مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 545
مذكرة المشروع التمهيدي :
يجب على المنتفع أن يبادر بإخطار صاحب الرقية إذا هلكت العين أو تلفت أو احتاجت إلى إصلاحات جسيمة، أو إلى اتخاذ إجراء يقيها من خطر لم يكن منظوراً، أو إذا اغتصب أجنبي حقاً عليها، فإن لم يفعل، وأصاب صاحب الرقبة ضرر من هذا الإهمال كان المنتفع مسئولاً عن تقصيره.
1- البين من استعراض نصوص القانون المدنى فى المواد 985 إلى 995 منه أنه اعتبر حق الإنتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه فى باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وهو فى نظر القانون المصرى حق مالى قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية، ومن ثم فإن حق الإنتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبة استعمال الشىء واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألا يتجاوز حق الرقبة .
(الطعن رقم 2627 لسنة 60 جلسة 1994/11/03 س 45 ع 2 ص 1328 ق 250)
وتنص المادة 991 مدنى على ما يأتى :
إذا هلك الشىء أو تلف، أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أني تحمل نفقاته، أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لم يكن منظوراً ، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك، وعليه إخطاره أيضاً إذا استمسك أجنبي بحق يدعيه على الشىء نفسه .
القيود الواردة على مسئولية المنتفع عن حفظ الشيء :
ويرد على مسئولية المنتفع عن حفظ الشيء قيدان :
(القيد الأول) لا يكون المنتفع مسئولاً عن إعادة البناء الذى تهدم بسبب فجائي أو بسبب القدم م 607 مدني فرنسي فما دام التهدم لا يرجع إلى خطأ في جانبه كإهماله فى القيام بأعمال الصيانة، فهو غير مسئول عنه، ولا يلزم بإعادة البناء، وكذلك الإصلاحات الجسمية فقد قدمنا أنه غير مسئول عنها، إلا إذا كانت راجعة إلى خطأه، وإذا كان المنتفع غير ملزم بإعادة البناء ولا بالإصلاحات الجسمية فى الأحوال التي قدمناها، فإن مالك الرقبة غير ملزم هو أيضاً بذلك، وإذا هو أعاد البناء أو قام بالإصلاحات الجسيمة، فإن له يرجع بفوائد التكاليف التى أنفقها على المنتفع طول مدة الانتفاع، وإذا قام المنتفع نفسه بإعادة البناء أو بالإصلاحات الجسمية، فإن له أن يسترد التكاليف من مالك الرقبة عند انتهاء حق الانتفاع.
(القيد الثانى) يستطيع المنتفع أن يتخلص من إلزامه بحفظ الشيء والقيام بأعمال الصيانة الواجبة، وذلك بالتخلي عن حقه فى الانتفاع، فإن هذا الالتزام التزام عيني كما قدمنا، فإذا تخلى عن العين تخلص من الالتزام الذي كانت العين سبباً فيه، على أنه لا يتخلص من الالتزام إلا من وقت التخلي، أما ما وجب عليه من أعمال الصيانة قبل ذلك فيلتزم بالقيام به من وقت التخلي ، حتى لو رد الثمار التى قبضها من العين منذ بداية الانتفاع، فقد ترتب الالتزام نهائياً فى ذمته قبل التخلي، وليس للتخلي أثر رجعي.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع ، المجلد / الثاني ، الصفحة/ 1689)
يجب على المتقع أن يبادر بإخطار المالك بكل ما يتطلب تدخله، كما إذا تعرض أحد للمنتفع مدعياً أن له سناً على العين أو ملكت العين القدم أو لسبب أجنبي أو استولت عليها الإدارة أو تصدعت، وليس للأخطار شکل خاص فقد يكون بإنذار على يد محضر أو بخطاب مسجل أو غير مسجل أو شفاهة ويقع على المنتفع عبء إثباته، ولا كان التزام المنتفع التزاماً عينياً فيكون له التخلي عن العين للتخلص من التزامه بحفظ الشيء وصيانته، بشرط إلا تكون العين في حاجة للصيانة أو العمل من أعمال الحفظ وقت التخلي فإن وجد شيء من ذلك وقت التخلي التزم به المنتفع رغم تخليه.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 221)
يدخل في التزام المنتفع بحفظ الشيء الذي نصت عليه المادة (990) أن يخطر المالك ليقوم بالتدخل إذا رأى ذلك في الحالات الآتية:
1- إذا هلك الشيء أو تلف لسبب لا يرجع إلى المنتفع، كسبب أجنبي أو إلى القدم.
2- إذا احتاج الشيء إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته.
3- إذا احتاج الشيء إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لم يكن منظوراً، کسقوط اللصوص عليه أو استيلاء الإدارة عليه، ولو استيلاء مؤقتاً، أو خربته غارة جوية.
4- إذا ادعى أجنبي بحق لنفسه على الشيء ولو لم يستول فعلاً عليه.
وليس للإخطار شكل خاص فقد يكون بإنذار على يد محضر أو بكتاب مسجل أو بكتاب عادي، أو حتى شفاهة على أن يثبت المنتفع قيامه بهذا الإخطار.
فإذا لم يقم المنتفع بالإخطار المشار إليه، كان مسئولاً عن الضرر الذي يلحق بالمالك، نتيجة عدم المبادرة بالإخطار.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر، الصفحة/ 49)
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 28)
يجب على صاحب المنفعة أن يعتني بحفظ العين المنتفع بها صيانة لها.
(مادة 31)
المصاريف اللازمة لمؤنة العين المنتفع بها وحفظها تلزم صاحب المنفعة والكسوة على المالك.
(مادة 33)
إذا تلفت العين المنتفع بها أو هلكت بدون تعدي المنتفع أو تقصيره في المحافظة عليها فلا ضمان عليه.