أنه صاحب حق عینی عليه ، فلا يجدية ان يستند الى مجرد الحوز طوال المدة المقررة وذلك على خلاف الحكم في التقنين الحالي ، وفي هذا يقول الدسوقي ، وهو من فقهاء المالكية : ويبقى شرط خامس ، هو أن يدعي الحائز وقت المنازعة ملك الشيء المحاز » واما اذا لم يكن له حجة الا مجرد الحوز تنفعة ، ( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 4 في 235): وذلك انطلاقا من تاعدة أساسية في الشريعة الإسلامية جاءت في الحديث الشريف الذي يقول : لا يبطل حق أهری، مسلم وان قدم ». وعليه اذا أقر الحائر بحق المدعي ، فان الدعوى تسمع
خامسا . أن الحائز لا تطلب منه البيئة على ما يدعيه ، کما ان المدعي لا تقبل منه البينة على ما يدعيه
يقول التسولي : و الحائز لا يكلف ببيان وجه ملکه ، ربای س یب مان له ( كتاب البهجة في شرح التحفة ج ۲ ص ۲۳۹) ويقول : وهو معنی قواهم حيازة عشرة أعوام ع علم أصل الملك لمن هو عاملة ای انها قطعت حجه القائم مع علم أصل ملكه ، ومحل قطعها لذلك اذا لم يعلم أصل مدخله : أما اذا علم ، ککونه دخل بكراء من القائم أو اسکان أو ساقاه ونحو ذلك، فانها لا تقطعها ولو طالت ، ( المرجع المذكور ص ۲۳۸) ويفهم من هذا النص أن الحيازة الشرعية تنتج أثرها لمصلحة الحائز ، ای تقطع حجة القائم وهو المدعى ملكية المال المجاز مع علم اصل الله ، إي معرفة أصل ملك المدعى للمال المحاز عليه ، فبالرغم من اتبات المدني الملكيته للمال المحاز عليه ، فان الحائز يستحق ملكية هذا المال دونه * كما يفهم منه انه مع العلم بال الملك للمدعي ، فانه يجب عدم العلم بأصل مدخل الحائز ني الحيازة . وهذا يعني الا تكون الحيازة عرضية ، اذ لو علم أن دخول الحائز کان بسبب اجارة أو ما أشبه قالحيازة عرضية ، ومن ثم لا تنتج اثرها لمصلحة الحائز "
ويقول خليل :: وان حاز اجنبي غير شريك وتصرف ، ثم ادعی حاضر ساکت بلا مانع عشر سنين ، لم تسمع ولا بينته ، الا باسکان و نحوه و مختصر السلامة خليل، ومؤلفه خليل ابن اسحق المالکی به ص 272). ويفهم من هذا الشك ان الحارة الشرعية ، وهي التي استوفت شروطها ، تجعل دعوى على ملكية المال الحجاز غير مسموعة ولا تقل سنته ، أي لا يقبل منه اثبات ملكيته لهذا المال ، لأن الحيازة الشرعية تعتبر بيتة أقوى من بيئة مد على الملكية : وأنها تقبل بيئة المدعي اذا كانت خاصة باثبات ان الحيازة عرضية بايجان و نحوه . ان في هذه الحالة لا تكون الحيازة حيازة حقيقية فلا تنتج أثرها لصالح الحائز "
سادسا : ان يترلي المدعي الدعوى طوال المدة المقررة لعدم سماعها بغير عذر شرعي يحول بينه وبين أن يرفعها . اذ أن هذا القدر من شانه ان يقف سريان مدة عدم سماع الدعوى لصالح المدعي ، فتسمع دعواه ، ويقضي له اذا نجم في اقامة الدليل على ما يدعيه •
يقول خلیل :. ثم ادعي حاضر ، ساکت بلا مانع ، ( المرجع السابق) -
ويقول المواق : « وقال ابن الحاجب : العمارة مدة طويلة والمدعی شاها، ساکت ، ولا مانع من خوف ولا قرابه ولا صهر وشبهه ، فغير مسیوعة . ( على هامش شرح الحطاب ج 6 ص ۲۲۱).
ويقول الحطاب :: الا ان تكون اليد كلايد ، مثل أن یکون غاعمارنا سلطان غیر مسقط » ( شرح الحطاب ج 6 ص ۱۹۲) ويقول أيضا : : وقوله ساكت يعني أنه يشترط ايضا في الحيازة أن يكون المعی ساكتا في مدة الحيازة ، واحترز بذلك عما لو تكلم قبل مضي مدة الحيازة ، فان حقه لاطل ، وقوله بلا مانع يعني أن سكوت المدعلی في المدة المذكورة انما يبلل حقه اذا لم يكن له مانع يمنعه من الكلام و
حقه لا يبطل ، وفسر ابن الحاجب المانع بالخوف والقرابة والصهر ، وقد احترز الصنف من القرابة والصهر بقوله أولا راجنبی) فيكون المراد با المانع في كلامه : الخوف. ای خوف المدعين من الذي في يده العقار ، لكونه ذا سلطان او مسلندا الدى سلطان ، فان سکوته لذلك لم يبطل حقه قال الجزولي : و كذاك اذا كان للحائز على المدعى دين ، وخاف ان نازعه ان يطلبه ، ولا يجد من أين يعطيه : ما انتهى . فتأملة . ويدخل في المانع ما اذا كان المدتی مغيرا أو سقيها فان ممکو ته لا يقطع دعواه قال ابن و جون في تبصرته ( المرجع السابق ص ۲۲۲)
ويقول ابن فرحون ويشترط في الحيازة أن يكون المحوز عليه غير خائف من الحائر ولا بينه وبينه قرابه ، ولامصاهرة ، ولامصادقة ولا شركة ( على هامش فتح على المالك ، لعليش ج ۲ ص 95) وقال في الحيازة على الغائب :. الا ان يكون له عذر مثل أن يكون في به دو ، أو من وراء بحر ، أو يكون فيها ، أو نختلا، أي أعراه محجوبة ، وما أشبه ذلك من العذر نيكون على حقه ابدا ۰۰۰ وان لم يكن ضعيفا في بدنه . ولا مختلا في عقله ، و اراه على حقه أبدا . مازال غائبا ، لأنه قد يكون للغائب معاذير لا تعرفه (تبصرة الحكام ، على مامش فتح العلى المالك ، لعليش ، ج ۲ ص 77 )
ويقول الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير : وكذا قوله : ارقام به مانع ۰۰( قواله و نحوه ): من ذلك : أأذا كان المرشح لایتی فيه من يزجر ويرجع اليه . ولذا قال ابن عمر : الحيازة انها تكون في موضع الأحكام ، واءا في البادية ونحوها فلا حيازة . ومن ذلك خوف الحاضر من سطوة الحائز ، او من مطوة من استند اليه الدائه ولذا ذکر (ح ) وغيره أن لاحيازة لذوی الشركات والتغلب .( حاشية |
الدسوقی ج 4 ص ۲۰۷).
