loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :  536

مذكرة المشروع التمهيدي :

للمنتفع حق عيني على الشيء المنتفع به، فهو يختلف عن المستأجر في ذلك، ويعطيه هذا الحق ثمار الشيء، فإذا كانت مدنية فهي له من وقت بدء الانتفاع إلى نهايته، وإن كانت طبيعية فله القائم منها وقت بدء الانتفاع ( دون إخلال بحقوق الغير كما إذا كانت الثمار قد ألحقت بالعقار ) على أن يرد إلى ما لك الرقبة ما أنفقه، وله أيضاً ماقبض منها طول مدة الانتفاع، أما القائم عند نهاية الانتفاع فيراعى فيه الحكم الوارد في المادة 1248 فقرة ثانية و فترك الأرض للمنتفع أو الورثة إلى حين إدراك الزرع، على أن يدفعوا أجرة المثل عن هذه الفترة من الزمن، ويجب تعديل المادة 1241 حتى تؤدي هذا المعنى فتستقيم النصوص ولا تتعارض المادة 1241 مع المادة 1248 فقرة 2 .

الأحكام

1- البين من استعراض نصوص القانون المدنى فى المواد 985 إلى 995 منه أنه اعتبر حق الإنتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه فى باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وهو فى نظر القانون المصرى حق مالى قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية، ومن ثم فإن حق الإنتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبة استعمال الشىء واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألا يتجاوز حق الرقبة .

(الطعن رقم 2627 لسنة 60 جلسة 1994/11/03 س 45 ع 2 ص 1328 ق 250)

2- الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام. ولا يغني عن ذلك طلب الحكم برفض الدعوى كما لا يغني عنه التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه.

(الطعن رقم 531 لسنة 26 جلسة 1962/05/24 س 13 ع 1 ص 706 ق 105)

 

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

 ( مادة 1001)

١- تكون ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع على قدر مدة انتفاعه .

۲- واذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة بزرع قائم وقت بداية حق الانتفاع ، تركت الأرض للمالك الى حين ادراك الزرع ، على أن يؤدی للمنتفع أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن . واذا كانت الأرض مشغولة بالزرع عند نهاية هذا الحق ، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته الى حين ادراك الزرع ، على أن يؤدوا للمالك أجرة الأرض عن هله الفترة من الزمن .

هذه المادة تقابل المادتين ۹۸۷ و ۲ / ۹۹۳ من التقنين الحالي والمادة 1241 من المشروع التمهيدي للتقنين الحالي •

فالمادة ۹۸۷ من التقنين الحالي تنص على ما يأتي : « تكون ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه ، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة ۰ ۹۹۳

والمادة ۹۹۳ فقرة تانية من عذا التقنين تقت عل ماباتی :: واذا | كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو بوت المنتفع بزیع و قائم وتركت الارض للمنتفع أو لورتته الى حين ادراك الزرع ، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن *

والمادة 1241 من المشروع التمهيدي لهذا التقنين ، وفي المقابلة المادة ۹۸۷ المذكورة، تنفس على ما يأتي: تكون ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع على قدر مدة انتفاعه ، كما أن للمنتفع الحق في الثمار الطبيعية القائمة عند بدء الانتفاع دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير . أما الثمار التي تكون قائمة وتت انتهاء الانتفاع فهي من حق المالك ، على أن يوفي كل منهما الآخر ما أنفقه

وقد أفردت الفقرة الأولى من المادة المقترحة لتقریر القاعدة في هذا الشان ، وهي أن تكون للمنتفع ثمار الشيء المنتفع به على قدر مدة انتفاعة •

وجعلت الفقرة الثانية لحالة ما إذا كانت الأرض المنتفع بها مشوله بالزرع وقت بداية حق الانتفاع ، أو عند نهاية هذا الحق . حيث نترك الأرض إلى حين ادراك الزرع للمالك في الصورة الأولى ، وللمنتفع او لورثته في الصورة الثانية ، على أن يؤدى كل من الطرفين للآخر أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن

أنظر المذكرة الايضاحية للمادتين 1241 و 1248 /2 من المشروع

التمهيدي للتقنين الحالي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 536 و 537 و 550

والمادة المقترحة تقابل المادة 1252 من التقنين العراقی

 و تقابل المادتين ۱۲۰۸ و 1216 من التقنين الأردنی .

و تقابل المادتين 946 و ۲ / 952 من التقنين الكويتي .

وتتفق أحكام المادة المقترحة مع أحكام الفقة الإسلامي ، فقد نصت المادة 13 من مرشد الحيران على الا يأتي: «الانتفاع الجائز هو حق المنتفع في استعمال العين واستغلالها مادامت قائمة على حالها ، وان لم تکن رقبتها مملوكة ، ونصت المادة 36 علی مالیاتی : واذا انقضت المدة المعينة للانتفاع ، أو مات المنتفع في أثنائها ، وكانت الأرض مشغولة بزرعه والزرع بقل لم يدرك ، يترك الزرع له في الصورة الأولى " ولورثته في الصورة الثانية إلى حين ادراكه وحصاده بأجر المثل ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

(مادة 13)
الانتفاع الجائز هو حق المنتفع في استعمال العين واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وإن لم تكن رقبتها مملوكة.

(مادة 20)
من استحق بعقد وصية غلة أرض أو بستان فله الغلة القائمة وقت موت الموصي والغلة التي تحدث في المستقبل فينتفع بها مدة حياته إن نص في العقد على الأبد أو أطلق بدون تعيين مدة ولو أوصى بثمرته وأطلق فله الثمرة القائمة فقط دون ما يحدث وإن قيدت بمدة فله الانتفاع بالغلة والثمرة على انقضاء تلك المدة وبعدها ترد الغلة والثمرة إلى من له الرقبة.
والمراد بالغلة كل ما يحصل من ريع الأرض وكرائها وثمرة البستان.

(مادة 21)
المنقولات الموقوفة كالمكيلات والموزونات إذا جرى العرف بوقفها يجوز بيعها ودفع ثمنها مضاربة أو بضاعة كما تدفع النقود الموقوفة لذلك ويعطى نماؤها للموقوف عليه.
(مادة 22)
للمنتفع أن يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها كالنقدين والمكيلات والموزونات ونحوها وعليه رد مثلها أو قيمتها بعد الانتفاع ويكون عليه ضمانها إذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعدية لكونها قرضاً.
(مادة 23)
إذا مات المنتفع بالمنقولات المتقدم ذكرها قبل أن يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها أو قيمتها في تركته.


(مادة 36)
إذا انقضت المدة المعينة للانتفاع أو مات المنتفع في أثنائها وكانت الأرض مشغولة بزرعه والزرع بقل لم يدرك يترك الزرع له في الصورة الأولى ولورثته في الصورة الثانية إلى حين إدراكه وحصاده بأجر المثل إلا إن كان المنتفع مستأجراً فإنه يترك الزرع لورثته في الصورة الثانية بالمسمى إلى حين إدراكه وحصاده.