مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 536
مذكرة المشروع التمهيدي :
للمنتفع حق عيني على الشيء المنتفع به، فهو يختلف عن المستأجر في ذلك، ويعطيه هذا الحق ثمار الشيء، فإذا كانت مدنية فهي له من وقت بدء الانتفاع إلى نهايته، وإن كانت طبيعية فله القائم منها وقت بدء الانتفاع ( دون إخلال بحقوق الغير كما إذا كانت الثمار قد ألحقت بالعقار ) على أن يرد إلى ما لك الرقبة ما أنفقه، وله أيضاً ماقبض منها طول مدة الانتفاع، أما القائم عند نهاية الانتفاع فيراعى فيه الحكم الوارد في المادة 1248 فقرة ثانية و فترك الأرض للمنتفع أو الورثة إلى حين إدراك الزرع، على أن يدفعوا أجرة المثل عن هذه الفترة من الزمن، ويجب تعديل المادة 1241 حتى تؤدي هذا المعنى فتستقيم النصوص ولا تتعارض المادة 1241 مع المادة 1248 فقرة 2 .
1- البين من استعراض نصوص القانون المدنى فى المواد 985 إلى 995 منه أنه اعتبر حق الإنتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه فى باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وهو فى نظر القانون المصرى حق مالى قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية، ومن ثم فإن حق الإنتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبة استعمال الشىء واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألا يتجاوز حق الرقبة .
(الطعن رقم 2627 لسنة 60 جلسة 1994/11/03 س 45 ع 2 ص 1328 ق 250)
2- الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام. ولا يغني عن ذلك طلب الحكم برفض الدعوى كما لا يغني عنه التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه.
(الطعن رقم 531 لسنة 26 جلسة 1962/05/24 س 13 ع 1 ص 706 ق 105)
تنص المادة 387 مدني ، فيما يتعلق بالتقادم المسقط ، على أنه ":
1 - لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء علي طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
2 - ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية " .
فإذا طبقنا هذا النص علي التقادم المكسب، خلص لنا ما يأتي :
1 - لا تقضي المحكمة بالتقادم المكسب من تلقاء نفسها بل لا بد من التمسك به.
2 - ويتمسك بالتقادم المكسب الحائز وكل ذي مصلحة.
3 - ويجوز التمسك بالتقادم المكسب في أية حالة كانت عليها الدعوى.
يتمسك بالتقادم المكسب الحائز وكل ذي مصلحة :
والأصل أن الحائز هو الذي يتمسك بالتقادم المكسب، كما يتمسك به خلف الحائز عاماً كان أو خاصاً.
فلوارث الحائز أن يتمسك بالتقادم، وللمشتري من الحائز كذلك أن يتمسك به، بل إن مدة الحائز قد تضم إلي مدة خلفه ليكتمل التقادم كما سبق أن بينا.
كذلك يستطيع أن يتمسك بالتقادم كل ذي مصلحة، وبوجه خاص دائنو الحائز، فيجوز لدائن الحائز أن يتمسك بالتقادم نيابة عن مدينة الحائز الدعوى غير المباشرة، ولا يعترض علي ذلك بأن هذا التمسك حق متصل بشخص المدين فلا يجوز للدائن استعماله، ذلك بأن من حق الدائن أن يعتمد علي أن مدينة الحائز قد ملك العين بالتقادم، فيستطيع هو أن ينفذ عليها باعتبارها داخلة في أموال مدينة ومهما يكن من أمر، فنص المادة 387 / 1 مدني صريح، كما رأينا، في جواز أن يستعمل الدائن حق مدينة الحائز في التمسك بالتقادم، وقد يعترض أيضاً بأن التمسك بالتقادم رخصة وليست حقاً، والرخص لا يستعملها الدائن باسم المدين، ولكن النص صريح هنا في جواز أن يستعمل الدائن رخصة مدينة في التمسك بالتقادم، وقد تقدم بيان ذلك عند الكلام في الدعوى غير المباشرة هذا وسنرى أنه كما ثبت للدائن أن يستعمل حق مدينة الحائز في التمسك بالتقادم وفقاً للفقرة الأولي من المادة 387 مدني ، كذلك يثبت له ، إذا لم يقتصر الحائز علي الامتناع عن التمسك بالتقادم بل خطأ خطوة أخرى إيجابية ونزل عن التقادم أن يطعن في هذا النزول بالدعوي البوليصية وفقاً للفقرة الثانية من المادة 388 مدني، فللدائن إذن أن يستعمل حق مدينة الحائز في التمسك بالتقادم وفقاً لأحكام الدعوي غير المباشرة، إذا سكت الحائز عن التمسك بالتقادم وله كذلك، إذ نزل الحائز عن التقادم، أن يطعن في هذا النزول بالدعوي البولصية، حتي إذا نجح في طعنه عمد بعد ذلك إلي التمسك بالتقادم نيابة عن الحائز ، فهو إذا طعن بالدعوى البوليصية، لم يكن له بد، بعد أن ينجح في طعنه، من الانتقال إلى الدعوى غير المباشرة.