سابعا : أنه اذا توفرت الشروط السالفة الذكر ، فان الحكم الذي بهار بعدم سماع الدعوي یکون حجة لصالح الحائز بأنه صاحب الحق المحاز - اذ ان الحيازة حينئذ تعتبر دليلا على الملك أو غيره من الحقوق العينية .
والفقهاء الذين تقدم ذكرهم في هذا المقام هم جميعا من فقهاء المذهب المالكي ( انظر محمد عبد الجواد . الحيازة والتقادم في الفقه الاسلامي فقرة ۳۷ و ۷۷ و ۱۳۸ و 148 و 150 )۰
وقد نصت المادة 518 من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على الباب الأمام ولك على ما يأتي في حاز عقارا أن تقولا مدة يقصی العرف بان الحيازة فيها حيازة ملك , فانه يستحقه پهنم الحيازة ولا تسمع بها داری من ينازعه في ملكيته له ولا بينته 1: وجاء في ایضاح هذه المادة ما يأتي : ومعنى أن الحيازة لا تسمح معها داری المنازع في الملكية أنه لا يترتب على سماعها أن تكون البينة على من ادعی واليمين على من أنكر ، وهذا لا ينافي أنها تسمع منه سماع استیضاح الاحتمال ان الحائز يقر له بملكيته للشيء المحاز مثلا , وانما لم تسمع دعوى المنازع للحائز مع الحيازة التي يقضي العرف بأنها حيازة ملك الان العرف يكذبه في دعوى ملكيته للثي الحاز لجريان العادة بان مالك الشئ لا يسكت على حيازة التي له وتصرفه فيه تصرف المالك في ملكه هذه المدة في الشرح الصغير وحاشيته ج ۲ ص 414 وما بعد عام - الشرح الكبير وحاشيته ج 4 ص 206 وما بعدها):
ونصت المادة 520 من هذا المشروع على ما يأتي : يشترط في الحيازة التي لا تسمع معها دعوی المنازع للحائز ولا بينته ما يأتي (1) ان يتصرف الحائز في الشيء المحاز باي نوع من أنواع التصرف أن كان أجنبيا من المنازع غير شريك له في الشيء المحاز اور پنوع يخرجه من بده او يغير ذاته أن كان أجنبيا شريكا أو كان قريبا مطلقا . (۲) أن يدعى حين المنازعة ملكيته للشي، المحاز ولو أم بدین سبب المالكية
(۲) أن يكون المنازع للحائز جاغرا بيلد الشيء المحاز وعلم بالحياز" وسكت عليها بغير عذر طوال مدة الحيازة . وجاء في ايضاح هذه المادة ما ياتي : لا تعرف الحائز في الشيء المحاز بأي نوع من أنواع التصرف گتصرفه فيه ببيع أو هبه ، أو كثير بناء أو هدم أو كثير غرس شجر او قطعة او استغلاله باجازة أو ساقاة ، أو انتفاعه به بزرع او سگنی وتصرفه فيه بنوع يخرجه من يده أو بغير ذاته كتصرفه فية يبيع و مية أو بكثير بناء او عدم أو كتير غرس شجر او قطعه . ومعنى الاطلاق في قريب المنازع شو کوته شریکا له أو غير شريك ، والمراد بحضور المنازع يبلد الشيء المحاز هو حضوره به حقيقة أو حضوره به حكما بأن يكون قريبا منه بحيث لا يخفى عليه حال الشيء المحاز في المراد بالعذر هم المانع الذي يحمله على عدم المطالبة بحقه کا کراهه على السكوت أو صغره أو سفيه او جهله بملكيته للشيء المحاز - اما جهله بأن الحيازة تسال حق المنازع وتقطع بينته فلا يعذر به ويعلم من هذا النص أولا أن تصرف الأجنبي الذي ليس شريکا يكفي فيه أن يكون باي نوع من انواع التصرف ، بخلاف تصرف الأجنبي الشريك أو القريبه مطلقا فانه يشترط فيه ان یکون بنوع يخرج الشيء المحاز من يده أو بغير ذاته . وثانيا ان مجرد الحيازة بدون دعوى الملكية لا يكفي في استحقاق الحائز للشي الحال ، لأن الحيازة لا تنشیء ملكا وانما تدل على الملك المدعى او ثالثا انه اذا تخلف شرط من شرو على الحيازة بأنها لا تعتبر و تسمع معها دعوى المنازع و بينته ، وما جرينا عليه في الفقرة الثانية هو القول المعتمد ، للإستغناء عن بيانه بدلالة الحياة عليها ، وقيل لابد من بیان سچیها ( الشرح الصغير وحاشيته ج۲ ص 414 : الشيح الكبير وحاشیته ج 4 ص 206: شرح المجموع ج ۲ ص ۲۷۸)
وفي المذهب الحنفي نصت المادة 1660 من المجلة على ما يأتي و لا تسمع دعوى الدين والوديعة والملك والعقار والميراث وما لا يجو من الدعاوى إلى العامة ولا الى امل الوقف في العقارات الموقوفة کدعوى المقاطعة أو التصرف بالاجار تين والتولية المشروطة والغلة بعد أن تركت خمس عشرة سنة *
ونصت المادة 151 من مرشد الحيران وصحتها المادة 152 على ما يأتي : « من كان واضعا يده على عقار أو غيره ومتصرفا نيه تعرف الملاك بلا منازع ولا معارض مدة 15 سنة ، فلا تسع عليه دعوى الملك بغير الارث من أحد ليس بذي عذر شرعي ان كان منكرا ، ونصت المادة 157على ما يأتي : اذا تركت الدعوى لعذر من الاعذار الشرعية في المدة المحدودة كان كان المدعی غائبا أو قاصرا أو مجنونا ولا يلى لهما ولا وصی ،فلا مانع من سماع دعوى الملك أو الارث او الوقف ، ما لم يحضر النائب ديبلغ الصبي وفق المجنون واترك الدعوى بعد حضورة أو بلوغه او اقامته مدة الساري المدة المحدودة •
والمادة المقترحة تتفق مع المادة 1 / 1158 من التقنين العراقي •
وتفق مع المادة ۱۱۸۱ من التقنين الأردني
و تتفق مع المادة 935 من التقنين الكويتی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلة الأحكام العدلية
مادة (1660) عدم سماع دعوى الدين والوديعة
لا تسمع دعوى الدين والوديعة والملك والعقار والميراث وما لايعود من الدعاوي إلى العامة ولا إلى أصل الوقف في العقارات الموقوفة، كدعوى المقاطعة أو التصرف بالإجارتين والتولية المشروطة والغلة بعد أن تركت خمس عشرة سنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 151)
من كان واضعاً يده على عقاراً أو غيره ومتصرفاً فيه تصرف الملاك بلا منازع ولا معارض مدة 15 سنة فلا تسمع عليه دعوى الملك بغير الإرث من أحد ليس بذي عذر شرعي إن كان منكراً
(مادة 152)
من كان واضعاً يده على عقار متصرفاً فيه تصرف الملاك بلا منازع مدة ثلاث وثلاثين سنة فلا تسمع عليه بعدها دعوى الإرث ولا دعوى أصل الوقف إلا لعذر شرعي.
