مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس، الصفحة : 514
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- يشترط في تلك المنقول بالحيازة ما يأتي :
(أ) أن يكون الشيء منقولاً أو حقاً عينياً على منقول کرهن حيازة أو سند لحامله وهو منقول معنوي تجسد فأخذ حكم المنقول المادي .
(ب) أن تكون هناك حيازة متوافرة الشروط .
(ج) أن تكون الحيازة مقترنة بحسن النية وحسن النية مفروض كما هي القاعدة .
(د) أن تستند الحيازة إلى سبب صحيح والسبب الصحيح يفرض هنا بخلاف السبب الصحيح في التقادم القصير فمجرد الحيازة إذن يفرض معها حسن النية والسبب الصحيح حتى يقوم الدليل على العكس.
2- والحيازة لاتكسب ملكية المنقول حسب بل هي أيضاً تزيل التكاليف والقيود العينية التي تنقل المنقول فلو وضع الحائز يده على منقول وهو مرهون رهن حيازة ملكه في الحال خالصاً من الرهن ( وهذا بخلاف العقار المرهون رهناً رسمياً أنظر مادة 1510).
ذلك لأن لحيازة المنقول أثرين لا أثراً واحداً : أثراً مكسباً وأثراً مسقطاً فبمجرد توفرها تكسب الحائز الملكية و تسقط التكاليف ومتى تبين هذان الأثران المتميزان أصبحنا في غنى عن النظرية الفقهية التي تجعل الحيازة مكسبة لملكية جديدة متميزة عن الملكية القديمة، فإن هذا القول يصطدم مع ما هو معروف من أن الملكية حق دائم وأصبح من الواضح أن الملكية هي هي لم تتغير وأنها انتقلت بحكم الحيازة وانتقلت خالصة من التكاليف بحكم الحيازة أيضاً .
3– فإذا كان المنقول مسروقاً أو ضائعاً فإن الحائز لا يملكه بل تبقى دعوى المالك في الاسترداد قائمة ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة وليس من الضروري أن تستمر حيازة المسروق أو الضائع طول هذه المدة فقد يضيع المنقول ولا يحوزه أحد مدة سنتين ثم يجد من يبيعه إلى حائز حسن النية فيبقى هذا حائزاً سنة واحدة حتى تكمل ثلاث السنوات التي تسقط بها دعوى الاسترداد على أن هذه الدعوى إذا رفعت في الميعاد ضد حائز اشترى من سوق عمومية أو من مزاد علني أو من شخص يتعامل في مثل هذا المنقول جاز للحائز ألا يرد الشيء حتى يسترد الثمن الذي دفعه ويرجع المالك على من قبض هذا الثمن .
4 - وقد تدارك المشروع في إيراد قاعدة تلك المنقول بالحيازة ماوقع فيه التقنين الحالي من النقص والتشتت في إيراد القاعدة فقد أوردها هذا التقنين في مواضع ثلاثة مختلفة (م 46 / 68 و م 86 – 87 / 115 - 116 و 607 - 608 / 733 - 734) ولم يوردها كاملة في موضع واحد .
1- لئن كان بيع المحل التجارى بمحتوياته و مقوماته بما فى ذلك حق الإيجار يعتبر بيع منقول و تسرى فى شأنه المادة 1/976 من القانون المدنى ، إلا أن النص فى هذه المادة على أن " من حاز منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سند لحماله فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته "يدل على أنه لتطبيق هذه القاعدة فى المنقول يتعين أن تنتقل حيازة المنقول بسبب صحيح وأن يكون الحائز قد تلقى الحيازة وهو حسن النية من غير مالك إذ التصرف لا ينقل الملكية ما دام قد صدر من غير مالك و لكن تنقلها الحيازة فى هذه الحالة وتعتبر سبباً لكسب ملكية المنقول ، أما إذا كان التصرف صادراً من مالك المنقول امتنع تطبيق القاعدة لأن التصرف هو الذى يحكم العلاقة بين المالك والمتصرف إليه ، ولما كان فى البيع بالمزاد يعتبر المدين فى حكم البائع و الراسى عليه المزاد فى حكم المشترى ، لما كان ذلك ، وكان البين من أوراق الدعوى أن الراسى عليه المزاد قد تلقى حيازة المنقولات الراسى مزادها عليه من مالك - هو المدين مورث الطاعنين - فإنه لا يجوز له التمسك بقاعدة الحيازة سند الملكية فى هذا المقام ولا تصلح سنداً لكسب ملكية المنقولات المتنازع عليها ويبقى بعد ذلك البيع كتصرف جبرى هو الذى يحكم علاقة طرفيه ، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه - قد إنتهى صحيحاً إلى بطلان إجراءات البيع ومن مقتضى ذلك عودة الطرفين [ المدين و الراسى عليه المزاد ] إلى الحالة التى كانا عليها قبل رسو المزاد أى بقاء ملكية المنقولات للمدين وورثته من بعده [ الطاعنين ] فإن قضاءه برفض طلب رد المنقولات بالحيازة القائمة على السبب الصحيح وحسن النية يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 1747 لسنة 51 جلسة 1983/11/20 س 34 ع 2 ص 1637 ق 322)
2- الحائز يعتبر سيىء النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته ، وهو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه برفع الدعوى عليه فى خصوص إستحقاق العقار . وحسن النية يفترض دائماً فى الحائز حتى يقدم الدليل على العكس . وكان الثابت أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى ضد الطاعنين الثانى ، والثالث بطلب الريع سنة 1972 وقد تمسك الأخيران بأنهما حائزان لأرض النزاع بحسن نية ، بموجب العقد المسجل رقم . . . . . الصادر لهما من الطاعنة الأولى ، فقد كان مقتضى ذلك إلزامهما بالريع من تاريخ إعلانهما برفع الدعوى ، وهو الوقت الذى يعتبر الحائز فيه سيىء النية بعلمه بالعيب اللاصق بسند حيازته ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم بالريع عن الفترة من سنة 1969 حتى تاريخ إعلان صحيفة الدعوى الإبتدائية ، دون أن يبين فى أسبابه كيف أفاد إستخلاص سوء النية وعلم الطاعنين بالعيب اللاصق بسند إستحقاقهم خلال هذه الفترة ، ودون أن يرد على دفاعهم فى هذا الخصوص وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 1068 لسنة 47 جلسة 1981/04/07 س 32 ع 1 ص 1073 ق 200)
3- المقرر بحكم المادتين 204 و 932 من القانون المدنى أن ملكية المنقول المعين بذاته تنتقل إلى المشترى بمجرد التعاقد و دون توقف على تسليمه إليه ، مما مؤداه و على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمادة 932 أنه إذا قام بائع هذا المنقول بعد ذلك ببيعه مرة أخرى إلى مشتر ثان فإن الملكية تبقى مع هذا للمشترى الأول إلا أن يكون البائع قد قام بتسليم المنقول إلى المشترى الثانى ، و كان هذا الأخير حسن النية و لا يعلم بسبق التصرف فى المنقول إلى المشترى الأول ، فإن الملكية تنتقل فى هذه الحالة إلى المشترى الثانى لا عن طريق العقد بل عن طريق الحيازة و هى فى المنقول سند ملكية الحائز ، لما كان ذلك ، و كان الثابت بالعقد موضوع التداعى أن المطعون عليه الثانى باع المنقولات المبينة إلى المطعون عليه الأول على أن يتم تسليمها إليه عند دفع باقى الثمن فى موعد غايته 1976/4/1 و كان الثابت بالعقد الصادر من المطعون عليه الثانى ذاته إلى الطاعنة بتاريخ 1976/1/28 أنه باع إليها المنقولات عينها و أقر بقبض ثمنها و قام بتسليمها إليها ، و إذ خلت الأوراق مما يدل على علم الطاعنة بالتصرف السابق الحاصل للمطعون عليه الأول ، فإنها تكون قد إكتسبت ملكية هذه المنقولات عن طريق الحيازة المقترنة بحسن النية .
(الطعن رقم 293 لسنة 49 جلسة 1980/04/12 س 31 ع 1 ص 1093 ق 210)
4- متى كان الثابت من مدونات الحكم أن الرهن الحيازى موضوع الدعوى رهن تجارى ، وأن الراهن تاجر قدم الموتورات للبنك للطاعن ضماناً لدينه . وكانت حيازة الراهن للموتورات قرينة قانونية على ملكيته لها ، وكان رهنها حيازياً لا يتطلب وثيقة رهن خاصة تشتمل على أرقامها وأوصافها لما هو مقرر من جواز إثبات هذا الرهن سواء بالنسبة للمتعاقدين أو للغير بكافة طرق الإثبات المقبولة فى المواد التجارية ، عملاً بالمادة 76 من قانون التجارة بعد تعديلها بالقانون رقم 655 لسنة 1954 إذ كان ذلك ، وكان حسن النية يفترض دائماً فى الحائز إلى أن يقوم الدليل على العكس الذى يقع عبء إثباته على من يدعيه ، والذى عليه أن يثبت أن الدائن المرتهن كان يعلم وقت إبرام الرهن أو كان فى مقدوره أن يعلم أن الراهن غير مالك للشئ المرهون ، أو أن ملكيته له مهددة بالزوال ، فإن إستدلال الحكم على سوء نية الطاعن بالقرائن التى أوردها ، والتى لا تؤدى إلى ما إستخلصه منها يكون فاسداً و مخالفاً للقانون .
