مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 528
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - إذا هلك الشيء في يد الحائز حسن النية، فلا يكون مسئولاً عنه ما دام أنه و كان يستغله وفقاً لما يحسب أنه حق له، ولا يرد للمالك إلا ما عاد عليه من فائدة بسبب هذا الهلاك أو التلف من مبلغ تأمين أو تعویض، ويتصل بهذا الحكم حكم من تسلم شيئاً وهو حسن النية وتصرف فيه بعوض، فيجب أن يرد ما قبضه من عوض ( أنظر م 257 من المشروع) .
2 - أما إذا كان الحائز سيء النية، وهلك الشيء في يده ، ولو بسبب أجنبي، فإن الحيازة مع سوء النية تعتبر خطأ كافياً لجعله مسئولاً عن هلاك الشيء .
ويلاحظ وجوب تقريب المادة 256 من المادة 1436 فهما تعرضان لمسألة واحدة، و من مجموع هذين النصين يستخلص أن الحائز السيء النية يلتزم برد قيمة الشيء وقت الهلاك أو الضياع أو التلف، وذلك دون إخلال بحق المالك في استرداد الشيء ولو تالفاً، مع التعويض عن نقص قيمته بسبب التلف، على أن الحائز لا يكون مسئولاً إذا هو أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف حتى لو كان باقية في يد من يستحقه، شأنه في ذلك شأن المدين بتسليم شيء إذا كان قد أعذر (م 284 فقرة 2)، على أن الخائن إذا كان قد سرق الشيء يكون مسئولاً عن هلاكه حتى إذا تبين أن الشيء كان بهلاك أيضاً لو بقي في يد المالك (م 284 فقرة 3) .
1- إنقطاع التقادم المكسب للملكية بالمطالبة القضائية يظل قائماً حتى يقضى فى الدعوى بحكم نهائى فيبدأ تقادم جديد منذ صدور هذا الحكم . وإذ كان الحكم بانقضاء الخصومة فى الإستئناف يترتب عليه ذات الآثار المترتبة على سقوط الخصومة بما فى ذلك إعتبار الحكم المستأنف انتهائيا وفقاً للمادة 305 من قانون المرافعات السابق (الذى يحكم واقعة الدعوى ) ، فإن هذه الانتهائية إنما تلحق بالحكم المستأنف من تاريخ إنقضاء مواعيد الطعن بالإستئناف ، إذ يترتب على إنقضاء الخصومة فى الإستئناف إلغاء جميع إجراءاتها ، بما فى ذلك صحيفة الإستئناف وفقاً للمادة 304 من قانون المرافعات السابق مما ينبنى عليه أن يصبح الحكم المستأنف إنتهائيا من تاريخ إنقضاء ميعاد إستئنافه - متى كان هذا الميعاد قد انقضى قبل صدور الحكم بإنقضاء الخصومة - وبالتالى يزول ما كان للدعوى من أثر قاطع للتقادم ، ويبدأ تقادم جديد من هذا التاريخ ، أما إذا كان ميعاد الإستئناف لم ينقض حتى صدور الحكم بإنقضاء الخصومة فى الإستئناف فإن الحكم المستأنف يعتبر إنتهائيا فى جميع الأحوال من تاريخ الحكم بإنقضاء الخصومة وفقاً لنص المادة 305 من قانون المرافعات السابق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى قضائه ، ورتب على الحكم بانقضاء الخصومة فى الاستئناف إعتبار الحكم المستأنف إنتهائيا من تاريخ إنقضاء ميعاد إستئنافه ، وبالتالى زوال أثر الدعوى فى إنقطاع التقادم ، وبدء تقادم جديد منذ هذا التاريخ ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 280 لسنة 42 جلسة 1976/03/15 س 27 ع 1 ص 641 ق 128)
2- إنه وإن نصت المادة 382/ 2 من القانون المدني على أن التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات لا يسري فى حق من لا تتوافر فيه الأهلية إذا لم يكن له نائب يمثله ، مما مؤداه سريان التقادم فى حقه إذا كان له نائب يمثله قانوناً ، إلا أن المادة 84 من القانون المدني القديم كانت تقضي بأن هذا التقادم لا يسري فى حق عديم الأهلية أو ناقصها على وجه الإطلاق ، ولو كان له نائب يمثله قانوناً ، ومن ثم فإذا كانت مدة وضع اليد متداخلة بين ولاية القانون المدني القديم والقانون الحالي ، فإنه يجب وفقاً للمادة 7/ 2 من القانون المدني الحالي إعمال حكم المادة 84 من القانون المدني القديم بشأن وقف التقادم على المدة السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدني الحالي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى سريان التقادم فى حق الطاعنة خلال المدة من سنة 1935 إلى سنة 1947 ، وهي المدة التي كانت فيها قاصراً على أساس أنه كان لها نائب يمثلها قانوناً ، وذلك عملاً بالمادة 382/ 2 من القانون المدني الحالي ، وكانت هذه المدة سابقة على العمل بأحكام هذا القانون . فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 28 لسنة 41 جلسة 1975/04/23 س26 ع 1 ص 819 ق 160)
تنص المادة 983 مدنى على ما يأتى :
1 - " إذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشىء وفقاً لما يحسبه من حقه، فلا يكون مسئولاً قبل من هو ملزم برد الشيء إليه عن أى تعويض بسبب هذا الانتفاع".
2 - " ولا يكون الحائز مسئولاً عما يصيب الشيء من هلاك أو تلف، إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف".
مسئولية الحائز حسن النية : إذا كان الحائز حسن النية ، ويعتقد أن الشىء مملوك له، فإنه ينتفع به كما ينتفع المالك بملكه، فله أن يستعمله، وأن يستغله، فإذا نقصت قيمة الشىء بسبب الاستعمال أو الاستغلال، لم يكن مسئولاً قبل المالك عن نقص القيمة، وإذا جنى ثماره، فإنه يملكها بالقبض، ولا يكون مسئولاً عن ردها للمالك كما سيأتي، وبالجملة لا يكون مسئولاً قبل المالك عن أي تعويض بسبب انتفاعه بالشيء على الوجه المتقدم الذكر، وتقول الفقرة الأولى من المادة 983 مدني، كما رأينا، فى هذا الصدد : " إذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشىء وفقاً لما يحسبه من حقه، فلا يكون مسئولاً قبل من هو ملزم برد الشيء إليه عن أى تعويض بسبب هذا الانتفاع .
أما إذا استهلك الحائز الشىء أو هلك الشىء بخطأه ، فالواجب تطبيق القواعد العامة، ويكون الحائز مسئولاً عن التعويض.
بقى فرض ما إذا كان الشىء قد هلك بسبب أجنبي، أى بغير خطأ الحائز، وقد تكلفت الفقرة الثانية من المادة 983 مدني ببيان الحكم فى هذا الفرض، فقالت كما رأينا ولا يكون الحائز مسئولاً عما يصيب الشىء من هلاك أو تلف، إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.
وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : "إذا هلك الشيء فى يد الحائز حسن النية، فلا يكون مسئولاً عنه ما دام أنه كان يستغله وفقاً لما يحسب أنه حق له، ولا يرد للمالك إلا ما عاد عليه من فائدة بسبب هذا الهلاك أو التلف من مبلغ تأمين أو تعويض، ويتصل بهذا الحكم حكم من تسلم شيئاً وهو حسن النية وتصرف فيه بعوض، فيجب أن يرد ما قبضه من عوض" فالقاعدة العامة هي إذن ، في فرض ما إذا هلك الشىء فى يد الحائز حسن النية بسبب أجنبي، ألا يكون الحائز مسئولاً عن الهلاك، إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة بسبب هذا الهلاك.
كيفية حساب مدة التقادم ، رأينا أن المادة 973 مدني تقضي بسريان وقواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة، فوجب الرجوع في هذا الشأن إلي المادة 380 مدني، وهي تنص علي أن " تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات، ولا يحسب اليوم الأول ، وتكمل بانقضاء آخر يوم منها "، بالأيام لا بالساعات، ذلك أننا لو حسبنا المدة بالساعات، لاقتضى الأمر أن نعرف في أية ساعة على وجه الدقة بدأ سريان التقادم، وهذا أمر نتعذر معرفته فوجب إذن حساب المدة من يوم إلي يوم، ابتداءً من منتصف الليل إلى منتصف الليل التالي، وفقاً للتقويم الميلادي ويقتضي هذا عدم حساب اليوم الأول، لأنه يكون يوماً ناقصاً أو هو جزء من يوم فالحساب بالأيام يقتضي إذن إغفال اليوم الناقص، ثم حساب مدة التقادم يوماً فيوماً، حتى نصل إلى منتصف الليل من اليوم الذي تتم به عدة التقادم خمس عشرة سنة كاملة، ولا يتم التقادم إلا عند منتصف هذا الليل ولذلك تقول المادة 380 مدني كما رأينا : " ولا يحسب اليوم الأول، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها " . فإذا بدأ سريان التقادم المكسب الطويل يوم 5 فبراير سنة 1950 مثلاً، فإن التقادم يكتمل عند منتصف الليل الذي يفصل ما بين يوم 5 فبراير سنة 1965 و 6 فبراير سنة 1965 .
ويدخل في الحساب ما يتخلل هذه الأيام من مواسم وأعياد، وإذا كان التقادم لا يكتمل إلا بانقضاء آخر يوم منه، فإنه يقع صحيحاً ما يتخذ من الإجراءات بشأن قطع التقادم في هذا اليوم، فإن كان هذا اليوم الأخير يوماً من أيام الأعياد أوالمواسم، وتعذر اتخاذ إجراء فيه لقطع التقادم، فإن سريان التقادم يوقف بالقوة القاهرة إلي اليوم التالي أو إلي أول يوم صالح لاتخاذ الإجراء، ولا يكتمل التقادم بانقضاء هذا اليوم دون أن يتخذ المالك إجراء يقطع به سريان التقادم .
وإذا بدأت مدة التقادم المكسب في السريان تحت سلطان قانون قديم ولم تتم ثم جاء قانون جديد معدل لشروط هذا التقادم المكسب أو مدته فإن القانون الجديد هو الذي يسري وتدخل المدة التى انقضت تحت سلطان القانون القديم في حساب المدة التي قررها القانون الجديد وذلك وفقاً لما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون المدني الحالي المعمول به من 15 أكتوبر سنة 1949 من أن (تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل) أما إذا كانت مدة التقادم المكسب قد اكتملت في ظل القانون القديم فإن التقادم يتم ويكتسب الحائز الملكية حتى لو لم تكن المدة قد اكتملت وفقاً للقانون الجديد .
سريان قواعد التقادم المسقط على وقت التقادم المكسب فيما عدا حكم واحداً – نص قانوني : رأينا أن المادة 973 مدني تقضي بأن تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بوقف التقادم مع مراعاة أحكام معينة .
وقد قررت المادة 974 مدني حكما يخالف فيه وقف التقادم المكسب وقف التقادم المسقط ، فنصت على ما يأتي :
أياً كانت مدة التقادم المكسب، فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه.
ويخلص مما تقدم أن قواعد التقادم المتوسط في وقف التقادم تسري على وقف التقادم المكسب ، فيما عدا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 382 مدني في شأن التقادم المسقط من أنه " لا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية، أو في حق الغائب، أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية، إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً"، ويؤخذ من ذلك أن التقادم المسقط لا يوقف إذا كانت مدته لا تزيد على خمس سنوات، وقد رأينا أن التقادم المكسب علي خلاف التقادم المسقط يوقف سريانه أياً كانت مدته كما يقضي بذلك نص المادة 974 مدني فيما قدمنا، ونستعرض في ضوء ما تقدم قواعد وقف التقادم المسقط لنطبقها على وقف التقادم المكسب، مع مراعاة ما اختص به التقادم المكسب من هذا الحكم الخاص الذي أشرنا إليه.
القاعدة العامة في وقف التقادم – القاعدة التقليدية التي تقضي بأن يوقف التقادم حيث يتعذر على صاحب الحق قطع سريانه :
تقضي بأن يوقف التقادم حيث يتعذر على صاحب الحق قطه سريانه : وردت القاعدة العامة في وقف التقادم، في شأن التقادم المسقط، في الفقرة الأولي من المادة 382 مدني، وتنص على ما يأتي : " لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بحقه، ولو كان المانع أدبياً وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصلي والنائب"ويسري هذا النص على التقادم المكسب بموجب المادة 973 مدني، فلا يسري التقادم المكسب كلما وجد مانع يتعذر معه علي صاحب الحق أن يطالب بحقه، ولو كان المانع أدبياً، وكذلك لا يسري التقادم المكسب فيما بين الأصيل والنائب .
ويسرى هذا النص على التقادم المكسب بموجب المادة 973 مدني فلا يسري التقادم المكسب كلما وجد مانع يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً وكذلك لايسري التقادم المكسب فيما بين الأصيل والنائب.
وقد استحدث التقنين المدني الجديد علي هذا الوجه تعديلاً هاماً في أسباب وقف التقادم، فبعد أن كانت هذه الأسباب مذكورة علي سبيل الحصر في التقنين المدني السابق أسوة بالتقنين المدني الفرنسي، أصبحت في التقنين المدني الجديد سبباً عاماً يندرج تحته كتير من الأسباب، فكلما وجد مانع يتعذر معه علي صاحب الحق أن يطالب بحقه يقف سريان التقادم، ولو كان هذا المانع أدبياً.
وقد أخذ التقنين المدني الجديد في ذلك بقاعدة تقليدية كانت معروفة في القانون الفرنسي القديم لا يزال القضاء الفرنسي يأخذ بها على خلاف الفقه الفرنسي، وهي تقضي بأن يوقف التقادم حيث يتعذر على صاحب الحق أن يقطع سريانه فأي مانع يتعذر معه على صاحب الحق أن يقطع التقادم يكون سبباً فى وقف سريانه.
رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة : وقد جاء في صدر المادة 383 مدني ، كما رأينا ، أنه " ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة" فإذا أخطأ المالك ورفع الدعوى علي الحائز أمام محكمة غير مختصة، فإن المطالبة القضائية تقطع التقادم بالرغم من عدم اختصاص المحكمة وذلك لسببين : أولهما أن القواعد التي يقوم عليها اختصاص المحاكم قد تكون معقدة في بعض الأحوال، فيلتبس الأمر على المالك ويرفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة، فرفع الدعوى يكفي لقطع التقادم بالرغم من عدم اختصاص المحكمة، ويفرض القانون أن المالك لم يرفع الدعوى أمام محكمة غير مختص إلا عن خطأ مغتفر، إذ لا مصلحة له في تكبد المصروفات وإضاعة الوقت في رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة إلا إذا كان قد وقع في هذا الخطأ والسبب الثاني أن المالك، وقد رفع الدعوى علي الحائز يطالبه بحقه، قد أظهر بذلك نيته المحققة في أنه يريد تقاضي هذا الحق قضائياً، ويستوي في ظهور هذه النية أن تكون الدعوى مرفوعة أمام محكمة مختصة أو أمام محكمة غير مختصة، وهذه النية من جانب المالك هي الأصل في قطع التقادم .
ويستوي أن تكون المحكمة غير مختصة اختصاصاً محلياً أو غير مختصة اختصاصاً نوعياً، ففي الحالتين ينقطع التقادم، ويبدو أن رفع الدعوى إلي محكمة لا ولاية لها، كرفع الدعوى أمام القضاء الإداري وهي من اختصاص القضاء العادي أو العكس، يقطع التقادم لنفس السببين الذين قدمناهما في رفع الدعوى إلي محكمة لا اختصاص لها، فمسائل الولاية أشد تعقيداً في بعض الأحوال من مسائل الاختصاص، ونية المالك في المطالبة بحقه قضائياً محققاً.
وإذا قضى بسقوط الخصومة لانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي دون أن يسار في الدعوى بفعل المالك أو امتناعه، وذلك وفقاً للمواد 301 - 303 مرافعات فإن الحكم بسقوط الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ( م 304 مرافعات ) ويخلص من ذلك أن الحكم بسقوط الخصومة يترتب عليه إلغاء صحيفة الدعوى بما ترتب عليها من الآثار، ومن ذلك قطع التقادم، فيعتبر انقطاع التقادم كأن لم يكن، وأن التقادم لا يزال سارياً منذ البداية، فإن كان قد اكتمل وقت الحكم بسقوط الخصومة كسب الحائز الحق، وإن كان لم يكتمل فإن الحكم بسقوط الخصومة لا يسقط الحق نفسه، ولكن التقادم يستمر في سريانه إلي أن يكتمل فيكسب الحائز الحق، أو إلى أن ينقطع بعمل آخر فيبدأ تقادم جديد، فإذا وقف السير في الدعوى أكثر من سنة ولم يطلب ذوو الشأن من الخصوم الحكم بسقوط الخصومة، انقضت الخصومة في جميع الأحوال بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح ( م 307 مرافعات )، وانقضاء الخصومة يقع بحكم القانون، بمجرد انقضاء خمس السنوات، دون حاجة إلى صدور حكم بذلك، ومتى انقضت الخصومة على هذا النحو ، فقد ألغيت جميع إجراءاتها، وألغيت صحيفة الدعوى وما ترتب عليها من الآثار، ويدخل في ذلك انقطاع التقادم، فيعتبر هذا الانقطاع كأن لم يكن، وأن التقادم لا يزال سارياً منذ البداية، فإذا كان قد اكتمل وقت انقضاء الخصومة، فقد كسب الحائز الحق بالتقادم المكسب، وإن كان لم يكتمل استمر في السريان إلي أن يكتمل فيكسب الحائز الحق، أو إلى أن ينقطع بعمل آخر فيبدأ تقادم جديد .
بقي الفرض الأخير ، وهو زوال انقطاع التقادم برفض الدعوى، وقد يقال ما دام المدعى قد رفضت دعواه، فهو لا يستطيع رفعها من جديد وإلا دفعها الحائز، لا باكتمال التقادم بعد أن زال ما أصابه من انقطاع، ولكن بقوة الأمر المقضي، فلا حاجة إذن للبحث في زوال انقطاع التقادم واحتمال تكامله بعد هذا الزوال، ولكن الفقه الفرنسي يجيب على ذلك بأن هناك أحوالاً يفيد فيها القول بأن التقادم قد زال انقطاعه، وأنه مستمر في سريانه منذ البداية، ويتحقق ذلك فيما إذا رفع المالك الدعوى علي الحائز فقطع التقادم، ثم رفضت دعواه ليس لا يرجع إلي موضوع الحق، فقد ترفض دعواه مثلاً بالحالة التي هي عليها، فيستطع رفعها من جديد بعد أن يستوفي الشروط التي كانت غير متوافرة فإذا رفعت الدعوى الجديدة، لم يستطع الحائز أن يدفعها بقوة الأمر المقضي، ولكن له أن يدفعها بالتقادم قد انقطع برفع الدعوي الأولى، فإن الدعوى الأولي بعد أن رفضت قد زال أثرها في قطع التقادم .