(مادة 153)
لواضع اليد على العقار أن يضم إلى مدة وضع يده مدة وضع يد من انتقل منه العقار إليه سواء كان انتقاله بشراء أو هبة أو وصية أو إرث أو غير ذلك فإن جمعت المدتان وبلغت المدة المحددة لمنع سماع الدعوى فلا تسمع على واضع اليد دعوى الملك المطلق ولا دعوى الإرث ولا الوقف.
(مادة 154)
الاستيام والاستيداع والاستئجار والاستعارة والاستهياب تعتبر إقرار بعدم الملك لمباشر ذلك فلا تسمع دعواه لنفسه على واضع اليد ولو لم يمض على وضع اليد المدة المحددة لمنع سماع الدعوى.
(مادة 155)
من كان واضعاً يده على عقار بطريق الإجارة أو الإعارة وهو مقر بالإجارة أو العار فليس له أب يتمسك بمرور خمس عشرة سنة على وضع يده في منع دعوى المؤجر أو المعير عليه فإن كان منكراً للإجارة أو العارية جميع تلك المدة والمدعى حاضر وهو تارك للدعوى عليه مع التمكن منها ووجود المقتضى لها فلا تسمع دعواه بعد ذلك.
(مادة 156)
إنما لا تسمع دعوى الملك أو الإرث أو الوقف على واضع اليد إذا تحقق ترك الدعوى بلا عذر شرعي في المدة المحددة.
(مادة 157)
إذا تركت الدعوى لعذر من الأعذار الشرعية في المدة المحددة كأن كان المدعى غائباً أو قاصراً أو مجنوناً ولا ولي لهما ولا وصي فلا مانع من سماع دعوى الملك أو الإرث أو الوقف ما لم يحضر الغائب ويبلغ الصبي ويفق المجنون ويترك الدعوى بعد حضوره أو بلوغه أو إفاقته مدة تساوي المدة المحدودة.
(مادة 158)
وإذا ادعى في أثناء المدة في مجلس القضاء على واضع اليد ولم تفصل الدعوى فلا مانع من سماعها ثانياً ولو مضت المدة المحدودة ما لم يمض بين الدعوى الأولى والثانية المدة المحدودة.
(مادة 159)
المطالبة في أثناء المدة المحدودة في غير مجلس القضاء لا تعتبر ولو تكررت مراراً.
(مادة 160)
من كان واضعاً يده على عقار اشتراه فلا تسمع دعوى الملك عليه ممن كان معه في البلد وهو يعلم البيع ورآه وهو يتصرف فيه بناء وزرعاً وغير ذلك وسكت عن دعواه ولو لم تمض على وضع اليد خمس عشرة سنة ووارث من كان حاضراً يعلم البيع ويرى التصرف كمورثه في عدم سماع الدعوى منه.
(مادة 161)
لا تسمع دعوى الملك على واضع اليد من ولد البائع له ولا من أقاربه أو زوجته الذين كانوا حاضرين وقت بيع العقار له وعالمين به وسكتوا عن دعواه ولو لم يمض على بيعه خمس عشرة سنة.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثالث عشر ، الصفحة / 118
تَقَادُمٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - التَّقَادُمُ لُغَةً: مَصْدَرُ تَقَادَمَ يُقَالُ: تَقَادَمَ الشَّيْءُ أَيْ: صَارَ قَدِيمًا . وَقَدْ عَبَّرَتْ مَجَلَّةُ الأْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةُ عَنِ التَّقَادُمِ بِمُرُورِ الزَّمَانِ . وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ فِي الْجُمْلَةِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. التَّقَادُمُ الْمَانِعُ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى:
2 - لِوَلِيِّ الأْمْرِ مَنْعُ الْقُضَاةِ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى فِي أَحْوَالٍ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ، وَمِنْ ذَلِكَ مَنْعُ سَمَاعِ الدَّعْوَى فِي بَعْضِ الْحَالاَتِ بَعْدَ مُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ مَعْلُومَةٍ، وَمَعَ أَنَّ الْحَقَّ لاَ يَسْقُطُ بِتَقَادُمِ الزَّمَانِ، إِلاَّ أَنَّ وَجْهَ هَذَا الْمَنْعِ هُوَ تَلاَفِي التَّزْوِيرِ وَالتَّحَايُلِ؛ لأِنَّ تَرْكَ الدَّعْوَى زَمَانًا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ إِقَامَتِهَا، يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْحَقِّ ظَاهِرًا.
