loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس، الصفحة : 518

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- قد لا تكسب الحيازة الملكية ولكنها تحدث آثاراً قانونية أخرى فهي إذا كانت مقترنة بحسن النية تكسب الثمار وتعتبر الثمار مكسوبة من وقت قبضها إذا كانت غير مدنية فإن كانت مدنية فإنها تكسب يوماً فيوماً حتى لو عجلت أو تأخر دفعها وإذا أصبح الحائز سيء النية وجب عليه رد الثمار بعد استرداد نفقات انتاجه من وقت أن أصبح سيء النية وقد تقدم أنه يصبح سيء النية حتماً من وقت رفع الدعوى.

2 - وهذه الأحكام الهامة التي يوردها المشروع في وضوح تام نراها في التقنين الحالي مخفية في ثنايا النصوص تستخلص من طريق الاستنتاج العكسي في موضع لا يتصور أن يكون من نطاق وجودها فالمادة  146/ 207 وهي تستعرض الحكم فيما إذا أخذ شخص شيئاً ليس له وهو يعلم ذلك تنص على أنه يكون « مسئولاً عن فقده و ملزماً بفوائده وريعه »  وقد استخلص من هذا النص أن الحائز إذا كان سيء النية يكون مسئولاً عن الفوائد والريع أي عن الثمار فيستنتج من مفهوم المخالفة أنه إذا كان حسن النية لا يسأل عن الثمار ويخلص من كل ذلك أن الحائز حسن النية يملك الثمار بقبضها.

الاحكام

1- مفاد المادتين 978  ، 979 من القانون المدنى أنه يتعين التفرقة بين الحائز حسن النية والحائز سئ النية عند بحث تملك ثمار العين التى يضع يده عليها فإن لكل حكماً فالثمرة وهى الريع تكون واجبة الرد إذا كان آخذها حائزاً سئ النية ، أما إذا كان آخذها حائزاً للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمار وهو يكون كذلك – وعلى ما تقضى به المادة 965 مدنى – إذا كان جاهلاً بما يشوب حيازته من عيوب فإن علم بها أو رفعت عليه الدعوى سواء بأصل الحق أو المطالبة بالثمار فإنه يصبح سئ النية ويلتزم من هذا التاريخ برد الثمار وهو ما تقضى به المادتان 185 ، 966 من ذات القانون .

( الطعن رقم 18087 لسنة 76 ق - جلسة 10 / 1 / 2016 )

2- النص فى الفقرة الأولى من المادة 978 من التقنين المدنى على أن " يكسب الحائز ما يقبض من ثمار ما دام حسن النية " . يدل على أن مناط كسب الحائز ملكية الثمار أن يكون حسن النية وقت قبض الثمار ، فإذا أثبت المالك أن الحائز كان يعلم فى أى وقت بعيوب سند حيازته أو أثبت أنه أعلنه بدعوى بأحقيته أو بإسترداده للعين أو ثمارها لم يتملك الحائز الثمار التى يقبضها من وقت علمه بتلك العيوب أو إعلانه بهذه الدعوى إذ يعتبر من هذا الوقت سىء النيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر بتاريخ 1979/5/29 قد أقام قضاءه برفض طلب إلزام الحائز بالتعويض على أنه كان حسن النيه عند إقامته للطابقين محل النزاع - لإعتقاده بأن له الحق فى إقامتهما إستناداً إلى العقد الصادر له من المالك - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بإلزامه بالربع منذ حصول البيع إليه حتى تاريخ الحكم دون التحقق من تاريخ إنقطاع حسن النية أو إعلانه بدعوى أحقية المالك أو إسترداده للعين أو ثمارها ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1672 لسنة 54 ق - جلسة 1988/01/12 - س 39 ع 1 ص 83 ق 18 )

3- تطبيق المادتين 978 ، 979 من القانون المدنى يقتضى حتماً التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سئ النية عند بحث تملك ثمار العين التى يضع يده عليها فإن لكل حكماً ، فالثمرة وهى الريع تكون واجبة الرد إذا كان آخذها حائزاً سئ النية والحق فى المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدنى ، أما إذا كان آخذها حائزاً للعين و إقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمرة .

( الطعن رقم 277 لسنة 49 ق - جلسة 1983/01/20 - س 34 ع 1 ص 271 ق 62 )

4- الحائز يعتبر سيىء النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته ، وهو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه برفع الدعوى عليه فى خصوص إستحقاق العقار . وحسن النية يفترض دائماً فى الحائز حتى يقدم الدليل على العكس . وكان الثابت أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى ضد الطاعنين الثانى ، والثالث بطلب الريع سنة 1972 وقد تمسك الأخيران بأنهما حائزان لأرض النزاع بحسن نية ، بموجب العقد المسجل رقم . . . . . الصادر لهما من الطاعنة الأولى ، فقد كان مقتضى ذلك إلزامهما بالريع من تاريخ إعلانهما برفع الدعوى ، وهو الوقت الذى يعتبر الحائز فيه سيىء النية بعلمه بالعيب اللاصق بسند حيازته ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم بالريع عن الفترة من سنة 1969 حتى تاريخ إعلان صحيفة الدعوى الإبتدائية ، دون أن يبين فى أسبابه كيف أفاد إستخلاص سوء النية وعلم الطاعنين بالعيب اللاصق بسند إستحقاقهم خلال هذه الفترة ، ودون أن يرد على دفاعهم فى هذا الخصوص وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 1068 لسنة 47 ق - جلسة 1981/04/07 - س 32 ع 1 ص 1073 ق 200 )

5- إنه وإن كان قرار لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يعتبر وفقا للمادتين 53 و101 من هذا القانون من القرارات الجائزة تنفيذها مؤقتاً ولو طعن فيه أمام المحكمة الإبتدائية ، إلا أن تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتاً يجرى على مسئولية طالب التنفيذ لأن إباحة تنفيذها قبل أن تصبح نهائية هو مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء إنتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم أو القرار قوة الشىء المحكوم فيه ، فإذا إختار إستعمال هذه الرخصة وأقدم على تنفيذه وهو يعلم أنه معرض للإلغاء إذا ما طعن فيه فإنه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ فإذا ألغى الحكم أو القرار المنفذ به بناء على الطعن فيه وجب على طالب التنفيذ بعد أن ثبت أن الحق ليس فى جانبه أن يرد إلى خصمه الذى جرى التنفيذ ضده ما يكون قد إستوفاه منه وأن يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التنفيذ ، كما يلتزم بتعويض الضرر الذى لحق هذا الخصم من جراء ذلك التنفيذ وتبعا لذلك يرد إليه الثمار التى حرم منها . ويعتبر الخصم سىء النية فى حكم المادتين 1/185 و978 من القانون المدنى منذ إعلانه بالطعن فى الحكم أو القرار المنفذ به لأن هذا الأعلان يتضمن معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم بإلغاء القرارأو الحكم المطعون فيه فيعتبر بمثابة إعلان للحائز بعيوب حيازته مما يزول به حسن نيته طبقاً للمادة 966 من القانون المدنى . ولما كانت مصلحة الضرائب قد أعلنت بالطعن فى قرار لجنة الطعن قبل أن تباشر إجراءات التنفيذ الإدارى على عقار المطعون ضده وأنه قضى فى هذا الطعن بتخفيض الضريبة المستحقة على المطعون ضده فإنها تعتبر سيئة النية بالنسبة لما قبضته من ثمار ذلك العقار من تاريخ وضع يدها عليه بعد أن رسا مزاده عليها ، وتلتزم لذلك بريعه عن المدة من تاريح هذا الأستلام إلى تاريخ رده إلى المطعون ضده ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى هذه النتيجة فإنه لا يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 114 لسنة 35 ق - جلسة 1969/03/27 - س 20 ع 1 ص 508 ق 82 )

6- نقض الحكم القاضى بالشفعة يترتب عليه إعتباره كأن لم يكن وإعادة القضية والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض ويقتضى ذلك سقوط جميع الآثار التى ترتبت عليه وبطلان كل ما إتخذ من أعمال وإجراءات تنفيذا له . وبالتالى يتعين رد ما قبض أوحصل تسلمه من مال أو عقار نتيجة له ، وليس يجب رد الأصل فحسب بل يجب أيضا رد فوائد النقود وثمار العقار ، وتجب هذه الثمار من يوم إعلان تقرير الطعن بالنقض إلى حائز العقار ، لأن هذا الإعلان لتضمنه معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم بنقض الحكم المطعون فيه - سند حيازة الحائز - ولإحتوائه على بيان عيوب هذا السند ، يكون لهذا الإعلان مثل ما رتبه القانون فى المادة 2/966 من القانون المدنى على إعلان صحيفة الدعوى من أثر فى زوال حسن نية الحائز .

( الطعن رقم 161 لسنة 29 ق - جلسة 1964/04/09 - س 15 ع 2 ص 516 ق 83 )

شرح خبراء القانون