(الطعن رقم 228 لسنة 38 جلسة 1973/04/19 س 24 ع 2 ص 644 ق 114)
5- متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قرره من ثبوت قيام عقد بين الطاعنة والمطعون ضده الأول " مستغل الكتاب " بصفته الشخصية لابصفته نائباً عن المطعون ضده الثانى " المؤلف" من مقتضاه إلزام الطاعنة بتوزيع نسخ الكتاب الذى تسلمته من المطعون ضده الأول وأن ترد إليه ما تبقى منه بغير توزيع وكان الظاهر أن مقصود الحكم من إستناده إلى قاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية هو أن المطعون ضده الأول كان حائزاً لنسخ الكتاب المطبوعة بإعتبارها منقولاً مادياً يجوز حيازته لاحيازة حق المؤلف عليها فإن الحكم لايكون قد حالف القانون .
(الطعن رقم 356 لسنة 32 جلسة 1966/05/12 س 17 ع 3 ص 1114 ق 151)
6- لما كانت الحيازة فى المنقول دليلا على الملكية فان ثمة قرينة قانونية تقوم لمصلحة الحائز من مجرد حيازته للمنقول على وجود السبب الصحيح وحسن النية إلا إذا ثبت عكس ذلك . وإذن فمتى كان الثابت أن المنقولات المتنازع عليها كانت فى حيازة زوجة الطاعن قبل وفاتها عن طريق الهبة وظلت فى منزل الزوجية إلى أن وقع عليها الحجز من المطعون عليه الأول ، وكان ا لحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم أحقية الطاعن فى نصيبه فى هذه المنقولات أقام قضاءه على أنها مملوكة للمطعون عليه الأول لأنه شرط الاحتفاظ بملكيتها حتى يوفى إليه ثمنها كاملا وأن له أن يستردها تحت يد كائن من كان دون أن يعتد بقرينة الحيازة التى ثبت توافرها لمورثة الطاعن قبل وفاتها فان هذا الحكم يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 56 لسنة 21 جلسة 1954/02/04 س 5 ع 1 ص 482 ق 73)
7- الأصل أن المشرع جعل من الحيازة فى ذاتها سنداً لملكية المنقولات وقرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، وهو ما صرح به فى الفقرة الأخيرة من المادة 976 من القانون المدني. أما بالنسبة إلى حالة الشيء المسروق أو الضائع فإن الحكم يختلف، إذ وازن الشارع بين مصلحة المالك الذي جرد من الحيازة على رغم إرادته وبين مصلحة الحائز الذي تلقى هذه الحيازة من السارق أو العاثر، ورأى - فيما نص عليه فى المادة 977 من القانون المدني - أن مصلحة المالك أولى بالرعاية.
(الطعن رقم 1359 لسنة 30 جلسة 1961/04/18 س 12 ع 2 ص 468 ق 87 ( جنائى ) )
تنص المادة 976 مدنى على ما يأتى :
1 - من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سند لحامله فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته .
2 - فإذا كان حسن النية السبب الصحيح قد توافر لدى الحائز فى اعتباره الشئ خالياً من التكاليف والقيود العينية فإنه يكسب الملكية خالصة منها .
3 - والحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
ويخلص من النص المتقدم الذكر أن حيازة المنقول بحسن نية وبسبب صحيح تنقل ملكية المنقول إلى الحائز فيصبح مالكاً له بمجرد الحيازة .
ويورد التقنين المدني الفرنسي هذه القاعدة الهامة فى المادة 2279 منه ويصدر هذه المادة بعبارة مشهورة استعارها من القانون المدني الفرنسي القديم كما وردت على لسان أحد فقهاء هذا القانون تجرى على الوجه الآتى :
وقد ألف الفقه فى مصر أن يؤدي هذه القاعدة التي انتقلت من القانون الفرنسي إلى القانون المصري بالعبارة الآتية : "
الحيازة فى المنقول سند الملكية .
1- القاعدة العامة - الحيازة في المنقول سند الملكية شروط تطبيق القاعدة والآثار التي ترتبت على تطبيقها : وهناك شروط لابد من توافرها حتى يمكن تطبيق القاعدة التي تقضي بأن الحيازة في المنقول سند الملكية فإذا ما توافرت هذه الشروط ووجب تطبيق القاعدة نتج عن تطبيقها آثار معينة .
أ - الشروط الواجب توافرها لتطبيق القاعدة
شروط أربعة : يجب لتطبيق القاعدة توافر شروط أربعة :
( 1 ) أن يكون هناك منقول .
( 2 ) وأن يخضع هذا المنقول لحيازة صحيحة.
( 3 ) وأن يصحب هذه الحيازة سبب صحيح.
( 4 ) وأن تقترن الحيازة بحسن النية.
الشرط الأول – المنقول الذي تنطبق عليه القاعدة – المنقول المادي : تنطبق القاعدة على كل منقود مادي أي كل شئ يمكن أن ينتقل من مكان إلى آخر دون تلف فيدخل في ذلك العروض الحيوانات والمأكولات والمشروبات وأثاث المنزل والبضائع والكتب والورق والأقلام والسيارات والمركبات وأكشاك الأٍسواق والمعارض وخيام البدو الرحل وخيام الكشافة ومواد البناء ما دامت لم تشيد والأنقاض المتهدمة من البناء وغير ذلك من المنقولات المادية وتعبر النسخة الأصلية من المصنف منقولاً مادياً فتنطبق عليه القاعدة ومن ثم إذا اشتراها شخص حسن النية من غير المالك تملكها بالحيازة .
ولكن لا يترتب على انتقال الملكية إلى الحائز أن تنتقل إليه حقوق المؤلف ولا يكون له الحق فى نشر المصنف ومن جهة أخرى لا يجوز للمؤلف أن يلزم الحائز بأن يمكنه من نسخ النسخة الأصلية إلا باتفاق معه ويستثنى من المنقولات المادية فلا يخضع للقاعدة :
( 1 ) المنقولات المعتبرة من الأملاك العامة لأنها غير قابلة للتملك فلا يجوز تملكها بالحيازة.
ويدخل ضمن هذه المنقولات المستندات والوثائق المحفوظة لدى الوزارات والمصالح المختلفة أو دار المحفوظات العامة والتحف والتماثيل والصور المعروضة بالمتاحف العامة والتماثيل والمنقولات الأثرية والكتب والمخطوطات الموجودة بالمكتبات العامة والذخائر والأسلحة والمهمات الحربية وكل منقول آخر خصص للمنفعة العامة وتستطيع الدول أن الشخص العام أن يسترد هذه المنقولات من أي حائز لها ولو كان حسن النية وتوافرت فيه شروط تملك المنقول بالحيازة ويستردها في أي وقت كان ولو بعد انقضاء خمس عشرة سنة أو أكثر .
( 2 ) المنقولات الخاضعة للقيد أو المنقولات ذات الطبيعة الخاصة : وأهم هذه المنقولات هى السفن والطائرات إذ يمكن تعيين مكان ثابت لها لا يتغير تقيد فيه السفينة أو الطائرة كما تقيد التصرفات الواردة على أي منهما والقيد هنا يعدل التسجيل أو القيد في العقارات ومن ثم لا تنتقل ملكية هذه المنقولات ما لم يشهر التصرف فهى منقولات تلحق بالعقارات من هذه الناحية وهي كالعقارات لا تخضع لقاعدة تملك المنقول بالحيازة.
وما دام المنقول المادي هو الذي يخضع للقاعدة على النحو الذي قدمناه فلا تخضع لها إذن العقارات بطبيعتها كذلك لا يخضع لها العقار بالتخصيص وهو المنقول الذي يضعه صاحبه فى عقار يملكه رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله وما دام هذا المنقول ملحقاً بالعقار فإنه يسترده مع العقار بدعوى الاستحقاق ولا تحول دون ذلك قاعدة تملك المنقول بالحيازة لو أن حائزاً حسن النية حاز العقار وما ألحق به من عقار بالتخصيص ولكن إذا فصل العقار بالتخصيص عن العقار فإنه يرجع منقولاً بطبيعته كما كان قبل إلحاقه بالعقار ومن ثم يخض للقاعدة يصح تملكه بالحيازة فإذا استأجر شخص أرضاً زراعية بما عليه من مواش وآلات زراعية مملوكة لصحاب الأرض وفصل المستأجر ماشية أو آلة زراعية منها وباعها لمشتري حسن النية فإن هذا المشتري يملك الماشية أو الآلة الزراعية بمجرد الحيازة ولا يجول دون ذلك أن الماشية أو الآلة الزراعية كانت في الأصل عقاراً بالتخصيص ما دامت قد فصلت عن الأرض.
ولا يخضع للقاعدة الحقوق الشخصية كالديون والأوراق التجارية فإن الديون تنتقل بالحوالة والأوراق التجارية تنتقل بالتحويل أو بالتظهير ويستثنى من ذلك السندات لحاملها فسنرى أنها تخضع للقاعدة ويجوز تملكها بالحيازة .