وَعَدَمُ سَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ الْمُدَّةِ الْمُحَدَّدَةِ لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى سُقُوطِ الْحَقِّ فِي ذَاتِهِ وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ مَنْعِ الْقُضَاةِ عَنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى مَعَ بَقَاءِ الْحَقِّ لِصَاحِبِهِ حَتَّى لَوْ أَقَرَّ الْخَصْمُ يَلْزَمُهُ، وَلَوْ كَانَ التَّقَادُمُ مُسْقِطًا لِلْحَقِّ لَمْ يَلْزَمْهُ
مُدَّةُ التَّقَادُمِ الْمَانِعِ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى:
3 - فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ مُخْتَلِفُونَ فِي تَعْيِينِ الْمُدَّةِ الَّتِي لاَ تُسْمَعُ بَعْدَهَا الدَّعْوَى فِي الْوَقْفِ وَمَالِ الْيَتِيمِ وَالْغَائِبِ وَالإْرْثِ، فَجَعَلَهَا بَعْضُهُمْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ سَنَةً، وَبَعْضُهُمْ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَبَعْضُهُمْ ثَلاَثِينَ فَقَطْ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْمُدَدُ طَوِيلَةً اسْتَحْسَنَ أَحَدُ السَّلاَطِينِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ جَعْلَهَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَقَطْ، وَحَيْثُ كَانَ الْقَضَاءُ يَتَخَصَّصُ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْخُصُومَةِ، وَيَقْبَلُ التَّقْيِيدَ وَالتَّعْلِيقَ، فَقَدْ نُهِيَ قُضَاةُ ذَلِكَ السُّلْطَانِ عَنْ سَمَاعِ دَعْوَى تَرَكَهَا الْمُدَّعِي خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً بِلاَ عُذْرٍ، لَكِنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْمَنْعِ بَعْضَ مَسَائِلَ، وَعَلَى هَذَا النَّهْيِ اسْتَقَرَّ خُلَفَاؤُهُ فِي الدَّوْلَةِ الْعُثْمَانِيَّةِ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ، وَمِنْ ذَلِكَ يَظْهَرُ أَنَّ التَّقَادُمَ بِمُرُورِ الزَّمَانِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَمْرَيْنِ:
الأْوَّلُ: حُكْمٌ اجْتِهَادِيٌّ، نَصَّ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ.
وَالثَّانِي: أَمْرٌ سُلْطَانِيٌّ يَجِبُ عَلَى الْقُضَاةِ فِي زَمَنِهِ اتِّبَاعُهُ، لأِنَّ هُمْ بِمُقْتَضَاهُ مَعْزُولُونَ عَنْ سَمَاعِ دَعْوَى مَضَى عَلَيْهَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً بِدُونِ عُذْرٍ، وَالْقَاضِي وَكِيلٌ عَنِ السُّلْطَانِ، وَالْوَكِيلُ يَسْتَمِدُّ التَّصَرُّفَ مِنْ مُوَكِّلِهِ، فَإِذَا خَصَّصَ لَهُ تَخَصَّصَ، وَإِذَا عَمَّمَ تَعَمَّمَ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْفَتَاوَى الْخَيْرِيَّةِ وَغَيْرِهَا.
وَقَدْ فَرَّقَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ بَيْنَ هَذَيْنِ الأْمْرَيْنِ بِأَنَّ مَنْعَ سَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً مَبْنِيٌّ عَلَى النَّهْيِ السُّلْطَانِيِّ، فَمَنْ نَهَى عَنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى لَهُ أَنْ يَأْمُرَ بِسَمَاعِهَا، وَأَمَّا عَدَمُ سَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ ثَلاَثِينَ سَنَةً فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَنْعِ الْفُقَهَاءِ، فَلَيْسَ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَنْقُضَهُ، لأِنَّ أَمْرَ السُّلْطَانِ إِنَّمَا يَنْفُذُ إِذَا وَافَقَ الشَّرْعَ وَإِلاَّ فَلاَ.
وَدَعَاوَى الدَّيْنِ الْوَدِيعَةِ وَالْعَقَارِ الْمَمْلُوكِ وَالْمِيرَاثِ وَمَا لاَ يَعُودُ مِنَ الدَّعَاوَى إِلَى الْعَامَّةِ وَلاَ إِلَى أَصْلِ الْوَقْفِ فِي الْعَقَارَاتِ الْمَوْقُوفَةِ بَعْدَ أَنْ تُرِكَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً بِلاَ عُذْرٍ لاَ تُسْمَعُ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الدَّعْوَى تَعُودُ إِلَى أَصْلِ الْوَقْفِ فَتُسْمَعُ، وَلَوْ تُرِكَتِ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ بِلاَ عُذْرٍ.
4 - وَمُدَّةُ الْمَنْعِ مَعَ سَمَاعِ الدَّعْوَى تُحْسَبُ بِالتَّارِيخِ الْقَمَرِيِّ (الْهِجْرِيِّ) كَمَا قَرَّرَتْ ذَلِكَ جَمْعِيَّةُ الْمَجَلَّةِ اتِّبَاعًا لِلْعُرْفِ الشَّرْعِيِّ إِلاَّ إِذَا اتُّفِقَ عَلَى خِلاَفِهِ وَعَيَّنَا تَارِيخًا شَمْسِيًّا، وَالْمَنْعُ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى إِنَّمَا هُوَ لِلْقُضَاةِ، أَمَّا الْمُحَكَّمُونَ فَلاَ يَشْمَلُهُمُ النَّهْيُ، فَلَوْ حَكَّمَ اثْنَانِ شَخْصًا فِي نِزَاعٍ مَضَى عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَلَوْ بِلاَ عُذْرٍ فَإِنَّ الْمُحَكَّمَ يَسَعُهُ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمَا وَلاَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ النَّظَرُ فِي النِّزَاعِ.
وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالنِّزَاعِ فِي أَصْلِ الْوَقْفِ (وَهُوَ كُلُّ مَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْوَقْفِ) فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ حَتَّى سِتٍّ وَثَلاَثِينَ سَنَةً، وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالنِّزَاعِ فِي غَيْرِ أَصْلِ الْوَقْفِ كَأُجْرَةِ النَّاظِرِ وَاَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْوَقْفِ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُمْ حَتَّى خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَقَطْ.
الأْعْذَارُ الْمُبِيحَةُ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً:
5 - أَوْرَدَتْ مَجَلَّةُ الأْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ مِنَ الأْعْذَارِ الَّتِي يُبَاحُ مَعَهَا سَمَاعُ الدَّعْوَى بَعْدَ مُدَّةِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، الصِّغَرُ، وَالْجُنُونُ، وَالْغَيْبَةُ عَنِ الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ مَوْضُوعُ النِّزَاعِ مُدَّةَ السَّفَرِ، أَوْ كَوْنُ خَصْمِهِ مِنَ الْمُتَغَلِّبَةِ، وَفِيمَا يَلِي تَفْصِيلُهَا:
1 - الصِّغَرُ: إِذَا كَانَ صَاحِبُ الْحَقِّ صَغِيرًا وَسَكَتَ عَنِ الدَّعْوَى الْمُدَّةَ الْمُقَرَّرَةَ فَإِنَّ الْمُدَّةَ تُحْسَبُ عَلَيْهِ مِنْ تَارِيخِ بُلُوغِهِ رَشِيدًا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ أَوْ وَصِيٌّ بِاتِّفَاقٍ، وَمَعَ الْخِلاَفِ فِي حَالِ وُجُودِ الْوَلِيِّ أَوِ الْوَصِيِّ، وَرَجَّحَتْ لَجْنَةُ الْمَجَلَّةِ الإْطْلاَقَ لِمَصْلَحَةِ الصَّغِيرِ، وَمَنْ فِي حُكْمِهِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَصِيٌّ .
وَمِثْلُ ذَلِكَ الْمَجْنُونُ، فَإِنَّ الْمُدَّةَ لاَ تُحْسَبُ إِلاَّ مِنْ تَارِيخِ إِفَاقَتِهِ، وَكَذَلِكَ الْمَعْتُوهُ، فَإِنَّ الْمُدَّةَ تُحْسَبُ مِنْ تَارِيخِ زَوَالِ الْعَتَهِ.
2 - غَيْبَةُ صَاحِبِ الْحَقِّ عَنِ الْبَلَدِ مُدَّةَ السَّفَرِ وَهِيَ مُدَّةُ الْقَصْرِ.
3 - إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنَ الْمُتَغَلِّبَةِ بِأَنْ كَانَ أَمِيرًا جَائِرًا مَثَلاً فَذَلِكَ عُذْرٌ يُبِيحُ لِلْمُدَّعِي السُّكُوتَ عَنْ رَفْعِ الدَّعْوَى، وَلاَ تَبْتَدِئُ الْمُدَّةُ حَتَّى يَزُولَ الْجَوْرُ وَلَوْ طَالَ الزَّمَنُ .
مَتَى تَبْتَدِئُ الْمُطَالَبَةُ بِالْحَقِّ؟
6 - مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا جَاءَ فِي مَجَلَّةِ الأْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ أَنَّهُ يَبْتَدِئُ مُرُورُ الزَّمَانِ مِنْ تَارِيخِ ثُبُوتِ الْحَقِّ لِلْمُدَّعِي بِإِقَامَةِ الدَّعْوَى بِالْمُدَّعَى بِهِ، فَمُرُورُ الزَّمَانِ فِي دَعْوَى دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ إِنَّمَا يَبْتَدِئُ مِنْ تَارِيخِ حُلُولِ الأْجَلِ لأِنَّهُ قَبْلَ حُلُولِهِ لاَ يَمْلِكُ الْمُدَّعِي الدَّعْوَى وَالْمُطَالَبَةَ بِذَلِكَ الدَّيْنِ، فَمَثَلاً لَوِ ادَّعَى وَاحِدٌ عَلَى آخَرَ فَقَالَ: لِي عَلَيْكَ كَذَا دَرَاهِمَ مِنْ ثَمَنِ الشَّيْءِ الَّذِي بِعْتُهُ لَكَ قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً مُؤَجَّلاً ثَمَنُهُ لِثَلاَثِ سِنِينَ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ لأِنَّهُ يَكُونُ قَدْ مَرَّ اعْتِبَارًا مِنْ حُلُولِ الأْجَلِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً لاَ غَيْرُ، وَمَثَلاً لَوْ وَقَفَ وَاقِفٌ وَقْفَهُ وَشَرَطَ أَنْ يَكُونَ الاِسْتِحْقَاقُ لِذُرِّيَّتِهِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ، فَلاَ يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ مِنَ الْبَطْنِ الثَّانِي إِلاَّ بَعْدَ انْقِرَاضِ الْبَطْنِ الأْوَّلِ، فَلَوْ وَقَفَ رَجُلٌ عَقَارًا وَشَرَطَ وِلاَيَتَهُ وَغَلَّتَهُ لأِوْلاَدِهِ ثُمَّ لأِحْفَادِهِ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ فَقَامَ أَحَدُ أَوْلاَدِهِ لِصُلْبِهِ «أَيْ مِنَ الْبَطْنِ الأْوَّلِ» وَبَاعَ ذَلِكَ الْعَقَارَ لآِخَرَ وَظَلَّ الآْخَرُ مُتَصَرِّفًا فِيهِ مُدَّةَ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَبَعْدَ هَذِهِ الْمُدَّةِ تُوُفِّيَ الْبَائِعُ فَقَامَ أَحَدُ أَبْنَائِهِ يَدَّعِي ذَلِكَ الْعَقَارَ عَلَى الْمُشْتَرِي اسْتِنَادًا عَلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلاَ يَمْنَعُهُ مُضِيُّ هَذِهِ الْمُدَّةِ، لأِنَّ حَقَّ إِقَامَةِ الدَّعْوَى لاَ يَثْبُتُ لِلْحَفِيدِ إِلاَّ بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِهِ بِمُقْتَضَى شَرْطِ الْوَاقِفِ، فَلاَ يَبْتَدِئُ مُرُورُ الزَّمَانِ بِالنِّسْبَةِ لِحَقِّهِ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ وَفَاةِ أَبِيهِ.
وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ وَقَفَ وَاقِفٌ عَقَارًا وَشَرَطَ غَلَّتَهُ لأِوْلاَدِهِ الذُّكُورِ وَبَعْدَ انْقِطَاعِهِمْ عَلَى بَنَاتِهِ، فَبَاعَ أَوْلاَدُهُ الذُّكُورُ، ذَلِكَ الْعَقَارَ لِرَجُلٍ وَسَلَّمُوهُ إِيَّاهُ وَبَعْدَ سِتِّينَ سَنَةً مَثَلاً انْقَطَعَتْ ذُرِّيَّةُ الْوَاقِفِ الذُّكُورِ فَقَامَتْ بَنَاتُهُ يَدَّعِينَ ذَلِكَ الْعَقَارَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِحُكْمِ الْوَقْفِ، تُسْمَعُ دَعْوَاهُنَّ وَلاَ يَمْنَعُ مُرُورُ هَذِهِ الْمُدَّةِ مِنْ سَمَاعِ دَعْوَاهُنَّ، لأِنَّ حَقَّ إِقَامَةِ الدَّعْوَى لَمْ يَثْبُتْ لَهُنَّ إِلاَّ بَعْدَ انْقِطَاعِ ذُرِّيَّةِ الْوَاقِفِ الذُّكُورِ.
وَيَبْتَدِئُ مُرُورُ الزَّمَانِ بِالنِّسْبَةِ لِمُؤَجَّلِ الصَّدَاقِ مِنْ وَقْتِ الطَّلاَقِ أَوْ مِنْ تَارِيخِ مَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، لأِنَّ الصَّدَاقَ الْمُؤَجَّلَ لاَ يَصِيرُ مُعَجَّلاً إِلاَّ مِنْ تَارِيخِ الطَّلاَقِ الْبَائِنِ أَوِ الْوَفَاةِ.
7 - وَتَبْتَدِئُ مُطَالَبَةُ الْمَدِينِ الْمُفْلِسِ مِنْ تَارِيخِ زَوَالِ الإْفْلاَسِ كَأَنْ كَانَ لِدَائِنٍ عَلَى مَدِينٍ مَبْلَغٌ مِنَ الْمَالِ مَثَلاً وَكَانَ الْمَدِينُ مُفْلِسًا مُدَّةَ عَشْرِ سَنَوَاتٍ مَثَلاً فَإِنَّ هَذِهِ الْمُدَّةَ لاَ تَدْخُلُ فِي الزَّمَنِ وَتَبْتَدِئُ مُدَّةُ الْمُطَالَبَةِ مِنْ تَارِيخِ يَسَارِ الْمُفْلِسِ لأِنَّ تَرْكَ الدَّعْوَى بِسَبَبِ إِفْلاَسِ الْمَدِينِ كَانَ بِعُذْرٍ إِذْ لاَ يَتَأَتَّى لَهُ إِقَامَةُ الدَّعْوَى مَا دَامَ الْمَدِينُ مُفْلِسًا.
وَنَصَّتِ الْمَادَّةُ (1669) مِنَ الْمَجَلَّةِ عَلَى أَنَّهُ «إِذَا تَرَكَ وَاحِدٌ دَعْوَاهُ بِلاَ عُذْرٍ وَمَرَّ عَلَيْهَا الزَّمَانُ عَلَى مَا ذُكِرَ آنِفًا فَكَمَا لاَ تُسْمَعُ تِلْكَ الدَّعْوَى فِي حَيَاتِهِ لاَ تُسْمَعُ أَيْضًا مِنْ وَرَثَتِهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ».
وَجَاءَ فِي شَرْحِهَا: وَذَلِكَ لأِنَّ الْوَارِثَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا، فَمَا يَمْنَعُ سَمَاعَ دَعْوَى الْمُوَرِّثِ يَمْنَعُ سَمَاعَ دَعْوَى الْوَارِثِ. وَلَكِنَّ هَذَا إِذَا ادَّعَى الْوَارِثُ ذَلِكَ الْمِلْكَ بِالإْرْثِ عَنْ مُوَرِّثِهِ، أَمَّا لَوِ ادَّعَاهُ بِسَبَبٍ آخَرَ فَلاَ يَكُونُ تَرْكُ مُوَرِّثِهِ لِلدَّعْوَى مَانِعًا مِنْ سَمَاعِ دَعْوَاهُ، لأِنَّهُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ لاَ يَدَّعِي تَلَقِّي الْمِلْكِ مِنْ مُوَرِّثِهِ فَلاَ يَكُونُ قَائِمًا مَقَامَهُ، فَمَثَلاً لَوْ أَوْصَى رَجُلٌ بِعَقَارٍ لاِبْنِ زَيْدٍ الْقَاصِرِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً قَامَ ابْنُ زَيْدٍ الَّذِي بَلَغَ رَشِيدًا وَادَّعَى ذَلِكَ الْعَقَارَ بِمُقْتَضَى تِلْكَ الْوَصِيَّةِ عَلَى وَارِثِ الْمُوصِي تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلاَ يَمْنَعُهُ مِنْهَا تَرْكُ أَبِيهِ ذَلِكَ الْعَقَارَ فِي يَدِ وَارِثِ الْمُوصِي لأِنَّهُ هَاهُنَا لاَ يَدَّعِي الْمِلْكَ بِسَبَبِ الإْرْثِ عَنْ أَبِيهِ بَلْ بِسَبَبِ الْوَصِيَّةِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَلَكِنْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمُوصِي قَدْ تَرَكَ الدَّعْوَى بِهَذَا الْعَقَارِ وَهُوَ فِي يَدِ آخَرَ مُدَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً لاَ تُسْمَعُ بِهِ دَعْوَى الْمُوصَى لَهُ لأِنَّ الْمُوصَى لَهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوصِي فَمَا مُنِعَ عَنْهُ الْمُوصِي مُنِعَ عَنْهُ الْمُوصَى لَهُ لأِنَّ الْوَصِيَّةَ أُخْتُ الْمِيرَاثِ، وَمِثْلُ الْوَصِيَّةِ بِهَذَا الْمَعْنَى الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَالْهِبَةُ.
وَإِذَا تَرَكَ الْمُوَرِّثُ الدَّعْوَى مُدَّةً وَتَرَكَهَا الْوَارِثُ مُدَّةً أُخْرَى وَبَلَغَ مَجْمُوعُ الْمُدَّتَيْنِ حَدَّ مُرُورِ الزَّمَانِ فَلاَ تُسْمَعُ تِلْكَ الدَّعْوَى، لأِنَّهُ حَيْثُ كَانَ الْوَارِثُ قَائِمًا مَقَامَ الْمُوَرِّثِ كَانَا كَشَخْصٍ وَاحِدٍ حُكْمًا، فَلَوْ تَرَكَ الْمُوَرِّثُ الدَّعْوَى ثَمَانِيَ سِنِينَ مَثَلاً وَتَرَكَهَا الْوَارِثُ سَبْعَ سِنِينَ صَارَ كَأَنَّ الْوَارِثَ تَرَكَ الدَّعْوَى خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلاَ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، وَمِثْلُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي كَالْمُوصِي وَالْمُوصَى لَهُ، فَلَوْ كَانَ وَاحِدٌ مُتَصَرِّفًا فِي عَرْصَةٍ مُتَّصِلَةٍ بِدَارٍ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَصَاحِبُ الدَّارِ سَاكِتٌ، ثُمَّ أَوْصَى صَاحِبُ الدَّارِ بِدَارِهِ هَذِهِ إِلَى رَجُلٍ، فَقَامَ الْمُوصَى لَهُ يَدَّعِي أَنَّ الْعَرْصَةَ طَرِيقٌ خَاصٌّ لِلدَّارِ الْمُوصَى لَهُ بِهَا لاَ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.
وَإِذَا مَاتَ أَحَدٌ وَفِي وَرَثَتِهِ بَالِغٌ وَقَاصِرٌ، فَإِنَّ الْبَالِغَ إِذَا تَرَكَ الدَّعْوَى الْمُدَّةَ الْمُقَرَّرَةَ بِلاَ عُذْرٍ فَلاَ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، وَأَمَّا الْقَاصِرُ فَلاَ يُحْسَبُ عَلَيْهِ مُرُورُ الزَّمَانِ إِلاَّ مِنْ تَارِيخِ بُلُوغِهِ رَشِيدًا، مَعَ مُلاَحَظَةِ الْخِلاَفِ السَّابِقِ فِي وُجُودِ الْوَصِيِّ وَعَدَمِهِ.
