loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 524

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- أورد المشروع القاعدة في استرداد المصروفات، وقرر بعض المسائل الهامة في هذا الموضوع كمطالبة الحائز للمسترد بالمصروفات التي دفعها إلى مالك أو حائز سابق، أو كالتيسير على المالك في الوفاء بما يجب عليه رده، أما التقنين الحالي فقد اقتصر على إيراد القاعدة الأساسية في استرداد المصروفات، وساقها بطريقة عرضية في صدد الكلام في حق الحبس (م 605 / 731) .

2 - ويستخلص من نصوص المشروع أن الحائز حسن النية أو سيئها يسترد ما أنفق من مصروفات ضرورية، أما إذا كانت المصروفات نافعة فيجب التمييز بين حائز حسن النية وآخر سيء النية على النحو الذي تقدم في المنشآت التي يقيمها الباني في أرض غيره (م 1359 - 1360 من المشروع ) وذلك تحقيقاً للانسجام في التشريع والاتساق في الأحكام، فإذا كانت المصروفات كمالية خير المالك بين مطالبة الحائز بنزعها على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى أو استبقائها في نظير دفع قيمتها مستحقة الإزالة، هذا كله لو كان المالك يسترد العين من الخائن الذي أنفق هذه المصروفات ، أما إذا كان يستردها من خلف لهذا الحائز ، وكان الخلف قد أدى السلفة ما أنفق من المصروفات، فإن للخلف أن يطالب المالك ما أداه، و تيسيراً على المالك في الوفاء بما يجب عليه رده للحائز ، أجيز له أن يطلب من القاضي أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء، كأن ينظره إلى أجل أو يقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية إذا قدم المالك الضمانات اللازمة، ويغنيه عن تقديم الضمانات أن يوفي ما لا توازي فوائده بالسعر القانوني قيمة هذه الأقساط وفي هذا أكمل معاني الضمان ( أنظر أيضاً ما تقدم ذكره في المادة 1362).

الاحكام

أن عقد البيع الصادر من المالكة الأصلية في 10 من يناير سنة 1946 و عقود البيع التالية الصادرة لمورث المطعون ضدهم وأن لم تكن ثابتة التاريخ قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 و بالتالي لا يعتد بها في تطبيق أحكام هذا القانون و لا تصلح سندا لأستبعاد الأرض من الاستيلاء الا أن ثبوت تاريخ التصرف العرفي قبل تاريخ العمل بالقانون ليس هو الطريق الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون اذ تخرج الأرض أيضا من نطاق الاستيلاء إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك الخاضع للقانون إلى ذمة غيره قبل العمل بالقانون و ذلك باي طريقة من طرق اكتساب الملكية و منها التقادم المكسب كما هو الحال في واقعة النزاع اذ يملك المطعون ضدهم الأرض موضوع النزاع بحيازتهم لها حيازة قانونية متوافرة شروطها القانونية و مضي خمسة عشر سنة على بدء الحيازة في يناير 1946 و قد استكملت المدة في يناير سنة 1961 أي قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 في يوليو سنة 1961 ، و بذلك يكون قرار اللجنة القضائية الصادر ثابتة في الأوراق و اس قانونية سليمة مما يتعين معه رفض الطعن و الزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات اعمالا لنص المادة 184 من قانون المرافعات .

(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 137 لسنة 18 س 19 ص 59)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

 ( مادة 945 )

على المالك الذي برد اليه ملكه أن يؤدي الى الجائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما أداه هذا الجائز الى سلفه من مصروفات ، وذلك في حدود ما يلتزم به المالك وفقاً للمادة السابقة .

هذه المادة تتفق مع المادة ۹۸۱ من التقنين الحالي .

وقد أدخلت على هذه المادة تعديلات لفظية ، واستكمل حكمها في نهاية النص باضافة ما يفيد أن المالك لا يؤدي إلى الخلف الا المقدار الذي كان يحق للسلف مطالبته به وفقاً لأحكام المادة السابقة .

أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالى (م 1433) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج6 ص 524.

والمادة المقترحة تطابق المادة ۹۳۲ من التقنين الكويتي.

و تقابل المادة 1194 من التقنين الأردنی.

وحكم المادة المقترحة يقبله الفقه الاسلامی ، فهو نتيجة لازمة لحكم المادة السابقة .