ولا تخضع للقاعدة المجموع من المال لأنه لا يقبل الحيازة ومن ثم لا يخضع للقاعدة المتجر ولا التركة ولو لم تشتمل إلا على منقولات فإن الطالبة بالتركة إنما تكون بدعوى الإرث لا بدعوى الاستحقاق .
السند لحامله : رأينا أن الفقرة الأولى من المادة 976 مدني تقول : من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سنداً لحامله فألحق السند لحامله بالمنقول فى تطبيق المادة 976 مدني فإذا انتقلت إلى شخص حسن النية حيازة سند لحامله بسبب صحيح تملك هذا السند بمجرد الحيازة والسند لحامله هو حق شخص الدائن فيه هو أي شخص يحمل السند فينتقل هذا الحق لا عن طريق الحوالة كما تنتقل الحقوق الشخصية ولا عن طريق التحويل كما تنتقل السندات الاسمية ولا عن طريق التظهير كما تنتقل السندات الإذنية بل عن طريق المناولة من يد إلى يد فأي شخص يحمل السند يكون هو الدائن كما قدمنا وعلى ذلك يختلط الحق الشخصي في السند لحامله بالورقة ذاتها التي تثبت السند ويصبحان شيئاً مادياً واحداً هو هذه الورقة التي أثبتت فيها السند ويتجسد الحق الشخصي في الورقة فتنتقل إليه ماديتها ويصبح السند لحامله في حكم المنقول المادي كل من يحوزه بحسن نية يعتبر مالكاً له كالمنقول سواء بسواء ومن أجل ذلك أدخل المشرع السند لحامله في نطاق تطبيق المادة 976 مدني شأنه فى ذلك شأن المنقول المادي .
وكما يخضع السند لحامله لقاعدة تملك المنقول بالحيازة كذلك تخضع كوبوناته لنفس القاعدة فمن حاز هذه الكوبونات بحسن نية وبسبب صحيح يصبح مالكاً لها .
وإذا ظهر السند الإذني على بياض فأصبح ينتقل بالمنازلة من يد إلى يد فإنه يأخذ حكم السند لحامله ويدخل كالسند لحامله في نطاق تطبيق المادة 976 مدني .
والأوراق النقدية هي في الواقع سندات لحاملها ومن ثم تدخل في نطاق تطبيق المادة 976 مدني فمن حاز بحسن نية وبسبب صحيح ورقاً نقدياً من غير مالكه فإنه يملكه أما إذا كان سيئ النية فإن لمالك الورق النقدي على فرض أنه أمكن التعرف على ذاتية هذا الورق النقدي وهذا نادر أن يسترده منه بدعوى الاستحقاق وكالورق النقدي النقود المعدنية إذا أمكن التعرف على ذاتيتها .
الحقوق العينية على المنقول : ويدخل كذلك في نطاق تطبيق المادة 976 مدني الحقوق العينية على المنقول م 976 / 1 مدني وذلك بشرط أن يكون الحق العيني على المنقول قابلاً للحيازة ويقبل الحيازة من الحقوق العينية على المنقول حق الانتفاع بالمنقول وحق استعماله ورهن حيازة المنقول وحق الامتياز على المنقول .
فأما حق الانتفاع بالمنقول وحق استعماله فيكسبان كما تكسب ملكية المنقول نفسه بالحيازة إذا اقترنت بسبب صحيح وتوافر حسن النية عند الحائز فإذا رتب غير المالك على منقول مادي لشخص حق انتفاع أو حق استعمال وتسلم هذا الشخص المنقول وهو حسن النية للانتفاع به أو لاستعماله فإنه يملك حق الانتفاع أو حق الاستعمال بالحيازة والسبب الصحيح هنا هو عقد إنشاء حق الانتفاع أو حق الاستعمال وقد صدر من غير مالك المنقول والاعتبارات التي بنى عليها تملك حق الانتفاع أو حق الاستعمال في المنقول بالحيازة هى نفس الاعتبارات التي بني عليها كسب ملكية المنقول نفسه بالحيازة استقرار التعامل في المنقول ومقتضيات سرعة التداول قد نصت المادة 985 / 1 مدنى على أن حق الانتفاع يكسب بعمل قانوني أو بالشفعة أو بالتقادم وأغفل النص الحيازة فى المنقول سهواً ولا يشملها التقادم لأن التملك بالحيازة غير التملك بالتقادم كما سيأتي .
الشرط الثانى - الحيازة : ويجب أن يحوز الشخص المنقول حيازة صحيحة حتى يتملكه والحيازة هنا هى سبب كسب ملكية المنقول أو سبب كسب الحق العيني على المنقول كحق الانتفاع وحق رهن الحيازة .
وحتى تكسب الحيازة الحائز الملكية أو الحق العيني يجب أن تكون حيازة حقيقية وأن تكون متوافرة على عنصرها المعنوي إلى جانب هذا العنصر المادي وأن تكون خالية من العيوب وقد قدمنا مثل ذلك في الحيازة عندما تقوم بدورها الآخر كطريق للإثبات لا كسبب الملكية.
الشرط الثالث - السبب الصحيح : لا يعتبر السبب الصحيح في القانون الفرنسي شرطاً لتملك المنقول بالحيازة أو في القليل لا يعتبر شرطاً مستقلاً عن شرط حسن النية بل هو يندمج في هذا الشرط الأخير ذلك بأن الحائز حسن النية إنما يعتمد عادة في حسن نيته على اعتقاده أنه تلقى ملكية المنقول من المالك بتصرف قانوني من شأنه أن ينقل إليه الملكية وهذا التصرف القانوني هو السبب الصحيح فهو إذن عنصر من عناصر حسن النية وليس بشرط مستقل وينبني على ذلك أن التصرف القانوني الباطل والتصرف القانوني الظني وكل منهما ليس له وجود قانوني يصلحان لأن يستند إليهما الحائز فى حسن نيته متى اعتقد أن الملكية قد انتقلت إليه بأي منهما أما إذا كان التصرف القانوني قابلاً للإبطال وعلم الحائز بذلك فإن هذا العلم لا ينفي حسن نيته .
الشرط الرابع - حسن النية : ويشترط أخيراً في الحائز حتى يتملك المنقول بالحيازة أن يكون حسن النية وفي هذا تقول المادة 976 / 1 مدنى كما رأينا : " من حاز بسبب صحيح منقولاً . . . فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته ومعنى حسن النية هنا هو نفس معناه في تملك العقار بالتقادم المكسب القصير : أن يكون الحائز قد اعتقد أنه يتلقى ملكية المنقول من المالك فحسن النية إذن غلط يقع فيه الحائز يدفعه إلى الاعتقاد بأن المتصرف هو مالك المنقول على أن يكون هذا الغلط مغتفراً حتى يستقيم مع حسن النية فإذا كان غير مغتفر فإنه ينفي حسن النية ويستوي أن يكون الغلط في الواقع أو في القانون وفي جميع الأحوال يجب أن يكون حسن النية كاملاً فأي شك يقع في نفس الحائز في أن المتصرف قد لا يكون هو مالك المنقول ينفي حسن النية .
وحسن النية يفترض دائماً ما لم يتم الدليل على العكس م 965 مدني وقد طبقت المادة 976 / 3 مدنى هذا المبدأ تطبيقاً خاصاً في تملك المنقول بالحيازة فنصت كما رأينا على ما يأتي : والحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يتم الدليل على عكس ذلك وعلى ذلك لا يكلف حائز المنقول أن يثبت إلا الحيازة وحدها فإذا ما أثبتها افترض القانون أن هذه الحيازة مقترنة بحسن النية ومصحوبة بالسبب الصحيح ويستوي أن يكون الغلط الذي وقع فيه الحائز من أن المتصرف في المنقول هو المالك له غلطاً في الواقع أو غلطاً في القانون نفي الحالتين يفترض في الحائز أنه حسن النية حتى يقيم المالك الحقيقي للمنقول الدليل على العكس فإذا ادعى هذا المالك أن الحائز سيئ النية وأنه كان يعلم وقت بدء الحيازة أن المتصرف غير مالك فعلي المالك يقع عبء إثبات ذلك وله أن يثبت سوء نية الحائز بجميع طرق الإثبات لأن سوء النية واقعة مادية فيجوز إثباتها بالبينة والقرائن وكثيراً ما يلجأ المالك في إثبات سوء نية الحائز إلى إثبات أن الحائز لم يتخذ الاحتياطات البديهية التي تمليها الظروف الملابسة للتثبت من ملكية المتصرف للمنقول ويتخذ من ذلك قرينة على أن الحائز كان يعلم أو كان ينبغي أن يعلم أن المتصرف غير مالك للمنقول وأن الغلط الذي وقع فيه في هذا الشأن كان غلطاً غير مغتفر مما ينتفي معه حسن النية .
عدل الفقهاء المحدثون في مصر عن هذه العبارة إلى العبارة الآتية : الحيازة في المنقول سند الحائز بدعوى أن الحيازة لا تكسب الملكية فحسب بل تكسب أيضاً حقوقاً عينية أخرى غير الملكية وكذلك تسقط التكاليف والقيود العينية فيكسب الحائز الملكية خالصة منها وإذا كانت العبارة الأولى التي كانت مألوفة ناقصة على هذا الوجه فإن العبارة المستحدثة ناقصة أيضاً ولا تكون هذه العبارة كاملة إلا إذا قيل الحيازة في المنقول سند الحائز في الملكية وفي الحقوق العينية الأخرى وفي إسقاط التكاليف والقيود العينية أما إذا أريد الإيجاز والاقتصار على إبراز أظهر آثار الحيازة فإن العبارة التي كانت مألوفة قد أبرزت أظهر هذه الآثار وهو كسب ملكية المنقول حتى أن وهو الذي استعار التقنين المدني الفرنسي عبارته كما قدمنا يقول في هذه العبارة. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع، المجلد / الثاني، الصفحة/ 1521)
إذا تلقی شخص ملكية منقول من غير مالك وتوافر لديه السبب الصحيح وكان حسن النية فإنه يتملك القول بالحيازة ولحائر المنقول أن يكتفي بإثبات حيازته المادية للمنقول فيعتبر ذلك إثباتاً لملكيته إذ أن الحيازة المادية قرينة على توفر الحيازة القانونية "م 963 " وأن الحيازة القانونية قرينة على الملكية " م " 964 كما أن الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية م 3/976 ومن ثم نخلص إلى قاعدة مؤداها أن الحيازة في المنقول سند الملكية ويلزم لتوفر هذه القاعدة:
(1) الحيازة: فيجب أن تتوفر الحيازة بعنصريها المادي وهو وضع اليد المادي والمعنوي وهو نية التملك وأن تكون خالية من العيوب وذلك حتى لا يستطيع من يدعي الاستحقاق في القرائن الواردة بالمواد 963 و 964 و 3/976 وأن تكون الحيازة حقيقية فلا تكفي الحيازة الرمزية كمن يتسلم سند الشحن فحيازة السند بمثابة حيازة رمزية للبضائع لا يكتب بها الملكية م 954 وكمن يترك المنقول بعد شرائه لدى البائع أما تسلم مفاتيح المخزن الذي به البضائع فبعد تسليماً حقيقياً ويجب أن تكون حيازة أصلية وليست لحساب الغير ومتی توافرت الحيازة على هذا النحو كانت قرينة على ملكية الحائز للمنقولات فلا يكلف بإثبات هذه الملكية ولكن على من يدعي استحقاق هذه المنقولات أن يثبت ملكيته لها فله أن ثبت أن الحائز حيازته عرضية كان يكون مستأجراً للمنقول مودعاً لديه أو مستعيراً أياه أو مرتهناً رهن حيازة ويخضع في إثبات أحد هذه العقود للقواعد العامة في الإثبات فتلزم الكتابة أن جاوزت قيمة المنقول نصاب البينة إلا إذا وجد مانع من الحصول على كتابة أو كان الدليل قد فقد فإن لم يتمكن من إثبات استحقاقه رفضت دعواه أما إن لم يستند مدعي الاستحقاق إلى عقد بينه وبين الحائز فيكون له اثبات دعواه بكافة طرق الإثبات أياً ما كانت قيمة المنقولات كان يدعي بوجود عيب في الحيازة كالغموض إذا كان زوجاً أو خادماً كان يعيش مع مورث المدعى عند وفاته فحيازة أي منهما لمنقولات المورث بشوبها الغموض إذا إدعياً أن المورث وهبها أحدهما أو يستند لعيب الخفاء كأن يكون الحائر أخفى مقولاً للمورث ولم يظهر إلا بعد زمن من الوفاة أو حاول استعماله بعيداً عن الورثة ومتى ثبت العيب أهدرت الحيازة فلا تصلح قرينة على الملكية وعلى المدعي بعد ذلك إثبات ملكيته أو ملكية مورثه للمنقولات وله الاستناد إلى الحيازة في ذلك.
ولكن لمن يدعي الاستحقاق أن يثبت بكافة الطرق انتفاء السبب الصحيح أو بطلانه.
(3) حصن النية: معنی حسن النية أن يعتقد الحائز أنه تلقى الملكية من مالك ويجب أن يتوفر حسن النية وقت بدء الحيازة بصريح النص ولا يكلف الحائز بإثبات حسن نيته لأنه مفترض حتى يثبت العكس م 965 بكافة طرق الإثبات وبالقرائن كأن يثبت أن الحائز اشترى المنقول من جائل بثمن أقل بكثير من قيمته أو أن طبيعة المنقول تطلب بعض الحرص وإلا كان خطأ الحائز غير مغتفر مما يتوفر به سوء نيته فتنهار قرينة الملكية م 1/965.
(4) المنقول الذي ترد عليه القاعدة : المنقولات المادية: جميعها وهي كل ما يمكن نقله من مكانه بدون تلف ومنها السيارات والأكشاك ولا محل هنا للمنقول بحسب المآل فإنه يظل بالنسبة لهذه القاعدة عقاراً حتي ينهدم فتعتبر الأنقاض منقولاً.
ومتى توافرت هذه الشروط تملك الحائر المنقول أو الحق العيني بالحيازة خالياً من أي قيد عیني کان وارداً عليه کرهن حيازة أو حق انتفاع ولا عبرة بعيب سند المتصرف إلى الحائز إذا أبطل أو كان صورياً صورية مطلقة أو ظنياً کموصي له بمنقول قام بالتصرف فيه وتسليمه ثم تبين الرجوع في الوصية ومن ثم لم يكن مالكاً إلا ظناً منه بذلك باعتقاد في مخيلته وحده فإن هذا العيب لا أثر له ولكن إذا كان السبب الصحيح اعتراه عيب جعله قابلاً للإبطال فيستطيع المتصرف أبطال التصرف فيسقط السبب الصحيح كما يجوز لمالك المنقول باعتباره دائناً للمنصرف بالرد أن يطلب أبطال السبب الصحيح بموجب الدعوى غير المباشرة بإسم مدينة فيسترد المنقول لهذا الدين ثم يسترده منه فالعبرة بالسبب الصحيح دون السند الذي تلقى به المتصرف الحق وإذا انتفى السبب الصحيح أو حسن النية فلا يتملك الحائز المنقول إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من حيازته القانونية الخالية من العيوب.
فقد يشتري الحائز المنقول من غير مالكه ويشوب هذا التصرف عيب يجعله قابلاً للابطال کغلط أو تدليس أو إكراه وحينئذ يجوز للبائع التمسك بهذا العيب فتقضي المحكمة بإبطال التصرف وهو السبب الصحيح فيصبح السبب الصحيح كأن لم يكن منذ بدء الحيازة فلا تتوافر شروط القاعدة ويلتزم الحائز بتنفيذ التزامه بالرد عيناً فإن استحال ذلك كان التنفيذ بطريق التعويض.
وقد يكون تصرف البائع للحائز معلقاً على شرط واقف فلا يتوافر السبب الصحيح إلا إذا حقق الشرط کالوصي الذي يبيع منقولاً غير مملوك لقاصره وعلق البيع على موافقة المحكمة فإن ملكيته لا تنتقل بالحيازة إذا رفضت المحكمة إتمام البيع.
يستثنى من القاعدة الأموال العامة والأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة فلا يرد عليها القادم ومن ثم لا تكون محلاً للحيازة وللدولة استردادها ولو بعد انقضاء خمس عشرة سنة ومثلها الوثائق والمستندات وما يوجد بالمتاحف وبالمكتبات العامة والأسلحة والمهمات الحربية وكل منقول خارج عن دائرة التعامل وممنوع حيازته کالمخدرات وكذلك المنقولات الخاضعة لنظام القيد كالسفن والطائرات ويراعي أن السيارات يمكن معرفة مالكها من سجلات المرور فإن قصر المشتري لسيارة أو من ارتهنها رهناً حيازياً فلم يرجع لهذه السجلات اعتبر مخطئاً خطأ جسيماً يجعله سيء النية فلا يكون له الاحتجاج بالحيازة مادة 965، وكذلك القول الذي يرد به حكم خاص کالثمار م 988 و 989 والقول الذي يخصصه مالكه لخدمة عقار إذ يعتبر عقاراً بالتخصيص طالما كان متصلاً بالعقار، أما إذا انفصل عنه وتم التصرف فيه بعيداً عن العقار الذي خصص له فيعود لطبيعته وتسري بشأنه القاعدة كما تسري القاعدة على السند لحامله دون السند للأمر فهذا لا ينقل إلا بالتظهير فلا ترد عليه الحيازة كما لا ترد على التركة باعتبارهما مجموعاً من الأموال فمطالبة الوارث بحقه يكون بدعوى الإرث لا بدعوى الاستحقاق (م 970 ).
كما تستثني المنقولات المعنوية كحق المؤلف فلا ترد عليها قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائر أما المصنفات كالكتب والأفلام فإنها تخضع للقاعدة باعتبارها منقولات مادية ترد عليها الحيازة ما لم تكن حيازتها بالنيابة عن الغير كما لو كانت قد سلمت للتوزيع.
وإن كان المؤلف يوقع على كل نسخة وتوجد عبارة تفيد ذلك مطبوعة على المصنف فإن النسخة الخالية من التوقيع تعتبر مزورة ولا تسري القاعدة في شأنها إذ ينتفي حسن النية لدى حائزها ولو كان قد إشتراها ممن يتجر في مثلها إذ يفترض توافر علمه بالعبارة سالفة البيان وفقاً لمعيار الشخص العادي.
استثناء المنقولات الخاضعة لامتياز المؤجر :
إذا تصرف المستأجر في المنقولات الخاضعة لامتياز المؤجر لحائز حسن النية وبدون موافقة المؤجر كان للأخير وفقاً لنص المادة 589 من القانون المدني أن يحجز عليها حجزاً تحفظياً استحقاقياً خلال شهر من علمه بخروجها ثم يرفع دعوى باستردادها دون اعتداد بحسن نية الحائز الذي يتحقق بالنسبة له الخطأ الجسيم الذي يجعل منه حائزاً سيء النية.
يعتبر المتجر منقولاً معنوياً يتكون من عدة عناصر تتمثل في الحق في الإيجار في الاتصال بالعملاء ومناط خضوعه لقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز أن يتلقى الحائز ملكيته بالشراء من غير مالكه أما إذا تلقاها من مالكه فلا يجوز له التمسك بتلك القاعدة ويعتبر الراسي عليه مزاد المتجر مشترياً من المدين المنفذ ضده فإن كان الدين مالكاً فلا يجوز للراسي عليه المزاد أن يتمسك بالقاعدة في مواجهة هذا الدين والتالي إذا قضى ببطلان التنفيذ التزم الراسي عليه المزاد برد المتجر للمدين المنفذ ضده دون أن يكون له الحق في التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول إذ يعتبر القضاء ببطلان التنفيذ وهو بمثابة قضاء ببطلان البيع قضاء بطلان السبب الصحيح.
مفاد المادتين 823، 824 من القانون المدني أنه يجوز أن يتضمن العقد أو الوصية شرطاً مانعاً من التصرف وأن التصرف الذي يتم بالمخالفة لهذا الشرط يقع باطلاً.
وأنه وفقاً لرأي جمهور الفقهاء وما جاء بالمذكرة الايضاحية أن التصرف الذي يتم بالمخالفة للشرط المانع من التصرف يقع باطلاً بطلاناً معلقاً بينما يقع وفقاً لقضاء محكمة النقض باطلاً بطلاناً نسبياً ويترتب على هذا الخلاف في حالة التصرف في المنقول لحائز حسن النية وبالمخالفة للشرط المانع من التصرف فيه أن بائع المنقول أو واهبه الذي اشترط على المشتري أو الموهوب له عدم التصرف فيه، يكون له طلب استرداد المنقول من حائزه الذي تلقاه من مشتريه أو من الموهوب له إذا ما أخذنا برأي جمهور الفقهاء ذلك أن قاعدة الحيازة في المنقول عند الحائز لا تتحقق إلا بتوافر السبب الصحيح وحسن النية ولما كان السبب الصحيح هنا هو التصرف المخالف للشرط القطع من التصرف فإنه يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً والتصرف الذي يطل على هذا النحو لا يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً وبتخلف السبب الصحيح تفقد قاعدة الحيازة في المنقول أحد مقوماتها فلا تصلح لتملكه.
أما إذا أخذنا بقضاء محكمة النقض وهو الواجب الاتباع فإن التصرف المخالف للشرط المانع يكون قابلاً للابطال أي باطلاً بطلاناً نسبياً ومن ثم يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً ويكون حائز المنقول الذي تلقاه من المشتري أو من الموهوب له قد توافر لديه السبب الصحيح فإن كان حسن النية أي لا يعلم بالشرط المانع من التصرف وقت أن تمت الحيازة له فإنه بتملك المنقول وفقاً لقاعدة الحيازة سالفة الذكر ويكفي توفر حسن النية وقت تلقى الحائز للحيازة حتى لو أصبح سيء النية بعد ذلك ولما كان البطلان النسبي هنا مقرراً لمصلحة البائع أو الواهب فله أن يقيم دعواه ضد المشتري أو الموهوب له وضد الحائز لطلب إبطال التصرف الذي تم بالمخالفة للشرط المانع وإعمال الشرط الجزائي الوارد بالتصرف الأصلي أو بفسخ هذا التصرف لا خلال المتعاقد بأحكام الشرط المانع ومتى قضى بإبطال التصرف المخالف للشرط المانع زال كل أثر لهذا التصرف فيرجع كل شيء الأصلية وفقاً للأثر الرجعي للبطلان ومن ثم فإن الحائز يعتبر فاقداً للسبب الصحيح منذ بدء الحيازة فلا تصلح لكسب ملكية المنقول ويعود للمشتري أو الموهوب له ومنه إلى البائع أو الواهب إذا ما فسخ التصرف الأصلي.
ويسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات (م 140) وقد يكون تمسك البائع أو الواهب بالابطال ضمنياً بأن يقيم دعواه ضد المشتري أو الموهوب له والحائز بطلب فسخ التصرف الاصلي واسترداد المنقولات وحينئذ يتعين على المحكمة أن تقضي بإبطال التصرف الصادر للحائز وبفسخ التصرف الأصلي ورد المنقولات أو بأعمال الشرط الجزائي المتفق عليه ويخضع الفسخ للقواعد العامة (م 157 - 160).
أثر الشرط بالاحتفاظ بالملكية على القاعدة :
إذا تضمن عقد البيع شرطاً إحتفظ البائع بموجبه بملكية المنقول حتى الوفاء بكامل الثمن وفقاً للمادة 430 من القانون المدني فأن هذا الشرط لا يحول دون المشتري والتصرف في المنقول وبالتالي إذا تصرف فيه لحائز حسن النية لا يعلم بشرط العقد ولم يكن في إمكانه أن يعلم به فإنه يتملك المنقول بالحيازة ولا يجوز للبائع استرداده منه إعمالاً للشرط الذي يبقى له الملكية لتعارض ذلك مع قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز.
أما إذا كان في إمكان الحائز أن يعلم بشرط الاحتفاظ بالملكية ولم يسع إلى التحقق من ذلك كان مرتكباً لخطأ جسيم يرقى إلى سوء النية وينفي عنه حسن النية مثال ذلك أن يرد التعامل على سيارة مما كان يتعين معه على الحائز التحقق من بياناتها بإدارة المرور المختصة وإلا إذا كان مخطئاً خطأ جسيماً ما يحول دونه والتمسك بتلك القاعدة .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر، الصفحة/ 153)
وهذا النص يقرر القاعدة المشهورة الحيازة في المنقول سند الملكية ومنه يتضح أن الحيازة لا تكسب الملكية وحدها بل كذلك الحقوق العينية الأخرى كما يتضح أن الحيازة كما تؤدي إلى كسب الحق تؤدي إلى إسقاط التكاليف والقيود العينية.
وتهدف القاعدة التي تتميز على وجه الخصوص بأن الحيازة يترتب عليها أثرها في الحال إلى حماية من يتعامل في المنقول مع غير صاحب الحق بحسن نية أي يجهل أنه يعتدي على حق للغير وذلك حتى تستقر المعاملات فالتعامل بشأن المنقول على كثرته يتم في الحياة العملية بسرعة لا يتيسر معها التحقق من سندات الملكية ولو تطلبنا من كل من يتعامل بشأن المنقول كمن يشتريه أو يرتهنه أن يتحقق أولاً من أن المتصرف هو المالك لترتب على ذلك شل حركة التعامل ولهذا يكتفي المشرع الاستقرار حق من تلقى المنقول بحيازته له وهو حسن النية بناء على سبب صحيح.
شروط تملك المنقول بالحيازة
يشترط لتملك المنقول بالحيازة توافر عدة شروط نعرض لها فيما يلي:
الشرط الأول وجود منقول أوسند لحامله أو حق عيني على أيهما.
المقصود بالمنقول :
ينطبق حكم النص على كل منقول مادي وهو كل شيء يمكن أن ينقل من مكان إلى آخر دون تلف فيدخل في ذلك العروض والحيوانات والمأكولات والمشروبات وأثاث المنزل والبضائع والكتب والورق والأقلام والسيارات والمركبات وأكشاك الأسواق والمعارض وخيام البدو الرحل وخيام الكشافة ومواد البناء مادامت لم تشيد والأنقاض المتهدمة من البناء وغير ذلك من المنقولات المادية.
وتعتبر النسخة الأصلية من المصنف (manuserit) منقولاً مادياً ومن ثم إذا اشتراها شخص حسن النية من غير المالك تملكها بالحيازة.
ولكن لا يترتب على انتقال الملكية إلى الحائز أن تنتقل إليه حقوق المؤلف ولا يكون له الحق في نشر المصنف.
ومن جهة أخرى لا يجوز للمؤلف أن يلزم الحائز بأن يمكنه من نسخ النسخة الأصلية إلا باتفاق معه.
واشتراط أن يكون المنقول مادياً ينأي بهذه القاعدة عن المنقولات المعنوية كالديون والسندات التجارية التي لا تنتقل ملكيتها إلا بطريق التحويل والملكية الأدبية والفنية والعلة في ذلك تتمثل من ناحية في أن المنقولات المادية هي وحدها التي تقبل أن تكون موضوعاً للحيازة ومن ناحية أخرى هي عدم توافر الحكمة التي قررت من أجلها القاعدة فإنه على خلاف ما يحصل بالنسبة إلى حق الملكية الذي يقع على منقولات مادية فإن الحقوق المعنوية تكون عادة ثابتة بسندات ومن السهل على من يحوزها أن يتحقق مما إذا كان المتصرف فيها هو صاحبها ويكون الحائز مهملاً إهمالاً جسيماً إذا لم يقم بهذا التحقق وتعامل مع شخص غير صاحب السند فهو لا يستحق حماية خاصة.
