مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 524
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- أورد المشروع القاعدة في استرداد المصروفات، وقرر بعض المسائل الهامة في هذا الموضوع كمطالبة الحائز للمسترد بالمصروفات التي دفعها إلى مالك أو حائز سابق، أو كالتيسير على المالك في الوفاء بما يجب عليه رده، أما التقنين الحالي فقد اقتصر على إيراد القاعدة الأساسية في استرداد المصروفات، وساقها بطريقة عرضية في صدد الكلام في حق الحبس (م 605 / 731) .
2 - ويستخلص من نصوص المشروع أن الحائز حسن النية أو سيئها يسترد ما أنفق من مصروفات ضرورية، أما إذا كانت المصروفات نافعة فيجب التمييز بين حائز حسن النية وآخر سيء النية على النحو الذي تقدم في المنشآت التي يقيمها الباني في أرض غيره (م 1359 - 1360 من المشروع ) وذلك تحقيقاً للانسجام في التشريع والاتساق في الأحكام، فإذا كانت المصروفات كمالية خير المالك بين مطالبة الحائز بنزعها على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى أو استبقائها في نظير دفع قيمتها مستحقة الإزالة، هذا كله لو كان المالك يسترد العين من الخائن الذي أنفق هذه المصروفات ، أما إذا كان يستردها من خلف لهذا الحائز ، وكان الخلف قد أدى لسلفه ما أنفق من المصروفات، فإن للخلف أن يطالب المالك ما أداه، و تيسيراً على المالك في الوفاء بما يجب عليه رده للحائز ، أجيز له أن يطلب من القاضي أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء، كأن ينظره إلى أجل أو يقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية إذا قدم المالك الضمانات اللازمة، ويغنيه عن تقديم الضمانات أن يوفي ما لا توازي فوائده بالسعر القانوني قيمة هذه الأقساط وفي هذا أكمل معاني الضمان ( أنظر أيضاً ما تقدم ذكره في المادة 1362 ) .
1- إذ كان للطاعنين - وهما يمتلكان بطريق الإلتصاق فى المنشأت التى أقامها المطعون عليه على حصتها فى الأرض - الحق فى ريع هذا القدر المملوك لهما وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلبهما الريع عن حصتهما فى المنشأة إستناداً إلى أنه لا يكون لهما ثمة حق فيه للمطعون عليه من حق فى حبسه حتى يستوفى منهما ما يستحقه من تعويض عن هذه المنشآت طبقاً لأحكام المادة 1/925 من القانون المدنى لأنه كان حسن النية وقت إقامتها إذ كان يعتقد أن له الحق فى إقامة المنشآت المذكورة على أساس عقد البيع العرفى الذى كان فى يده و أنه لم يثبت من الأوراق أنه إستوفى حقه فى التعويض ، ولما كان حق المطعون عليه فى حبس ريع المنشآت حتى يستوفى حقه فى التعويض عنها من الطاعنين لا ينفى قيام حقهما فى الريع قبل المطعون عليه وكان يتعين على المحكمة أن تبحث القدر الواجب حبسه من الريع بالنسبة إلى التعويض المستحق الذى يختلف مقداره تبعاً لحسن نية المطعون عليه أو سوء نيته حسبما بينته المادتان 924،925 من القانون المدنى وبمراعاة ما تقضى به المادة 982 من القانون المدنى التى تجيز للقاضى بناء على طلب صاحب الأرض أن يقدر ما يراه مناسباً للوفاء بهذا التعويض ، وله أن يقضى بأن يكون الوفاء به على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة وللمالك أن يتحصل من هذا الإلتزام إذا هو عجل مبلغاً يوازى قيمة هذه الأقساط مخصوماً منها فوائدها بالسعر القانونى لغاية مواعيد إستحقاقها ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على المستندات التى قدمها الطاعنان للتدليل على سوء نية المطعون عليه وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون وعاره قصور يبطله فى هذا الخصوص .
(الطعن رقم 386 لسنة 42 جلسة 1976/04/06 س 27 ع 1 ص 862 ق 166)
وتنص المادة 982 مدني على ما يأتي :
يجوز للقاضي بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين وله أن يقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة وللمالك أن يتحلل من هذا الالتزام إذا هو عجل مبلغاً يوازي قيمة هذه الأقساط مخصوماً منها فوائدها بالسعر القانوني لغاية مواعيد استحقاقها .
