loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 524

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- أورد المشروع القاعدة في استرداد المصروفات، وقرر بعض المسائل الهامة في هذا الموضوع كمطالبة الحائز للمسترد بالمصروفات التي دفعها إلى مالك أو حائز سابق، أو كالتيسير على المالك في الوفاء بما يجب عليه رده، أما التقنين الحالي فقد اقتصر على إيراد القاعدة الأساسية في استرداد المصروفات، وساقها بطريقة عرضية في صدد الكلام في حق الحبس (م 605 / 731) .

2 - ويستخلص من نصوص المشروع أن الحائز حسن النية أو سيئها يسترد ما أنفق من مصروفات ضرورية، أما إذا كانت المصروفات نافعة فيجب التمييز بين حائز حسن النية وآخر سيء النية على النحو الذي تقدم في المنشآت التي يقيمها الباني في أرض غيره (م 1359 - 1360 من المشروع ) وذلك تحقيقاً للانسجام في التشريع والاتساق في الأحكام، فإذا كانت المصروفات كمالية خير المالك بين مطالبة الحائز بنزعها على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى أو استبقائها في نظير دفع قيمتها مستحقة الإزالة، هذا كله لو كان المالك يسترد العين من الخائن الذي أنفق هذه المصروفات، أما إذا كان يستردها من خلف لهذا الحائز، وكان الخلف قد أدى السلفه ما أنفق من المصروفات، فإن للخلف أن يطالب المالك ما أداه، و تيسيراً على المالك في الوفاء بما يجب عليه رده للحائز ، أجيز له أن يطلب من القاضي أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء، كأن ينظره إلى أجل أو يقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية إذا قدم المالك الضمانات اللازمة، ويغنيه عن تقديم الضمانات أن يوفي ما لا توازي فوائده بالسعر القانوني قيمة هذه الأقساط وفي هذا أكمل معاني الضمان ( أنظر أيضاً ما تقدم ذكره في المادة 1362 ) .

الاحكام

1- مفاد نص المادة 246 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لحائز الشئ الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له، يستوي فى ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها، إذ أعطى القانون بهذا النص الحق فى الحبس للحائز مطلقاً، وبذلك يثبت لمن أقام منشآت على أرض فى حيازته الحق فى حبسها حتى يستوفى التعويض المستحق له عند تلك المنشآت طبقاً للقانون. وكان الطاعن الأول قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأنه كان يضع يده على العقار المشفوع فيه بإعتباره مستأجراً ثم بوصفه شفيعاً بالحكم الصادر له فى الدعوى.. وأن من حقه حبس العقار حتى يسترد من الشفيع قيمة البناء الذي شيده، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بالتسليم بقوله "وحيث إنه عن الطلب الخاص بحبس الأرض المشفوع فيها عملاً بالمادة 246 من القانون المدني فإن ذلك مجاله بين البائع والمشترى والعلاقة القائمة بينهما وليس دخل فيها. فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وحجبه ذلك عن مواجهة هذا الدفاع والرد عليه بما يعيبه أيضاً بالقصور فى التسبيب.

(الطعن رقم 3160 لسنة 58 جلسة 1991/05/28 س 42 ع 1 ص 1221 ق 191)

2- إذ كان الحكم المطعون فيه إعتبر القضاء بالإزالة نتيجة مترتبة على القضاء بثبوت الملكية مع أن القضاء به يكون طبقاً لقواعد الإلتصاق المنصوص عليها فى المادة 65 من التقنين المدنى السابق المقابلة للمادتين 924 ، 925 من التقنين الحالى والتى تفرق بين إقامة المنشآت على أرض الغير دون رضاء صاحبها وبين إقامتها على أرض يعتقد من أقامها بحسن نية أن له الحق فى ذلك ففى الحالة الأولى يكون لصاحب الأرض طلب الإزالة على نفقة من أقامها وفى الحالة الثانية لا يحق له طلب الإزالة ولكن يخير بين دفع قيمة المواد وأجرة العمل أو دفع قيمة ما زاد فى ثمن الأرض بسبب المنشآت ، لما كان ذلك . وكان الطاعنون قد برروا إقامتهم المبانى والمنشآت على الأرض بسبق شراء مورثيهم لها بعقد مسجل وهو ما ينطوى على التحدى بحسن نيتهم وقت تشييدها فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل بحث حسن أو سوء نية الطاعنين يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 275 لسنة 41 جلسة 1975/12/08 س 26 ص 1586 ق 298)

3- النص فى الفقرة الأولى من المادة 924 من القانون المدنى على أنه " إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت " يفيد أن لصاحب الأرض أن يطلب خلال سنة إزالة المنشآت المقامة على أرضه على نفقة من إقامها ، فإذا سكت ولم يطلب الإزالة سقط حقه فى طلبها ، ولازم ذلك أن يكون عالماً بشخص من أقامها حتى يتسنى له من بعد أن يوجه إليه طلب إزالتها على نفقته على نحو ما صرح به صدر النص لأن العلم بإقامة المنشآت لا يقتضى حتماً وبطريق اللزوم العلم بمن أقامها ، ومن ثم فإن ميعاد السنة الذى يتعين طلب الإزالة خلاله لا يبدأ إلا من اليوم الذى يعلم فيه صاحب الأرض بإقامة المنشآت وشخص من أقامها . إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون قد إعتد بتاريخ علم الطاعنة بإقامة المنشآت و أجرى ميعاد السنة منه ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقها فى طلب الإزالة دون أن يعنى ببحث تاريخ علمها بإقامة المطعون ضده الثانى للمنشآت ، وهو ما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 207 لسنة 40 جلسة 1975/02/03 س 26 ع 1 ص 319 ق 69)

4- مفاد نص المادة 246 من القانون المدنى أن لحائز الشئ الذى إتفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له يستوى فى ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها اذ أعطى القانون بهذا النص الحق فى الحبس للحائز مطلقاً ، وبذلك يثبت لمن أقام منشآت على أرض فى حيازته الحق فى حبسها حتى يستوفى التعويض المستحق له عن تلك المنشآت طبقاً للقانون . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتسليم ، دون أن يرد على دفاع الطاعنة - البائعة - من أن من حقها أن تحبس العين المبيعة تحت يدها حتى تستوفى من المطعون ضدها - الوارثة للمشترى ما هو مستحق لها من تعويض عن البناء الذى أقامته - فيها بعد البيع وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى القانون والقصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 239 لسنة 38 جلسة 1973/12/18 س 24 ع 3 ص 1287 ق 223)

5- إذا كان الطاعن قد أورد فى مذكرته أمام محكمة الإستئناف والمعلنة إلى المطعون عليها قوله " للطاعن الحق فى حبس العين المبيعة تحت يده مقابل المصروفات التى أنفقها فى إصلاح الأطيان وردمها " ، وكان هذا الدفاع يختلف فى أساسه عن الدفاع الذى أبداه الطاعن أمام محكمة أول درجة بأنه إتفق مع البائعة على خصم المصروفات التى ينفقها على الأطيان المبيعة من الثمن وقد ردت تلك المحكمة فى حكمها على هذا الدفاع بما ينفيه ، وكانت المادة 246 من القانون المدنى إذ أوردت فى الفقرة الأولى منها القاعدة العامة فى حق الحبس قد نصت بفقرتها الثانية على إحدى حالاته البارزة فقالت" يكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أونافعة فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له إلا أن يكون الإلتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع" , وإذ أغفل الحكم المطعون فيه إعمال حكم هذا النص بشأن دفاع الطاعن المشار إليه لبيان مدى إنطباقه عليه وما يحق للطاعن حبسه وفقاً للقانون مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وقضى الحكم بتسليم الأطيان المبيعة إلى المطعون عليها الأولى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .

(الطعن رقم 505 لسنة 34 جلسة 1968/12/10 س 19 ع 3 ص 1504 ق 229)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة 944

1- على المالك الذى يرد اليه ملکه ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من المصروفات الضرورية .

۲ - وتسرى في شأن المصروفات الثانية أحكام المادتين ۸۹۳ و 894

٣- وليس للحائز ان يطالب بشيء من المصروفات الكمالية ، وللمالك أن يستبقى ما استحدثه الحائز من منشات مقابل دفع قيمتها مستحقه الأزالة ، فان لم يطلب ذلك كان للحائز ان ينتزع ما استحدثه على ان يعيد الشيء على حالته الأولى .

هذه المادة تتفق مع المادة ۹۸۰ من التقنين الحالي .

وقد أدخلت على هذه المادة تعديلات لفظية على النحو الوارد في المادة المقترحة.

أنظر المذكرة الإيضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالى (م 1432) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 524.

والمادة المقترحة تتفق مع المادة 1167 من التقنين العراقي .

و تتفق مع المادة ۱۱۹۳ من التقنين الأردني.

وتتفق مع المادة ۹۳۱ من التقنين الكويتي .