loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس، الصفحة : 514

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- يشترط في تلك المنقول بالحيازة ما يأتي :

(أ) أن يكون الشيء منقولاً أو حقاً عينياً على منقول کرهن حيازة أو سند لحامله وهو منقول معنوي تجسد فأخذ حكم المنقول المادي .

(ب) أن تكون هناك حيازة متوافرة الشروط .

(ج) أن تكون الحيازة مقترنة بحسن النية وحسن النية مفروض كما هي القاعدة .

(د) أن تستند الحيازة إلى سبب صحيح والسبب الصحيح يفرض هنا بخلاف السبب الصحيح في التقادم القصير فمجرد الحيازة إذن يفرض معها حسن النية والسبب الصحيح حتى يقوم الدليل على العكس.

2- والحيازة لاتكسب ملكية المنقول حسب بل هي أيضاً تزيل التكاليف والقيود العينية التي تنقل المنقول فلو وضع الحائز يده على منقول وهو مرهون رهن حيازة ملكه في الحال خالصاً من الرهن ( وهذا بخلاف العقار المرهون رهناً رسمياً  أنظر مادة 1510).

ذلك لأن لحيازة المنقول أثرين لا أثراً واحداً : أثراً مكسباً وأثراً مسقطاً فبمجرد توفرها تكسب الحائز الملكية و تسقط التكاليف ومتى تبين هذان الأثران المتميزان أصبحنا في غنى عن النظرية الفقهية التي تجعل الحيازة مكسبة لملكية جديدة متميزة عن الملكية القديمة، فإن هذا القول يصطدم مع ما هو معروف من أن الملكية حق دائم وأصبح من الواضح أن الملكية هي هي لم تتغير وأنها انتقلت بحكم الحيازة وانتقلت خالصة من التكاليف بحكم الحيازة أيضاً .

3– فإذا كان المنقول مسروقاً أو ضائعاً فإن الحائز لا يملكه بل تبقى دعوى المالك في الاسترداد قائمة ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة وليس من الضروري أن تستمر حيازة المسروق أو الضائع طول هذه المدة فقد يضيع المنقول ولا يحوزه أحد مدة سنتين ثم يجد من يبيعه إلى حائز حسن النية فيبقى هذا حائزاً سنة واحدة حتى تكمل ثلاث السنوات التي تسقط بها دعوى الاسترداد على أن هذه الدعوى إذا رفعت في الميعاد ضد حائز اشترى من سوق عمومية أو من مزاد علني أو من شخص يتعامل في مثل هذا المنقول جاز للحائز ألا يرد الشيء حتى يسترد الثمن الذي دفعه ويرجع المالك على من قبض هذا الثمن .

4 - وقد تدارك المشروع في إيراد قاعدة تلك المنقول بالحيازة ماوقع فيه التقنين الحالي من النقص والتشتت في إيراد القاعدة فقد أوردها هذا التقنين في مواضع ثلاثة مختلفة (م 46 / 68 و م 86 – 87 / 115 -  116  و 607 -  608 / 733 -  734) ولم يوردها كاملة في موضع واحد .

الاحكام

1- لئن كان بيع المحل التجارى بمحتوياته و مقوماته بما فى ذلك حق الإيجار يعتبر بيع منقول و تسرى فى شأنه المادة 1/976 من القانون المدنى ، إلا أن النص فى هذه المادة على أن " من حاز منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سند لحماله فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته "يدل على أنه لتطبيق هذه القاعدة فى المنقول يتعين أن تنتقل حيازة المنقول بسبب صحيح وأن يكون الحائز قد تلقى الحيازة وهو حسن النية من غير مالك إذ التصرف لا ينقل الملكية ما دام قد صدر من غير مالك و لكن تنقلها الحيازة فى هذه الحالة وتعتبر سبباً لكسب ملكية المنقول ، أما إذا كان التصرف صادراً من مالك المنقول امتنع تطبيق القاعدة لأن التصرف هو الذى يحكم العلاقة بين المالك والمتصرف إليه ، ولما كان فى البيع بالمزاد يعتبر المدين فى حكم البائع و الراسى عليه المزاد فى حكم المشترى ، لما كان ذلك ، وكان البين من أوراق الدعوى أن الراسى عليه المزاد قد تلقى حيازة المنقولات الراسى مزادها عليه من مالك - هو المدين مورث الطاعنين - فإنه لا يجوز له التمسك بقاعدة الحيازة سند الملكية فى هذا المقام ولا تصلح سنداً لكسب ملكية المنقولات المتنازع عليها ويبقى بعد ذلك البيع كتصرف جبرى هو الذى يحكم علاقة طرفيه ، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه - قد إنتهى صحيحاً إلى بطلان إجراءات البيع ومن مقتضى ذلك عودة الطرفين [ المدين و الراسى عليه المزاد ] إلى الحالة التى كانا عليها قبل رسو المزاد أى بقاء ملكية المنقولات للمدين وورثته من بعده [ الطاعنين ] فإن قضاءه برفض طلب رد المنقولات بالحيازة القائمة على السبب الصحيح وحسن النية يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 1747 لسنة 51 جلسة 1983/11/20 س 34 ع 2 ص 1637 ق 322)

2- الحائز يعتبر سيىء النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته ، وهو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه برفع الدعوى عليه فى خصوص إستحقاق العقار . وحسن النية يفترض دائماً فى الحائز حتى يقدم الدليل على العكس . وكان الثابت أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى ضد الطاعنين الثانى ، والثالث بطلب الريع سنة 1972 وقد تمسك الأخيران بأنهما حائزان لأرض النزاع بحسن نية ، بموجب العقد المسجل رقم . . . . . الصادر لهما من الطاعنة الأولى ، فقد كان مقتضى ذلك إلزامهما بالريع من تاريخ إعلانهما برفع الدعوى ، وهو الوقت الذى يعتبر الحائز فيه سيىء النية بعلمه بالعيب اللاصق بسند حيازته ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم بالريع عن الفترة من سنة 1969 حتى تاريخ إعلان صحيفة الدعوى الإبتدائية ، دون أن يبين فى أسبابه كيف أفاد إستخلاص سوء النية وعلم الطاعنين بالعيب اللاصق بسند إستحقاقهم خلال هذه الفترة ، ودون أن يرد على دفاعهم فى هذا الخصوص وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 1068 لسنة 47 جلسة 1981/04/07 س 32 ع 1 ص 1073 ق 200)

3- المقرر بحكم المادتين 204 و 932 من القانون المدنى أن ملكية المنقول المعين بذاته تنتقل إلى المشترى بمجرد التعاقد و دون توقف على تسليمه إليه ، مما مؤداه و على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمادة 932 أنه إذا قام بائع هذا المنقول بعد ذلك ببيعه مرة أخرى إلى مشتر ثان فإن الملكية تبقى مع هذا للمشترى الأول إلا أن يكون البائع قد قام بتسليم المنقول إلى المشترى الثانى ، و كان هذا الأخير حسن النية و لا يعلم بسبق التصرف فى المنقول إلى المشترى الأول ، فإن الملكية تنتقل فى هذه الحالة إلى المشترى الثانى لا عن طريق العقد بل عن طريق الحيازة و هى فى المنقول سند ملكية الحائز ، لما كان ذلك ، و كان الثابت بالعقد موضوع التداعى أن المطعون عليه الثانى باع المنقولات المبينة إلى المطعون عليه الأول على أن يتم تسليمها إليه عند دفع باقى الثمن فى موعد غايته 1976/4/1 و كان الثابت بالعقد الصادر من المطعون عليه الثانى ذاته إلى الطاعنة بتاريخ 1976/1/28 أنه باع إليها المنقولات عينها و أقر بقبض ثمنها و قام بتسليمها إليها ، و إذ خلت الأوراق مما يدل على علم الطاعنة بالتصرف السابق الحاصل للمطعون عليه الأول ، فإنها تكون قد إكتسبت ملكية هذه المنقولات عن طريق الحيازة المقترنة بحسن النية .

(الطعن رقم 293 لسنة 49 جلسة 1980/04/12 س 31 ع 1 ص 1093 ق 210)

4- متى كان الثابت من مدونات الحكم أن الرهن الحيازى موضوع الدعوى رهن تجارى ، وأن الراهن تاجر قدم الموتورات للبنك للطاعن ضماناً لدينه . وكانت حيازة الراهن للموتورات قرينة قانونية على ملكيته لها ، وكان رهنها حيازياً لا يتطلب وثيقة رهن خاصة تشتمل على أرقامها وأوصافها لما هو مقرر من جواز إثبات هذا الرهن سواء بالنسبة للمتعاقدين أو للغير بكافة طرق الإثبات المقبولة فى المواد التجارية ، عملاً بالمادة 76 من قانون التجارة بعد تعديلها بالقانون رقم 655 لسنة 1954  إذ كان ذلك ، وكان حسن النية يفترض دائماً فى الحائز إلى أن يقوم الدليل على العكس الذى يقع عبء إثباته على من يدعيه ، والذى عليه أن يثبت أن الدائن المرتهن كان يعلم وقت إبرام الرهن أو كان فى مقدوره أن يعلم أن الراهن غير مالك للشئ المرهون ، أو أن ملكيته له مهددة بالزوال ، فإن إستدلال الحكم على سوء نية الطاعن بالقرائن التى أوردها ، والتى لا تؤدى إلى ما إستخلصه منها يكون فاسداً و مخالفاً للقانون .

(الطعن رقم 228 لسنة 38 جلسة 1973/04/19 س 24 ع 2 ص 644 ق 114)

5- متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قرره من ثبوت قيام عقد بين الطاعنة والمطعون ضده الأول " مستغل الكتاب " بصفته الشخصية لابصفته نائباً عن المطعون ضده الثانى " المؤلف" من مقتضاه إلزام الطاعنة بتوزيع نسخ الكتاب الذى تسلمته من المطعون ضده الأول وأن ترد إليه ما تبقى منه بغير توزيع وكان الظاهر أن مقصود الحكم من إستناده إلى قاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية هو أن المطعون ضده الأول كان حائزاً لنسخ الكتاب المطبوعة بإعتبارها منقولاً مادياً يجوز حيازته لاحيازة حق المؤلف عليها فإن الحكم لايكون قد حالف القانون .

(الطعن رقم 356 لسنة 32 جلسة 1966/05/12 س 17 ع 3 ص 1114 ق 151)

6- لما كانت الحيازة فى المنقول دليلا على الملكية فان ثمة قرينة قانونية تقوم لمصلحة الحائز من مجرد حيازته للمنقول على وجود السبب الصحيح وحسن النية إلا إذا ثبت عكس ذلك . وإذن فمتى كان الثابت أن المنقولات المتنازع عليها كانت فى حيازة زوجة الطاعن قبل وفاتها عن طريق الهبة وظلت فى منزل الزوجية إلى أن وقع عليها الحجز من المطعون عليه الأول ، وكان ا لحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم أحقية الطاعن فى نصيبه فى هذه المنقولات أقام قضاءه على أنها مملوكة للمطعون عليه الأول لأنه شرط الاحتفاظ بملكيتها حتى يوفى إليه ثمنها كاملا وأن له أن يستردها تحت يد كائن من كان دون أن يعتد بقرينة الحيازة التى ثبت توافرها لمورثة الطاعن قبل وفاتها فان هذا الحكم يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 56 لسنة 21 جلسة 1954/02/04 س 5 ع 1 ص 482 ق 73)

7- الأصل أن المشرع جعل من الحيازة فى ذاتها سنداً لملكية المنقولات وقرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، وهو ما صرح به فى الفقرة الأخيرة من المادة 976 من القانون المدني. أما بالنسبة إلى حالة الشيء المسروق أو الضائع فإن الحكم يختلف، إذ وازن الشارع بين مصلحة المالك الذي جرد من الحيازة على رغم إرادته وبين مصلحة الحائز الذي تلقى هذه الحيازة من السارق أو العاثر، ورأى - فيما نص عليه فى المادة 977 من القانون المدني - أن مصلحة المالك أولى بالرعاية.

(الطعن رقم 1359 لسنة 30 جلسة 1961/04/18 س 12 ع 2 ص 468 ق 87 ( جنائى ) )

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

( مادة 952)

1- من حاز بسبب صحیح حق ملكية أو حقاً عيناً آخر على منقول أو سنداُ لحامله ، وكان حسن النية وقت حيازته ، فلا تسمع عليه دعوى بالملكية او بحق عینی آخر من أحد.

۲ - فاذا كان السبب الصحيح وحسن النية قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشي، خالياً من التصرف والقيود العينية ، فلا تسمع عليه دعوى بها من أحد .