يجوز التمسك بالتقادم المكسب في أية حالة كانت عليها الدعوي : ولما كان التمسك بالتقادم المكسب دفعاً موضوعياً، فإن لذي المصلحة أن يتمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى فله أن يتمسك به منذ البداية، وقبل الدخول في أي دفع موضوعي أو شكلي، وله أن يؤخره إلي أن يستنفد جميع دفوعه الأخرى الشكلية والموضوعية، فإذا لم ينجح فيها عمد بعد ذلك إلي الدفع بالتقادم.
وكل ما ينبغي أن يحتاط له أمران :
1 - ألا ينطوي تأخيره للدفع بالتقادم علي معني المنزول عنه ضمناً، فإنه إذا نزل عنه لم يعد بعد ذلك أن يعود إليه، ومن ثم كان من المناسب، وهو يبدي أوجه دفاعه الأخرى، أن يذكر أن عنده دفعاً بالتقادم يؤخره إلي ما بعد أن ينتهي من أوجه الدفاع التي يبديها.
2 - ألا يؤخر الدفع بالتقادم إلى ما بعد إقفال باب المرافعة، فإنه إذا أقفل هذا الباب فليس له بعد ذلك أن يبدي أي طلب .
فإن فات الحائز الدفع بالتقادم أمام محكمة أول درجة، فإنه يستطيع ما لم ينطو تركه للدفع أمام محكمة أول درجة على معنى النزول، أن يدفع بالتقادم لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إلي وقت إقفال باب المرافعة.
فإذا لم يدفع الحائز بالتقادم لا أمام محكمة أول درجة ولا أمام المحكمة الاستئنافية، فليس له أن يدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك بأن محكمة النقض لا تستطيع أن تنظر أوجها جديدة لم يسبق الدفع بها أمام محكمة الموضوع، وليس الدفع بالتقادم كما قدمنا معتبراً من النظام العام حتي يجوز لمحكمة النقض أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها لكن إذا استطاع الحائز أن يحصل من محكمة النقض علي حكم بنقض الحكم المطعون فيه لسبب غير التقادم، كخلل في الإجراءات أو خطأ في تطبيق القانون في مسألة أخرى، وأحالت محكمة النقض الدعوى علي دائرة أخري من دوائر محكمة الاستئناف، فإنه يجوز للحائز أمام محكمة الإحالة، وهي محكمة موضوع، أن يدفع بالتقادم لأول مرة، وفي أية حالة كانت عليها الدعوي وذلك إلى وقت إقفال باب المرافعة أمام محكمة الإحالة.
وقد رأينا مما تقدم أن حق المنتفع فى استغلال الشىء المنتفع به يتفرع عنه حقه فى الحصول على ثماره.
وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 987 مدني إذ تقول :
تكون ثمار الشىء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 993.
وقد سبق أن ميزنا بين الثمار والمنتجات .
فالثمار هي ما ينتجه الشىء من غلة دورية متجددة، وهى مع تفرعها عن الشىء لا تمس أصله ولا تنتقص منه، والمنتجات هى ما يخرج من الشيء فى أوقات متقطعة غير منتظمة، فهي على خلاف الثمار غير دورية ولا متجددة، وتمس أصل الشيء وتنتقص منه وسبق أيضاً أن قسمنا الثمار إلى ثمار طبيعية، وثمار صناعية أو مستحدثة، وثمار مدنية.
