مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 524
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- أورد المشروع القاعدة في استرداد المصروفات، وقرر بعض المسائل الهامة في هذا الموضوع كمطالبة الحائز للمسترد بالمصروفات التي دفعها إلى مالك أو حائز سابق، أو كالتيسير على المالك في الوفاء بما يجب عليه رده، أما التقنين الحالي فقد اقتصر على إيراد القاعدة الأساسية في استرداد المصروفات، وساقها بطريقة عرضية في صدد الكلام في حق الحبس (م 605 / 731) .
2 - ويستخلص من نصوص المشروع أن الحائز حسن النية أو سيئها يسترد ما أنفق من مصروفات ضرورية، أما إذا كانت المصروفات نافعة فيجب التمييز بين حائز حسن النية وآخر سيء النية على النحو الذي تقدم في المنشآت التي يقيمها الباني في أرض غيره (م 1359 - 1360 من المشروع ) وذلك تحقيقاً للانسجام في التشريع والاتساق في الأحكام، فإذا كانت المصروفات كمالية خير المالك بين مطالبة الحائز بنزعها على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى أو استبقائها في نظير دفع قيمتها مستحقة الإزالة، هذا كله لو كان المالك يسترد العين من الخائن الذي أنفق هذه المصروفات، أما إذا كان يستردها من خلف لهذا الحائز، وكان الخلف قد أدى السلفه ما أنفق من المصروفات، فإن للخلف أن يطالب المالك ما أداه، و تيسيراً على المالك في الوفاء بما يجب عليه رده للحائز ، أجيز له أن يطلب من القاضي أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء، كأن ينظره إلى أجل أو يقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية إذا قدم المالك الضمانات اللازمة، ويغنيه عن تقديم الضمانات أن يوفي ما لا توازي فوائده بالسعر القانوني قيمة هذه الأقساط وفي هذا أكمل معاني الضمان ( أنظر أيضاً ما تقدم ذكره في المادة 1362 ) .
1- مفاد نص المادة 246 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لحائز الشئ الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له، يستوي فى ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها، إذ أعطى القانون بهذا النص الحق فى الحبس للحائز مطلقاً، وبذلك يثبت لمن أقام منشآت على أرض فى حيازته الحق فى حبسها حتى يستوفى التعويض المستحق له عند تلك المنشآت طبقاً للقانون. وكان الطاعن الأول قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأنه كان يضع يده على العقار المشفوع فيه بإعتباره مستأجراً ثم بوصفه شفيعاً بالحكم الصادر له فى الدعوى.. وأن من حقه حبس العقار حتى يسترد من الشفيع قيمة البناء الذي شيده، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بالتسليم بقوله "وحيث إنه عن الطلب الخاص بحبس الأرض المشفوع فيها عملاً بالمادة 246 من القانون المدني فإن ذلك مجاله بين البائع والمشترى والعلاقة القائمة بينهما وليس دخل فيها. فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وحجبه ذلك عن مواجهة هذا الدفاع والرد عليه بما يعيبه أيضاً بالقصور فى التسبيب.
