loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 528

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - إذا هلك الشيء في يد الحائز حسن النية، فلا يكون مسئولاً عنه ما دام أنه و كان يستغله وفقاً لما يحسب أنه حق له، ولا يرد للمالك إلا ما عاد عليه من فائدة بسبب هذا الهلاك أو التلف من مبلغ تأمين أو تعویض، ويتصل بهذا الحكم حكم من تسلم شيئاً وهو حسن النية وتصرف فيه بعوض، فيجب أن يرد ما قبضه من عوض ( أنظر م 257 من المشروع) .

2 - أما إذا كان الحائز سيء النية، وهلك الشيء في يده ، ولو بسبب أجنبي، فإن الحيازة مع سوء النية تعتبر خطأ كافياً لجعله مسئولاً عن هلاك الشيء .

ويلاحظ وجوب تقريب المادة 256 من المادة 1436 فهما تعرضان لمسألة واحدة، و من مجموع هذين النصين يستخلص أن الحائز السيء النية يلتزم برد قيمة الشيء وقت الهلاك أو الضياع أو التلف، وذلك دون إخلال بحق المالك في استرداد الشيء ولو تالفاً، مع التعويض عن نقص قيمته بسبب التلف، على أن الحائز لا يكون مسئولاً إذا هو أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف حتى لو كان باقية في يد من يستحقه، شأنه في ذلك شأن المدين بتسليم شيء إذا كان قد أعذر (م 284 فقرة 2)، على أن الخائن إذا كان قد سرق الشيء يكون مسئولاً عن هلاكه حتى إذا تبين أن الشيء كان بهلاك أيضاً لو بقي في يد المالك (م 284 فقرة 3) .

الاحكام

1- إنقطاع التقادم المكسب للملكية بالمطالبة القضائية يظل قائماً حتى يقضى فى الدعوى بحكم نهائى فيبدأ تقادم جديد منذ صدور هذا الحكم . وإذ كان الحكم بانقضاء الخصومة فى الإستئناف يترتب عليه ذات الآثار المترتبة على سقوط الخصومة بما فى ذلك إعتبار الحكم المستأنف انتهائيا وفقاً للمادة 305 من قانون المرافعات السابق (الذى يحكم واقعة الدعوى ) ، فإن هذه الانتهائية إنما تلحق بالحكم المستأنف من تاريخ إنقضاء مواعيد الطعن بالإستئناف ، إذ يترتب على إنقضاء الخصومة فى الإستئناف إلغاء جميع إجراءاتها ، بما فى ذلك صحيفة الإستئناف وفقاً للمادة 304 من قانون المرافعات السابق مما ينبنى عليه أن يصبح الحكم المستأنف إنتهائيا من تاريخ إنقضاء ميعاد إستئنافه - متى كان هذا الميعاد قد انقضى قبل صدور الحكم بإنقضاء الخصومة - وبالتالى يزول ما كان للدعوى من أثر قاطع للتقادم ، ويبدأ تقادم جديد من هذا التاريخ ، أما إذا كان ميعاد الإستئناف لم ينقض حتى صدور الحكم بإنقضاء الخصومة فى الإستئناف فإن الحكم المستأنف يعتبر إنتهائيا فى جميع الأحوال من تاريخ الحكم بإنقضاء الخصومة وفقاً لنص المادة 305 من قانون المرافعات السابق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى قضائه ، ورتب على الحكم بانقضاء الخصومة فى الاستئناف إعتبار الحكم المستأنف إنتهائيا من تاريخ إنقضاء ميعاد إستئنافه ، وبالتالى زوال أثر الدعوى فى إنقطاع التقادم ، وبدء تقادم جديد منذ هذا التاريخ ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 280 لسنة 42 جلسة 1976/03/15 س 27 ع 1 ص 641 ق 128)

2- إنه وإن نصت المادة 382/ 2 من القانون المدني على أن التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات لا يسري فى حق من لا تتوافر فيه الأهلية إذا لم يكن له نائب يمثله ، مما مؤداه سريان التقادم فى حقه إذا كان له نائب يمثله قانوناً ، إلا أن المادة 84 من القانون المدني القديم كانت تقضي بأن هذا التقادم لا يسري فى حق عديم الأهلية أو ناقصها على وجه الإطلاق ، ولو كان له نائب يمثله قانوناً ، ومن ثم فإذا كانت مدة وضع اليد متداخلة بين ولاية القانون المدني القديم والقانون الحالي ، فإنه يجب وفقاً للمادة 7/ 2 من القانون المدني الحالي إعمال حكم المادة 84 من القانون المدني القديم بشأن وقف التقادم على المدة السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدني الحالي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى سريان التقادم فى حق الطاعنة خلال المدة من سنة 1935 إلى سنة 1947 ، وهي المدة التي كانت فيها قاصراً على أساس أنه كان لها نائب يمثلها قانوناً ، وذلك عملاً بالمادة 382/ 2 من القانون المدني الحالي ، وكانت هذه المدة سابقة على العمل بأحكام هذا القانون . فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 28 لسنة 41 جلسة 1975/04/23 س26 ع 1 ص 819 ق 160)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

( مادة 942)

١- للحائز الحق فيما يقبضه من ثمار وما يحصل عليه من منفعه ما دام حسن النية .

٢- وتعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة من يوم فصلها • وتعتبر الثمار المدنية مقبوضة يوماً فيوماً . ويعتبر الحصول على المنفعة  انه قد تم يوماً فيوماً.

 

وقد أدمجت احکام المادتين السابقتين في المادة المقترحة ، لأن حكم الثمار هو حكم المنفعة ، حيث يكسب الحائز كليهما ما دام حسن النية . بل انهما يتداخلان بحيث يشملان استعمال الشی، واستغلاله .

كما أضيف إلى النص أن الحصول على المنفعة أنه  قد تم يوما فيوما شأنها في ذلك شأن الثمار المدنية

انظر المذكرة الايضاحية للمادتين القابلتين في المشروع التمهيدي للمقنين الحالي (م 1435 و ۱ / 1435) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 518 و 528

والمادة المقترحة تتفق مع المادة 1165 من التقنين العراقي .

وتتفق مع المادة ۱۱۹۱ من التقنين الأردنی.

وتتفق مع المادة ۹۲۹ من التقنين الكويتي.

وحكم المادة المقترحة يقبله الفقه الاسلامی ، مادام الحائز حسن النية ، إذ أن هذا يعني اعتقاده بأنه يحصل على ما هو من حقه .

 ( مادة 947 )

لا يكون الحائز حسن النية قبل من يستحق الشيء عما يصيبه من هلاك أو تلف ، الا بقدر ماعاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف .

هذه المادة تتفق مع الفقرة الثانية من المادة ۹۸۳ من التقنين الحالي.

وقد أدخل على هذا النص تعديل لفظی ۰

انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م ۲ / 1439 في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 528

والمادة المقترحة تطابق المادة ۱ / 934 من التقنين الكويتي .

وتتفق مع المادة 1195/۲ من التقنين الأردنی .

وحكم المادة المقترحة يقبله الفقه الاسلامی ، مادام الحائز حسن النية ، فلا مأخذ عليه اذا هلك الشيء أو تلف بسبب لا يد له فيه •