مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 543
مذكرة المشروع التمهيدي
على المنتفع أيضاً أن يحافظ على الشيء ، ويبذل من العناية فى ذلك ما يبذله الشخص المعتاد، فإن انتهى حق الانتفاع، وجب عليه الرد، فإذا تأخر الرد وهلك الشيء، ولو بسبب أجنبي، كان مسئولاً عن الهلاك، حتى لو كان المالك لم يطالب بالرد.
1- البين من استعراض نصوص القانون المدنى فى المواد 985 إلى 995 منه أنه اعتبر حق الإنتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه فى باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وهو فى نظر القانون المصرى حق مالى قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية، ومن ثم فإن حق الإنتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبة استعمال الشىء واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألا يتجاوز حق الرقبة .
(الطعن رقم 2627 لسنة 60 جلسة 1994/11/03 س 45 ع 2 ص 1328 ق 250)
تنص المادة 990 مدني على ما يأتي :
1 – على المنتفع أن يبذل من العناية فى حفظ الشيء ما يبذله الرجل المعتاد.
2 - وهو مسئول على هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي، إذا كان قد تأخر عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع.
مدى مسئولية المنتفع عن حفظ الشيء :
تقول الفقرة الأولى من المادة 990 مدنى ، كما رأينا، أنه " على المنتفع أن يبذل من العناية فى حفظ الشئ ما يبذله الشخص المعتاد"، فهناك إذن التزام على المنتفع، هو أن يقوم بالمحافظة على الشيء، وهو التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية، فيطلب من المنتفع فى القيام بهذا الالتزام أن يبذل عناية الشخص المعتاد، وذلك سواء حصل على حق الانتفاع معاوضة أو تبرعاً، فالخطأ الذي يسأل عنه المنتفع فى حفظ الشيء هو أن ينحرف، فى المحافظة عليه، عن السلوك المألوف للشخص المعتاد،
والخطأ هنا لا يفترض فى جانب المنتفع، بل على مالك الرقبة، إذا أصاب الشيء تلف، أن يثبت أن هذا التلف قد وقع بخطأ المنتفع، أي بانحرافه فى المحافظة على الشيء عن سلوك الرجل المعتاد، فإذا لم يستطع مالك الرقبة إثبات ذلك فلا مسئولية على المنتفع، أما إذا أثبت مالك الرقبة خطأ المنتفع على هذا النحو، فإن مسئولية المنتفع عن التعويض تسري عليها أحكام القواعد العامة، فيكون المنتفع مسئولاً عن تعويض مالك الرقبة عن جميع الأضرار التى لحقت بهذا الأخير من جراء تلف الشيء أو هلاكه.
ويعتبر انحرافاً عن السلوك المألوف للرجل المعتاد، ومن ثم يعتبر خطأ يكون المنتفع مسئولاً عنه، أن يتأخر المنتفع فى رد الشيء للمالك بعد انتهاء مدة الانتفاع فيهلك الشيء فى يده ولو كان الهلاك بسبب أجنبي م 990 / 2 مدني.
والخطأ الذي يعتديه هنا هو تأخر المنتفع عن رد الشيء إلى المالك، وقد اقترن الهلاك بهذا الخطأ فيكون المنتفع مسئولاً عن تعويض المالك عن الضرر الذى لحق به من جراء هلاك الشيء، وغني عن البيان أنه يخلص مما تقدم أن المنتفع يلتزم برد الشيء إلى المالك عند انتهاء حق الانتفاع.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع ، المجلد / الثاني ، الصفحة/ 1689)
يلتزم المنتفع ببذل عناية الرجل المعتاد في المحافظة على العين، فلا ينزل عن هذا القدر حتى لو كانت عنايته أو عناية المالك كل بشئونه أقل من عناية الشخص المعتاد، ولو كان قد حصل على حق الانتفاع تبرعاً، فإن قصر في ذلك بأن انحرف عن القدر المطلوب كان مسئولاً عن تعويض المالك عما يصيبه من ضرر وفقاً للقواعد العامة، ويجب على المالك إثبات هذا الخطأ في جانب المنتفع، ويتوفر الخطأ في جانبه إذا لم يسلم العين للمالك عند انتهاء الانتفاع فيتحمل تبعة الهلاك فإذا هلكت العين بعد انتهاء الانتفاع في بلد المنتفع ولو كان الهلاك بسبب أجنبي.