والأصل أن يكون للمنتفع الحق في الثمار ، لا فى المنتجات.
ويكون له الحق فى جميع الثمار، سواء كانت طبيعية أو صناعية أو مدنية، ويدخل فى الثمار المدنية، فتكون من حق المنتفع، فوائد رؤوس الأموال، سواء نتجت عن قرض ، أو عن إيراد مرتب ، أو عن أسهم أو حصص فى الشركات ، فتكون أرباحها للمنتفع .
ويستحق المنتفع الثمار، كما تقول المادة 987 سالفة الذكر " بنسبة مدة انتفاعه.
فإذا كانت الثمار مدنية، كان من اليسير حساب ما يستحقه المنتفع من هذه الثمار.
ففي أجره الدار مثلاً، يستحق المنتفع الأجرة شهراً فشهراً إذا كان ميعاد استحقاقها شهرياً، فإذا بدأ حق الانتفاع فى اليوم السادس عشر من الشهر مثلاً، كان ما يستحقه هو أجرة باقي أيام الشهر ثم أجرة الشهور التالية إلى أن ينتهى حق الانتفاع، فإذا انتهى فى اليوم العاشر من الشهر مثلاً، استحق المنتفع عن هذا الشهر الأخير أجرة عشرة الأيام التي انتهى بانقضائها حقه.
أما إذا كانت الثمار طبيعية أو صناعية، فقد كان المشروع التمهيدي للمادة 987 مدني سالفة الذكر تنص على أن للمنتفع الحق فى الثمار الطبيعية القائمة عند بدء الانتفاع دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير، أما الثمار التى تكون قائمة وقت انتهاء الانتفاع فهي من حق المالك، على أن يوفي كل منهما الآخر ما أنفقه " وبحسب هذا النص يكون للمنتفع الحق فى الثمار الطبيعية والصناعية ما كان قائماً منها فى الأرض وقت بدء الانتفاع، على أن يرد للمالك ما سبق له أن أنفقه فى إنتاج هذه الثمار ، ثم يكون له الحق فيما يتجدد من هذه الثمار طول مدة الانتفاع، وهو الذي ينفق طبعاً على إنتاجها، فإذا انتهى حق الانتفاع، وكان فى الأرض زرع قائم وقت انتهاء الحق، فالزرع للمالك، وعليه أن يرد للمنتفع ما سبق له أن انفق فى إنتاجه ولكن المشروع التمهيدي لنص المادة 987 مدني عدل فى لجنة المراجعة، واستقر نهائياً على ما هو عليه من أن " ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه" ، وذلك سواء كانت الثمار مدنية أو صناعية أو طبيعية فأصبح من المتعين أن تكون الثمار الطبيعية والصناعية مستحقة للمنتفع " بنسبة مدة انتفاعه.
فإذا لم يكن فى الأرض زرع قائم لا وقت بداية حق الانتفاع ولا عند نهايته، وتولى المنتفع زراعة الأرض طول مدة الانتفاع، فهو الذي ينفق على إنتاجه، ويكون الزرع له، وإذا كان فى الأرض زرع قائم عند نهاية حق الانتفاع، فقد أحالت المادة 987 مدني سالفة الذكر فى شأنه إلى المادة 993 / 2 مدني وتنص على ما يأتى : " وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع ، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن" ،فالنص يقضي بأن تترك الأرض للمنتفع بالرغم من انتهاء حق الانتفاع إذا كان فيها زرع قائم، وذلك إلى أن يدرك الزرع، وفى مقابل ذلك يدفع المنتفع للمالك أجرة مثل الأرض فى الفترة من الزمن ما بين انتهاء حق الانتفاع وإدراك الزرع . ولم يرد نص مماثل فيما إذا كان فى الأرض زرع قائم وقت بداية حق الانتفاع، وكل ما تقوله المادة 987 مدني فى هذا الفرض أن المنتفع يستحق من هذا الزرع" بنسبة مدة انتفاعه"، وهذا يقتضى أن نحسب المدة التى بقى فيها الزرع