التيسير على المالك في والوفاء بما يجب عليه رده من المصروفات
وقد رأينا أن المادة 982 مدني تقضى تيسيراً على المالك بان له أن يطلب من القاضي أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقيتن بشرط تقديم الضمانات اللازمة وللمالك أن يتحلل من هذا الالتزام إذا هو عجل مبلغاً يوازي قيمة هذه الأقساط مخصوماً منها فوائدها بالسعر القانوني لغاية مواعيد استحقاقها، وعلى ذلك يجوز للمالك ان يطلب من القاضي كما تقول المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي ( أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء كأن ينظره إلى أجل او يقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية إذا قدم المالك للضمانات اللازمة .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الثاني ، الصفحة/ 1328)
رأى المشرع أن ييسر على المالك في الوفاء بالمصروفات سالفة الذكر فأجاز له أن يطلب من القاضي أن يقرر لا يراه مناسباً للوفاء بها، كان بنظره إلى أجل أو يقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية إذا قدم المالك الضمانات اللازمة، فإن رأى تقسيط المبلغ ووني المالك بعضها فله أن يوفي بباقي الأقساط جملة واحدة على أن يخصم منها الفوائد القانونية التي كانت تستحق عليه لو أنه انتفع بالاجل.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر، الصفحة/ 203)
تقرر المادة 982 مدني تيسيرات للمالك في الوفاء بالمصروفات المنصوص عليها بالمادتين 980، 981 مدنی.
وهذه المصروفات كما رأينا:
1- المصروفات الضرورية التي أنفقها الحائز على العين.
2-المصروفات النافعة المستحقة للحائز طبقاً للمادتين 924، 925.
3- المصروفات الكمالية، إذا اختار المالك استبقاؤها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة.
4- المصروفات التي أداها الحائز إلى سلفه.
وتكون هذه التيسيرات بناء على طلب المالك، فيجوز له أن يطلب من القاضى ما يراه مناسبا للوفاء بها، كأن ينظره إلى أجل أو يقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم المالك الضمانات اللازمة.
وإذا قضى القاضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية فإن المالك يستطيع التحلل من الالتزام برد المصروفات بتعجيل مبلغ يوازى قيمة ما يتبقى في ذمته من الأقساط مخصوماً منه فوائدها بالسعر القانوني لغاية مواعيد استحقاقها، فإذا قسط القاضي على المالك المبلغ الذي يجب عليه دفعه للحائز أقساطة سنوية خمسة مثلاً مع تقديم الضمانات اللازمة، ودفع المالك للحائز القسطين الأولين في ميعاديهما، ورأى المالك بعد ذلك أنه يستطيع أن يوفي الحائز الأقساط الثلاثة الباقية فوراً، فإن القانون يبيح له في هذه الحالة أن يعجل الحائز مبلغاً يوازي قيمة الأقساط الثلاثة الباقية مخصوماً منه الفوائد بالسعر القانوني لغاية ميعاد استحقاق كل قسط منها، وذلك في نظير التعجيل بالوفاء قبل ميعاد الاستحقاق.
وإذا رأى القاضي أن ينظر المالك إلى أجل أو إلى آجال ينفذ فيها التزامه، فلا يكون للحائز في هذه الحالة أن يحبس الشيء تحت يده لأن الحق في الحبس لا يثبت إلا بناء على دين واجب الأداء حالاً .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثالث عشر، الصفحة/965)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
(المادة 946)
يجوز للمحكمة ، بناء على طلب المالك ، أن تقرر ما تراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ولها أن تقضي بأن يكون الوفاء على اقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية .
هذه المادة تقابل المادة ۹۸۲ من التقنين الحالي .
و قد أدخلت على هذه المادة تعديلات لفظية . واستبدات عبارة : الضمانات الكافية ، بعبارة : الضمانات اللازمة ، مراعاة للدقة في التعبير : وحذف الحكم المنصوص عليه في نهاية المادة جرياً على خطة المشروع في تحريم الربا.
والمادة المقترحة تطابق المادة ۹۳۳ من التقنين الكويتي .
ويتفق حكم المادة المقترحة مع ما يدعو اليه الشرع الإسلامي من التيسير على المدين في الوفاء بالدين ، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى : و وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة .