loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس، الصفحة :  539

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- تعرض نصوص المواد من 1243 - 1247 لالتزامات المنتفع وهي التزامات تجب في ذمته لأن في يده رقبة العين المنتفع بها فيستطيع إذن أن يتخلص منها إذا هو تخلى عن حقه في الانتفاع وتدور الالتزامات كلها حول وجوب المحافظة على العين مراعاة لحق صاحب الرقية .

3 - فيجب على المنتفع أن يستعمل الشيء بحسب ما أعد له فإن استعمله في غير ذلك بحيث تصبح الرقبة في خطر جاز لصاحب الرقبة أن يمنعه من هذا الاستعمال غير المشروع وأن يطالبه بتأمينات فإذا أخل المنتفع بما يجب عليه من تقديم التأمينات أو من استعمال الشيء استعمالاً مشروعاً، جاز للقاضي أن ينزع العين من تحت يد المنتفع ويعهد بها إلى أمين يديرها ويسلم غلتها للمنتفع بل يجوز للقاضي أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع مع المحافظة على حقوق الغير (كدائن مرتهن لحق الانتفاع ) إذا رأى مقتضياً لذلك (م 1243 من المشروع و تقابل م 20 / 39 من التقنين الحالي ).

 

الأحكام

1- البين من استعراض نصوص القانون المدنى فى المواد 985 إلى 995 منه أنه اعتبر حق الإنتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه فى باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وهو فى نظر القانون المصرى حق مالى قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية، ومن ثم فإن حق الإنتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبة استعمال الشىء واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألا يتجاوز حق الرقبة .

(الطعن رقم 2627 لسنة 60 جلسة 1994/11/03 س 45 ع 2 ص 1328 ق 250)

2- حق الملكية يغاير فى طبيعته وحكمه فى القانون حق الإنتفاع ، فحق الملكية هو جماع الحقوق العينية إذ مالك العقار يكون له حق إستعمال وحق إستغلال وحق التصرف فيه ، فإذا أنشأ هذا المالك لآخر حقاً بالإنتفاع فإن هذا الحق يجرد الملكية من عنصرى الإستعمال والإستغلال ولا يبقى لها إلا العنصر الثالث وهو حق التصرف فتصبح الملكية المثقلة بحق الإنتفاع هى ملكية الرقبة فيجتمع فى العقار حقان عينيان ، حق الرقبة للمالك وحق الإنتفاع للمنتفع ، وهذا الحق بالإنتقاع موقوت ينتهى بإنتهاء الأجل المعين له ، فإن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع وينتهى على أى حال بموت المنتفع وفقاً لما تقضى به المادة 993 من القانون المدنى .

(الطعن رقم 1589 لسنة 55 جلسة 1987/12/03 س 38 ع 2 ص 1045 ق 221)

3- الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع فى عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام. ولا يغني عن ذلك طلب الحكم برفض الدعوى كما لا يغني عنه التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه.

(الطعن رقم 531 لسنة 26 جلسة 1962/05/24 س 13 ع 1 ص 706 ق 105)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  السادس  ، الصفحة /  305

 

وجوه الانْتفاع

الانْتفاع بالشّيْء إمّا أنْ يكون بإتْلاف الْعيْن أوْ ببقائها، وفي هذه الْحالة إمّا أنْ ينْتفع الشّخْص من الْعيْن بالاسْتعْمال أوْ بالاسْتغْلال. فالْحالات ثلاثٌ:

(الْحالة الأْولى) الاسْتعْمال:

22 - يحْصل الانْتفاع غالبًا باسْتعْمال الشّيْء مع بقاء عيْنه، وذلك كما في الْعاريّة، فإنّ الْمسْتعير ينْتفع بالْمسْتعار باسْتعْماله والاسْتفادة منْه، ولا يجوز له أنْ ينْتفع باسْتغْلاله (تحْصيل غلّته) أو اسْتهْلاكه؛ لأنّ منْ شروط الْعاريّة إمْكان الانْتفاع بها مع بقاء عيْنها. والْمسْتعير يمْلك الْمنافع بغيْر عوضٍ، فلا يصحّ أنْ يسْتغلّها ويمْلكها غيْره بعوضٍ

هذا عنْد الْجمْهور، وذهب الْمالكيّة إلى أنّ مالك الْمنْفعة بالاسْتعارة له أنْ يؤجّرها خلال مدّة الإْعارة

وكذلك الإْجارة فيما يخْتلف باخْتلاف الْمسْتعْمل أوْ إذا اشْترط الْمالك على الْمسْتأْجر الانْتفاع بنفْسه. فالانْتفاع في هذه الْحالة قاصرٌ على شخْص الْمسْتأْجر، ولا يجوز له أنْ يسْتهْلك الْمأْجور أوْ يسْتغلّه بإجارته للْغيْر؛ لأنّ عقْد الإْجارة يقْتضي الانْتفاع بالْمأْجور مع بقاء الْعيْن. وليْس له إيجارها فيما يخْتلف باخْتلاف الْمسْتعْمل

(الْحالة الثّانية) الاسْتغْلال:

23 - قدْ يحْصل الانْتفاع باسْتغْلال الشّيْء وأخْذ الْعوض عنْه، كما في الْوقْف والْوصيّة إذا نصّ عنْد إنْشائهما على أنّ له أنْ ينْتفع كيْف شاء، فإنّ الْموْقوف عليْه والْموصى له يسْتطيعان أنْ يؤجّرا الْعيْن الْموْقوفة والْموصى بمنْفعتها للْغيْر إذا أجازهما الْواقف والْموصي منْ غيْر خلافٍ

(الْحالة الثّالثة) الاسْتهْلاك:

24 - قدْ يحْصل الانْتفاع باسْتهْلاك الْعيْن كالانْتفاع بأكْل الطّعام والشّراب في الْولائم والضّيافات، والانْتفاع باللّقْطة إذا كانتْ ممّا يتسارع إليْه الْفساد. وكذلك عاريّة الْمكيلات والْموْزونات والأْشْياء الْمثْليّة الّتي لا يمْكن الانْتفاع بها إلاّ باسْتهْلاكها، فإنّهمْ قالوا: عاريّة الثّمنيْن (الذّهب والْفضّة) والْمكيل والْموْزون والْمعْدود قرْضٌ، لأنّه لا يمْكن الانْتفاع بها إلاّ باسْتهْلاك عيْنها وردّ مثْلها .

___________________________________________________________

مجلة الأحكام العدلية

مادة (13) الدلالة

لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له  (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

(مادة 13)
الانتفاع الجائز هو حق المنتفع في استعمال العين واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وإن لم تكن رقبتها مملوكة.

(مادة 29)
لمالك المنفعة دون العين بعقد تبرع أو إجارة أن يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد إذا كان عقد المنفعة مطلقاً غير مقيد بقيد.
فإن كان مقيدا بقيد فله أن يستوفيه بعينه أو يستوفي مثله أو ما دونه وليس له أن يتجاوزه إلى ما فوقه.

(مادة 214)
عقد المعاوضة من الجانبين إذا وقع على منافع الأعيان المالية مستوفياً شرائط الصحة والنفاذ يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم ما استحق من بدل المنفعة لصاحب العين.