loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة :   543

مذكرة المشروع التمهيدي

على المنتفع أيضاً أن يحافظ على الشيء ، ويبذل من العناية فى ذلك ما يبذله الشخص المعتاد، فإن انتهى حق الانتفاع، وجب عليه الرد، فإذا تأخر الرد وهلك الشيء، ولو بسبب أجنبي، كان مسئولاً عن الهلاك، حتى لو كان المالك لم يطالب بالرد.

الأحكام

1- البين من استعراض نصوص القانون المدنى فى المواد 985 إلى 995 منه أنه اعتبر حق الإنتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه فى باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وهو فى نظر القانون المصرى حق مالى قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية، ومن ثم فإن حق الإنتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبة استعمال الشىء واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألا يتجاوز حق الرقبة .

(الطعن رقم 2627 لسنة 60 جلسة 1994/11/03 س 45 ع 2 ص 1328 ق 250)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية

 ( مادة 1005)

1- على المنتفع أن يبدل من العناية في حفظ الشیء ما يبذله الشخص العادي.

٢- وهو مسئول عن هلاك الشي ، ولو بسبب اجنبي ، اذا كان قد تأخر عن رده الى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع وإن لم يطلبه المالك .

هذه المادة تقابل المادة 990 من التقنين الحالي .

وقد ادخل على الفقرة الأولى من هذه المادة تعديل لفظي ، حيث استبدلت عبارة : الشخص العادي بعبارة : الرجل المعتاد ، وأضيفت الى الفقرة الثانية في نهايتها عبارة ، وان لم يطلبه المالك : فاذا هلك الشي المنتفع به ، كان المنتفع مسئولا عن هذا الهلاك بقدر قيمة الشيء، وذلك حتى لو كان المالك لم يطالبه  بالرد * وهذا استثناء بنص القانون من القاعدة العامة التي تقضي بان التعويض لا يستحق الا بعد اعذار الدين ( أنظر المادة ۲۳۰ من المشروع ) . وقد روعي في هذه الاضافة توضيح الحكم على نسق ما يتفق عليه الفقه الاسلامی (م 34 من مرشد الحيران)

انظر المذكرة الايضاحية للسادة المقابلة في المشروع التعدي للتقنين الحالى (م 1245) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 543 .

والملاحة المفتوحة تتفق مع المادة ۱ / 1254 من التقنين العراقي .

وتتفق مع المادتين ۱ / ۱۲۱۱ و ۱۲۱۲ من التقنين الاردني .

و تقابل المادة 949 من التقنين الكويتي •

واحكامها تتفق مع أحكام الفقه الإسلامي في هذا الشان" فقد نصت المادة ۲۸ من مرشد الحيران على ما يأتي : يجب على صاحب المنفعة ان يعتني بحفظ العين المنتفع بها صيانة لها ، ونصت المادة 34 على ما يأتي : « اذا كانت المنفعة مقيدة بمدة معلومة ، وأمسك المنتفع العين بعد انقضاء تلك المدة ولم يردها لمالكها مع امكان الرد ، فهلكت فعليه ضمان قيمتها ، ولو لم يستعملها بعد انقضاء المدة وان لم يطلبها المالك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة الأحكام العدلية

مادة (34) ما حرم أخذه

ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

(مادة 28)
يجب على صاحب المنفعة أن يعتني بحفظ العين المنتفع بها صيانة لها.

(مادة 34)
إذا كانت المنفعة مقيدة بمدة معلومة وأمسك المنتفع العين بعد انقضاء تلك المدة ولم يردها لمالكها مع إمكان الرد فهلكت فعليه ضمان قيمتها ولو لم يستعملها بعد انقضاء المدة وإن لم يطلبها المالك.

(مادة 214)
عقد المعاوضة من الجانبين إذا وقع على منافع الأعيان المالية مستوفياً شرائط الصحة والنفاذ يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم ما استحق من بدل المنفعة لصاحب العين.