مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس، الصفحة : 518
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- قد لا تكسب الحيازة الملكية ولكنها تحدث آثاراً قانونية أخرى فهي إذا كانت مقترنة بحسن النية تكسب الثمار وتعتبر الثمار مكسوبة من وقت قبضها إذا كانت غير مدنية فإن كانت مدنية فإنها تكسب يوماً فيوماً حتى لو عجلت أو تأخر دفعها وإذا أصبح الحائز سيء النية وجب عليه رد الثمار بعد استرداد نفقات انتاجه من وقت أن أصبح سيء النية وقد تقدم أنه يصبح سيء النية حتماً من وقت رفع الدعوى.
2 - وهذه الأحكام الهامة التي يوردها المشروع في وضوح تام نراها في التقنين الحالي مخفية في ثنايا النصوص تستخلص من طريق الاستنتاج العكسي في موضع لا يتصور أن يكون من نطاق وجودها فالمادة 146/ 207 وهي تستعرض الحكم فيما إذا أخذ شخص شيئاً ليس له وهو يعلم ذلك تنص على أنه يكون « مسئولاً عن فقده و ملزماً بفوائده وريعه » وقد استخلص من هذا النص أن الحائز إذا كان سيء النية يكون مسئولاً عن الفوائد والريع أي عن الثمار فيستنتج من مفهوم المخالفة أنه إذا كان حسن النية لا يسأل عن الثمار ويخلص من كل ذلك أن الحائز حسن النية يملك الثمار بقبضها.
1- مفاد المادتين 978 ، 979 من القانون المدنى أنه يتعين التفرقة بين الحائز حسن النية والحائز سئ النية عند بحث تملك ثمار العين التى يضع يده عليها فإن لكل حكماً فالثمرة وهى الريع تكون واجبة الرد إذا كان آخذها حائزاً سئ النية ، أما إذا كان آخذها حائزاً للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمار وهو يكون كذلك – وعلى ما تقضى به المادة 965 مدنى – إذا كان جاهلاً بما يشوب حيازته من عيوب فإن علم بها أو رفعت عليه الدعوى سواء بأصل الحق أو المطالبة بالثمار فإنه يصبح سئ النية ويلتزم من هذا التاريخ برد الثمار وهو ما تقضى به المادتان 185 ، 966 من ذات القانون .
( الطعن رقم 18087 لسنة 76 ق - جلسة 10 / 1 / 2016 )
2- النص فى الفقرة الأولى من المادة 978 من التقنين المدنى على أن " يكسب الحائز ما يقبض من ثمار ما دام حسن النية " . يدل على أن مناط كسب الحائز ملكية الثمار أن يكون حسن النية وقت قبض الثمار ، فإذا أثبت المالك أن الحائز كان يعلم فى أى وقت بعيوب سند حيازته أو أثبت أنه أعلنه بدعوى بأحقيته أو بإسترداده للعين أو ثمارها لم يتملك الحائز الثمار التى يقبضها من وقت علمه بتلك العيوب أو إعلانه بهذه الدعوى إذ يعتبر من هذا الوقت سىء النيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر بتاريخ 1979/5/29 قد أقام قضاءه برفض طلب إلزام الحائز بالتعويض على أنه كان حسن النيه عند إقامته للطابقين محل النزاع - لإعتقاده بأن له الحق فى إقامتهما إستناداً إلى العقد الصادر له من المالك - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بإلزامه بالربع منذ حصول البيع إليه حتى تاريخ الحكم دون التحقق من تاريخ إنقطاع حسن النية أو إعلانه بدعوى أحقية المالك أو إسترداده للعين أو ثمارها ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1672 لسنة 54 ق - جلسة 1988/01/12 - س 39 ع 1 ص 83 ق 18 )
3- تطبيق المادتين 978 ، 979 من القانون المدنى يقتضى حتماً التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سئ النية عند بحث تملك ثمار العين التى يضع يده عليها فإن لكل حكماً ، فالثمرة وهى الريع تكون واجبة الرد إذا كان آخذها حائزاً سئ النية والحق فى المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدنى ، أما إذا كان آخذها حائزاً للعين و إقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمرة .
( الطعن رقم 277 لسنة 49 ق - جلسة 1983/01/20 - س 34 ع 1 ص 271 ق 62 )
4- الحائز يعتبر سيىء النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته ، وهو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه برفع الدعوى عليه فى خصوص إستحقاق العقار . وحسن النية يفترض دائماً فى الحائز حتى يقدم الدليل على العكس . وكان الثابت أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى ضد الطاعنين الثانى ، والثالث بطلب الريع سنة 1972 وقد تمسك الأخيران بأنهما حائزان لأرض النزاع بحسن نية ، بموجب العقد المسجل رقم . . . . . الصادر لهما من الطاعنة الأولى ، فقد كان مقتضى ذلك إلزامهما بالريع من تاريخ إعلانهما برفع الدعوى ، وهو الوقت الذى يعتبر الحائز فيه سيىء النية بعلمه بالعيب اللاصق بسند حيازته ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم بالريع عن الفترة من سنة 1969 حتى تاريخ إعلان صحيفة الدعوى الإبتدائية ، دون أن يبين فى أسبابه كيف أفاد إستخلاص سوء النية وعلم الطاعنين بالعيب اللاصق بسند إستحقاقهم خلال هذه الفترة ، ودون أن يرد على دفاعهم فى هذا الخصوص وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 1068 لسنة 47 ق - جلسة 1981/04/07 - س 32 ع 1 ص 1073 ق 200 )
5- إنه وإن كان قرار لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يعتبر وفقا للمادتين 53 و101 من هذا القانون من القرارات الجائزة تنفيذها مؤقتاً ولو طعن فيه أمام المحكمة الإبتدائية ، إلا أن تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتاً يجرى على مسئولية طالب التنفيذ لأن إباحة تنفيذها قبل أن تصبح نهائية هو مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء إنتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم أو القرار قوة الشىء المحكوم فيه ، فإذا إختار إستعمال هذه الرخصة وأقدم على تنفيذه وهو يعلم أنه معرض للإلغاء إذا ما طعن فيه فإنه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ فإذا ألغى الحكم أو القرار المنفذ به بناء على الطعن فيه وجب على طالب التنفيذ بعد أن ثبت أن الحق ليس فى جانبه أن يرد إلى خصمه الذى جرى التنفيذ ضده ما يكون قد إستوفاه منه وأن يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التنفيذ ، كما يلتزم بتعويض الضرر الذى لحق هذا الخصم من جراء ذلك التنفيذ وتبعا لذلك يرد إليه الثمار التى حرم منها . ويعتبر الخصم سىء النية فى حكم المادتين 1/185 و978 من القانون المدنى منذ إعلانه بالطعن فى الحكم أو القرار المنفذ به لأن هذا الأعلان يتضمن معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم بإلغاء القرارأو الحكم المطعون فيه فيعتبر بمثابة إعلان للحائز بعيوب حيازته مما يزول به حسن نيته طبقاً للمادة 966 من القانون المدنى . ولما كانت مصلحة الضرائب قد أعلنت بالطعن فى قرار لجنة الطعن قبل أن تباشر إجراءات التنفيذ الإدارى على عقار المطعون ضده وأنه قضى فى هذا الطعن بتخفيض الضريبة المستحقة على المطعون ضده فإنها تعتبر سيئة النية بالنسبة لما قبضته من ثمار ذلك العقار من تاريخ وضع يدها عليه بعد أن رسا مزاده عليها ، وتلتزم لذلك بريعه عن المدة من تاريح هذا الأستلام إلى تاريخ رده إلى المطعون ضده ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى هذه النتيجة فإنه لا يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 114 لسنة 35 ق - جلسة 1969/03/27 - س 20 ع 1 ص 508 ق 82 )
6- نقض الحكم القاضى بالشفعة يترتب عليه إعتباره كأن لم يكن وإعادة القضية والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض ويقتضى ذلك سقوط جميع الآثار التى ترتبت عليه وبطلان كل ما إتخذ من أعمال وإجراءات تنفيذا له . وبالتالى يتعين رد ما قبض أوحصل تسلمه من مال أو عقار نتيجة له ، وليس يجب رد الأصل فحسب بل يجب أيضا رد فوائد النقود وثمار العقار ، وتجب هذه الثمار من يوم إعلان تقرير الطعن بالنقض إلى حائز العقار ، لأن هذا الإعلان لتضمنه معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم بنقض الحكم المطعون فيه - سند حيازة الحائز - ولإحتوائه على بيان عيوب هذا السند ، يكون لهذا الإعلان مثل ما رتبه القانون فى المادة 2/966 من القانون المدنى على إعلان صحيفة الدعوى من أثر فى زوال حسن نية الحائز .