٣- والحيازة يفترض معها توافر السبب الصحيح وحسن النية •

هذه المادة تقابل المادة 976 من التقنين الحالي.

ولقد آثر المشروع أن ينص في هذا الصدد على عدم سماع الدعوی جرياً على خطته فيما يتعلق باثر الحيازة ، وان كان الحكم لا يختلف عن حكم التقنين الحالي ، فأذا حكم بعدم سماع الدعوى ضد الحانز كان هذا حجة لصالحه بأنه صاحب المنقول او الحق العيني عليه أو السند الحامله .

ويراعى في تطبيق المادة المقترحة ما یاتی :

اولا : ان الحائز في هذا الصدد هو الذي يحوز الحق على المنقول أو السند الحاملة حيازة شرعية بالمعنى الذي تقدم ذكره ويجب في هذه الحيازة أن تكون حيازة فعالية ، وهي التي تتم بالتسليم المادي للمنقول فلا يكفي أن تكون حيازة حكيية أو حيازة رمزية .

ثانيا : ان الحائر يجب أن يدعى ملكية المنقول او انه احب حق عینی آخر عليه أو أنه صاحب السند لحامله . وهذا أمر طبیعی مادام انه حسن النية ولديه بسبب صحيح .

ثالثا : أن الحائز لا تطلب منه البينة على ما يدعيه . اذ أن حسن النية والسمعي الصحي يفترض توافرهما لدى الحان : وذلك طبقا للأصول العامة في تحديد عب، الاثبات . أذ أن الطريقة التي يتم بها التعامل في التقول تدعو الي هذا الافتراش ، وهو افتراضي يقوم على أساس اللاعب المشهور، وهو أن حائز المنقول او السند لحامله هو صاحبه الی شد يكون على الحائز أن يثبت حسن نيته ، فحسن النية مفترض دائما كما هي القاعلية . ولا يكون عليه أن يشت السبب الصحيح ، اذ ان دینا مفترض توافره ايضا ، مراعاة للطريقة التي يتم بها التعامل في المنقول •

رابعا : أن المنازع تقبل منه البينة على ما يدعيه : يجوز له أن پشت سوء نية الحائز ، أي علمه بأنه تلقى الحق على النقول او السند الحامله من غير صاحبه. كما يجوز له أن يثبت عدم توافر السبب الصحيح لدى الحائز : فاذا نجح المنازع في اثبات ای من هذين الأمرين ، واستطاع الى جانب ذلك أن يقيم الدليل على حقه في المنقول او السند لحامله قضى له بما ادعاه

خامسا : أن حسن النية يجب توافره لدى الحائز وقت الحيازة : فاذا كانت هناك فترة زمنية تفصل بين وقت تلقى الحق ووقت بده الحيازة ، فلا يكفي أن يكون الحائز حسن النية وقت تاقی الحق ، بل يجب أن يتوفر حسن النية لديه ايضا وقت بدء الحيازة .

سادسا : أن الحيازة في المنقول لها أثر مكسب للملكية أو الحق عینی آخر وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة المقترحة ، كما أن لها أثرا مسقطا للتكاليف والقيود العينية وفقا لحكم الفقرة الثانية :

سابعا : انه اذا توافرت الشروط السالفة الذكر ، فان الحكم الذي يصدر بعدم سماع الدعوى يكون حجة لصالح الحالن بأنه صاحب الحق المحاز کاسبق القول :

انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للنقنين الحالي (م 1427) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 514

 والفقرة الأولى من المادة المقترحة تتفق مع الفقرة الأولى من المادة

1163 من التقنين العراقي والفقرة الثالثة تقابل الفقرة الثانية من المادة 1163 من هذا التقنين •

والفقرة الأولى من المادة المقترحة تفق مع الفقرة الأولى من المادة 1189 من التقنين الاردني والفقرة الثالثة تقابل الفقرة الثانية من المادة ۱۱۸۹ من هذا التقنين :

الفقرتان الأولى والثانية من المادة المقترحة تتفقان مع المادة ۹۳۷ من التقنين الكويتي : والفقرة الثالثة تقابل المادة ۹۳۸ من هذا التقنين •

ولم يعرض الفقه الإسلامي للصورة التي تناولتها المادة المقترحة ، ولكن حكمها يتفق مع الظاهر المشهور الذي يعتد به الفقه الاسلامی .