غير أن هناك منقولات مادية لا تخضع لحكم القاعدة ومن ذلك:
(أ) العقارات بالتخصيص:
المنقولات التي أصبحت عقارات بالتخصيص لا تنطبق عليها القاعدة إلا إذا فصلت عن العقار الذي اتصلت به فإذا باع المستأجر أو الزارع إلى مشتري حسن النية المنقولات التي جعلها مالك الأرض عقارات بالتخصيص أمكن المشتري التمسك بالقاعدة.
(ب) - المنقولات غير القابلة للتعامل :
ويدخل في هذه المنقولات تلك المعتبرة من الأموال العامة كأسلحة الجيش والآثار والتحف المحفوظة بالمتاحف والمؤلفات الموجودة بالمكتبات وكذلك المنقولات المملوكة للدولة ملكية خاصة.
(ج) - المنقولات التي توجد ضمن مجموعة قانونية أو فعلية:
والمثل الظاهر لذلك التركة لا يحتج بصددها بالقاعدة المذكورة إلا أن هذه القاعدة لا تسري إلا على منقول معين بذاته.
أما بالنسبة للمنقولات الموجودة في التركة فإن مطالبة الوارث باسترداد هذه المنقولات من الحائز المطعون في حيازته لا يحصل بطريق دعوى الاستحقاق التي يثور النزاع فيها حول الملكية وإنما يكون بطريق دعوی ثبوت الوراثة التي تكون صفة الوارث هي موضوع النزاع فيها وقاعدة الحيازة سند الملكية لا تحصن الحائز إلا ضد دعاوى الاستحقاق.
ورغم أن الفقه يجمع على أن المحل التجاري هو مجموعة قانونية لأنه يشمل بجانب المنقولات المادية عناصر معنوية أخرى كالسمعة التجارية والاسم التجاري والعملاء فلا يحتج بصدده بالقاعدة المذكورة وإن احتج بها بصدد منقول معين في المحل وأنه يساند ذلك ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من أن كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عيني عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً ومن قبله نص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها التي جرت على أن يثبت عقد بيع المحل التجاري بعقد رسمي أو بعقد عرفي مقرون بالتصديق على التوقيعات أو أختام المتعاقدين .. ألخ ذلك أن مجرد اشتراط نقل ملكية المحل التجاري بعقد يقطع باستثنائه من حكم القاعدة .
(د) - المنقولات واجبة الشهر:
يقصد بهذه المنقولات المنقولات التي يتطلب القانون شهر التصرفات التي ترد عليها كالسفن والطائرات فمن شأن نظام الشهر أن يتمكن من يريد التعامل بشأن هذه المنقولات أن يعرف المالك الحقيقي فتنتفي المحكمة من إعمال قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية خصوصاً أن التعامل بشأن هذه المنقولات لا يتم عادة بالسرعة التي يتم التعامل بها في المنقولات المادية.
(هـ)- الحق العيني على المنقول :
تسري قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية على الحقوق العينية التي ترد على المنقول.
ويشترط لذلك أن يكون الحق العيني على المنقول قابلاً للحيازة ومثل ذلك حق الانتفاع بالمنقول وحق استعماله وحق رهن المنقول حيازياً وحق الامتياز على المنقول ويكسب حقاً الانتفاع والاستعمال بالمنقول كما تكسب ملكية المنقول نفسه بالحيازة إذا اقترنت بسبب صحيح وتوافر حسن النية عند الحائز.
والاعتبارات التي بني عليها تملك حق الانتفاع أو حق الاستعمال فی المنقول بالحيازة هي نفس الاعتبارات التي بني عليها كسب ملكية المنقول نفسه وهي استقرار التعامل في المنقول ومقتضيات سرعة التداول.
فالدائن الذي تسلم بحسن نية بصفة رهن حيازة من مدينه منقولاً مملوكاً لغير المدين له أن يتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ضد المالك الحقيقي الذي يقيم عليه دعوى الاسترداد.
فالدائن المرتهن لا يجوز حيازة عرضية إلا في علاقته مع المدين لا بالنسبة إلى مالك الشيء المرهون .
غير أنه يشترط للاحتجاج قبل المالك بالقاعدة المذكورة أن يكون عقد الرهن مستوفياً الشرائط القانونية فقد نصت المادة 1117 مدني على أنه يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن .
أما إذا كان الشيء المرهون مسروقاً أو ضائعاً فلا يجوز للدائن المرتهن الاحتجاج بهذه القاعدة ضد المالك الحقيقي كما سنرى.
أما حق الامتياز على المنقول فإنه يثبت بالحيازة مع حسن النية حيث يكون الرهن مبنياً على فكرة الرهن الضمني فيأخذ حكم رهن الحيازة ومن ذلك امتياز المؤجر على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة فإنه يثبت ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة (م 1144 /2) مدني.
السند لحامله صك بحق شخصي الدائن فيه أي شخص يحمل السند فهو ينتقل بالمناولة وليس بطريق الحوالة مثل الحقوق الشخصية أو بطريق التحويل كما تنتقل السندات الإسمية ولا عن طريق التظهير كما تنتقل السندات الإذنية فالحق يمتزج بالصك المثبت له بحيث تصبح ملكية الحق لحامل الصك ومثل ذلك الأسهم والسندات في شركات الأموال والأوراق النقدية والمالية وسندات الدين العام والسندات التي تصدرها الدولة لعقد قرض مالى وبالجملة كل السندات التي تنتقل ملكيتها بالتسليم يجب أن تعتبر من قبيل السندات لحامله.
وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 976 مدني صراحة على سريان قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية على السند لحامله.
الشرط الثاني
الحيازة
مضمون الشرط:
يشترط أن تتوافر لواضع اليد على المنقول صفة الحائز بالمعنى القانوني أي أن يجمع بين عنصري الحيازة المادي والمعنوي.
ويترتب على ذلك أن الحائز العرضي أي واضع اليد لحساب غيره کالمستأجر والمودع لديه والمستعير والوكيل والدائن المرتهن ليس لهم التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية لأنهم ملزمون بمقتضى عقودهم بالرد.
ويجب أن تكون الحيازة حيازة حقيقية (reelle) أي فعلية أي أن يكون قد حصل تسليم المنقول إلى الحائز بالفعل فمجرد تسلم مفتاح المخزن الذي توجدم فيه البضائع أو تسلم سندات هذه البضائع أو تذكرة النقل لاتكفي للاحتجاج بتملك هذه المنقولات .
ولم تعتبر محكمة النقض حيازة مفتاح الخزانة بذاتها دليلاً قاطعاً على حيازة ما هو في الخزانة وتركت ذلك لما يحصله قاضي الموضوع.
ولا تتحقق الحيازة هنا بالتسليم الحكمي كأن يترك المشتري المنقول في يد البائع على سبيل الإيجار.
ويجب أن تتوافر في الحيازة صفاتها القانونية أي أن تكون ظاهرة وهادئة وغير غامضة أما شرط الاستمرار فلا محل له هنا لأنه بمجرد الحيازة تنتقل الملكية.
وعلى ذلك لا يجوز أن يتمسك بالقاعدة من تكون حيازته قد حصلت بالإكراه أو حصلت خفية أو من تكون حيازته غامضة ففي الحالة التي يباع فيها عقار مع المنقولات الموجودة فيه إذا طلب أحد عمال البائع من المشتري استرداد المنقولات التي كانت له عليها الحيازة المادية في العقار المبيع وجب على العامل أن يثبت حق ملكيته وليس له أن تقتصر على التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية لأن حيازته غامضة إذ يمكن اعتبارها حاصلة الحساب البائع.
وكثيراً ما يثور عيب الغموض بمناسبة حيازة شخص كان يسكن المتوفى باعتباره خادماً عنده أو ممرضاً له أو ملازماً لفراشه وقت مرضه لبعض منقولات التركة ثم يدفع مطالبة الورثة بردها بأنه تلقاها عن المورث بطريق الهبة اليدوية فينعي الورثة على حيازته غموضها ويتخذون من ظروف المعيشة قرينة على إثبات هذا الغموض على أن المساكنة في ذاتها لا تعتبر في كل الحالات دليلاً قاطعاً على غموض حيازة الحائز بل إن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة لكي يستشف هذا العيب من ظروف الحيازة وملابساتها ويقضي بما يهديه إليه اقتناعه وما يراه قاضي الموضوع في هذا الشأن هو رأي في مسألة واقعية يستقل هو بتقديرها ولا يخضع قضاؤه فيها لرقابة محكمة النقض .
ويتحقق عيب الخفاء في العمل بالنسبة للشخص الذي يحوز بعض منقولات التركة ويخفيها عن الورثة ولا يعلن عن وجودها في محضر الجرد، فإذا انكشف أمره للورثة فإنه يبدأ بالإصرار على الكتمان ثم يعود، في أثناء استجوابه، فيعلن أنه تلقى هذه المنقولات عن المورث بطريق الهبة اليدوية مثل هذا الشخص تكون حيازته مشوبة بالخفاء ولا يقبل منه إذن الاحتجاج بقاعدة الحيازة سند الملكية ويمكن إثبات الخفاء بكل طرق الإثبات.
الشرط الثالث
السبب الصحيح
مضمون الشرط:
يراد بالسبب الصحيح هنا نفس المعنى الذي رأيناه في خصوص التملك بالتقادم الخمسي فهو تصرف من شأنه أن ينقل الملكية أو الحق العيني إلى الحائز باعتباره خلفاً خاصاً للمتصرف لو أنه كان صادراً من المالك أو صاحب الحق (م 3/ 969).
والسبب الصحيح في تملك المنقول بالحيازة شرط متميز ومستقل عن شرط حسن النية كما هو الحال في التقادم الخمسي وذلك على عكس الحال في القانون الفرنسي الذي لا يتطلب هذا الشرط إلا كقرينة على حسن النية والحل الذي أخذ به القانون المصري يفضل الحل المأخوذ به في القانون الفرنسي لأن قاعدة الحيازة في المنقول دعت إليها اعتبارات تتعلق بتأمين التعامل وكل ما تتطلبه هذه الاعتبارات هو أن يصبح الحائز الذي يتعامل مع غير مالك في نفس المركز الذي كان يتوفر له لو أنه تعامل مع المالك الحقيقي فهي لا تتطلب الوصول إلى أكثر من هذا وإذا كان الذي يتعامل مع المالك الحقيقي تسري في حقه النتائج التي تترتب على بطلان سنده فإن هذا يجب أن يكون الحل أيضاً بالنسبة إلى من يتعامل مع غير مالك .
غير أنه يفترض في المادة 976 وجود السبب الصحيح بمجرد الحيازة ولذلك لا يكلف الحائز بإثبات السبب الذي تستند إليه حيازته إنما يجوز لمدعي الاستحقاق أن يقيم الدليل على أن حيازة الحائز لا سند لها ويجوز له إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات إذ أن هذه الحالة من الحالات التي تخضع لقاعدة حرية الإثبات لوجود مانع من الحصول على كتابة مثبتة للحق.
ولا يقتصر السبب الصحيح على التصرف الناقل للملكية فكل تصرف ناقل أو منشئ لحق عینی منقول آخر قابل لأن يكسب بالحيازة كحق الانتفاع في المنقول وحق رهن الحيازة في المنقول إذا صدر من غير صاحب الحق.
ومثال السبب الصحيح أن يسلم المالك المنقول إلى مستأجر أو مستعير أو مودع لديه فيكون كل من هؤلاء حائزاً عرضياً للمنقول فإذا ما باع هذا الحائز المنقول إلى مشتري وسلمه إياه بعد البيع سنداً صحيحاً لهذا المشتري يستطيع أن يتملك المنقول بمقتضاه وقد يتبدى السبب الصحيح في صور أخرى كأن يبيع المالك المنقول لشخص لم يتسلمه ثم يبيعه مرة أخرى إلى آخر ويسلمه إياه.
فالبيع الثاني صادر من غير مالك إذ الملكية انتقلت إلى المشتري الأول بمجرد انعقاد العقد ويستطيع المشتري الثاني الذي حاز المنقول تملكه لا على أساس العقد لصدوره من غير مالك ولكن على أساس قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.
الشرط الرابع
حسن النية
مضمون الشرط:
اشترطت المادة صراحة في تملك المنقول بالحيازة أن يكون الحائز حسن النية.
ومعنى حسن النية هنا هو ذات معناه في تملك العقار بالتقادم الخمسي أن يكون الحائز قد اعتقد أنه يتلقى ملكية المنقول من المالك فحسن النية إذن غلط يقع فيه الحائز يدفعه إلى الاعتقاد بأن المتصرف هو مالك المنقول على أن يكون هذا الغلط مغتفراً حتى يستقيم مع حسن النية فإذا كان غير مغتفر فإنه ينفي حسن النية ويستوي أن يكون الغلط في الواقع أو في القانون وفي جميع الأحوال يجب أن يكون حسن النية كاملاً فأي شك يقع في نفس الحائز في أن المتصرف قد لا يكون هو مالك المنقول ينفي حسن النية.
الوقت الذي يشترط فيه توافر حسن النية:
الوقت الذي يشترط فيه توافر حسن النية هو وقت بدء الحيازة إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 976 على أن: "من حاز بسبب صحيح.... إذا كان حسن النية وقت حيازته وهذا بخلاف ما رأيناه بالنسبة للتقادم الخمسي حيث لا يشترط توافر حسن النية لدى حائز العقار إلا وقت تلقى الحق (م 2/969 مدني). وترجع هذه التفرقة إلى أن الحيازة في المنقول أفعل أثراً منها في العقار ففي التقادم الخمسي يأتي سند الحائز وهو السبب الصحيح في المقام الأول ويكون دور الحيازة طوال مدة التقادم قاصراً على تدعيم هذا السند وتطهيره من العيب الذي يشوبه بسبب عدم ملكية المتصرف ولذلك لا يكسب حائز العقار الملكية إلا بعد تمام التقادم بينما في حيازة المنقول يأتي دور الحيازة في المقام الأول ويكون دور السند قاصراً على تدعيم هذه الحيازة ولذلك يكسب حائز المنقول الملكية في الحال وما دام أن للحيازة في المنقول هذا الشأن كان لابد من توافر حسن النية وقت بدء الحيازة فلا يكفي أن يكون الحائز حسن النية وقت تلقي الحق بحيث أنه إذا كانت هناك فترة زمنية بين هذين الوقتين وكان الحائز يعتقد وقت تلقي الحق أن المتصرف مالك ولكنه بعد ذلك وقبل أن يتسلم المنقول علم أن المتصرف غير مالك فإنه يعتبر سيء النية فإذا توفر حسن النية وقت بدء الحيازة فلا تكون هناك أية أهمية لسوء النية الذي يطرأ بعد ذلك.
وحسن النية يفترض دائماً إذ نصت المادة 3/ 976 مدني على أن: "والحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك وقد جاء هذا النص تطبيقاً خاصاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 965 مدني من أن: "وحسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على العكس وعلى ذلك لا يكلف حائز المنقول أن يثبت إلا الحيازة وحدها فإذا ما أثبتها افترض القانون أن هذه الحيازة مقترنة بحسن النية مصحوباً بالسبب الصحيح وعلى من يدعى سوء نية الحائز أن يثبت أن الحائز كان يعلم وقت الحيازة أنه يعتدي على حق للغير أو أن جهله ناشئاً عن خطأ جسيم أو اغتصب الحيازة بالإكراه.
آثار قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية .
أولاً : الأثر المكسب:
إذا توافرت الشروط الأربعة التي ذكرناها فيما سلف لانطباق قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية فإن الحائز يكسب الملكية أو الحق العيني التي وردت عليه الحيازة ويتحقق هذا الكسب في الحال من تلقاء نفسه فلا تكون هناك حاجة إلى مضى مدة معينة ولا يكون ترتيب هذا الأثر رهيناً بتمسك الحائز بالقاعدة لأن حيازة المنقول بالشروط المذكورة تعتبر سبباً لكسب ملكيته أو أي حق عيني آخر عليه دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
فإذا رفع المالك الأصلي دعوى الاستحقاق على الحائز أمكنه أن يدفعها بأنه تملك المنقول بالحيازة.
وإذا اعتدى الغير على حيازة الحائز للمنقول فاغتصبه منه كان له أن يرفع دعوى الاستحقاق حيث يتمسك بأنه تملك المنقول بالحيازة فيعد الحائز وكأنه قد تلقي الحق من صاحبه.
أما إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للقاعدة فإنه يجوز للمالك أن يسترد المنقول من الحائز بدعوى الاستحقاق ولا يستطيع الحائز في هذه الحالة أن يدفع دعوى المالك إلا إذا كان قد تملك المنقول بالتقادم الطويل.
ثانياً : الأثر المسقط:
رأينا أن الفقرة الثانية من المادة 976مدني تنص على أنه: "إذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافراً لدى الحائز في اعتباره الشیء خالياً من التكاليف والقيود العينية فإنه يكسب الملكية خالصة منها .
فإذا كان المنقول محملاً بتكليف عيني كحق انتفاع أو استعمال أو رهن حيازي أو امتیاز بالتفصيل الذي ذكرناه فيما سلف- ولكن الحائز تلقي المنقول معتقداً أنه خالياً من مثل هذه التكاليف وكان حسن النية أي لا يعلم بوجود تكاليف على المنقول فإنه يكسب الملكية خالصة من مثل هذه التكاليف.
وهذا الأثر المسقط أحد الأحكام التي تترتب على الحيازة في المنقول دون العقار فقد رأينا أن القاعدة في التقادم المكسب أن يكسب الحائز الملكية محملة بما كان عليها من تكاليف عينية قبل بدء سريان التقادم ما لم تكن هذه التكاليف قد انقضت بالتقادم المسقط الخاص بها ومع مراعاة أن الحقوق العينية التبعية لا تنقضي إلا بانقضاء الدين الذي تضمن الوفاء به.
وهناك نظرية فقهية ترتب هذا الأثر على أساس أن الحيازة في المنقول تعتبر من الأسباب التي تكسب بها الملكية ابتداء، فهي تخول الحائز ملكية جديدة متميزة عن الملكية القديمة ومن ثم تؤدي إلى سقوط ما يكون المنقول محملاً به من تكاليف عينية.
وهذا الأثر المسقط قد يترتب مع الأثر المكسب في آن واحد وذلك إذا كان السبب الصحيح قد صدر من غير مالك دون أن يذكر فيه ما يثقل المنقول من أعباء وتكاليف ومثال ذلك أن نكون بصدد منقول مرهون ويؤجره الدائن المرتهن ويسلمه للمستأجر ثم يقوم الأخير ببيع هذا المنقول دون أن يذكر للمشتري واقعة الرهن فيتسلمه المشتري معتقداً أن البائع هو المالك وجاهلاً بوجود الرهن هنا يتحقق الأثر المكسب والمسقط معاً فبمقتضى الأثر المكسب للحيازة يتملك المشتري المنقول وبمقتضى الأثر المسقط فإنه يتملكه خالياً من هذا الرهن.
وقد يترتب الأثر المسقط وحده وذلك في حالة ما إذا كان السبب الصحيح قد صدر من مالك دون أن يذكر فيه ما يثقل من قيود وتكاليف مثال ذلك أن يتلقى الحائز حسن النية الشيء المرهون من المالك على أنه خال من الرهن فيسقط الرهن بفضل الأثر المسقط.
تؤدي قاعدة حيازة المنقول بشروطها سالفة الذكر إلى أن يصبح الحائز مالكاً أو صاحب حق عيني على المنقول ولكنها لا تبرئ ذمة الحائز إذا كان مديناً ذلك أن قاعدة الحيازة في المنقول تهدف فقط إلى تغطية العيب الناجم من عدم ملكيته المتصرف فليس من شأنها أن تزيل العيوب الأخرى التي يمكن أن تلحق التصرف الصادر إلى الحائز وعليه فإن القاعدة لا تحول دون بقاء الدعاوي الشخصية التي تكون للمتصرف أو دائنيه ضد الحائز رغم أن هذا الأخير أصبح مالكاً وينبني على ذلك أنه إذا كان التصرف الذي تلقى به الحائز المنقول مشوباً بما يجعله قابلاً للإبطال أو الفسخ أو نحو ذلك فإن الدعاوي الشخصية التي تكون للمتصرف أو دائنيه بناء على هذه الأسباب يجوز رفعها على الحائز رغم تملكه المنقول بالحيازة ومقتضى هذا أنه إذا نجح المتصرف في دعواه الشخصية ضد الحائز استطاع أن يسترد منه المنقول رغم کسبه الملكية وكذلك الأمر إذا نجح أي من دائني المتصرف في الدعوى التي يباشرها بالنيابة عن المتصرف ضد الحائز.
ويستطيع المالك الأصلي بوصفه دائناً للمتصرف أن يباشر الدعوى الشخصية ضد الحائز نيابة عن المتصرف فإذا نجح في هذه الدعوى أمكنه أن يسترد المنقول من هذا الطريق رغم أن الحائز قد کسب ملكيته بالحيازة.
مصير الدعاوى الشخصية التي للمالك ضد المتصرف :
إذا كان المتصرف في المنقول حائزاً عرضياً كالمستأجر أو المستعير أو الوكيل أو المودع لديه فإنه يكون ملزماً برد المنقول إلى المالك بمقتضى العقد المبرم بينهما ولا تحول قاعدة الحيازة في المنقول دون بقاء المتصرف في مثل هذه الحالات ملزماً برد المنقول إلى المالك وقد يكون سند ملكية المتصرف مشوباً بما يجعله باطلاً أو قابلاً للإبطال أو الفسخ أو نحو ذلك.
فلا تحول هذه القاعدة دون بقاء حق المالك في الرجوع على المتصرف فيؤدي هذا الرجوع إلى إلغاء سند المتصرف.
غير أنه في هذه الحالات جميعها إذا نجح المالك الأصلى في دعواه ضد المتصرف فإن لا يستطيع مع ذلك أن يرجع بدعوى الاستحقاق على الحائز.
لأن الحائز تملك المنقول بمقتضى القاعدة المذكورة فأصبح في مأمن من هذه الدعوى ولا يبقى أمام المالك الأصلي إلا بالرجوع بالتعويض على المتصرف.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثالث عشر، الصفحة/ 887 )
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 952)
1- من حاز بسبب صحیح حق ملكية أو حقاً عيناً آخر على منقول أو سنداُ لحامله ، وكان حسن النية وقت حيازته ، فلا تسمع عليه دعوى بالملكية او بحق عینی آخر من أحد.
۲ - فاذا كان السبب الصحيح وحسن النية قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشي، خالياً من التصرف والقيود العينية ، فلا تسمع عليه دعوى بها من أحد .
٣- والحيازة يفترض معها توافر السبب الصحيح وحسن النية •
هذه المادة تقابل المادة 976 من التقنين الحالي.
ولقد آثر المشروع أن ينص في هذا الصدد على عدم سماع الدعوی جرياً على خطته فيما يتعلق باثر الحيازة ، وان كان الحكم لا يختلف عن حكم التقنين الحالي ، فأذا حكم بعدم سماع الدعوى ضد الحانز كان هذا حجة لصالحه بأنه صاحب المنقول او الحق العيني عليه أو السند الحامله .
ويراعى في تطبيق المادة المقترحة ما یاتی :
اولا : ان الحائز في هذا الصدد هو الذي يحوز الحق على المنقول أو السند الحاملة حيازة شرعية بالمعنى الذي تقدم ذكره ويجب في هذه الحيازة أن تكون حيازة فعالية ، وهي التي تتم بالتسليم المادي للمنقول فلا يكفي أن تكون حيازة حكيية أو حيازة رمزية .
ثانيا : ان الحائر يجب أن يدعى ملكية المنقول او انه احب حق عینی آخر عليه أو أنه صاحب السند لحامله . وهذا أمر طبیعی مادام انه حسن النية ولديه بسبب صحيح .
ثالثا : أن الحائز لا تطلب منه البينة على ما يدعيه . اذ أن حسن النية والسمعي الصحي يفترض توافرهما لدى الحان : وذلك طبقا للأصول العامة في تحديد عب، الاثبات . أذ أن الطريقة التي يتم بها التعامل في التقول تدعو الي هذا الافتراش ، وهو افتراضي يقوم على أساس اللاعب المشهور، وهو أن حائز المنقول او السند لحامله هو صاحبه الی شد يكون على الحائز أن يثبت حسن نيته ، فحسن النية مفترض دائما كما هي القاعلية . ولا يكون عليه أن يشت السبب الصحيح ، اذ ان دینا مفترض توافره ايضا ، مراعاة للطريقة التي يتم بها التعامل في المنقول •
رابعا : أن المنازع تقبل منه البينة على ما يدعيه : يجوز له أن پشت سوء نية الحائز ، أي علمه بأنه تلقى الحق على النقول او السند الحامله من غير صاحبه. كما يجوز له أن يثبت عدم توافر السبب الصحيح لدى الحائز : فاذا نجح المنازع في اثبات ای من هذين الأمرين ، واستطاع الى جانب ذلك أن يقيم الدليل على حقه في المنقول او السند لحامله قضى له بما ادعاه
خامسا : أن حسن النية يجب توافره لدى الحائز وقت الحيازة : فاذا كانت هناك فترة زمنية تفصل بين وقت تلقى الحق ووقت بده الحيازة ، فلا يكفي أن يكون الحائز حسن النية وقت تاقی الحق ، بل يجب أن يتوفر حسن النية لديه ايضا وقت بدء الحيازة .
سادسا : أن الحيازة في المنقول لها أثر مكسب للملكية أو الحق عینی آخر وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة المقترحة ، كما أن لها أثرا مسقطا للتكاليف والقيود العينية وفقا لحكم الفقرة الثانية :
سابعا : انه اذا توافرت الشروط السالفة الذكر ، فان الحكم الذي يصدر بعدم سماع الدعوى يكون حجة لصالح الحالن بأنه صاحب الحق المحاز کاسبق القول :
انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للنقنين الحالي (م 1427) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 514
والفقرة الأولى من المادة المقترحة تتفق مع الفقرة الأولى من المادة
1163 من التقنين العراقي والفقرة الثالثة تقابل الفقرة الثانية من المادة 1163 من هذا التقنين •
والفقرة الأولى من المادة المقترحة تفق مع الفقرة الأولى من المادة 1189 من التقنين الاردني والفقرة الثالثة تقابل الفقرة الثانية من المادة ۱۱۸۹ من هذا التقنين :
الفقرتان الأولى والثانية من المادة المقترحة تتفقان مع المادة ۹۳۷ من التقنين الكويتي : والفقرة الثالثة تقابل المادة ۹۳۸ من هذا التقنين •
ولم يعرض الفقه الإسلامي للصورة التي تناولتها المادة المقترحة ، ولكن حكمها يتفق مع الظاهر المشهور الذي يعتد به الفقه الاسلامی .