ويجب على المنتفع أن يقوم بكافة المصاريف اللازمة لحفظ الشيء وصيانته ولا يكلف المالك شيئاً مطلقاً، وأن يقطع التقادم ويستمر في التأمين الذي بدأه المالك وأن يقوم بتشحيم الآلات وألا يرهق الماشية ولا يرفع شيئاً من أتربة الأرض وأن يمدها بالأسمدة وألا يرهق الأرض بموالاة زراعتها بالمحصولات التي ترهقها، وأن يجرى الإصلاحات التأجيرية للعين .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 220)
يلتزم المنتفع بالمحافظة على الشيء محل الانتفاع، وهو التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية.
فالمطلوب من المنتفع في القيام بالتزامه بالمحافظة على الشيء أن يبذل عناية الشخص المعتاد، وذلك سواء أكان قد حصل على حق الانتفاع معاوضة أم تبرعاً، فالخطأ الذي يسأل عنه المنتفع في حفظ الشيء هو أن ينحرف في المحافظة عليه عن السلوك المألوف للشخص العادي، فلا يطلب منه أن يكون شديد الحرص أو شديد الإهمال.
فمعيار مسئوليته هو إذن معيار مادي لا شخصي، فلا يصح النظر إلى حالته الشخصية وقدرته الخاصة.
ويترتب على ذلك أنه إذ أخل المنتفع بهذا الالتزام، بأن لم يبذل أية عناية في المحافظة على الشيء، أو بذل عناية تقل عما يبذله الشخص المعتاد، وترتب على ذلك هلاك الشيء أو تلفه فإنه يكون مسئولاً عن ذلك، وللمالك مطالبته بالتعويض.
ويقع على عاتق مالك الرقبة إثبات أن التلف أو الهلاك الذي لحق بالشيء يرجع إلى خطأ المنتفع أي بعدم قيام المنتفع ببذل القدر الواجب من العناية في المحافظة على الشيء وهي عناية الرجل المعتاد .
ومن أمثلة إخلال المنتفع بالتزامه بالمحافظة على الشيء ما يأتي:
1- إنهاك سيارة نقل بما يعود عليه بربح وفير مما يترتب عليه تلف أو هلاك بالسيارة.
2- إنهاك الأرض الزراعية بغرس أشجار أو زراعة محاصيل تدر عليه دخلاً وفيراً.
3- إتلاف أبواب ونوافذ الدار التي ينتفع بها أو إلحاق ضرر غير مألوف بها.
4- عدم القيام بأعمال الصيانة اللازمة للمحافظة على سلامة الدار وما يلحق بها من أنابيب المياه والغاز والأحواض وغيرها.
5- عدم دفع أقساط التأمين المستحقة على العين إذا كان المالك قد أمن عليها.
ولكن المنتفع لا يلتزم بالتأمين على العين من الحريق، ومن ثم لا يعتبر عدم التأمين عليها منه خطأ يرتب مسئوليته قبل المالك .
6- عدم المبادرة إلى إخطار مالك الرقبة بكل ما تتعرض له العين من أخطار حتى يتسنى لهذا الأخير اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الخطر .
ولا يكون المنتفع مسئولاً عن إعادة البناء الذي تهدم بسبب فجائي أو بسبب القدم، طالما لم يحدث نتيجة خطأ من جانب المنتفع.
ومالك الرقبة هو أيضاً غير مسئول عنه، وإذا هو أعاد البناء أو قام بالإصلاحات الجسيمة فإن له أن يرجع بفوائد التكاليف التي أنفقها على المنتفع طول مدة الانتفاع .
تخلص المنتفع من التزامه بالصيانة والحفظ بالتخلي عن حق الانتفاع:
يجوز للمنتفع التخلص من التزامه بصيانة الشيء ومن التزامه بحفظه، إذا تخلى هو عن حقه في الانتفاع، على أن هذا التخلى لا يحدث أثره إلا بالنسبة للمستقبل، أما الأعمال التي كانت واجبة على المنتفع قبل التخلي فيظل ملتزماً بها ولا يعفيه من ذلك أن يقوم برد الثمار التي قبضها.
مسئولية المنتفع عن هلاك الشيء إذا تأخر عن رده :
يسأل المنتفع عن هلاك الشئ ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر عن رده إلى المالك بعد انتهاء حق الانتفاع، وهو مسئول عن هذا النحو ولو كان المالك لم يطالبه بالرد.
فحلول أجل الانتفاع دون رد الشيء يجعل المنتفع مسئولاً عن الهلاك مهما كان سببه دون حاجة إلى إعذار.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر، الصفحة/ 46)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 1005)
1- على المنتفع أن يبدل من العناية في حفظ الشیء ما يبذله الشخص العادي.
٢- وهو مسئول عن هلاك الشي ، ولو بسبب اجنبي ، اذا كان قد تأخر عن رده الى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع وإن لم يطلبه المالك .
هذه المادة تقابل المادة 990 من التقنين الحالي .
وقد ادخل على الفقرة الأولى من هذه المادة تعديل لفظي ، حيث استبدلت عبارة : الشخص العادي بعبارة : الرجل المعتاد ، وأضيفت الى الفقرة الثانية في نهايتها عبارة ، وان لم يطلبه المالك : فاذا هلك الشي المنتفع به ، كان المنتفع مسئولا عن هذا الهلاك بقدر قيمة الشيء، وذلك حتى لو كان المالك لم يطالبه بالرد * وهذا استثناء بنص القانون من القاعدة العامة التي تقضي بان التعويض لا يستحق الا بعد اعذار الدين ( أنظر المادة ۲۳۰ من المشروع ) . وقد روعي في هذه الاضافة توضيح الحكم على نسق ما يتفق عليه الفقه الاسلامی (م 34 من مرشد الحيران)
انظر المذكرة الايضاحية للسادة المقابلة في المشروع التعدي للتقنين الحالى (م 1245) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 543 .
والملاحة المفتوحة تتفق مع المادة ۱ / 1254 من التقنين العراقي .
وتتفق مع المادتين ۱ / ۱۲۱۱ و ۱۲۱۲ من التقنين الاردني .
و تقابل المادة 949 من التقنين الكويتي •
واحكامها تتفق مع أحكام الفقه الإسلامي في هذا الشان" فقد نصت المادة ۲۸ من مرشد الحيران على ما يأتي : يجب على صاحب المنفعة ان يعتني بحفظ العين المنتفع بها صيانة لها ، ونصت المادة 34 على ما يأتي : « اذا كانت المنفعة مقيدة بمدة معلومة ، وأمسك المنتفع العين بعد انقضاء تلك المدة ولم يردها لمالكها مع امكان الرد ، فهلكت فعليه ضمان قيمتها ، ولو لم يستعملها بعد انقضاء المدة وان لم يطلبها المالك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلة الأحكام العدلية
مادة (34) ما حرم أخذه
ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 28)
يجب على صاحب المنفعة أن يعتني بحفظ العين المنتفع بها صيانة لها.
(مادة 34)
إذا كانت المنفعة مقيدة بمدة معلومة وأمسك المنتفع العين بعد انقضاء تلك المدة ولم يردها لمالكها مع إمكان الرد فهلكت فعليه ضمان قيمتها ولو لم يستعملها بعد انقضاء المدة وإن لم يطلبها المالك.
(مادة 214)
عقد المعاوضة من الجانبين إذا وقع على منافع الأعيان المالية مستوفياً شرائط الصحة والنفاذ يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم ما استحق من بدل المنفعة لصاحب العين.