فى الأرض، وهى مدة بعضها سابق على بداية حق الانتفاع وبعضها لاحق، ويكون الزرع شركة فيما بين المالك والمنتفع، المالك بنسبة المدة السابقة على بداية حق الانتفاع، والمنتفع بنسبة المدة اللاحقة ، على أن يساهم المنتفع فى تكاليف البذر والسماد والعمل بنسبة مدة انتفاعه وكان من الخير أن يقاس هذا الفرض الذي نحن بصدده على الفرض الذي يكون فيه زرع فى الأرض قائم عند انتهاء حق الانتفاع، فتترك الأرض للمالك بالرغم من بداية حق الانتفاع، وذلك إلى أن يدرك الزرع، ويدفع المالك للمنتفع فى مقابل ذلك أجرة مثل الأرض فى الفترة ما بين بداية حق الانتفاع وإدراك الزرع الدعاوى المتعلقة بالحقوق التى يتضمنها حق الانتفاع : وللمنتفع أن يباشر الدعاوى المتعلقة بالحقوق التى يتضمنها حق الانتفاع، وقد قدمنا أنه يستطيع أن يقاضى المدينين بهذه الحقوق ليطالبهم بها وله أن يرفع دعاوى التأمينات لهذه الحقوق من رهن وامتياز وكفالة، وكذلك الدعاوى المتصلة بهذه الحقوق كما لو كان الحق ثمن بيع فيرفع دعوى الفسخ لعدم الوفاء به، وكما لو تصرف المدين بهذا الحق فى ماله غشاً فيرفع الدعوى، البوليصية.
ولكن المنتفع لا يستطيع رفع دعوى متعلقة بحق لم يكن ضمن الحقوق الداخلة فى حق الانتفاع وقت أن بدأ، فإذا كانت الدعوى مثلا دعوى نقض للغبن أو دعوى إبطال، ولم يكن المالك قد رفعها وقت أن بدأ حق الانتفاع فلم يتضمنها هذا الحق، لم يجز للمنتفع أن يرفعها لأن حق الانتفاع لم يشملها، ولكن إذا رفعها المالك ونتج عن رفعها أن نقض بيعاً أو أبطله فأرجع المبيع إلى ملكه بأثر رجعي، فإن حق الانتفاع يمتد إلى هذا المبيع فيشمله، ويعتبر المبيع داخلاً ضمن حق الانتفاع منذ بدايته.(الوسيط في شرح القانون المدني المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد / الثاني ، الصفحة/ 1452)
يستحق التفع الثمار سواء كانت طبيعية أو صناعية أو مدنية على نحو ما أوضحناه في المادة 480 وأشرنا فيها إلى اختلاف الثمار عن المنتجات وهذه لا يتملكها المنتفع إلا إذا كان بدء في استغلالها كالمنجم لا يكون للمنتفع فيه حقاً إلا إذا كان بدء في استغلاله أو إذا وجد اتفاق يجيز له ذلك، ويكون للمدفع الثمار بقدر مدة انتفاعه فيجي الثمار المستحقة في أول يوم ينأ فيه انتفاعه ويظل يجنيها حتى آخر يوم في الانتفاع، فإن جنى شيئاً من الثمار قبل بدء انتفاعه أو بعد انتهاء هذا الانتفاع التزم برده باعتباره غير مستحق، فإن كانت الأرض مشغولة بزرع عند انتهاء الانتفاع امتد الانتفاع للمدة التي يتم نضج الزرع فيها على أن يلتزم المنتفع أو ورثته بأجرة المثل عن هذه الفترة من الزمن، عملاً بالمادة 993 من القانون المدني، طالما لم يوجد نص بتحديدها يتعلق بالنظام العام.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر، الصفحة/ 216)
للمنتفع الحق في استغلال الشيء أي في الحصول على ثماره، وهذا ما يميز حق الانتفاع عن حق الاستعمال وحق السكنى حيث يقتصر حق صاحبهما على استعمال الشيء.
وقد يكون هذا الاستغلال مباشراً كأن يزرع المنتفع الأرض بنفسه فيحصل على ثمارها.
وقد يكون غير مباشر بأن يؤجر الأرض الزراعية أو المنزل لغيره، ويحصل مقابل ذلك على الأجرة.
ويتقيد المنتفع في استغلاله للعين بالقيود التي يضعها القانون على سلطة الاستغلال كتحديد حد أقصى لأجرة بعض الأماكن مثلاً.
وقد سبق أن فرقنا بين الثمار والمنتجات.
والأصل أن يكون للمنتفع الحق في الثمار دون المنتجات، فيكون له الثمار الطبيعية والمستحدثة والمدنية و من الأخيرة فوائد رؤوس الأموال سواء نتجت عن قرض أو إيراد مرتب أو أسهم أو حصص إلى شركات حيث تكون أرباحها للمنتفع، وهذا كله ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
استحقاق الثمار بنسبة مدة الانتفاع:
تنص المادة على أن تكون ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه.
وعلى ذلك يستحق المنتفع من ثمار الشيء ما يناسب مدة انتفاعه، فإذا كانت مدة الانتفاع سنة واحدة مثلاً، فإنه يستحق الثمار التي ينتجها الشيء خلال هذه السنة فقط، وإذا انتهى الانتفاع قبل الأجل المحدد له بوفاة المنتفع مثلاً، يستحق ورثته قدراً من الثمار بنسبة مدة بقاء الانتفاع.
ولا صعوبة فيما يتعلق باحتساب الثمار المدنية:
إذ يسهل حساب ما يستحقه المنتفع من هذه الثمار، فهذه الثمار تعد مقبوضة يوما فيوم، فإذا تعلق الأمر مثلاً بحق انتفاع على أرض مؤجرة أو على منزل مؤجر وكانت مدة الإيجار مشاهرة وكان قد مضى عن بدء الانتفاع نصف شهر مثلاً استحق المالك نصف الأجرة والمنتفع النصف الآخر، وكذلك الأمر لو كانت الأجرة أو الأرباح المتعلقة بالأسهم سنوية، وكان قد مضى من السنة نصفها عند بدء الانتفاع استحق كل منهما نصف الأجرة أو الأرباح.
وكذلك الحال عند انتهاء الانتفاع، فلا يجوز للمنتفع أن يستولي من الأجرة إلا لغاية تاريخ انتهاء الانتفاع، أما ما بقى بعد ذلك من الأجرة عن مدة لاحقة على انتهاء الانتفاع فهي من حق مالك الرقبة.
أما بالنسبة للثمار الطبيعة أو المستحدثة (الصناعية):
فيحسب ما يستحقه المنتفع على النحو الآتي:
1- إذا لم يكن في الأرض زرع قائم وقام المنتفع بزراعة الأرض وجني المحصول قبل نهاية مدة الانتفاع كانت الثمار له.
2- إذا كان الزرع قائماً بالأرض عند بدء الانتفاع، فتحسب المدة التي تظل الأرض مشغولة فيها بالزرع، فيأخذ المالك من المحصول بنسبة الفترة السابقة على بدء الانتفاع ويأخذ المنتفع بنسبة الفترة اللاحقة، على أن يساهم في نفقات البذر والسماد والعمل بنسبة هذه الفترة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر، الصفحة/ 23)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 1001)
١- تكون ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع على قدر مدة انتفاعه .
۲- واذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة بزرع قائم وقت بداية حق الانتفاع ، تركت الأرض للمالك الى حين ادراك الزرع ، على أن يؤدی للمنتفع أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن . واذا كانت الأرض مشغولة بالزرع عند نهاية هذا الحق ، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته الى حين ادراك الزرع ، على أن يؤدوا للمالك أجرة الأرض عن هله الفترة من الزمن .
هذه المادة تقابل المادتين ۹۸۷ و ۲ / ۹۹۳ من التقنين الحالي والمادة 1241 من المشروع التمهيدي للتقنين الحالي •
فالمادة ۹۸۷ من التقنين الحالي تنص على ما يأتي : « تكون ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه ، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة ۰ ۹۹۳
والمادة ۹۹۳ فقرة تانية من عذا التقنين تقت عل ماباتی :: واذا | كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو بوت المنتفع بزیع و قائم وتركت الارض للمنتفع أو لورتته الى حين ادراك الزرع ، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن *
والمادة 1241 من المشروع التمهيدي لهذا التقنين ، وفي المقابلة المادة ۹۸۷ المذكورة، تنفس على ما يأتي: تكون ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع على قدر مدة انتفاعه ، كما أن للمنتفع الحق في الثمار الطبيعية القائمة عند بدء الانتفاع دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير . أما الثمار التي تكون قائمة وتت انتهاء الانتفاع فهي من حق المالك ، على أن يوفي كل منهما الآخر ما أنفقه
وقد أفردت الفقرة الأولى من المادة المقترحة لتقریر القاعدة في هذا الشان ، وهي أن تكون للمنتفع ثمار الشيء المنتفع به على قدر مدة انتفاعة •
وجعلت الفقرة الثانية لحالة ما إذا كانت الأرض المنتفع بها مشوله بالزرع وقت بداية حق الانتفاع ، أو عند نهاية هذا الحق . حيث نترك الأرض إلى حين ادراك الزرع للمالك في الصورة الأولى ، وللمنتفع او لورثته في الصورة الثانية ، على أن يؤدى كل من الطرفين للآخر أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن
أنظر المذكرة الايضاحية للمادتين 1241 و 1248 /2 من المشروع
التمهيدي للتقنين الحالي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 536 و 537 و 550
والمادة المقترحة تقابل المادة 1252 من التقنين العراقی
و تقابل المادتين ۱۲۰۸ و 1216 من التقنين الأردنی .
و تقابل المادتين 946 و ۲ / 952 من التقنين الكويتي .
وتتفق أحكام المادة المقترحة مع أحكام الفقة الإسلامي ، فقد نصت المادة 13 من مرشد الحيران على الا يأتي: «الانتفاع الجائز هو حق المنتفع في استعمال العين واستغلالها مادامت قائمة على حالها ، وان لم تکن رقبتها مملوكة ، ونصت المادة 36 علی مالیاتی : واذا انقضت المدة المعينة للانتفاع ، أو مات المنتفع في أثنائها ، وكانت الأرض مشغولة بزرعه والزرع بقل لم يدرك ، يترك الزرع له في الصورة الأولى " ولورثته في الصورة الثانية إلى حين ادراكه وحصاده بأجر المثل ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 13)
الانتفاع الجائز هو حق المنتفع في استعمال العين واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وإن لم تكن رقبتها مملوكة.
(مادة 20)
من استحق بعقد وصية غلة أرض أو بستان فله الغلة القائمة وقت موت الموصي والغلة التي تحدث في المستقبل فينتفع بها مدة حياته إن نص في العقد على الأبد أو أطلق بدون تعيين مدة ولو أوصى بثمرته وأطلق فله الثمرة القائمة فقط دون ما يحدث وإن قيدت بمدة فله الانتفاع بالغلة والثمرة على انقضاء تلك المدة وبعدها ترد الغلة والثمرة إلى من له الرقبة.
والمراد بالغلة كل ما يحصل من ريع الأرض وكرائها وثمرة البستان.
(مادة 21)
المنقولات الموقوفة كالمكيلات والموزونات إذا جرى العرف بوقفها يجوز بيعها ودفع ثمنها مضاربة أو بضاعة كما تدفع النقود الموقوفة لذلك ويعطى نماؤها للموقوف عليه.
(مادة 22)
للمنتفع أن يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها كالنقدين والمكيلات والموزونات ونحوها وعليه رد مثلها أو قيمتها بعد الانتفاع ويكون عليه ضمانها إذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعدية لكونها قرضاً.
(مادة 23)
إذا مات المنتفع بالمنقولات المتقدم ذكرها قبل أن يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها أو قيمتها في تركته.
(مادة 36)
إذا انقضت المدة المعينة للانتفاع أو مات المنتفع في أثنائها وكانت الأرض مشغولة بزرعه والزرع بقل لم يدرك يترك الزرع له في الصورة الأولى ولورثته في الصورة الثانية إلى حين إدراكه وحصاده بأجر المثل إلا إن كان المنتفع مستأجراً فإنه يترك الزرع لورثته في الصورة الثانية بالمسمى إلى حين إدراكه وحصاده.