8 - وَكُلُّ مَا تَقَدَّمَ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ سَمَاعِ الدَّعْوَى لِمُرُورِ الزَّمَانِ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ إِنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِذَا اعْتَرَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْحَقِّ لِلْمُدَّعِي تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي مَهْمَا طَالَ الزَّمَانُ، وَالْمُرَادُ بِعَدَمِ الإْنْكَارِ إِنَّمَا هُوَ عَدَمُ الإْنْكَارِ أَمَامَ الْقَاضِي فَلاَ يُعْتَبَرُ عَدَمُ الإْنْكَارِ خَارِجَ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، وَلاَ يَصِحُّ الاِحْتِجَاجُ بِهِ لِوُجُودِ شُبْهَةِ التَّزْوِيرِ، وَلأِنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَنْعُ مِنْ سَمَاعِ أَصْلِ الدَّعْوَى
فَفَرْعُهَا وَهُوَ ادِّعَاءُ الإْقْرَارِ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنَ السَّمَاعِ لأِنَّ النَّهْيَ يَشْمَلُهَا، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ الإْقْرَارُ الْمُدَّعَى بِهِ قَدْ أُيِّدَ بِسَنَدٍ جَاءَ بِخَطِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ خَتْمِهِ الْمَعْرُوفَيْنِ وَلَمْ تَمُرَّ مُدَّةُ التَّقَادُمِ مِنْ تَارِيخِ السَّنَدِ إِلَى وَقْتِ رَفْعِ الدَّعْوَى فَعِنْدَ ذَلِكَ تُسْمَعُ دَعْوَى الإْقْرَارِ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ.
وَالأْحْكَامُ الْمُتَقَدِّمَةُ الْخَاصَّةُ بِمُرُورِ الزَّمَانِ إِنَّمَا هِيَ لِلْحُقُوقِ الْخَاصَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالإْقْرَارِ، أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالأْمُورِ الْعَامَّةِ كَالطَّرِيقِ وَنَحْوِهَا فَلاَ تَسْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ مُرُورِ الزَّمَانِ، فَتُسْمَعُ وَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ، وَمَا تَقَدَّمَ هُوَ خُلاَصَةُ أَحْكَامِ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِمُرُورِ الزَّمَانِ.
9 - أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيُعَبِّرُونَ عَنْ مُرُورِ الزَّمَانِ بِالْحَوْزِ وَالْحِيَازَةِ وَعِنْدَهُمْ أَنَّ هُنَاكَ دَعَاوَى لاَ تُسْمَعُ مُطْلَقًا، وَهِيَ الدَّعَاوَى الَّتِي تُوجِبُ مَعَرَّةً كَالدَّعَاوَى الَّتِي تُرْفَعُ عَلَى مَنْ عُرِفَ بِالاِسْتِقَامَةِ وَالشَّرَفِ فِي الْمُعَامَلَةِ كَأَنْ يَدَّعِي شَخْصٌ مَعْرُوفٌ بِالْفَقْرِ وَالتَّجَنِّي عَلَى النَّاسِ عَلَى شَخْصٍ يُطَالِبُهُ بِعَقَارٍ فِي يَدِهِ.
وَالْحِيَازَةُ عِنْدَهُمْ عَلَى قِسْمَيْنِ:
1 - حِيَازَةٌ مَعَ جَهْلِ أَصْلِ الْمِلْكِ لِمَنْ هُوَ؟.
2 - حِيَازَةٌ مَعَ عِلْمِ أَصْلِ الْمِلْكِ لِمَنْ هُوَ؟.
فَالأْولَى تَكْفِي فِيهَا الْحِيَازَةُ الْمَانِعَةُ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى لِمُدَّةِ عَشَرَةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَحُوزُ عَقَارًا أَمْ غَيْرَهُ.
وَالثَّانِيَةُ لاَ بُدَّ فِيهَا مِنْ عَشْرِ سِنِينَ فَأَكْثَرَ فِي الْعَقَارِ، أَوْ عَامَيْنِ فِي الدَّوَابِّ وَالثِّيَابِ وَنَحْوِهَا، وَيُشْتَرَطُ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى فِي كُلٍّ مِنَ الْحِيَازَتَيْنِ أَنْ تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ بِذِكْرِ الْيَدِ، وَتَصَرُّفُ الْحَائِزِ تَصَرُّفَ الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ، وَالنِّسْبَةُ، وَعَدَمُ الْمُنَازَعِ، وَطُولُ الْمُدَّةِ عَشْرَةُ أَشْهُرٍ فِي الأْولَى وَعَشَرُ سِنِينَ فِي الثَّانِيَةِ، وَعَدَمُ عِلْمِهِمْ بِمَا يُفَوِّتُ عَلَى الْمَالِكِ الأْصْلِيِّ حَقَّهُ فِي اسْتِرْجَاعِ مِلْكِهِ، فَلاَ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ مَعَ فَقْدِ هَذِهِ الأْمُورِ أَوْ صِيغَةِ الشَّهَادَةِ الَّتِي تُثْبِتُ الْمِلْكَ لِلْمُدَّعِي، وَهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الشَّاهِدِ ذِي الْعِلْمِ وَغَيْرِهِ.
10 - وَجُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ يَرَوْنَ أَنَّهُ لاَ يُسْأَلُ عَنْ مَصْدَرِ حِيَازَتِهِ فَلاَ يُقَالُ لَهُ: كَيْفَ حُزْتَ مَا تَضَعُ يَدَكَ عَلَيْهِ؟ خِلاَفًا لاِبْنِ رُشْدٍ، فَإِنَّهُ جَزَمَ بِأَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ سُؤَالِ الْحَائِزِ عَنْ مَصْدَرِ حِيَازَتِهِ، هَلْ هُوَ الْمِيرَاثُ مَثَلاً أَوِ الشِّرَاءُ أَوِ الْهِبَةُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ؟ وَلاَ بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ، فَأَمَّا مُجَرَّدُ دَعْوَى الْمِلْكِ دُونَ أَنْ يَدَّعِيَ شَيْئًا مِنْ هَذَا فَلاَ يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ الْحِيَازَةِ إِذَا ثَبَتَ أَصْلُ الْمِلْكِ لِغَيْرِهِ .
