loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس، الصفحة : 547

مذكرة المشروع التمهيدي :

في حق الانتفاع بالمنقول يلتزم المنتفع فوق ما تقدم أن يجرد الشيء وأن يقدم كفالة به شخصية أو عينية وإلا بيع المنقول ووظف ثمنه في شراء سندات عامة (أي للحكومة) يستولى المنتفع على أرباحها ولا يدخل في هذه الأرباح ما عسى أن يكسبه السند من جائزة كما يقع في بعض الأحيان وإذا قدم المنتفع كفالة فله أن يستعمل المنقول فما أعد له وما كان منه يهلك بالاستعمال برد مثله عند انتهاء الحق وله في المواشي النتاج بعد أن يعوض منها ما نفق من الأصل بحادث جبري.

الأحكام

1- البين من استعراض نصوص القانون المدنى فى المواد 985 إلى 995 منه أنه اعتبر حق الإنتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه فى باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، وهو فى نظر القانون المصرى حق مالى قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية، ومن ثم فإن حق الإنتفاع باعتباره من الحقوق العينية يخول صاحبة استعمال الشىء واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره دون قيود بشرط ألا يتجاوز حق الرقبة .

(الطعن رقم 2627 لسنة 60 جلسة 1994/11/03 س 45 ع 2 ص 1328 ق 250)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي

كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية) بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه

(مادة 22)
للمنتفع أن يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها كالنقدين والمكيلات والموزونات ونحوها وعليه رد مثلها أو قيمتها بعد الانتفاع ويكون عليه ضمانها إذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعدية لكونها قرضاً.

(مادة 23)
إذا مات المنتفع بالمنقولات المتقدم ذكرها قبل أن يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها أو قيمتها في تركته.