loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس، الصفحة : 518

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- قد لا تكسب الحيازة الملكية ولكنها تحدث آثاراً قانونية أخرى فهي إذا كانت مقترنة بحسن النية تكسب الثمار وتعتبر الثمار مكسوبة من وقت قبضها إذا كانت غير مدنية فإن كانت مدنية فإنها تكسب يوماً فيوماً حتى لو عجلت أو تأخر دفعها وإذا أصبح الحائز سيء النية وجب عليه رد الثمار بعد استرداد نفقات انتاجه من وقت أن أصبح سيء النية وقد تقدم أنه يصبح سيء النية حتماً من وقت رفع الدعوى.

2 - وهذه الأحكام الهامة التي يوردها المشروع في وضوح تام نراها في التقنين الحالي مخفية في ثنايا النصوص تستخلص من طريق الاستنتاج العكسي في موضع لا يتصور أن يكون من نطاق وجودها فالمادة  146/ 207 وهي تستعرض الحكم فيما إذا أخذ شخص شيئاً ليس له وهو يعلم ذلك تنص على أنه يكون « مسئولاً عن فقده و ملزماً بفوائده وريعه »  وقد استخلص من هذا النص أن الحائز إذا كان سيء النية يكون مسئولاً عن الفوائد والريع أي عن الثمار فيستنتج من مفهوم المخالفة أنه إذا كان حسن النية لا يسأل عن الثمار ويخلص من كل ذلك أن الحائز حسن النية يملك الثمار بقبضها.

الاحكام

1- مفاد المادتين 978  ، 979 من القانون المدنى أنه يتعين التفرقة بين الحائز حسن النية والحائز سئ النية عند بحث تملك ثمار العين التى يضع يده عليها فإن لكل حكماً فالثمرة وهى الريع تكون واجبة الرد إذا كان آخذها حائزاً سئ النية ، أما إذا كان آخذها حائزاً للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمار وهو يكون كذلك – وعلى ما تقضى به المادة 965 مدنى – إذا كان جاهلاً بما يشوب حيازته من عيوب فإن علم بها أو رفعت عليه الدعوى سواء بأصل الحق أو المطالبة بالثمار فإنه يصبح سئ النية ويلتزم من هذا التاريخ برد الثمار وهو ما تقضى به المادتان 185 ، 966 من ذات القانون .

( الطعن رقم 18087 لسنة 76 ق - جلسة 10 / 1 / 2016 )

2- لما كان الثابت أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم.... لسنة..... مدني جنوب القاهرة الابتدائية والذي أصبح نهائياً بتأييده فى الاستئناف رقم.....لسنة.....ق القاهرة والصادر بين الخصوم أنفسهم وكان مطروحاً على محكمة الموضوع قد قطع فى استحقاق الطاعن لريع ذات الأرض المطالب بريعها فى الدعوى المطروحة، فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي فى هذه المسألة سواء بالنسبة للمدة التي كانت محل تلك الدعوى أو فى المدة التالية محل الدعوى الراهنة إذ لا عبرة باختلاف المدة المطالب بالريع عنها فى هاتين الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً وهو الأساس الذي قطع فيه الحكم السابق وقام عليه قضاؤه بالريع. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ أعاد النظر فى ذات المسألة التي فصل فيها الحكم المشار إليه وناقض ذلك الحكم الذي سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي والتي تعتبر من النظام العام طبقاً للمادة 101 من قانون الإثبات، فإنه يكون قد خالف القانون.

(الطعن رقم 1042 لسنة 62 جلسة 1999/01/31 س 50 ع 1 ص 152 ق 26)

3- اذا كان الحكم المطعون فيه وقد قضى بتعويض المطعون ضده عن الضرر الناشىء عن سلب حيازته لحق المرور فى الممر محل النزاع لم يستبين الفرق بين ثبوت حق ارتفاق بالمرور فيه وبين مجرد حيازته التى تبيح الاجراء المؤقت الذى أسبغه القانون على واقعة الحيازة فأسس قضاءه على ثبوت حق الارتقاء مستندا فى ذلك الى الحكم الصادر باسترداد حيازة الممر مع أن هذا الحق لم يثبت بعد ويؤكد ذلك أقوال مالكة الممر وتقرير الخبير المقدم الى المحكمة أول درجة - وكل ما أثبته الحكم المستعجل برد الحيازة - ولا حجية له فى الدعوى الموضوعية بالتعويض - هو مجرد حيازة ظاهرة لحق المرور يحميها القانون دون بحث فى أصل الحق أو أساسه مما كان ينبغى معه على محكمة الموضوع وهى تفصل فى طلب التعويض مراعاة هذا الاساس، وإذ هى لم تفعل ولم تلق بالاًإلى مدى الفرق بينهما كان حكمهما معدوم الاساس قانوناً وقد ران عليه القصور .

(الطعن رقم 8835 لسنة 64 جلسة 1995/10/25 س 46 ع 2 ص 1036 ق 200)

4- تطبيق المادتان 978، 979 من القانون المدنى يقتضى حتما التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سئ النية عند بحث تملك ثمار العين التى يضع يده عليها فإن لكل حكما، فالثمرة وهى الريع واجبة الرد إذا كان آخذها حائزاً سيئ النية والحق فى المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدنى، أما إذا كان أخذها حائزا للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمرة.

(الطعن رقم 1813 لسنة 57 جلسة 1993/01/21 س 44 ع 1 ص 273 ق 52)

5- الريع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشرع وهو الغضب، وكان تقدير هذا التعويض أو مقابل الانتفاع من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع طالما أن القانون لا يلزمه باتباع معايير معين، ومن ثم فلا محل للتحدى بأسس ومعايير تقدير أجرة الأماكن المؤجرة التى تضمنتها قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة .

(الطعن رقم 1813 لسنة 57 جلسة 1993/01/21 س 44 ع 1 ص 273 ق 52)

6- مناط الحكم بوقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات أن تكون المسألة الأولية التى يثيرها أحد الخصوم خارجة عن إختصاص المحكمة المتعلق بالوظيفة أو النوعى ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن محكمة الدرجة الأولى المختصة بنظر كل من دعوى الملكية والريع عن ذات العقار - أمرت بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد - وإذ كان الفصل فى دعوى الريع متوقفاً على الفصل فى دعوى الملكية - حتى تتحقق المحكمة من صحة وتحديد النصيب المطالب به فقد إنتهت المحكمة لذلك إلى إرجاء السير فى دعوى الريع لحين الفصل فى دعوى الملكية ، و إذ تهيأت دعوى الملكية للفصل فيها على ضوء تقرير الخبير المقدم و قد تناضل الطرفان فى مذكراتهما المقدمة فى دعوى الريع و من ثم فقد مضت المحكمة فى نظرها على ضوء دفاع الطرفين فيها وهو ما صادف محله من الحكم الإبتدائى ، وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحه فلا يعيبه ما يكون قد إستطرد إليه فى شأن الرد على ما أثاره الطاعن من عدم تجديد الدعوى من الإيقاف قبل الحكم فيها من محكمة الدرجة الأولى .

(الطعن رقم 838 لسنة 49 جلسة 1984/03/13 س 35 ع 1 ص 665 ق 125)

7- تطبيق المادتين 978 ، 979 من القانون المدنى يقتضى حتماً التفريق بين الحائز حسن النية و الحائز سئ النية عند بحث تملك ثمار العين التى يضع يده عليها فإن لكل حكماً ، فالثمرة و هى الريع تكون واجبة الرد إذا كان آخذها حائزاً سئ النية و الحق فى المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدنى ، أما إذا كان آخذها حائزاً للعين و إقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمرة .

(الطعن رقم 277 لسنة 49 جلسة 1983/01/20 س 34 ع 1 ص 271 ق 62)

8- الحائز وإن كان يعد سئ النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته وهو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه بذلك فى صحيفة الدعوى تطبيقاً لنص المادتين 3/185  2/966 من القانون المدنى ، إلا أنه إذا ما إنتهت هذه الدعوى بالحكم بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانونى فإن الأثر المستمد من إعلان صحيفتها يزول ولا يعتد به فى مقام إثبات سوء النية .

(الطعن رقم 277 لسنة 49 جلسة 1983/01/20 س 34 ع 1 ص 271 ق 62)

9- محكمة الموضوع غير ملزمة بوقف الدعوى المتعلقة بالمطالبه بمقابل التحكير أو بمقابل الإنتفاع أو بالقيمة الإيجارية إلا إذا أثيرت المنازعة حول ملكية العين الوارد عليها هذا الطلب أما إذا أثيرت وفصل فيها بقضاء قطعى فإن المنازعة لا تكون لها محل بعد هذا القضاء ولا يكون لمن صدر عليه الحكم بذلك أن يعود لمناقشة المسألة التى تم الفصل فيها ، كما لا يجوز ذلك للمحكمة حتى لو قدمت لها أدلة جديدة قاطعة فى مخالفة الحكم السابق ، ومتى إحتوى الحكم بندب خبير فى أسبابه على القضاء بصفة قطعية فى شق من الخصومه فإنه لا يجوز إعادة النظر فى هذا القضاء لدى ذات المحكمة .

(الطعن رقم 203 لسنة 44 جلسة 1979/01/24 س 30 ع 1 ص 338 ق 68)

10- إذ كان الثابت من تقرير الخبير الذى اعتمده الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه وضع يده على المساحة التى إشتراها بالعقد العرفى المؤرخ 1962/1/7 حتى إستولى عليها الطاعنان فإن له مساءلتهما عن الريع مدة الإستيلاء عليها ، ولا محل للتحدى بأن هذا العقد لم يسجل ، ذلك أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع ، فيمتلك المشترى الثمرات والنماء فى المنقول والعقار على السواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد وذلك ما لم يوجد إتفاق أوعرف مخالف يستوى فى بيع العقار أن يكون البيع مسجلا أوغير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى و لو لم يسجل العقد .

(الطعن رقم 850 لسنة 43 جلسة 1977/06/28 س 28 ع 1 ص 1532 ق 266)

11- إذ كان إستناد المحكمة - فى دعوى ريع - إلى تقرير الخبير فى الدعوى السابقة - وهى دعوى ريع بين ذات الخصوم عن ذات الأطيان فى مدة سابقة - لم يكن على إعتبار أن الحكم الصادر فى تلك الدعوى له حجية تلزمها وإنما على أساس أنه من مستندات الدعوى الحالية يجوز التعويل عليه فى تكوين عقيدتها فى خصوص نصيب المطعون عليه فى الأطيان وما تغله من ريع ، ومن ثم فلا يصح الطعن فى الحكم بأنه خلاف القواعد الخاصة بقوة الشىء المقضى وجعل للحكم فى الخصومة الأولى حجية متعدية إلى غير موضوع الدعوى .

(الطعن رقم 339 لسنة 39 جلسة 1974/10/15 س 25 ع 1 ص 1146 ق 192)

12- إنه وإن كان قرار لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يعتبر وفقا للمادتين 53 و 101 من هذا القانون من القرارات الجائزة تنفيذها مؤقتاً ولو طعن فيه أمام المحكمة الإبتدائية ، إلا أن تنفيذ الأحكام و القرارات الجائز تنفيذها مؤقتاً يجرى على مسئولية طالب التنفيذ لأن إباحة تنفيذها قبل أن تصبح نهائية هو مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء إنتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم أو القرار قوة الشىء المحكوم فيه ، فإذا إختار إستعمال هذه الرخصة وأقدم على تنفيذه وهو يعلم أنه معرض للإلغاء إذا ما طعن فيه فإنه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ فإذا ألغى الحكم أو القرار المنفذ به بناء على الطعن فيه وجب على طالب التنفيذ بعد أن ثبت أن الحق ليس فى جانبه أن يرد إلى خصمه الذى جرى التنفيذ ضده ما يكون قد إستوفاه منه وأن يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التنفيذ ، كما يلتزم بتعويض الضرر الذى لحق هذا الخصم من جراء ذلك التنفيذ و تبعا لذلك يرد إليه الثمار التى حرم منها . ويعتبر الخصم سىء النية فى حكم المادتين 1/185 و978 من القانون المدنى منذ إعلانه بالطعن فى الحكم أو القرار المنفذ به لأن هذا الأعلان يتضمن معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم بإلغاء القرار أو الحكم المطعون فيه فيعتبر بمثابة إعلان للحائز بعيوب حيازته مما يزول به حسن نيته طبقاً للمادة 966 من القانون المدنى . ولما كانت مصلحة الضرائب قد أعلنت بالطعن فى قرار لجنة الطعن قبل أن تباشر إجراءات التنفيذ الإدارى على عقار المطعون ضده وأنه قضى فى هذا الطعن بتخفيض الضريبة المستحقة على المطعون ضده فإنها تعتبر سيئة النية بالنسبة لما قبضته من ثمار ذلك العقار من تاريخ وضع يدها عليه بعد أن رسا مزاده عليها ، وتلتزم لذلك بريعه عن المدة من تاريح هذا الأستلام إلى تاريخ رده إلى المطعون ضده ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى هذه النتيجة فإنه لا يكون مخالفاً للقانون .

(الطعن رقم 114 لسنة 35 جلسة 1969/03/27 س 20 ع 1 ص 508 ق 82)

13- اذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الطاعنة سيئة النية فى قبض ما قبضته من ريع حصة فى وقف بعد أن أعلنت بالدعوى الشرعية المقامة عليها فى هذا الخصوص وعلمت منها بالعيب الذى يشوب سند استحقاقها فانه لا يكون قد أخطأ . ذلك بأن الحائز يعتبر سىء النية من الوقت الذى علم فيه بعيوب سند حيازته ، وهو يعتبر كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه فى خصوص استحقاق الثمار ، لأن الحكم الذى يصدر فيها يستند إلى تاريخ رفعها . ولا يبطل الحكم عدم بيانه القواعد والنصوص القانونية التى أسس عليها قضاءه متى كانت النتيجة التى انتهى إليها صحيحة قانوناً .

(الطعن رقم 125 لسنة 19 جلسة 1952/01/03 س 3 ع 2 ص 317 ق 55)

14- بحسب المحكمة أن تبين فى حكمها الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها وهى بعد غير ملزمة أن تتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم ومختلف حججهم وأن ترد إستقلالا على كل قول أوحجة أثاروها فى دفاعهم . فإذا كانت المحكمة قد نفت حسن نية الطاعنة فى قبض ما قبضته من ريع حصة فى وقف بما قالته من أن الطاعنة لم تنكر أنها كانت خصما فى النزاع على هذا الاستحقاق وأنها حضرت الجلسات التى نظرت فيها الدعوى بشأن هذا النزاع حتى إنتهى بحكم نهائى ، وأن الحكم الذى إستندت إليه فى بيان حسن نيتها لا قيمة له فى هذا الصدد لصدوره بعد الحكم الفاصل فى الاستحقاق الذى كان متنازعا عليه ، فضلاً عن أن محكمة النقض قد قضت بالغائه فزال بذلك كل ما ترتب عليه من آثار ، فذلك كاف لحمل ما قضت به من إنتفاء حسن النية ولا مخالفة فيه للقانون .

(الطعن رقم 125 لسنة 19 جلسة 1952/01/03 س 3 ع 2 ص 317 ق 55)

15- لا مخالفه للقانون فى أن يعتبر الحكم الطاعنة سيئة النية فى قبض ما قبضته من ريع حصة فى وقف من تاريخ إعلانها بصحيفة الدعوى المقامة عليها من أحد الورثة ، إذ يكفى لتحقق سوء النية لديها علمها بالعيب اللاصق بسند إستحقاقها ولو كان مصدر هذا العلم من كان يقاضيها وحده فى الدعوى منكرا إستحقاقها ومدعيا الاستحقاق لنفسه عن طريق مورثته وقضى له فى دعواه دون أن يشترك معه فيها باقى المطعون عليهم .

(الطعن رقم 125 لسنة 19 جلسة 1952/01/03 س 3 ع 2 ص 317 ق 55) 

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

( مادة 942)

١- للحائز الحق فيما يقبضه من ثمار وما يحصل عليه من منفعه ما دام حسن النية .

٢- وتعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة من يوم فصلها • وتعتبر الثمار المدنية مقبوضة يوماً فيوماً . ويعتبر الحصول على المنفعة  انه قد تم يوما فيوماً.

هذه المادة تتفق مع المادتين ۹۷۸ و 983 فقرة اولى من التقنين الحالي.

فالمادة ۹۷۸ من هذا التقنين تنص على ما ياتي :

1- یكسب الحائز ما يقبضبه من ثمار ما دام حسن النية .

۲ - والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوماً فيوما .

والمادة 983 فقرة اولى من هذا التقنين تنص على ما يأتي : واذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشی، وفقا لما يحسبه من حقه فلا يكون مسئولا قبل من هو ملزم برد الشيء اليه عن أي تعويض بسبب هذا الانتفاع ،۰

وقد أدمجت احکام هاتين المادتين في المادة المقترحة ، لأن حكم الثمار هو حكم المنفعة ، حيث يكسب الحائز كليهما مادام حسن النية . بل انهما يتداخلان بحيث يشملان استعمال الشی، واستغلاله .

كما أضيف إلى النص أن الحصول على المنفعة متب قد تم يوما فيوما شأنها في ذلك شأن الثمار المدنية

انظر المذكرة الايضاحية للمادتين القابلتين في المشروع التمهيدي للمقنين الحالي (م 1435 و ۱ / 1435) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 518 و 528

والمادة المقترحة تتفق مع المادة 1165 من التقنين العراقي .

وتتفق مع المادة ۱۱۹۱ من التقنين الأردنی

وتتفق مع المادة ۹۲۹ من التقنين الكويتي

وحكم المادة المقترحة يقبله الفقه الاسلامی ، مادام الحائز حسن النية ، إذ أن هذا يعني اعتقاده بأنه يحصل على ما هو من حقه .

المادة 943

يكون الحائز مسئولا من وقت أن يصبح سيء النية عن المنفعة التي حصل عليها والثمار التي يقبلها أو التي قصر في قبضها . ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في انتاج هذه الثمار .

هذه المادة تقابل المادة ۹۷۹ من التقنين الحالي التي تنص على ما ياتي: و يكون الحائز سيء النية مسترلا من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار التي يقبضها والتي تصر في قبضها ، غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه في انتاج هذه الثمار

وقد أدخلت تعديلات لفظية على هذا النص ، وأضيف اليه ما يفيد ان الحائز مسيء النية يكون مسئولا ايضا عن المنفعة التي حصل عليها ، فاذا وردت الحيازة على منزل ، وانتفع به الحائز بسكناه ، فان مسئولا عن قيمة المنفعة التي حصل عليها -

انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م 1431) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 518

والمادة المقترحة تطابق المادة ۹۳۰ من التقنين الكويتي

و تقابل المادة 1166 من التقنين العراقي التي تطابق المادة ۹۷۹ من التقنين المصري الحالي •

و تقابل المادة ۱۱۹۲ من التقنين الأردني التي تطابق المادة ۹۷۹ من التقنين المصري الحالي :

وحكم المادة المقترحة يقبله الفقة الاسلامی، ما دام الحائز سيئ النية ، إذ أن هذا يعني علمه بأنه يأخذ ما ليس من حقه .