ما يترتب على انقطاع التقادم المكسب بالمطالبة القضائية : وإذا انقطع التقادم المكسب بالمطالبة القضائية، بقي أثر الانقطاع قائما ما دامت الدعوى قائمة، فإذا انتهت بحكم نهائي يقضي للمالك بطلباته، واسترد المالك العين، ولكن الحائز عاد إلى حيازتها مدة أخري بنية تملكها، بدأ تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة، ولو كان التقادم الأول مدته خمس سنوات لأن الحائز أصبح سيء النية .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد / الثاني ، الصفحة/ 1338)
إذا نقصت قيمة العين السبب الاستعمال فإن المالك لا يحق له أن يطالب الحائز بأي تعويض مادام حسن النية إذ أن الحائز كان ينتفع بها كما لو كانت مملوكة له، وإذا ملكت العين في يد الحائز أو ضاعت فلا يكون مسئولاً عنه مادام أنه كان يستغلها وفقاً لمال يحسب أنه حق له ولا يرد للمالك إلا ما عاد عليه من فائدة بسبب هذا الهلاك أو التلف من مبلغ تأمين أو تعویض، ويتصل بهذا الحكم حكم من تسلم شيئاً وهو حسن النية وتصرف فيه بعوض فيجب أن يرد ما قبض من عوض، أما إن كان الهلاك، بسبب خطأ الحائز فإنه يلتزم بتعويض المالك وفقاً للقواعد العامة وتسري هذه الأحكام بالنسبة للمشتري حسن النية إذا أبطل أو فسخ عقد البيع.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 204)
إذا كان الحائز حسن النية فإنه ينتفع بالشئ كما ينتفع المالك بملكه، فله أن يستعمله وأن يستغله، ذلك أن الحائز حسن النية يعتقد أن الشيء مملوك له، وإذا كان له أن يملك ثماره - على نحو ما سلف - فيكون له كذلك الانتفاع بالشئ كالمالك تماماً.
ولا يكون الحائز مسئولاً قبل المالك عن أي تعويض بسبب هذا الانتفاع، وحتى لو هلك الشيء أو تلف بتقصير من الحائز فلا يكون مسئولاً عنه مادام يحوزه بحسن نية معتقداً أنه مالكه.
ولكن إذا عادت على الحائز منفعة ترتبت على هلاك الشيء أو تلفه، فإنه يسأل أمام المالك بقدر هذه المنفعة، كأن يهلك الشيء أو يتلف بخطأ الغير، فيلتزم هذا الغير بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية، أو يكون الشيء مؤمناً عليه فتلتزم شركة التأمين بدفع التعويض.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثالث عشر ، الصفحة/ 967)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 942)
١- للحائز الحق فيما يقبضه من ثمار وما يحصل عليه من منفعه ما دام حسن النية .
٢- وتعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة من يوم فصلها • وتعتبر الثمار المدنية مقبوضة يوماً فيوماً . ويعتبر الحصول على المنفعة انه قد تم يوماً فيوماً.
وقد أدمجت احکام المادتين السابقتين في المادة المقترحة ، لأن حكم الثمار هو حكم المنفعة ، حيث يكسب الحائز كليهما ما دام حسن النية . بل انهما يتداخلان بحيث يشملان استعمال الشی، واستغلاله .
كما أضيف إلى النص أن الحصول على المنفعة أنه قد تم يوما فيوما شأنها في ذلك شأن الثمار المدنية
انظر المذكرة الايضاحية للمادتين القابلتين في المشروع التمهيدي للمقنين الحالي (م 1435 و ۱ / 1435) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 518 و 528
والمادة المقترحة تتفق مع المادة 1165 من التقنين العراقي .
وتتفق مع المادة ۱۱۹۱ من التقنين الأردنی.
وتتفق مع المادة ۹۲۹ من التقنين الكويتي.
وحكم المادة المقترحة يقبله الفقه الاسلامی ، مادام الحائز حسن النية ، إذ أن هذا يعني اعتقاده بأنه يحصل على ما هو من حقه .
( مادة 947 )
لا يكون الحائز حسن النية قبل من يستحق الشيء عما يصيبه من هلاك أو تلف ، الا بقدر ماعاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف .
هذه المادة تتفق مع الفقرة الثانية من المادة ۹۸۳ من التقنين الحالي.
وقد أدخل على هذا النص تعديل لفظی ۰
انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م ۲ / 1439 في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 528
والمادة المقترحة تطابق المادة ۱ / 934 من التقنين الكويتي .
وتتفق مع المادة 1195/۲ من التقنين الأردنی .
وحكم المادة المقترحة يقبله الفقه الاسلامی ، مادام الحائز حسن النية ، فلا مأخذ عليه اذا هلك الشيء أو تلف بسبب لا يد له فيه •