مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 524
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- أورد المشروع القاعدة في استرداد المصروفات، وقرر بعض المسائل الهامة في هذا الموضوع كمطالبة الحائز للمسترد بالمصروفات التي دفعها إلى مالك أو حائز سابق، أو كالتيسير على المالك في الوفاء بما يجب عليه رده، أما التقنين الحالي فقد اقتصر على إيراد القاعدة الأساسية في استرداد المصروفات، وساقها بطريقة عرضية في صدد الكلام في حق الحبس (م 605 / 731) .
2 - ويستخلص من نصوص المشروع أن الحائز حسن النية أو سيئها يسترد ما أنفق من مصروفات ضرورية، أما إذا كانت المصروفات نافعة فيجب التمييز بين حائز حسن النية وآخر سيء النية على النحو الذي تقدم في المنشآت التي يقيمها الباني في أرض غيره (م 1359 - 1360 من المشروع ) وذلك تحقيقاً للانسجام في التشريع والاتساق في الأحكام، فإذا كانت المصروفات كمالية خير المالك بين مطالبة الحائز بنزعها على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى أو استبقائها في نظير دفع قيمتها مستحقة الإزالة، هذا كله لو كان المالك يسترد العين من الخائن الذي أنفق هذه المصروفات ، أما إذا كان يستردها من خلف لهذا الحائز ، وكان الخلف قد أدى السلفة ما أنفق من المصروفات، فإن للخلف أن يطالب المالك ما أداه، و تيسيراً على المالك في الوفاء بما يجب عليه رده للحائز ، أجيز له أن يطلب من القاضي أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء، كأن ينظره إلى أجل أو يقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية إذا قدم المالك الضمانات اللازمة، ويغنيه عن تقديم الضمانات أن يوفي ما لا توازي فوائده بالسعر القانوني قيمة هذه الأقساط وفي هذا أكمل معاني الضمان ( أنظر أيضاً ما تقدم ذكره في المادة 1362).
أن عقد البيع الصادر من المالكة الأصلية في 10 من يناير سنة 1946 و عقود البيع التالية الصادرة لمورث المطعون ضدهم وأن لم تكن ثابتة التاريخ قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 و بالتالي لا يعتد بها في تطبيق أحكام هذا القانون و لا تصلح سندا لأستبعاد الأرض من الاستيلاء الا أن ثبوت تاريخ التصرف العرفي قبل تاريخ العمل بالقانون ليس هو الطريق الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون اذ تخرج الأرض أيضا من نطاق الاستيلاء إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك الخاضع للقانون إلى ذمة غيره قبل العمل بالقانون و ذلك باي طريقة من طرق اكتساب الملكية و منها التقادم المكسب كما هو الحال في واقعة النزاع اذ يملك المطعون ضدهم الأرض موضوع النزاع بحيازتهم لها حيازة قانونية متوافرة شروطها القانونية و مضي خمسة عشر سنة على بدء الحيازة في يناير 1946 و قد استكملت المدة في يناير سنة 1961 أي قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 في يوليو سنة 1961 ، و بذلك يكون قرار اللجنة القضائية الصادر ثابتة في الأوراق و اس قانونية سليمة مما يتعين معه رفض الطعن و الزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات اعمالا لنص المادة 184 من قانون المرافعات .
(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 137 لسنة 18 س 19 ص 59)
وتنص المادة 981 مدني على ما يأتي :
اذا تلقى شخص الحيازة من مالك او حائز سابق واثبت انه أدى إلى سلفه ما أنفق من مصروفات فإن له أن يطالب بها المسترد.
رد المصروفات الى خلف الحائز
وقد رأينا المادة 981 مدني تقضى بأنه إذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق وأثبت أنه أدى إلى سلفه ما أنفق من مصروفات فإن له أن يطالب بها المسترد فإذا كان الحائز قد أنفق مصروفات ضرورية أو مصروفات نافعة أو مصروفات كمالية ثم نقل العين إلى خلف له فأدى هذا الخلف للحائز المصروفات الضرورية بأكملها أو ما يستحق من المصروفات النافعة أو قيمة ما استحدثه الحائز من منشآت كمالية وهي مستحقة الإزالة فإن المالك إذا استرد العين من خلف الحائز وجب عليه أن يرد لهذا الخلف ما أداه الخلف لسلفه ويلاحظ أنه إذا أدى الخلف لسلفه مبالغ أكثر مما كان يحق للسلف أن يطالب به المالك فإن المالك لا يرد للخلف إلا المقدار الذي كان يحق للسلف مطالبته به طبقاً للقواعد سالفة الذكر وما زاد على هذا المقدار يرجع به الخلف ما دفعه الخلف للحائز.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع ،المجلد/ الثاني ، الصفحة/ 1328)
إذا كان الخلف الذي انتقلت إليه العين قد أدى لسلفه المصروفات التي أنفقها هذا السلف سواء كانت ضرورية أو نافعة أو كمالية، فإن الخلف يسترد ما أداه منها من المسترد طالما أنها تتفق مع المصروفات الفعلية وبدون مغالاة.
وبذلك يكون الشرع قد أقام علاقة مباشرة بين الخلف والمسترد، تنجيز للأول مطالبة الثاني بتلك المصروفات وتعطيه الحق في حبس العقار حتى يستوفی ما يستحقه منها دون حاجة الاختصام السلف في الدعوى التي تقام في هذا الصدد.
إلا أنه طالما كان سبب هذا الرجوع إلى أن الخلف قام بالوفاء للفه بما أنفقه الأخير من مصروفات على العين، فإنه يتعين على الخلف اختصام سلفه أيضاً في الدعوى التي يرجع بها على المسترد أو إدخاله في الدعوى التي يرفعها عليه الأخير، ويكون السلف في الحالتين خصم مواجهة، طالما لم ينازع أي من الخصوم.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر، الصفحة/ 202)
إن التزام المالك بدفع المصروفات وفق الحدود السابقة، لا يقتصر على المصروفات التي أنفقها الحائز الذي يرد الشيء إلى المالك، بل يشمل أيضاً المصروفات التي دفعها هذا الحائز إلى حائز سابق سواء كانت ضرورية أو نافعة أو كمالية فإن الخلف يسترد ما أداه منها من المسترد، وتوجد دعوى مباشرة بين الحائز والمسترد فيستطيع مطالبته مباشرة، ويقع على الخلف عبء إثبات أنه أدى هذه المصروفات إلى السلف.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثالث عشر ، الصفحة/ 964 )
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 945 )
على المالك الذي برد اليه ملكه أن يؤدي الى الجائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما أداه هذا الجائز الى سلفه من مصروفات ، وذلك في حدود ما يلتزم به المالك وفقاً للمادة السابقة .
هذه المادة تتفق مع المادة ۹۸۱ من التقنين الحالي .
وقد أدخلت على هذه المادة تعديلات لفظية ، واستكمل حكمها في نهاية النص باضافة ما يفيد أن المالك لا يؤدي إلى الخلف الا المقدار الذي كان يحق للسلف مطالبته به وفقاً لأحكام المادة السابقة .
أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالى (م 1433) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج6 ص 524.
والمادة المقترحة تطابق المادة ۹۳۲ من التقنين الكويتي.
و تقابل المادة 1194 من التقنين الأردنی.
وحكم المادة المقترحة يقبله الفقه الاسلامی ، فهو نتيجة لازمة لحكم المادة السابقة .