loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس، الصفحة : 514

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- يشترط في تلك المنقول بالحيازة ما يأتي :

(أ) أن يكون الشيء منقولاً أو حقاً عينياً على منقول کرهن حيازة أو سند لحامله وهو منقول معنوي تجسد فأخذ حكم المنقول المادي .

(ب) أن تكون هناك حيازة متوافرة الشروط .

(ج) أن تكون الحيازة مقترنة بحسن النية وحسن النية مفروض كما هي القاعدة .

(د) أن تستند الحيازة إلى سبب صحيح والسبب الصحيح يفرض هنا بخلاف السبب الصحيح في التقادم القصير فمجرد الحيازة إذن يفرض معها حسن النية والسبب الصحيح حتى يقوم الدليل على العكس.

2- والحيازة لاتكسب ملكية المنقول حسب بل هي أيضاً تزيل التكاليف والقيود العينية التي تنقل المنقول فلو وضع الحائز يده على منقول وهو مرهون رهن حيازة ملكه في الحال خالصاً من الرهن ( وهذا بخلاف العقار المرهون رهناً رسمياً  أنظر مادة 1510).

ذلك لأن لحيازة المنقول أثرين لا أثراً واحداً : أثراً مكسباً وأثراً مسقطاً فبمجرد توفرها تكسب الحائز الملكية و تسقط التكاليف ومتى تبين هذان الأثران المتميزان أصبحنا في غنى عن النظرية الفقهية التي تجعل الحيازة مكسبة لملكية جديدة متميزة عن الملكية القديمة، فإن هذا القول يصطدم مع ما هو معروف من أن الملكية حق دائم وأصبح من الواضح أن الملكية هي هي لم تتغير وأنها انتقلت بحكم الحيازة وانتقلت خالصة من التكاليف بحكم الحيازة أيضاً .

3– فإذا كان المنقول مسروقاً أو ضائعاً فإن الحائز لا يملكه بل تبقى دعوى المالك في الاسترداد قائمة ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة وليس من الضروري أن تستمر حيازة المسروق أو الضائع طول هذه المدة فقد يضيع المنقول ولا يحوزه أحد مدة سنتين ثم يجد من يبيعه إلى حائز حسن النية فيبقى هذا حائزاً سنة واحدة حتى تكمل ثلاث السنوات التي تسقط بها دعوى الاسترداد على أن هذه الدعوى إذا رفعت في الميعاد ضد حائز اشترى من سوق عمومية أو من مزاد علني أو من شخص يتعامل في مثل هذا المنقول جاز للحائز ألا يرد الشيء حتى يسترد الثمن الذي دفعه ويرجع المالك على من قبض هذا الثمن .

4 - وقد تدارك المشروع في إيراد قاعدة تلك المنقول بالحيازة ماوقع فيه التقنين الحالي من النقص والتشتت في إيراد القاعدة فقد أوردها هذا التقنين في مواضع ثلاثة مختلفة (م 46 / 68 و م 86 – 87 / 115 -  116  و 607 -  608 / 733 -  734) ولم يوردها كاملة في موضع واحد .

 

الاحكام

1- إن النص فى الفقرة الأولى من المادة 977 من القانون المدنى أنه " يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه . أن يسترده ممن يكون حائزاً له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة " يدل على أنه إذا تم التصرف فى المنقول ممن سرقه أو عثر عليه إلى متصرف آخر وكان المتصرف إليه سئ النية أى يعلم أن المتصرف لا يملك المنقول علم أو لم يعلم أن المنقول مسروق أو ضائع ، فإن المالك يستطيع أن يسترد المنقول بدعوى الاستحقاق من هذا الحائز سئ النية ، كما كان يسترده ممن سرق المنقول أو ممن عثر عليه ولو بعد انقضاء ثلاث سنوات من وقت السرقة أو الضياع ، بل ولو بعد انقضاء خمس عشرة سنة لأن دعوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم .

(الطعن رقم 5065 لسنة 67 جلسة 2010/03/07 س 61 ص 346 ق 53)

2- إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، واستخلص حسن نية المطعون ضده الأول مما أورده بأسبابه أن السيارة ( محل النزاع التى أبلغ الطاعن بسرقتها وضبطت لدى المطعون ضده الأول ) حال بيعها له كانت تحمل لوحات معدنية ورخصة تسيير مؤقتة وتم نقل ترخيصها بإدارة مرور الغربية رغم ما جاء بتلك الأسباب من أن البائع للمطعون ضده الأول اشترى تلك السيارة ممن يدعى ... الذى قضى ضده بالحبس لاتهامه بسرقتها ، وأن الأخير هو الذى قام بنزع الجزء المدون عليه رقم الشاسيه وكتابة رقم آخر خاص بسيارة أخرى ، دون أن يستظهر علاقة المطعون ضده الأول بالواقعة الأخيرة فى ضوء ما قدمه له الطاعن من مستندات تتمثل فى محضر الشرطة المحرر عن واقعة العثور على السيارة محل الدعوى بعد وما تضمنه من أقوال البائع للمطعون ضده الأول التى تُثبت تشككه فى السيارة أثناء شرائها بسبب طمس معالمها بإعادة طلاء الشاسيه ، وما ساقه من قرائن أخرى لإثبات سوء نية المطعون ضده الأول ، واكتفى الحكم المطعون فيه بالرد على ذلك الدفاع بأسباب مجملة ليس فيها ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة بحثت تلك القرائن والمستندات وقالت كلمتها فيها ، وكان لا يغنى الحكم أنه أحال على أسباب الحكم الابتدائى فى الرد على ما ذكره الطاعن منها بأسباب الاستئناف لأن الحكم الابتدائى لم يبحثها وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضى ثلاث سنوات وهو دفاع جوهرى من سرقتها وما تضمنه من أقوال البائع للمطعون ضده الاول التى تُثبت تشككه فى السيارة أثناء شرائها بسبب طمس معالمها بإعادة طلاء الشاسيه وما ساقه من قرائن أخرى لإثبات سوء نية المطعون ضده الأول ، واكتفى الحكم المطعون ضده بالرد على ذلك الدفاع بأسباب مجملة ليس فيها ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة بحثت تلك القرائن والمستندات وقالت كلمتها فيها وكان لا يغنى الحكم أنه أحال على أسباب الحكم الابتدائى فى الرد على ما ذكره الطاعن منها بأسباب الإستئناف لأن الحكم الابتدائى لم يبحثها وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضى ثلاث سنوات وهو دفاع جوهرى من شأنه أنه يغير وجه الرأى فى الدعوى بإمكان رفع الطاعن دعواه باسترداد السيارة دون التقدير بمدة ثلاث السنوات ، فإن ذلك مما يعيب الحكم بقصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 5065 لسنة 67 جلسة 2010/03/07 س 61 ص 346 ق 53)

3- مؤدى نص المادتين 101 و 102 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأشياء التى تضبط أثناء تحقيق الدعاوى الجنائية و لم تكن حيازتها فى ذاتها جريمة ترد إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها سواء كانت هذه الحيازة أصيلة بنية التملك أو حيازة مادية لحساب الغير إلا إذا كانت هذه المضبوطات من الأشياء التى وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها ، فإنها ترد إلى من فقد حيازتها بالجريمة ، يؤيد هذا النظر ما تقضى به المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأمر برد المضبوطات إلى من ضبطت معه لا يمنع أولى الشأن من المطالبة بحقوقهم أمام المحاكم المدنية . ولما كان الثابت أن السبائك الذهبية موضوع الدعوى قد ضبطت مع الطاعنين فى القطار وقررا أن شخصاً كلفهما بنقلها من محطة الحمام إلى الإسكندرية مقابل أجر ، وإتهمتهما النيابة العامة بأنهما إستوردا هذه السبائك قبل الحصول على ترخيص بإستيرادها وأنهما قاما بتهريبها إلى أراضى الجمهورية بطريقة غير مشروعة دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عنها و قضى ببراءتهما نهائياً مما أسند إليهما ، و إذ كان مجرد حيازة السبائك الذهبية المذكورة ليس فى ذاته جريمة ، فإنه يكون للطاعنين اللذين ضبطت معهما الحق فى إستردادها .

(الطعن رقم 5 لسنة 40 جلسة 1975/03/11 س26 ع 1 ص 545 ق 110)

4- يشترط قانوناً فى الشخص الذي يتجر فى مثل الشيء المسروق أو الضائع فى معنى الفقرة الثانية من المادة 977 من القانون المدني، أن يتجر فيه حقيقة ولا يكفي أن يظهر البائع بمظهر التاجر أو أن يعتقد المشتري أنه يتعامل مع تاجر، وتقدير الاحتراف بالتجارة أو الاتجار بمثل الشيء المسروق أو الضائع مسألة يترك الفصل فيها إلى محكمة الموضوع .

(الطعن رقم 1359 لسنة 30 جلسة 1961/04/18 س 12 ع 2 ص 468 ق 87 ( جنائى ) )

5- الأصل أن المشرع جعل من الحيازة فى ذاتها سنداً لملكية المنقولات وقرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، وهو ما صرح به فى الفقرة الأخيرة من المادة 976 من القانون المدني. أما بالنسبة إلى حالة الشيء المسروق أو الضائع فإن الحكم يختلف، إذ وازن الشارع بين مصلحة المالك الذي جرد من الحيازة على رغم إرادته وبين مصلحة الحائز الذي تلقى هذه الحيازة من السارق أو العاثر، ورأى - فيما نص عليه فى المادة 977 من القانون المدني - أن مصلحة المالك أولى بالرعاية.

(الطعن رقم 1359 لسنة 30 جلسة 1961/04/18 س 12 ع 2 ص 468 ق 87 ( جنائى ) )

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

 مادة953)

"1- يجوز لمالك المتقول أو السند لحامله أو لصاحب الحق العينی عليه ، اذا فقده أو سرق منه ، أن يسترده ممن يكون حائزاً له بسب صحیح وحسن نية، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة .

۲- فاذا كان من يوجد الشئ المسروق او الضائع في حيازته قد اشترى الشيء بحسن نية في سوق او مزاد علنی او اشتراه ممن يتجر في مثله ، فله أن يطلب ممن يسترده آن يعجل له الثمن الذي دفعه ۰

هذه المادة تتفق مع المادة 977 من التقنين الحالى.

وقد ادخلت على هذه المادة تعديلات لفظية . واضيف في الفقرة الاولى منها ما يستكمل حكمها.

انظر المذكرة الايضاحية للمادتين المقابلتين في المشروع التمهيدي للتقنين الحالى ( م 1428 و 1429) في مجموعة الاعمال التحضيرية ج 6 ص 514 و 515

والمادة المقترحة تطابق المادة 939 من التقنين الكويتي.

وتقابل المادة 1164 من التقنين العراقي.

وتقابل المادة 1190 من التقنين الاردني.

ولم يعرض الفقه الاسلامي للصورة التى تناولتها المادة المقترحة ولكن حكمها تنهض به اعتبارات العدالة.