(الطعن رقم 3160 لسنة 58 جلسة 1991/05/28 س 42 ع 1 ص 1221 ق 191)
2- إذ كان الحكم المطعون فيه إعتبر القضاء بالإزالة نتيجة مترتبة على القضاء بثبوت الملكية مع أن القضاء به يكون طبقاً لقواعد الإلتصاق المنصوص عليها فى المادة 65 من التقنين المدنى السابق المقابلة للمادتين 924 ، 925 من التقنين الحالى والتى تفرق بين إقامة المنشآت على أرض الغير دون رضاء صاحبها وبين إقامتها على أرض يعتقد من أقامها بحسن نية أن له الحق فى ذلك ففى الحالة الأولى يكون لصاحب الأرض طلب الإزالة على نفقة من أقامها وفى الحالة الثانية لا يحق له طلب الإزالة ولكن يخير بين دفع قيمة المواد وأجرة العمل أو دفع قيمة ما زاد فى ثمن الأرض بسبب المنشآت ، لما كان ذلك . وكان الطاعنون قد برروا إقامتهم المبانى والمنشآت على الأرض بسبق شراء مورثيهم لها بعقد مسجل وهو ما ينطوى على التحدى بحسن نيتهم وقت تشييدها فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل بحث حسن أو سوء نية الطاعنين يكون مشوباً بالقصور فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 275 لسنة 41 جلسة 1975/12/08 س 26 ص 1586 ق 298)
3- النص فى الفقرة الأولى من المادة 924 من القانون المدنى على أنه " إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت " يفيد أن لصاحب الأرض أن يطلب خلال سنة إزالة المنشآت المقامة على أرضه على نفقة من إقامها ، فإذا سكت ولم يطلب الإزالة سقط حقه فى طلبها ، ولازم ذلك أن يكون عالماً بشخص من أقامها حتى يتسنى له من بعد أن يوجه إليه طلب إزالتها على نفقته على نحو ما صرح به صدر النص لأن العلم بإقامة المنشآت لا يقتضى حتماً وبطريق اللزوم العلم بمن أقامها ، ومن ثم فإن ميعاد السنة الذى يتعين طلب الإزالة خلاله لا يبدأ إلا من اليوم الذى يعلم فيه صاحب الأرض بإقامة المنشآت وشخص من أقامها . إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون قد إعتد بتاريخ علم الطاعنة بإقامة المنشآت و أجرى ميعاد السنة منه ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقها فى طلب الإزالة دون أن يعنى ببحث تاريخ علمها بإقامة المطعون ضده الثانى للمنشآت ، وهو ما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 207 لسنة 40 جلسة 1975/02/03 س 26 ع 1 ص 319 ق 69)
4- مفاد نص المادة 246 من القانون المدنى أن لحائز الشئ الذى إتفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له يستوى فى ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها اذ أعطى القانون بهذا النص الحق فى الحبس للحائز مطلقاً ، وبذلك يثبت لمن أقام منشآت على أرض فى حيازته الحق فى حبسها حتى يستوفى التعويض المستحق له عن تلك المنشآت طبقاً للقانون . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتسليم ، دون أن يرد على دفاع الطاعنة - البائعة - من أن من حقها أن تحبس العين المبيعة تحت يدها حتى تستوفى من المطعون ضدها - الوارثة للمشترى ما هو مستحق لها من تعويض عن البناء الذى أقامته - فيها بعد البيع وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى القانون والقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 239 لسنة 38 جلسة 1973/12/18 س 24 ع 3 ص 1287 ق 223)
5- إذا كان الطاعن قد أورد فى مذكرته أمام محكمة الإستئناف والمعلنة إلى المطعون عليها قوله " للطاعن الحق فى حبس العين المبيعة تحت يده مقابل المصروفات التى أنفقها فى إصلاح الأطيان وردمها " ، وكان هذا الدفاع يختلف فى أساسه عن الدفاع الذى أبداه الطاعن أمام محكمة أول درجة بأنه إتفق مع البائعة على خصم المصروفات التى ينفقها على الأطيان المبيعة من الثمن وقد ردت تلك المحكمة فى حكمها على هذا الدفاع بما ينفيه ، وكانت المادة 246 من القانون المدنى إذ أوردت فى الفقرة الأولى منها القاعدة العامة فى حق الحبس قد نصت بفقرتها الثانية على إحدى حالاته البارزة فقالت" يكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أونافعة فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له إلا أن يكون الإلتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع" , وإذ أغفل الحكم المطعون فيه إعمال حكم هذا النص بشأن دفاع الطاعن المشار إليه لبيان مدى إنطباقه عليه وما يحق للطاعن حبسه وفقاً للقانون مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وقضى الحكم بتسليم الأطيان المبيعة إلى المطعون عليها الأولى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .
(الطعن رقم 505 لسنة 34 جلسة 1968/12/10 س 19 ع 3 ص 1504 ق 229)
تنص المادة 980 مدني على ما يأتي :
1- على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية
2-أما المصروفات النافعة فيسري ففي شأنها أحكام المادتين 924 و925 .
3-فإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى إلا إذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة.
المصروفات الضرورية ترد بأكملها:
وقد رأينا ان المادة 980/1 مدني تلزم المالك الذي يرد إليه ملكه بأن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية.
والمصروفات الضرورية هي المصروفات غير العادية التى يتعين إنفاقها للمحافظة على الشيء فإذا اتفق الحائز مصروفات لترميم العين ترميم ضرورياً أو دفع دينا يكفله رهن على العين أو أنفق مصروفات لإنقاذ الشيء من حريق يوشك أن يلتهمه ولا يد له في هذا الحريق فهذه كلها مصروفات ضرورية يستردها الحائز بأكملها من المالك ولو كان الحائز سيء النية لأن المالك كان مضطراً لدفعها لو أن الشئ بقى في حيازته ويمكن تخريج هذا الحكم على قاعدة الإثراء بلا سبب إذ يرجع : حائزاً على المالك بأقل القيمتين وأقل القيمتين هنا هي المصروفات الضرورية التي أنفقها الحائز إذ هي بطبيعة الحال أقل من قيمة الشئ نفسه ولا تدخل مصروفات الصيانة ولا الضرائب التي دفعها الحائز ضمن المصروفات الضرورية إذ هي مصروفات عادية أنفقها الحائز للانفقاع بالشيء وقد انتفع به فعلاً.
المصروفات النافعة تسري فى شأنها أحكام الالتصاق
وتقضي المادة 980 /2 مدني، كما رأينا، بأن المصروفات النافعة ( يسري فى شأنها أحكام المادتين 924 و 925 ) والمصروفات النافعة مصروفات ينفقها الحائز لا للمحافظة على الشئ أو لإنقاذه من الهلاك بل لتحسينه وزيادة قيمته والإكثار من طرق الانتفاع مثل ذلك أن يدخل الإضاءة الكهربائية أو المياه الجارية أو المجاري في الدار وأن ينشئ المراوى والمصارف في الأرض الزراعية هذه مصروفات لم يكن يتعين على المالك انفاقها لو أن العين بقيت في حيازته ولكنها مصروفات زادت في قيمة العين وحسنت من الانتفاع به فهي أقرب ما يكون إلى المنشات التي يقيمها الشخص في أرض غيره فيمتلكها صاحب الأرض بالالتصاق في نظير دفع تعويض عن هذه المنشآت ولذلك ألحقها القانون في الحكم بهذه المنشآت فتسري عليها أحكام المادتين 924 و 925 مدني وهي النصوص التي تتعلق بمن يقيم منشآت في أرض غيره وقد بينا ما تقضى به هذه النصوص تفصيلاً عند الكلام في الالتصاق فنكتفي هنا بتلخيص هذه الأحكام في إيجار ونحيل في التفصيلات إلى ما سبق أن أوردناه في هذا الشأن فإذا كان الحائز حسن النية وأنفق مصروفات نافعة فعلى المالك أن يرد له أقل القيمتين : ما أنفقه الحائز فعلاً أو مبلغاً يساوي ما زاد في قيمة العين بسبب المصروفات وليس في هذا إلا تطبيق لقواعد الإثراء بلا سبب فالمالك يدفع للحائز ما أنفقه هذا الأخير فعلاً وهي القيمة التى افتقر بها أو مقدار الزيادة في قيمة العين وهي القيمة التي اغتنى بها المالك أيهما أقل و كان الحائز سيء النية، فللمالك الخيار بين طلب إزالة التحسينات التي أحدثها الحائز أو استبقاءها فإن طلب إزالتها وجب أن يكون هذا الطلب في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه المالك بحدوث هذه التحسينات وتكون الإزالة على نفقة الحائز مع إلزامه بالتعويض إن كان له وجه وإن طلب استبقاءها وجب عليه أن يدفع للحائز أقل القيمتين : قيمة التحسينات مستحقة الإزالة أو مبلغاً يساوي ما زاد في قيمة العين بسبب هذه التحسينات.
المصروفات الكمالية لا ترد:
وتقضي المادة 980 / 3 مدني كما رأينا بأنه إذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشئ منها ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشأت على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى، إلا إذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة والمصروفات الكمالية هي مصروفات لا تعود بكبير نفع على العين بذاتها ولكنها تنفق لتزيين العين وتجميلها على الوجه الذي يريده الحائز لاستمتاعه الشخصي فدهن الحيطان بالزيت أو توريقها ووضع خشب الباركيه في أرضية الحجرات وتوسيع حديقة الدار وإنشاء نافورة مياه فيها وترصيف وإن شاء الأراضي الزراعية وإنارة هذه المماشي بالنور الكهربائي وإقامة التماثيل على جانبيها كل هذه مصروفات كمالية قصد بها تزيين العين وتجميلها للترفيه ومن ثم لا يجوز للحائز أن يطالب المالك برد هذه المصروفات وكل ما يستطيعه هو أن ينزع ما استحدثه من منشآت التزيين والتجميل على أن يعيد العين إلى حالتها الأولى على نفقته وحتى في هذه الحالة يجوز للمالك أن يطلب استبقاء هذه المنشآت على أن يدفع للحائز قيمتها مستحقة الإزالة.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع ، المجلد/ الثاني ، الصفحة/ 1328)
المصروفات التي ينفقها الحائز على العين إما أن تكون ضرورية أو نافعة أو كمالية، فإن كانت ضرورية أنفقت لحفظ العين كمعروفات الترميم و الوفاء بدين مرهونة من أجله العين فإن المالك يلتزم بردها للحائز ولو كان سيء النية ولا برد المصروفات العادية التي أنفقت للانتفاع بالعين كالمصروفات التي تنفق في الترميمات البسيطة أي التأجيرية لصيانة العين ولا الضرائب فتلك مصروفات عادية، أما المصروفات النافعة وهي التي تزيد من الانتفاع بالعين کشق الترع والمصارف وتركيب المياه والإنارة فقد أعطاها الشرع حكم المنشآت التي تقام في أرض الغير فتسري في شأنها أحكام المادتين 924 و 925، فإن كانت المروقات كمالية ومصروفات غير ضرورية وغير نافعة وكان يمكن الاستغناء عنها وإنما أنفقها الحائز لتجميل العين كالطلاء وكسرة الجدران بالورق أو الأرضيات بالباركيه وعمل ديكورات، فلا يكون الحائز طلب شیء منها وله نزعها على أن يعيد العين إلى ما كانت عليه إلا إذا اختار الملك بقائها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة.
أن لحائز العقار، سواء كان حسن النية أو سيئها الحق في حبس العقار والامتناع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له من مصروفات ضرورية أو نافعة يكون قد أنفقها على العقار، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 200)
تتناول المادة المصروفات التي يلتزم المالك الذي استرد ملكه من الحائز بأدائها إلى الحائز، سواء أكان هذا الحائز حسن النية أم سيء النية.
وهذه المصروفات لا شأن لها بما أنفقة الحائز في إنتاج الثمار، وإنما تخضع المصروفات الأخيرة للأحكام التي رأيناها في شأن تملك الثمار بالحيازة، وهي الأحكام التي نصت عليها المادتان 978، 979 مدني.
فالأمر هنا يتعلق بمصروفات لا تتفق لاستحداث إنشاء جديد، ولا تنفق للاستغلال، وإنما تتفق على الشيء ذاته محل الحيازة.
والمصروفات التي تناولتها المادة ثلاثة أنواع :
مصروفات ضرورية، ومصروفات نافعة، ومصروفات كمالية.
ونتناول هذه الأنواع الثلاثة فيما يلي.
1- المصروفات الضرورية
تنص الفقرة الأولى من المادة على أن المالك الذي يرد إليه ملكه عليه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية.
فالحائز يستحق قبل المالك المسترد كافة ما أنفقه على الشيء محل الحيازة من مصروفات ضرورية.
والمصروفات الضرورية هي المصروفات غير العادية التي يتعين إنفاقها للمحافظة على الشيء، ويكون المالك مضطراً لإنفاقها لو أن الشيء بقى في حيازته، وإلا لهلك الشيء أو تلف، ومثل ذلك تقوية أساسات منزل وترميم سقف وإصلاح دورة مياه أو دفع دين يكفله رهن على العين، أو مصروفات إنقاذ الشيء من الحريق، ولذلك يجب على المالك أن يؤدي إلى الحائز كل ما أنفقه منها حتى ولو كان الحائز سئ النية، ولذلك ليس بشرط أن تؤدي هذه المصروفات إلى الزيادة في قيمة الشيء.
2- المصروفات النافعة :
تنص الفقرة الثانية من المادة 980 مدني على أن المصروفات النافعة التي أنفقها الحائز يسرى في شأنها أحكام المادتين 924، 925.
والمصروفات النافعة، هي المصروفات التي ينفقها الحائز لا للمحافظة على الشيء أو لإنقاذه من الهلاك، بل لتحسينه وزيادة قيمته والإكثار من طرق الانتفاع به کاستصلاح أرض أو إدخال الإضاءة الكهربائية... إلخ، وهذه المصروفات يسري في شأنها أحكام المادتين 924 ، 925 مدني والخاصة بأحكام الالتصاق، وسبق لنا شرح أحكام هاتين المادتين عند دراسة الالتصاق.
وبعبارة موجزة فإن مؤدى أحكام هاتين المادتين التفرقة بين الحائز حسن النية الحائز سيء النية، فيلتزم المالك أن يرد للحائز حسن النية أما ما أنفقه فعلاً على العين وإما مبلغاً يساوي مازاد في ثمن العين نتيجة لما أنفقه.
ولكن له أن يطلب إلى الحائز سئ النية إزالة ما أحدثه، أو استبقاءه مقابل دفع قيمته مستحق الإزالة أو مقابل مبلغ يساوي ما زاد في قيمة العين بسببه.
3- المصروفات الكمالية:
المصروفات الكمالية هي مصروفات لا تعود بنفع على العين ذاتها، ولكنها تنفق لتزيين العين وتجميلها على الوجه الذي يريده الحائز لاستمتاعه الشخصي، ومثل ذلك دهان جدران العين و عمل زخارف ونقوش وإنشاء نافورة بها.
وهذه المصروفات لا يلتزم المالك بأن يؤدى شيئاً منها للحائز حتى لو كان حسن النية، غير أنه يجوز للحائز أن ينتزع ما استحدثه من منشآت التزيين والتجميل، على أن يعيد العين إلى حالتها الأولى وذلك على نفقته.
ولكن يجوز للمالك أن يطالب باستبقاء هذه المنشآت على أن يدفع للحائز قيمتها مستحقة الإزالة.
ويستطيع الحائز، بوصفه دائناً بالتعويض المستحق له، أن ينفذ على الشيء، كما يحق له طبقاً للقاعدة العامة في الحق في الحبس التي نصت عليها المادة 246مدني أن يحبس الشيء تحت يده حتى يستوفي ما هو مستحق له .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثالث عشر ، الصفحة/ 961)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 944
1- على المالك الذى يرد اليه ملکه ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من المصروفات الضرورية .
۲ - وتسرى في شأن المصروفات الثانية أحكام المادتين ۸۹۳ و 894
٣- وليس للحائز ان يطالب بشيء من المصروفات الكمالية ، وللمالك أن يستبقى ما استحدثه الحائز من منشات مقابل دفع قيمتها مستحقه الأزالة ، فان لم يطلب ذلك كان للحائز ان ينتزع ما استحدثه على ان يعيد الشيء على حالته الأولى .
هذه المادة تتفق مع المادة ۹۸۰ من التقنين الحالي .
وقد أدخلت على هذه المادة تعديلات لفظية على النحو الوارد في المادة المقترحة.
أنظر المذكرة الإيضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالى (م 1432) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 524.
والمادة المقترحة تتفق مع المادة 1167 من التقنين العراقي .
و تتفق مع المادة ۱۱۹۳ من التقنين الأردني.
وتتفق مع المادة ۹۳۱ من التقنين الكويتي .