( الطعن رقم 161 لسنة 29 ق - جلسة 1964/04/09 - س 15 ع 2 ص 516 ق 83 )
تنص المادة 978 مدني على ما يأتي :
1 - يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية .
2 - والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوماً فيوماً .
المفروض هنا أن الحائز لم يملك أصل العين لا بالتقادم ولا بالحيازة في المنقول ولا بأي سبب آخر من أسباب كسب الملكية ويطالبه المالك برد العين التي يحوزها فتبحث أولاً الدعاوى التي يمكن أن يطالب بها المالك الحائز برد العين ونبحث بعد ذلك إذا مارد الحائز العين إلى المالك ما هي الشروط التي إذا هي توافرت تملك الحائز الثمار فلا يردها مع العين إلى المالك ثم نبحث كيف يتملك الحائز الثمار إذا توافرت شروط تملكها .
ونبحث أخيراً اِلأساس القانوني لتملك الحائز للثمار .
الدعاوى التي يمكن أن يطالب بها المالك الحائز برد العين :
الدعوى المألوفة التي يطالب بها المالك الحائز برد العين التي يحوزها هي دعوى الاستحقاق والمفروض هنا أن الحائز قد استولى على عين غير مملوكة له بنية تملكها أما بأن يتلقاها من غير المالك أو بأن يستولي عليها دون سند أي سواء كان حسن النية فقد رأينا أنه يتملك المنقول بمجرد الحيازة على الوجه الذي بسطناه فيما تقدم فلا يكون هناك مجال للمالك لا لاسترداد العين ولا لاسترداد ثمارها أما إذا كانت العين عقاراً أو كانت منقولاً ولكن الحائز كان سيء النية فإن العين تبقى على ملكية مالكها ما لم يتملكها الحائز بالتقادم القصير في العقار أو بالتقادم الطويل في كل من العقار والمنقول فإذا لم يتملكها الحائز بالتقادم فإن المالك يستردها منه وهنا تثار مسألة الثمار وهل يتملكها الحائز أو لا يتملكها .
وليست دعوى الاستحقاق هي الدعوى الوحيدة التي تثار فيها مسألة الثمار وإن كانت هي الدعوى المألوفة كما قدمنا فكثيراً ما تثار مسألة الثمار في الدعوى الشخصية باسترداد ما دفع حق وتنص المادة 185 مدني في هذا الصدد على أنه:
1 - أما إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية، فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم.
2 - أما إذا كان سيء النية فإنه يلتزم أن يرد أيضاًَ الفوائد والأرباح التي جناها أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية .
3 - على أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى .
الشروط الواجب توافرها حتى يتملك الحائز الثمار فلا يردها مع العين إلى المالك المفروض أن الحائز قد حاز العين بنية تملكها تتوافر في الحيازة عنصرها المادي والمعنوي وأن الحيازة خالية من العيوب وقد تقدم الكلام في ذلك وحتى يتمسك الحائز بتملكه الثمار بقبضها فلا يردها إلى المالك في دعوى من الدعاوي التي يطالب فيها المالك الحائز برد العين والتي تقدم ذكرها يجب أن يكون الحائز حسن النية ولكن ليس من الواجب أن يكون لديه سبب صحيح وقد رأينا الفقرة الأولي من المادة 978 مدني تقول : يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية ولم يذكر النص السبب الصحيح شرطاً لتملك الثمار كما ذكره في تملك العقار بالتقادم المكسب القصير وكما ذكره في تملك المنقول بالحيازة .
عدم اشتراط السبب الصحيح : رأينا أن التقنين المدني المصري م 978 / 1 مدني لم يشترط وجود السبب الصحيح إلى جانب حسن النية حتى يتملك الحائز الثمار وإن حسن النية وحده يكفي وعندما حللنا شرط حسن النية رأينا أن الحائز يستند عادة في حسن نيته إلى اعتقاده بوجود سبب قانوني كسب به ملكية العين التي أنتجت الثمار ملكية خالصة من كل شائبة ولكن ذلك ليس معناه أن هذا السبب القانوني يجب أن يكون تصرفاً ناقلاً للملكية كما هو الأمر في السبب الصحيح في كل من التقادم المكسب القصير وتملك المنقول بالحيازة إذ قد يكون واقعة مادية كالميراث أو يكون سبباً يكسب به الحائز الملكية ابتداء كالاستيلاء.
كذلك ليس من الضروري أن يكون هذا السبب القانوني شرطاً مستقلاً عن شرط حسن النية كما يطلب ذلك في السبب الصحيح في التقادم المكسب القصير وفي تملك المنقول بالحيازة بل ليس من الضروري أن يكون هذا السبب القانوني عنصراً من عناصر حسن النية كما هو الأمر في السبب الصحيح الذي يشترطه التقنين المدني الفرنسي في تملك الحائز للثمار.
ذلك بأن المادة 550 مدني فرنسي عندها تعرف حسن النية في تملك الحائز للثمار تقول : يكون الحائز حسن النية إذا حاز بينة التملك بموجب سند ناقل للملكية وكان يجهل عيوب هذا السند وينتفي حسن نية الحائز بمجرد أن تصبح هذه العيوب معروفة له فيشترط التقنين الفرنسي إذن وجود السبب الصحيح في تملك الحائز للثمار ويعرفه بأنه سند ناقل للملكية ولكنه لا يعتبر السبب الصحيح شرطاً مستقلاً عن شرط حسن النية بل يعتبره مندمجاً فيه وعنصراً جوهرياً من عناصر وعلى أساسه يقوم المبرر للقول بتوافر شرط حسن النية وعلى ذلك يجوز أن يكون السبب الصحيح تصرفاً باطلاً لا وجود له قانوناً أو تصرفاً ظنياً لا وجود له فعلاً فإذا كان تصرفاً ظنياً لم يفترض وجوده بل يقع على الحائز عبء إثبات أنه كان عنده من الأسباب المعقولة ما يبرر اعتقاده بوجود هذا التصرف فيكون هذا استثناء من افتراض حسن النية إذ يكون على الحائز إثبات حسن نيته بإثبات اعتقاده بوجود التصرف الظني.
الثمار التي يجب ردها للحالات : وتنص المادة 978 مدني كما رأينا على أن يكون الحائز سيء النية مسئولاً من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار ويخلص من هذا النص أنه في الأحوال التي يجب فيها على الحائز رد الثمار إلى المالك يلزم الحائز برد الثمار التي قبضها والتي قصر في قبضها ومن جهة أخرى يجوز له أن يسترد من المالك ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار فالحائز يلتزم بأن يرد للمالك الثمار التي قبضها وهذه يردها عيناً إذا كانت لا تزال موجودة في يده أو يرد قيمتها وقت قبضها إذا كان قد استهلكها ويجوز أيضاً أن يلزم بدفع فوائد قيمة الثمار بالسعر القانوني من وقت قبضها إلى وقت رد القيمة إلى المالك وذلك على سبيل التعويض. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع، المجلد / الثاني، الصفحة/ 1592)
الثمار، هي كل ما ينتجه الشيء من نملة متجددة قد تكون طبيعية كالزرع الذي تخرجه الأرض بدون تدخل من الإنسان وقد تكون نتيجة تدخله كالمحصول والفاكهة وقد تكون مدينة كالإجرة والفوائد وتميز الثمار عن المنتجات أن الأولى غلة دورية متجددة بحسب الأصل عندما يتولاها الإنسان ولا تنتقص من أصل الشيء وهي من حق مالك الشيء ما لم يوجد نص يجعل ملكيتها للغير کتنص المادة 978 من القانون المدني التي تنص على أن يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار مادام حسن النية.
أما المنتجات فهي التي تخرج من الشيء بتدخل من الإنسان وتنقص من أصل الشيء فلا تجدد وبالتالي فهي لیست دورية كالأحجار التي تخرج من المحاجر، والمعادن التي تخرج من المناجم وأما الملحقات فهي ما يلزم للانتفاع بالشيء فيما أعد له وفقاً لما تتطلبه طبيعته وعرف الجهة وما قصد إليه المتعاقدان .
وتظهر أهمية التفرقة بين الثمار والمنتجات عند تطبيق المواد 978، 179، 987، 993 من القانون المدني إذ يتملك الحائز الثمار دون المنتجات على أنه إذا استرد المالك العقار وكان به ثمار لم تقبض التزم أن يعوض الحائز عنها.
تملك الحائز حسن النية للثمار :
متى توافرت شروط الحيازة المكسبة للملكية من هدوء وظهور وعدم غموض واستمرار، فإن الحائز يتملك الثمار التي قبضها متى كان حسن النية وقت القبض أي يعتقد أنه يجنى ثمار ملكه وأنه لا يعتدي على حق للغير يستوي أن يقوم اعتقاده على تصرف قانوني کشرائه العين أو على واقعة مادية كتملك العين بالميراث أو بالاستيلاء بشرط إلا يشوب اعتقاده شائبة وقت القبض فإن كان الحائز خلفاً عاماً وكان حسن النية عند قبض الثمار تملكها حتى لو كان سلفة سيء النية لكن في هذه الحالة تكون التركة مليئة بالثمار التي قبضها المورث و التي قصر في قبضها ويلزم بها الوارث في حدود ما آل إليه من التركة ووفقاً للمادة 965 يكون حسن النية مفترضاً في الحائز ويقع على المالك إثبات سوء النية ومتى قضى بالزام الحائز برد الثمار يتعين على الحكم أن يبين ما استدل به على سوء نية الحائز ويتوفر بالخطأ الجسيم سوء النية م 965.
ويمتلك الحائز الثمار منذ بدء الحيازة وحتى يتحقق علمه بأنه يعتدي على حق غيره إذ يصبح سيء النية من وقت حقق هذا العلم حتى لو أنكر على الغير ما يدعيه من حق طالما تأكد هذا الادعاء بحكم نهائي ومن ثم يكفي إعلانه بصحيفة الدعوى التي يقيمها المالك لاسترداد ملكه وطرد الحائز ومن تاريخ هذا الإعلان يصبح الحائز سيء النية فيلتزم برد الثمار التي يقبضها من هذا التاريخ وتلك التي قصر في قبضها وإذا تحقق العلم بموجب إنذار أو شكوى إداري فلا يكفي ذلك لاعتباره سيء النية عملاً بالمادتين 3/185، 2/966 من القانون المدني كما يزول أثر إعلان صحيفة الدعوى في إعتبار الحائز سيء النية إذا ما قضى بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي حدده القانون .
يدل نص المادة 978 من القانون المدني على أن الحائز حسن النية يقبض الثمار ويكتسبها بهذا القبض فإن كانت الثمار طبيعية وهي التي توجد دون تدخل الإنسان كالزرع الذي ينمو تلقائياً أو كانت توجد بتدخل الإنسان کالزرع الذي يغرسه الإنسان فإن قبضها يتم بفصل الثمار بجنيها أو قطفها فما فصله الحائز منها وهو حسن النية تملكه وما لم يفصله فلا يكتسبه بالحيازة وبالتالي إذا أعلن الحائز بعیوب سنده أصبح من هذا التاريخ سيء النية فلا يكتب إلا الثمار التي فصلها أم تلك التي لم تفصل فتكون مملوكة لصاحب الأرض فإن فصلها الحائز التزم بردها أو دفع قيمتها إذا تعذر ردها.
أما الثمار المدنية كأجرة الأعيان وفوائد الأموال فيتم قبضها فور إستحقاقها يوماً فيوم ولو لم تكن قد قبضت فعلاً وبالتالي يلتزم الحائز برد الأجرة التي قبضها اعتباراً من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية فإن لم يكن قد قبضها فلا يجوز له قبضها وإلا التزم بردها وقررنا فيما تقدم أن الحائز حسن النية يتملك الثمار دون المنتجات وإذا استرد المالك العقار وكانت به ثمار لم يفصلها الحائز فإنه يلتزم بأن يعوض الحائز عنها ولو لم تكن من فعله كالزرع الذي ينمو دون تدخل أحد.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر، الصفحة/ 170)
الثمار هي كل ما يخرجه الشيء من غلة في أوقات دورية منتظمة دون القطاع من غير تغيير أو نقص في جوهر الشئ تبعاً لتخصيصه المعتاد واستعماله فيما أعد له.
فالثمار تتميز بصفتين:
الأولى: أنها تتولد في مواعيد دورية أي أنها تتجدد عادة في أوقات منتظمة دون انقطاع فتعتبر مورداً دورياً متجدداً يعتمد عليه الشخص في مواجهة ضرورات الحياة اليومية وإن كان لا يشترط في الدورية أن تكون على مواعيد متقاربة.
والثانية: أن تكون لها صفة خاصة في تكوينها فلا تؤثر أو تغير أو تنقص من طبيعة الشيء الذي أنتجها وإن كان ذلك ليس بالخصيصة المطلقة فلا شك أن المزروعات تعتبر ثماراً رغم أنها تؤدي بمرور الزمن إلى استنفاذ خصوبة الأرض ومن ناحية أخرى من المسلم أنه إذا أعد الشيء إعداداً خاصاً للاستغلال من شأنه تمكين المالك من الحصول على إيراد دوري متجدد فإن ما ينتج عن هذا الشيء في هذه المواعيد الدورية يعتبر ثماراً ولو كان من شأنه المساس - إلى حد ما - بجوهر الشئ ومثل ذلك إعداد الأرض لقطع مافي جوفها من أحجار أو إعداد الغابة لقطع ما بها من أشجار بصفة دورية .
أنواع الثمار:
تذكر المادة 978 مدني في فقرتها الثانية ثلاثة أنواع من الثمار هي: الثمار الطبيعية والثمار المستحدثة والثمار المدنية.
والثمار الطبيعية (fruits naturels) هي التي تتولد عن الشيء بفعل الطبيعة وحدها ولا دخل للإنسان فيها ومثل ذلك الكلأ والأعشاب التي تنبت في الأرض دون تدخل من الإنسان ونتاج المواشي.
والثمار المستحدثة أو الصناعية ( industriels):
هي التي يكون للإنسان يد في إنتاجها، كالمحصولات الزراعية وعسل النحل وتحریر دود القز وخشب الأشجار إذا كانت معدة للقطع على وجه دورى منتظم. إذ يرجع الفضل في إنمائها للزارع الذي تعهدها بالرى والسماد.
والثمار الطبيعية والثمار المستحدثة (الصناعية) توصف بأنها ثمار عينية أو مادية.
والثمار المدنية ( civils ):
هي ما يغله الشيء من دخل نقدي يلتزم به الغير في مقابل استفادته من منافع الشيء كأجرة المنازل والأرض المؤجرة وفوائد النقود المقترضة وفوائد الأسهم والسندات.
وما تدفعه مصلحة المناجم والمحاجر لصاحب الأرض من الإيجار لقاء استغلال المنجم أو المحجر.
المنتجات:
المنتجات أو الحاصلات هي المنتجات الطارئة أي غير الدورية التي تقتطع من ذات الشيء وتنتقص من أصله.
وتتميز المنتجات بصفتين هما :
الأولى: أنها غير دورية ولا متجددة بل تخرج من الشیء في أوقات متقطعة غير منتظمة.
الثانية: أنها تنتقص من قيمة الشئ ومثل ذلك الأشجار التي تقطع من الغابات والمعادن التي تستخرج من المناجم أو الأحجار التي تقتطع من المحاجر إلا أنه إذا أعدت الغابات والمناجم والمحاجر إعداداً خاصاً من شأنه تمكين المالك من الحصول على دخل دوري فإن ما ينتج منها يعد ثماراً ولو ترتب على أخذه الانتقاص من أصل الشيء .
رعاية الحائز حسن النية :
رأينا أن الحائز قد يتملك الشيء الذي يحوزه أو يكسب عليه حقاً عينياً إما بالتقادم، وإما بمقتضى قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية فإذا تملك الحائز الشيء أو كسب عليه حقاً يخول صاحبه الثمار كحق الانتفاع فلا محل للكلام عن أثر الحيازة في تملك الثمار لأن الحائز يتملك الثمار عندئذ باعتباره مالكاً أو صاحب حق.
أما إذا لم تؤدي الحيازة إلى كسب الحق الذي يحوزه الحائز واسترد المالك الشيء فمقتضى القواعد العامة في الملكية أن تكون الثمار التي أنتجها الشيء أثناء حيازة الحائز له ومنذ بدء الحيازة من حق المالك عملاً بالمادة 804 مدني التي تقضي بأن لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك وبالتالي يلتزم الحائز بأن يرد للمالك ما قبضه من ثمار.
إلا أن القانون خرج على هذه القاعدة الأصلية في جعل ملكية الثمار تابعة الملكية الأصل الذي ينتجها وفقا لحكم المادة 804 مدني المذكورة فجعل للحائز حسن النية الحق في تملك ثمار الشيء محل الحيازة ولو لم يكسب الحائز بها ملكية هذا الشيء فإذا التزم الحائز لملك الغير أن يرد الشيء إلى مالكه فإنه لا يلتزم برد ما قبضه من ثمار هذا الشئ وبهذا الاستثناء يكون المشرع قد رجح مصلحة الحائز الذي قبض الثمار وهو حسن النية يعتقد أن له الحق في قبضها على مصلحة المالك الذي يسترد ملکه خاصة أن الغالب أن يكون الحائز قد استهلك ما قبضه من ثمار باعتبارها دخلاً دورياً متجدداً فيكون في رده لها إرهاق له رغم أنه معذور في تصرفه فحسن نيته يعني أنه لا يعزي إليه خطأ ما.
وتمليك الثمار للحائز حسن النية كان حكماً مأخوذاً به في القانون الروماني رغم أن هذا القانون لم يكن يعرف قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.
شروط تملك الثمار بالحيازة :
يشترط لتملك الحائز الثمار بالحيازة، توافر الشروط الآتية:
الشرط الأول:
الحيازة:
يشترط لتملك الحائز الثمار بالحيازة أن يكون حائزاً للشئ حيازة قانونية أي حيازة تتوافر لها الركنان المادي والمعنوي.
حيث يجب أن يكون الحائز حائزاً للشئ بنية التملك أو يكون حائزاً لحق عيني على الشيء يخوله الحق في الثمار كحق الانتفاع أو الاستعمال.
ويجب أن تكون الحيازة بريئة من العيوب وهي الإكراه والخفاء واللبس.
الشرط الثاني:
قبض الثمار
وهذا الشرط واضح من نص الفقرة الأولى من المادة (978) التي تقضي بأن: يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار مادام حسن النية .
فإذا أنتجت ثمار عن الشيء محل الحيازة ولكن الحائز لم يقبضها فإنه لا يكسبها فالقانون يعفيه من رد ما قبضه من الثمار ولا يجعل له حقاً على كل الثمار التي تنتج من الشيء ما قبضه منها وما لم يقبضه ولو كان حسن النية.
ويستوي أن يكون الحائز قد استهلكها أم لم يستهلكها لأن القانون لم يفرق بين الحالتين .
وقصر الإعفاء من الرد على الثمار المقبوضة يتفق مع أساس هذا الإعفاء وهو تجنب تحمل الحائز بالالتزام برد ما يفترض القانون أن الحائز أنفقه على معيشته .
لأهمية القبض في تملك الثمار على الشارع بتحديد معناه في نص الفقرة الثانية من المادة 978 فقضت بأن الثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوماً فيوماً.
فمعنى القبض يختلف باختلاف نوع الثمار فالثمار الطبيعية مثل الكلأ والأعشاب والثمار المستحدثة كالمحصولات الزراعية وعسل النحل تعد مقبوضة من يوم فصلها عن الشيء الأصلي برعي الكلأ أو الأعشاب أو حصاد المحصول.... إلخ و حيازتها ولا يشترط أن يستهلكها الحائز أو ينقلها من مكانها أما الثمار التي لم يتم جنيها أو فصلها فهى للمالك الحقيقي وليس للحائز حق عليها ولكن يلزم المالك أن يؤدي للحائز حسن النية المصروفات التي أنفقها مقابل استرداد الثمار.
أما الثمار المدنية كالأجرة المستحقة عن تأجير الشيء والأرباح التي تغلها الأسهم فإنها تعد مقبوضة يوماً فيوماً أي تعتبر مقبوضة بمجرد استحقاقها دون أن يلزم لاعتبارها كذلك اقتضاؤها فعلاً ممن يلتزم بها .
ويبني على ذلك أنه إذا كان الحائز قد حصل الثمار المدنية عن المدة السابقة على مدة وضع يده فيلزم بردها إلى المالك كما يلزم برد الثمار التي قبضها مقدمة عن المدة المستقبلة .
الشرط الثالث:
حسن النية
يشترط لكسب الثمار بالحيازة أن يكون الحائز حسن النية.
وحسن النية هنا يختلف عن معناه الذي ذكرناه في التقادم المكسب القصير وفي تملك المنقول بالحيازة .
فحسن النية في الحالتين الأخيرتين يعني جهل الحائز بأنه تعامل مع غير المالك أما علمه بالعيوب الأخرى التي تشوب السند الذي تلقى به العين من غير المالك فلا يؤثر في حسن نيته فقد يكون عالماً بأن هذا السند قابل للإبطال أو قابل للنقض ومع ذلك يبقى حسن النية مادام يعتقد أن من تلقى منه العين هو المالك لها .
أما في تملك الثمار فمعناه جهل الحائز بعیوب سنده جميعاً أياً كانت هذه العيوب.
فقد يكون تعامل مع غير المالك فإذا جهل ذلك واعتقد أن من تلقى منه العين هو المالك فهو حسن النية إذا لم يكن السند تشوبه عيوب أخرى فإن كانت عيوب أخرى تشوبه وجب أن يكون جاهلاً لهذه العيوب أيضاً حتى يكون حسن النية فإذا كان قد تعامل مع المالك وكان سنده مشوباً بعيب كأنه كان باطلاً أو قابلاً للإبطال أو قابلاً للنقض وجب أن يكون جاهلاً بالعيب حتى يكون حسن النية
وحسن النية يجب تقديره بالنسبة للحائز شخصياً فيجوز له اكتساب الثمار حتى ولو كان مورثه سئ النية وعلى عكس ذلك يلزم الحائز سئ النية بسرد الثمار حتى ولو كان مورثه حسن النية.
أما في حالة التقادم الخمسي المكسب فإن وضع يد الخلف العام يعتبر استمراراً لوضع يد السلف فإذا كان السلف يستند في وضع يده إلى سبب صحیح مقرون بحسن النية جاز للخلف العام أن يكتسب الملكية بالتقادم الخمسي حتى ولو كان سيء النية لأن العبرة بحسن نية السلف وقت تلقى الحق .
الوقت الذي يجب أن يتوافر فيه حسن النية:
يجب أن يتوافر حسن النية في الوقت الذي يقبض فيه الحائز الثمار، فإذا توالی قبضه للشمار وجب أن يكون حسن النية في كل مرة يقبض فيها الثمار، ذلك أن المادة 1/ 978 تقضي بأن يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار مادام حسن النية فلا يكفي أن يكون الحائز حسن النية وقت تلقى الحق كما هو الحكم في التقادم الخمسي ولا يكفي أن يكون حسن النية وقت بدء الحيازة كما هو الحكم في تملك المنقول بالحيازة بل يجب أن يكون حسن النية وقت قبض الثمار ومقتضى هذا ألا يكسب الحائز من الثمار إلا تلك التي يكون حسن النية وقت قبضها فإذا صار سئ النية فلا يصح له الحق في الثمار التي يقبضها بعد ذلك .
إثبات حسن النية:
حسن النية يفترض توافره لدى الحائز ما لم يقم الدليل على عكس ذلك طبقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 965 مدني.
فإذا كان السند الذي تلقى به الحائز العين يشوبه عيب لم يكلف الحائز بإثبات أنه يجهل هذا العيب وقت قبض الثمار بل على المالك إذا أراد استرداد الثمار أن يثبت هو أن الحائز كان عالماً بالعيب وقت القبض.
وطبقاً للقواعد العامة تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك (م 997 مدني) فإذا ثبت أن الحيازة بدأت بسوء نية فإن الحائز حين يتمسك بكسب الثمار بالحيازة لا يفترض توافر حسن النية لديه بل يتعين عليه حينئذ أن يقيم الدليل على أنه قد طرأ ما جعله حسن النية بأن ثبت مثلاً أنه في أثناء الحيازة اشترى الشيء من شخص أعتقد أنه المالك الحقيقي.
وتعرف حقيقة نية وضع اليد عند البحث في تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو مما يتعلق بموضوع الدعوى ويخضع لتقدير محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى كان قضاؤها مبنياً على مقدمات من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
لم تشترط النصوص أن تكون الحيازة مستندة إلى سبب صحيح والفقه يذهب إلى أن القانون لم يستلزم لتملك الحائز للثمار سوی شرط حسن النية ولكن يلاحظ أن معنى حسن النية وهو اعتقاد الحائز أنه صاحب حق فی الثمار يقتضي أن يقوم هذا الاعتقاد مستنداً إلى سبب قانوني يجعل له ملكية الشيء محل الحيازة أو ينشئ له حقاً في ثماره أي أن حسن النية لا يتصور إلا مع اعتقاد الحائز أن لديه سبباً صحيحاً ولكن عدم قيام توافر السبب الصحيح شرطاً مستقلاً لكسب الثمار يجعل الاعتقاد في وجود السبب مجرد عنصر من عناصر حسن النية ولذلك لا يلزم توافر هذا السبب على المعنى الذي رأيناه في كسب الملكية فالمهم أن يعتقد الحائز أنه يملك العين التي أنتجت الثمار بأي سبب من أسباب كسب الملكية وأن يعتقد أن هذه الملكية لا شائبة فيها ولا أهمية للسبب الذي يعتقد الحائز أن ملكية العين قد انتقلت إليه بموجبه فقد يكون هذا السبب تصرفاً ناقلاً للملكية كالبيع والوصية صادراً من غير مالك أو صادرا من المالك أو يكون تصرفاً كاشفاع عن الحق كالصلح أو القسمة.
وقد يكون السبب واقعة مادية كالميراث سواء كان الوارث وارثاً فعلاً أو غير وارث مادام يعتقد أنه وارث .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثالث عشر، الصفحة/ 937)