وَرَأَى ابْنُ رُشْدٍ خِلاَفَ رَأْيِ الْجُمْهُورِ، وَرَأْيُ الْجُمْهُورِ هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ، اللَّهُمَّ إِلاَّ إِذَا كَانَ الْحَائِزُ مَعْرُوفًا بِالتَّسَلُّطِ وَالْغَصْبِ وَالتَّعَدِّي، فَلاَ بُدَّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنْ يُبَيِّنَ بِأَيِّ وَجْهٍ صَارَ إِلَيْهِ وَلاَ يَنْفَعُهُ قَوْلُهُ اشْتَرَيْتُهُ مِنَ الْقَائِمِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ وَرَثَتِهِ بَلْ لاَ بُدَّ مِنْ إِثْبَاتِهِ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يُثْبِتْهُ فَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ فِي جَمِيعِ الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ بِيَدِهِ بِمَا يَقُولُهُ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ.
وَإِنْ عُرِفَ أَنَّ حِيَازَتَهُ كَانَتْ بِبَاطِلٍ لَمْ يَنْفَعْهُ طُولُ الْحِيَازَةِ وَإِنِ ادَّعَى شِرَاءَهُ، إِلاَّ أَنْ يَطُولَ ذَلِكَ نَحْوَ الْخَمْسِينَ سَنَةً وَنَحْوَهَا وَالْقَائِمُ حَاضِرٌ لاَ يُغَيِّرُ وَلاَ يَدَّعِي شَيْئًا، وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْحَائِزَ إِذَا حَازَ الْعَقَارَ مُدَّةَ عَشْرِ سِنِينَ مَعَ وُجُودِ الْمُدَّعِي وَسُكُوتِهِ بِلاَ عُذْرٍ فَإِنَّ مُضِيَّ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ يَمْنَعُ سَمَاعَ دَعْوَى الْمُدَّعِي، وَمَا قَارَبَ عَشْرَ سِنِينَ يَأْخُذُ حُكْمَ الْعَشْرِ فَإِذَا نَقَصَتْ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ أَخَذَتْ حُكْمَ الْعَشْرِ، وَأَمَّا إِذَا قَامَتِ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْحَائِزِ أَمَامَ الْقَضَاءِ أَوْ غَيْرِهِ كَالْمُحَكِّمِينَ فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُ الْمُدَّةَ، وَفِي غَيْرِ الْعَقَارِ يَمْنَعُ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ مُضِيُّ عَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَهُنَاكَ خِلاَفَاتٌ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ فِي ذَلِكَ، وَالتَّخَاصُمُ يَقْطَعُ مُضِيَّ الْمُدَّةِ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَاشْتَرَطَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ تَكْرَارَ التَّخَاصُمِ وَهُوَ مَا نَقَلَهُ ابْنُ سَلْمُونٍ عَنْ سَحْنُونٍ، وَإِذَا سَكَتَ بَعْدَ الْمُنَازَعَةِ عَشْرَ سِنِينَ فَإِنَّ سُكُوتَهُ يَمْنَعُ مِنْ سَمَاعِ دَعْوَاهُ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا سَكَتَ الْمُدَّعِي عَنْ مُخَاصَمَةِ الْحَائِزِ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ رَفَعَ الْمُدَّعِي أَمْرَهُ لِيَقْضِيَ لَهُ وَعَلَّلَ سُكُوتَهُ بِأَنَّ بَيِّنَتَهُ كَانَتْ غَائِبَةً ثُمَّ جَاءَتْ، فَقِيلَ: يُقْبَلُ عُذْرُهُ وَقِيلَ: لاَ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: كُنْتُ فَاقِدًا مُسْتَنَدِي ثُمَّ وَجَدْتُهُ، وَكَذَلِكَ جَهْلُ الْحُكْمِ عَلَى مَعْنَى أَنَّ جَهْلَهُ أَنَّ الْحِيَازَةُ تَمَلُّكُ الْحَائِزِ لَيْسَ عُذْرًا وَسُكُوتُ الْمُوَرِّثِ ثُمَّ الْوَارِثِ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ يَمْنَعُ مِنْ سَمَاعِ الدَّعْوَى لأِنَّ هُمَا كَشَخْصٍ وَاحِدٍ، وَقِيلَ تُحْسَبُ مُدَّةُ الْمُوَرِّثِ وَحْدَهَا وَمُدَّةُ الْوَارِثِ وَحْدَهَا فَلاَ يُجْمَعَانِ مَعًا.
11 - وَنَفَقَةُ غَيْرِ الزَّوْجَةِ تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ فَلاَ تَصِيرُ بِفَوْتِهَا دَيْنًا فِي ذِمَّةِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ إِلاَّ بِاقْتِرَاضِ قَاضٍ بِنَفْسِهِ أَوْ مَأْذُونِهِ لِغَيْبَةٍ أَوْ مَنْعٍ فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ تَصِيرُ دَيْنًا عَلَيْهِ بِشَرْطِ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَهُ احْتِيَاجُ الْفَرْعِ وَغِنَى الأْصْلِ مَثَلاً.
أَمَّا نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ فَلاَ تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ بَلْ تَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ، وَالْمُرَادُ بِالنَّفَقَةِ هُنَا مَا سِوَى الْمَسْكَنِ وَالْخَادِمِ، لأِنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ لِلاِسْتِمْتَاعِ وَالتَّمْكِينِ، وَكَذَلِكَ الْمَهْرُ بَعْدَ الدُّخُولِ فَإِنَّهُ لاَ يَسْقُطُ بِالتَّقَادُمِ، بَلْ يَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ وَيُسْتَحَقُّ بِالْمَوْتِ أَوِ الطَّلاَقِ الْبَائِنِ وَيَصِيرُ مَأْمُونًا مِنْ سُقُوطِهِ.
12 - وَيُبَيِّنُ أَيْضًا مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ وَالْمَالِكِيَّةَ يَكَادُونَ يَتَّفِقُونَ عَلَى إِبَاحَةِ سَمَاعِ الدَّعْوَى لِلأْعْذَارِ، وَهِيَ عَلَى الْجُمْلَةِ الصِّغَرُ وَالْغَيْبَةُ الْبَعِيدَةُ وَالْجُنُونُ وَالْعَتَهُ وَكُلُّ عُذْرٍ يَمْنَعُ الْمُدَّعِيَ مِنْ رَفْعِ الدَّعْوَى كَأَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَا سَطْوَةٍ وَيُخَافُ مِنْهُ - عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ.