مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس، الصفحة : 518
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- قد لا تكسب الحيازة الملكية ولكنها تحدث آثاراً قانونية أخرى فهي إذا كانت مقترنة بحسن النية تكسب الثمار وتعتبر الثمار مكسوبة من وقت قبضها إذا كانت غير مدنية فإن كانت مدنية فإنها تكسب يوماً فيوماً حتى لو عجلت أو تأخر دفعها وإذا أصبح الحائز سيء النية وجب عليه رد الثمار بعد استرداد نفقات انتاجه من وقت أن أصبح سيء النية وقد تقدم أنه يصبح سيء النية حتماً من وقت رفع الدعوى.
2 - وهذه الأحكام الهامة التي يوردها المشروع في وضوح تام نراها في التقنين الحالي مخفية في ثنايا النصوص تستخلص من طريق الاستنتاج العكسي في موضع لا يتصور أن يكون من نطاق وجودها فالمادة 146/ 207 وهي تستعرض الحكم فيما إذا أخذ شخص شيئاً ليس له وهو يعلم ذلك تنص على أنه يكون « مسئولاً عن فقده و ملزماً بفوائده وريعه » وقد استخلص من هذا النص أن الحائز إذا كان سيء النية يكون مسئولاً عن الفوائد والريع أي عن الثمار فيستنتج من مفهوم المخالفة أنه إذا كان حسن النية لا يسأل عن الثمار ويخلص من كل ذلك أن الحائز حسن النية يملك الثمار بقبضها.
1- مفاد المادتين 978 ، 979 من القانون المدنى أنه يتعين التفرقة بين الحائز حسن النية والحائز سئ النية عند بحث تملك ثمار العين التى يضع يده عليها فإن لكل حكماً فالثمرة وهى الريع تكون واجبة الرد إذا كان آخذها حائزاً سئ النية ، أما إذا كان آخذها حائزاً للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمار وهو يكون كذلك – وعلى ما تقضى به المادة 965 مدنى – إذا كان جاهلاً بما يشوب حيازته من عيوب فإن علم بها أو رفعت عليه الدعوى سواء بأصل الحق أو المطالبة بالثمار فإنه يصبح سئ النية ويلتزم من هذا التاريخ برد الثمار وهو ما تقضى به المادتان 185 ، 966 من ذات القانون .
( الطعن رقم 18087 لسنة 76 ق - جلسة 10 / 1 / 2016 )
2- لما كان الثابت أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم.... لسنة..... مدني جنوب القاهرة الابتدائية والذي أصبح نهائياً بتأييده فى الاستئناف رقم.....لسنة.....ق القاهرة والصادر بين الخصوم أنفسهم وكان مطروحاً على محكمة الموضوع قد قطع فى استحقاق الطاعن لريع ذات الأرض المطالب بريعها فى الدعوى المطروحة، فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي فى هذه المسألة سواء بالنسبة للمدة التي كانت محل تلك الدعوى أو فى المدة التالية محل الدعوى الراهنة إذ لا عبرة باختلاف المدة المطالب بالريع عنها فى هاتين الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً وهو الأساس الذي قطع فيه الحكم السابق وقام عليه قضاؤه بالريع. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ أعاد النظر فى ذات المسألة التي فصل فيها الحكم المشار إليه وناقض ذلك الحكم الذي سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي والتي تعتبر من النظام العام طبقاً للمادة 101 من قانون الإثبات، فإنه يكون قد خالف القانون.
(الطعن رقم 1042 لسنة 62 جلسة 1999/01/31 س 50 ع 1 ص 152 ق 26)
3- اذا كان الحكم المطعون فيه وقد قضى بتعويض المطعون ضده عن الضرر الناشىء عن سلب حيازته لحق المرور فى الممر محل النزاع لم يستبين الفرق بين ثبوت حق ارتفاق بالمرور فيه وبين مجرد حيازته التى تبيح الاجراء المؤقت الذى أسبغه القانون على واقعة الحيازة فأسس قضاءه على ثبوت حق الارتقاء مستندا فى ذلك الى الحكم الصادر باسترداد حيازة الممر مع أن هذا الحق لم يثبت بعد ويؤكد ذلك أقوال مالكة الممر وتقرير الخبير المقدم الى المحكمة أول درجة - وكل ما أثبته الحكم المستعجل برد الحيازة - ولا حجية له فى الدعوى الموضوعية بالتعويض - هو مجرد حيازة ظاهرة لحق المرور يحميها القانون دون بحث فى أصل الحق أو أساسه مما كان ينبغى معه على محكمة الموضوع وهى تفصل فى طلب التعويض مراعاة هذا الاساس، وإذ هى لم تفعل ولم تلق بالاًإلى مدى الفرق بينهما كان حكمهما معدوم الاساس قانوناً وقد ران عليه القصور .
(الطعن رقم 8835 لسنة 64 جلسة 1995/10/25 س 46 ع 2 ص 1036 ق 200)
4- تطبيق المادتان 978، 979 من القانون المدنى يقتضى حتما التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سئ النية عند بحث تملك ثمار العين التى يضع يده عليها فإن لكل حكما، فالثمرة وهى الريع واجبة الرد إذا كان آخذها حائزاً سيئ النية والحق فى المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدنى، أما إذا كان أخذها حائزا للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمرة.
(الطعن رقم 1813 لسنة 57 جلسة 1993/01/21 س 44 ع 1 ص 273 ق 52)
5- الريع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشرع وهو الغضب، وكان تقدير هذا التعويض أو مقابل الانتفاع من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع طالما أن القانون لا يلزمه باتباع معايير معين، ومن ثم فلا محل للتحدى بأسس ومعايير تقدير أجرة الأماكن المؤجرة التى تضمنتها قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة .
(الطعن رقم 1813 لسنة 57 جلسة 1993/01/21 س 44 ع 1 ص 273 ق 52)
6- مناط الحكم بوقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات أن تكون المسألة الأولية التى يثيرها أحد الخصوم خارجة عن إختصاص المحكمة المتعلق بالوظيفة أو النوعى ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن محكمة الدرجة الأولى المختصة بنظر كل من دعوى الملكية والريع عن ذات العقار - أمرت بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد - وإذ كان الفصل فى دعوى الريع متوقفاً على الفصل فى دعوى الملكية - حتى تتحقق المحكمة من صحة وتحديد النصيب المطالب به فقد إنتهت المحكمة لذلك إلى إرجاء السير فى دعوى الريع لحين الفصل فى دعوى الملكية ، و إذ تهيأت دعوى الملكية للفصل فيها على ضوء تقرير الخبير المقدم و قد تناضل الطرفان فى مذكراتهما المقدمة فى دعوى الريع و من ثم فقد مضت المحكمة فى نظرها على ضوء دفاع الطرفين فيها وهو ما صادف محله من الحكم الإبتدائى ، وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحه فلا يعيبه ما يكون قد إستطرد إليه فى شأن الرد على ما أثاره الطاعن من عدم تجديد الدعوى من الإيقاف قبل الحكم فيها من محكمة الدرجة الأولى .
(الطعن رقم 838 لسنة 49 جلسة 1984/03/13 س 35 ع 1 ص 665 ق 125)
7- تطبيق المادتين 978 ، 979 من القانون المدنى يقتضى حتماً التفريق بين الحائز حسن النية و الحائز سئ النية عند بحث تملك ثمار العين التى يضع يده عليها فإن لكل حكماً ، فالثمرة و هى الريع تكون واجبة الرد إذا كان آخذها حائزاً سئ النية و الحق فى المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدنى ، أما إذا كان آخذها حائزاً للعين و إقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمرة .
(الطعن رقم 277 لسنة 49 جلسة 1983/01/20 س 34 ع 1 ص 271 ق 62)
8- الحائز وإن كان يعد سئ النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته وهو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه بذلك فى صحيفة الدعوى تطبيقاً لنص المادتين 3/185 2/966 من القانون المدنى ، إلا أنه إذا ما إنتهت هذه الدعوى بالحكم بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانونى فإن الأثر المستمد من إعلان صحيفتها يزول ولا يعتد به فى مقام إثبات سوء النية .
(الطعن رقم 277 لسنة 49 جلسة 1983/01/20 س 34 ع 1 ص 271 ق 62)
9- محكمة الموضوع غير ملزمة بوقف الدعوى المتعلقة بالمطالبه بمقابل التحكير أو بمقابل الإنتفاع أو بالقيمة الإيجارية إلا إذا أثيرت المنازعة حول ملكية العين الوارد عليها هذا الطلب أما إذا أثيرت وفصل فيها بقضاء قطعى فإن المنازعة لا تكون لها محل بعد هذا القضاء ولا يكون لمن صدر عليه الحكم بذلك أن يعود لمناقشة المسألة التى تم الفصل فيها ، كما لا يجوز ذلك للمحكمة حتى لو قدمت لها أدلة جديدة قاطعة فى مخالفة الحكم السابق ، ومتى إحتوى الحكم بندب خبير فى أسبابه على القضاء بصفة قطعية فى شق من الخصومه فإنه لا يجوز إعادة النظر فى هذا القضاء لدى ذات المحكمة .
(الطعن رقم 203 لسنة 44 جلسة 1979/01/24 س 30 ع 1 ص 338 ق 68)
10- إذ كان الثابت من تقرير الخبير الذى اعتمده الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه وضع يده على المساحة التى إشتراها بالعقد العرفى المؤرخ 1962/1/7 حتى إستولى عليها الطاعنان فإن له مساءلتهما عن الريع مدة الإستيلاء عليها ، ولا محل للتحدى بأن هذا العقد لم يسجل ، ذلك أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع ، فيمتلك المشترى الثمرات والنماء فى المنقول والعقار على السواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد وذلك ما لم يوجد إتفاق أوعرف مخالف يستوى فى بيع العقار أن يكون البيع مسجلا أوغير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى و لو لم يسجل العقد .
(الطعن رقم 850 لسنة 43 جلسة 1977/06/28 س 28 ع 1 ص 1532 ق 266)
11- إذ كان إستناد المحكمة - فى دعوى ريع - إلى تقرير الخبير فى الدعوى السابقة - وهى دعوى ريع بين ذات الخصوم عن ذات الأطيان فى مدة سابقة - لم يكن على إعتبار أن الحكم الصادر فى تلك الدعوى له حجية تلزمها وإنما على أساس أنه من مستندات الدعوى الحالية يجوز التعويل عليه فى تكوين عقيدتها فى خصوص نصيب المطعون عليه فى الأطيان وما تغله من ريع ، ومن ثم فلا يصح الطعن فى الحكم بأنه خلاف القواعد الخاصة بقوة الشىء المقضى وجعل للحكم فى الخصومة الأولى حجية متعدية إلى غير موضوع الدعوى .
(الطعن رقم 339 لسنة 39 جلسة 1974/10/15 س 25 ع 1 ص 1146 ق 192)
12- إنه وإن كان قرار لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يعتبر وفقا للمادتين 53 و 101 من هذا القانون من القرارات الجائزة تنفيذها مؤقتاً ولو طعن فيه أمام المحكمة الإبتدائية ، إلا أن تنفيذ الأحكام و القرارات الجائز تنفيذها مؤقتاً يجرى على مسئولية طالب التنفيذ لأن إباحة تنفيذها قبل أن تصبح نهائية هو مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء إنتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم أو القرار قوة الشىء المحكوم فيه ، فإذا إختار إستعمال هذه الرخصة وأقدم على تنفيذه وهو يعلم أنه معرض للإلغاء إذا ما طعن فيه فإنه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ فإذا ألغى الحكم أو القرار المنفذ به بناء على الطعن فيه وجب على طالب التنفيذ بعد أن ثبت أن الحق ليس فى جانبه أن يرد إلى خصمه الذى جرى التنفيذ ضده ما يكون قد إستوفاه منه وأن يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التنفيذ ، كما يلتزم بتعويض الضرر الذى لحق هذا الخصم من جراء ذلك التنفيذ و تبعا لذلك يرد إليه الثمار التى حرم منها . ويعتبر الخصم سىء النية فى حكم المادتين 1/185 و978 من القانون المدنى منذ إعلانه بالطعن فى الحكم أو القرار المنفذ به لأن هذا الأعلان يتضمن معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم بإلغاء القرار أو الحكم المطعون فيه فيعتبر بمثابة إعلان للحائز بعيوب حيازته مما يزول به حسن نيته طبقاً للمادة 966 من القانون المدنى . ولما كانت مصلحة الضرائب قد أعلنت بالطعن فى قرار لجنة الطعن قبل أن تباشر إجراءات التنفيذ الإدارى على عقار المطعون ضده وأنه قضى فى هذا الطعن بتخفيض الضريبة المستحقة على المطعون ضده فإنها تعتبر سيئة النية بالنسبة لما قبضته من ثمار ذلك العقار من تاريخ وضع يدها عليه بعد أن رسا مزاده عليها ، وتلتزم لذلك بريعه عن المدة من تاريح هذا الأستلام إلى تاريخ رده إلى المطعون ضده ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى هذه النتيجة فإنه لا يكون مخالفاً للقانون .
(الطعن رقم 114 لسنة 35 جلسة 1969/03/27 س 20 ع 1 ص 508 ق 82)
13- اذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الطاعنة سيئة النية فى قبض ما قبضته من ريع حصة فى وقف بعد أن أعلنت بالدعوى الشرعية المقامة عليها فى هذا الخصوص وعلمت منها بالعيب الذى يشوب سند استحقاقها فانه لا يكون قد أخطأ . ذلك بأن الحائز يعتبر سىء النية من الوقت الذى علم فيه بعيوب سند حيازته ، وهو يعتبر كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه فى خصوص استحقاق الثمار ، لأن الحكم الذى يصدر فيها يستند إلى تاريخ رفعها . ولا يبطل الحكم عدم بيانه القواعد والنصوص القانونية التى أسس عليها قضاءه متى كانت النتيجة التى انتهى إليها صحيحة قانوناً .
(الطعن رقم 125 لسنة 19 جلسة 1952/01/03 س 3 ع 2 ص 317 ق 55)
14- بحسب المحكمة أن تبين فى حكمها الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها وهى بعد غير ملزمة أن تتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم ومختلف حججهم وأن ترد إستقلالا على كل قول أوحجة أثاروها فى دفاعهم . فإذا كانت المحكمة قد نفت حسن نية الطاعنة فى قبض ما قبضته من ريع حصة فى وقف بما قالته من أن الطاعنة لم تنكر أنها كانت خصما فى النزاع على هذا الاستحقاق وأنها حضرت الجلسات التى نظرت فيها الدعوى بشأن هذا النزاع حتى إنتهى بحكم نهائى ، وأن الحكم الذى إستندت إليه فى بيان حسن نيتها لا قيمة له فى هذا الصدد لصدوره بعد الحكم الفاصل فى الاستحقاق الذى كان متنازعا عليه ، فضلاً عن أن محكمة النقض قد قضت بالغائه فزال بذلك كل ما ترتب عليه من آثار ، فذلك كاف لحمل ما قضت به من إنتفاء حسن النية ولا مخالفة فيه للقانون .
(الطعن رقم 125 لسنة 19 جلسة 1952/01/03 س 3 ع 2 ص 317 ق 55)
15- لا مخالفه للقانون فى أن يعتبر الحكم الطاعنة سيئة النية فى قبض ما قبضته من ريع حصة فى وقف من تاريخ إعلانها بصحيفة الدعوى المقامة عليها من أحد الورثة ، إذ يكفى لتحقق سوء النية لديها علمها بالعيب اللاصق بسند إستحقاقها ولو كان مصدر هذا العلم من كان يقاضيها وحده فى الدعوى منكرا إستحقاقها ومدعيا الاستحقاق لنفسه عن طريق مورثته وقضى له فى دعواه دون أن يشترك معه فيها باقى المطعون عليهم .
(الطعن رقم 125 لسنة 19 جلسة 1952/01/03 س 3 ع 2 ص 317 ق 55)
ويخلص من هذا النص أن الحائز سيء النية ملتزم برد ثمرات الشيء الذي حازه من يوم أن أصبح سيء النية ويعتبر سيء النية حتماً من يوم رفع الدعوى على الأقل هذه الثمرات فيما بين الحائز والمالك لا تعتبر ديوناً دورية متجددة بل هي قد تحولت في ذمة الحائز من ريع إلي رأس مال واجب الأداء للمالك .
ومن ثم تتقادم هذه الثمار بخمس عشرة سنة لا بخمس سنوات فإذا طالب المالك بها الحائز قبل انقضاء خمس عشرة سنة ولو بعد انقضاء خمس سنوات لم يجز للحائز أن يدفع هذه المطالبة بالتقادم.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثالث – المجلد الثاني ، الصفحة/ 1212 )
وتنص المادة 979 مدني على ما يأتي:
ويكون الحائز سيء النية مسئولاً من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار.
عدم تملك الحائز للثمار ووجوب ردها للمالك
متى لا يتملك الحائز الثمار :
قدمنا أن الحائز لا يتملك الثمار إلا إذا كان حسن النية وقت قبضها وعلى ذلك لا يتملكها في الأحوال الآتية :
( 1 ) إذا كان سيء النية منذ البداية .
( 2 ) إذا كان حسن النية في أول الأمر ثم أصبح سيء النية بعد ذلك .
( 3 ) منذ أن يرفع عليه المالك الدعوى بالاسترداد حتى لو ظل حسن النية بعد رفع الدعوى.
الحالة الأولي – الحائز سيء النية منذ البداية : إذا كان الحائز وهو يضع يده على العين التي تنتج الثمار سيء النية منذ البداية كأن ورثها وهو يعلم أنها غير مملوكة لمورثه أو أخذها بوصية يعلم أن الموصي قد عدل عنها أو اغتصبها أو اشتراها من غير مالك وهو يعلم هذا العيب فإنه لا يتملك الثمار بالحيازة ما دام أنه سيء النية فإذا رفع المالك دعوى على الحائز سيء النية يسترد بها العين فإنه يستردها ويسترد معها جميع الثمار التي قبضها الحائز أو التي قصر في قبضها على ما سنرى .
ولا يمتنع على المالك أن يسترد من الحائز سيء النية ثمار العين إلا في أحد الفروض الآتية :
( 1 ) إذا تملك الحائز سيء النية العين بالتقادم الطويل فإنه يكسب تبعاً لملكية العين ملكية ثمارها حتى الثمار التي لم يمضي على قبضها مدة خمس عشرة سنة وذلك بفضل الأثر الرجعي للتملك بالتقادم .
( 2 )إذا تملك الحائز سيء النية الثمار بالتقادم الطويل استقلالاً عن أصل العين فقد لا يتملك الحائز العين نفسها لسبب أو لآخر كان يتخلى عن حيازتها أو تنزع منهم قبل أن تكتمل مدة التقادم ومع ذلك يكون قد قبض ثمارها ويبقى حائزاً للثمار مدة خمس عشرة سنة فيتملكها بالتقادم الطويل استقلالاً عن العين ويمتنع على المالك استردادها.
( 3 ) إذا سقطت دعوى استرداد الثمار بالتقادم المسقط فقد تمضي على استحقاق الثمار في ذمة الحائز مدة خمس عشرة سنة دون أن يتملكها بالتقادم المكسب فتسقط دعوى استردادها بالتقادم المسقط .
وتنص المادة 375 / 2 مدني في هذا الصدد على ما يأتي :
ولا سقط الربع المستحق في ذمة الحائز سيء النية إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
الحالة الثانية - الحائز حسن النية في أول الأمر ثم أصبح سي النية بعد ذلك : رأينا أن المادة 979 مدني تنص على أن يكون الحائز سيء النية مسئولاً من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضتها فقد يبدأ الحائز حيازته للعين وهو حسن النية ثم يعلم بعد مدة ما أن العين لم تخلص له ملكيتها فينقلب إلى حائز سيء النية وقد يبقى على حسن نيته إلى أن يموت ويرث العين وارث يعلم أنها غير مملوكة لمورثه فيكون الوارث سيء النية ولما كان حسن النية في تملك الحائز للثمار مطلوباً توافره وقت قبض الحائز للثمار وفي كل مرة يقبض فيها هذه الثمار فإنه متى أصبح سيء النية على الوجه الذي قدمناه لا يستطيع أن يتملك الثمار بالحيازة من وقت أن يصبح سيء النية والمفروض أن الحائز حسن النية وأنه يبقى مستمراً في حسن نيته وعلى المالك أن يثبت أن الحائز قد أصبح سيء النية في وقت معين وله أن يثبت ذلك بجميع الطرق لأن سوء النية واقعة مادية وإذا أثبت المالك أن الحائز قد أصبح سيء النية في وقت معين فإن الثمار التي يكون قد قبضها أو قصر في قبضها من الوقت الذي أصبح فيه سيئ النية فإنه لا يتملكها بالحيازة ويجب عليه ردها للمالك وتسري منذ الوقت الذي أصبح فيه الحائز سيء النية الأحكام التي قدمناها في الحالة الأولى عندما يكون الحائز سيء النية منذ البداءة فيسترد المالك العين مع جميع الثمار التي قبضها الحائز أو قصر في قبضها منذ أن أصبح سيء النية ولا يمتنع على المالك أن يسترد هذه الثمار إلا في أحد الفروض الثلاثة التي سبق بيانها في الحالة الأولي.
الحالة الثالثة باق على حسن نيته ولكن المالك رفع عليه الدعوى : وليست هذه الحالة الثالثة مصرحاً بها في المادة 979 مدني ولكن يجب أن تستكمل هذه المادة بنصين آخرين وردت فيهما هذه الحالة بالذات فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 966 مدني على ما يأتي :
ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى وبعد سيء النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غير .
"وتنص المادة 185 مدني على أنه "
1 - إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم إلا برد ما تسلم .
2 - أما إذا كان سيء النية فإنه يلتزم أن يرد أيضاًَ الفوائد والأرباح التي جناها أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية.
3 - وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى.
والدعوى التي يرفعها المالك على الحائز حسن النية فيجعله برفعها سيء النية تتنوع بحسب الأحوال ويغلب أن تكون دعوى استحقاق يطالب فيها المالك الحائز بأعين وثمارها ويصح أن تكون دعوى استرداد الثمار مستقلة عن العين نفسها وسنعود إلى هذه المسألة فيما يلي وأياً كانت هذه الدعوى فإن رفعها على الحائز حسن النية يجعله في حكم الحائز سيء النية من وقت رفع الدعوى ومعنى ذلك أنه لا يتملك الثمار من ذلك الوقت ويجب عليه ردها للمالك فيما لو كسب هذا الأخير الدعوى وكذلك يكون الحكم حتى لو لم ترفع دعوى على الحائز حسن النية ولكن يكون قد اغتصب الحيازة بالإكراه فيعامل معاملة الحائز سئ النية ولا يتملك الثمار بالحيازة ويجب عليه ردها للمالك فيما لو تبين أنه هو غير مالك للعين.
الثمار التي يجب ردها للحالات : وتنص المادة 978 مدني كما رأينا على أن يكون الحائز سيء النية مسئولاً من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها غير أنه يجوز أن يسترد ماأنفقه في إنتاج هذه الثمار ويخلص من هذا النص أنه في الأحوال التي يجب فيها على الحائز رد الثمار إلى المالك يلزم الحائز برد الثمار التي قبضها والتي قصر في قبضها ومن جهة أخرى يجوز له أن يسترد من المالك ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد / الثاني ، الصفحة/ 1593)
لا يجوز إلزام الحائز برد الثمار لمجرد أنه يضع يده على عقار مملوك للغير إذا أقام القانون قرينة تدل على أنه حسن النية ولما كانت تلك القرينة بسيطة فيجوز إثبات ما يخالفها بإقامة الدليل على سوء نية الحائز وحينئذ يلتزم الأخير برد الثمار التي قبضها والتي قصر في قبضها.
فإن كان العقار لا ينتج ثمارة فإن الحائز لا يلتزم برد ثمار لم يقبضها ولكنه في هذه الحالة يلتزم بتعويض المالك عن النصب الذي حال دون المالك وانتفاعه بعقاره.
فإذا أثبت المالك سوء نية الحائز التزم الأخير برد الثمار التي قبضها والثمار التي قصر في قبضها على أنه وفقاً للمادة 966 يعتبر الحائز سيء النية من وقت إعلانه بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى وقد تكون هذه دعوى استحقاق العين فيطالب بالعين والثمار وقد تكون دعوى استرداد غير المستحق فیلتزم الحائز بموجبها برد غير المستحق والفوائد والأرباح التي جناها والتي قصر في جنيها "م 185 مدنی " وقد تكون الدعوى بالمطالبة بالثمار دون العين ويرد الحائز الثمار عيناً وإلا التزم برد قيمتها وقت القبض مع الفوائد بالسعر القانوني.
وقد إعتد المشرع في إثبات سوء نية الحائز إعلانه بصحيفة الدعوى على نحو يتحقق به علمه بعيوب حيازته وأقام بذلك قرينة قانونية قاطعة تدل على تخفق هذا العلم وهو ما يحول دون الحائز وإثبات علم محقق علمه بسبب علم تسلمه هذا الإعلان الذي تم في مواجهة الإدارة وعدم اخطاره بذلك لأن إعلان الدعوى طالما تم صحيحاً قامت قرينة قانونية قاطعة على محقق علم المعلن إليه بما تضمنه وبالتالي يصبح الحائز سيء النية من تاريخ هذا الإعلان.
ومناط ترتيب آثار هذه القرينة أن تبقى الدعوى قائمة حتى يصدر حكم في موضوعها وبذلك تظل الآثار التي ترتبت عليها قائمة أما إذا زالت الدعوى بغير حكم في موضوعها زالت الآثار التي ترتبت عليها ومنها اعتبار الحائز سيء النية كأثر لإعلانه بصحيفتها كالحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون أو باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها بحيث إذا رفعت من جديد فلا يعتبر الحائز سيء النية إلا من تاريخ إعلانه بالدعوى الجديدة بعد أن زال أثر الدعوى السابقة ويمتد أمر الإعلان في إعتبار الحائز سيء النية إلى إعلان الطعن بالنقض باعتباره طلباً قضائياً ينصب على ذات الحق محل الحكم المطعون فيه.
ومتى رفعت الدعوى على الحائز فإنه يلتزم بالريع باعتباره سيء النية من تاريخ رفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها لأن ثبوت توافر الغيب بدل على إستمراره إلى أن يقوم الدليل على زواله فإن ثبت زواله قبل الحكم انحصر الريع في المدة التي تحقق فيها الغصب.
لكن إذا قام الدليل على أن الحائز قد تمكن من وضع يده على العقار بالاكراه تحقق بذلك سوء نيته منذ اغتصابه للعقار وبالتالي فأنه يلتزم بالريع من تاريخ الغصب وليس من تاريخ إعلانه بالدعوى عملاً بالمادة 966 من القانون المدني والعبرة بتحقق الإكراه عند بدء وضع اليد فإذا انتفى في ذلك الوقت فلا يستحق الريع إلا من تاريخ إعلان الدعوى حتى لو لم يكن المالك على علم بالغصب وقت تحققه ولكنه علم به بعد ذلك فإن جابه الحائز على نحو محقق به علم الأخير بالعيب الذي يشوب حيازته توافر بذلك سوء نيته من وقت هذه المجابهة ويقع على المالك أو مستحق الريع إثبات توافر علم الحائز بالعيب الذي يشوب حيازته کإنذار رسمي و محضر تحقيق أجرته النيابة أو الشرطة.
حسن النية مفترض في الحائز وبالتالي لا تكلفه المحكمة إثباته ولكن يقع على خصمه إثبات سوء نية الحائز وحينئذ يتعين على المحكمة التصدي لحسن النية المفترض والأدلة التي أقامها المالك على سوء نية الحائز فإذا تبين لها أن الأخير كان يعلم وقت بدء حيازته أنه يعتدي على حق الغير استخلصت من ذلك سوء نيته وألزمته برد الثمار التي قبضها والتي قصر في قبضها ويجب عليها بيان الأدلة والقرائن التي أدت إلى هذا الاستخلاص وهي بذلك تتصدى لمسألة الواقع التي تستقل بتقديرها دون رقابة من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغاً.
وقد تبدأ الحيازة مستندة إلى سبب قانوني يجيز وضع اليد ثم يزول هذا السبب فيصبح الحائز غاصباً يلتزم برد الثمار المتمثلة في الريع مثال ذلك أن يضع المستأجر يده على العين المؤجرة ولم يردها عند إنتهاء مدة العقد وأيضاً مستعير العقار للانتفاع به بدون مقابل ولم يرده عند إنتهاء مدة العارية فيصبح غاصباً له ويتوافر سوء نيته باعتباره متعاقداً يلتزم بالرد في نهاية المدة .
والغصب عمل غير مشروع بتوافر به الخطأ التقصيري وهو واجب الإثبات ومن يدعي الغصب يتحمل عبء إثباته بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً لتعلق الإثبات بواقعة مادية ويجب التحقق مسئولية الغاصب توافر أركان المسئولية التقصيرية، من خطأ يتمثل في الغصب وضرر يتمثل فيما فات المالك من کسب وما لحقه من خسارة وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر.
ويترتب على توافر هذه الأركان استحقاق المالك التعويض عن الغصب وقد يتوافر الغصب إذا استمر التعاقد ينتفع بالعين رغم انحلال عقده كالمستأجر الذي يستمر في وضع يده على العين المؤجرة رغم إنتهاء مدة العقد ومثل المستأجر المستعير لعقار بدون مقابل.
وإذا وضع الحائز يده على أرض مملوكة للدولة دون أن يكون متعاقداً معها على شرائها أو إستئجارها فإنه يكون مغتصباً لها وتكون حيازته لها بطريق الخفية حتى لو حصلت منه الدولة مقابلاً لهذا الانتفاع أو إذا وجدت إجراءات لإتمام البيع طالما لم يتم التوقيع على عقد البيع ممن له صفة في هذا التوقيع.
مفاد نص المادة 458 من القانون المدني أن البائع الحق في الفوائد القانونية عن الثمن إذا سلم المبيع للمشتري وللمشتري ثمر المبيع من وقت تمام العقد ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
والمقرر أن إستحقاق فوائد الثمن بقابله إستحقاق ثمار البيع وأن الحق في الثمار ينشأ بتسليم المبيع مالم يوجد اتفاق يقضي باستحقاقها قبل التسليم فإن لم يوجد مثل هذا الاتفاق فلا يستحق المشتري الثمار إلا من وقت التسليم بحيث إذا تسلم المبيع ثم سلبت حيازته غصباً جاز له الرجوع بالريع على الغاصب وأن وجد اتفاق على استحقاقه الثمار فور تمام العقد وقبل التسليم فإن البائع يكون مسئولاً عن تنفيذ هذا الالتزام ولا شأن للمشتري بغير البائع بحيث إذا اغتصب المبيع قبل التسليم فلا يرجع المشتري على المغتصب بالريع وإنما يرجع على البائع تنفيذاً لعقد البيع والبائع وشأنه مع المغتصب وإن كان يجوز للبائع رفع دعوى ضمان فرعية ضد المغتصب لإلزامه بما عسى أن يقضى به للمشتري فإن رجع الأخير على المغتصب بالريع وجب القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
ومتى تم الغصب بعد التسليم جاز للمشتري الرجوع بالريع على المغتصب سواء كان عقد البيع قد سجل أم مازال عرفياً إذ يستند طلب الريع إلى المسئولية التقصيرية وليس إلى الملكية.
الحائز العرفي هو من يضع يده على العقار بصفة مؤقتة فحيازته تكون غير أصيله وليست بنية التملك كالمستأجر والمستعير وقد يجيز القانون للحائز العرضي اللجوء لجميع دعاوى الحيازة کالمستأجر تمكيناً له من حماية حيازته، ومنع التعرض وقد ينحصر حق الحائز العرضي في دعوى استرداد الحيازة وكل هذه الدعوى تستند إلى الحيازة.
ولما كان الريع هو تعويض عن الضرر الذي ترتب على فعل الغصب المؤدي إلى حرمان الحائز من الإنتفاع على النحو الذي كان له قبل الغصب وهذا الضرر يلحق بالحائز سواء كان مالكاً حائزاً يستند في حيازته إلى سبب قانوني كعقد إيجار أو عقد عارية أو ترخيص إداري باعتبار أن أساس طلب الريع هو المسئولية التقصيرية التي تجيز للمضرور طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب العمل غير المشروع المتمثل في الغصب أياً ما كانت صفة المضرور كما أن قانون العقوبات في المادة 369 وما يليها منه اعتبر الحائز مجنياً عليه أياً كانت صفته وقد نصت المادة 76 من قانون الإجراءات الجنائية على أن لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى مما مفاده أن الحائز الذي سلبت حيازته يكون له الحق في طلب الريع ولو كان حائزاً عرضياً .
إذا أقام المدعي دعوى الريع استناداً إلى ملكيته للعقار الذي اغتصبه المدعي عليه فطلب الأخير رفضها واستند في ذلك إلى أنه المالك للعقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يتعين على المحكمة التي تنظر الدعوى أن تفصل في هذا الدفاع الموضوعي قبل الفصل في دعوى الريع إذ يترتب على قبوله رفض الدعوى وحينئذ تظل الدعوى مقدرة بقيمة الريع المطالب به.
أما إذا تمسك المدعى عليه بهذا الدفع الموضوعي وتقدم بطلب عارض بالحكم بتثبيت ملكية للعقار، وجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب قبل الفصل في دعوى الريع دون حاجة لوقف الدعوى الأخيرة وحينئذ تقدر قيمة الدعوى بأكبر الطلبين الريع والملكية ويكون ارتباط الدعويين ارتباط لزوم إذ لا يجوز الفصل في أحدهما إلا على مدى الحكم الذي يصدر في الأخرى وهو ما يوجب طرحهما على محكمة واحدة فإن كانت دعوى الريع مرفوعة أمام محكمة المواد الجزئية بينما كانت قيمة دعوى الملكية تخرج عن اختصاصها وجب عليها أن تحيل دعوى الريع والطلب العارض إلى المحكمة الإبتدائية عملاً بالمادتين 46، 47 من قانون المرافعات ويكون الحكم الصادر منها جائزاً استئنافه من أي الخصمين دون الاعتداد بقيمة كل طلب على حدة طالما كان طلب الملكية يجاوز النصاب الإبتدائي للمحكمة الإبتدائية ولو كان طلب الريع يدخل في نصابها الانتهائي.
المسئولية التقصيرية هي أساس دعوى الريع باعتبار الريع تعويضاً عن الغصب وهو عمل غير مشروع ولو أدى التصدي للدعوى للتعدي إلى عقد إداري إذا تمسك المدعى عليه به لنفي الغصب.
الريع هو تعريض عن الغصب والمقرر أن تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى على أن تبين عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه غير مقيدة في ذلك بالأجرة القانونية للعقار المغتصب.
الريع تعويض عن غصب يستند إلى قواعد المسئولية التقصيرية وبالتالي يجب للقضاء به أن يثبت الخطأ التقصيري المتمثل في الغصب وأن يترتب على هذا الخطأ ضرر ومن سلبت حيازته وقد يكون لدى الحائز سبب مشروع يبرر وضع يده على العقار كعقد إيجار أو عقد عارية أو ترخيص إداري ومتى توافر هذا السبب انتفى الخطأ التقصيري ويعتبر المقابل الذي يدفعه الحائر أجرة في حالة عقد الإيجار أو رسم في حالة الترخيص الإداري فتقادم الأجرة بخمس سنوات باعتبارها دينياً دورياً متجدداً كما يتقادم الرسم المستحق عن الانتفاع بالمال العام بموجب الترخيص الإداري بخمس سنوات.
فإذا زال السبب الذي كان يبرر وضع اليد ومع ذلك إستمر الحائز في وضع يده أصبح مغتصباً وتوافرت في شأنه المسئولية التقصيرية والتزم بدفع تعويض عن غصب العقار ولا يتقادم هذا التعويض إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من بدء الغصب سواء ورد الغصب على عقار لشخص طبيعي أو لشخص معنوي أو على عقار مملوك للدولة ملكية عامة أو خاصة.
متى توافرت أركان المسؤولية التقصيرية بالنسبة للحائز محقق التزامه برد الثمار التي قبضها والتي قصر في قبضها التزامه بدفع الربع على نحو ما تقدم والمقرر أن الحائز سيء النية يلتزم برد الثمار ودفع الريع وهذا الالتزام يقابله التزام خصمه بأن يدفع له ما أنفقه على الثمار وبالتالي يجوز للحائز حبس التزامه بالرد لحين قبضه ما أنفقه فإن تعذر رد الثمار عيناً فإن الرد ينصرف إلى قيمتها كتعويض وحيث تقع مقاصة بقدر الدين الأقل.
وتقدر النفقات بثمن البذور أو الشتلات والعمل بما في ذلك أتعاب الحائز ومصاريف التنقل والخفارة وكل ما أنفق وفقاً للعرف الجاري.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 176)
رأينا أن حسن نية الحائز شرط تملكه الثمار فإذا ما أصبح سئ النية زال حقه في الثمار ويكون مسئولاً عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها إذ أنها تكون في هذه الحالة من حق المالك.
ويصبح الحائز سئ النية ويزول حقه في تلك الثمار التي قبضها في حالتين.
الحالة الأولى:
من الوقت الذي يعلم فيه الحائز أن حيازته اعتداء على حق الغير.
رأينا أن حسن النية لدى الحائز شرط يجب توافره عند قبض الثمار لتملكه هذه الثمار بالحيازة ومن ثم تزول حسن نيته من الوقت الذي يعلم فيه أن حيازته اعتداء على حق الغير وأنه ليس له ثمة حق في هذه الحيازة.
وعلى هذا نصت الفقرة الأولى من المادة 966 مدني بقولها: لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء على حق الغير.
وذلك على خلاف ما ذكرناه في التقادم الخمسي إذا أن سوء النية الطارئ أثناء سريان هذا التقادم لا يحول دون كسب الحق به عند تمامه.
الحالة الثانية :
من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة دعوى:
وقد نصت على هذه الحالة المادة 966 مدني بقولها: ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى.... إلخ .
والدعوى التي يرفعها المالك على الحائز حسن النية فيجعله سئ النية يغلب أن تكون دعوى استحقاق يطالب فيها المالك الحائز بالعين وثمارها غير أنه يصح أن تكون دعوى استرداد غير المستحق (م 185 مدنی ) أو تكون دعوى استرداد الثمار مستقلة عن العين نفسها.
غير أنه إذا حكم في الدعوى التي يرفعها المالك بترك الخصومة أو سقوطها أو انقضائها أو باعتبارها كأن لم يكن أو بعدم قبولها ترتب على ذلك زوال كافة إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى وتزول تبعاً لذلك كافة الآثار القانونية المترتبة عليها فإذا عاد المالك ورفع دعوى جديدة يطلب فيها الحكم بطلباته السابقة وقضى فيها لصالحه فلا يلزم الحائز برد الثمار إلا من تاريخ إعلانه بصحيفة الدعوى الجديدة ما لم تتبين المحكمة من الظروف والملابسات المحيطة بالدعوى ووقائعها زوال حسن نية الحائز من وقت إعلانه بالصحيفة الأولى.
وكذلك يكون الحكم حتى لو لم ترفع دعوى على الحائز حسن النية ولكن الحائز يكون قد اغتصب الحيازة بالإكراه فيعامل معاملة الحائز سئ النية ولا يتملك الثمار بالحيازة ويجب عليه ردها للمالك فيما لو تبين أنه هو غير مالك للعين.
على أنه وإن كانت صحيفة الدعوى تعد بمثابة قرينة قانونية قاطعة على سوء نية الحائز بحيث يحاسب من وقتها عما يتصله من الثمار إلا أنه ليس له ثمة ما يحول دون إثبات أن سوء نيته سابق على تاريخ رفع الدعوى وهو ما يستفاد من القاعدة العامة التي صدرت بها المادة 966 مدني حيث قررت أنه: لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء على حق الغير فإذا أقام المدعي الدليل على سوء نية الحائز قبل رفع الدعوى وجبت محاسبته على الثمار من هذا التاريخ.
ويلاحظ أن هاتين الحالتين متميزتان.
فالحالة الأولى تتضمن القاعدة في هذا الشأن حيث تكون العبرة بزوال حسن النية حقيقة أما الحالة الثانية فيسري حكمها حتى لو ظل الحائز حسن النية أثناء نظر الدعوى فقد توجد لدى الحائز أسباب جدية تجعله يعتقد أنه صاحب حق رغم رفع الدعوى عليه فيظل حينئذ محتفظاً بحسن نيته ومع ذلك يلزم برد الثمار التي يكون قد قبضها من يوم رفع الدعوى.
تقدیر سوء النية مسألة موضوعية :
من المقرر أن تقدیر سوء نية الحائز مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض إنما يتعين على القاضي أن يبين في حكمه الأسباب التي أدت إلى اقتناعه فإن أغفل ذلك كان حكمه متعين النقض لقصور أسبابه.
وللقاضي أن يعتبر مجرد الإنذار الصادر من المالك إلى واضع اليد بتسليم العين التي تحت يده سبباً كافياً لاعتباره سئ النية إذا كانت القرائن المحيطة بالدعوى تؤيد صحة ذلك.
وإذا قضى الحكم بإلزام الحائز برد الثمار فليس من الضروري أن ينص في أسباب الحكم صراحة على أن الحائز كان سئ النية بل يكفي أن يبين في أسباب الحكم أن الحائز لم يكن محقاً في الاستيلاء على الثمار وأنه حصل عليها بدون مسوغ قانوني.
مسئولية الحائز سئ النية عن الثمار:
إذا كان الحائز سئ النية منذ بدء وضع يده على الشيء المنتج للثمار أو كان حسن النية عند بدء الحيازة ولكنه أصبح عالماً بحقوق الغير عند قبض الثمار فإنه لا يكسب ما يقبضه من ثمار ويلتزم برد ثمار الشيء إلى من له الحق فيها.
ومسئولية الحائز سئ النية في مواجهة المالك عن الثمار لا تقتصر على رد ما قبضه منها بل تمتد إلى ما يعتبر مقصراً في قبضه فیلتزم به للمالك رغم أنه لم يحصل على شئ منه.
والحائز يرد الثمار التي جناها عيناً إن كانت باقية أو يرد قيمتها إذا كان قد استهلكها أو تصرف فيها وكذلك قيمة ما ضاع من الثمار بتقصير منه وهی الثمار التي كان المالك يجنيها لو أن العين في حيازته ويقدر القاضي قيمة هذه الثمار.
هناك طريقان لاسترداد المالك الثمار من الحائز سئ النية هما:
الطريق الأول :
استرداد الثمار مع العين برفع دعوى الاستحقاق:
يسترد المالك الثمار مع العين - إذا شاء - برفع دعوى الاستحقاق وهذه الدعوى لا تسقط بالتقادم غير أنه يجوز للحائز تملك العين بالتقادم الطويل فترفض دعوى المالك حينئذ.
الطريق الثاني :
استرداد المالك الثمار مستقلة عن العين:
يستطيع المالك - إذا أراد- رفع دعوى باسترداد الثمار وحدها دون العين ويحصل ذلك عادة إذا كانت العين قد خرجت من يد الحائز.
وهذه الدعوى هي دعوى استحقاق ولا تسقط بالتقادم غير أنه يجوز للحائز تملك الثمار بوضع اليد المدة الطويلة وهنا ترفض دعوى المالك.
وإذا كانت الثمار قد استهلكت أو كانت عبارة عن مبلغ من النقود فإنها تصبح ديناً في ذمة الحائز ولا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة لأنها لا تعتبر من الحقوق الدورية المتجددة وهو ما سنعرض له في البند التالي.
سقوط المطالبة بالثمار بالتقادم الطويل :
إذا لم يلجأ المالك إلى دعوى الاستحقاق وطالب الحائز بثمار العين، فإنه يكون مطالبا بريع العين. وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 375 مدني علی أن: ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ولا الريع الواجب على ۔ ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة".
وعلى ذلك يلتزم المالك بأن يرد إلى الحائز سئ النية ما أنفقه في إنتاج الثمار ويشمل ذلك أجر العمل وقيمة البذور ونفقات الأعمال التي قام بها الحائز للحصول على هذه الثمار كذلك برد المالك للحائز مصروفات الصيانة والتكاليف التي تنقل الثمار من ضرائب ورسوم و غيرها.
فالحائز إذن لا يرد للمالك إلا القيمة الصافية للثمار بعد استنزال المصروفات والتكاليف وإلا أثري المالك على حساب الحائز .
ويجوز للحائز أن يطلب المقاصة بين ما هو مستحق عليه للمالك في مقابل الثمار التي قبضها وما هو مستحق له قبل هذا المالك في مقابل ما أنفقه في سبيل إنتاجها (م 362 مدنی) كما يجوز للحائز أن يحبس الثمار التي لم يستهلكها مادام المالك لم يعرض الوفاء بما هو مستحق عليه بسبب إنتاج هذه الثمار أو مادام المالك لم يقدم تأميناً كافياً للوفاء بالتزامه هذا (م 246 مدني).(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثالث عشر، الصفحة/ 950)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 942)
١- للحائز الحق فيما يقبضه من ثمار وما يحصل عليه من منفعه ما دام حسن النية .
٢- وتعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة من يوم فصلها • وتعتبر الثمار المدنية مقبوضة يوماً فيوماً . ويعتبر الحصول على المنفعة انه قد تم يوما فيوماً.
هذه المادة تتفق مع المادتين ۹۷۸ و 983 فقرة اولى من التقنين الحالي.
فالمادة ۹۷۸ من هذا التقنين تنص على ما ياتي :
1- یكسب الحائز ما يقبضبه من ثمار ما دام حسن النية .
۲ - والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوماً فيوما .
والمادة 983 فقرة اولى من هذا التقنين تنص على ما يأتي : واذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشی، وفقا لما يحسبه من حقه فلا يكون مسئولا قبل من هو ملزم برد الشيء اليه عن أي تعويض بسبب هذا الانتفاع ،۰
وقد أدمجت احکام هاتين المادتين في المادة المقترحة ، لأن حكم الثمار هو حكم المنفعة ، حيث يكسب الحائز كليهما مادام حسن النية . بل انهما يتداخلان بحيث يشملان استعمال الشی، واستغلاله .
كما أضيف إلى النص أن الحصول على المنفعة متب قد تم يوما فيوما شأنها في ذلك شأن الثمار المدنية
انظر المذكرة الايضاحية للمادتين القابلتين في المشروع التمهيدي للمقنين الحالي (م 1435 و ۱ / 1435) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 518 و 528
والمادة المقترحة تتفق مع المادة 1165 من التقنين العراقي .
وتتفق مع المادة ۱۱۹۱ من التقنين الأردنی
وتتفق مع المادة ۹۲۹ من التقنين الكويتي
وحكم المادة المقترحة يقبله الفقه الاسلامی ، مادام الحائز حسن النية ، إذ أن هذا يعني اعتقاده بأنه يحصل على ما هو من حقه .
المادة 943
يكون الحائز مسئولا من وقت أن يصبح سيء النية عن المنفعة التي حصل عليها والثمار التي يقبلها أو التي قصر في قبضها . ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في انتاج هذه الثمار .
هذه المادة تقابل المادة ۹۷۹ من التقنين الحالي التي تنص على ما ياتي: و يكون الحائز سيء النية مسترلا من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار التي يقبضها والتي تصر في قبضها ، غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه في انتاج هذه الثمار
وقد أدخلت تعديلات لفظية على هذا النص ، وأضيف اليه ما يفيد ان الحائز مسيء النية يكون مسئولا ايضا عن المنفعة التي حصل عليها ، فاذا وردت الحيازة على منزل ، وانتفع به الحائز بسكناه ، فان مسئولا عن قيمة المنفعة التي حصل عليها -
انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م 1431) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 518
والمادة المقترحة تطابق المادة ۹۳۰ من التقنين الكويتي
و تقابل المادة 1166 من التقنين العراقي التي تطابق المادة ۹۷۹ من التقنين المصري الحالي •
و تقابل المادة ۱۱۹۲ من التقنين الأردني التي تطابق المادة ۹۷۹ من التقنين المصري الحالي :
وحكم المادة المقترحة يقبله الفقة الاسلامی، ما دام الحائز سيئ النية ، إذ أن هذا يعني علمه بأنه يأخذ ما ليس من حقه .